الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية8%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 455

  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42798 / تحميل: 7808
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

ودخول الادون بطريق أولى ممنوع، لاختلاف الغرض في ذلك(١) ، نعم لو علم انتفاء الغرض بالمعين اتجه جواز التخطي إلى الاقل، أما المساوي فلا(٢) مطلقا(٣) ، كما أنه مع النهي عن التخطي يحرم مطلقا(٤) . وحيث يتعين المعين فتعدى إلى غيره(٥) ضمن الارض(٦) ولزمه الاجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها(٧) ما قابل المأذون على الاقوى، لكونه تصرفا بغير إذن المالك فيوجب الاجرة، والقدر المأذون فيه لم يفعله فلا معنى لاسقاط قدره. نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عنه، كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا فتجاوزه(٨) ، أو في ركوبها بنفسه فأردف غيره تعين إسقاط قدر المأذون(٩) ، لانه بعض ما استوفى من المنفعة

___________________________________

(١) اي في الاذن.

(٢) اي فلا يجوز التخطي إلى المساوي.

(٣) سواء علم انتفاء الغرض ام لا.

(٤) سواء كان إلى (الادون) ام إلى (المساوي).

(٥) اي إلى غير المعين.

(٦) اي اجرتها.

(٧) اي لا يسقط من الاجرة ما قابل العمل المأذون إن كان العمل المأذون اقل اجرة من العمل الصادر من المستعير.

(٨) بأن قال المعير: احمل على الدابة وزنة واحدة فحمل المستعير عليها وزنتين.

(٩) لا يقال: هذا مناف لما تقدم آنفا في الهامش رقم ٧ من عدم سقوط شئ من الاجرة في ما قابل المأذون.

٢٦١

وإن ضمن الدابة أجمع(١) .

(ويجوز له(٢) بيع غروسه، وأبنيته ولو على غير المالك(٣) ) على المشهور، لانه مالك غير ممنوع من التصرف فيه(٤) فيبيعه من يشاء وقيل: لا يجوز بيعه على غير المعير، لعدم استقرار ملكه(٥) برجوع المعير، وهو(٦) غير مانع من البيع، كما يباع المشرف على التلف ومستحق القتل قصاصا(٧) . ثم إن كان المشتري جاهلا بحاله فله الفسخ للعيب، لا إن كان عالما بل ينزل منزلة المستعير(٨) . ولو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح، ووزع الثمن عليهما، فيقسط على أرض مشغولة به(٩) على وجه الاعارة مستحق

___________________________________

(١) فإنه يقال: هذا يختلف عن ذاك حيث إن المستعير هناك خالف في نوع العمل، وهنا زاد المستعير في قدر العمل المأذون فيه بأن قال له: احمل وزنة فحمل وزنتين.

(١) لان المخالف في هذا المقام يكون متعديا، والمتعدي ضامن.

(٢) اي للمستعير.

(٣) اي غير مالك الارض.

(٤) اي في البناء والغرس.

(٥) اي ملك المشتري، لجواز رجوع المعير.

(٦) اي عدم استقرار ملك المشتري.

(٧) كالعبد القاتل.

(٨) وللمناقشة فيه - قبل احراز رضى المعير في البيع - مجال، لاختلاف الاغراض في الاعارة.

(٩) اي بالزرع، أو البناء.

٢٦٢

القلع بالارش، أو الابقاء(١) بالاجرة، أو التملك(٢) بالقيمه مع التراضي وعلى ما فيها مستحق القلع(٣) على أحد الوجوه(٤) فلكل(٥) قسط ما يملكه.

(ولو نقصت) العين المعارة (بالاستعمال لم يضمن) المستعير النقص، لاستناد التلف(٦) إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة الاطلاق(٧) وتقييده بالنقص قد يفهم أنها لو تلفت به(٨) ضمنها وهو أحد القولين في المسألة، لعدم تناول الاذن للاستعمال المتلف عرفا وإن دخل في الاطلاق، فيضمنها آخر(٩) حالات التقويم.

وقيل: يضمن

___________________________________

(١) عطف على (بالارش). وهذا الاستحقاق إما موجب للارش كما في صورة فعلية القلع. وإما موجب للاجرة كما في صورة الابقاء. وإما لا يوجب ارشا ولا اجرة كما في صورة التملك من قبل المعير برضى المستعير.

(٢) اي تملك صاحب الارض للزرع، أو البناء.

(٣) وفي بعض النسخ: " مستحق للقلع " وهو غلط.

(٤) اي الوجوه المترتبة على استحقاق القلع التي شرحناها في الهامش رقم ١.

(٥) اي فلكل من المعير والمستعير.

(٦) اي تلف البعض الذي هو النقص.

(٧) اي اطلاق الاذن.

(٨) اي بالاستعمال.

(٩) حال من المفعول في قوله: (فيضمنها). اي فيضمن العين حالكونها في آخر حالات قيمتها المختلفة بحسب الازمنة وهو يوم التلف.

٢٦٣

أيضا كالنقص، لما ذكر من الوجه(١) وهو الوجه(٢) .

(ويضمن العارية باشتراط الضمان) عملا بالشرط المأمور بالكون معه(٣) سواء شرط ضمان العين أم الاجزاء أم هما فيتبع شرطه.

(وبكونها ذهبا، أو فضة(٤) ) سواء كانا دنانير ودراهم أم لا على اصح القولين، لان فيه(٥) جمعا بين النصوص(٦) المختلفة.

وقيل: يختص(٧) بالنقدين استنادا إلى الجمع(٨) أيضا، وإلى الحكمة الباعثة على الحكم، وهي(٩) ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون

___________________________________

(١) وهو اطلاق الاذن في التصرف.

(٢) اي وهو الصحيح.

(٣) في قولهعليه‌السلام : (المؤمنون عند شروطهم) اي كاثنون مع شروطهم لا يفارقونها بالتخلف.

(٤) اي يضمن العارية اذا كانت ذهبا او فضة من غير اشتراط الضمان.

(٥) اي في كون الذهب والفضة مضمونين بلا اشتراط، سواء كانا دنانير ودراهم، أم غيرهما.

(٦) الوسائل كتاب العارية باب ٣ الحديث ١ - ٢ - ٣ حيث تجد الاخبار هناك مختلفة.

فبعضها يدل على نفي الضمان على الاطلاق. وبعضها يدل على الضمان ان اشترط، فالقول بضمان الذهب والفضة بلا اشتراط، سواء كانا دنانير ودراهم ام غيرهما هو مقتضى الجمع بين هذه الاخبار المختلفة.

(٧) اي الضمان.

(٨) اي الجمع بين النصوص.

(٩) اي الحكمة.

٢٦٤

الانفاق، فكانت عاريتهما موجبة بالذات لما يوجب التلف فيضمنان بهما(١) . ويضعف بأن الشرط الانتفاع بهما مع بقائهما، وضعف المنفعة حينئذ لا مدخل له في اختلاف الحكم، وتقدير منفعة الانفاق حكم(٢) بغير الواقع (ولو ادعى) المستعير (التلف حلف) لانه أمين فيقبل قوله فيه(٣) كغيره(٤) ، سواء ادعاه(٥) بأمر ظاهر أم خفي(٦) ، ولامكان صدقه، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس(٧) .

(ولو ادعى الرد حلف المالك)، لاصالة عدمه(٨) ، وقد قبضه

___________________________________

(١) اي بعاريتهما.

(٢) اي هو فرض على خلاف الواقع، لان الحكم بكون عارية الذهب والفضة موجبة بالذات للتلف: حكم بغير الواقع، لان الواقع بقاء العين في عاريتهما ايضا.

(٣) اي في التلف.

(٤) اي كغير هذا الامين من بقية الامناء.

(٥) اي ادعى التلف بأمر ظاهر كالاحراق والغرق والتخيس.

(٦) كالسرقة.

(٧) بيان ذلك: أن المالك يطالب عين ماله ويدعي بقاء‌ها. فلو لم يقبل الحاكم قول المستعير في تلفها معناه مطالبته برد العين مع أنها تالفة إما بالتلف الظاهري كالاحراق، أو الخفي كالسرقة. ومن الجائز صدقه في التلف فيلزم حينئذ اي حين عدم قبول الحاكم قوله حبسه اللازم منه تخليده في الحبس.

(٨) اي عدم الرد.

٢٦٥

لمصلحة نفسه(١) فلا يقبل قوله فيه، بخلاف الودعي. ومعنى عدم قبول قوله فيه. الحكم بضامنه للمثل، أو القيمة حيث يتعذر العين، لا الحكم بالعين مطلقا(٢) ، لما تقدم في دعوى التلف(٣) (وللمستعير الاستظلال بالشجر) الذي غرسه في الارض المعارة للغرس وإن استلزم التصرف في الارض بغير الغرس، لقضاء العادة به. كما يجوز له الدخول اليها لسقيه، وحرثه، وحراسته، وغيرها(٤) ، وليس له الدخول لغير غرض يتعلق بالشجر كالتفرج، (وكذا) يجوز (للمعير) الاستظلال بالشجر المذكور وإن كان ملكا لغيره، لانه جالس في ملكه كما لو جلس في غيره من أملاكه فاتفق له التظلل بشجر غيره، أو في المباح كذلك(٥) ، وكذا يجوز له الانتفاع بكل ما لا يستلزم التصرف في الشجر.

(ولا يجوز للمستعير (إعارة العين المستعارة إلا بأذن المالك)، لان الاعارة إنما تناولت الاذن له خاصة. نعم يجوز له استيفاء المنفعة بنفسه، ووكيله، لكن لا يعد ذلك إعارة، لعود المنفعة اليه، لا إلى الوكيل.

___________________________________

(١) لانه استعار العين لمصلحة نفسه، بخلاف الودعي الذي قبض العين لمصلحة المودع.

(٢) سواء تعذرت العين ام لا.

(٣) من أن الحكم عليه برد العين مطلقا سواء تعذرت ام لا يوجب تخليد المستعير في الحبس.

(٤) اي وغير هذه الامور مما لها ربط بالشجر.

(٥) اي وكذلك يجوز له الجلوس في الارض المباحة وان اتفق له التظلل بشجر غيره.

٢٦٦

وحيث يعير(١) يضمن العين والمنفعة، ويرجع المالك على من شاء منهما، فإن رجع على المستعير الاول لم يرجع(٢) على الثاني الجاهل، إلا أن تكون العارية مضمونة(٣) فيرجع(٤) عليه ببدل العين خاصة(٥) ولو كان(٦) عالما استقر الضمان عليه(٧) كالغاصب(٨) ، وإن رجع(٩) على الثاني رجع(١٠) على الاول(١١) بما(١٢) لا يرجع(١٣) ،

___________________________________

(١) اي يعير المستعير الاول العين بدون اذن صاحبها.

(٢) اي المستعير الاول.

(٣) اي العين المستعارة مضمونة على المستعير الثاني اذا اشترط المستعير الاول على الثاني الضمان.

(٤) اي المستعير الاول على المستعير الثاني. ومرجع الضمير في عليه: (المستعير الثاني).

(٥) اي لا ببدل المنافع، لجهل الثاني بذلك.

(٦) اي لو كان المستعير الثاني عالما بأن العين ليست للمستعير الاول.

(٧) اي على المستعير الثاني.

(٨) في أنه لو غصب شخص عينا، أو منفعة يكون ضامنا لها.

(٩) اي المالك على المستعير الثاني مع جهله بكون العين ليست للمستعير الاول.

(١٠) اي المستعير الثاني.

(١١) اي على المستعير الاول.

(١٢) المراد من (ما) الموصولة (المنافع) اي رجع المستعير الثاني بالمنافع فقط على المستعير الاول لو رجع المالك على المستعير الثاني بالمنافع واخذ مثلها او قيمتها منه.

(١٣) بصيغة المضارع المعلوم. والفاعل: المستعير الاول.

٢٦٧

عليه(١) به(٢) لو رجع(٣) عليه(٤) ، لغروره، (ولو شرط(٥) ) سقوط الضمان في الذهب والفضة صح) عملا بالشرط.

(ولو شرط سقوطه(٦) مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز) لانه في قوة الاذن له(٧) في الاتلاف فلا يستعقب الضمان (كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر). ويحتمل عدم صحة الشرط، لانهما(٨) من أسباب الضمان فلا يعقل

___________________________________

(١) اي على المستعير الثاني.

(٢) مرجع الضمير (ما) الموصولة المراد منها (المنافع) اي لا يرجع المستعير الاول على المستعير الثاني بتلك المنافع المستوفاة من قبل المستعير الثاني.

(٣) اي المالك.

(٤) اي على المستعير الاول.

وحاصل قوله: (وان رجع على الثاني رجع على الاول بما لا يرجع عليه به لو رجع عليه): أن المستعير الثاني - في صورة جهله بكون العين ليست للمعير - لو رجع المالك عليه فله الرجوع على المستعير الاول بكل ما غرمه للمالك حتى بدل المنافع التي اخذها المالك منه. وأما المستعير الاول فليس له حق الرجوع على المستعير الثاني ببدل المنافع التي استفاد منها - لو رجع المالك عليه بتلك المنافع المستوفاة - لانه هو الذي سلطه على استيفاء المنافع مجانا فهو الذي اغراه بذلك فكيف يرجع فيها عليه !؟. نعم هو يغرم كل ذلك للمالك، لانه غاصب بالنسبة اليه.

(٥) اي المستعير في متن العقد على المعير.

(٦) اي سقوط الضمان في أية وديعة كانت في العارية المضمونة او غيرها.

(٧) اي للمستعير.

(٨) اي التعدي والتفريط.

٢٦٨

إسقاطه قبل وقوعه(١) ، لانه كالبراء‌ة مما لم يجب، والاول أقوى.

(ولو قال الراكب: أعرتنيها، وقال المالك: آجرتكها حلف الراكب)، لاتفاقهما على أن تلف المنافع وقع على ملك المستعير(٢) ، وإنما يختلفان في الاجرة، والاصل براء‌ة ذمته منها(٣) .

(وقيل): يحلف (المالك)، لان المنافع أموال كالاعيان فهي بالاصالة لمالك العين فادعاء الراكب ملكيتها بغير عوض على خلاف الاصل وأصالة براء‌ة ذمته إنما تصح من خصوص ما ادعاه المالك(٤) ، لا من مطلق الحق(٥) بعد استيفائه منفعة ملك غيره(٦) . (وهو أقوى)

___________________________________

(١) اي السبب وهو التعدي والتفريط. ومرجع الضمير في اسقاطه (الضمان).

(٢) المراد من ملك المستعير هو تملك المنافع حيث إنه يملكها إما من باب الاجارة، أو من باب الاعارة. والمراد من اتفاقهما: اتفاق المالك والراكب.

(٣) اي من الاجرة.

(٤) وهي الاجرة المعينة المدعاة من قبل المالك. ومرجع في ذمته (الراكب) اي أصالة برائة ذمة الراكب إنما تكون في خصوص الاجرة المعينة المدعاة من قبل المالك. وأما المنافع مطلقا فلا يصح جريان أصالة البرائة فيها من قبل الراكب، لانه قد استوفاها.

(٥) حتى المنافع المستوفاة، بل هذه المنافع يرجع بها المالك على الراكب.

(٦) مرجع الضمير: المستعير الثاني، كما هو المرجع في استيفائه. والمراد من غيره هو المستعير الاول اي لا معنى لعدم رجوع المستعير الاول على المستعير الثاني بعد ان استوفى المستعير الثاني تلك المنافع.

٢٦٩

ولكن لا يقبل قوله فيما يدعيه من الاجرة، لانه فيما مدع، كما أن الراكب بالنسبة إلى العارية مدع(١) ، بل يحلف على نفي العارية، (ويثبت له أجرة المثل)، لثبوت أن الراكب تصرف في ملك غيره بغير تبرع منه، (إلا أن تزيد) أجرة المثل (على ما ادعاه) المالك (من المسمى) فيثبت المسمى، لاعترافه بعدم استحقاقه سواه(٢) . ويشكل(٣) بأن المالك يدعي الزائد من الاجرة على تقدير زيادة ما يدعيه عن أجرة المثل، والراكب ينفيه فلا بد من وجه شرعي يقتضي

___________________________________

(١) فلا يقبل قوله. والفاعل في قوله بل يحلف: (المالك).

(٢) اي سوى المسمى.

(٣) اي ثبوت اجرة المثل.

توضيحه: أن القول بحلف المالك واثبات اجرة المثل مشكل، لان المالك يدعي اجرة هي اكثر من اجرة المثل - فرضا - فالحكم باعطائه اجرة المثل فقط دون الزائد محتاج إلى دليل شرعي كي يقتضي بنفي المقدار الزائد. والحال أن الدليل على ذلك غير موجود في المقام، اذ ليس في المقام سوى حلف المالك على نفي العارية والحلف على نفي العارية لا يكون حلفا على نفي الاجارة، ولا على نفي الاجرة التي يدعيها المالك. كما وأن حلفه لم يكن يثبت الاجارة ايضا.

أما اثبات اقل الامرين من المسمى واجرة المثل فهو شئ مسلم، لكن البحث في الدليل على نفي الزائد عن اجرة المثل وأن هذا الزائد باي مستند ننفيه؟ فهذه الزيادة لا تندفع الا بحلف الراكب على نفيها. اذن لابد من حلف الراكب حتى لا يأخذ المالك تلك الزيادة او نكوله حتى يحلف المالك ويأخذ الزيادة.

٢٧٠

نفيه(١) ، وحلفه(٢) على نفي الاعارة لم يدل على نفي الاجارة، كما لم يدل على إثباتها، وإثبات أقل الامرين(٣) باليمين(٤) مسلم، لكن يبقى النزاع في الزائد على تقديره لا يندفع(٥) إلا بحلف الراكب على نفي الاجارة، أو نكوله(٦) فيحلف المالك عليها(٧) ،

___________________________________

(١) اي نفي الزائد.

(٢) والحاصل: أن نفي الراكب لتلك الزيادة المدعاة من قبل المالك لا ينسجم مع انكاره لاصل الاجارة فنفيه محتاج إلى دليل شرعي.

اللهم الا أن يقال: إن نفي الزائد ملازم لنفي الاصل وهو الكل فالدليل الشرعي على نفي الاصل هو الدليل لنفي الزيادة.

(٢) اي حلف المالك.

(٣) من اجرة المثل والمسمى.

(٤) اي يمين المالك. وحاصل ما افاده الشارحرحمه‌الله في هذا الباب: أن اثبات اقل الامرين بسبب يمين المالك مسلم لكن يبقى النزاع في الزائد الذي يدعيه المالك على تقدير الزيادة. وهذه الدعوى باقية لا ترتفع إلا اذا حلف الراكب على نفي الاجارة.

(٥) الظاهر احتياج (لا يندفع) إلى الواو كي تنسجم عبارة الشارح بأن يقال ولا يندفع الا بحلف الراكب اي لا يندفع نزاع الزائد الا بحلف الراكب على نفي الاجارة.

(٦) اي نكول الراكب عن اليمين.

(٧) اي على الاجارة حين نكل الراكب عن اليمين.

٢٧١

ويأخذ الزيادة(١) . فالاقوى حينئذ أنهما يتحالفان لان كلا منهما مدع ومدعى عليه فيحلف المالك على نفي الاعارة، والراكب على نفي الاجارة ويثبت أقل الامرين، لانتفاء الزائد من المسمى(٢) بيمين المستعير، والزائد(٣) عن أجرة المثل باعتراف المالك. وهذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته. هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقصاء مدة لها أجره عادة، أو ما يدعي كونها مدة الاجارة، أما قبله فالقول قول الراكب في نفي الاجارة، وتسترد العين.

___________________________________

(١) اي يأخذ المالك الزيادة اي المسمى وإن كان اكثر من اجرة المثل.

(٢) اي في صورة زيادة المسمى عن اجرة المثل.

(٣) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) اي ولانتفاء الزائد في صورة زيادة اجرة المثل عن المسمى.

كتاب المزارعة

٢٧٢

٢٧٣

٢٧٤

كتاب المزارعة(١)

(وهي) لغة مفاعلة من الزرع، وهي تقتضي وقوعه منهما معا، لكنها في الشرع صارت (معاملة على الارض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم) ونسب الفعل اليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر فكأنه لذلك(٢) فاعل كالمضاربة، وخرج بالمعاملة على الارض المساقاة، فإنها بالذات على الاصول، وبالحصة(٣) إجارة الارض للزراعة، أو الاعم(٤) ، إذ لا تصح(٥) بحصة من الحاصل. وقيد الاجل لبيان الواقع(٦) ، أو تخصيص للصحيحة(٧) ، أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهية(٨) ، وإن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف.

___________________________________

(١) مصدر زارع يزارع من باب المفاعلة ولازمها وقوع الفعل من الطرفين كما افاده الشارح اي يزارع كل واحد صاحبه، إلا أنها في الاصطلاح الشرعي: ما كان من طرف صاحب الارض، أما العامل فهو قابل لها.

(٢) اي لاجل طلب الآخر.

(٣) اي وخرج بالحصة.

(٤) اي اعم من الزراعة وغيرها.

(٥) اي الاجارة، لانه يشترط فيها معلومية العوض وهنا غير معلوم، للجهل بالحصة.

(٦) لانه لابد في كل مزارعة - اذا وقعت - ان تكون باجل معلوم.

(٧) اذ الصحيحة منها ما كان مقيدا بالاجل.

(٨) اي القيد توضيحي فإن الغرض منه اظهار حقيقة المزارعة، اذ ذكر الشروط ليس من وظيفة التعريف.

٢٧٥

(وعبارتها: زارعتك، أو عاملتك، أو سلمتها اليك، وشبهه) كقبلتك(١) هذه الارض، ونحوه من صيغ الماضي الدالة على إنشاء العقد صريحا. والمشهور جوازها بصيغة إزرع هذه الارض، استنادا إلى رواية(٢) قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره فالمنع أوجه (فيقبل) الزارع (لفظا) على الاقوى كغيره(٣) .

(وعقدها لازم)، لعموم الامر بالوفاء بالعقود، إلا ما أخرجه الدليل. وليس هذا منها إجماعا.

(ويصح التقايل(٤) فيه)، لانه معاوضة محضة فيقبلها كالبيع، (ولا تبطل بموت أحدهما)، لان ذلك من مقتضى اللزوم. ثم إن كان الميت العامل قام وارثه مقامه في المعمل، وإلا(٥) استأجر الحاكم عليه من ماله(٦) ، أو على ما يخرج من حصته(٧) ،

___________________________________

(١) الصيغ الثلاثة الاخيرة تحتاج إلى مكمل كقولك قبلتك هذه الارض لتزرعها إلى مدة معلومة بحصة معلومة.

(٢) التهذيب ج ٧ كتاب المزارعة ص ١٩٧ الحديث ١٨.

(٣) اي كغير هذا العقد من العقود اللازمة.

(٤) وهو اقالة كل منهما الآخر.

(٥) اي وان لم يكن للعامل وارث، أو كان ولكن لا يعرف الزراعة فإن الحاكم الشرعي يستأجر في الموردين زارعا آخر من مال الوارث.

(٦) اي من المال الموجود فعلا للعامل. والضمير في " عليه " يرجع إلى (العمل) اي يستأجر الحاكم على العمل من مال العامل المتوفى من يقوم للزرع(٧) اي من حصة العامل المتوفى، فالحاكم يستأجر عاملا للزراعة بحيث يكون وفاء الاجرة من حصته عند خروجها.

٢٧٦

وإن كان(١) المالك بقيت بحالها، وعلى العامل القيام بتمام العمل، واستثني من الاول(٢) ما لو شرط عليه(٣) العمل بنفسه فمات قبله(٤) . ويشكل لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمرة وقبل تمام العمل(٥) لانه قد ملك الحصة.

(ولا بد من كون النماء مشاعا) بينهما (تساويا فيه، أو تفاضلا) فلو شرط لاحدهما شئ معين وإن كان البذر، وللآخر الباقي، أو لهما بطل سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط، وعدمه، (ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصة) من ذهب، أو فضة، أو غيرهما (صح) على المشهور ويكون قراره(٦) مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع، ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه، لانه كالشريك وإن كانت حصته معينة مع احتمال أن لا يسقط شئ بذلك عملا بإطلاق الشرط.

___________________________________

(١) اي كان المتوفى المالك، دون العامل.

(٢) وهي صورة موت العامل.

(٣) اي على العامل.

(٤) اي قبل مباشرة العمل فإنه ليس للحاكم أن يستأجر عاملا للزرع، اذ العقد كان مع العامل المتوفى نفسه.

(٥) فإن الثمرة بعد ظهورها تحتاج ايضا إلى العمل. فلو مات العامل قبل تمام العمل، سواء كان العامل هو صاحب الارض، والبذر للآخر، ام كان البذر لصاحب الارض، والعامل هو الآخر.

(٦) اي الشرط المذكور.

٢٧٧

(ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل(١) الاجرة) لما بقي من المدة، (وللمالك قلعه) إذ لا حق للزارع بعدها(٢) فيتخير المالك بين القلع، والابقاء بالاجرة إن رضي العامل بها، وإلا قلع، ولا أجرة للمالك على ما مضى من المدة لو لم ينتفع بالمقلوع، لان مقتضى العقد قصر الحق على الحصة، مع احتمال وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه، لتضييعه منفعة الارض بتأخيره، ولا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك الارض، أو الزارع. وهل يستحق المالك قعله بالارش، أو مجانا قولان، وظاهر العبارة ككثير عدمه(٣) وعلى القول به، فطريق معرفته أن يقوم الزرع قائما بالاجرة إلى أوان حصاده ومقلوعا(٤) .

(ولا بد من إمكان الانتفاع بالارض) في الزراعة المقصودة منها، أو في نوع منها مع الاطلاق(٥) (بأن(٦) يكون لها ماء من نهر، أو بئر، أو مصنع(٧) ، أو تسقيها الغيوث غالبا)، أو الزيادة(٨) كالنيل. والضابط إمكان الانتفاع بزرعها المقصود عادة، فإن لم يمكن

___________________________________

(١) هذا اذا كان البذر للعامل.

(٢) اي بعد المدة.

(٣) اي عدم استحقاق الارش.

(٤) اي يقوم مقلوعا ايضا. فالتفاوت بين التقويمين هو الارش.

(٥) اي من دون تعيين نوعية الزرع.

(٦) بيان لصلاحية الارض.

(٧) بفتح الميم والنون. وقد تضم الميم هو: الحوض الذي يجتمع فيه ماء المطر ويقال له: (البركة).

(٨) اي تسقيها الزيادة.

٢٧٨

بطلت المزارعة وإن رضي العامل(١) ، (ولو انقطع) الماء (في جميع المدة) مع كونه معتادا لها قبل ذلك (انفسخت) المزارعة، (وفي الاثناء يتخير العامل) لطرو العيب، ولا يبطل العقد، لسبق الحكم بصحته فيستصحب والضرر(٢) يندفع بالخيار، (فإن فسخ فعليه) من الاجرة (بنسبة ما سلف) من المدة، لانتفاعه بأرض الغير بعوض لم يسلم له(٣) ، وزواله(٤) باختياره الفسخ. ويشكل بأن فسخه لعدم إمكان الاكمال، وعمله الماضي مشروط بالحصة، لا بالاجرة فإذا فاتت(٥) بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شئ آخر. نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجه ذلك(٦) .

___________________________________

(١) لعدم صلاحية الارض للزراعة حين لم يوجد فيها الماء، او وجد ولكنه قليل لا يصلح للزراعة.

(٢) دفع وهم: حاصل الوهم: أن العامل يتضرر ببقاء العقد صحيحا، وذلك لعدم انتفاعه بالارض الفاقدة للماء. والجواب أن الضرر الموجه إلى العامل قابل للاندفاع وذلك بجعل الخيار له حينئذ، فلو شاء فسخ العقد. وهذا جبران للضرر المحتمل.

(٣) اي لذلك الغير.

(٤) اي زوال الانتفاع.

(٥) اي الحصة.

(٦) اي دفع الاجرة إلى المالك بنسبة ما مضى من المدة التي كان الزرع فيها بعنوان الاستيجار.

٢٧٩

(وإذا أطلق المزارعة(١) زرع) العامل (ما شاء) إن كان البذر منه كما هو الغالب، أو بذل المالك ما شاء إن شرط عليه(٢) ، وإنما تخير مع الاطلاق، لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي، وكل فرد من افراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه(٣) ، وأولى منه لو عمم الاذن، لدلالته على كل فرد فرد(٤) . وربما فرق بين الاطلاق، والتعميم، بناء على أن الاطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الافراد، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشرتك الرضا بالاقوى(٥) ، بخلاف التعميم. ومما ذكرناه(٦) يظهر ضعفه.

(ولو عين) شيئا من الزرع (لم يتجاوز ما عين له)، سواء كان المعين شخصيا كهذا الحب أم صنفيا كالحنطة الفلانية، أو نوعيا(٧) أم غيره، لاختلاف الاغراض بإختلافه(٨) فيتعين ما تعلق به(٩) ، (فلو) خالف و (زرع الاضر قيل: تخير المالك بين الفسخ فله(١٠)

___________________________________

(١) بأن لا يعين نوع الزرع.

(٢) اي شرط حين العقد أن البذر على المالك.

(٣) اي في ضمن الفرد.

(٤) من انواع الزراعة.

(٥) اي بالفرد على الاقوى من الزرع.

(٦) وهو قوله: (لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي) إلى آخر ما ذكره.

(٧) كالحنطة، أو الشعير من دون قيد.

(٨) اي باختلاف الزرع.

(٩) أي الذي تعلق الغرض به.

(١٠) اي فللمالك اجرة المثل عما زرعه العامل.

٢٨٠

أجرة المثل) عما زرعه، (وبين الابقاء، فله(1) المسمى مع الارش).

ووجه التخيير(2) : أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي(3) بزيادة(4) في ضمن زرع الاضر(5) ، فيتخير بين الفسخ لذلك(6) فيأخذ () الاجرة لما زرع، لوقوعه أجمع بغير إذنه، لانه غير المعقود عليه، وبين أخذ المسمى في مقابلة مقدار المنفعة المعينة مع أخذ الارش في مقابلة الزائد الموجب(8) للضرر. ويشكل(9) بأن الحصة المسماة إنما وقعت في مقابلة الزرع المعين ولم يحصل(10) ،

___________________________________

(1) اي فللمالك الحصة المسماة في العقد مع الارش وهو التفاوت بين قيمة الاضر، وقيمة الانفع.

(2) اي تخيير المالك بين الفسخ فله اجرة المثل، وبين الابقاء فله الحصة المسماة في متن العقد مع الارش.

(3) من قبل العامل.

(4) الباء بمعنى مع اي مع زيادة.

(5) الاضر صفة للزرع اي الزرع المخالف لمتن العقد يكون وجوده أضر للارض. ولكن نفعه للعامل اكثر كما لو اخذ الزرع المخالف مدة اكثر من الزرع الذي عينه المالك، أو كان سببا لضعف الارض.

(6) اي لاجل الضرر الوارد على ارض المالك.

(7) اي المالك.

(8) بالجر نعت (للزائد) اي الزائد الموجب للضرر.

(9) اي ويشكل تخيير المالك بين الفسخ فله اجرة المثل، وبين الابقاء فله الاخذ بالحصة المسماة.

(10) اي الزرع المعين.

٢٨١

والذي زرع لم يتناوله العقد، ولا الاذن(1) ، فلا وجه لاستحقاق المالك فيه(2) الحصة، ومن ثم(3) نسبه إلى القيل تنبيها على تمريضه. والاقوى وجوب أجرة المثل خاصة.

(ولو كان) المزروع (أقل ضررا) من المعين (جاز) فيستحق(4) ما سماه من الحصة، ولا أرش، ولا خيار، لعدم الضرر. ويشكل بأنه غير معقود عليه أيضا فكيف يستحق فيه شيئا، مع أنه(5) نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه. والاقوى ثبوت أجرة المثل أيضا كالسابق(6) .

(ويجوز أن يكون من أحدهما الارض حسب، ومن الآخر البذروالعمل والعوامل(7) ) وهذا هو الاصل في المزارعة، ويجوز جعل اثنين من أحدهما، والباقي من الآخر، وكذا واحد(8) وبعض الآخر، ويتشعب من الاركان الاربعة(9) صور كثيرة لا حصر لها بحسب شرط

___________________________________

(1) فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.

(2) اي في هذا الزرع المخالف الذي لم يتناوله العقد.

(3) اي ومن اجل هذا الاشكال الذي ذكرناه.

(4) اي المالك.

(5) اي الثمر.

(6) في قول الشارحرحمه‌الله : (والاقوى وجوب اجرة المثل خاصة).

(7) وهي آلات الحرث والحصد.

(8) بالجر عطفا على مدخول " جعل " اي وكذا يجوز جعل واحد من الاشياء المذكورة بتمامه، وبعض الآخر لا كله، على واحد. كأن يجعل البذر كله مثلا مع بعض العمل على العامل، او المالك.

(9) وهي: الارض - البذر - العامل - العوامل.

٢٨٢

بعضها من أحدهما، والباقي من الآخر(1) .

___________________________________

(1) واليك بعض صورها: أما صور ما اذا كان من احدهما احد الاربعة، ومن الآخر ثلثة فهي اربعة: من احدهما من الآخر 1 الارض العمل والبذر والعوامل 2 العمل الارض والبذر والعوامل 3 البذر الارض والعمل والعوامل 4 العوامل الارض والعمل والبذر وأما صور ما اذا كان من كل منهما اثنان فهي ثلاثة: من احدهما من الآخر 1 الارض والبذر العمل والعوامل 2 الارض والعوامل العمل والبذر 3 الارض والعمل البذر والعوامل فمجموع الصور سبعة.

٢٨٣

هذا اذا فرضنا الامور الاربعة كملا ومن غير تكسير:

وأما في فرض التبعيض فترتفع الصور إلى ما لا نهاية لها مثلا: - من احدهما من الآخر 1 العمل كله الارض والبذر والعوامل 2 نصف العمل الباقي والارض والبذر والعوامل 3 ثلث العمل الباقي والارض والبذر والعوامل 4 ربع العمل الباقي والارض والبذر والعوامل 5 خمس العمل الباقي والارض البذر والعوامل من احدهما من الآخر 7 سبع العمل الباقي والارض والبذر والعوامل 8 ثمن العمل الباقي والارض والبذر والعوامل 9 تسع العمل الباقي والارض والبذر والعوامل 10 عشر العمل الباقي والارض والبذر والعوامل

* * *

11 البذر كله الارض والعمل والعوامل 12 نصف البذر الباقي والارض والعمل والعوامل 13 ثلث البذر الباقي والارض والعمل والعوامل 14 ربع البذر الباقي والارض والعمل والعوامل 15 خمس البذر الباقي والارض والعمل والعوامل 16 سدس البذر الباقي والارض والعمل والعوامل 17 سبع البذر الباقي والارض والعمل والعوامل 18 ثمن البذر الباقي والارض والعمل والعوامل 19 تسع البذر الباقي والارض والعمل والعوامل 20 عشر البذر الباقي والارض والعمل والعوامل

٢٨٤

* * *

21 الارض كلها العمل والبذر والعوامل 22 نصف الارض الباقي والعمل والبذر والعوامل 23 ثلث الارض الباقي والعمل والبذر والعوامل 24 ربع الارض الباقي والعمل والبذر والعوامل 25 خمس الارض الباقي والعمل والبذر والعوامل من احدهما من الآخر 26 سدس الارض الباقي والعمل والبذر والعوامل 27 سبع الارض الباقي والعمل والبذر والعوامل 28 ثمن الارض الباقي والعمل والبذر والعوامل 29 تسع الارض الباقي والعمل والبذر والعوامل 30 عشر الارض الباقي والعمل والبذر والعوامل

٢٨٥

* * *

31 العوامل كلها الارض والعمل والبذر 32 نصف العوامل الباقي والارض والعمل والبذر 33 ثلث العوامل الباقي والارض والعمل والبذر 34 ربع العوامل الباقي والارض والعمل والبذر 35 خمس العوامل الباقي والارض والعمل والبذر 36 سدس العوامل الباقي والارض والعمل والبذر 37 سبع العوامل الباقي والارض والعمل والبذر 38 ثمن العوامل الباقي والارض والعمل والبذر 39 تسع العوامل الباقي والارض والعمل والبذر 40 عشر العوامل الباقي والارض والعمل والبذر

* * *

41 جميع الارض والبذر العمل والعوامل 42 نصف الارض والبذر الباقي والعمل والعوامل 43 ثلث الارض والبذر الباقي والعمل والعوامل 44 ربع الارض والبذر الباقي والعمل والعوامل من احدهما من الآخر 45 خمس الارض والبذر الباقي والعمل والعوامل 46 سدس الارض والبذر الباقي والعمل والعوامل 47 سبع الارض والبذر الباقي والعمل والعوامل 48 ثمن الارض والبذر الباقي والعمل والعوامل 49 تسع الارض والبذر الباقي والعمل والعوامل 50 عشر الارض والبذر الباقي والعمل والعوامل

٢٨٦

* * *

51 جميع الارض جميع البذر العمل والعوامل 52 جميع الارض ونصف البذر الباقي والعمل والعوامل 53 جميع الارض وثلث البذر الباقي والعمل والعوامل 54 جميع الارض وربع البذر الباقي والعمل والعوامل 55 جميع الارض وخمس البذر الباقي والعمل والعوامل 56 جميع الارض وسدس البذر الباقي والعمل والعوامل 57 جميع الارض وسبع البذر الباقي والعمل والعوامل 58 جميع الارض وثمن البذر الباقي والعمل والعوامل 59 جميع الارض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 60 جميع الارض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل

* * *

61 نصف الارض وجميع البذر الباقي والعمل والعوامل 62 نصف الارض ونصف البذر الباقي والعمل والعوامل 63 نصف الارض وثلث البذر الباقي والعمل والعوامل من احدهما من الآخر 64 نصف الارض وربع البذر الباقي والعمل والعوامل 65 نصف الارض وخمس البذر الباقي والعمل والعوامل 66 نصف الارض وسدس البذر الباقي والعمل والعوامل 67 نصف الارض وسبع البذر الباقي والعمل والعوامل 68 نصف الارض وثمن البذر الباقي والعمل والعوامل 69 نصف الارض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 70 نصف الارض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل

٢٨٧

* * *

71 ثلث الارض جميع البذر الباقي والعمل والعوامل 72 ثلث الارض ونصف البذر الباقي والعمل والعوامل 73 ثلث الارض وثلث البذر الباقي والعمل والعوامل 74 ثلث الارض وربع البذر الباقي والعمل والعوامل 75 ثلث الارض وخمس البذر الباقي والعمل والعوامل 76 ثلث الارض وسدس البذر الباقي والعمل والعوامل 77 ثلث الارض وسبع البذر الباقي والعمل والعوامل 78 ثلث الارض وثمن البذر الباقي والعمل والعوامل 79 ثلث الارض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 80 ثلث الارض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل

٢٨٨

* * *

81 ربع الارض جميع البذر الباقي والعمل والعوامل 82 ربع الارض ونصف البذر الباقي والعمل والعوامل من احدهما من الآخر 83 ربع الارض وثلث البذر الباقي والعمل والعوامل 84 ربع الارض وربع البذر الباقي والعمل والعوامل 85 ربع الارض وخمس البذر الباقي والعمل والعوامل 86 ربع الارض وسدس البذر الباقي والعمل والعوامل 87 ربع الارض وسبع البذر الباقي والعمل والعوامل 88 ربع الارض وثمن البذر الباقي والعمل والعوامل 89 ربع الارض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 90 ربع الارض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل

٢٨٩

* * *

91 خمس الارض جميع البذر الباقي والعمل والعوامل 92 خمس الارض ونصف البذر الباقي والعمل والعوامل 93 خمس الارض وثلث البذر الباقي والعمل والعوامل 94 خمس الارض وربع البذر الباقي والعمل والعوامل 95 خمس الارض وخمس البذر الباقي والعمل والعوامل 96 خمس الارض وسدس البذر الباقي والعمل والعوامل 97 خمس الارض وسبع البذر الباقي والعمل والعوامل 98 خمس الارض وثمن البذر الباقي والعمل والعوامل 99 خمس الارض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 100 خمس الارض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل

* * *

101 سدس الارض جميع البذر الباقي والعمل والعوامل من احدهما من الآخر 102 سدس الارض ونصف البذر الباقي والعمل والعوامل 103 سدس الارض وثلث البذر الباقي والعمل والعوامل 104 سدس الارض وربع البذر الباقي والعمل والعوامل 105 سدس الارض وخمس البذر الباقي والعمل والعوامل 106 سدس الارض وسدس البذر الباقي والعمل والعوامل 107 سدس الارض وسبع البذر الباقي والعمل والعوامل 108 سدس الارض وثمن البذر الباقي والعمل والعوامل 109 سدس الارض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 110 سدس الارض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل

* * *

111 سبع الارض وتمام البذر الباقي والعمل والعوامل 112 سبع الارض ونصف البذر الباقي والعمل والعوامل 113 سبع الارض وثلث البذر الباقي والعمل والعوامل 114 سبع الارض وربع البذر الباقي والعمل والعوامل 115 سبع الارض وخمس البذر الباقي والعمل والعوامل 116 سبع الارض وسدس البذر الباقي والعمل والعوامل 117 سبع الارض وسبع البذر الباقي والعمل والعوامل 118 سبع الارض وثمن البذر الباقي والعمل والعوامل 119 سبع الارض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 120 سبع الارض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل

٢٩٠

* * *

من احدهما من الآخر 121 ثمن الارض وتمام البذر الباقي والعمل والعوامل 122 ثمن الارض ونصف البذر الباقي والعمل والعوامل 123 ثمن الارض وثلث البذر الباقي والعمل والعوامل 124 ثمن الارض وربع البذر الباقي والعمل والعوامل 125 ثمن الارض وخمس البذر الباقي والعمل والعوامل 126 ثمن الارض وسدس البذر الباقي والعمل والعوامل 127 ثمن الارض وسبع البذر الباقي والعمل والعوامل 128 ثمن الارض وثمن البذر الباقي والعمل والعوامل 129 ثمن الارض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 130 ثمن الارض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل

* * *

131 تسع الارض وتمام البذر الباقي والعمل والعوامل 132 تسع الارض ونصف البذر الباقي والعمل والعوامل 133 تسع الارض وثلث البذر الباقي والعمل والعوامل 134 تسع الارض وربع البذر الباقي والعمل والعوامل 135 تسع الارض وخمس البذر الباقي والعمل والعوامل 136 تسع الارض وسدس البذر الباقي والعمل والعوامل 137 تسع الارض وسبع البذر الباقي والعمل والعوامل 138 تسع الارض وثمن البذر الباقي والعمل والعوامل 139 تسع الارض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 140 تسع الارض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل من احدهما من الآخر 141 عشر الارض وتمام البذر الباقي والعمل والعوامل 142 عشر الارض ونصف البذر الباقي والعمل والعوامل 143 عشر الارض وثلث البذر الباقي والعمل والعوامل 144 عشر الارض وربع البذر الباقي والعمل والعوامل 145 عشر الارض وخمس البذر الباقي والعمل والعوامل 146 عشر الارض وسدس البذر الباقي والعمل والعوامل 147 عشر الارض وسبع البذر الباقي والعمل والعوامل عشر الارض وثمن البذر الباقي والعمل والعوامل 149 عشر الارض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 150 عشر الارض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل

٢٩١

* * *

151 تمام العمل وتمام البذر الارض والعوامل 152 تمام العمل ونصف البذر الباقي والارض والعوامل 153 تمام العمل وثلث البذر الباقي والارض والعوامل 154 تمام العمل وربع البذر الباقي والارض والعوامل 155 تمام العمل وخمس البذر الباقي والارض والعوامل 156 تمام العمل وسدس البذر الباقي والارض والعوامل 157 تمام العمل وسبع البذر الباقي والارض والعوامل 158 تمام العمل وثمن البذر الباقي والارض والعوامل 159 تمام العمل وتسع البذر الباقي والارض والعوامل 160 تمام العمل وعشر البذر الباقي والارض والعوامل من احدهما من الآخر 161 نصف العمل وتمام البذر الباقي والارض والعوامل 162 نصف العمل ونصف البذر الباقي والارض والعوامل 163 نصف العمل وثلث البذر الباقي والارض والعوامل 164 نصف العمل وربع البذر الباقي والارض والعوامل 165 نصف العمل وخمس البذر الباقي والارض والعوامل 166 نصف العمل وسدس البذر الباقي والارض والعوامل 167 نصف العمل وسبع البذر الباقي والارض والعوامل 168 نصف العمل وثمن البذر الباقي والارض والعوامل 169 نصف العمل وتسع البذر الباقي والارض والعوامل 170 نصف العمل وعشر البذر الباقي والارض والعوامل

٢٩٢

* * *

171 ربع العمل وتمام البذر الباقي والارض والعوامل 172 ربع العمل ونصف البذر الباقي والارض والعوامل 173 ربع العمل وثلث البذر الباقي والارض والعوامل 174 ربع العمل وربع البذر الباقي والارض والعوامل 175 ربع العمل وخمس البذر الباقي والارض والعوامل 176 ربع العمل وسدس البذر الباقي والارض والعوامل 177 ربع العمل وسبع البذر الباقي والارض والعوامل 178 ربع العمل وثمن البذر الباقي والارض والعوامل 179 ربع العمل وتسع البذر الباقي والارض والعوامل 180 ربع العمل وعشر البذر الباقي والارض والعوامل من احدهما من الآخر 181 خمس العمل وتمام البذر الباقي والارض والعوامل 182 خمس العمل ونصف البذر الباقي والارض والعوامل 183 خمس العمل وثلث البذر الباقي والارض والعوامل 184 خمس العمل وربع البذر الباقي والارض والعوامل 185 خمس العمل وخمس البذر الباقي والارض والعوامل 186 خمس العمل وسدس البذر الباقي والارض والعوامل 187 خمس العمل وسبع البذر الباقي والارض والعوامل 188 خمس العمل وثمن البذر الباقي والارض والعوامل 189 خمس العمل وتسع البذر الباقي والارض والعوامل

٢٩٣

* * *

191 سدس العمل وتمام البذر الباقي والارض والعوامل 192 سدس العمل ونصف البذر الباقي والارض والعوامل 193 سدس العمل وثلث البذر الباقي والارض والعوامل 194 سدس العمل وربع البذر الباقي والارض والعوامل 195 سدس العمل وخمس البذر الباقي والارض والعوامل 196 سدس العمل وسدس البذر الباقي والارض والعوامل 197 سدس العمل وسبع البذر الباقي والارض والعوامل 198 سدس العمل وثمن البذر الباقي والارض والعوامل 199 سدس العمل وتسع البذر الباقي والارض والعوامل 200 سدس العمل وعشر البذر الباقي والارض والعوامل من احدهما من الآخر 201 سبع العمل وتمام البذر الباقي والارض والعوامل 202 سبع العمل ونصف البذر الباقي والارض والعوامل 203 سبع العمل وثلث البذر الباقي والارض والعوامل 204 سبع العمل وربع البذر الباقي والارض والعوامل 205 سبع العمل وخمس البذر الباقي والارض والعوامل 206 سبع العمل وسدس البذر الباقي والارض والعوامل 207 سبع العمل وسبع البذر الباقي والارض والعوامل 208 سبع العمل وثمن البذر الباقي والارض والعوامل 209 سبع العمل وتسع البذر الباقي والارض والعوامل 210 سبع العمل وعشر البذر الباقي والارض والعوامل

٢٩٤

* * *

211 ثمن العمل وتمام البذر الباقي والارض والعوامل 212 ثمن العمل ونصف البذر الباقي والارض والعوامل 213 ثمن العمل وثلث البذر الباقي والارض والعوامل 214 ثمن العمل وربع البذر الباقي والارض والعوامل 215 ثمن العمل وخمس البذر الباقي والارض والعوامل 216 ثمن العمل وسدس البذر الباقي والارض والعوامل 217 ثمن العمل وسبع البذر الباقي والارض والعوامل 218 ثمن العمل وثمن البذر الباقي والارض والعوامل 219 ثمن العمل وتسع البذر الباقي والارض والعوامل 220 ثمن العمل وعشر البذر الباقي والارض والعوامل من احدهما من الآخر 221 تسع العمل وتمام البذر الباقي والارض والعوامل 222 تسع العمل ونصف البذر الباقي والارض والعوامل 223 تسع العمل وثلث البذر الباقي والارض والعوامل 224 تسع العمل وربع البذر الباقي والارض والعوامل 225 تسع العمل وخمس البذر الباقي والارض والعوامل 226 تسع العمل وسدس البذر الباقي والارض والعوامل 227 تسع العمل وسبع البذر الباقي والارض والعوامل 228 تسع العمل وثمن البذر الباقي والارض والعوامل 229 تسع العمل وتسع البذر الباقي والارض والعوامل 230 تسع العمل وعشر البذر الباقي والارض والعوامل

* * *

231 عشر العمل وتمام البذر الباقي والارض والعوامل 232 عشر العمل ونصف البذر الباقي والارض والعوامل 233 عشر العمل وثلث البذر الباقي والارض والعوامل 234 عشر العمل وربع البذر الباقي والارض والعوامل 235 عشر العمل وخمس البذر الباقي والارض والعوامل 236 عشر العمل وسدس البذر الباقي والارض والعوامل 237 عشر العمل وسبع البذر الباقي والارض والعوامل 238 عشر العمل وثمن البذر الباقي والارض والعوامل 239 عشر العمل وتسع البذر الباقي والارض والعوامل 240 عشر العمل وعشر البذر الباقي والارض والعوامل من احدهما من الآخر 241 تمام البذر والعوامل كلها العمل والارض 242 تمام البذر ونصف العوامل الباقي والعمل والارض 243 تمام البذر وثلث العوامل الباقي والعمل والارض 244 تمام البذر وربع العوامل الباقي والعمل والارض 245 تمام البذر وخمس العوامل الباقي والعمل والارض 246 تمام البذر وسدس العوامل الباقي والعمل والارض 247 تمام البذر وسبع العوامل الباقي والعمل والارض 248 تمام البذر وثمن العوامل الباقي والعمل والارض 249 تمام البذر وتسع العوامل الباقي والعمل والارض 250 تمام البذر وعشر العوامل الباقي والعمل والارض

٢٩٥

* * *

251 نصف البذر والعوامل كلها الباقي والعمل والارض 252 نصف البذر ونصف العوامل الباقي والعمل والارض 253 نصف البذر وثلث العوامل الباقي والعمل والارض 254 نصف البذر وربع العوامل الباقي والعمل والارض 255 نصف البذر وخمس العوامل الباقي والعمل والارض 256 نصف البذر وسدس العوامل الباقي والعمل والارض 257 نصف البذر وسبع العوامل الباقي والعمل والارض 258 نصف البذر وثمن العوامل الباقي والعمل والارض 259 نصف البذر وتسع العوامل الباقي والعمل والارض 260 نصف البذر وعشر العوامل الباقي والعمل والارض من احدهما من الآخر 261 ثلث البذر وجميع العوامل الباقي والعمل والارض 262 ثلث البذر ونصف العوامل الباقي والعمل والارض 263 ثلث البذر وثلث العوامل الباقي والعمل والارض 264 ثلث البذر وربع العوامل الباقي والعمل والارض 265 ثلث البذر وخمس العوامل الباقي والعمل والارض 266 ثلث البذر وسدس العوامل الباقي والعمل والارض 267 ثلث البذر وسبع العوامل الباقي والعمل والارض 268 ثلث البذر وثمن العوامل الباقي والعمل والارض 269 ثلث البذر وتسع العوامل الباقي والعمل والارض 270 ثلث البذر وعشر العوامل الباقي والعمل والارض

٢٩٦

* * *

271 ربع البذر وجميع العوامل الباقي والعمل والارض 272 ربع البذر ونصف العوامل الباقي والعمل والارض 273 ربع البذر وثلث العوامل الباقي والعمل والارض 274 ربع البذر وربع العوامل الباقي والعمل والارض 275 ربع البذر وخمس العوامل الباقي والعمل والارض 276 ربع البذر وسدس العوامل الباقي والعمل والارض 277 ربع البذر وسبع العوامل الباقي والعمل والارض 278 ربع البذر وثمن العوامل الباقي والعمل والارض 279 ربع البذر وتسع العوامل الباقي والعمل والارض 280 ربع البذر وعشر العوامل الباقي والعمل والارض من احدهما من الآخر 281 خمس البذر وجميع العوامل الباقي والعمل والارض 282 خمس البذر ونصف العوامل الباقي والعمل والارض 283 خمس البذر وثلث العوامل الباقي والعمل والارض 284 خمس البذر وربع العوامل الباقي والعمل والارض 285 خمس البذر وخمس العوامل الباقي والعمل والارض 286 خمس البذر وسدس العوامل الباقي والعمل والارض 287 خمس البذر وسبع العوامل الباقي والعمل والارض 288 خمس البذر وثمن العوامل الباقي والعمل والارض 289 خمس البذر وتسع العوامل الباقي والعمل والارض 290 خمس البذر وعشر العوامل الباقي والعمل والارض

٢٩٧

* * *

291 سدس البذر وجميع العوامل الباقي والعمل والارض 292 سدس البذر ونصف العوامل الباقي والعمل والارض 293 سدس البذر وثلث العوامل الباقي والعمل والارض 294 سدس البذر وربع العوامل الباقي والعمل والارض 295 سدس البذر وخمس العوامل الباقي والعمل والارض 296 سدس البذر وسدس العوامل الباقي والعمل والارض 297 سدس البذر وسبع العوامل الباقي والعمل والارض 298 سدس البذر وثمن العوامل الباقي والعمل والارض 299 سدس البذر وتسع العوامل الباقي والعمل والارض 300 سدس البذر وعشر العوامل الباقي والعمل والارض من احدهما من الآخر 301 سبع البذر وجميع العوامل الباقي والعمل والارض 302 سبع البذر ونصف العوامل الباقي والعمل والارض 303 سبع البذر وثلث العوامل الباقي والعمل والارض 304 سبع البذر وربع العوامل الباقي والعمل والارض 305 سبع البذر وخمس العوامل الباقي والعمل والارض 306 سبع البذر وسدس العوامل الباقي والعمل والارض 307 سبع البذر وسبع العوامل الباقي والعمل والارض 308 سبع البذر وثمن العوامل الباقي والعمل والارض 309 سبع البذر وتسع العوامل الباقي والعمل والارض 310 سبع البذر وعشر العوامل الباقي والعمل والارض

٢٩٨

* * *

311 ثمن البذر وجميع العوامل الباقي والعمل والارض 312 ثمن البذر ونصف العوامل الباقي والعمل والارض 313 ثمن البذر وثلث العوامل الباقي والعمل والارض 314 ثمن البذر وربع العوامل الباقي والعمل والارض 315 ثمن البذر وخمس العوامل الباقي والعمل والارض 316 ثمن البذر وسدس العوامل الباقي والعمل والارض 317 ثمن البذر وسبع العوامل الباقي والعمل والارض 318 ثمن البذر وثمن العوامل الباقي والعمل والارض 319 ثمن البذر وتسع العوامل الباقي والعمل والارض 320 ثمن البذر وعشر العوامل الباقي والعمل والارض من احدهما من الآخر 321 تسع البذر وجميع العوامل الباقي والعمل والارض 322 تسع البذر ونصف العوامل الباقي والارض والعمل 323 تسع البذر وثلث العوامل الباقي والعمل والارض 324 تسع البذر وربع العوامل الباقي والعمل والارض 325 تسع البذر وخمس العوامل الباقي والعمل والارض 326 تسع البذر وسدس العوامل الباقي والعمل والارض 327 تسع البذر وسبع العوامل الباقي والعمل والارض 328 تسع البذر وثمن العوامل الباقي والعمل والارض 329 تسع البذر وتسع العوامل الباقي والعمل والارض 330 تسع البذر وعشر العوامل الباقي والعمل والارض إلى امثال هذه الفروض التي لا يجمعها حصر.

٢٩٩

(وكل واحدة من الصور الممكنة جائزة) متى كان من أحدهما بعضها ولو جزء من الاربعة، ومن الآخر الباقي، مع ضبط ما على كل واحد(1) ، (ولو اختلفا في المدة حلف منكر الزيادة)، لاصالة عدمها، فإن بقي الزرع بعد ما ثبت منها(2) فكما سبق(3) ، (و) لو اختلفا (في الحصة) حلف (صاحب البذر)، لان النماء تابع له، فيقدم قول مالكه في حصة الآخر(4) ، لاصالة عدم خروج ما زاد

___________________________________

(1) من الاركان الاربعة.

(2) اي من المدة كما لو ثبت عند الحاكم بقاء الزرع ستة اشهر ثم زاد عليها.

(3) (من أن المدة اذا انقضت والزرع باق فعلى العامل الاجرة لما بقي من المدة، وللمالك قلعه) إلى آخر ما ذكره الشارح.

(4) اعم من كونه صاحب الارض، أو العامل.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455