الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 455

  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41021 / تحميل: 6758
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 4

مؤلف:
العربية

على أن الغرس بينهما، (ولصاحب الارض قلعه، وله الاجرة(1) ) عن الارض، (لطول بقائه) فيها، (ولو نقص(2) بالقلع ضمن أرشه) وهو تفاوت ما بين قيمته مقلوعا، وباقيا في الارض بالاجرة، ولو كان الغرس من مالك الارض، وقد شرط على العامل غرسه وعمله بالحصة فهو لمالكه، وعليه أجرة الغارس، وما عمل فيه من الاعمال.

(و) على تقدير كونه من العامل (لو طلب كل منهما ما لصاحبه) فطلب الغارس الارض بالاجرة على أن يبقى الغرس فيها، أو أن تكون(3) ملكه (بعوض)، أو طلب صاحب الارض الغرس بقيمته (لم يجب على الآخر إجابته)، لان كلا منهما مسلط على ماله. وحيث يقلعه الغارس يجب عليه طم(4) الحفر، وأرش الارض لو نقصت به، وقلع العروق المتخلفة عن المقلوع في الارض. ولم يفرق المصنف كالاكثر في إطلاق كلامه بين العالم بالفساد والجاهل، في استحقاق الارش، وثبوت أجرته لو كان الغرس لمالك الارض، وليس ببعيد الفرق(5) ، لتبرع العالم بالعمل(6) ، ووضعه الغرس بغير حق، وبه(7)

___________________________________

(1) مع ابقاء الاشجار.

(2) اي الشجر.

(3) اي الارض.

(4) اي دفنها.

(5) اي الفرق بين العالم بالفساد والجاهل في استحقاق الارش.

(6) فلا يستحق شيئا حينئذ.

(7) اي وبهذا الفرق بين العالم بالفساد فلا يستحق شيئا، وبين الجاهل بالفساد فيستحق الارش فرق بين المغارسة، وبين استعارة الارض للغرس، لبطلان المغارسة بعلمه بالبطلان فلا يستحق شيئا، لانه اقدم على الغرس المستلزم للقلع. وهذا بخلاف الاستعارة فان المستعير استعار الارض للغرس فوضع الاشجار فيها وضع بحق فيستحق الارش لو قلعها المالك.

٣٢١

فارق المستعير للغرس، لانه(1) موضوع بحق وإذن صحيحة(2) شرعا، بخلاف هذا الغرس.

(ولو اختلفا في الحصة حلف المالك) لان النماء تابع للاصل فيرجع إلى مالكه في مقدار ما أخرجه منه عن ملكه، مع أصالة بقاء غيره(3) وعدم انتقاله(4) ، وملك(5) الغير له (وفي المدة يحلف المنكر) لاصالة عدم ما يدعيه الآخر من الزيادة.

___________________________________

(1) اي الغرس في الارض المستعارة موضوع بحق فيستحق الارش.

(2) الظاهر أن كلمة (صحيحة) صفة للاذن مع أنه مذكر لكن يمكن أن يراد منه (الاجازة) فيصح وقوعها صفة لها.

(3) اي غير القدر المتيقن بينهما.

(4) اي الزائد عما يقدمه المالك.

(5) بالجر عطفا على مدخول (وعدم) اي وعدم ملك الغير لهذا الزائد. تم بحمد الله تعالى تصحيح الجزء الاول من هذا الكتاب الشريف ليلة السادس من جمادى الاولى سنة 1387 في مكتبة (جامعة النجف الدينية) العامرة ان شاء اله تعالى إلى ظهور من تحي البلاد بظهوره عجل الله تعالى لصاحبه الفرج بعد ان استفرغ سنتين الا ثمانية ايام مع كثرة الاشتغال وتشتت البال. وما ارى هذا التوفيق الا من توجهات صاحب هذا القبر المقدس امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه وما اكثرها. وشرعنا بحوله وقوته جل اسمه الشريف في تصحيح الجزء الثاني من هذا

المؤلف الكريم من اول (الاجارة) في اليوم الاحد السادس من جمادى الاولى سنة 1387 في نفس المكان وفقنا الله تبارك وتعالى لاتمامه واكماله إنه جل اسمه على ذلك قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. العبد الراجي شفاعة آبائه واجداده الطيبين الطاهرين المعصومين محمد بن السيد سلطان الموسوي كلانتر عفي عنهما.

٣٢٢

تم الجزء الاول من الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الاجارة على يد مصنفها العبد الفقير إلى الله تعالى زين الدين على بن أحمد الشامي العاملي عامله الله بلطفه، وعفى عنه وعنهم وعن جميع المؤمنين بمنه وكرمه انه اكرم الاكرمين. واتفق الفراغ منه ظهر يوم الثلاثاء سادس شهر جمادى الاخرى سنة ست وخمسين وتسعمائة حامدا لله تعالى، مصليا على رسوله وآله، مسلما، مسغفرا.

كتاب الاجارة

٣٢٣

٣٢٤

٣٢٥

٣٢٦

كتاب الاجارة(1)

(الاجارة وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم) فالعقد بمنزلة الجنس(2) يشمل سائر العقود، وخرج بتعلقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلق(3) بالاعيان، وبالعوض الوصية بالمنفعة، وبالمعلوم إصداقها(4) اذ ليس في مقابلها(5) عوض معلوم وانما هو البضع(6)

___________________________________

(1) مصدر كالاقامة من باب الافعال أعل اعلالها. ولها مصدر آخر غير معل وهو (الايجار). وتكون الاجارة مصدر المجرد ايضا. كما أن آجر يستعمل فعلا ماضيا لباب المفاعلة ايضا يقال: آجر يؤاجر مؤاجرة.

(2) إنما قال: بمنزلة الجنس، لان الجنس يستعمل في الامور المتأصلة التي لها حقائق واقعية، دون الامور الاعتبارية التي ليست لها حقائق واقعية ملموسة سوى الاصطلاح والاعتبار. وهنا كذلك.

(3) صفة للصلح.

(4) بكسر الهمزة مصدر باب الافعال من أصدق يصدق اصداقا اي جعل المنفعة صداقا.

(5) اي في مقابل هذه المنفعة التي جعلت صداقا.

(6) البضع بالضم يطلق على عقد النكاح، وعلى الجماع، جمعه ابضاع كقفل واقفال. والمراد منه هنا المعنى الاخير وما اليه من سائر المنافع الزوجية. فاذا جعلت المنفعة صداقا بازاء هذه المنافع وغيرها وقعت ازاء هذه اللذة الجنسية. وهي غير معلومة المقدار. اذ ربما دامت تلك المنافع إلى آخر العمر وهو مجهول، وربما انقطعت في الاثناء بالطلاق، أو المرض، وغيرهما من الموانع.

٣٢٧

ولكن ينتقض في طرده(1) بالصلح على المنفعة(2) بعوض معلوم فانه ليس اجارة(3) بناء على جعله اصلا.

(وايجابها آجرتك، واكريتك، او ملكتك منفعتها سنة) قيد التمليك بالمنفعة، ليحترز به عما لو عبر بلفظ الايجار والاكرء فانه لا يصح تعلقه الا بالعين(4) فلو اوردهما على المنفعة فقال: آجرتك منفعة هذه الدار مثلا لم يصح، بخلاف التمليك، لانه يفيد نقل ما تعلق به فان ورد على الاعيان افاد ملكها وليس ذلك مورد الاجارة، لان العين تبقى على ملك المؤجر فيتعين فيها اضافته إلى المنفعة، ليفيد نقلها إلى المستأجر حيث يعبر بالتمليك.

(ولو) عبر بالبيع و (نوى بالبيع الاجارة فان اورده على العين) فقال: بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا (بطل)، لافادته نقل العين وهو مناف للاجارة (وان قال: بعتك سكناها سنه مثلا ففي الصحة وجهان) مأخذهما أن البيع موضوع لنقل الاعيان، والمنافع تابعة لها فلا يثمر الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردة وان نوى به الاجارة، وانه

___________________________________

(1) مرجع الضمير: التعريف اي تعريف المصنف. والمراد من انتقاض طرده: عدم كونه مانعا للاغيار.

(2) اي المنفعة المعلومة.

(3) مع أنه داخل في التعريف، لكونه عقدا مشتملا على اركان عقد الاجارة مع أنه ليس باجارة بناء على كونه عقدا مستقلا.

(4) فإنه يقال: آجرتك الدار، واكريتك الدابة، ولا يقال: آجرتك منفعة الدار.

٣٢٨

يفيد نقل المنفعة ايضا في الجملة ولو بالتبع فيقوم مقام الاجارة مع قصدها والاصح المنع.

(وهي لازمة من الطرفين) لا تبطل الا بالتقابل، او باحد الاسباب المقتضية للفسخ وسيأتي بعضها، (ولو تعقبها البيع لم تبطل) لعدم المنافاة فان الاجارة تتعلق بالمنافع، والبيع بالعين وان تبعتها المنافع حيث يمكن(1) (سواء كان المشتري هو المستأجر، او غيره) فان كان هو المستأجر لم تبطل الاجارة على الاقوى، بل يجتمع عليه الاجرة والثمن، وان كان غيره وهو عالم بها صبر إلى انقضاء المدة، ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن(2) وان كان جاهلا بها تخير بين فسخ البيع، وامضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة، ثم لو تجدد فسخ الاجارة عادت المنفعة إلى البائع، لا إلى المشتري.

(وعذر المستأجر(3) لا يبطلها) وان بلغ حدا يتعذر عليه الانتفاع بها (كما لو استأجر حانوتا فسرق متاعه) ولا يقدر على ابداله، لان العين تامة صالحة للانتفاع بها فيستصحب اللزوم، (واما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق) الذي استأجر الدابة لسلوكه مثلا (فالاقرب جواز الفسخ لكل منهما)، لتعذر استيفاء المنفعة المقصودة حسا فلو لم يجبر

___________________________________

(1) اي يمكن أن تتبع المنافع العين. فلو بيعت الدار المستأجرة إلى اجل معلوم تنتقل العين إلى المشتري، دون منافعها المستأجرة، فإنها للمستأجر إلى أن تنقضي.

(2) اي أن البايع له حق مطالبة الثمن من المشتري.

(3) بان استأجر الدار مثلا وتعذر عليه السكنى فيها.

٣٢٩

بالخيار لزم الضرر المنفي(1) ، ومثله(2) ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق، لتحريم السفر حينئذ، او استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت والزمان معين(3) ينقضي(4) مدة العذر، ويحتمل انفساخ العقد في ذلك(5) كله، تنزيلا للتعذر منزلة تلف العين.

(ولا تبطل) الاجارة (بالموت) كما يقتضيه لزوم العقد، سواء في ذلك موت المؤجر والمستأجر، (الا ان ان تكون العين موقوفة) على المؤجر وعلى من بعده من البطون فيؤجرها مدة(6) ويتفق موته قبل انقضائها فتبطل، لانتقال الحق إلى غيره، وليس له التصرف فيها إلا زمن استحقاقه(7) ولهذا لا يملك نقلها، ولا اتلافها. نعم لو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه، بل من حيث إنه ناظر ومثله(8) الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك(9) ، ولو شرط

___________________________________

(1) في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا ضرر ولا ضرار).

(2) اي ومثل (ما لو عم العذر).

(3) بأن استأجرها لكنس المسجد في (اليوم الخميس) مثلا فحاضت في ذلك اليوم.

(4) بصيغة المعلوم وضمير الفاعل يرجع إلى الزمان اي الزمان الذي هو يوم الخميس ينقضي في اثناء مدة العذر.

(5) اي في تمام هذه الفروض.

(6) كعشرين سنة مثلا.

(7) وهو حياة المؤجر الموقوف عليه.

(8) اي ومثل الموقوف عليه: الموصى له.

(9) اي مدة كعشرين سنة مثلا فمات الموصى له قبل انقضاء المدة فتبطل الاجارة من حين موته.

٣٣٠

على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته ايضا.

(وكلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح اعارته واجارته) وينعكس في الاجارة كليا(1) ، دون الاعارة(2) ، لجواز اعارة المنحة(3) ، مع أن المقصود منها وهو اللبن لا تبقى عينه، ولا تصح اجارتها لذلك(4) (منفردا(5) كان) ما يؤجر، (او مشاعا) اذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة، لامكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ولا فرق بين ان يؤجره من شريكه، وغيره عندنا.

(ولا يضمن المستأجر العين الا بالتعدي) فيها، (او التفريط)، لانها مقبوضة باذن المالك لحق القابض. ولا فرق في ذلك بين مدة الاجارة وبعدها قبل طلب المالك وبعده اذا لم يؤخر مع طلبها اختيارا، (ولو شرط) في عقد الاجارة (ضمانها بدونهما(6) فسد العقد)، لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع، ومقتضى(7) الاجارة، (ويجوز

___________________________________

(1) اي كلما لا يصح الانتفاع به إلا بذهاب عينه لا تصح اجارته.

(2) فإن الاعارة تصح مع بقاء العين المستعارة، ومع ذهابها. والمعنى أنه ليس كلما يصح اعارته يصح اجارته كما في المنحة التي تستعار لشرب لبنها في حين أن اللبن يذهب بالانتفاع.

(3) وهي الناقة التي تستعار للبنها.

(4) اي لذهاب عينها.

(5) اي متميزا.

(6) اي بدون التعدي والتفريط.

(7) اي ومخالف لمقتضى الاجارة ايضا، فإن مقتضاها عدم الضمان بدون التعدي والتفريط.

٣٣١

اشتراط الخيار لهما ولاحدهما) مدة مضبوطة، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ولا فرق بين المعينة(1) ، والمطلقة(2) عندنا.

(نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك) وهو اشتراط الخيار للمستأجر او للاعم(3) بحيث يفسخ اذا أراد (الا مع الاذن(4) ، او ظهور الغبطة(5) ) في الفسخ فيفسخ حيث يشترطها لنفسه، لا بدون الاذن في الوكيل، ولا الغبطة في الوصي، لعدم اقتضاء اطلاق التوكيل فيها(6) اضافة الخيار المقتضي للتسلط على ابطالها، وكذا الوصاية، فان فعل الوصي منوط بالمصلحة.

(ولابد من كمال المتعاقدين، وجواز تصرفهما) فلا تصح اجارة الصبي وان كان مميزا، او اذن له الولي، ولا المجنون مطلقا(7) ولا المحجور بدون اذن الولي، او من في حكمه(8) (ومن كون المنفعة) المقصودة من العين، (والاجرة معلومتين). ويتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلقة المنفعة او وصفها بما يرفع الجهالة، وتعيين المنفعة ان كانت متعددة في العين ولم

___________________________________

(1) اي الاجارة المعينة كاستيجار دار معينة.

(2) كاستيجار دار كلية غير معينة، لكونها موصوفة.

(3) اي للمؤجر والمستأجر.

(4) للوكيل.

(5) للوصي كما لو آجر الوصي الدار بقيمة يمكن الحصول على ازيد منها بعد الفسخ.

(6) اي في الاجارة.

(7) سواء كان ادواريا ام اطباقيا.

(8) كالغرماء في المفلس.

٣٣٢

يرد الجميع(1) ، وفي الاجرة بكيلها، او وزنها، او عدها ان كانت(2) مما يعتبر بها في البيع، او مشاهدتها ان لم تكن كذلك(3) . والاقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الاجرة عن اعتبارها) باحد الامور الثلاثة ان كانت مما يعتبر بها، لان الاجارة معاوضة لازمه مبنية على المغابنة فلابد فيها من انتفاء الغرر عن العوضين اما لو كانت الاجرة مما يكفي في بيعها المشاهدة كالعقار كفت فيها هنا قطعا، وهو خارج بقرينة الاعتبار.

(وتملك) الاجرة (بالعقد)، لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل. وانما تظهر الفائدة في ثبوت اصل الملك فيتبعها النماء متصلا ومنفصلا(4) ، (ويجب تسليمها(5) بتسليم العين) المؤجرة (وان كانت على عمل فبعده)، لا قبل ذلك حتى لو كان المستأجر وصيا، او وكيلا لم يجز له التسليم قبله، الا مع الاذن صريحا(6) ، او بشاهد الحال، ولو فرض توقف الفعل على الاجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم تسلط الاجير على الفسخ.

___________________________________

(1) كما اذا كان للعين منافع متعددة كالركوب، والحمل، وجر الاثقال، وغيرها.

(2) اي الاجرة.

(3) اي ان لم تكن الاجرة مما يعتبر فيها الامور الثلاثة من الكيل، أو الوزن أو العد كأن تباع العين مشاهدة.

(4) اذا كانت الاجرة معينة، ولم تكن في الذمة.

(5) اي الاجرة.

(6) اي الاذنمن الموصي، أو الموكل.

٣٣٣

(ولو ظهر فيها) اي في الاجرة (عيب فللاجير الفسخ، او الارش مع التعيين(1) للاجرة في متن العقد، لاقتضاء الاطلاق السليم(2) ، وتعيينه مانع من البدل كالبيع(3) فيجبر العيب بالخيار (ومع عدمه) اي عدم التعيين (يطالب بالبدل)، لعدم تعيين المعيب اجرة فان اجيب اليه(4) ، والا جاز له الفسخ والرضا بالمعيب فيطالب بالارش، لتعيين المدفوع عوضا بتعذر غيره.

(وقيل: له الفسخ) في المطلقة مطلقا(5) (وهو قريب ان تعذر الابدال) كما ذكرناه، لا مع بدله، لعدم انحصار حقه في المعيب.

(ولو جعل اجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه باجرة وفي) يوم (آخر) باجرة (اخرى، او) جعل اجرتين (احداهما في الخياطة الرومية) وهي التي بدرزين، (والاخرى على) الخياطة (الفارسية وهي التي بواحد فالاقرب الصحة)، لان كلا الفعلين معلوم، واجرته معلومة والواقع لا يخلو منهما، ولاصالة الجواز. ويشكل بمنع معلوميته(6) اذ ليس المستأجر عليه المجموع، ولا كل

___________________________________

(1) اي تعيين الاجرة بأن كانت عينا خارجية شخصية، لا في الذمة.

(2) اي سلامة الاجرة من العيب، لان البناء العقلائي والاصل الاولي في المعاملات هي: سلامة الاجرة.

(3) في أنه اذا وقع البيع على شئ معين شخصي فظهر فيه عيب يبطل البيع كما ذكر في الجزء الثالث ص 398.

(4) اي إلى البدل فهو المطلوب.

(5) سواء كانت الاجرة معينة ام لا، ظهر فيها عيب ام لا.

(6) مرجع الضمير (العمل) فإن العمل على هذا يصير مجهولا، لتردده بين عملين فلا يعلم أن الاجير تقبل اي نوع من الخياطتين. ولا يعلم أن العقد وقع على ايتهما.

٣٣٤

واحد والا لوجبا فيكون واحدا غير معين، وذلك غرر مبطل لها كالبيع بثمنين على تقديرين، ولو تحمل مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين لاشتراكهما في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة. نعم لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة، لاحتمالها(1) من الجهالة ما لا تحتمله الاجارة (ولو شرط عدم الاجرة على التقدير الآخر(2) لم تصح في مسألة النقل) في اليومين، وتثبت اجرة المثل على المشهور ومستند الحكمين(3) خبران احدهما صحيح(4) وليس بصريح في المطلوب، والآخر ضعيف(5) ، او موثق فالرجوع فيهما إلى الاصول الشرعية اولى.

وللمصنفرحمه‌الله في الحكم الثاني بحث نبه عليه بقوله: (وفي ذلك نظر، لان قضية(6) كل اجارة المنع من نقيضها) فيمكن ان يجعل مورد الاجارة هنا القسم الذي فرض فيه اجرة، والتعرض للقسم الآخر الخالي عنها تعرضا في العقد لحكم يقتضيه(7) ، فإن قضية الاجارة بالاجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق عدم استحقاق شئ لو لم

___________________________________

(1) اي لتحمل الجعالة ما لا تتحمله الاجارة.

(2) وهو عدم الاجرة لو نقل المتاع في يوم الخميس مثلا.

(3) وهما: (جعل اجرتين على تقديرين) الذي حكم المصنف بصحته. و (جعل الاجرة على تقدير، وعدمها على تقدير آخر) الذي حكم المصنف بعدم صحته في مسألة النقل.

(4) الوسائل كتاب الاجارة باب 13 الحديث 1.

(5) الوسائل كتاب الاجارة باب 13 الحديث 2.

(6) اي مقتضى كل عقد.

(7) مرجع الضمير (العقد).

٣٣٥

ينقل، او نقل في غيره (فيكون) على تقدير اشتراط عدم الاجرة لو نقله في غير المعين (قد شرط قضية العقد فلم تبطل) الاجارة (في مسألة النقل، او في غيرها(1) ) مما شاركها في هذا المعنى وهو اشتراط عدم الاجرة على تقدير مخالفة مقتضى الاجارة الخاصة (غاية ما في الباب انه اذا أخل بالمشروط) وهو نقله في اليوم المعين (يكون البطلان منسوبا إلى الاجير) حيث فوت الزمان المعين، ولم يفعل فيه ما شرط عليه فلا يستحق شيئا، لانه لم يفعل ما استؤجر عليه.

(ولا يكون) البطلان (حاصلا من جهة العقد) فلا وجه للحكم ببطلان الاجارة على هذا التقدير، واثبات(2) اجرة المثل، بل اللازم عدم ثبوت شئ وان نقل المتاع إلى المكان المعين في غير الزمان، لانه فعل ما لم يؤمر به، ولا استؤجر عليه. وهذا النظر مما لم يتعرض له احد من الاصحاب، ولا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب. وهو نظر موجه، الا أنه لا يتم الا اذا فرض كون مورد الاجارة هو الفعل في الزمن المعين، وما(3) خرج عنه خارج عنها(4) . وظاهر الرواية، وكلام الاصحاب أن مورد الاجارة

___________________________________

(1) اي في غير مسألة النقل مما تكون على مثلها حيث تجعل الاجرة على تقدير وعدمها على تقدير آخر.

(2) بالجر عطف على مدخول باء الجارة اي فلا وجه للحكم ببطلان الاجارة، والحكم ب‍ (اثبات اجرة المثل).

(3) وهو غير الزمان المعين اي اليوم الذي فرض فيه عدم الاجرة.

(4) اي عن الاجارة.

٣٣٦

كلا القسمين(1) ومن ثم(2) حكموا بصحتها مع اثبات الاجرة على التقديرين نظرا إلى حصول المقتضي وهو الاجارة المعينة المشتملة على الاجرة المعينة وان تعددت واختلفت، لانحصارها وتعينها كما تقدم. وبطلانها(3) على التقدير الآخر. ولو فرض كون مورد الاجارة هو القسم الاول خاصة(4) وهو النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض اجرة مع نقله في غيره(5) اولى(6) ، لانه خلاف قضية الاجارة وخلاف ما تعلقت به، فكان اولى بثبوت اجرة المثل. وجعل(7) القسمين متعلقها(8) على تقدير ذكر الاجرة، والاول(9)

___________________________________

(1) اي كلا اليومين وهما: فرض الاجرة في اليوم المعين، وعدمها في اليوم الآخر.

(2) اي ومن اجل أن (كلا اليومين) داخلان في الاجارة.

(3) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) اي ومن ثم حكموا ببطلان الاجارة على (التقدير الآخر).

(4) وهو اليوم المعين الذي فرض فيه الاجارة.

(5) اي غير اليوم المعين.

(6) مع أن الاصحاب حكموا بصحة الاجارة، والحال أن الحكم بالبطلان في ذلك الفرض كان اولى من الحكم بالبطلان في هذا الفرض وهو (عدم الاجرة على التقدير الآخر) وهو غير اليوم المعين.

(7) الواو استينافية.

(8) اي متعلق الاجارة.

(9) بالجر عطفا على مدخول (وجعل القسمين) اي وجعل الاول خاصة (وهو تعيين الاجرة في اليوم المعين).

٣٣٧

خاصة على تقدير عدمه(1) في الثاني(2) مع كونه(3) خلاف الظاهر(4) موجب لاختلاف الفرض(5) بغير دليل. ويمكن الفرق بكون تعيين الاجرة على التقديرين قرينة جعلهما(6) مورد الاجارة حيث أتى بلازمها وهو الاجرة فيهما(7) ، واسقاطها(8) في التقدير الآخر قرينة عدم جعله(9) موردا من حيث نفي اللازم(10) الدال على نفي الملزوم(11) ، وحينئذ(12) فتنزيله(13) على شرط قضية العقد اولى(14) من جعله(15) ،

___________________________________

(1) اي عدم ذكر الاجرة.

(2) وهو عدم الاجرة على (التقدير الثاني).

(3) مرجع الضمير (الفرق) اي كون هذا الفرق.

(4) لان ظاهر الاصحاب أن مورد الاجارة (كلا القسمين).

(5) اي فرض الاصحاب وهو كون كلا القسمين موردا للاجارة.

(6) اي جعل التقديرين وهما: نقل المتاع في يوم السبت، ونقله في يوم الاحد.

(7) اي في اليومين.

(8) اي الاجرة.

(9) اي اليوم الثاني.

(10) وهي الاجرة.

(11) وهو اليوم الثاني.

(12) اي حين لم يكن اليوم الثاني موردا للاجارة.

(13) اي هذا الشرط وهو عدم الاجرة على التقدير الآخر.

(14) لان مقتضى كل اجارة عدم الاجرة على التقدير الآخر.

(15) اي هذا الشرط (وهو عدم الاجرة).

٣٣٨

اجنبيا مفسدا للعقد بتخلله(1) بين الايجاب والقبول.

(ولابد) في صحة الاجارة على وجه اللزوم(2) (من كون المنفعة مملوكة له) اي للمؤجر، (او لمولاه) وهو من يدخل تحت ولايته ببنوة، او وصاء‌ة، او حكم(3) (سواء كانت مملوكة له بالاصالة) كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالاصالة لا بالتبعية للعين، ثم آجرها، او اوصي له بها(4) ، (او بالتبعية) لملكه للعين.

(وللمستأجر ان يؤجر) العين التي استأجرها(5) ، (الا مع شرط) المؤجر الاول عليه (استيفاء المنفعة بنفسه) فلا يصح له حيئنذ(6) أن يؤجر، الا ان يشترط المستأجر الاول(7) على الثاني(8) استيفاء‌ه المنفعة له(9) بنفسه فيصح ان يؤجر ايضا، لعدم منافاتها لشرط المؤجر

___________________________________

(1) اي بتخلل هذا الشرط المفسد.

(2) قيد احترازي لاخراج العقد الفضولي، فإن العقد الفضولي صحيح لكن لزومه موقوف على اجازة المالك.

(3) كالحاكم الشرعي.

(4) اي بالمنفعة.

(5) لعموم (الناس مسلطون على اموالهم).

(6) اي حين إذ شرط المؤجر على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه.

(7) وهو الذي شرط عليه المؤجر الاول الاستيفاء بنفسه.

(8) اي على المستأجر الثاني.

(9) اي للمستأجر الثاني. فرض المسألة هكذا: أن المؤجر الاول يقول للمستأجر الاول: آجرتك البستان مثلا بشرط استيفاء المنفعة بنفسك، فللمستأجر الاول ايجار البستان لغيره مع الاشتراط عليه باستيفاء المنفعة بنفسه اي المستأجر الاول نفسه، بأن يباشر المستأجر الاول بنفسه اعمال البستان من قطف الثمر وجمعها وحملها، لا المستأجر الثاني.

٣٣٩

الاول، فان استيفاء‌ه(1) المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه(2) ، وعلى تقدير جواز ايجاره(3) لغيره هل يتوقف تسليم العين على اذن مالكها؟ قيل: نعم، اذ لا يلزم من استحقاقه(4) استيفاء المنفعة، والاذن له في التسلم جواز تسليمها لغيره فيضمن لو سلمها بغير اذن.

وقيل: يجوز تسليمها من غير ضمان، لان القبض من ضرورات الاجارة للعين وقد حكم بجوازها(5) ، والاذن في الشئ اذن في لوازمه. وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه، وفيه قوة(6) ويؤيده صحيحة(7) علي بن جعفر عن اخيهعليهما‌السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، وغيرها(8) اولى.

___________________________________

(1) اي المستأجر الاول.

(2) أو لغيره.

(3) اي المستأجر الاول.

(5) اي بجواز الاجارة للغير.

(6) لان الاذن في الشئ اذن في لوازمه.

(7) الوسائل كتاب الاجارة باب 16 الحديث 1.

(8) اي وغير الدابة اولى. وجه الاولوية أن الدابة بما أنها ذات الروح تحتاج إلى العناية الزائدة اكثر من غيرها.

٣٤٠