الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية14%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 56217 / تحميل: 8431
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ووجوب الترتيب فيه وعدم وجوب الموالاة بشئ من المعنيين المذكورين في الوضوء عشرة احاديث

أ من الصحاح يقعوب بن يقطين عن ابي الحسنعليه‌السلام قال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء ثم يغسل ما اصابه من اذى ثم يصب الماء على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قضى الغسل ولا وضوء عليه

ب احمد بن حمد قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى اصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما اصابك منه ثم افض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه

ج محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدء بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهره

د زرارة قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال تبدء فتغسل كفيك ثم فرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شئ امسسته الماء فقد انقيته ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك وان لم يدلك جسده

ه‍ الحلبي قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول اذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزأ ذلك من غسله

وعلى بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده هو يقدر على ما سوى ذلك قال فقال ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه بذلك

ز ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان علياعليه‌السلام لم ير باسا بان يغسل الجنب رأسه غدوة وساير جسده عند الصلوة

ح محمد بن مسلم قال دخلت على ابي عبداللهعليه‌السلام فسطاطه وهو يتكلم امرأة فابطأت عليه فقال ادنه هذه ام اسماعيل جنب وانا ازعم ان هذا المكان الذي احبط الله فيه حجها عام اول كنت اردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهب الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فاصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول منه شيئا فمست مولاتها رأسها فاذا لزوجة الماء فحلقت راسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذي احبط الله فيه حجك

ط من الحسان حريز عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل

ى زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال ان لم يكن اصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدا بفرجه فانقاه ثم صب على رأسه ثلث اكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزأه اقول دل الحديث الاول على ان غسل اليدين قبل غسل الجنابة حده المرفقان وفي كلام جماعة من متأخري الاصحاب انه من الزندين وفي التعبير بالكفين في الحديث الثالث والرابع نوع دلالة عليه ولعل الادلة افضل المستحبين وفي رواية سماعة عن ابي عبداللهعليه‌السلام اذا اصاب الرجل جنابة فاراد ان يغتسل فليفرغ على فيه فليغسلهما دون المرفق وهل يختص استحباب غسلهما بما اذا كان الغسل مرتبا ومن القليل فلا يستحب من المرتمس ولا للمغتسل من الكثير صرح العلامة بالاطلاق وهو محتمل وما تضمنه هذا الحديث وما بعده من اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء مما اطبق عليه علماؤنا وانما الخلاف في غيره من الاغسال فقد ساوى المرتضىرضي‌الله‌عنه في ذلك بينها وبينه واجبة كانت او مندوبة وتبعه ابن الجنيد وستسمع ما هو الحق في ذلك انشاء الله تعالى وقولهعليه‌السلام في الحديث الثانى وتبول ان قدرت على البول ربما استفيد منه وجوب البول على القادر عليه وهو مذهب جم غفير من اصحابنا رضوان الله عليهم والحق انه

٤١

لا دلالة فيه على وجوبه وانما يدل على رجحانه اذ الظاهر جريان الجملتين الخبريتين على وتيرة واحدة مع ان دلالة الجملة الخبرية على الوجوب محل توقف فان قلت دلالة الجمل الخبرية في المقامات الطلبية على الوجوب اذا لم يثبت خلافه مما لا ينبغى التوقف فيها بل المستفاد من كلام محققي علماء فن المعاني ان دلالتها في تلك المقامات على الاهتمام بالطلب والاعتناء بالامتثال اشذ واكد من دلالة الامر الصريح عليه الا ترى إلى قولهم ان البلغاء يقيمونها مقام الانشائية ليحملوا المخاطب بوجه اكيد ونهج لطيف على الاتيان بما طلب منه ويبعثونه على عدم التهاون به كقولك لصاحبك لا يجب تكذيبك تأتيني غدا بلفظ الخبر مقام اتيني بلفظ الامر فتحمله بالطف وجه على الاتيان لانه لو لم يأتك غدا صرت كاذبا بحسب الظاهر لكون كلامك في صورة الخبر قلت مراد علماء المعاني ان البلغاء ربما يعدلون عن صريح الامر إلى الخبر ويقيمونه مقامه لرعاية النكتة المذكورة وليس سبب العدول اليه منحصرا عندهم في رعاية تلك النكتة فان له اسبابا اخرى مفصلة في كتب الفن فلعل عدول الامامعليه‌السلام عن صريح الامر انما وقع لبعض تلك الاسباب والله اعلم والمجرور في قولهعليه‌السلام ثم اغسل ما اصابك منه ما عائد إلى البول او المني المدلول عليه بالجنابة وظاهر الامر بالبول في الحديث يعم المنزل والمولج من دون انزال وقد خصه الاصحاب رضوان الله عليهم بالمنزل وهو حسن وما تضمنه الحديث الثالث من قولهعليه‌السلام ثم تصب على راسك ثلثا يحتمل ان يكون المراد به غسل الرأس ثلث مرات وان يكونعليه‌السلام اراد غسله بثلث اكف من غير دلالة على تثليث الغسل كما تضمنه الحديث العاشر وقد حكم جماعة من الاصحاب باستحباب تكرير الغسل ثلثا في كل عضو وقد دل هذا الحديث والحديث العاشر على المرتين فيما عدا الرأس وحكم ابن الجنيد بغسل الرأس ثلثا واجتزأ بالدهن في البدن واستحب للمرتمس ثلث غوصات و ما تضمنه الحديث الرابع من قولهعليه‌السلام ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ربما يستفاد من استحباب اختيار الشمال في غسل الفرج وتنزيه اليمين عن مباشرته وقد يستأنس له بما روى من كراهة الاستنجاء باليمين وبما

ر واه الصدوق عن ابي جعفرعليه‌السلام اذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه وما تضمنه آخر الحديث والحديث الخامس من الاجتزاء في غسل الجنابة بارتماسة واحدة مما لاخلاف فيه بين الاصحاب والحقوا به بقية الاغسال ونقل الشيخ في المبسوط قولا بان في الارتماس ترتيبا حكميا وهذا القول لا يعرف قائله غير ان الشيخ صرح بانه من علمائنا وفسر تارة بقصد الترتيب واعتقاده حالة الارتماس اخرى بان الغسل يترتب في نفسه وان لم يلاحظ المغتسل ترتبه وقال شيخنا المحقق الشيخ على اعلى الله قدس سره تبعا لشيخنا الشهيد قدس الله روحه ان فائدة التفسيرين تظهر فيمن وجد لمعة فيعيد على الاول ويغسلها على الثاني وفي ناذر الغسل مرتبا فيبر بالارتماس على الثاني دون الاول انتهى كلامه اعلى الله مقامه وللبحث فيه مج واسع ولا يخفى ان رعاية الترتيب الحكمي بهذين التقسيرين ربما يقتضي مقارنة النية لجزء من الرأس فتدبر ولقد اشتدت عناية متأخرى الاصحاب رضوان الله عليهم بتفسير القول واطنبوا الكلام فيه ولعل السبب في ذلك ان جهالة نسب القائل واسمه مع العلم بكونه من علماء الطائفة توجب علي مقتضى قواعدنا من بيد الاعتناء بقوله زيادة على ما اذا كان معروفا والله اعلم بحقايق الامور ولفظة ما في قوله السائل في الحديث السادس وهو يقدر على ما سوى ذلك يجوز ان يجعل كسرها لفظيا وان يكون محليا اي وهو يقدر على ماء غير ماء المطر او على غسل سوى ذلك الغسل وهذا الحديث استدل به الشيخ في المبسوط على ان الوقوف تحت المجري والمطر الغريزة يجري مجرى الارتماس

٤٢

في سقوط الترتيب طاب ثراه يريدان الماء اذا عم البدن بلا تراخ عرفى كان المرتمس فيه وبالتقييد بالغزاره ايما إلى ارادة ذلك ومدار استدلاله بهذا الحديث على ما يستنبط من اطلاق قولهعليه‌السلام ان كان يغسله اغتسالة بالماء اجزأه ذلك فان الاغتسال بالماء على نوعين غسل ترتيب وغسل ارتماس ومقتضى الحديث ان مثل اي هذين النوعين حصل بالوقوف تحت المطر اجزأ فلو حصل بما يماثل الارتماس سقط الترتيب فدليل الشيخ غير قاصر في حد ذاته عن افادة ا ادعاه كما قد يظن وانما الكلام في ان عموم الماء البدن بحيث يتحقق الدفعة العرفية المعتبرة في الارتماس هل يمكن حصوله بالقيام تحت المطر الغزير ام لا والمتسفاد من الحديث انه ان حصل اجزأ كالارتماس والله اعلم والحديث السابع والثامن صريحان في عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة بشئ من المعنيين المذكورين في الوضوء والظاهر ان هذا متفق عليه بين اصحابنا رضوان الله عليهم حدها بعضهم من مستحبات الغسل لما فيها من المبادرة إلى اداء الطاعة والتحفظ من طريان المفسد ولان المعلوم من صاحب الشرع وذرية المعصومين سلام الله عليهم اجمعين فعل ذلك كما قاله شيخنافي الذكرى والفسطاط بضم الفاء وكسرها بيت من الشعر وقول محمد بن مسلم فابطأت عليه اي توقفت ولم اسرح في الدنو اليه لاشتغالهعليه‌السلام بكلامها وكأنه كان من وراء ستر ونحوه والماء في قولهعليه‌السلام ادنه هاء السكت لحقت بفعل الامر وجنت بالجيم والنون اي صدر منها جناية واراد عليه لسلم حلقها لرأس الجارية والخباء بكسر الخاء خيمة من وبر او صوف ولا يكون من شعر وهو على عمودين او ثلثة وما فوق ذلك فهو بيت كذا في الصحاح وقولهعليه‌السلام فاستخففتها اي وجدتها خفيفة على طبعي وهو كناية عن حصول الميل اليها و الفعل وقولهعليه‌السلام لا تعلم به مولاتك يجوز نصبه بان مقدره اي لئلا تعلم والضمير المجرور يعود إلى الغسل ويمكن رفعه على ان يكون جملة لا تعلم نعتا للمسح والمجرور عائد اليه والفعل في قولهعليه‌السلام فتستريب مولاتك منصوب بفاء السببية بعد النهي هذا ولا يذهب عليك انه يمكن ان يستنبط من ظاهر هذا الحديث وما قبله ان تخلل الحدث لاصغر في اثناء غسل الجنابة غير مبطل له فان اطلاق الصادقعليه‌السلام اتمامها الغسل اذا ارادت الاحرام يشمل ما اذا تخلل بين غسل راسها وارادتها الاحرام حدث وعدمه وكذلك اطلاق امير المؤمنينعليه‌السلام اتمام الغسل من الغدوة إلى الظهر بل إلى مابعده مع ان توسط مثل هذه المدة مظنة لتخلل الحدث كما لا يخفى واما الرواية المرسلة التى اوردها الصدوق في عرض المجالس المتضمنة للتسوية في جوب اعادة الغسل بين تخلل الحدث الاصغر والاكبر فلولا الارسال لم يكن لنا عنها مندوحة واستقصاء الكلام في هذه المسألة وتفصيل الاقوال فيها مبسوط في مظانه في كتب الفقيه وكان والدي قدس الله روحه يميل إلى مذهب السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه من وجوب الاتمام والوضوء ولعله اجود الاقوال والله اعلم بحقيقة الحال وما تضمنه الحديث التاسع من وجوب اعادة الغسل على من قدم غسل بدنه على غسل راسه مما استدل به الاصحاب على وجوب الترتيب فيه وكذا ماتضمنه الحديث الثالث والعاشر من عطف غسل البدن على غسل الرأس بثم ولم يصرح الصدوقان طاب ثراهما بوجوب الترتيب اثباتا ولا نفيا ونقل الشيخ قدس الله روحه الاجماع على وجوبه وهو الحجة في هذا الباب والا الحق ان الاحاديث غيردالة على الترتيب بالمعنى المشهور قال المحقق في المعتبر الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد اما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ولم تدل على تقديم اليمين على

٤٣

الشمال لان الواو لا يقتضي ترتيبا فانك لو قلت قام زيد ثم عمرو وخالد دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمرو واما تقديم عمرو على خالد فلا لكن فقهاء‌نا اليوم باجمعهم يفتون بتقديم اليمين على المشال ويجعلونه شرطا في صحة الغسل وقد افتى بذلك الثلثة واتباعهم انتهى كلامه طاب ثراه وهو كلام متين

والله اعلم

الفصل الثالث( في نبذ من احكام غسل الجنابة وما يسوغ للجنب فعله وما لا يسوغ)

عشرون حديثا أ من الصحاح عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اغتسل ابي من الجنابة فقيل له قد ابقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده ب عبدالله ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن ابي عبداللهعليه‌السلام عن ابيه عن عليعليه‌السلام قال لا تنقض المرأه شعرها اذا اغتسلت من الجنابة ج حكم بن حكيم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن غسل الجنابة ثم وصفه قال قلت ان الناس يقولون وضوء الصلوة قبل الغسل فضحك وقال اي وضوء انقى من الغسل وابلغ د سليمان بن خالد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل ه‍ محمدبن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يخرج من احليله شئ بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلوة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله قال محمد وقال ابوجعفرعليه‌السلام من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وان كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس بنقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا وابي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال وقد مرفي مباحث الوضوء ز زرارة ومحمد بن مسلم وابوبصير عن ابي جعفرعليه‌السلام وابي عبداللهعليه‌السلام انهما قالا توضأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمد واغتسل صاع ثم قال احدهماعليهما‌السلام اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقال كيف صنع قال بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها فانقى فرجه ثم ضربت هي فانقت فرجها ثم افاض هو وافاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلثة امداد والذي اتغسلت به مدين وانما اجزأ عنهما لانهما اشتركا جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع ح زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قالا قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد م لا قال لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ط عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ى ابوحمزة الثمالي قال قال ابوجعفرعليه‌السلام اذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام او في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فاصابته نابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما ولا باس ان يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد يا عبيد الله ابن علي الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته اتقرأ النفساء و الحائض والجنب والرجل يتغوط القران قال يقرؤن ما شاؤا التهذيب يب الفضيل بن يسارعن ابى جعفرعليه‌السلام قال لا باس بان تتلو الحائض والجنب القران يج عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام أياكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انالنكسل ولكن يغسل يده والوضوء افضل يد زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال الجنب اذا ارادان يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب يه عبدالرحمن بن ابي عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يواقع اهله اينام على ذلك قال ان الله يتوفى الا نفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية اذا فرغ فليغتسل يو عبدالله الحلبي قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن الرجل ينبغي له ان ينام وهو جنب قال

٤٤

يكره ذلك حتى يتوضأ

يز من الحسان محمد بن مسلم قال قال ابوجعفرعليه‌السلام الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرأن من القرآن ما شاء الا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين

ح الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا بأس بان يختضب الرجل وهوجنب

يط حجر بن زائدة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار

ك من الموثقات محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال قلت الحائض والجنب يقرأن شيئا قال نعم ما شاء الا السجدة اقول ربما يستفاد من الحديث الاول ان من سهى عن شئ من واجبات الطهارة لا يجب علينا تنبيهه عليه والظاهر انه لا فرق في ذلك بين الطهارة وغيرهامن العبادات لكن العصمة لا تجامع السهو والنسيان فلعل الامامعليه‌السلام ابقى تلك عمد الغرض التعلم والتنبيه على عدم وجوب التنبيه المذكور باكمل الوجوه وابلغها ويمكن ايضا ان يكون ذلك القائل في نفس الامر مخطئا في ظنه عدم اصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الامامعليه‌السلام له ما عليك لوسكت ومسحهعليه‌السلام انما صدر لمجرد التعليم والتنبيه المذكورين والله سبحانه اعلم بماقصد اوليائه ولعل اللمعة كانت من الجانب الايسر فلم فت الترتيب والمسح في قول الراوى ثم مسح تلك اللمعة بيده الظاهر ان المراد به ما كان معه جريان في الجملة واطلاق المسح على مثل ذلك مجاز اذ الحق ان المسح والغسل حقيقتان متخالفتان لا يصدق شئ منهما على شسئ من افراد الاخر ويمكن ان يستنبط من هذا الحديث امر آخر هو ان من اخبره شخص باشتمال عبادته على نقص وجب عليه قبول قوله ولزمه تلافي ذلك النقيضان فان الظاهر ان المراد من قولهعليه‌السلام لمن اخبره بتلك اللمعة ما عليك لو سكت انك لو لم تخبرني بها لم يلزمني داركها فان الناس في سعة ممالا يعلمون وعلى هذا فهل يكفي في وجوب قبول قول المخبر بامثال ذلك مطلق ظن صدقه ام لابد من عدالته كل محتمل ولعل الاكتفاء بالاول اولى والله اعلم وما تضمنه الحديث الثانى من عدم وجوب نقض المرأة شعرها اذا اغتسلت من الجنابة هو المشهور بين الاصحاب رضي‌ الله‌ عنهم بل ظاهر كلام المحقق في المعتبر اتفاقهم عليه واستفاد بعضهم منه عدم وجوب يصال الماء إلى الشعر نفسه وفي دلالة الحديث على ذلك تأمل اذ لا يلزم من عدم وجوب نقضه عدم وجوب غسله واعلم ان القول بعدم وجوب غسل مطلق الشعرهو المعروف بين الاصحاب وربما يستدل على ذلك باصالة براء‌ة الذمة من وجوب غسله و بخروجه عن مسمى الجسد وانت خبير بان ظاهر الحديث التاسع عشر يعطي خلاف ذلك وقد روى الاصحاب مرسلا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة وشيخنا الشهيد في الذكرى حمل الحديثين على ما ذا توقف التخليل على ايصال الماء إلى الشعر تارة وعلى الندب اخرى وهو كما ترى والحق انه ان تحقق الاجماع على عدم وجوب غسل الشعر فذاك والا فاثبات هذا الحكم بمجرد ذلك لا يخلو من اشكال والله اعلم والحديث الثالث صريح في عدم الوضوء مع غسل الجنابة والضمير في وصفه يرجع إلى حكم بن حكيم اي ثم وصف الغسل الذي سأل عنه ابا عبداللهعليه‌السلام ربما استدل بقولهعليه‌السلام في آخره واى وضوء انقى من الغسل وابلغ على عدم الاحتياج إلى الوضوء في شئ من لاغتسال كما هو قول المرتضىرضي‌الله‌عنه وفيه ان الظاهر كون اللام في الغسل للعهد فان المحدث عنه هو غسل الجنابة والحديث الرابع والخامس هما مستند الاصحاب في وجوب اعادة الغسل على من وجد بللا مشتبها بعده اذا لم يكن قد بال وظاهرهما عدم الفرق بين القدرة على البول وعدمه ولا بين وقوع الاستبراء وعدمه وبعض الفقهاء فرق بينهما والصور الخمس الدائرة على السنتهم في هذه المسألة

٤٥

مع ما بنوه عليها من الاحكام مشهورة وان كان للكلام في مستند بعض تلك الاحكام مجال واسع والصلوة في قولهعليه‌السلام ويعيد الصلوة المراد بها الواقعة بعد خروج البلل واما المتوسط بينه وبين الغسل فينبغى ان لا يرتاب في صحتها لان الخارج حدث جديد ونقل ابن ادريسرحمه‌الله عن بعض الاصحاب القول بلزوم اعادتها قال شيخنا الشهيد طاب ثراه في الذكرى ولعل مستنده الحديث المتقدم عن محمد وهو ابن مسلم ويمكن حمله على الاستحباب او على من صلى بعد وجدان البلل و ربما يخيل فساد الغسل الاول لان المني باق بحاله في مخرجه لا في مقرة كما قاله بعض العامة وهو خيال عيف لان المتعبد به هو الغسل مما خرج لا مما بقي ولهذا لو حبسه لم يجب الغسل الا بعد خروجه عندنا وعند اكثرهم انتهى كلامه اعلى الله مقامه وما تضمنه الحديث السادس والسابع من وضوء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بمد وغسله بصاع مما استدل به على استحباب بلوغ كل من ماء الوضوء والغسل ذلك المقدار وفي كلام بعض العامة ان معنى الحديث انهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتوضأ بمد من ذلك الصاع فيكون اغتساله بثلثة امداد وفساده ظاهر وقد فسر الشيخ في التهذيب الرطل الذي اشتمل هذا الحديث على ذكره برطل المدينة قال فيكون تسعة ارطال بالعراقي وربما يستفاد من الحديث السابع تأدي السنة بخمسة امداد للرجل والمراة المتشاركين في الحكم وحكمهعليه‌السلام بان من انفرد بالغسل فلابد له من صاع واحد محمول على التأكيد والمبالغة في بلوغ ماء الغسل ذلك المقدار ثم الظاهر من هذا الحديث ان ماء غسل الفرجين محسوب من ماء الغسل حيث اوردهعليه‌السلام في جواب السؤال عن كيفية الغسل وفى المنتهى ان التقديرلم يحصل بعد الاغتسال بل قبله وذلك يستلزم ادخال ماء غسل الفرجين في المقدار انتهى وللبحث فيه مج والله اعلم وما تضمنه الحديث الثامن من عدم جواز اللبث في المسجد للجنب هو المعروف من مذهب الالاصحابرضي ‌الله‌ عنهم ولم يخالف في ذلك سوى سلاررحمه‌الله فقد جوزه على كراهية وقد تضمن هذا الحديث التنبيه على الاستدلال على عدم جوازه الاية الكريمة اعنى قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فالمراد بالصلوة ح مواضعها اعني المساجد من قبيل تسمية المحل باسم الحال او على حذف مضاف والمعنى والله اعلم لا تقربوا المساجد في حالتين احديهما حالة السكر فان الاغلب ان الذي ياتي المسجد انما يأتيه للصلوة وهي مشتملة على اذكار واقوال يمنع السكر من الاتيان بها على وجهها والحالة الثانية حالة الجنابة واستثنى من هذه الحالة ما ذا كنتم عابري سبيل اى ما رين في المسجد مجتازين فيه وتفسير الاية على هذا الوجه منقول ايضا عن جماعة من خواص الصحابة و التابعين وفيها وجه اخر نقله بعض المفسرين عن ابن عباس وسعيد بن جبير وربما رواه بعضهم عن امير المؤمنينعليه‌السلام وهو ان المراد والله اعلم لا تصلوا في الحالين حال السكر وحال الجنابة واستثنى من حال الجنابة اذا كنتم عابري سبيل اي مسافرين فيجوز لكم حينئذ الصلوة بالتيمم الذي لا يرتفع به الحدث وانما يباح به الدخول في الصلوة وعمل اصحابنا رضي الله نهم على الوجه الاول وربما رجح على الثاني بسلامته من شائبة التكرار فانه سبحانه بين حكم الجنب العادم للماء في آخر الاية واما الرواية التي رووها عن امير المؤمنينعليه‌السلام فلم تثبت وقد بقي للاية الكريمة وجه ثالث حكاه بعض فضلاء فن العربية من اصحابنا في كتاب الفه في الصناعات البديعية وهو ان يكون الصلاة في قوله تعالى لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى على معناها الحقيقي ويراد بها في قوله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل مواضعها اعنى المساجد قالرحمه‌الله في الكتاب المذكور عند ذكر الاستخدام

٤٦

بعد ما عرفه بانه عبارة عن ان يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين متوسطة بين قرينتين يستخدم كل قرينة منهما معنى من معنيي تلك اللفظة وقد جاء في الكتاب العزيز من ذلك قوله تعالى لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى الايه فاستخدم سبحانه لفظة الصلاة لمعنيين احدهما اقامة الصلوة بقرينة قوله سبحانه حتى تعلموا ما تقولون والاخر موضوع الصلوة بقرينة قوله جل شأنه ولا جنبا الا عابري سبيل انتهى كلامه وهو كلام حسن في ذاته ولايضره عدم اشتهار الاستخدام بهذا المعنى بين المتأخرين من علماء المعاني ثم لايبعد تنزيل ما تضمنه الحديث الذي نحن فيه على هذا الوجه فان كلام الامامعليه‌السلام لا يأباه كمالايخفى والله اعلم بحقايق كلامه وما تضمنه الحديث التاسع من ان الجنب والحايض لا يضعان شيئا في المسجد محمول عند اكثر لاصحاب على التحريم وعند سلار على الكراهة والعمل على المشهور والظاهر انه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد او داخله وما تضمنه الحديث العاشر من تيمم المحتلم في احد المسجدين هو المعروف بين الاصحابرضي‌ الله ‌عنهم وقول ابن زهرةرحمه‌الله استحبابه ضعيف وعطفهعليه‌السلام اصابة الجنابة على الاحتلام بالفاء من تفريع المسبب على السبب اذ حقيقة الاحتلام ن يرى الانسان في منامه شيئا وليس معناه ان يريق المني في حال النوم كما يتبادر إلى بعض الافهام ولو كان معناه ذلك لصح التفريع ايضا اذ الجنابة اثر مترتب على خروج المني لا نفس خروجه هذا وقد اختلف مسلك الاصحاب في العمل بهذا الحديث فبعضهم لم يتجاوز عما دل عليه لفظه فقصر الحكم على المحتلم ولم يجوز له الغسل وان تمكن منه في المسجد وكان في الكثير وقصر زمانه عن زمان التيمم ومنهم من عدى الحكم إلى كل مجنب مستندا بعدم تعقل الفرق واوجب الغسل اذا ساوى زمانه مان التيمم او قصر عنه ولم يلزم منه تنجيس المسجد او شئ من الاته نظرا إلى ان الحكم بالتيمم في الحديث مبنى على ما هو الغالب من عدم الماء في المسجدين وعملا بما هو المعروف من عدم مشروعيته مع القدرة على استعمال الماء وكان والذي قدس الله روحه يميل إلى هذا ويقويه وظني ان الوقوف مع النص اقرب إلى الصواب والله اعلم بحقايق احكامه وعموم قولهعليه‌السلام في الحديث لحادي عشر يقرؤن ما شاء‌وا مخصوص في الثلثة الاول بغير العزائم وقس عليه اطلاق الحديث الثاني عشر وتحريم العزائم وابعاضها مما اتفق عليه الاصحاب وانما اختلفوا فيما عداها فالمنقول عن سلاررضي‌الله‌عنه التحريم مطلقا وعن ابن البراج تحريم الزيادة على سبع ايات والاصح ما عليه الاكثر من جواز ما عدا العزائم بل نقل عليه الشيخ والمحقق والمرتضىرضي‌ الله‌ عنهم الاجماع وهذان الحديثان صريحان فيه والحديث الثالث عشر يدل على استحباب غسل اليد للجنب اذا اراد الاكل وافضلية الوضوء وقولهعليه‌السلام انا لنكسل اي نتثاقل عن الوضوء لعله ومقول على السنة الحاضرين والمراد انكم تكسلون عن الوضوء وتتساهلون في فعله اذا اكلتم وانتم جنب فينبغي اذا تكاسلتم في ذلك ان لا تتكاسلوا عن غسل اليد والحديث الرابع عشر يدل على استحباب المضمضة وغسل الوجه ايضا ولعل ذلك قائم مقام الوضوء والاولى عدم الفصل الكثير بين هذه الافعال وبين الاكل والشرب بحيث لا يبقى بينهما ارتباط في العادة قاله بعض الاصحاب وهو جيد والحديث الخامس عشر و السادس عشر هما المستند في كراهة نوم الجنب حتى يغتسل او يتوضأ وكأنهعليه‌السلام اراد بقوله لا يدري ما يطرقه من البلية ان موته في تلك النومة غير بعيد فيمكن اذا نام قبل الغسل ن يموت جنبا والحديث السابع عشر يدل على ان فتح الجنب والحايض المصحف ينبغي ان يكون من وراء حائل كالكم ونحوه و؟ تعدية الحكم إلى مس الجلد ايضا وان لم يكن معه فتح و

٤٧

استدل العلامة في المنتهى وقبله المحقق في المعتبر بهذا الحديث على تحريم قراء‌ة السور السجدات الاربع ولا يخفى ان لمستفاد منه ومن الحديث العشرين انما هوتحريم قراء‌ة نفس السجدة ولا دلالة فيهما على تحريم ما عداها من السور الاربع ولم اظفرفي الاخبار بما ينهض دليلا على ذلك ولعل الحجة هي الاجماع كما مرنعم نقل المحقق في المعتبر ان البزنطي روى ذلك في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن ابي عبداللهعليه‌السلام ويمكن ان يعتذر من جانب الشيخين قدس الله روحيهما بان السجدة كثيرا ما تطلق على سورة السجدة فلعل هذا هو منظورهما في الاستدلال بالحديث المذكور والله اعلم وما ضمنه الحديث الثامن عشر من نفى الباس عن الاختضاب للجنب ربما يستدل به على عدم كراهته له والحق انه لا دلالة فيه على ذلك والاحاديث الدالة فيه على الكراهة كثيرة وان كانت غير نقية السند وإلى الكراهة ذهب الشيخان والمرتضىرضي ‌الله‌ عنهم وقد مر الكلام في تعليل المفيد كراهته بحيلولته بين الماء والبشرة في بحث الوضوء وما تضمنه الحديث التاسع عشر من قولهعليه‌السلام من ترك شعرة من الجنابة لعل المراد به مقدار الشعرة من البشرة لا نفس الشعرة فلا يخالفه اتفاق جل الاصحاب او لهم على عدم وجوب غسل الشعر وقد تقدم الكلام فيه قبيل هذا والله اعلم بحقايق الامور

المطلب الثاني في غسل الحيض وما يتعلق به من الاحكام وفيه فصول:

الفصل الاول( فيما يعرف به دم الحيض من غيره)

واقل الحيض واكثره واقل الطهر وما ورد في مجامعة الحيض للحمل وكون غسله كغسل الجنابة سبعة عشر حديثا احد عشر صحاح واربعة حسان وموثقان أ من الصحاح معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار ب اسحق بن جرير عن ابي عبداللهعليه‌السلام في خبر طويل دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ج زياد بن سوقه قال سئل ابوجعفرعليه‌السلام عن رجل اقتض امرأته او امته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلوة قال تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي وان خرج الكرسف منغمسا فهو من الطمث تقعد عن الصلوة ايام الحيض د خلف بن حماد في حديث طويل عن الكاظمعليه‌السلام قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رقيقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض ه‍ صفوان بن يحيى قال سالت ابا الحسنعليه‌السلام عن ادنى ما يكون من الحيض فقال ادناه ثلثة وابعده عشرة ويعقوب بن يقطين عن ابي الحسنعليه‌السلام قال ادنى الحيض ايام ثلثة واقصاه عشرة ز صفوان قال سالت ابا الحسنعليه‌السلام عن الحلبي ترى الدم ثلثة ايام او اربعة ايام تصلي قال تمسك عن الصلوة ح محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الحلبي ترى الدم كما كانت ترى ايام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلوة كما كانت تصنع في حيضها فاذا طهرت صلت ط عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن الحبلي ترى الدم اتترك الصلوة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت الدم (بالدم)

ى الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ان ام ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلوة فقال اذا رأت الدم بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم في الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش الكرسف وتصل فاذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة

٤٨

يا معاوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام لايكون القرء في اقل من عشرة ايام فما زاد اقل ما يكون من حين تطهر إلى ان ترى الدم

يب من الحسان حفص بن البختري قال دخلت على ابي عبداللهعليه‌السلام امرأة سألته عن المراة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو ام غيره قال فقال لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فاذا كان لدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلوة

يج محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا رأت الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة

يد سليمان بن خالد قال قلت جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم ان الولد في بطن امه غذاؤه الدم فربماكثر فيفضل عنه فاذا فضل دفعته واذا دفعته حرمت عليها الصلوة

يه عبدالله بن يحيى الكاهلي عن الصادقعليه‌السلام قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فيتحيض في المغتسل افلا تغتسل قال قد جاء‌ها ما فسد الصلوة فلا تغتسل

يو من الموثقات الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال غسل الجنابة والحيض واحد

يز عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاء‌ت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شئ فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة اقول المراد من عدم خروج الدمين من مكان واحد ان مقريهما في باطن المرأه متخالفان فخروج كل منهما من موضع خاص والمراد بالحرقة اللدغ الحاصل من حدة الدم ولعله هو المراد من لحرارة في الحديث الثاني عشر اذ التاسيس خير من التأكيد والاقتضاض بالقاف والضاد المعجمة ازالة البكارة والعذرة بضم العين واسكان الدال البكارة ويستعملها الفقهاء في الدم الخارج عند الاقتضاض والطمث بفتح الطاء الحيض والعبيط الخالص الطري ووجه دلالة تطويق الدم القطنة على كونه دم عذرة على ما في الحديث الثالث ان الاقتضاض ليس الاخرق الجلدة الرقيقة المنتجة على فم الرحم فاذا اخرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحيض والمراد بالغسل غسل الجنابة وامرها بالتحشي القطنة للتحفظ من تعدي الدم إلى ظاهر الفرج في اثناء الصلوه ولا يخفى انه يتمكن ان يستنبط منه وجوب عصب الجروح ومنع دمها حال التعدي حال الصلوة اذا لم يكن فيه مشقة وسيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى وقولهعليه‌السلام في الحديث الرابع وتدعها مليا اي تتركها وقتا صالحا ولفظة مطوقا يجوز كونه بصيغة اسم الفاعل والمفعول وكذلك لفظ مستنقعا وتحديد اقل الحيض واكثره بالثلثة والعشرة كما تضمنه الحديث الخامس والسادس مما لا خلاف فيه بين الاصحاب انما الخلاف في انه هل يشترط والي الثلثة ام يكفي كونها في جملة العشرة والاول هو المشهور وارتضاه المرتضىرضي‌الله‌عنه والثاني مذهب الشيخ في النهاية والمراد بالثلثة مقدارها من الزمان ولو بالتلفيق وفسر التوالي تارة باتصال الدم في الثلثة بحيث متى احتشت بالقطنة واخرجتها بعد هنية خرجت ملطخة واخرى بوجود الدم وقتا ما في كل من الثلثة وان لم يكن وربما فسر برؤيتها له في اول اليوم الاول وآخر الاخر وجزء من اجزاء اليوم الاوسط وهذا التفسير لبعض مشايخنا المتأخرين قدس الله مرقده وهو غير بعيد انما اعتبر وجود الدم في اول الاول وآخر الآخر عملا بما ثبت بالنص والاجماع من انه لا يكون اقل من ثلثة ايام اذ لو لم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الاقل ما جعله المشهور اقل فلا تغفل وما تضمنه الحديث السابع وما بعده من مجامعة الحيض الحمل هوالمشهور بين الاصحاب وعليه الصدوق والمرتضى والعلامة والروايات به كثيرة وهو الاصح وابن الجيند وابن ادريس على عدم مجامعته له ودلائلهما عليه ضعيفة والشيخ في؟ على ان ما تراه الحامل في ايام عادتها حيض وما تراه عد العادة

٤٩

بعشرين يوما فليس بحيض والحديث العاشر يدل عليه وليس في الاحاديث المعتبرة ما ينافيه والحديث الحادي عشر يدل على ان اقل الطهر عشرة ايام وهو مما لا خلاف فيه بين الاصحاب والقرء يجوز فيه الفتح والضم وبعض اللغويين على انه بالفتح بمعنى الطهر ويجمع حينئذ على قروء كحرب وحروب وبالضم بمعنى الحيض ويجمع حينئذ على اقراء كقفل واقفال والاشهر اشتراكه بين المعنيين على كل من اللغتين وقولهعليه‌السلام فما زاد المتبادر منه ان المراد انه لايكون اقل من شرة فصاعدا وهو لا يخلو من اشكال بحسب المعنى فلعل التقدير فالقرء ما زاد على ان يكون الفاء فصيحة اي اذا كان كذلك فالقرء ما زاد على اقل من عشرة وقولهعليه‌السلام اقل ما يكون عشرة الخ لعله انما ذكرهعليه‌السلام للتوضيح ودفع ما عساه يتوهم من ان المراد بالقرء معناه الاخر والثالث عشر مما استدل به العلامة طاب ثراه في المنتهى على ان اقل الطهر عشرة ايام وتبعه في الاستدلال به على ذلك بعض الاصحاب ولا يخفى انه انما يتم اذا ثبت ان مرادهعليه‌السلام اذا رأت الدم قبل اتمام عشرة يام من انقطاع دمها وقس عليه قولهعليه‌السلام وان كان بعد العشرة وقد استدل قدس الله روحه في الكتاب المذكور بهذا الحديث ايضا على ان كل دم تراه المراة ما بين الثلثة إلى العشرة ثم ينقطع فهو حيض وانت خبير بان استدلاله هذا انما يتم اذا ثبت ان مرادهعليه‌السلام اذا رأت الدم قبل اتمام العشرة ايام من ابتداء دمها فالاستدلال بهذا الحديث على هذين المطلبين اللذين يتواردان عليه توارد الضدين غريب والله اعلم بحقائق الامور

الفصل الثاني( في نبذ من احكام الحيض)

وحكم الصغيرة واليائسة ووجوب قضاء الصوم دون الصلوة عشرة احاديث أ من الصحاح محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في ايامها قال لا تصلي حتى ينقضي ايامها فاذا رأت الصفرة في غير ايامها توضأت وصلت ب محمد بن عمربن سعيد عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلثة ايام ثم هي مستحاضة ج محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام في الحائض اذا رأت دما بعد ايامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلوة يوما او يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلوتين بغسل د حمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم او يومين او ثلثة ه‍ ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش

وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال التي يئست من المحيض خمسون سنة

ز معمر بن يحيى قال سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاول قال لا انما تصلي التي تطهر عندها

ح من الحسان رارة قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن قضاء الحائض الصلوة ثم تقضي الصوم قال ليس عليها ان تقضي الصلوة وعليها ان تقضي صوم شهر رمضان

ط من الموثقات يونس بن يعقوب عن ابي عبداللهعليه‌السلام في امرأة دخل وقت الصلوة وهي طاهر فاخرت الصلوة حتى حاضت قال تقضي اذا طهرت

ى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادقعليه‌السلام قال ثلث يزوجن على كل حال التي لم حض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها قال اذااتى لها اقل من تسع سنين والتى لم يدخل بهاو التى قديئست من المحيض ومثلهالا تحيض قلت وماحدها قال اذا كان لها خمسون سنة اقول دل الحديث الاول على ان الصفرة في ايام العادة حيض ترجيحا للعادة والحديث الثاني وما بعده على الاستظهار وهو طلب ظهورالحال في كون الدم حيضااو طهرايترك العبادة بعد انقضاء العادة يوما

٥٠

فصاعدا وقد اطبق الاصحاب على ثبوته لذات العادة اذا كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم عن ايام العادة انما الخلاف بينهم في مقدار زمانه ووجوبه واستحبابه والمستفاد من الاحاديث المعتبرة كونه إلى الثلثة والمتأخرون من الاصحاب على استحبابه ولا استبعاد في وجوب العبادة عليها باختيارها عدم الاستظهار ولا يلزمهم جواز ترك الواجب لا إلى بدل كما لا يخفى ثم لهم في هذا المقام تفصيل مشهور وهو انه ان انقطع دمها على العاشر كان ذلك كاشفا عن كون العشرة حيضا تقضي صوم العشرة وان كانت قد صامت بعضها وان تجاوز العشرة كان ذلك كاشفا عن كون الزائد على العادة طهرا وان ومها وصلوتها بعد ايام الاستظهار كانا صحيحين ووجب عليها قضاء ما اخلت به منهما ايام الاستظهار والاخبار التي اطلعنا عليها غير دالة على ذلك والله اعلم بحقايق الامور وقد دل الحديث الخامس على مخالفة حكم القرشية لغيرها في سن اليأس واستدلال بعضهم به على ان حد يأسها ستون عجيب والحديث السادس والعاشر يدلان بظاهرهما على ان حد اليأس خمسون في القرشية وغيرها وهو قول الشيخ في النهاية ووافقه المحقق في بحث العدد من يع واما في بحث الحيض فذهب إلى انه ستون طلقا وبه رواية ضعيفة والقول بالتفصيل مشهور بنى المتأخرين وحاولوا به الجمع بين الاخبار وقول النهاية غير بعيد وطريق الاحتياط للعبادة والعدة مما لا يخفى واما الحاق النبطية بالقرشية فلم اطلع في الاخبار على ما يدل عليه وما تضمنه الحديث السابع من ان الجايز ان؟؟ طهرت عند العصر لم تصل الا العصر لعله محمول على ما اذا لم يبق من الوقت سوى ما يختص العصر وما تضمنه الحديث لثامن من قضاء الصوم دون الصلوة مما انعقد عليه الاجماع وفي رواية الحسن بن راشد قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصلوة قال لا تقضي الصوم قال نعم قلت من اين جاء هذا قال اول من قاس ابليس وقولهعليه‌السلام في الحديث العاشر ثلث يزوجن على كل حال المراد به ان تزويجهن بعد الطلاق غير مشروط بانقضاء العدة وقد خالف السيد المرتضى وابنزهرة رضي ‌الله ‌عنهما في الصغيرة واليائسة فاوجبا عليهما العدة اذا طلقتا بعد الدخول وستسمع في هذا الحديث كلاما مشبعا في كتاب الطلاق انشاء الله تعالى

الفصل الثالث( في باقي احكام الحائض وما يسوغ فعله حال الحيض)

وما لا يسوغ ستة عشر حديثا

أ من الصحاح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه قال لان الحائض تستطيع ان تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه الا منه ب ابوعبيدة قال سالت ابا جعفرعليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال ان كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها

ج عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد اذا سمعت السجدة قال تقرء ولا تسجد دالحلبي عن ابي بداللهعليه‌السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار

ه‍ عمر بن يزيد قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين اليتيها ولا يوقب وعيص بن القاسم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل واقع اهله وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله ان يقربها قلت فان فعل اعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله ز محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في اخر ايامها قال ذا اصاب زوجها شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل ح الحلبي قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل ط رفاعة بن موسى النخاس قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اشتري

٥١

الجاريه فربما احتبس طمثها من فساد دم او ريح فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها افيجوز لي ذلك واني لا ادري من حبل هو او عن غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له انما ارتفع طمثها منها شهر او لو كان ذلك من حبل انما كان نطفة لرجل الذي يعزل فقال ان النطفة اذا وقعت في غيرالرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وان النطفة اذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء اذا انقطع طمثها شهرا واجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه

ى من الحسان محمد بن مسلم قال قال ابوجعفرعليه‌السلام الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرأن من القرآن ما شاء الا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين وقد مر هذا الحديث في بحث الجنابة

يا زرارة ن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا كانت المرأة طامثا فلا يحل لها الصلوة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلوة عند وقت كل صلوه ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزوجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلوتها ثم يخرج لحاجتها

يب زيد الشحام قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول ينبغى للحائض ان تتوضأ عند وقت كل صلوة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عزوجل بمقدار ما كانت تصلي

يج داود بن فرقد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال نعم لا بأس قال وقال تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها

يد زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال العدة والحيض إلى لنساء اذا ادعت صدقت

يه من المثوقات عبدالله ابن بكير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذاحاضت المرأة فلياتها زوجها حيث شاء مااتقى موضع الدم

يوعلى بن يقطين عن ابى الحسنعليه‌السلام قال سالته عن الحائض ترى الطهرفيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا بأس وبعد الغسل احب إلى اقول دل الحديث الثانى على وجوب سجود الحائض عند سماع السجدة ويؤيده مارواه ابوبصير قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام اذا قرئ شئ من العزائم وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن انت فيه بالخيار ان شئت سجدت ان شئت لم تسجد وقال الشيخ في النهاية لا يجوز لها ان تسجد وحجته الحديث الثالث وربما حمل على سجدات غير العزائم بقرينة قولهعليه‌السلام تقرء ولا تسجد اذا المراد به انها تقرء غير العزائم واجاب العلامة في المختلف تارة بالمنع من صحة سنده وفيه نظرلا يخفى و اخرى بان قولهعليه‌السلام ولا تسجد كناية عن النهى عن قراء‌ة العزائم التي لم يجب السجود فيها فكأنهعليه‌السلام قال تقرء القرآن ولا تقرء العزيمة ولهذا الحديث محمل آخر وهو ان يكون قولهعليه‌السلام تقرء ولاتسجد محمولا على التعجب من عدم سجودها اي كيف تقرء ولا تسجد والحديث الرابع يدل على ما ذهب اليه المرتضىرضي‌الله‌عنه في شرح الرسالة من تحريم الاستمتاع من الحائض الا بما فوق المئزر ويؤيده ما رواه ابوبصير قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزربازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار وما رواه عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شئ حتى تطهر والنكرة في سياق النفي للعموم خرج الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة بالاجماع فبقي الباقي واكثر الاصحاب على الكراهة وحملوا هذه الاحاديث عليها جمعا بينها وبين الحديث الخامس والرابع و احاديث اخرى ضعيفة السند ولا باس به والله اعلم (وقد يستفاد من ظاهر الحديث الخامس المنع من وطى المراة في دبرها وسيجئ البحث يه في كتاب النكاح انشاء الله تعالى وقوله لا يوقب اي لا يدخل) والحديث السادس يدل على عدم وجوب الكفارة على المجامع في الحيض و هو قول الشيخ في النهاية وتبعه جمع من متأخري الاصحاب ويؤيده رواية زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الحائض

٥٢

يأتيها زوجها فقال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود ورواية ليث المرادي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن قوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه وذهب الاكثر كالمفيد والصدوقين والمرتضى وابن ادريس وابن حمزة وابن البراج والشيخ في التهذيب والمبسوط والخلاف إلى الوجوب بل نقل المرتضى وابن ادريس اجماع الاصحاب عليه ويؤيده رواية محمد بن مسلم قال سألته عمن اتى امرأته وهي طامث قال يتصدق بدينار ويستغفر الله ورواية ابي بصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال من اتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به ورواية الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه والشيخ في التهذيب حمل الرواية الاولى على الوطى في اول الحيض والوسطى على الوطي في وسطه والاخيرة على الوطي في آخره بحمل مقدار الشبع على ربع دينار مستندا في ذلك بما رواه داود بن فرقد عن ابي عبدالله في فارة الطمث انه يتصدق اذا كان في اوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت فان لم يكن عنده ما يكفر قال فليصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ثم انه طاب ثراه حمل كلا من الحديث السادس وروايتي زرارة وليث المرادي على ما اذا لم يعلم الواطى انها حائض ثم قال وليس لاحد ان يقول لا يمكن هذا التأويل لانه لو كانت هذه الاخبار محمولة على حال النسيان لما قالواعليهم‌السلام يستغفر به مما فعل ولا انه عصى ربه لانه لا يمتنع اطلاق القول عليه بانه عصى ولا الحث على الاستغفار من حيث انه فرط في السؤال عنها هل هي طامث ام لا مع علمه بانها لو كانت طامثا لحرمة عليه وطؤها فبهذا التفريط كان عاصيا ووجب عليه الاستغفار لانه اقدم على ما لم يأمن ان يكون قبيحا ثم قال والذي يكشف عن هذا التأويل خبر ليث المرادى ان قوعه عليها كان في حال الخطاء فاجابهعليه‌السلام ليس عليه شئ وقد عصى ربه انتهى كلامه اعلى الله مقامه وفيه من التكلف ما لا يخفى ومن ثم لم رتضيه المحقق في المعتبر وقال انه تأويل بعيد وحمل روايات الكفارة على الاستحباب جمعا بين الاخبار قال واما احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالاجماع فلا تعلمه وكيف يتحقق الاجماع فيما يتحقق فيه الخلاف ولو قال المخالف معلوم قلنا لا نعلم انه لا مخالف غيره ومع الاحتمال لا يبقى وثوق بان الحق خلافه انتهى كلامه طاب ثراه وللتوقف في هذه المسألة مج والله اعلم بحقيقة الحال والحديث السابع السادس عشر مما استدل بهما على جواز وطى الحائض بعد طهرها وقبل الغسل وعليه اكثر الاصحاب رضوان الله عليهم ولم يشترطوا في اباحة الوطي سوى النقاء وحملوا الاخبار المتضمنة للنهي عنه على الكراهة كروايه ابي بصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ايقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل وذهب الصدوق ورحمه‌الله إلى تحريم الوطى قبل الغسل الا بشرطين احدهما ان يكون الرجل شبقا اي شديد الميل إلى الجماع والثاني ن تغسل فرجها وذهب الشيخ ابوعلي الطبرسي قدس الله روحه في مجمع البيان إلى ان حل وطيها مشروط بان يتوضأ او تغسل فرجها بل ظاهر كلامه يعطي ان هذا هو المذهب المعروف بين اصحابنا ولم اظفر في الاخبار بما يدل عليه وما ذهب اليه الصدوقرحمه‌الله ليس بذلك البعد والحديث الصحيح صريح في اشتراط الامرين اللذين ذكرهما طاب ثراه ويؤيده قول بعض المفسرين في قوله عالى فاذا تطهرن فاتوهن اي فاذا غسلن فرجهن وليس تنزيل الاخبار المتضمنة للنهي عن الوطي قبل الغسل على الكراهة باولى من تنزيلها على عدم حصول الشرط والله سبحانه اعلم وقد دل الحديث الثامن على بطلان طلاق الحائض وهو موضع وفاق وذلك

٥٣

مع الدخول وحضور الزوج او حكمه وستسمع الكلام فيه في كتاب الطلاق انشاء الله تعالى والحديث التاسع يدل على المنع من سقي الدواء الموجب للحيض لمن احتبس حيضها شهرا فصاعدا لامكان حملها وربما يستفاد منه الايماء إلى عدم مجامعة الحيض الحمل وما تضمنه الحديث الثادي عشر مما تفرد به اصحابنا رضوان الله عليهم وهو يدل بظاهره على ما ذهب اليه ابن بابويه من وجوب تلك الافعال على الحائض كما تعطيه لفظة على والاصحاب حملوه على الاستحباب كما هو الظاهر من الحديث الثاني عشر وهو الاصح وما تضمنه الحديث الثالث عشر من منع الحائض من مس التعويذ لا يبعد ان يستنبط منه المنع من مسها تابة القرآن بطريق اولي والحديث الرابع عشر يدل على قبول قولها في انقضاء عدتها سواء كانت بالحيض او بالاشهر وعلى تحريم وطيها بمجرد اخبارها بانها حايض والظاهر ان ذلك اذا لم يتهمها بتضييع حقه وقد استدلجماعة من الاصحاب على وجوب قبول اخبارها بالحيض بقوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن قالوالولا القبول لما حرم الكتمان وانت خبير بتطرق المنع إلى هذه الملازمة اذاليست بينة ولا مبينة ولعل لتكليفها باظهار ذلك ثمرة اخرى كما يجب على الشاهد عدم تمان الشهادة وان علم عدم قول الحاكم لها والله سبحانه اعلم

المطلب الثالث في غسلي الاستحاضة والنفاس وما يتعلق بهذين الدمين من الاحكام وفيه فصلان:

الفصل الاول( فيما يتعلق بالاستحاضة)

تسعة احاديث أ من الصحاح معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار وقد مر في بحث الحيض ب زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الطامث تقعد بعد ايامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم اويومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتشوثق من نفسها وتصلي كل صلوة بوضوء ما لم ينفذ الدم فاذانفذ اغتسلت وصلت ج ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال المتسحاضة تغتسل عند صلوة الظهر وتصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا باس ان يأتيها بعلها اذا شاء الا ايام حيضها فيعتزلها زوجها قال وقال لم تفعله امرأة احتسابا الا عوفيت من ذلك د صفوان بن يحيى عن ابي الحسنعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك اذا مكث المراة عشرة ايام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلثه ايام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك اتمسك عن الصلوة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد فطنة وتجمع بين صلوتين بغسل ويأتيها زوجها اذا راد ه‍ معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال المستحاضة تنظر ايامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحتشي وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها ايام قرئها وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلوة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في ايام حيضها و الحسين بن عيم الصحاف قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ان والدتي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلوة قال فقال لي اذا رأت الحامل الدم بعدما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرجم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش بالكرسف وتصلي واذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضه فلتمسك عن الصلوة عدد ايامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك

٥٤

فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع عنهاالدم الا بعد ان تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم او يومين فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فليتوضأ ولتصل عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل قال وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فليتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا ا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء قال وكذلك تفعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها

ز زرارة قال قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد قلت الحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلوة على حال فان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الصلوة عماد دينكم

ح محمد الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن المراة تستحاض فقال قال ابوجعفرعليه‌السلام سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن المراة تستحاض فامرها ان تمكث ايام حيضها لا تصلي فيها ثم غتسل وتستدخله قطنة وتستثفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب

ط على بن مهزيار قال كتبت اليه امرأة طهرت من حيضها او نفاسها من اول شهر رمضان ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير ان تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلوتين فهل يجوز صومها وصلوتها ام لا فكتب تقضى صلوتها لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمةعليها‌السلام المؤمنات من نسائه بذلك اقول دل الحديث الثاني وآخر الحديث الخامس على حكم الاستحاضة القليلة من وجوب الوضوء عند كل صلوة والمشهور انه يجب مع ذلك ابدال القطنة ولعل هذا مستثنى من العفو عن نجاسة ما لا يتم فيه الصلوة ولم اظفر في الاخبار بما يدل عليه صريحا ولكن صرح العلامة في المنتهى بانه لا خلاف عندنا في وجوب الابدال وقولهعليه‌السلام فلتغتسل المراد به غسل الحيض ولا يبعد ان يكون المراد من امرها بالاستيثاق من نفسها ان تحتشي بقطنة جديدة وقولهعليه‌السلام ما م ينفذ الدم بالذال المعجمة الظاهر ان المراد به ما لم يثقب الكرسف واما التي يثقب دمها الكرسف ولا يسيل وهي المعبر عنها بالمتوسطة فالاكثر على انه يجب فيها مع اعمال القليلة الغسل الصلوة الصبح فقط واستنباط ذلك من الاخبار المعتبرة لا يخلو من اشكال بل الظاهر منها مساواتها للقسم الثالث المعبر عنه بالكثيرة في وجوب الاغسال الثلثة كما ذهب اليه ابن الجنيد وابن ابي عقيل والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وهو المستفاد من اطلاق الحديث الثالث والرابع والخامس ولفظة ايامها في الحديث الخامس يجوز كونها فاعلا او مفعولا والاحتشاء استدخال الكرسف ونحوه لحبس الدم والاستثفار بالثاء المثلثة والفاء من استثفر الكلب اذا ادخل ذنبه بين فخذيه والمراد به ان تعمد إلى خرقة طويلة تشد احد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الاخر من خلف والعرب يسمون هذه الخرقة حيضة وقولهعليه‌السلام وتحشي مضبوطة في بعض نسخ التهذيب المعتدة بالشين المعجمة المشددة وفي بعضها تحبي بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة وقد يفسر على الاول بان تربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزتها للتحفظ من تعدي الدم حال القعود وفي الصحاح المحشي العظامة تعظم به المرأة عجيزتها وفي القاموس

٥٥

المحشا كمنبر ومحراب كساء غليط ابيض صغير يتزر به ويفسر على الثاني بالاحتباء وهوجمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة و نحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم والفعل في قولهعليه‌السلام وتضم فخذيها في المسجد لعله مضمن معنى الادخال ولذلك عدى بفي وان جعلت الظرف حالا من المستتر لم يحتج إلى التضمين والواو في قولهعليه‌السلام وسائر جسدها خارج واو الحال وقد تضمن هذا الحديث وسابقاه اباحة وطي المستحاضة وهو مما لا خلاف في جوازه في الجملة انما الخلاف في اشتراطه بما يتوقف عليه الصلوة من الغسل والوضوء ففي بعض الروايات الضعيفة ما يدل عليه وظاهر الاحاديث المعتبره اطلاق الجواز وسبيل الاحتياط واضح والحديث السادس يدل على ان المستحاضة اذا لم يتجاوز دمها لقطنة اذا تحملتها ولم يسل اذا طرحتها فلا غسل عليها وانما عليها الوضوء وان سال بعد طرح القطنة فعليها الغسل وانه اذا تجاوز الدم القطنة المتحملة وسال عنها فعليها الاغسال الثلثة وربما استدل به على وجوب غسل واحد في الاستحاضة المتوسطة وهو كما ترى (ولا يخفى ان لفظة من في قولهعليه‌السلام من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم لابتداء الغاية وفي قوله من الشهر الذى كانت تقعد فيه لتبعيض اى حال كون ذلك الوقت من الشهر) وما تضمنه الحديث السابع من التعصيب المراد به التحشي والاستثفار والغسل في قولهعليه‌السلام في آخره وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد كما يمكن ان يراد به غسل (الاستحاضة يمكن ان يراد به غسل) النفاس فالاستدلال به على وجوب غسل احد في المتوسطة مدخول و قولعليه‌السلام في الحديث الثامن تستحاض اي يستمر بها الدم وقد يتراء‌ى ان هذا الحديث متروك الظاهر لدلالته على انها اذا انقضت عادتها واغتسلت للحيض واستثفرت لا يجب عليها غسل آخر للصلوة إلى ان يخرج الدم من وراء الثوب الذي استثفرت به وهو يقتضي الحاق المتوسطة بالقليلة في عدم وجوب الغسل اللهم الا ان يقال انه انما يدل على انها اذا غتسلت واستثفرت وخرجت عن حكم الحيض ولكنها تعلم عدم نقائها فانه لا يجب عليها ان تتفقد الدم في كل ان لتعمل ما يقتضيه مرتبته بل تعمل ما تعمله المستحاضة القليلة بناء على اصالة عدم خروج دم بعد الغسل زائد على اقل مراتب الاستحاضة وانه يجوز لها الاستمرار على عدم تفقد حال الدم إلى ان ينفذ من وراء الثوب الذي استثفرت به فتيقن حينئذ حاله وتعمل ما يققتضيه مرتبته ولم يظهر من لحديث انها لو تفقدت حال الدم في الاثناء وعلمت حصول الحالة المتوسطة لم يجب عليها العمل بمقتضاها ليكون متروك الظاهر هذا غاية ما يمكن ان يقال وللنظر فيه مجال واسع والله اعلم ولقد استدل بالحديث التاسع على ان المستحاضة اذا اخلت بالاغسال النهارية لم يصح صومها و قيدت بالاغسال النهارية اذ لا دخل لغسل الليلة المتسقبلة في صحة صوم يومها الماضي واما غسل الليلة لماضية فقد توقف بعضهم في مدخليته في صوم يومها المستقبل وفصل بعض مشايخنا المتأخرين قدس الله روحه بانها ان قدمت غسل الفجر ليلا اجزأ عن غسل العشاء ين وان اخرته إلى الفجر بطل الصوم وهو غير بعيد لكن اصل اشتراط صوم المستحاضة بالغسل محل تأمل فان هذا الحديث مع اضماره معلول لتضمنه ايجاب قضاء الصوم دون الصلوة ولا فارق بينهما على ذلك التقدير و الشيخ حمله على ما اذا لم تكن غالمة بان عليها الغسل لكل صلوتين وهو كما ترى وربما حمل على ان ما ضمنه من انها لا تقضي الصلوة معناه انه لا يجب عليها قضاء جميع الصلوات لان بعضها كان في ايام الحيض وهو مع بعده محل كلام فان الصلوة في قول السائل هل يجوز صومها وصلوتها المراد به (بها) الصلوة التي اتت بها في شهر رمضان وهوالزمان الذي استحاضت فيه كما يدل عليه قوله طهرت من حيضها او نفاسها من اول شهر رمضان وليس الكلام في الصلوة التي قعدت عنها ايام حيضها قبل دخول شهر رمضان (واما تعليق الجار في قولهعليه‌السلام من اول شهر رمضان بالحيض او النفاس فمع انه عن ظاهر لكلام بمراحل لا يجدي نفعا والله اعلم بحقايق الامور)

٥٦

الفصل الثاني ( في النفاس)

تسعة احاديث

أ- من الصحاح زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال النفساء تكف عن الصلوة ايامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة ب - زرارة قال قلت النفساء متى تصلي قال تقعد ايام حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت الحديث وقد مر في بحث الاستحاضة ج - محمد بن مسلم قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي د - ابن سنان قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دماء صنعت كما تصنع المستحاضة ه‍ - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن النفساء كم تقعد فقال ان اسماء بنت عميس امرها رسول الله صلى لله عليه و اله ان يغتسل لثماني عشرة ولا بأس ان تستظهر بيوم او يومين و- من الحسان الفضل بن يسار وزرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال النفساء تكف عن الصلوة ايام اقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة

ز - من الموثقات زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال تقعد النفساء ايامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين

ح - عمار بن موسى عن ابي عبداللهعليه‌السلام في المرأة يصيبها الطلق اياما او يوما او يومين فترى الصفرة او دما فقال تصلي ما لم تلد ان غلبها الوجع ففاتها صلوة لم تقدر على ان تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلوة بعدما تطهر

ط - يونس بن يعقوب قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول (النفساء) تجلس ايام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي اقول الاحاديث في تحديد النفاس متخالفة الا انه لا خلاف بين اصحابنا رضوان الله عليهم في انه لا حد لاقله فجاز ان يكون لحظة وانما الخلاف في الاكثر والمستفاد من الحديث الاول والثاني والسادس والسابع والتاسع انه لا يتجاوز العشرة وإلى هذا ذهب لشيخ و ابوالصلاح وابن البراج وابن ادريس والمفيد في احد قوليه ومن الحديث الثالث والخامس انه ثمانية عشر وبه قال الصدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلار والمفيد في قوله الاخرى ومن الحديث الرابع انه تسعة عشر ولا يحضرني ان احدا من اصحابنا قال به والعلامه في المختلف كانه رام الجمع بين اكثر هذه الاخبار فجعل الثمانية عشر للمبتدأة واما ذات العادة فعادتها والشيخ في التهذيب اورد خبارا متخالفة سوى ما ذكرناه فبعضها يدل على الامتداد إلى ثلثين وبعضها إلى الاربعين وخمسين وقال بعد ما اورد الحديث الخامس انه لا يدل على ان ايام النفاس ثماني عشرة وانما يدل على انهصلى‌الله‌عليه‌وآله امرها بعد الثماني عشرة بالاغتسال وانما كان فيه حجة لو قال ان ايام النفاس ثماني عشرة يوما وليس هذا في الخبر ثم انه قدس الله روحه اخذ في تقرير الجواب عن الاخبار الدالة على الزيادة على العشرة فقال ولنا في الكلام على هذه الاخبار طرق احديها ان هذه الاخبار اخبار احاد ختلفة الالفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها لانه ليس بعضها بالعمل عليه اولى من بعض و الثانية انه يحتمل ان يكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من يخالفنا يذهب إلى ان ايام النفاس اكثر مما نقوله و لهذا اختلفت الفاظ الحديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهمعليهم‌السلام افتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من ارائهم ومذاهبهم والثالثة ان لا يمتنع ان يكون السائل سألهم عن امرأة اتت عليها هذه الايام فلم تغتسل فامروها بعد ذلك بالاغتسال وان تعمل كما تعمل المتسحاضة ولم يدل على ان ما فعلت المرأة في هذه الايام كان حقا هذا كلامه لفظه ثم انه طاب ثراه ايد كلامه بمرفوعة ابراهيم بن هاشم قال سألت امرأة ابا عبداللهعليه‌السلام فقالت اني كنت اقعد في نفاسي عشرين

٥٧

يوما حتى افتوني بثمانية عشر يوما فقال ابوعبداللهعليه‌السلام ولم افتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن ابي بكر فقال ابوعبداللهعليه‌السلام ان اسماء سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد اتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لامرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة هذا وربما يعترض معترض على قوله طاب ثراه في الطريق الاول ان هذه الاخبار اخبار احاد بان الاخبار التي دلت على عدم تجاوز العشر ايضا اخبار آحاد بان الاخبار التي دلت على تجاوز العشر ايضا اخبار آحاد غير بالغة حد التواتر فما الفرق والجواب انه قدس الله روحه لم يرد بقوله هذه الاخبار اخبار احاد انها لم تبلغ التواتر بل اراد انها لم يقترن بشئ من المؤيدات التي توجب العمل بمضمونها فان عنده ان الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر على ضربين ضرب تايد بمطابقة دليل العقل او الكتاب او السنة المقطوع بها او كان موافقا لما وقع عليه الاتفاق فهذا لا يطلق عليه خبر الاحاد ويلحقه في وجوب العمل به بالمتواتر وضرب خلا عن تلك المؤيدات فهذا يسميه بخبر الاحاد وقد قرر في هذا الاصطلاح في صدر كتاب الاستبصار والمراد هنا هو المعنى الثاني واما الاخبار الاخر الدالة على عدم تجاوز العشرة فقد تأيدت عنده بموافقة ما وقع الاجماع عليه اذ لا خلاف في ان اكثر النفاس ليس اقل من عشرة وانما الخلاف في الزائد فوجب العمل بالمجمع عليه كذا قال طاب ثراه في الاستبصار والله سبحانه اعلم

المطلب الرابع في غسل الاموات

ونبذ من الاحكام المتقدمة على الموت والمتأخرة عنه وثواب المرض والعيادة وادابها وذكر الموت وفيه مقدمة وفصول المقدمة في ثواب المريض وعيادته ومقدار جلوس العائد عنده واستحباب اعلامه اخوانه بمرضه ليعودوه واذنه للعواد في الدخول عليه والترغيب في الوصية وذكر الموت اعاننا الله تعالى عليه ثلثة عشر حديثا أ - من الصحاح عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان رسول الله لى الله عليه واله رفع رأسه إلى السماء فتبسم فقيل له يا رسول الله رايناك ترفع رأسك إلى السماء فتبسمت قال نعم عجبت من ملكين هبطا من السماء إلى الارض يلتمسان عبدا صالحا مؤمنا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم تصبه ووجدناه في حبالك فقال الله عزوجل اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي فان على ان اكتب له اجر ما كان يعمله اذا حبسته عنه ب - معوية بن وهب عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ايما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح شيعه سبعون الف ملك فاذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يمسي وان عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح ج - من الحسان عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول ينبغي للمريض منكم ان يؤذن اخوانه بمرضه فيعودوه فيوجر فيهم ويوجرون فيه قال فقيل له نعم هم يوجرون فيه بممشاهم اليه فكيف يوجر هو فيهم قال فقال باكتسابه لهم الحسنات فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحي عنه بها عشر سيئات د - يونس قال قال ابوالحسنعليه‌السلام اذا مرض احدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فانه ليس من احد الا وله دعوة مستجابة ه‍ - عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال العيادة قدر فواق ناقة او حلب ناقة و- جميل بن صالح عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن حد الشكاة للمريض فقال ان الرجل يقول حمت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاة وانما الشكوى ان يقول قد ابتليت بما لم يبتل به احد ويقول لقد اصابني ما لم يصب احدا وليس الشكوى ان يقول سهرت البارحة وحمت اليوم ونحو هذا ز - بوالصباح قال قال ابوجعفرعليه‌السلام سهر ليلة

٥٨

من مرض افضل عن عبادة سنة

ح - محمد بن مسلم قال قال ابو جعفرعليه‌السلام الوصية حق وقد اوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فينبغي للمسلم ان يوصى

ط - حماد بن عثمان عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال ما من ميت تحضره الوفاة الا د الله عليه ومن بصره وسمعه وعقله للوصية وهي الراحة يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم

ى - هشام بن سالم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان قوما فيما مضى قالوا لنبي لهم ادع لنا ربك يرفع عنا الموت فدعا لهم فرفع الله عنهم الموت فكثروا حتى ضاقت عليهم المنازل وكثر النسل واصبح الرجل يطعم اباه وجده وامه وجد جده ويوصيهم ويتعاهدهم فشغلوا عن طلب المعاش فقالوا ل لنا ربك ان يردنا إلى حالنا التي كنا عليها فسال نبيهم ربه فردهم إلى حالهم يا ابوعبيدة قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام حدثني ما انتفع به فقال

يا - اباعبيدة اكثر ذكر الموت فانه لم يكثر ذكره انسان الا زهد في الدنيا

يب - هشام بن سالم قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام ما من اهل بيت شعر ولا وير الا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم خمس مرات

يج - على بن رئاب قال سمعت ابا الحسنعليه‌السلام يقول اذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الارض التي كان يعبد الله عليها وابواب السماء التي كانت يسمع يصعد اعماله فيها وثلم في الاسلام ثلمة لايسدها شئ لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون ور المدينة لها اقول ما تضمنه الحديث الاول من انه يكتب للمريض مثل ما كان يعمله ايام صحته ورد به اخبار متكثرة عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم وفي بعضها انه لا يكتب عليه السيئات ما دام مريضا فقد روى في الكافي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء عند كل مساء يقول الرب تبارك وتعالى ماذا كتبتما لعبدي مرضه فيقولان الشكاية فيقول ما انصفت عبدي ان حبسته في حبس من حبسي ثم امنعه الشكاية اكتبا لعبدي مثل ما تكتبان له من؟؟ صحته ولا كتبا عليه سيئة حتى اطلقه من حبسي وروى عن الكاظمعليه‌السلام انه قال اذا مرض المؤمن اوحى الله عزوجل إلى صاحب الشمال لا تكتب على عبدي ما دام في حبسى ووثاقي ذنبا ويوحي إلى صاحب اليمين ان اكتب لعبدي ما كنت تكتب له في صحته من الحسنات والمراد من قول الملكين وجدناه في حبالك انا وجدناه ممنوعا عن افعاله الا رادية كالمربوط بالجبال وقد دل الحديث الثاني على ان عيادة المريض في صدر النهار واخره سواء في ترتب الاجر وربما يستفاد من ذلك ان ما شاع من انه لا ينبغي ان يعاد المريض في المساء لا عبرة به نعم روى عن الصادقعليه‌السلام انه قال لا عيادة في وجع العين ولا في اقل من ثلثة ايام ولفظة في في الحديث الثالث للسببية والممشى مصدر ميمي بمعنى المشي وما تضمنه الحديث الخامس من تقدير العبادة بفواق الناقة او حلبها الظاهر ان الشك فيه من الراوي ويحتمل كون الابهام او التخيير وقع من الامامعليه‌السلام والمراد بفواق الناقة الوقت المتخلل بين حلبتيها لانها تحلب ثم يترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب والغرض عدم اطالة العايدة جلوسه عند المريض وقد ورد في ذلك اخبار عديده فعن الصادقعليه‌السلام انه قال تمام العبادة للمريض ان تضع يدك على ذراعه و تعجل القيام من عنده فان عيادة النوكي اشد على المريض من وجعه وعن امير المؤمنينعليه‌السلام انه قال من اعظم العواد اجرا عند الله عزوجل لمن اذا عاد اخاه خفف الجلوس الا ان يكون المريض يحب ذلك ويريده ويساله ذلك وما تضمنه الحديث السادس من تحديد الشكاية المراد به ان ما زاد فانه مكروه مقلل للثواب وقد ورد عن الصادقعليه‌السلام انه قال ن مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله عزوجل له عبادة ستين سنة فقال له رجل مامعنى قبولها قال لا يشكوا ما اصابه فيها إلى احد

٥٩

والشكاة على ومن صلوة مصدر بمعنى الشكوى وما في الحديث العاشر من قولهعليه‌السلام ويوضيهم المراد به غسل اوساخهم وازالة الاقذار عنهم ويمكن ان يراد به الوضوء الحقيقي اذا عجزوا عن مباشرته بانفسهم وما في الحديث الثاني عشر من تصفح ملك الموت لعل المراد به انه ينظر إلى الصفحات وجوههم نظر المترقب إلى اجالهم والمنتظر لامر الله سبحانه يهم والحصون في قولهعليه‌السلام في آخر الحديث الثالث عشر ان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدينة لها لعل المراد بها الابراج التي تكون لها في الاسوار والله سبحانه اعلم

الفصل الاول ( في الاحتضار وآدابه)

عشرة احاديث أ - من الصحاح سليمان الجعفري قال رأيت ابا الحسنعليه‌السلام يقول لابنه القسم قم يا بني فاقرأ عند راس اخيك والصافات صفا حتى تستمها فقرأ فلما بلغ اهم اشد خلقا ام من خلقنا قضى الفتى فلما سجى وخرجوا قبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت اذا نزل به يقرء عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط الا عجل اله راحته ب - عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه

ج - من الحسان زرارة قال اذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه او عليه

د - سليمن بن خالد قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك اذا غسل يحفر له موضع لمغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ه‍ - ابن ابى عميرعن ابراهيم الشعيرى وغير واحد عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال في توجيه الميت يستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه مما يلي القبلة و- الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قل لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين فقالها فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحمد لله الذي استنقذه من النار ز- زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا ادركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج لا اله إلا الله الحليم الكريم لا اله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين قال وقال ابوجعفرعليه‌السلام لو ادركت عكرمة عند الموت لنفعته فقيل لابي عبداللهعليه‌السلام فماذا كان ينفعه قال يلقنه ما انتم عليه ح - حفص بن البختري عن ابي عبدالله عله السلم قال انكم تلقنون موتاكم عند الموت لا اله الا الله ونحن نلقن موتانا محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ط - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا ضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ى - يحيى بن سابور قال سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول في الميت تدمع عيناه عند الموت فقال ذلك عند معاينة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيرى ما يسره ثم قال اما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدمع عينه لذلك ويضحك اقول سجى بالبناء للمفعول من سجيت الميت تسجية اذا مددت عليه ثوبا ونزل به بالبناء للمفعول ايضا اي حضره الموت وما تضمنه الحديث الثاني والثالث من ان النقل إلى المصلى مشروط بتعسر النزع هو المعروف وعليه يحمل اطلاق جماعة من الاصحاب استحباب قله إلى مصلاه و الحديث الرابع والخامس مما استدل به جماعة من الاصحاب على ما هو المشهور من وجوب التوجيه إلى القبلة حال الاحتضار و

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

(ولو كانا) أي العوضان (غير معينين(١) فله الابدال) مع ظهور العيب جنسيا كان، أم خارجيا، لان العقد وقع على أمر كلي والمقبوض غيره(٢) ، فاذا لم يكن(٣) مطابقا لم يتعين لوجوده(٤) في ضمنه(٥) ، لكن الابدال (ما داما في المجلس في الصرف،) أما بعده(٦) فلا، لانه يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق وأن الامر الكلي باق في الذمة فيؤدي إلى فساد الصرف.

هذا إذا كان العيب من الجنس(٧) ، أما غيره(٨) فالمقبوض ليس ما وقع عليه العقد مطلقا(٩) فيبطل بالتفرق، لعدم التقابض في المجلس.

___________________________________

(١) كما لو باع دينارا كليا لا شخصيا بعدة دراهم كلية.

(٢) اي غيرالكلي.

(٣) اي المقبوض.

(٤) اي الكلي.

(٥) اي في ضمن الفرد كماقيل: (والحق ا وجود الطبيعي بمعنى وجود افراده).

(٦) اي بعد المجلس وهو بعد التفرق.

(٧) اي كان العيب موجودا في نفس الدارهم والدنانير بان كانتا مغشوشتين مثلا.

(٨) مرجع الضمير غير الجنس، فالمعنى انه اذا كان العبى من غير الجنس بان كانت الدراهم والدنانير التي عومل عليها غير ماوقع العقد علها.

(٩) سواء رضي به ام لا فالمعنى ان ظهور العيب في غير الجنس مما بلم يقع العقدعليه مع ان العقود تابعة للقصود فما وقع عليه هي الدراهم والدنانير المخالفة لم يقصد، وما قصد وهي الدنانير والدراهم الصحيحة لم يقع.

٤٠١

ويحتمل قويا مع كون العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق، لصدق التقابض في العوضين قبله(١) ، والمقبوض محسوب عوضا وإن كان معيبا، لكونه(٢) من الجنس فلا يخرج(٣) عن حقيقة العوض المعين، غايته كونه(٤) مفوتا لبعض الاوصاف فاستدراكه ممكن بالخيار ومن ثم(٥) لو رضي به(٦) استقر ملكه عليه، ونماؤه له على التقديرين(٧) . بخلاف غير الجنسي(٨) وحينئذ(٩) فإذا فسخ(١٠) رجع الحق(١١) إلى الذمة، فيتعين حينئذ(١٢) .

___________________________________

(١) اي قبل التفرق.

(٢) اي المعيب.

(٣) اي المعيب.

(٤) الي المعيب.

(٥) اي ومن اجل ان المقبوض محسوب عوضا.

(٦) اي بالمعيب.

(٧) اي على تقدير الرضا، وعلى تقدير الدر فنماء المقبوض المعيب للقابض.

(٨) فانه لا يستقر ملكه عليه وان رضي به، ولا يكون نماؤه له، لانه لم يقع عليه العقد.

(٩) اي حين الابدال مع كون العيب جنسيا.

(١٠) المراد من الفسخ الفسخ في العوض المعيب، لا فسخ البيع رأسا من اصله وذلك انما يكون برد المعيب. (ولا نعرف له معنى اخر).

(١١) اي حق البايع او المشتري.

(١٢) اي حين الفسخ وهو عدم الرضا بالمقبوض المعيب.

٤٠٢

كونه(١) عوضا صيحيا، لكن يجب قبض البدل في مجلس الرد، بناء على أن الفسخ رفع(٢) العوض، فإذا لم يقدح(٣) في الصحة سابقا يتعين القبض حينئذ(٤) فيتحقق التقابض. ويحتمل قويا سقوط اعتباره(٥) أيضا، لصدق التقابض في العوضين الذي هو شرط الصحة(٦) ، وللحكم بصحة الصرف بالقبض السابق فيستصحب(٧) إلى أن يثبت خلافه،

___________________________________

(١) اي الحق الذي في الذمة.

(٢) يحتمل قراء‌ة (رفع) متحركا، بناء على انه فعل ماض مبنيا للفاعل والفاعل فيه الفسخ والعوض مفعوله. ويحتمل قراء‌ته بالسكون بناء على انه مصدر، وخبر (لان المشبهة) والثاني اولى.

وفي بعض النسخ: دفع العوض بالدال المهملة فالمعنى ان الفاسخ يدفع المعيب عوضا ويطلب بالزائه العوض الصحيح، فحينئذ يجب التقابض في المجلس فقراء‌ة (دفع) بالدال المهملة اولى من قراء‌ته بالراء المهملة.

(٣) اي العيب فالمعنى ان العيب اذا لم يضر في صحة العقد السابق الذي وقع من المتعاقدين وقبل عليمهما باعليب فقد حصل التقابض في المجلس، فاذاتبين العيب بعد التفرق واختار الدرد تعين قبض العوض في المجلس حين اختيار الفسخ.

(٤) اي حين اختيار الفسخ.

(٥) اي اعتبار التقابض في المجلس.

(٦) اي حين العقد وقد حصل التقابض في المجلس في حين العقد.

(٧) اي تستصحب الصحة السابقة بالتقابض حين العقد فانه اذ حصل التقابض خارج مجلس الرد نشك في ان هذا التقابض هل هو موجب لبطلان العقد السابق، ام لا فنستصحب الصحة السابقة إلى ان يثبت خلافه.

٤٠٣

وما وقع(١) غير كاف في الحكم بوجوب التقابض، لانه(٢) حكم طارئ بعد ثبوت البيع.

(وفي غيره) أي غير الصرف له الابدال، (وإن تفرقا)، لانتفاء المانع منه(٣) مع وجود المقتضي له(٤) وهو العيب في عين لم يتعين عوضا.

___________________________________

(١) اي من الرد واخذ العوض.

(٢) اي الحكم بوجوب التقابض في مجلس الرد حكم عارض بعد ثبوت البيع وصحته، ولا موجب لهذا الحكم ولزوم التقابض في مجلس الرد.

(٣) اي من الابدال.

(٤) اي للابدال.

(الفصل السادس - في السلف)

وهو بيع (مضمون) في الذمة، مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة، (وينعقد بقوله) أي قول المسلم وهو المشتري (أسلمت إليك، أو أسلفتك)، أو سلفتك بالتضعيف، وفي سلمتك وجه، (كذا في كذا إلى كذا(٥) ، ويقبل المخاطب) وهو المسلم إليه وهو البائع بقوله: قبلت وشبهه، ولو جعل الايجاب منه جاز بلفظ البيع والتمليك، واستلمت منك واستلفت وتسلفت ونحوه.

___________________________________

(٥) المارد من (كذا) الاول مقدار الثمن كمائة دينار، ومن (كذا) الثاني المبيع، ومن (كذا) الثالث المدة المضروب كستة اشهر مثلا.

٤٠٤

(ويشترط فيه(١) ) شروط البيع بأسرها(٢) ، ويختص بشروط (ذكر الجنس)، والمراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير، (والوصف الرافع للجهالة) الفارق بين أصناف ذلك النوع(٣) ، لا مطلق الوصف، (بل الذي يختلف لاجله(٤) الثمن اختلافا ظاهرا) لا يتسامح بمثله عادة، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه(٥) ، والمرجع في الاوصا ف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وحظ الفقيه منها الاجما، والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل(٦) لاختلاف أثمان الافراد الداخلة في المعين(٧) ، (ولا يبلغ فيه(٨) الغاية) فإن بلغها(٩) وأفضى إلى عزة الوجود بطل، وإلا(١٠) صح.

(واشتراط الجيد والردئ جائز)، لامكان تحصيلهما بسهولة، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، فإن زاد عنه(١١) زاد خيرا،

___________________________________

(١) اي في بيع السلف.

(٢) من البلوغ والعقل وعدم الحجر، والعلم بالثمن والمثمن، وقابلية المثمن والثمن للتملك.

(٣) كالحنطة الكردية، والتمر الزاهدي، او القنطار.

(٤) اي لاجل الوصف.

(٥) اي إلى مالا يتسامح فيه.

(٦) لاختلاف الاثمان.

(٧) وهو ماكان من نوع واحد.

(٨) اي في الوصف.

(٩) اي بلغ الوصف الغاية.

(١٠) اي وان لم يبلغ الغاية.

(١١) اي عن اقل ما يطلق عليه اسم الجيد.

٤٠٥

وما(١) يصدق عليه اسم الردئ، وكلما قلل الوصف(٢) فقد أحسن.

(و) شرط (الاجود والاردأ ممتنع)، لعدم الانضباط، إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود(٣) منه، وكذا الاردأ، والحكم في الاجود وفاق(٤) ، وأما الاردأ فالاجود أنه كذلك(٥) .

وربما قيل بصحته(٦) ، والاكتفاء بكونه(٧) في المرتبة الثانية من الردئ لتحقق الافضلية(٨) ثم إذاكان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق، وإلا فدفع الجيد عن الردئ جائز، وقبوله لازم، فيمكن التخلص بخلاف الاجود(٩) .

ويشكل بأن ضبط المسلم فيه(١٠) معتبر على وجه يمكن الرجوع

___________________________________

(١) عطف على اقل ما يصدق عليه اسم الجيد: اي اقل ما يصدق عليه اسم الردي اذا استرطه.

(٢) اي وصف الرداء‌ة.

(٣) لان الجودة والرداء‌ة من الامور الاضافية والنسبية لا يمكن ضبطهما.

(٤) اي امتناع شرط الاجود محل وفاق.

(٥) اي شرطه ممتنع، لانه من الامور الاضافية.

(٦) اي بصحة شرط الاردأ.

(٧) اي المبيع.

(٨) اي لتحقق صيغة افعل التفضيل في الرداء‌ة، فان ماكان في المرتبة الثانية يكون اكثر ردء‌ة مما كان في المرتبة الاولى.

(٩) لان فوقه ما هو اكثر جودة منه، ودفعا لاجود من الانواع متعذر.

(١٠) وهو المبيع المؤجل.

٤٠٦

إليه عند الحاجة مطلقا(١) ، ومن جملتها(٢) ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه(٣) فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهرا، وذلك(٤) غير ممكن هنا، لان الجيد غير متعين عليه فلايجوز لغيره(٥) دفعه فيتعذر التخلص(٦) ، فعدم الصحة أوضح، وتردد المصنف في الدروس.

(وكل مالا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه، كاللحم والخبز والنبل(٧) المنحوت) ويجوز قبله(٨) ، لامكان ضبطها(٩) بالعدد والوزن، وما يبقى فيه(١٠) من الاختلاف(١١) غير قادح، لعدم اختلاف الثمن بسببه(١٢) بخلاف المعمول، (والجلود) لتعذر ضبطها، وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر، لان أهم أوصافها السمك ولا يحصل به(١٣) ، وقيل: يجوز،

___________________________________

(١) سواء امتنع وجوده ام لا.

(٢) اي من جملة موارد الحاجة.

(٣) اي من دفع الاردأ.

(٤) اي ضبط المسلم فيه غير ممكن.

(٥) وهو الحاكم.

(٦) اذ ما من ردي الا ودونه اردأ.

(٧) بفتح النون وسكون الباء وزان فلس: السهم، والنحت: البري اي بري العود.

(٨) اي قبل النحت وبري العود.

(٩) مرجع الضمير النبل وهي مؤنثة، لانها جمع لا واحد له من لفظه.

(١٠) اي في المبيع وهو المسلم فيه.

(١١) بعد العد والوزن.

(١٢) اي بسبب الاختلاف.

(١٣) اي بالوزن.

٤٠٧

لامكان ضبطه بالمشاهدة، ورد بأنه(١) خروج عن السلم، لانه(٢) دين، ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها(٣) من غير تعيين، وهو غير مخرج عن وضعه(٤) كاشتراطه(٥) من غلة قرية معينة لاتخيس(٦) عادة، وحينئذ(٧) فيكفي مشاهدة الحيوان عن الامعان في الوصف، والمشهور المنع مطلقا(٨) .

(والجواهر واللآلئ للكبار، لتعذر ضبطها) على وجه يرفع بسببه اختلاف الثمن، (وتفاوت الثمن فيها(١٠) ) تفاوتا باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة أما اللآلي الصغار التى لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها سواء في ذلك المتخذة للدواء، وغيرها، وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا كبعض العقيق وهو خيرة الدروس.

(ويجوز السلم في الحبوب والفواكه، والخضر، والشحم،

___________________________________

(١) اي ضبطه بالمشاهدة.

(٢) اي السلم.

(٣) اي في ضمن الجملة.

(٤) اي عن وضع السلم المطلوب فيه تأجيل المبيع.

(٥) اي اشتراط المسلم فيه علاوة على وضعه بما يوجب التعيين كونه من قرى معينة.

(٦) من خاس يخيس خيسا وخيسانا بمعنى فسد.

(٧) اي حين ان قلنا بكفاية المشاهدة.

(٨) في الحيوان وغيره.

(٩) اي بسبب الضبط.

(١٠) اي في الجواهر واللئالي.

٤٠٨

والطيب، والحيوان كله) ناطقا، وصامتا، (حتى في شاة لبون)، لامكان ضبطها، وكثرة وجود مثلها، وجهالة مقدار اللبن غير مانعة على تقدير وجوده(١) ، لانه(٢) تابع، (ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارب زمان التسليم)، فلا يكفي الحامل وإن قرب زمان ولادتها(٣) ، (ولا يشترأن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ(٤) ، فلو حلبها وسلمها أجزأت)، لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعده.

(أما الجارية الحامل، أو ذات الولد، أو الشاة كذلك(٥) فالاقرب المنع(٦) ، لاعتبار وصف كل واحد منهما(٧) ، فيعز اجتماعها في واحد(٨) ، ولجهالة(٩) الحمل وعدم إمكان وصفه.

وقيل: يجوز في الجميع(١٠) ، لامكانه(١١) من غيرعسر، واغتفار الجهالة في الحمل

___________________________________

(١) اي وجود اللبن.

(٢) اي اللبن تابع لبيع الشاة.

(٣) لان الشاة الحامل لاتسمى لبونا.

(٤) اي حين التسليم.

(٥) اي كونها حاملا او ذات ولد.

(٦) اي منع بيعها سلما.

(٧) اي من الام والولد فانه لا يمكن الجمع عادة بين وصف الام، ووصف ولدها.

(٨) اي في سلم واحد فهذا دليل منع البيع سلما في ذات الولد.

(٩) هذا دليل منع بيع الحامل سلما.

(١٠) اي في الحامل وذات الولد.

(١١) اي امكان الوصف في ذات الولد. ويحتمل ان يكون مرجع الضمير: امكان اجتماع الام والولد الموصوفين من غير عسر.

٤٠٩

لانه تابع، وفي الدروس جوز في الحامل مطلقا(١) ، وفي ذات الولد المقصود بها الخدمه، دون التسري والاجود الجواز مطلقا(٢) ، لان عزة وجود مثل ذلك(٣) غير واضح، وعموم الامر بالوفاء(٤) بالعقد يقتضيه (ولابد من قبض الثمن قبل التفرق، أو المحاسبة به(٥) من دين عليه(٦) أي على المسلم(٧) (إذا لم يشترط ذلك(٨) في العقد) بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمة (ولو شرطه(٩) كذلك(١٠) (بطل، لانه بيع دين بدين) أما كون المسلم فيه دينا فواضح وأما الثمن الذي في الذمة فلانه دين في ذمة المسلم فإذا جعل عوضا للمسلم فيه

___________________________________

(١) سواء كانت الجارية للتسري، او اللخدمة.

(٢) سواء كانت للتسري، او للخدمة في الحامل وذات الولد.

(٣) وهو اجتمماع وصفي الام والولد.

(٤) وهو قوله تعالى: (اوفوا بالعقود).

(٥) اي بالثمن.

(٦) اي على المسلم اليه وهو البايع بان يكون للمشتري على البايع دين سابق فبعد ابرام البيع وحين اعطاء الثمن يفرض الدين ثمنا لما اشتراه.

(٧) بالفتح والمارد منه البايع الذي يكون مديونا للمشتري فلا مجال لتوهم قراء‌ته بالكسر كما توهم.

(٨) اي الدين الذي على البايع لم يشترطه المشتري في متن العقد.

(٩) اي الدين نفس الثمن.

(١٠) اي في متن العقد.

٤١٠

صدق بيع الدين بالدين، لان نفس الدين قد قرن بالباء(١) فصار(٢) ثمنا، بخلاف المحاسبة عليه قبل التفرق إذا لم يشترط، لانه استيفاء دين قبل التفرق، مع عدم ورود العقد عليه، فلا يقصر(٣) عما لو أطلقاه ثم أحضره قبل التفرق، و إنمايفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما(٤) جنسا(٥) أو وصفا(٦) ، أما لو اتفق ما في الذمة والثمن فيهما(٧) وقع التهاتر(٨) قهريا ولزم العقد.

___________________________________

(١) في قولك: بعت هذا بهذا.

(٢) اي الدين ثمنا.

(٣) اي مثل هذه المحاسبة عما لوكان البيع مطلقا واحضر الدين قبل التفرق ثم جعل ما احضره ثمنا للمبيع السلفي.

(٤) اي الثمن وما في الذمة.

(٥) كما في الذهب والفضة.

(٦) كالجيد والردي.

(٧) اي في الجنس والوصف كما لوكان ما في الذمة والثمن دينارا، او درهما وكان كلاهما جيدين، او رديين.

(٨) التهاتر هو براء‌ة ذم كل من الطرفين عما عليه للطرف الاخر بماله في ذمة الطرف الاخر. فاذا كن لكل منهما دين في ذمة الاخر مع اتحاد الجنس والوصف والمقدار تتهاتر الذمتان اي تبرأ كل من الذمتين لما لصاحب الذمة من الدين في ذمة الاخر. وام اذا لم يتحد ما في الذمتين جنسا ووصفا فيحتاج إلى المحاسبة بمعنى تقدير وتثمين كل منها بما يتحد جنسه ثم اسقاط كل منها ما في ذمة الاخر بمقدار ما في ذمته وربما بقي في احد يالذمتين بقايا لم تسقط، لانها اثقل في الدين من الاخرى وهذا يجري في كلتا الصورتين.

٤١١

ولكن المصنف في الدروس استشكل على هذا(١) صحة العقد، استنادا إلى أنه يلزم منه(٢) كون مورد العقد دينا بدن، ويندفع بأن بيع الدين بالدين لا يتحقق إلا إذا جعلا معا في نفس العقد متقابلين(٣) في المعاوضة، قضية(٤) الباء وهي(٥) منتفية هنا، لان الثمن هنا أمر كلي، وتعيينه(٦) بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد مثل هذا التقاص والتحاسب استيفاء(٧) ، لا معاوضة ولو أثر مثل ذلك(٨) لاثر مع إطلاقه(٩) ، ثم دفع في المجلس، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداء، بل قيل بجواز الصورة الثانية أيضا، وهي ما لو جعل الدين ثمنا في العقد، نظرا إلى أن ما في الذمة

___________________________________

(١) اي على اتفاق ما في الذمة والثمن اورد المصنفرحمه‌الله على صحة العقد ايضا بلزوم مثل هذا التهاتر كونه بيع دين بدين.

(٢) اي من التهاتر.

(٣) اي احدهما يقابل الاخر ويقع عوضا عن الاخر في نفس العقد.

(٤) اي ممقتضى الباء في قولك: بعت هذا بهذا او مقتضى الباء هنا المعاوضة يعني جعل احد الدينين عوضا عن الاخر.

(٥) اي معاوضة الدين بالدين ومقابلة احدهما بالاخر منتفية هنا، لان الثمن هنا امر كلي لا شخصي حتى يرد الاشكال وهو (بيع الدين بالدين).

(٦) اي تعيين الثمن بعد العقد.

(٧) اي استيفاء كل واحد من المتعاقدين ماله في ذمة الاخر.

(٨) اي اثر مثل هذا التقاص والتحاسب في بطلان المعامل وصدق بيع الدين بالدين.

(٩) اي اطلاق البيع فيما لوكان الثمن مطلقا، ثم دفع الثمن في المجلس فانه يصدق على مثل هذه المعاملة (بيع الدين بالدين). لانه وفاء دين ازاء دين.

٤١٢

بمنزلة المقبوض.

(وتقديره) أي المسلم فيه، أو ما يعم الثمن (بالكيل، أو الوزن المعلومين) في ما يكال، أو يوزن، وفيما لا يضبط إلا به(١) ، وإن جاز بيعه(٢) جزافا كالحطب والحجارة، لان المشاهدة ترفع الغرر، بخلاف الدين، واحتزر بالمعلومين عن الاحالة على مكيال، أو صنجة(٣) مجهولين فيبطل، (أو العدد) في المعدود، (مع قلة التفاوت) كالصنف الخاص من الجوز واللوز، أما مع كثرته(٤) كالرمان فلا يجوز بغير الوزن والظاهر أن البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف، وفي الدروس قطع بإلحاقه بالرمان الممتنع به(٥) ، وفي مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه(٦) مع المشاهدة كما مر، وكان عليه أن يذكره(٧) أيضا، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة(٨) ، ولوجعلت هذه الاشياء ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق، فيكفي

___________________________________

(١) اي باحدهما وهو الكيل او الوزن.

(٢) مرجع الضمير (ما يباع سلما) فالمعنى ان ما يجوز بيعه غير السلم جزافا لا يجوز بيعه في السلم جزاف، بل يجب تقديره اما بالكيل، او الوزن.

(٣) الصنج معرب (سنگ) وهو ما يوزن به الاشياء فالمعنى انه لو اتكل الطرفان على كيل مخصوص غير متعارف بحيث لا يعلم قدره، او صنجة كذلك بطل البيع.

(٤) اي ما يباع سلما.

(٥) اي بالعدد لكثرة التفاوت الحاصل في الرمان من حيث الصغر والكبر.

(٦) أي بدون الذرع في غير السلم.

(٧) اي ما يعتبر بالذرع.

(٨) وهي: الاعتبار بالوزن والكيل والعد.

٤١٣

مشاهدة ما يكفي مشاهدته فيه(١) ، واعتبار ما يعتبر.

(وتعيين الاجل المحروس(٢) من التفاوت) بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان إن أريد موضوعه(٣) ، ولو أريد به مطلق البيع لم يشترط(٤) وإن وقع بلفظ السلم(٥) .

(والاقرب جوازه أي السلم (حالا مع عموم الوجود(٦) ) أي وجود المسلم فيه (عند العقد)، ليكون مقدورا على تسليمه حيث يكون مستحقا(٧) . ووجه القرب أن السلم بعض جزئيات البيع(٨) ، وقد(٩) استعمل

___________________________________

(١) اي في البيع المطلق.

(٢) اي المحفوظ.

(٣) اي بيع السلم.

(٤) اي تعيين الاجل.

(٥) اي يكون البيع المطلق مقصودا ولكنه ياتي بلفظ السلم.

(٦) يعني ان شرائط السلم موجودة سوى تعيين الاجل فانه يقع بيعا مطلقا، نظير ما اذا وقع التمتع في النكاح خاليا عن تعيين المدة. فانه ايضا يقع نكاحا دائما.

(٧) اي الحال. لان استحقاقه انماهو في الحال.

(٨) اي احد افراد البيع.

(٩) حاصله -: ان (بيع السلم) نوع من (البيع) واخص منه. ويجوز ان يذكر الخاص ويراد به العام. وذلك اذا لم تذكر الخصوصية التي تخص الخاص. فيقع العام مرادا، اي مطلق البيع.

٤١٤

لفظه(١) في نقل الملك على الوجه المخصوص(٢) فجاز استعماله في الجنس(٣) لدلالته عليه حيث يصرح بارادة المعنى العام(٤) ، وذلك عند قصد الحلول(٥) ، كما ينعقد البيع بملكتك كذا بكذا(٦) ، مع أن التمليك موضوع لمعنى آخر(٧) ، إلا أن قرينة العوض المقابل عينته للبيع، بل هذا أولى(٨) ، لانه بعض افراده، بخلاف التمليك المستعمل شرعا في الهبة بحيث لا يتبادر عند الاطلاق غيرها(٩) ، وإنما صرفه عنها(١٠) القيود الخارجية. ومثله القول فيما لو استعملا السلم في بيع عين شخصية(١١) ، وأولى

___________________________________

(١) اي لفظ السلم.

(٢) اي خصوص نوعية السلم.

(٣) اي البيع المطلق.

(٤) اي لم تذكر الخصوصية التي تخص السلم وهو الاجل.

(٥) اي قصد كونه حالا.

(٦) مع ان التمليك اعم من البيع.

(٧) وهو اعميته من البيع.

(٨) اي فيما نحن فيه وهو ذكر السلم وارادة البيع الذي هو ذكر الخاص وارادة العام.

(٩) يعني اذا جاز ذكر التمليك وارادة البيع فجواز ذكر السلم وارادة البيع اولى، لان السلم بعض افراد البيع، بخلاف التمليك الذي يستعمل شرعا في معنى مبائن للبيع. وهو الهبة.

(١٠) اي صرف (التمليك) عن (الهبة) (القيود الخارجية) التي منها ذكر العوض.

(١١) بان يبيع عينا خارجية خاصة بثمن معين خاص. فهو بيع شخصي ياتي به بلفظ السلم مجازا.

٤١٥

بالجواز(١) ، لانها أبعد عن الغرر(٢) . والحلول أدخل في امكان التسليم من التأجيل(٣) . ومن التعليل(٤) يلوح وجه المنع(٥) فيهما حيث إن بناء‌ه على البيع المؤجل مثمنه الثابت في الذمة(٦) ، وقد قال النبي(٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، او أجل معلوم(٨) ". وأجيب بتسليمه(٩)

___________________________________

(١) من استعمال السلم في البيع الكلي الحال.

(٢) اي لان العين اشخصية ابعد عن الغرر من المبيع الكلي الحال.

(٣) هذا من الادلة على جچواز البيع الكلي بلفظ السلم.

وحاصله: ان المبيع اذا كان حالا اي موجودا حال البيع، فهو امكن لتسليمه إلى المشتري.

(٤) وهو قوله: ان السلم بعض جزئيات البيع.... ووجه التلويح: ان السلم لفظ موضوع لمعنى خاص، وهو البيع المؤجل بثمنه، فكيف يستعمل في معنى هو اجنبي عنه؟ وهو المثمن الحال.

(٥) اي في مسألة استعمال السلم في البيع الكلي ومسألة استعماله في البيع الشخصي.

(٦) اشارة إلى التلويح الذي ذكرناه في هامش رقم(٤).

(٧) يعني ان هذا الحديث يفرض لزوم الاسلاف في بيع السلف، فيتنافى والحلول.

(٨) البخاري - ج ٣ - ص ١٠٦ طبعة (مشكول).

(٩) اي تسليم ان السلف لا بد فيه من اسلاف الثمن، ولكن ذلك حيث يكون الفصد إلى السلف حقييقة، اما اذا كان القصد إلى مطلق البيع فلا يعتبر اسلاف الثمن فيه البتة.

٤١٦

حيث يقصد السلم الخاص، والبحث فيما لوقصدا به(٢) البيع الحال، واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الدروس وكثير أن الخلاف(٣) مع قصد السلم، وأن المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلول ولو قصدا، بل مع الاطلاق أيضا، ويحمل على الحلول، والذي يرشد إليه التعليل(٤) والجواب(٥) أن الخلاف فيما لو قصد به(٦) البيع المطلق واستعمل السلم فيه(٧) بالقرائن، أما إذا إريد به(٨) السلف المطلق(٩) اشترط ذكر الاجل.

(ولابد من كونه(١٠) عام الوجود عند رأس الاجل إذا شرط الاجل) في البلد الذي شرط تسليمه فيه، أو بلد العقد حيث يطلق(١١) على رأي المصنف هنا، أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادة، ولا يكفي

___________________________________

(١) وهو ماكان المبيع فيه مؤجلا.

(٢) اي بلفظ السلم.

(٣) اي الخلاف في انه هل يجوز استعمال السلم فيما كان حالال بان يقصد بالسلم البيع الحال بحيث يستعمل لفظ السلم فيه حقيقة كاستعماله في المؤجل، ام لا.

(٤) وهو المذكور في هامش رقم ٤ ص ٤١٤.

(٥) وهو قوله: (واجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاص).

(٦) اي بالسلم.

(٧) اي في البيع المطلق بالقرائن اللفظية، او الحالية حيث انه موضع للبيع للخاص (وهو ماكان المثمن مؤجلا).

(٨) اي بالسلم.

(٩) وهو الموضوع له اللفظ الذي يتبادر عند الاطلاق.

(١٠) اي يكون المثمن المسلم فيه كثير الوجود في موسمه.

(١١) اي يطلق من حيث البلد.

٤١٧

وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلا نادرا(١) ، كما لا يشترط وجوده حال العقد حيث يكون مؤجلا، ولا فيما بينهما، ولو عين غلة بلد ثم يكف وجوده في غيره وان اعتيد نقله إليه، ولو انعكس بأن عين غلة غيره(٢) مع لزوم التسليم به(٣) شارطا نقله إليه فالوجه الصحة، وإن كان يبطل مع الاطلاق. والفرق(٤) أن بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر، والمعتبر هو بلد المسلم فيه.

(والشهور يحمل) إطلاقها (على الهلالية) مع أمكانه كما إذا وقع العقد في أو الشهر، ولو وقع في أثنائه ففي عده هلاليا بجيره مقدار ما مضى منه، أو إكماله ثلاثين(٥) يوما، أو انكسار الجميع لو كان معه غيره(٦) .

___________________________________

(١) كما لو كان العقد في (النجف الاشرف) والمثمن في (الحجاز).

(٢) اي غلفة غير بلد العقد.

(٣) اي في بلد العقد بسبب الشرط.

(٤) اي الفرق بين ما لو عين غلة بلد ولمم تكن الغلة موجودة فيه، بل في غير بلد الغلة، وبين ما لو عين غلة غير البلد وشرط التسليم في بلد لا تكون الغلة فيه، حيث حكم ببطلان العقد في الاول، والصحة في الثاني وهو ما لو شرط نقل الغلة من بلد آخر إلى البلد الذي لا توجد الغلة فيه. واما الفرق فمذكور في عبارة (للشارح)رحمه‌الله .

(٥) ان كان الشهر ناقصا.

(٦) كما لوكان مع الشهر الواحد شهر ثان او ثالث.

وهكذا، خذ لذلك مثالا: لكان وقوع العقد في اليوم العاشر من الشهر فيجبر الاول بمقدار النقصان من الشهر الثاني، والثاني يجبر بمقدار نقصانه من الشهر الثالث، والثالث يجبر بمقدار نقصانه من الرابع. وهكذا بشرط ان تحسب جميعها ثلاثين ثلاثين.

٤١٨

وعدها ثلاثين يوما(١) أوجه: أوسطها الوسط(٢) ، وقواه في الدروس ويظهر من العبارة الاول(٣) .

(ولوشرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع) أما في المؤجل فظاهر، لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي له(٤) ، وعلى تقدير عدم منافاته(٥) لقصر(٦) الاجل يمتنع من وجه آخر(٧) ، لانه بيع الكالئ فقد فسره أهل اللغة بأنه بيع مضمون مؤجل بمثله، وأما البطلان في الحال على تقدير بطلان المؤجل فلجهالة قسطه(٨) من الثمن وإن جعل كلا منهما قدرا معلوما كتأجيل خمسين من مائة، لان المعجل يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يقابله المؤجل، لتقسيط الثمن على الاجل أيضا، والنسبة عند العقد غير معلومة. وربما قيل بالصحة للعلم بجملة الثمن، والتقسيط غير مانع، كما لا يمنع لو باع ماله ومال غيره فلم يجز المالك، بل لو باع الحر والعبد

___________________________________

(١) الجملة من متممات القول الثالث فهي معطوفة على (انكسار الجميع).

(٢) وهو اكمال الشهر الناقص ثلاثين يوما.

(٣) وهو جبران الناقص بمقدار ما مضى منه.

(٤) اي للتاجيل.

(٥) اي التاجيل.

(٦) كما لوكانت مدة التأجيل ساعة مثلا.

(٧) وهو بيع الكالى بالكالي.

(٨) اي قسط المبيع من الثمن حيث لايدرى اي مقدار من الثمن وقع بازاء هذا الثمن الحال، مع قولهم: (وللاجل قسط من الثمن) ومع انه لا بد في المعاملة من العلم بمقدار الثمن والمثمن.

٤١٩

بثمن واحد مع كون بيع الحر باطلا من حين العقد كالمؤجل هنا(١) .

(ولو شرط موضع التسليم لزم)، لوجوب الوفاء بالشرط السائغ (وإلا) يشترط (اقتضى) الاطلاق التسليم (في موضع العقد) كنظائره من المبيع المؤجل هذا أحد الاقوال في المسألة، والقول الآخر: اشتراط تعيين موضعه(٢) مطلقا، وهو اختياره في الدروس، لاختلاف الاغراض باختلافه(٣) الموجوب لاختلاف الثمن والرغبة، ولجهالة(٤) موضع الاستحقاق، لابتنائه(٥) على موضع الحلول المجهول(٦) وبهذا(٧) فارق الفرض المحمول على موضعه، لكونه معلوما. وأما النسيئة فخرج بالاجماع على عدم اشتراط تعيين محله، وفصل ثالث باشتراطه(٨) إن كان في حمله مؤنة، وعدمه(٩) .

___________________________________

(١) فكما انه جائز في المؤجل، كذلك جائز هنا.

(٢) اي موضع التسليم.

(٣) مرجع الضمير (موضع التسليم).

(٤) دليل ثان لتعيين (موضع التسليم) اي اذا لم يكن موضع التسليم معينا يكون موضع الاستحقاق مجهولا. وبسببه يقع النزاع بين المتعاقدين.

(٥) مرجع الضمير (موضع الاستحقاق) هذا تعليل لچهالة موضع الاستحقاق فاذاكان موضع الحلول مجهولا يترتب عليه جهالة موضع الاستحقاق. فعليه يجب اشتراط موضع التسليم في العقد.

(٦) بالجر صفة للموضع.

(٧) اي وبوجوب تعيين التسلم فارق السلم القرض فانه لا يججب في القرض تعيين موضع الاداء، لان موضع التسليم في القرض محل القرض، لكونه معلوما.

(٨) اي تعيين موضع التسليم.

(٩) اي عدم اشتراط تعيين موضع التسليم بعدم احتياج نقله إلى المؤنة.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551