الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 455

  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41018 / تحميل: 6758
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 4

مؤلف:
العربية

(ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر، أو أقل فالمشهور الصحة)، لان مورد الصلح الثوب، لا الدرهمان. وهذا إنما يتم على القول بضمان القيمي بمثله، ليكون الثابت في الذمة ثوبا فيكون هو متعلق الصلح، أما على القول الاصح من ضمانه بقيمته فاللازم لذمته إنما هو الدرهمان فلا يصح الصلح عليهما بزيادة عنهما ولا نقصان مع اتفاق الجنس، ولو قلنا باختصاص الربا بالبيع توجه الجواز(1) أيضا، لكن الجواز لا يقول به(2) .

(ولو صالح منكر الدار على سكنى المدعي(3) سنة(4) فيها صح) للاصل(5) ، ويكون هنا مفيدا فائدة العارية، (ولو أقر(6) بها ثم صالحه على سكنى المقر صح) أيضا، (ولا رجوع) في الصورتين(7) لما تقدم من أنه عقد لازم، وليس فرعا على غيره(8) .

___________________________________

(1) اي جواز الصلح بالزيادة والنقصان في هذا المورد.

(2) اي باختصاص الربا بالبيع، ومع أن المجوز قائل بالضمان القيمي بالقيمة وعدم اختصاص الربا بالبيع مع ذلك يقول بجواز الصلح في المقام.

(3) اي مدعي الدار.

(4) مفعول فيه للسكنى، اي صالح منكر الدار السكنى لمدعيها سنة على أن تكون الدار له اي للمنكر، وسكنى سنة في الدار لمدعيها. والظاهر أن المسألة هنا اعم من أن تكون الدار في يد المدعي، أو المنكر.

(5) اي أصالة الصحة في العقود.

(6) اي منكر الدار اقر بأنها للمدعي، ثم تصالحا على سكنى المقر مدة معلومة.

(7) وهما: (صورة اقرار المنكر). و (صورة عدم اقراره).

(8) فلا يقال: الصلح في المقام يفيد فائدة العارية، والعارية يجوز فيها الرجوع

١٨١

(وعلى القول بفرعية(1) العارية، له(2) الرجوع) في الصورتين(3) لان متعلقه المنفعة بغير عوض فيهما(4) . والعين الخارجة من يد المقر ليست عوضا عن المنفعة الراجعة اليه، لثبوتها للمقر له بالاقرار قبل أن يقع الصلح فلا يكون في مقابلة المنفعة عوض فيكون(5) عارية يلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه عند القائل بها.

(ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب والتنازع) بين المتخاصمين بحسب أصله وإن صار(6) بعد ذلك أصلا مستقلا بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة (ذكر فيه أحكام من التنازع) بحسب ما اعتاده المصنفون، (ولنشر) في هذا المختصر (إلى بعضها في مسائل): (الاولى لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما، وادعى الآخر أحدهما) خاصة (فللثاني نصف درهم) لاعترافه باختصاص غريمه بأحدهما، ووقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه يدا(7) فيقسم بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق النصف، ومن نكل منهما(8) قضي به للآخر، ولو نكلا معا، أو حلفا قسم بينهما نصفين، (وللاول

___________________________________

(1) اي بفرعية الصلح للعارية في المقام.

(2) اي للمصالح.

(3) تقدمت الصورتان في الهامش رقم 7 ص 181.

(4) اي في الصورتين.

(5) اي ما في يده بعنوان العارية.

(6) اي الصلح.

(7) لان المفروض أن الدرهمين في يد كلا المتخاصمين.

(8) اي من المتخاصمين.

١٨٢

الباقي(1) ) قال المصنف في الدروس: ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه تقوى القسمة نصفين، ويحلف الثاني(2) للاول، وكذا في كل مشاع، وذكر فيها(3) أن الاصحاب لم يذكروا هنا يمينا، وذكروا المسألة في باب الصلح فجاز أن يكون الصلح قهريا، وجاز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا(4) فاليمين. وما حكيناه نحن من اليمين ذكره العلامة في التذكرة أيضا فلعل المصنف يريد أن الكثير لم يذكره.

(وكذا لو أودعه رجل درهمين، وآخر(5) درهما وامتزجا لا بتفريط، وتلف أحدهما) فإنه يختص ذو الدرهمين بواحد، ويقسم الآخر(6) بينهما. هذا هو المشهور بين الاصحاب، ورواه(7) السكوني عن الصادقعليه‌السلام . ويشكل هنا مع ضعف المستند بأن التألف لا يحتمل كونه لهما، بل من أحدهما خاصة، لامتناع الاشاعة هنا(8) فكيف يقسم الدرهم

___________________________________

(1) وهو الدرهم والنصف.

(2) وهو المدعي للدرهم المشاع بأن يحلف على نفي ادعاء الاخر الكل.

(3) اي في الدروس.

(4) اي المتخاصمان امتنعا عن الصلح فاليمين عليهما بخلاف ما اذا تصالحا عليهما.

(5) اي واودعه آخر.

(6) اي الدرهم الآخر.

(7) الوسائل كتاب الصلح باب 12.

(8) لكون الدراهم معينة.

١٨٣

بينهما، مع أنه(1) مختص بأحدهما قطعا. والذي يقتضيه النظر، وتشهد له الاصول الشرعية: القول بالقرعة في أحد الدرهمين، ومال اليه المصنف في الدروس، لكنه لم يجسر على مخالفة الاصحاب، والقول في اليمين كما مر من عدم تعرض الاصحاب له وربما امتنع(2) هنا إذا لم يعلم الحالف عين حقه. واحترز بالتلف لا عن تفريط عما لو كان بتفريط فإن الودعي يضمن التألف فيضم اليهما ويقتسمانهما من غير كسر، وقد يقع مع ذلك التعاسر(3) على عين فيتجه القرعة، ولو كان بدل الدراهم مالا(4) يمتزج أجزاؤه بحيث لا يتميز وهو(5) متساويها كالحنطة والشعير وكان لاحدهما قفيزان مثلا، وللآخر قفيز، وتلف قفيز بعد امتزاجهما بغير تفريط فالتالف على نسبة المالين(6) ، وكذا البافي فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث، وللآخر ثلثا قفيز. والفرق أن الذاهب هنا(7) عليهما معا، بخلاف الدراهم، لانه(8) مختص بأحدهما قطعا،

___________________________________

(1) اي الدراهم.

(2) اي امتنع (الحلف).

(3) التعاسر: عدم الوفاق وعدم الوئام اي مع عدم اتفاقهما على التقسيم.

(4) خبر كان.

(5) اي المال الممتزج الذي لا تتميز أجزاؤه وهذا إنما يكون في الامور المتساوية كالحنطة والشعير ونحوهما.

(6) فيذهب على صاحب القفيزين ثلثان من القفيز التالف، وعلى صاحب القفيز ثلث.

(7) اي في باب ما يمتزج أجزاؤه بحيث لا يتميز.

(8) اي التالف من الدرهمين.

١٨٤

(الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح) بأن يكون مورده(1) أمرا آخر من عين، أو منفعة، (و) كذا يجوز كونه(2) (موردا له(3) ، وعوضه أمرا آخر كذلك(4) ، وكذا لو كان أحدهما(5) عوضا، والآخر موردا(6) كل ذلك مع ضبطه(7) بمدة معلومة، لو تعلق بسقي شئ مضبوط دائما، أو بالسقي بالماء أجمع(8) دائما وإن جهل المسقى(9) لم يبعد الصحة، وخالف الشيخرحمه‌الله في الجميع(10) محتجا بجهالة الماء، مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر، وبيع جزء مشاع منه(11) ، وجعله عوضا للصلح، ويمكن تخصيصه(12) المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق(13) مطلقا في عبارة كثير.

(وكذا) يصح الصلح (على إجراء الماء على سطحه، أو ساحته)

___________________________________

(1) اي ما يصالح عليه.

(2) اي كون السقي.

(3) اي للصلح.

(4) اي من عين، أو منفعة.

(5) اي احد السقيين. بأن يصالح بسقي على سقي.

(6) اي موردا للصلح. اي ويجوز الصلح عليه.

(7) اي ضبط السقي.

(8) اي بمجموع الماء المعلوم.

(9) اي في الصورة الثانية وهو السقي بالماء اجمع.

(10) وهو جعل السقي عوضا في الصلح، أو موردا للصلح.

(11) اي من الماء.

(12) اي (الشيخ)قدس‌سره .

(13) اي المنع مطلقا، سواء كان مضبوطا ام غير مضبوط.

١٨٥

جاعلا له(1) عوضا وموردا (بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء) بأن يقدر مجراه(2) طولا وعرضا، لترتفع الجهالة عن المحل(3) المصالح عليه، ولا يعتبر تعيين العمق، لان من ملك شيئا ملك قراره(4) مطلقا(5) ، لكن ينبغي مشاهدة الماء، أو وصفه، لاختلاف الحال بقلته، وكثرته، ولو كان(6) ماء مطر اختلف أيضا بكبر ما يقع عليه وصغره فمعرفته(7) تحصل بمعرفة محله، ولو سقط السطح(8) بعد الصلح أو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى مالكهما، لتوقف الحق(9) عليه، وليس على المصالح مساعدته.

(الثالثة لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت(10)

___________________________________

(1) اي للماء عوضا في الصلح، أو موردا له. أما كون الماء عوضا فكما اذا صالح على شئ بإجراء الماء على سطحه. وأما كون الماء موردا فكما اذا صالح على إجراء الماء على سطحه بازاء مال أو شئ آخر.

(2) اي السطح، او الساحة.

(3) وهو السطح، او الساحة.

(4) اي اسفله.

(5) قليلا كان او كثيرا.

(6) اي السقي بماء مطر وصولح عليه على اعتبار أن ماء المطر بعد وقوعه في ملكه يكون ملكا له، فلو صالحه على اجراء هذا الماء صح.

(7) اي ماء المطر.

(8) اي السطح المصالح عليه قبل اجراء الماء عليه.

(9) اي حق المصالح عليه. ومرجع الضمير في (عليه): (الاصلاح).

(10) المقصود من البيت: الغرفة التحتية.

١٨٦

حلف صاحب السفل) لان جدران البيت كالجزء منه فيحكم بها(1) لصاحب الجملة وقيل: تكون بينهما، لان حاجتهما اليه واحدة والاشهر الاول، (و) لو تنازعا(2) (في جدران الغرفة يحلف صاحبها(3) ) لما ذكرناه من الجزئية، ولا إشكال هنا(4) ، لان صاحب البيت لا تعلق له به(5) إلا كونه موضوعا على ملكه، وذلك(6) لا يقتضي الملكية، مع معارضة اليد(7) ، (وكذا) يقدم قول صاحب الغرفة لو تنازعا (في سقفها) الذي هو فوقها، لاختصاص صاحبها بالانتفاع به كالجدار وأولى(8) .

(ولو تنازعا في سقف البيت) المتوسط بينهما الحامل للغرفة (أقرع بينهما)، لاستوائهما في الحاجة اليه، والانتفاع به، والقرعة لكل أمر مشتبه. ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين بل هو حق لاحدهما مشتبه، وهنا ليس كذلك، لانه كما يجوز كونه لاحدهما يجوز كونه لهما معا، لاستوائهما فيه، لانه سقف لصاحب البيت، وأرض لصاحب الغرفة فكان كالجزء من كل منهما. وفي الدروس قوى

___________________________________

(1) اي بالجدران.

(2) اي صاحب السفل والعلو.

(3) اي صاحب الغرفة.

(4) اي في جدران الغرفة، بخلاف جدران البيت حيث يجري الاشكال فيه.

(5) اي بالجدار، ومرجع الضمير (في كونه): (الجدار) ايضا.

(6) اي وكون الجدار موضوعا على ملكه.

(7) اي يد صاحب العلو.

(8) اي كون السقف الفوقاني من الغرفة لصاحب الغرفة اولى.

١٨٧

اشتراكهما فيه مع حلفهما، أو نكولهما، وإلا(1) اختص بالحالف لما ذكر من الوجه(2) .

وقيل: يقضى به(3) لصاحب الغرفة، لانها لا تتحقق بدونه، لكونه أرضها، والبيت يتحقق بدون السقف وهما متصادقان(4) على أن هنا غرفة فلابد من تحققها، ولان تصرفه فيه أغلب من تصرف الآخر. وليس ببعيد. وموضع الخلاف في السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيت(5) أما ما لا يمكن كالازج(6) الذي لا يعقل إحداثه(7) بعد بناء الجدار الاسفل، لاحتياجه إلى إخراج بعض الاجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ليكون حاملا للعقد(8) فيحصل به الترصيف(9) بين السقف

___________________________________

(1) اي وان لم يحلف كلاهما ولم ينكلا، بل حلف احدهما فقط.

(2) وهو استواؤهما في الحاجة اليه والانتفاع به.

(3) اي بالسقف والمراد من القضاء هنا (الحكم).

(4) اي متفقان.

(5) كالسقوف التي تبنى بالاخشاب والحديد حيث يمكن بعد كمال الجدران بناية السقوف عليها بهذه الموارد. ففي هذه الصورة يحتمل الاشتراك، ويحتمل اختصاص احدهما به.

(6) الازج وزان سبب جمعه آزاج أصله اء‌زاج مثل أسباب، فانقلبت الهمزة الثانية ألفا فصار (آزاج) والمراد به هنا: سقف مقوس يبنى بالآجر، والعامة تقول: العقادة.

(7) اي إحداث السقف.

(8) اي الحل والشد.

(9) وهو ضم بعض الحجارة إلى بعض في البناء.

١٨٨

والجدران فهو لصاحب السفل بيمينه، لدلالة ذلك على جزئيته منه.

(الرابعة إذا تنازع صاحب غرف الخان، وصاحب بيوته(1) في المسلك). والمراد به(2) هنا مجموع الصحن بدليل قوله: (حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه، وحلف الآخر على الزائد)، لان النزاع لو وقع عل مسلك في الجملة، أو معين لا يزيد عن القدر(3) لم يكن على الآخر حلف، لعدم منازعة له(4) في الزائد.

ووجه الحكم للاعلى بقدر المسلك كونه من ضرورة الانتفاع بالغرف وله عليه يد في جملة الصحن. وأما الزائد عنه(5) فاختصاص صاحب البيوت به أقوى، لانه(6) دار لبيوته فيقدم قول كل منهما فيما يظهر اختصاصه به.

وفي الدروس رجح كون المسلك بينهما(7) ، واختصاص الاسفل بالباقي. وعليه جماعة، لان صاحب السفل يشاركه في التصرف فيه، وينفرد بالباقي فيكون قدر المسلك بينهما واحتمل الاشتراك في العرصة(8) أجمع، لان صاحب الاعلى لا يكلف المرور على خط مستو(9) ،

___________________________________

(1) اي بيوت الخان. والمراد بها الغرف السفلى.

(2) مرجع الضمير (المسلك).

(3) اي قدر ما يسلكه.

(4) اي لصاحب البيوت. ومرجع الضمير في منازعته (صاحب الغرف)

(5) اي عن المسلك.

(6) اي الزائد.

(7) اي مشترك بينهما.

(8) اي الساحة.

(9) اي خط يوصل باب الخان بالمرقي.

١٨٩

ولا يمنع من وضع شئ فيها، ولا من الجلوس قليلا فله يد على الجميع في الجملة كالاسفل. ثم إن كان المرقى في صدر(1) الصحن تشاركا في الممر اليه، أو اختص به الاعلى(2) ، وإن كان المرقى في دهليزه خارجا(3) ، لم يشارك الاسفل(4) في شئ من الصحن، اذ لا يد له(5) على شئ منها، ولو كان المرقى في ظهره(6) اختص صاحب السفل بالصحن والدهليز أجمع.

(و) لو تنازعا (في الدرجة يحلف العلوي)، لاختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك وإن كانت موضوعة في أرض صاحب السفل وكما يحكم بها(7) للاعلى يحكم بمحلها، (وفي الخزانة(8) تحتها يقرع) بينهما، لاستوائهما فيها بكونها متصلة بملك الاسفل، بل من جملة بيوته، وكونها(9) هواء لملك الاعلى وهو كالقرار فيقرع،

___________________________________

(1) اي في داخل الساحة بناء على ما ذكره في (الدروس).

(2) بناء على ما ذكره هنا (من اختصاص الممر بصاحب الغرف).

(3) اي عن الساحة.

(4) بالنصب، بناء على المفعولية. وفاعل لم يشارك. (الاعلى) اي لم يشارك صاحب الاعلى صاحب الاسفل.

(5) اي للاعلى ومرجع الضمير في منها (العرصة).

(6) اي في ظهر الخان من الخارج.

(7) اي بالدرجة ومرجع الضمير في محلها: (الدرجة). والمقصود من محلها: الارض التي بنيت الدرجة فوقها.

(8) اي المخزن وهو الفراغ الذي تحت الدرج.

(9) بالجر عطفا على مدخول باء الجارة: في (بكونها) اي وبكونها، فهو دليل لكون الاعلى ذا حق. كما وأن الاول وهو قوله: (بكونها متصلة بملك الاسفل) دليل لكون الاسفل ذا حق.

١٩٠

ويشكل بما مر في السقف(1) ، ويقوى استواؤهما فيها(2) مع حلف كل لصاحبه، وهو اختياره في الدروس، ولا عبرة بوضع الاسفل آلاته تحتها. ويشكل أيضا الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة، لانه إذا قضي بالخزانة لهما، أو حكم بها للاسفل بوجه(3) تكون(4) الدرجة كالسقف المتوسط بين الاعلى والاسفل، لعين ما ذكر(5) ، خصوصا مع الحكم بها للاسفل وحده فينبغي حينئذ(6) أن يجري فيها الخلاف السابق(7) ومرجحه(8) ، ولو قضينا بالسقف للاعلى زال الاشكال هنا، وإنما يأتي على مذهب المصنف هنا وفي الدروس فإنه(9) لا يجامع

___________________________________

(1) من قول (الشارح): (ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين، بل هو حق لاحدهما مشتبه).

(2) اي في الخزانة.

(3) اي بامارة، أو بقرينة، أو بتمامية موازين الحكم، أو باقرار صاحب الاعلى.

(4) الجملة جزاء للشرط في قوله: (اذا قضي بالخزانة).

(5) اي يجري في الدرجة كل ما جري في السقف من الاقوال والاحتمالات.

(6) اي خصوصا مع الحكم بالخزانة للاسفل وحده.

(7) الذي جرى في السقف.

(8) بصيغة المفعول اي ما رجح هناك، كذلك يرجح هنا.

(9) اي مذهب المصنف حيث قوى في الدروس اشتراكهما مع حلفهما، أو نكولهما، والا اختص بالحالف، وهنا حكم بالقرعة.

١٩١

اختصاص العلوي بها مطلقا(1) .

(الخامسة لو تنازع راكب الدابة، وقابض لجامها) فيها (حلف الراكب لقوة يده، وشدة تصرفه بالنسبة إلى القابض.

وقيل: يستويان في الدعوى، لاشتراكهما في اليد وقوتها لا مدخل له في الترجيح، ولهذا لم تؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره كما سيأتي، وما مع الراكب من زيادة نوع التصرف لم يثبت شرعا كونه مرجحا، وتعريف المدعي والمنكر منطبق عليهما. وهو قوي فيحلف كل منهما لصاحبه إن لم يكن بينه، وأما اللجام فيقضى به لمن هو في يده، والسرج لراكبه (ولو تنازعا ثوبا في يد(2) أحدهما أكثره فهما سواء لاشتراكهما) في اليد ولا ترجيح لقوتها، والتصرف هنا وإن اختلف كثرة وقلة لكنه من واد واحد، بخلاف الركوب وقبض اللجام. نعم لو كان أحدهما ممسكا له، والآخر لابسا فكمسألة الراكب والقابض، لزيادة تصرف اللابس على اليد المشتركة.

(وكذا) لو تنازعا (في العبد وعليه ثياب لاحدهما) ويدهما (عليه) فلا يرجح صاحب الثياب كما يرجح الراكب بزيادة ذلك على يده إذ لا دخل للبس في الملك، بخلاف الركوب، فإنه قد يلبسها(3) بغير إذن مالكها، أو بالعارية، ولا يرد مثله في الركوب، لان

___________________________________

(1) بل في بعض الصور وهو صورة خروج القرعة باسمه، او نكول السفلي وحلف العلوي.

(2) الجار والمجرور خبر مقدم للمبتدا وهو (اكثره): اي اكثره في يد احدهما.

(3) اي الثياب.

١٩٢

الراكب ذو يد بخلاف العبد فإن اليد للمدعى، لا له(1) . ويتفرع عليه ما لو كان لاحدهما عليه(2) يد، وللآخر ثياب خاصة فالعبرة بصاحب اليد.

(ويرجح صاحب الحمل(3) في دعوى البهيمة الحاملة) وإن كان للآخر عليها يد أيضا بقبض زمام، ونحوه(4) ، لدلالة الحمل على كمال استيلاء مالكه عليها فيرجح.

وفي الدروس سوى بين الراكب، ولابس الثوب، وذي الحمل في الحكم. وهو حسن، (و) كذا يرجح (صاحب البيت في) دعوى (الغرفة) الكائنة (عليه وإن كان بابها مفتوحا) إلى المدعي الآخر، لانها موضوعة في ملكه وهو هواء بيته، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد. هذا إذا لم يكن من اليه الباب متصرفا فيها بسكنى وغيرها، وإلا قدم، لان يده عليها بالذات، لاقتضاء التصرف له، ويد مالك الهواء بالتبعية، والذاتية أقوى، مع احتمال التساوي، لثبوت اليد من الجانبين في الجملة، وعدم تأثير قوة اليد.

(السادسة لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما، أو متصلا ببنائهما) معا إتصال ترصيف(5) ، وهو تداخل الاحجار ونحوها على وجه يبعد كونه محدثا بعد وضع الحائط المتصل به (فان حلفا، أو نكلا فهو لهما، وإلا) فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر (فهو

___________________________________

(1) اي لا للعبد، فإن العبد لا يد له اصلا.

(2) اي على العبد.

(3) الحمل بالكسر: المحمول.

(4) كسوق الدابة من خلفها مثلا.

(5) وهو الشد والحل.

١٩٣

للحالف، ولو اتصل بأحدهما) خاصة (حلف) وقضي له به. ومثله ما لو كان لاحدهما عليه(1) قبة(2) ، أو غرفة، أو سترة(3) لصيرورته بجميع ذلك ذا يد فعليه اليمين مع فقد البينة.

(وكذا لو كان) لاحدهما خاصة (عليه جذع) فإنه يقضى له به بيمينه، أو لهما فلهما، ولو اتصل بأحدهما وكان للآخر عليه جذع تساويا على الاقوى، وكذا لو كان لاحدهما واحدة من المرجحات، ومع الآخر الباقية، إذ لا أثر لزيادة اليد كما سلف (أما الخوارج) من أحد الجانبين أو منهما من نقش، أو وتد، أو رف ونحوها (والروازن) كالطاقات (فلا ترجيح بها)، لامكان إحداثها من جهة واضعها من غير شعور الآخر (إلا معاقد القمط) بالكسر وهو الحبل الذي يشد به الخص(4) وبالضم جمع قماط وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرها فإنه يقضى بها فيرجح من اليه معاقد القمط لو تنازعا (في الخص) بالضم وهو البيت الذي يعمل من القصب، ونحوه على المشهور بين الاصحاب ومنهم من جعل حكم الخص كالجدار بين الملكين. وهو الموافق للاصل.

___________________________________

(1) اي على الحائط.

(2) بالضم هو البيت من الشعر.

(3) بالضم.

(4) بالضم والتشديد: البيت من القصب وجمعه اخصاص ومنه الحديث (الخص لمن اليه القمط): اي شد الحبل.

كتاب الشركة

١٩٤

١٩٥

١٩٦

كتاب الشركة(1)

الشركة بفتح الشين فكسر الراء، وحكي فيها كسر الشين فسكون الراء (وسببها قد يكون إرثا) لعين، أو منفعة، أو حق بأن يرثا مالا أو منفعة دار استأجرها مورثهم، أو حق شفعة، وخيار، (وعقدا(2) ) بأن يشتريا دارا بعقد واحد، أو يشتري كل واحد منهما جزء مشاعا منها ولو على التعاقب، او يستأجراها، أو يشتريا بخيار لهما، (وحيازة(3) ) لبعض المباحات (دفعة) بأن يشتركا في نصب حبالة، ورمي سهم مثبت فيشتركا في ملك الصيد، ولو حاز كل واحد شيئا من المباح منفردا عن صاحبه اختص كل بما حازه إن لم يكن عمل كل واحد بنية الوكالة عن صاحبه في تملك نصف ما يحوزه، وإلا اشتركا أيضا على الاقوى، فالحيازة قد توجب الاشتراك مع التعاقب وقد لا توجبه في الدفعة، (ومزجا) لاحد ماليهما بالآخر بحيث (لا يتميز) كل منهما عن الآخر بأن يكونا متفقين جنسا ووصفا، فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر كالحنطه بالشعير، أو الحمراء من الحنطة بغيرها، أو الكبيرة الحب بالصغيرة، ونحو ذلك فلا اشتراك. ولا فرق هنا بين وقوعه اختيارا، أو اتفاقا.

(والشركة قد يكون عينا) أي في عين كما لو اتفق الاشتراك

___________________________________

(1) هو اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز الواحد عن الآخر.

(2) عطف على (ارثا): اي وسببها قد يكون عقدا.

(3) عطف على (ارثا): اي وسببها قد تكون الحيازة.

١٩٧

بأحد الوجوه السابقة(1) في شئ من أعيان الاموال، (ومنفعة) كالاشتراك في منفعة دار استأجراها، أو عبد، أوصي لهما بخدمته، (وحقا) كشفعة، وخيار، ورهن وهذه الثلاثة(2) تجري في الاولين(3) وأما الاخيران(4) فلا يتحققان إلا في العين، ويمكن فرض الامتزاج في المنفعة بأن يستأجر كل منهما دراهم للتزين بها، حيث نجوزه(5) متميزة ثم امتزجت بحيث لا تتميز.

(والمعتبر) من الشركة شرعا عندنا (شركة العنان) بكسر العين وهى شركة الاموال، نسبت إلى العنان وهو سير اللجام الذي يمسك به الدابة، لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ، التصرف، واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان، أو تساوي الفارسين فيه إذا تساويا في السير، أو لان كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف حيث يشاء كما يمنع العنان الدابة، أو لان الاخذ بعنانها يحبس إحدى يديه عليه ويطلق الاخرى كالشريك يحبس يده عن التصرف في المشترك مع إنطلاق يده في سائر ماله.

وقيل: من عن إذا ظهر، لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه أو لانها أظهر أنواع الشركة.

وقيل: من المعانة وهي المعارضة، لمعارضة كل منهما بما أخرجه الآخر.

(لا شركة الاعمال) بأن يتعاقدا على أن يعمل كل منهما بنفسه،

___________________________________

(1) كالارث، أو الحيازة، أو الخلط، او العقد.

(2) وهي الشفعة، والخيار، والرهن.

(3) وهما: الارث، والعقد: اي تكون هذه مسببة من الارث والعقد.

(4) وهما: الحيازة، والمزج.

(5) اي التزين.

١٩٨

ويشتركا في الحاصل، سواء اتفق عملهما قدرا ونوعا أم اختلف فيهما أم في أحدهما، وسواء عملا في مال مملوك أم في تحصيل مباح، لان كل واحد منهما متميز ببدنه وعمله فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في مالين وهما متميزان.

(ولا) شركة (المفاوضة) وهي أن يشترك شخصان فصاعدا بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان، ويربحان، ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم، فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية، وضمان غصب، وقيمة متلف، وغرامة ضمان وكفالة، ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث، أو يجده من ركاز(1) ، ولقطة، ويكتسبه في تجارة، ونحو ذلك. ولا يستثنيان من ذلك إلا قوت اليوم، وثياب البدن، وجارية يتسرى(2) بها، فان الآخر لا يشارك فيها. وكذا يستثنى في هذه الشركة من الغرم: الجناية على الحر، بذلك الخلع، والصداق إذا لزم أحدهما.

(و) لا شركة (الوجوه) وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمة على أن ما يبتاعه كل منهما يكون بينهما فيبيعان ويؤديان الاثمان، وما فضل فهو بينهما، أو أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل(4) على أن يكون الربح بينهما، أو أن يشترك وجيه لا مال له، وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، يكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه، والربح

___________________________________

(1) هو المعدن.

(2) اي يتمتع بها تمتعا جنسيا.

(3) اي يشتريا.

(4) اي المجهول غير المشهور.

١٩٩

بينهما، أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له، وهذه الثلاثة بمعانيها عندنا باطلة.

(و) المشتركان شركة العنان (يتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ولو اختلفا) في مقدار المال (اختلف الربح) بحسبه والضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا ومتفاوتا(1) ، فلو عبر به(2) لكان أخصر وأدل على المقصود(3) ، إذ(4) لا يلزم

___________________________________

(1) اي ان كان المال بين الشريكين متساويا كان الربح بينهما متساويا. وان كان المال بينهما متفاوتا كان الربح ايضا بينهما متفاوتا.

(2) اي بقول الشارح: (والضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا ومتفاوتا).

(3) وهو التساوي والتفاوت في الربح.

(4) تعليل من الشارح في كون عبارة المصنف غير واف بالمقصود وأن المصنف لو اتى بعبارة الشارح: (والضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا ومتفاوتا) كان اخصر وادل، ببيان أن قول المصنف: (ولو اختلفا اختلف الربح) لا يدل على أن اختلاف الربح كان حسب اختلاف المال، بل يدل على مجرد الاختلاف. فمثلا اذا كان لاحدهما خمسون دينارا، وللآخر مائة دينار لكنهما اشترطا على أن يكون لصاحب الخمسين (اربعون بالمائة) من الربح. ولصاحب المائة (ستون بالمائة) فإن نسبة الربحين نسبة الخمسين إلى ثلاثة اخماس. ولكن نسبة المالين نسبة الثلث إلى الثلثين فلم يكن اختلاف الربحين على حسب اختلاف المالين، ولا على تلك النسبة. فعبارة المصنفرحمه‌الله تشمل هذا الفرض مع أنه غير مقصود.

فالحاصل أن كلمة لو تدل بالوضع على ملازمة الجزاء للشرط: اي اختلاف الربح ملازم لاختلاف الشريكين في مقدار المال مع أن هذه الملازمة غير ثابتة.

٢٠٠