الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 455

  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41071 / تحميل: 6771
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 4

مؤلف:
العربية

من إختلاف الربح مع اختلاف المالين كونه(1) على النسبة، (ولو شرطا غيرهما) أي غير التساوي في الربح على تقدير تساوي المالين بأن شرطا فيه(2) تفاوتا حينئذ(3) ، أو غير اختلاف استحقاقهما في الربح مع اختلاف المالين كمية (فالاظهر البطلان) أي بطلان الشرط، ويتبعه بطلان الشركة بمعنى الاذن في التصرف، فإن عملا كذلك(4) فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط، ويكون لكل منهما أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله. ووجه البطلان بهذا الشرط أن الزيادة الحاصلة في الربح لاحدهما ليس في مقابلها عوض، ولا وقع اشتراطها(5) في عقد معاوضة لتضم إلى أحد العوضين، ولا اقتضى تملكها عقد هبة، والاسباب المثمرة للملك معدودة، وليس هذا أحدها فيبطل الشرط ويتبعه العقد المتضمن للاذن في التصرف، لعدم تراضيهما إلا على ذلك التقدير(6) ولم يحصل(7) . وينبغي تقييده بعدم زيادة عمل ممن شرطت له الزيادة،

___________________________________

(1) اي الربح.

(2) اي في الربح.

(3) اي حين تساوي المالين.

(4) اي مع بطلان الشركة وبطلان الاذن في التصرف.

(5) اي الزيادة، ونائب الفاعل في (ولتضم) الزيادة.

(6) وهو الشرط الفاسد.

(7) اي التراضي.

(8) اي البطلان.

٢٠١

وإلا(1) اتجه الجواز.

وقيل: يجوز مطلقا(2) لعموم الامر بالوفاء بالعقود، والمؤمنون عند شروطهم، وأصالة الاباحة، وبناء الشركة على الارفاق، ومنه(3) موضع النزاع.

(وليس لاحد الشركاء التصرف) في المال المشترك (إلا بإذن الجميع) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا، (ويقتصر من التصرف على المأذون) على تقدير حصول الاذن (فإن تعدى) المأذون (ضمن).

واعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة(4) ، كذلك تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك، وبهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود، وقبلت الحكم بالصحة والفساد، لا بالمعنى الاول(5) .

والمصنفرحمه‌الله أشار إلى المعنى الاول بما افتتح به من الاقسام(6) ، وإلى الثاني(7) بالاذن المبحوث عنه هنا، (ولكل) من الشركاء (المطالبة بالقسمة عرضا) بالسكون وهو ما عدا النقدين (كان المال، أو نقداً. والشريك أمين) على ما تحت يده من المال

___________________________________

(1) اي وان شرطت له الزيادة في العمل.

(2) سواء كانت زيادة في العمل ام لا.

(3) اي ومن الارفاق.

(4) وهي الارث والعقد والحيازة والمزج.

(5) وهو اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد.

(6) بقوله: وسببها قد يكون ارثا وعقدا ومزجا وحيازة.

(7) وهو العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك.

٢٠٢

المشترك المأذون له في وضع يده عليه (لا يضمن إلا بتعد) وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال، (أو تفريط) وهو التقصير في حفظه، وما يتم به صلاحه (ويقبل يمينه في التلف) لو ادعاه بتفريط وغيره (وإن كان السبب ظاهرا) كالحرق، والغرق. وإنما خصه لامكان إقامه البينة عليه، فربما احتمل عدم قبول قوله فيه كما ذهب اليه بعض العامة، وأما دعوى تلفه بأمر خفي كالسرق فمقبول إجماعا.

(ويكره مشاركة الذمي وإبضاعه) وهو أن يدفع اليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة(1) ، (وإيداعه) لقول الصادقعليه‌السلام : " لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة(2) ".

(ولو باع الشريكان سلعة صفقة، وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر) فيه على المشهور، وبه أخبار(3) كثيرة، ولان كل جزء من الثمن مشترك بينهما، فكل ما حصل منه(4) بينهما كذلك(5) وقيل: لا يشارك(6) لجواز أن يبرئ(7) الغريم(8) من حقه،

___________________________________

(1) وللذمي الاجرة خاصة، لا أن عمله يذهب سدى.

(2) الوسائل كتاب الشركة باب 2 الحديث 2.

(3) الوسائل كتاب الشركة باب 1.

(4) اي من الثمن.

(5) اي مشترك بينهما.

(6) اي لا يشاركه الآخر لو قبض الاول من الثمن شيئا.

(7) اي الشريك الآخر.

(8) هو المشتري للسلعة المشتركة.

والمعنى: أنه لو باع الشريكان سلعة فلكل من الشريكين الحق في ثمنها. فاذا قبض احد الشريكين شيئا من الثمن لا يشاركه الآخر فيه على هذا القول، لجواز ابراء الشريك الآخر للغريم - الذي هو المشتري - عن حقه " او المصالحة على حقه.

٢٠٣

ويصالحه عليه من غير أن يسري(1) إلى الآخر، فكذا الاستيفاء(2) ولان(3) متعلق الشركة هو العين وقد ذهبت، والعوض أمر كلي لا يتعين إلا بقبض المالك، أو وكليه، ولم يتحقق هنا بالنسبة إلى الآخر، لانه إنما قبضه لنفسه(4) . وعلى المشهور(5) لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته، بل يتخير(6) بينها(7) ، وبين مطالبة الغريم(8) بحقه ويكون قدر حصة الشريك(9) في يد القابض كقبض الفضولي إن أجازه(10) ،

___________________________________

(1) مجردا، لا مزيد على صيغة المعلوم، والمعنى أن ابراء الشريك غير ملازم لسريانه إلى الشريك الآخر.

(2) اي لو استوفى احد الشريكين شيئا من الثمن لا يسري إلى الآخر بناء على هذا القول.

(3) دليل ثان لعدم مشاركة الآخر لما قبضه الشريك الاول من الثمن.

(4) بناء على هذا الفرض أنه قبضه لنفسه، لا على وجه الاشتراك.

(5) وهو مشاركة الشريك الآخر للشريك الاول.

(6) اي الشريك الذي لم يقبض.

(7) اي بين المشاركة.

(8) وهو المشتري.

(9) اي الشريك الآخر الذي لم يقبض.

(10) مرجع الضمير (القابض). والفاعل في (اجاز): الشريك الآخر الذي لم يقبض.

٢٠٤

ملكه(1) ويتبعه(2) النماء، وإن رده(3) ملكه القابض، ويكون(4) مضمونا عليه على التقديرين(5) . ولو أراد(6) الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال(7) فليبع حقه للمديون(8) على وجه يسلم من الربا بثمن(9) معين فيختص به وأولى منه(10) الصلح عليه، أو يبرئه من حقه ويستوهب عوضه، أو يحيل به(11) على المديون، أو يضمنه(12) له ضامن.

___________________________________

(1) مرجع الضمير: (قدر حصته). والفاعل في ملكه: (الشريك الآخر الذي لم يقبض).

(2) مرجع الضمير (قدر حصته) اي ويتبع النماء قدر حصة الشريك الآخر في الملك.

(3) مرجع الضمير (القبض) والفاعل في (رده) للشريك الآخر الذي لم يقبض.

(4) اي المال.

(5) وهما: الرد والاجازة.

(6) وهو الشريك القابض.

(7) اي من دون ضمان.

(8) وهو المشتري.

(9) الجار والمجرور متعلق ب‍ (فليبع) اي فليبع بثمن معين.

(10) اي من البيع بأن يصالح القابض حقه من المشتري بشئ آخر.

(11) اي بحقه بمعنى أن القابض يحيل شخصا آخر على المديون لقبض حقه.

(12) اي حقه. ومرجع الضمير في (له): الشريك القابض فالمعنى أن شخصا ثالثا يضمن عن المديون حق الشريك القابض.

٢٠٥

وموضع الخلاف(1) مع حلول الحقين(2) فلو كان أحدهما(3) مؤجلا لم يشارك(4) فيما قبضه الآخر(5) قبل حلول الاجل، واحتزز ببيعهما صفقة عما لو باع كل واحد نصيبه بعقد وإن كان(6) لواحد، كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا، ومتعددا، لان الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك، وفي حكم الصفقة ما(7) اتحد سبب شركته كالميراث، والاتلاف، والاقتراض من المشترك.

___________________________________

(1) اي الاختلاف في المشاركة وعدمها.

(2) اي حق الشريكين بأن باعا نقدين فقبض احدهما مقدار حصته من الثمن ولم يقبض الآخر فهنا يجري الخلاف المتقدم في انه هل أنه يشارك الآخر الذي لم يقبض ام لا.

(3) اي احد الحقين.

(4) اي صاحب التأجيل.

(5) وهو صاحب التعجيل.

(6) اي البيع.

(7) اي في حكم البيع بصفقة واحدة كل أمر أوجب شركة شخصين في مال واحد عند ثالث، فتقاضا بعضه أحدهما فإن الآخر يشاركه فيما قبض. وذلك كالامثلة التالية: -

الاول - ولدان ورثا أباهما دينا على زيد، فإن احدهما لو قبض منه شيئا فالآخر شريكه في ذلك.

الثاني - لو اتلف زيد مالا مشتركا بين شخصين، فهما شريكان فيما يقبضانه منه.

الثالث - لو اقترض زيد من المال المشترك بين شخصين فهما شريكان فيما يقبضانه منه.

٢٠٦

(ولو ادعى المشتري من المشتركين(1) ) المأذونين (شراء شئ لنفسه، أولهما حلف) وقبل بيمينه، لان مرجع ذلك(2) إلى قصده وهو أعلم به، والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد(3) ، وإنما لزمه الحلف(4) مع أن القصد من الامور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله(5) لامكان(6) الاطلاع عليه بإقراره.

___________________________________

(1) اي المشتري الذي هو احد المشتركين. فالجار والمجرور حال من المشتري.

(2) اي تعيين أنه شراه لنفسه، او لهما.

(3) دفع وهم، حاصله: أن الاشتراك يعين تصرف الشريكين في كون معاملاتهما تكون مشتركة دائما.

ودفعه: أن الاشتراك بمجرده لا يقتضي ذلك، بل لكل واحد منهما قصد الاشتراك فيما يتعاملاته، او قصد الانفراد.

(4) اي لماذا لزم عليه الحلف.

(5) اي من قبل القاصد الذي هو المشتري هنا.

(6) تعليل للزوم الحلف على المشتري المدعي.

كتاب المضاربة

٢٠٧

٢٠٨

٢٠٩

٢١٠

كتاب المضاربة(1)

(وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه) مأخوذة من الضرب في الارض، لان العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال، فكأن الضرب مسبب عنهما(6) ، فتحققت المفاعلة لذلك، أو من ضرب كل منهما في الربح بسهم، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه. وأهل الحجاز يسمونها قراضا من القرض وهو القطع، كأن صاحب المال اقتطع منه(3) قطعة وسلمها إلى العامل، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله، أو من المقارضة وهي المساواة، ومنه: " قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك(4) ". ووجه التساوي هنا أن المال من جهة، والعمل من أخرى، والربح في مقابلهما فقد تساويا في قوام العقد، أو أصل استحقاق الربح وإن اختلفا في كميته.

___________________________________

(1) المضاربة: مصدر باب المفاعلة، وهي تقع من الجانبين كما يحققه الشارحرحمه‌الله .

(2) اي عن العامل وصاحب المال، ذاك بالسعي، وهذا بالطلب.

(3) اي من المال.

(4) اي ساوهم في الامور ما داموا ساووك فيها، اي تساو معهم في حركاتهم وسكناتهم، وعاداتهم، فان تركت عاداتهم واعتزلتهم فإن الناس لا يتركونك وشأنك.

٢١١

(وهي جائزة من الطرفين) سواء نض المال(1) أم كان به عروض يجوز لكل منهما فسخها، ومن لوازم جوازها منهما(2) وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه. وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا، أو جوازه بالفعل أيضا قولان؟ لا يخلو ثانيهما من قوة.

(ولا يصح اشتراط اللزوم، أو الاجل فيها(3) بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط، ولا تصير لازمة بذلك(4) ، ولا في الاجل(5) بل يجوز فسخها(6) فيه عملا بالاصل(7) ، (ولكن) اشتراط الاجل (يثمر المنع من التصرف بعد الاجل إلا بإذن جديد)، لان التصرف تابع للاذن ولا إذن بعده(8) ، وكذا لو أجل(9) بعض التصرفات

___________________________________

(1) اي صار نقدا.

(2) اي من طرفيهما.

(3) اي في المضاربة.

(4) اي بالشرط.

(5) اي ولا يجب الوفاء بالاجل.

(6) اي فسخ المضاربة. ومرجع الضمير في فيه (الاجل).

(7) وهو الاصل العدمي.

(8) اي بعد تمام الاجل.

(9) اي أجل المالك بأن قال للعامل: أمسك عن البيع أو الشراء حتى الوقت الفلاني، أو بع أو اشتر إلى شهر واحد مثلا، فإنه لا يجوز للبايع ولا للمشتري تعدي تلك المدة الموقتة.

٢١٢

كالبيع، أو الشراء خاصة، أو نوعا خاصا(1) . ويفهم من تشريكه(2) بين اشتراط اللزوم والاجل، تساويهما في الصحة، وعدم لزوم الشرط. والمشهور أن اشتراط اللزوم مبطل، لانه مناف لمقتضى العقد(3) فإذا فسد الشرط تبعه العقد، بخلاف شرط الاجل، فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص وهو غير مناف(4) ، ويمكن أن يريد المصنف ذلك(5) وإنما شرك بينهما في عدم صحة الشرط مطلقا(6) وإن افترقا في أمر آخر(7) .

(ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له) من نوع التجارة، ومكانها، وزمانها، ومن يشتري منه، ويبيع عليه، وغير ذلك فإن خالف ما عين له ضمن المال، لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط

___________________________________

(1) من أنواع البيوع، أو أنواع السلع بأن قال المالك للعامل: بع مرابحة إلى وقت كذا، أو اشتر الحنطة إلى وقت كذا.

(2) اي من تشريك المصنف حيث قال: (ولا يصح اشتراط اللزوم أو الاجل فيها) فجمعهما في الحكم.

(3) الذي هو الجواز.

(4) لمقتضى العقد.

(5) اي البطلان في شرط اللزوم، وعدم اللزوم في شرط الاجل.

(6) سواء في شرط اللزوم، وفي شرط الاجل.

(7) وهو بطلان العقد في شرط اللزوم، وعدم بطلانه في شرط الاجل. والخلاصة أن شرط اللزوم وشرط الاجل كليهما مشتركان في البطلان. وأما الابطال فيختص بالاول، دون الثاني.

٢١٣

للاخبار(1) الصحيحة، ولولاها(2) لكان التصرف باطلا(3) ، أو موقوفا على الاجازة.

(ولو أطلق) له الاذن (تصرف بالاسترباح(4) ) في كل ما يظن(5) فيه حصول الربح من غير أن يتقيد بنوع، أو زمان، أو مكان، ويتولى أيضا بالاطلاق ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه من عرض القماش على المشتري، ونشره، وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه، ولا أجرة له على مثل ذلك، حملا للاطلاق على المتعارف، وله الاستئجار على ما جرت العادة به كالدلالة، ووزن الامتعة الثقيلة التي لم تجر عادته بمباشرة مثلها.

(وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال) والمراد بالنفقة ما يحتاج فيه(6) اليه من مأكول، وملبوس، ومشروب ومركوب، وآلات ذلك، وأجرة المسكن، ونحوها، ويراعي فيها(7) ما يليق به عادة مقتصدا، فإن اسرف حسب عليه، وإن قتر لم يحسب له. وإذا

___________________________________

(1) الوسائل كتاب المضاربة احاديث الباب 1.

(2) اي الاخبار الصحيحة المشار اليها في الهامش رقم 1.

(3) ولم يكن الربح للعامل، بل كان مختصا للمالك.

(4) اي مقتصرا على البيع المرابحي فقط.

(5) من انواع السلع.

(6) اي في السفر. ومرجع الضمير في اليه (ما) الموصولة المفسرة ب‍ (من) البيانية. فالمعنى أن كل ما يحتاجه العامل في السفر من الملبوس والمأكول والمشروب يخرج من اصل المال.

(7) اي في المذكورات.

٢١٤

عاد من السفر فما بقي من أعيانها ولو من الزاد يجب رده إلى التجارة، أو تركه إلى أن يسافر إن كان(1) ممن يعود اليه قبل فساده(2) . ولو شرط عدمها لزم(3) ، ولو اذن له بعده(4) فهو تبرع محض(5) ، ولو شرطها فهو تأكيد(6) . ويشترط حينئذ(7) تعيينها(8) لئلا يتجهل الشرط، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع(9) ، ولا يعتبر في ثبوتها(10) حصول ربح، بل ينفق ولو من الاصل إن لم يربح، وإلا كانت منه(11) . ومؤنة المرض في السفر على العامل، وكذا(12) سفر لم يؤذن فيه وإن استحق الحصة(13) والمراد بالسفر: العرفي، لا الشرعي وهو ما اشتمل

___________________________________

(1) اي كان العامل من العمال الذين يعودون إلى السفر ثانيا.

(2) اي الزاد.

(3) اي ولو شرط المالك على العامل عدم الانفاق في السفر لزم الشرط.

(4) اي بعد شرط عدم الانفاق في السفر.

(5) وفائدته جواز رجوع المالك عن اجازته.

(6) لان اطلاق العقد بنفسه يقتضي جواز الانفاق في السفر فلو شرط الانفاق تأكد حينئذ.

(7) اي حين اشتراط الانفاق في السفر.

(8) اي تعيين النفقة.

(9) لا بالاشتراط كما فيما نحن فيه.

(10) اي النفقة في السفر.

(11) اي وان ربح كانت النفقة من الربح.

(12) اي وكذا نفقة السفر الذي لم يأذن المالك للعامل، فعلى العامل.

(13) اي الحصة من الربح.

٢١٥

على المسافة(1) فينفق وإن كان قصيرا أو أتم الصلاة(2) إلا أن يخرج عن إسم المسافر(3) ، أو يزيد(4) عما تحتاج التجارة اليه فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف(5) . واحترز بكمال النفقة(6) عن القدر الزائد عن نفقة الحضر، فقد قيل: إنه لا ينفق فيه سواه(7) ، ونبه بأصل المال على أنه لا يشترط حصول ربح كما مر.

(وليشتر نقدا بنقد البلد، بثمن المثل فما دون) فلو اشترى نسيئة أو بغير نقد البلد، أو بأزيد من ثمن المثل كان فضوليا، فإن أجازه المالك صح، وإلا بطل، لما في النسيئة(8) من احتمال الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك، وقد لا يقدر عليه(9) ،

___________________________________

(1) اي قطع الطريق.

(2) كما اذا كان كثير السفر، أو سفره سفر معصية.

(3) بأن كانت المسافة قصيرة جدا.

(4) بأن سافر اكثر من الحاجة التجارية.

(5) وهو السفر التجاري.

(6) اي في قول المصنف: (وينفق في السفر كمال نفقته من اصل المال).

(7) اي سوى الزائد ومرجع الضمير في (فيه) إلى (السفر).

فالمعنى: أن العامل لو كان في الحضر يصرف على نفسه يوميا خمسة دراهم ففي السفر التجاري ان احتاج إلى سبعة دراهم فالزائد يحتسب عليه.

(8) اي في اشتراء العامل سلعة نسيئة.

(9) اي لا يقدر المالك على الخروج عن عهدة الثمن.

٢١٦

أو لا يكون له(1) غرض في غير ما دفع(2) وحملا في الاخيرين على المتعارف(3) . وما فيه الغبطة كالوكيل(4) .

(وليبع كذلك) بنقد البلد نقدا (بثمن المثل فما فوقه) لما في النسيئة من التغرير بمال المالك وحملا للاطلاق على المتعارف وهو نقد البلد كالوكالة.

وقيل: يجوز بغيره(5) ، وبالعرض(6) مع كونه(7) مظنة للربح لان الغرض الاقصى منها ذلك(8) ، بخلاف الوكالة. وفيه قوة. ولو أذن المالك في شئ من ذلك(9) خصوصا، أو عموما كتصرف برأيك، أو كيف شئت(10) جاز بالعرض قطعا، أو النقد

___________________________________

(1) اي للمالك.

(2) من رأس المال.

(3) اي ولحمل الاخيرين وهما: الشراء بنقد البلد، والشراء بثمن المثل فما دون. ونصيب (حملا) على المفعول لاجله، اي ولاجل حمل الاخيرين.

(4) اي اذا رأى العامل مظنة للربح في شراء النسيئة، أو بغير نقد البلد، أو بازيد من ثمن المثل فليفعل، لان الغرض هو الاسترباح كما أن الوكيل حين يرى الغبطة والمنفعة فيما وكل فيه يجب عليه أن يفعل ذلك. فالعامل كالوكيل.

(5) اي بغير نقد البلد.

(6) اي بيع المتاع بالمتاع.

(7) اي مع كون البيع بغير نقد البلد، أو بالعرض.

(8) اي الغرض الاقصى من المضاربة الربح.

(9) اي من البيع بغير نقد البلد، أو البيع بالعرض.

(10) كلاهما مثال للاذن العمومي.

٢١٧

وثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح(1) . نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادة.

(وليشتر بعين المال)، لا بالذمة(2) (إلا مع الاذن في الذمة) ولو بالاجازة، فإن اشترى فيها بدونه(3) ولم يذكر المالك لفظا ولا نية(4) وقع له(5) ، ولو ذكره(6) لفظا فهو فضولي، ونية(7) خاصة فهو للعامل ظاهراً، وموقوفا باطنا، فيجب التخلص من حق البائع (ولو تجاوز ما حد له المالك) من الزمان والمكان والصنف (ضمن، والربح على الشرط(9) ) كما مر، أما لو تجاوز بالعين(9) ،

___________________________________

(1) اي مع الاذن الخاص من المالك في بيع المتاع بغير نقد البلد، أو بغير ثمن المثل.

(2) اي الكلي.

(3) اي في الذمة بدون الاذن.

(4) اي ان لم يذكر العامل اسم المالك في الشراء في الذمة، ولا نواه كي تكون ذمة المالك مشغولة.

(5) اي وقع البيع أو الشراء للعامل وفي ذمته.

(6) اي لو ذكر العامل المالك لفظا وقع البيع أو الشراء فضوليا متوقفا على اجازة المالك.

(7) اي لو ذكر العامل المالك نية لا لفظا وقع البيع أو الشراء له ظاهرا، ولكن يتوقف على اجازة المالك باطنا.

(8) اي على ما عيناه من النصف، او الربع، او الثلث.

(9) كما لو اشترى عينا بغير ما عينه المالك.

٢١٨

والمثل(1) والنقد(2) وقف على الاجازة فإن لم يجز بطل.

(وإنما تجوز) المضاربة (بالدراهم والدنانير) إجماعا، وليس ثمة علة مقنعة غيره(3) فلا تصح بالعروض(4) ولا الفلوس(5) ولا الدين وغيرها، ولا فرق بين المعين والمشاع(6) .

(وتلزم الحصة(7) بالشرط)، دون الاجرة، لانها معاملة صحيحة فيلزم مقتضاها وهو ما شرط للعامل من الحصة. وفي قول نادر أن اللازم أجرة المثل، وأن المعاملة فاسدة، لجهالة العوض والنصوص الصحيحة(8) على صحتها(9) ، بل إجماع المسلمين يدفعه.

(والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد، أو تفريط) ومعهما يبقى العقد ويستحق ما شرط له وإن ضمن المال.

(ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت) الذي فسخ فيه (إن لم يكن) ظهر (ربح)، وإلا فله حصته من الربح.

___________________________________

(1) بأن اشترى بازيد من ثمن المثل، أو باع بانقص من ثمن المثل.

(2) بأن اشترى بالنسيئة، أو بغير نقد البلد، وكذا البيع.

(3) اي غير الاجماع.

(4) اي الامتعة.

(5) وهي المسكوكات غير الذهب والفضة.

(6) اي لا فرق في صحة المضاربة بين ما اذا عينت الدراهم والدنانير بالعين الشخصية، أو كانت ضمن دراهم ودنانير مشاعة.

(7) اي الحصة المشترطة من الربح لكل من العامل والمالك تلزم لهما ويجب على المالك الوفاء به واداء حصة العامل المعينة.

(8) الوسائل كتاب المضاربة احاديث الباب 3.

(9) اي النصوص دالة على صحة المضاربة.

٢١٩

وربما أشكل الحكم بالاجرة على تقدير عدم الربح بان مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها، وتسلط المالك على الفسخ من مقتضياتها(1) فالعامل قادم على ذلك فلا شئ له سوى ما عين. ولو كان المال عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك اليه حقه منه(2) ، وإلا(3) لم يجز(4) إلا بأذن المالك وإن رجى الربح حيث لا يكون بالفعل. ولو طلب المالك إنضاضه(5) ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم. ولو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض(6) يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا أجرة له، بل الحصة إن ظهر ربح. وقيل: له الاجرة أيضا(7) .

(والقول قول العامل في قدر رأس المال)، لانه منكر للزائد والاصل معه. (و) في (قدر الربح(8) ) لانه أمين فيقبل قوله فيه. (وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد) لترتفع الجهالة

___________________________________

(1) اي المضاربة.

(2) اي من الربح.

(3) اي لم يكن به ربح.

(4) اي لم يجز للعامل بيع المال.

(5) اي لو طلب المالك من العامل ان يجعل المال نقدا.

(6) كموت، وجنون.

(7) كما لو كان الفسخ من غير ناحية العامل.

(8) اي القول قول العامل ايضا لو اختلفا في قدر الربح.

٢٢٠