الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 455

  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41070 / تحميل: 6771
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 4

مؤلف:
العربية

الروضة البهية في

شرح اللمعة الدمشقية

الجزء الرابع

زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني (قدس‌سره )

١

٢

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما‌السلام ) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

٣

الاهداء

إن كان الناس يتقربون إلى الاكابر بتقديم مجهوداتهم فليس لنا أن نتقرب إلى أحد سوى سيدنا ومولانا إمام زماننا وحجة عصرنا (الامام المنتظر) عجل الله تعالى فرجه فإليك يا حافظ الشريعة بألطافك الخفية، وإليك يا صاحب الامر وناموس الحقيقة أقدم مجهودي المتواضع في سبيل إعلاء كلمة الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبائك الانجبين، دينا قيما لا عوج فيه ولا امتا ورجائي القبول والشفاعة في يوم لا ترجى إلا شفاعتكم أهل البيت.

عبدك الراجي

٤

(عند الصباح يحمد القوم السرى) كان املي وطيدا بالفوز فيما اقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف الاقصى للدراسات الدينية (الفقه الاسلامي الشامل) فاردت الخدمة بهذا الصدد لازبل بعض مشاكل الدراسة والان وقد حقق الله عزوجل تلك الامنية بإخراج الاول من هذا الكتاب الضخم إلى الاسواق فرأيت النجاح الباهر نصب عيني: انهالت الطلبة على اقتناء‌ه بكل ولع واشتياق فله الشكر على ما انعم والحمد على ما وفق بيد أن الاوضاع الراهنة، وما اكتسبته الايام من مشاكل إنجازات العمل وفق المراد احرجتني بعض الشئ.

فإن الطبعة بتلك الصورة المنقحة المزدانة بأشكال توضيحية، وفى اسلوب شيق كلفتني فوق ما كنت اتصوره من حساب وارقام مما جعلتني أئن تحت عبئه الثقيل، ولا من مؤازر أو مساعد فرأيت نفسي بين امرين: الترك حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، أو الاقدام المجهد مهما كلف الامر من صعوبات فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين، والاشادة بشريعة (سيد المرسلين)، وإحياء آثار (أئمة الهدى المعصومين) صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين فاتبعت بعون الله عزوجل (الجزء الثالث) (بالجزء الرابع) بعزم قوي، ونفس آمتة وكل اعتمادي على الله سبحانه وتعالى وتوسلي إلى صاحب الشريعة الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات الملك العلام ولاسيما ونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين (امير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام.

فيك يا مولاي استشفع إلى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه.

السيد محمد كلانتر

ابداء شكر

لا تزال تأتينا رسائل ضافية هي رسل بشرى. تثني علينا هذا المشروع الجلل، تعرب عن عن ضمائر صافية تحب الخير، وتهدف الصلاح لاسيما والقضية إسلامية في كل نواحيها، والمسلمون ابناء الاسلام، والعلماء رعاته. فالمشروع يمس الجميع، والجميع يهتمون به كحاجة ضرورية راهنة ومن العلماء الاعلام الذين أتحفونا بمفاخر ثناء‌هم الصميم سماحة آية الله الشيخ محمد طاهر آل الشيخ الرضي دام ظله أتحفنا برسالة قيمة تحمل في مليها التبجيل البالغ بطبعة هذه الموسوعة الخالدة، كما وأنها تعرب عن قلب طيب وعطف ابوي شامل. فلله دره وعليه أجره.

السيد محمد كلانتر

٥

٦

سيدنا الحجة العلامة المعظم السيد محمد كلانتر اطال الله بقاه مجاهدا مشكورا تحية لائقه ودعاء وتقديرا السلام عليكم والطاف الله اخذه بيدك للعمل الموفق والنتايج الفايدة بافضل الاثار واتمها دقة واتقانا ودعائى لك باستمرار التاييد لامثال هذه الاهداف الجليلة منتقلا من الحسن إلى الاحسن ومن المجيد إلى الامجد سلسلة اعمال فاضلة وجهود جبارة فشكر عليها الشكر الجزيل ولو هناك غير الشكر مظهرا اللثناء لقدمته مغتبطا به واقتنى هديتك المحمدة الاجزاء الثلاثة من كتاب اللعمة ونظرت فيها فراقنى كثيرا ما علقته عليها من استخراج غامض ضمايرها وكشف مبهمات جملها وتوضيح الدقيق من عباراتها فعادت دانية قطوفها ذلولا صعبها سهلا فتناولها وفرت بذلك وقتا غير قصير على الاستاذ والطالب حيث اختصرت لهم الزمن وطوبت لهم المسافات الطويلة في طريق مستقيم قريب فان لم يثنوا عليك قد اثنت الحقايب وان لم تشكرك المحافل فقد شكرك النتاج الحافل ويكفى شاهد عدل على اتعابك القيمة يستلفت النظر ويستثير الاعجاب تشييد الجامعة انفحم كفرة متلالاه في ناصية بلد (اميرالمؤمنين) عليه الصلاة والسلام وحسبك اعمالك نفسها ذكرا باقيا وثناء وافيا وثوابا كافيا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثلاثاء 18 شعبان 1387 ه‍ محمد طاهران الشيخ راضى

كتاب الدين

٧

٨

٩

١٠

كتاب الدين(1)

(وهو قسمان):

___________________________________

(1) من دان يدين دينا: اجوف يأئي يقال: دانه اي اعطاه مالا إلى اجل واقرضه. فهو دائن. وذاك مدين ومديون.

ويقال: دان الرجل اي استقرض فهو لازم ومتعد.

(القسم الاول - القرض(2) )

بفتح القاف وكسرها، وفضله عظيم (الدرهم منه بثمانية عشر درهما(3) مع أن درهم الصدقة بعشرة) قيل والسر فيه: أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره، والقرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا، ودرهم الصدقة لا يعود.

واعلم أن القرض لا يتوقف على قصد القربة، ومطلق(4) الثواب يتوقف عليها، فليس كل قرض يترتب عليه الثواب، بخلاف الصدقة فإن القربة معتبرة فيها(5) ، فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر

___________________________________

(2) القرض: ما تعطي من المال لغيرك بشرط أن يعيده لك باجل. جمعه قروض.

(3) راجع الوسائل كتااب التجارة ابواب الدين والقرض باب 6 الحديث 4.

(4) يحتمل قويا ان تكون الواو حالية والجملة منصوبة محلا. والمعنى أن القرض لا يتوقف على قصد القربة، والحال أن مطلق الثواب متوقف على قصد القربة في كل عمل قربي.

(5) اي أن القربة مأخوذة في مفهوم الصدقة، وأنها من مقوماتها، وحيث لا توجد لا توجد الصدقة.

١١

إما مشروط بقصد القربة، أو تفضل من الله تعالى من غير اعتبار(1) الثواب بواسطة الوجهين(2) ، وقد يقع التفضل على كثير من فاعلي البر من غير اعتبار القربة كالكرم(3) . ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول.

(والصيغة اقرضتك، أو انتفع به، أو تصرف فيه)، أو ملكتك أو أسلفتك، أو خذ هذا، أو إصرفه (وعليك عوضه)، وما أدى هذا المعنى، لانه من العقود الجائزة، وهي(4) لا تنحصر في لفظ، بل تتأدى(5) بما أفاد معناها(6) ، وإنما يحتاج(7) إلى ضميمة (وعليك عوضه) ما عدا الصيغة الاولى(8) فإنها صريحة في معناه لا تفتقر إلى انضمام أمر آخر (فيقول المقترض: قبلت وشبهه(9) ) مما دل على الرضا

___________________________________

(1) اي من غير اعتبار استحقاق الثواب.

(2) وهما: أن درهم الصدقة يقع في يد المحتاج وغيره.

والقرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا، بخلاف درهم الصدقة فإنه لا يعود.

(3) فإنه إنما يفعله الكريم صيانة لنفسه، أو عرضه، أو لجاهه، أو للسمعة والشهرة.

(4) أي العقود الجائزة.

(5) أي العقود الجائزة.

(6) اي تتأدى العقود الجائزة بما افاد مؤدى ذلك العقد: إن قرضا فقرض وإن وكالة فوكالة، وإن جعالة فجعالة، وهكذا.

(7) أي القرض.

(8) وهو اقرضتك، فإن هذه الصيغة تدل على القرض بالمطابقة.

(9) وهو رضيت.

١٢

بالايجاب، واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض، لان مرجعه(1) إلى الاذن في التصرف. وهو حسن من حيث إباحة التصرف. أما إفادته للملك المترتب على صحة القرض فلا دليل عليه، وما استدل به لا يؤدي إليه(2) .

(ولا يجوز اشتراط النفع)، للنهي(3) عن قرض يجر نفعا (فلا يفيد الملك) لو شرطه(4) ، سواء في ذلك الربوي، وغيره، وزيادة العين، والمنفعة (حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة، خلافا لابي الصلاح)، الحلبىرحمه‌الله وجماعة حيث جوزوا هذا الفرد(5) من النفع، استنادا إلى رواية(6) لا تدل على مطلوبهم. وظاهرها(7)

___________________________________

(1) أي القبض المراد منه (الاقباض) ويدل عليه التعليل المذكور: (لان مرجعه الخ).

(2) اي إلى الملك المترتب على صحة القبض.

(3) الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب 19 - الحديث 9 - 11.

(4) أي النفع.

(5) اي (الصحاح عوض المكسرة).

(6) سئل أبوعبدالله الصادقعليه‌السلام عن الرجل يقرض الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقالعليه‌السلام : لا بأس به، الوسائل كتاب التجارة ابواب الصرف باب 12 - الحديث 5. فظاهر الرواية لا يدل على اشتراط النفع في متن عقد القرض.

(7) أي ظاهر الرواية المذكورة في الهامش رقم 6 بدون شرط النفع.

١٣

إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط(1) ، ولا خلاف فيه(2) بل [ لا ] يكره، وقد روي ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله اقترض بكرا(3) فرد بازلا(4) رباعيا، قال: إن خير الناس أحسنهم قضاء، (وإنما يصح إقراض الكامل) على وجه يرتفع عنه الحجر في المال، واراد كمال

___________________________________

(1) أي بدون شرط النفع في متن العقد. وبهذا التأويل يمكن الجمع بين ما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: كل قرض يجر منفعة. الخ وما روي عن الصادقعليه‌السلام في الوسائل المصدر السابق الهامش 6 ص 13 بحمل الاولى على شرط النفع في متن العقد، والثانية بحملها على عدم اشتراط النفع في متن العقد.

(2) أي في اعطاء الزائد الصحيح مكان المكسرة بدون شرط الزيادة في متن العقد.

(3) بفتح الباء: الفتى من الابل جمعه ابكر وبكار وبكران وهو كالغلام من الناس.

(4) البازل من الابل: الذي تم له ثمان سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه، وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين، وهكذا. وليس بعد التاسعة سن يسمى باسم خاص، جمعه بزل وزان ركع، وبزل وزان كتب، وبوازل وزان عوامل. وأما الحديث فمروي في المغني ج 4 ص 280، وفي نيل الاوطار ج 5 ص 243 وفي صحيح مسلم ج 5 ص 54 وصحيح البخاري ج 3 ص 145.

واليك الحديث بلفظ مسلم عن ابي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل - بكرا فقدمت عليه إبل من ابل الصدقة. فأمر ابا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع اليه ابورافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال: اعطه اياه " إن خيار الناس احسنهم قضاء ". والحديث كما تراه يذكر الخيار بدل البازل.

١٤

المتعاقدين(1) معا بإضافة المصدر(2) إلى الفاعل والقابل(3) .

(وكل ما تتساوى أجزاؤه) في القيمة، والمنفعة، وتتقارب صفاته كالحبوب والادهان (يثبت في الذمة مثله، وما لا يتساوى) أجزاؤه كالحيوان (تثبت قيمته يوم القبض)، لانه وقت الملك، (وبه) أي بالقبض (يملك) المقترض القرض على المشهور، لا بالتصرف، قيل: لانه(4) فرع الملك فيمتنع كونه(5) شرطا فيه(6) وإلا(7) دار(8)

___________________________________

(1) أي المقرض والمقترض.

(2) وهو كلمة (اقراض).

(3) المراد من الفاعل والقابل هو الكامل الذي اطلق عليهما. فالمصدر الذي هو (اقراض) استعمل في دفع المال، والمراد (بالكامل) المضاف اليه: الفاعل وهو المقرض، والقابل وهو (الآخذ)، أي المستقرض. فقد استعمل المصدر واضيف إلى فاعله ومفعوله بلفظ واحد.

(4) اي لان التصرف.

(5) اي كون التصرف.

(6) اي في الملك.

(7) أي وان كان التصرف شرطا في الملك.

(8) بيان الدور: أن التصرف متوقف على الملكية فاذا كانت الملكية متوقفة على التصرف ايضا حصل الدور وهو: توقف الشئ على نفسه، فدفعا للدور حكمنا بالملكية بالقبض فقط من دون توقف الملكية على التصرف.

١٥

وفيه(1) منع تبعيته(2) للملك مطلقا(3) ، إذ يكفى فيه(4) إذن المالك وهو(5) هنا حاصل بالعقد، بل بالايجاب وحيث قلنا بملكه(6) ، بالقبض (فله رد مثله) مع وجود عينه(7) (وإن كره المقرض)، لان العين حينئذ(8) تصير كغيرها من أمواله، والحق يتعلق بذمته فيخير في جهة القضاء(9) ، ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف وجب دفع

___________________________________

(1) اي في لزوم الدور المذكور نظر، ببيان عدم توقف التصرف على الملكية، بل على الاذن وهو حاصل بالعقد. فاذن لا يلزم الدور اذا قلنا بأن الملك متوقف على التصرف، لانه اخذ المال مأذونا في التصرف فيه، دون أن يملكه بالقبض فاذا تصرف في المال بالاذن السابق فقد حصل ملكه.

(2) اي منع تبعية التصرف للملك.

(3) سواء كان الملك تاما كما في الملك العاري عن الخيار بجميع انحائه ام ناقصا كما لو كان هناك خيار.

ويحتمل أن يراد بقوله: مطلقا: القول بتوقف التصرف على الملكية في بعض الموارد. كما لو كانت عين غير مأذونة في التصرف فيها، فإن التصرف فيها متوقف على الملكية.

(4) اي في التصرف.

(5) اي اذن المالك بسبب العقد.

(6) اي بملك المقترض.

(7) اي عين المال.

(8) اي حين يملك العين المقترض.

(9) برد العين او غيرها.

١٦

العين مع طلب مالكها، يمكن القول بذلك(1) وإن ملكناه(2) ، بالقبض، بناء على كون القرض عقدا جائزا ومن شأنه رجوع كل عوض إلى مالكه إذا فسخ كالهبة والبيع بخيار.

(ولا يلزم(3) اشتراط الاجل فيه) لا له(4) ، ولا لغيره(5) ، لانه عقد جائز فلا يلزم ما يشترط فيه، إلحاقا(6) لشرطه بجزئه نعم لو شرط أجل القرض في عقد لازم لزم على ما سبق(7) .

(ويجب) على المديون (نية القضاء) سواء قدر على أدائه أم لا

___________________________________

(1) اي وجوب دفع العين مع طلب مالكها.

(2) اي ملكنا المقترض بمجرد القبض.

(3) اي شرط الاجل في القرض لا يكون لازما، لانه من العقود الجائزة فلا يلزم الوفاء به.

(4) اي لهذا القرض فإنه لو شرط الاجل في هذا المال المقترض لا يلزم الوفاء به، لانه عقد جائز وفي اكثر النسخ: " لماله " والمعنى واحد اي لا يلزم اشتراط الاجل في القرض للمال المقترض.

(5) اي اذا شرط الاجل في عقد القرض لهذا القرض لم يلزم الوفاء به. وكذا اذا شرط الاجل لامر آخر في عقد القرض. كما اذا شرط تأجيل ثمن مبيع في عقد قرض. فإن هذا الاشتراط لا يلزم الوفاء به، لانه وقع في عقد غير لازم.

(6) نصب على المفعول لاجله: اي لاجل الحاق شرط عقد القرض بجزئه الذي هو الايجاب والقبول، فكما أن الجزئين جائزان لجواز فسخ كل من الموجب والقابل، كذلك الشرط فإنه جائز.

(7) من لزوم الشرط اذا كان في عقد لازم.

١٧

بمعنى العزم وإن عجز على الاداء إذا(1) قدر، وسواء كان صاحب الدين حاضرا أم غائبا، لان ذلك من مقتضى الايمان، كما يجب العزم على أداء كل واجب، ترك كل محرم.

وقد روي(2) : أن كل من عزم على قضاء دينة أعين عليه: وأنه ينقص من مؤنته بقدر قصور نيته.

(وعزله عند وفاته، والايصاء به لو كان صاحبه غائبا) ليتميز الحق، ويسلم من تصرف الوارث فيه، ويجب كون الوصاية إلى ثقة، لانه تسليط على مال الغير وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة، (ولو جهله(3) ويئس منه تصدق به عنه) في المشهور.

وقيل: يتعين دفعه إلى الحاكم، لان الصدقة تصرف في مال الغير بغير إذنه، ويضعف بأنه إحسان محض إليه، لانه إن ظهر ولم يرض بها(4) ضمن له عوضها وإلا(5) فهي أنفع من بقاء العين المعزولة المعرضة لتلفها بغير تفريط المسقط لحقه. والاقوى التخيير بين الصدقة، والدفع إلى الحاكم، وابقائه في يده.

(ولا تصح قسمة الدين) المشترط بين شريكين فصاعدا(6)

___________________________________

(1) الظرف متعلق ب‍ " الاداء ".

(2) الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين باب 5 - الحديث 3.

(3) اي المقرض.

(4) اي بالصدقة.

(5) اي وان لم يظهر صاحب المال فالصدقة عنه انفع.

(6) كما اذا كان زيد وعمرو شريكين في راس مال فاقرضا اشخاصا من المال المشترك بينهما، ثم ارادا الفسخ، أو القسمة فتراضيا بأن ما في ذمة فلان لاحدهما وما في ذمة آخر للآخر. فهذه القسمة غير صحيحة.

١٨

على المشهور، (بل الحاصل منه(1) لهما، والتباوي(2) ) بالمثناة وهو الهالك (منهما)، وقد يحتال(3) للقسمة بأن يحيل(4) كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاء‌ها صاحبه ويقبل الآخر، بناء على صحة الحوالة من البرئ(5) ، وكذا لو اصطلحا(6) على ما في الذمم بعضا ببعض وفاقا للمصنف في الدروس.

(ويصح بيعه بحال) وإن لم يقبض من المديون(7) وغيره، حالا كان الدين، أم مؤجلا، ولا يمنع تعذر قبضه حال البيع ممن صحته(8) لان الشرط إمكانه(9) في الجملة لا حالة البيع، ولا فرق في بيعه بالحال

___________________________________

(1) اي من الدين.

(2) اسم فاعل مشتق من توى يتوي توى فهو اجوف واوي، وناقص يائي ويقال لمثله: " اللفيف المقرون ".

(3) من الحيلة.

(4) من الحوالة، وحاصل الحيلة: أن يحيل احد الشريكين شريكه على احد المديونين بحصته، وكذلك الشريك الآخر يحيل على المديون الآخر شريكه بحصته.

(5) المراد من البرئ الشريك الذي يحيل شريكه على احد المديونين فإن ذمته برئية من الدين لشريكه. هذا بناء على صحة الحوالة ممن هذه صفته.

(6) بأن يقبل احد الشريكين ما اقرض شريكه لفلان، وكذا يقبل الشريك الثاني ما اقرض شريكه الاول لشخص آخر.

(7) الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو بيعه في قول المصنفرحمه‌الله : (ويصح بيعه) وكذلك (وغيره): اي يصح بيع الدين بالمديون وب‍ (غير المديون).

(8) اي من صحة بيع الدين إلى المديون وغير المديون.

(9) اي امكان القبض.

١٩

بين كونه مشخصا(1) ، ومضمونا(2) على الاقوى، للاصل، وعدم صدق اسم الدين عليه، (لا بمؤجل) لانه بيع دين بدين. وفيه نظر، لان الدين الممنوع منه: ما كان عوضا حال كون دينا بمقتضى تعلق الباء به(3) ، والمضمون عند العقد ليس بدين وإنما يصير دينا بعده فلم يتحقق بيع الدين به(4) ، ولانه يلزم مثله(5) في بيعه بحال والفرق غير واضح(6) ، ودعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع، أو بعده(7) فمشترك، وإطلاقهم(8) له عليه(9) عرفا إذا بيع به فيقولون: باع فلان ماله بالدين مجاز(10) بقصد أن الثمن

___________________________________

(1) كبيع الدين بهذه الدراهم.

(2) كبيع الدين بالذمة بأن باعه بعشرة دراهم بالذمة.

(3) اي تعلق البيع بالباء في قول القائل بعتك هذا بهذا بان يكونا دينين سابقين على العقد، لا أنه بيع دين سابق على العقد بدين يكون دينا بعد العقد، فإنه دين بنفس العقد كما فيما نحن فيه.

(4) اي بالدين حتى يرد ما قيل: من كونه دينا بدين.

(5) اي مثل هذا الاشكال في بيع الدين بالحال، فإنه حين البيع بالدراهم الكلية بالحال لا توجد دراهم وانما توجد بعدا لعدم وجود الكلي في الخارج الا بوجود افراده. بخلاف البيع بالدراهم الشخصية فانه لا يلزم الاشكال فيه.

(6) اي بين الحال والمؤجل.

(7) اي بعد العقد فمشترك بين الحال والمؤجل.

(8) اي اطلاق الناس للدين.

(9) اي على هذا الفرض.

(10) بالرفع خبر للمبتدا وهو قوله: " واطلاقهم ".

٢٠