ووجوب الترتيب فيه وعدم وجوب الموالاة بشئ من المعنيين المذكورين في الوضوء عشرة احاديث
أ من الصحاح يقعوب بن يقطين عن ابي الحسنعليهالسلام
قال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء ثم يغسل ما اصابه من اذى ثم يصب الماء على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قضى الغسل ولا وضوء عليه
ب احمد بن حمد قال سألت ابا الحسنعليهالسلام
عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى اصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما اصابك منه ثم افض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه
ج محمد بن مسلم عن احدهماعليهماالسلام
قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدء بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهره
د زرارة قال سألت ابا عبداللهعليهالسلام
عن غسل الجنابة فقال تبدء فتغسل كفيك ثم فرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شئ امسسته الماء فقد انقيته ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك وان لم يدلك جسده
ه الحلبي قال سمعت ابا عبداللهعليهالسلام
يقول اذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزأ ذلك من غسله
وعلى بن جعفر عن اخيه موسىعليهالسلام
قال سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده هو يقدر على ما سوى ذلك قال فقال ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه بذلك
ز ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبداللهعليهالسلام
قال ان علياعليهالسلام
لم ير باسا بان يغسل الجنب رأسه غدوة وساير جسده عند الصلوة
ح محمد بن مسلم قال دخلت على ابي عبداللهعليهالسلام
فسطاطه وهو يتكلم امرأة فابطأت عليه فقال ادنه هذه ام اسماعيل جنب وانا ازعم ان هذا المكان الذي احبط الله فيه حجها عام اول كنت اردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهب الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فاصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول منه شيئا فمست مولاتها رأسها فاذا لزوجة الماء فحلقت راسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذي احبط الله فيه حجك
ط من الحسان حريز عن ابي عبداللهعليهالسلام
قال من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل
ى زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال ان لم يكن اصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدا بفرجه فانقاه ثم صب على رأسه ثلث اكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزأه اقول دل الحديث الاول على ان غسل اليدين قبل غسل الجنابة حده المرفقان وفي كلام جماعة من متأخري الاصحاب انه من الزندين وفي التعبير بالكفين في الحديث الثالث والرابع نوع دلالة عليه ولعل الادلة افضل المستحبين وفي رواية سماعة عن ابي عبداللهعليهالسلام
اذا اصاب الرجل جنابة فاراد ان يغتسل فليفرغ على فيه فليغسلهما دون المرفق وهل يختص استحباب غسلهما بما اذا كان الغسل مرتبا ومن القليل فلا يستحب من المرتمس ولا للمغتسل من الكثير صرح العلامة بالاطلاق وهو محتمل وما تضمنه هذا الحديث وما بعده من اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء مما اطبق عليه علماؤنا وانما الخلاف في غيره من الاغسال فقد ساوى المرتضىرضياللهعنه
في ذلك بينها وبينه واجبة كانت او مندوبة وتبعه ابن الجنيد وستسمع ما هو الحق في ذلك انشاء الله تعالى وقولهعليهالسلام
في الحديث الثانى وتبول ان قدرت على البول ربما استفيد منه وجوب البول على القادر عليه وهو مذهب جم غفير من اصحابنا رضوان الله عليهم والحق انه