الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية3%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 56231 / تحميل: 8432
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

فإن كان قد قبض(١) الثمن رده على المشتري وله(٢) أخذ الثوب قصاصا وإن لم يكن قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصا أيضا، فإن زادت قيمته عنه(٣) فهو مال لا يدعيه أحد(٤) وفي بعض نسخ الاصل: (وقال الشيخ والقاضي: يحلف البائع كالاختلاف في الثمن) وضرب عليه في بعض النسخ المقروء‌ة على المصنفرحمه‌الله .

(و) حيث يتحالفان (يبطل العقد من حينه) أي حين التحالف، لا من أصله، فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد والتحالف للبائع، وأما المبيع فيشكل حيث لم يتعين.

نعم لو قيل به(٥) في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم نماء(٦) المبيع، (و) اختلافهما (في شرط مفسد يقدم مدعي الصحة)، لانها الاصل في تصرفات المسلم، (ولو اختلف الورثة تزل كل وارث منزلة مورثة) فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع، والاجل، وأصله، وقدر الثمن مع قيام العين، وورثة(٧) المشتري مع تلفها، وقيل: يقدم قول ورثة

___________________________________

(١) اي البايع.

(٢) اي وللبايع اخذ الثوب الذي عنده ويدعي انه المبيع وينفيه المشتري.

(٣) اي عن الثمن الذي يدعيه البايع.

(٤) لا البايع ولا المشتري.

(٥) اي بالتحالف.

(٦) بانه للمشتري، لاتفاقهما على انه ملكه.

(٧) بالرفع عطفا على مدخول (فتحلف) اي فتحلف ورثة المشتري مع تلف العين.

٥٤١

المشتري في قدر(١) الثمن مطلقا(٢) ، لانه(٣) الاصل، وإنماخرج عنه(٤) مورثهم بالنص فيقتصر فيه(٥) على مورده(٦) المخالف للاصل وله وجه، غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا(٧) أجود(٨) ، لانه(٩) بمنزلته(١٠) ولو قلنا: بالتحالف(١١)

___________________________________

(١) اي لوكان الاختلاف في قدر الثمن.

(٢) سواء كانت العين باقية ام تالفة.

(٣) اي تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن، سواء كانت العين باقية ام تالفة هو الاصل، لان الاصل هنا ان يحلف المشتري، لانه المنكر للزائد، والقول قوله.

(٤) اي خرج المورث عن هذا الاصل (وهو تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن) مع انه منكر للزائد لاجل النص الوارد في المقام.

راجع الوسائل كتاب التجارة - ابواب احكام العقود باب ١١ - الحديث ١.

(٥) اي في الخروج عن الاصل وهو تقديم قول المشتري مطلقا ان كان الاختلاف في قدر الثمن.

(٦) وهي حياة المورث المخالفة للاصل، لان الاصل تقدمى قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية ام تالفة لوكان الاختلاف في قدر الثمن، لانه منكر.

(٧) سواء كان المورث المشتري ام البايع.

(٨) انه ذهب إلى هذا القول جماعة من الاصحاب وحكموا بان القول قول الوارث، سواء كان المورث البايع ام المشتري.

(٩) اي لان الوارث.

(١٠) اي بمنزلة المورث.

(١١) اي بتحالف البايع والمشتري في صورة اختلافها في قدر الثمن.

٥٤٢

ثبت(١) بين الورثة قطعا.

(الخامس - إطلاق الكيل والوزن) والنقد (ينصرف إلى المعتاد) في بلد العقد لذلك المبيع(٢) إن اتحد، (فإن تعدد(٣) فالاغلب) استعمالا وإطلاقا، فإن اختلفا(٤) في ذلك(٥) ففي ترجيح أيهما نظر، ويمكن حينئذ(٦) وجوب التعيين(٧) كما لو لم يغلب، (فإن تساوت) في الاستعمال في المبيع الخا ص (وجب التعيين)، لاستحالة الترجيح بدونه، واختلاف الاغراض، (ولو لم يعين بطل البيع) لما ذكر(٨) (وأجرة اعتبار المبيع) بالكيل، أو الوزن، أو النقد(٩) (على البائع)

___________________________________

(١) اي ثبت التحالف بين الورثة قطعا، لعدم وجود نص على خلاف هذا الاصل.

(٢) والكلام يجري في الثمن ايضا اذا كان مكيلا، او موزونا.

(٣) اي الكيل والوزن.

(٤) اي الكيل والوزن.

(٥) اي في الاستعمال والاطلاق. كما اذا كان هناك كيلان، او وزنان بالنسبة إلى هذا البيع: احدهما اكثر استعمالا، والاخر اكثر اطلاقا. فهل يرجح الاكثر استعمالا، او يرجح الاكثر اطلاقا؟ اشكال.

(٦) اي حين اذ كان احدهما اغلب استعمالا، والاخر اغلب اطلاقا.

(٧) اي يجب تعيين احد الكيلين، او الوزنين في متن العقد كما لو تساويا اطلاقا، او استعمالا فانه حينئذ يجب التعيين ايضا.

(٨) وهي استحالة الترجيح بدون التعيين، ولاختلاف الاغراض.

(٩) يقال: نقد الدراهم ينقدها نقدا اي ميزها ليعرف جيدها من رديها.

٥٤٣

لانه لمصلحته، (واعتبار الثمن(١) على المشتري، وأجرة الدلال على الآمر) ولو امراه فالسابق(٢) إن كان مراد كل منهما المماكسة(٣) معه، ولو امراه بتولي الطرفين الايجاب والقبول (فعليهما) أجرة واحدة بالتنصيف سواء اقترنا أم تلاحقا(٤) ، ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين، لكن لا يتجه حمل كلام الاصحاب(٥) : أنه لا يجمع

___________________________________

(١) اذا كان فيه كيل، او وزن فاجرة كيل الثمن او وزنه على المشتري. هذا اذا لم يشترط البايع اوالمشتري خلاف ذلك.

(٢) اي السابق من البايع والمشتري في امرهما الدلال.

(٣) يقال: ماكسه مماكسة: استحطه الثمن اي طلب المشتري من البايع الحط من الثمن. والمراد من المماكسة هنا ان يطلب البايع، او المشتري من الدلال ان يجري البيع على مصلحته بان يطلب البايع من الدلال زيادة الثمن، والمشتري يطلب منه نقص الثمن.

(٤) اي كان احدهما عقيب الاخر.

(٥) لما قال قبل هذا الكلام: (ولو منعنا من تولى الطرفين من الواحد امتنع اخذ اجرتين) وهذا انما يمتنع لان الواحد ليس له الا انشاء طرف واحد من العقد فيستحق الاجرة على هذا الطرف فقط. اما الطرف الاخر الذي ليس له انشاؤه فلا يستحق عليه الاجرة لانه لغو.

اما كلام الاصحاب (انه لا يجمع بينهم واحد) اي بين الاجرتين فلا يمكن حمله على ان المراد من هذا الواحد هو الذي جمع بين طرفي العقد لان الذي عبر بهذا هو ممن يقول بجواز تولي طرفي العقد لواحد فيوقع الايجاب عن البايع ويوقع القبول عن المشتري اذا فما معنى هذه العبارة (انه لا يجمع بينهما لواحد) نعم معنى هذا ان اجرتين لا تجتمعان على عمل واحد.

٥٤٤

بينهما لواحد، عليه(١) ، لانه قد عبر به(٢) من يرى جوازه(٣) ، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد وإن أمره البائع بالبيع، والمشتري بالشراء، بل له أجرة واحدة عليهما(٤) ، أو على أحدهما كما فصلناه(٥) (ولا يضمن الدلال) ما يتلف بيده من الامتعة (إلا بتفريط). والمراد به(٦) ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا (فيحلف على عدمه) لو ادعى عليه التفريط، لانه(٧) أمين فيقبل قوله في عدمه(٨) (فإن ثبت) التفريط في حقه ضمن القيمة (حلف على) مقدار (القيمة لو خالفه البائع) فادعى أنها أكثر مما اعترف به، لاصالة البراء‌ة من الزائد، ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الاثم كما يقبل قول الغاصب فيها(٩) على أصح القولين.

___________________________________

(١) الظرف متعلقا ب‍ (حمل الكلام).

(٢) اي ب‍ (لا يجمع بينهما لواحد).

(٣) اي جواز تولي طرفي العقد لواحد.

(٤) اي على البايع والمشتري.

(٥) كما لو امراه، او امره احدهما.

(٦) اي بالتفريط.

(٧) تعليل لعدم ضمان الدلال.

(٨) اي في عدم التفريط.

(٩) اي في القيمة.

٥٤٥

خاتمة

(الاقالة فسخ لا بيع) عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الاقالة (في(١) حق المتعاقدين والشفيع) وهو الشريك، إذ لا شفعة هنا بسبب الاقالة، وحيث كانت فسخا لا بيعا (فلا يثبت بها شفعة) للشريك، لاختصاصها(٢) بالبيع، ونبه بقوله: في حق المتعاقدين: على خلاف بعض العامة حيث جعلها(٣) بيعا في حقهما(٤) ، وبقوله(٥) : والشفيع، على خلاف آخرين، حيث جعلوها(٦) بيعا في حقه(٧) ، دونهما(٨) ، فيثبت له(٩) بها(١٠) الشفعة، (ولا تسقط أجرة الدلال) على البيع (بها(١١) ، لانه(١٢) استحقها(١٣)

___________________________________

(١) الظرف متعلق ب‍ (فسخ): اي الاقالة في في حق المتعاقدين.

(٢) اي لاختصاص الشفعة.

(٣) اي الاقالة.

(٤) اي في حق المتبايعين.

(٥) عطف على قوله: (ونبه).

(٦) اي الاقالة.

(٧) اي في حق الشفيع.

(٨) اي دون المتبايعن.

(٩) اي للشفيع.

(١٠) اي بالاقالة.

(١١) اي بالاقالة.

(١٢) اي الدلال.

(١٣) اي الاجرة.

٥٤٦

بالبيع السابق(١) فلا يبطله للفسخ اللاحق(٢) ، وكذا(٣) أجرة الوزان، والكيال، والناقد بعد صدور هذه الافعال، لوجود سبب(٤) الاستحقاق، (ولا تصح بزيادة في الثمن) الذي وقع عليه البيع سابقا، (ولا بنقيصته(٥) )، لانها فسخ ومعناه رجوع كل عوض إلى مالكه، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها(٦) فسد الشرط وفسدت(٧) بفساده، ولا فرق بين الزيادة العينية(٨) والحكمية(٩) كالانتظار بالثمن.

(ويرجع) بالاقالة (كل عوض إلى مالكه) إن كان باقيا، ونماؤه المتصل تابع له. وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم ينفصل، (فإن كان تالفا تمثله) إن كان مثليا، (أو قيمته) يوم التلف إن كان قيميا، أو تعذر المثل(١٠) ، ولووجده معيبا رجع بأرشه لان الجزء، أو الوصف الفائت بمنزلة التالف. و ألفاظها(١١) تفاسخنا

___________________________________

(١) اي السابق على الاقالة.

(٢) وهي الاقالة.

(٣) اي لا تسقط.

(٤) وهو صدور هذه الافعال من فاعلها بامر المتبايعين، او احدهما.

(٥) اي بنقيصة الثمن.

(٦) اي مقتضى الاقالة كشرط الزيادة، او النقيصة.

(٧) اي الاقالة.

(٨) كما لو طلب البايع زيادة في الثمن عند طلب المشتري الاقالة.

(٩) كما لو قال المستقتيل: اقلني وقبل البايع الاقالة لكنه استمهل من المشتري في رد الثمن شهرا مثلا.

(١٠) ان كان مثليا.

(١١) اي الفاظ الاقالة.

٥٤٧

وتقايلنا، معا(١) ، أو متلاحقين(٢) من غير فصل يعتد به، أو يقول أحدهما: أقلتك فيقبل الآخر وإن لم يسبق التماس. واحتمل المصنف في الدروس الاكتفاء بالقبول الفعلي.

___________________________________

(١) اي يقول المتبايعان معا: تفاسخنا، او تقايلنا.

(٢) اي يقول المتبايعان متعاقبين، اي كل واحد منهما عقيب الاخر: تقايلنا او تفاسخنا.

٥٤٨

تم بحمد الله التعاليق القيم في ليلة للسبت الثاني والعشرين من ربيع الاول سنة ١٣٨٧ في مكتبة (جامعة النجف الدينية) العامرة إلى ظهور (من تحيى البلاد بظهوره) عجل الله تعالى فرجه الشريف.

٥٤٩

الفهرس

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء الثالث زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني ( قدس‌سره ) ١

كتاب الكفارات ٨

كتاب النذر ٣٤

كتاب القضاء(١) ٦١

(القول في القسمة(٤) ) ١١٣

كتاب الشهادات ١٢٢

(الفصل الاول - الشاهد) ١٢٤

(الفصل الثاني - في تفصيل الحقوق) ١٤٠

(الفصل الثالث - في الشهادة على الشهادة) ١٤٩

(الفصل الرابع - (في الرجوع) عن الشهادة) ١٥٤

كتاب الوقف ١٦٤

(مسائل) ١٨٧

كتاب العطية(١) ١٩٣

كتاب المتاجر ٢٠٦

(الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه) ٢٢٣

(مسائل) ٢٤٨

(الفصل الثالث - في بيع الحيوان) ٣٠٤

(مسائل) ٣٢١

(الفصل الرابع - في بيع الثمار) ٣٥٦

(مسائل) ٣٦٣

٥٥٠

(الفصل الخامس - في الصرف) ٣٧٦

(الفصل السادس - في السلف) ٤٠٤

(الفصل السابع - في أقسام البيع) ٤٢٦

(الفصل الثامن - في الربا) ٤٣٩

(الفصل التاسع - في الخيار(٣) ) ٤٤٩

(الرابع - خيار التأخير) ٤٥٩

(الفصل العاشر - في الاحكام) ٥١٢

خاتمة ٥٤٦

٥٥١