الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 455

  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41029 / تحميل: 6758
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 4

مؤلف:
العربية

(ولو آجر الفضولي فالاقرب الوقوف على الاجازة) كما يقف غيرها(1) من العقود وخصها بالخلاف، لعدم النص فيها بخصوصه، بخلاف البيع، فإن قصة عروة البارقي(2) مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم في شراء الشاة تدل على جواز بيع الفضولي وشرائه، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص(3) والاشهر توقفه(4) على الاجازة مطلقا(5) .

(ولابد من كونها) اي المنفعة (معلومة إما بالزمان) فيما لا يمكن ضبطه الا به (كالسكنى) والارضاع (وإما به(6) او بالمسافة(7) ) فيما يمكن ضبطه بهما (كالركوب) فإنه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر، وبالمسافة كالركوب إلى البلد المعين، (وإما به(8) او بالعمل) كاستئجار الآدمي لعمل (كالخياطة) فإنه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر، وبالعمل كخياطة هذا الثوب.

(ولو جمع بين المده والعمل) كخياطة الثوب في هذا اليوم

___________________________________

(1) اي غير الاجارة.

(2) المغني لابن قدامة ج 5 ص 45.

(3) وهو قصة عروة البارقي.

(4) اي العقد الفضولي.

(5) سواء كان في البيع ام في غيره.

(6) اي بالزمان.

(7) اي ويمكن ضبطه بالمسافة.

(8) اي بالزمان.

٣٤١

(فالاقرب البطلان ان قصد التطبيق) بين العمل، والزمان بحيث يبتدء بابتدائه(1) وينتهي بانتهائه، لان ذلك مما لا يتفق غالبا، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انهاء العمل وبالعكس(2) ، فان أمر بالاكمال في الاول(3) لزم العمل في غير المدة المشروطة، وإلا(4) كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد(5) ، وان امر في الثاني(6) بالعمل إلى ان تنتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد، وان لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة(7) . ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع امكان وقوعه فيه، ثم ان وقع فيه(8) ملك الاجرة، لحصول الغرض، وان خرجت المدة قبله(9) ، فان كان(10) ،

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الزمان). الفاعل في يبتدء (العمل): أي يبتدا العمل بابتداء الزمان.

(2) اي انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان.

(3) وهو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل.

(4) اي وان لم يؤمر بالاكمال.

(5) فإن الاجارة وقعت على اكمال خياطة الثوب في اليوم المعين ولم تنته الخياطة.

(6) وهو انتهاء العمل قبل انتهاء الاجل.

(7) وهو الزمان المشترط في الاجارة.

(8) اي في ذلك الزمان، سواء انتهى العمل قبل انتهاء المدة، او مع انتهاء المدة.

(9) اي قبل انتهاء العمل.

(10) اي خروج الوقت.

٣٤٢

قبل الشروع فيه(1) بطلت، وان جرجت في اثنائه(2) استحق(3) المسمى لما فعل. وفي بطلانها(4) في الباقي(5) ، او تخيير المستأجر بين الفسخ في الباقي(6) ، او الاجازة فيكمل خارجه(7) ويستحق(8) المسمى وجهان. وقيل: يستحق مع الفسخ اجرة مثل ما عمل، لا المسمى. والاوسط(9) اجود.

(ولا يعمل الاجير الخاص) وهو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة(10) او حكما كما اذا استؤجر لعمل معين اول زمانه اليوم

___________________________________

(1) اي في العمل.

(2) اي في اثناء العمل.

(3) اي الاجير.

(4) اي وفي بطلان الاجارة.

(5) اي الباقي من العمل الذي لم يتم في الوقت المحدد. ومعنى بطلان الاجارة أن الاجير لا يستحق الاجرة اذا اكمل العمل خارج الوقت ان لم يقع بينهما عقد جديد.

(6) اي الباقي من العمل الذي لم يكمل في المدة المعينة.

(7) اي خارج الوقت.

(8) اي الاجير.

(9) وهو تخير المستأجر بين الفسخ، او الاجارة واستحقاق المسمى.

(10) كما اذا عين المستأجر للاجير مدة العمل في اربعة ايام من يوم السبت إلى نهاية يوم الثلاثاء.

٣٤٣

المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده(1) (لغير(2) المستأجر) إلا باذنه، لانحصار منفعته(3) فيه(4) بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار، أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره اذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه. وفي جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كايقاع عقد في حال اشتغاله بحقه وجهان، من(5) التصرف في حق الغير. وشهادة(6) الحال. ومثله(7) عمل مملوك غيره(8) كذلك(9) . وباعتبار هذا الانحصار

___________________________________

(1) مثال للتعيين الحكمي فإن المستأجر لم يعين انتهاء الزمان، لكنه عين اول الزمان وشرط على الاجير ان لا يتسامح في العمل، فان مثل هذا التعيين كالتعيين الحقيقي.

(2) الجار والمجرور متعلقان بقول المصنف: (لا يعمل).

(3) اي الاجير.

(4) اي في المستأجر.

(5) دليل لعدم جواز العمل في ذاك الزمان المعين وان كان العمل لا ينافي حق المستأجر.

(6) بالجر عطفا على مدخول من الجارة اي ومن شهادة الحال وهو رضى المستأجر في ذاك العمل الذي لا ينافي عمله في تلك المدة. فهو دليل لجواز العمل في تلك المدة المعينة.

(7) اي ومثل عمل الاجير الذي لا ينافي عمله العمل المستأجر عليه: عمل العبد لغير مولاه عملا لا ينافي حق المولى.

(8) اي غير صاحب العمل.

(9) اي عملا لا ينافي حق المولى.

٣٤٤

سمي خاصا(1) ، إذ لا يمكنه(2) ان يشرك غير من استأجره في العمل في الزمان المعهود، فان عمل لغيره في الوقت المختص فلا يخلو إما ان يكون بعقد اجارة، او جعالة، او تبرعا، ففي الاول(3) يتخير المستأجر بين فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد، او بعضها، وبين ابقائه(4) ، فان اختار الفسخ وكان ذلك قبل أن يعمل الاجير شيئا فلا شئ عليه، وان كان(5) بعده تبعضت الاجارة، ولزمه(6) من المسمى بالنسبة(7) ، وان بقي على الاجارة تخير في فسخ العقد الطارئ، واجازته اذ المنفعة مملوكة له(8) فالعاقد عليها فضولي، فان فسخه(9) رجع(10) إلى اجرة المثل عن المدة الفائتة، لانها(11) قيمة العمل المستحق له(12) بعقد الاجارة وقد اتلف عليه، ويتخير في الرجوع بها على الاجير، لانه

___________________________________

(1) اي اجيرا خاصا، لانحصار عمل الاجير للمستأجر.

(2) اي الاجير.

(3) وهو عقد الاجارة.

(4) اي ابقاء عقد نفسه.

(5) اي وان كان الفسخ بعد الشروع في العمل وانجاز بعضه.

(6) اي ولزم المستأجر للاجير.

(7) اي بنسبة عمل الاجير، فان عمل ثلث العمل يعطى ثلث الاجرة المعينة، وإن عمل نصفا فنصفها. وهكذا.

(8) اي للمستأجر.

(9) اي فسخ العقد الطاري على عقده.

(10) اي المستأجر على الاجير.

(11) اي اجرة المثل.

(12) اي للمستأجر الاول. فالمستحق صفة للعمل.

٣٤٥

المباشر للاتلاف، او المستأجر(1) ، لانه المستوفي(2) ، وان اجازه(3) ثبت له(4) المسمى فيه(5) ، فان كان(6) قبل قبض الاجير له فالمطالب به المستأجر(7) ، لان الاجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فاجاز المالك، فان الفضولي لا يطالب بالثمن(8) ، وان كان(9) بعد القبض وكانت الاجره معينة فالمطالب بها من هي في يده، وان كانت مطلقة(10) فان اجاز القبض ايضا فالمطالب الاجير، وإلا(11) المستأجر، ثم المستأجر(12) يرجع على الاجير بما قبض مع جهله، او علمه، وبقاء العين(13) ،

___________________________________

(1) اي المستأجر الثاني.

(2) أي لعمل الاجير.

(3) اي العقد الطاري.

(4) اي للمستأجر الاول.

(5) اي في العقد الطاري.

(6) اي كانت الاجازة. والتذكير باعتبار تأويلها بالاذن. اي كان الاذن.

(7) اي المستأجر الثاني.

(8) لكون ثبوت المسمى قبل قبض الاجير.

(9) اي ثبوت المسمى.

(10) اي كانت الاجرة مطلقة بمعنى أنها لم تكن عينا شخصية متعينة في الخارج بل كانت كلية في الذمة.

(11) اي وان لم يجز المستأجر الاول.

(12) اي المستأجر الثاني.

(13) اي مع بقاء عين الاجرة التي وقع العقد الطاري عليها.

٣٤٦

وان كان عمله بجعالة تخير مع عدم فسخ اجارته(1) بين اجازته(2) فيأخذ المسمى، وعدمه فيرجع(3) بأجرة المثل، وان عمل(4) تبرعا وكان العمل مما له اجرة في العادة تخير مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل، والا(5) فلا شئ(6) وفي معناه(7) عمله لنفسه، ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك(8) ما ذكرناه(9) .

(ويجوز للمطلق) وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة كتحصيل الخياطة يوما، او(10) عن المدة مع تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوبا بنفسه من غيره تعرض إلى وقت، او مجرد عنهما(11) كخياطة ثوب مجرد عن تعيين الزمان، وسمي مطلقا، لعدم انحصار

___________________________________

(1) اي المستأجر الاول.

(2) اي عقد الجعالة.

(3) اي المستأجر الاول.

(4) اي الاجير.

(5) اي وان لم يكن للعمل الذي عمله الاجير اجرة في العادة.

(6) اي لا على الاجير، ولا على المستأجر الاول.

(7) اي وفي معنى العمل التبرعي عمل الاجير لنفسه، فإن كان له اجرة عادة فللمستأجر الاول اخذ الاجرة، وان لم يكن له اجرة فليس للمستأجر شئ.

(8) اي في حيازة المباحات.

(9) من ثبوت اجرة المثل.

(10) اي مجرد عن المدة.

(11) اي عن المباشرة وعن المدة.

٣٤٧

منفعته في شخص معين، فمن ثم جاز له ان يعمل لنفسه وغيره. وتسميته بذلك(1) أولى من تسميته(2) مشتركا كما صنع غيره، لانه في مقابلة المقيد وهو الخاص ويباين هذا(3) الخاص باعتبار اته الثلاثة(4) اذ الاول(5) مطلق بالنسبة إلى المباشرة. والثاني(6) بالنسبة إلى المدة والثالث(7) فيهما معا.

وللمصنفرحمه‌الله قول بأن الاطلاق في كل الاجارات يقتضي التعجيل، وانه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل، فان كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، والا تخير بينه، وبين غيره، وحينئذ(8) فيقع التنافي بينه(9) ، وبين عمل آخر في صورة المباشرة(10) ، وفرع عليه(11) عدم صحة الاجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة كما منع

___________________________________

(1) اي بالمطلق.

(2) اي هذا النوع من الاجير.

(3) اي يباين الاجير المطلق الاجير الخاص.

(4) اي المجرد عن المباشرة، أو عن المدة، او عنهما.

(5) وهو المجرد عن المباشرة.

(6) وهو المجرد عن المدة.

(7) وهو المجرد عن المباشرة وعن المدة.

(8) اي حين يجب المبادرة.

(9) اي بين العمل للمستأجر الاول.

(10) اي في صورة شرط المستأجر الاول على الاجير مباشرته بنفسه لا غير.

(11) اي على وقوع التنافي.

٣٤٨

الاجير الخاص(1) ، ويرشد اليه(2) ما تقدم في الحج من عدم صحة الاجارة الثانية مع اتحاد زمان الايقاع نصا(3) ، او حكما(4) ، كما لو اطلق فيهما(5) ، او عين في احديهما بالسنة الاولى، واطلق في الاخرى وما ذكره(6) ، احوط، لكن لا دليل عليه(7) ان لم نقل (باقتضاء) مطلق الامر(8) الفور.

(واذا تسلم) المستأجر (العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع) بها فيما استأجرها له (استقرت الاجرة) وان لم يستعملها، وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة(9) او مضت مدة يمكنه الاستيفاء فتستقر الاجرة، (ولابد من كونها) اي المنفعة (مباحة فلو استأجره لتعليم كفر، أو غناء)، ونحوه من المعلومات الباطلة، (او حمل مسكر بطل) العقد، ويستثنى من حمل المسكر الخمر

___________________________________

(1) الذي قيد بالمدة والمباشرة.

(2) اي إلى قول المصنف: (إن الاطلاق في كل الاجارات يستدعي التعجيل). وقد تقدم في الحج ج 2 ص 192 من هذه الطبعة.

(3) كما اذا صرح المؤجر على السنة الحالية.

(4) كما في صورة الاطلاق فإنها تنصرف إلى السنة الحاضرة فيقع التنافي بين الاجارتين فتكون الثانية غير صحيحة.

(5) اي في الاجارة الاولى والاجارة الثانية.

(6) من أن الاطلاق بالنسبة إلى المدة يقتضي التعجيل ويترتب عليه بطلان الاجارة الثانية.

(7) اي على ما ذهب اليه المصنف.

(8) اي غير المقيد بالمدة.

(9) اي مدة الاجارة.

٣٤٩

بقصد الاراقة او التخليل، فإن الاجارة لهما جائزة، (وأن يكون(1) مقدورا على تسليمها فلا تصح اجارة الآبق)، لاشتمالها فيه(2) على الغرر (وان ضم اليه) شيئا متمولا (أمكن الجواز)، كما يجوز في البيع، لا بالقياس(3) ، بل لدخولها في الحكم بطريق أولى، لاحتمالها(4) من الغرر ما لا يحتمله(5) ، وبهذا الامكان(6) افتى المصنف في بعض فوائده.

___________________________________

(1) اي ولابد من أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها. فاسم (يكون) مستتر يرجع إلى المنفعة، والتذكير إنما جاء من قبل مراعاة جانب الخبر وهو (مقدورا) وفق القاعدة المشهورة: (اذا دار الامر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر اولى) كقوله تعالى:( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ) والخبر هنا مذكر - لفظا - وان كان في الواقع مؤنثا باعتبار ما تعلق به وهو (على تسليمها) كما هو الشأن في كل فعل مبني للمفعول او نفس اسم المفعول اذا كانا مشتقين من فعل لازم، يقال: هذه المرأة قد غضب عليها او هي مغضوب عليها، وهكذا ما نحن فيه، تقول: المنفعة مقدور على تسليمها. فاذا صار (مقدور) خبرا عن (يكون) يجوز في الفعل التذكير باعتبار لفظ الخبر مع قطع النظر عن متعلقه، ويجوز للتأنيث ايضا باعتبار المرجع والواقع.

(2) اي في الآبق، أو في غير المقدور على التسليم.

(3) اي لا بقياس الاجارة على البيع.

(4) اي لتحمل الاجارة.

(5) اي البيع.

(6) اي امكان الجواز فيما اذا ضم إلى غير المقدور شئ متمول.

٣٥٠

ووجه المنع فقد النص المجوز هنا(1) فيقتصر فيه على مورده وهو البيع، ومنع الاولوية. وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة امكان إفرادها بالاجارة(2) ، أم بالبيع، أم يكفي كل واحد منهما(3) في كل واحد منهما(4) أوجه: من(5) حصول المعنى(6) في كل منهما، ومن(7) أن الظاهر ضميمة كل شئ إلى جنسه، وقوى المصنف الثاني(8) . ولو آجره ممن يقدر على تحصيله صح من غير ضميمة. ومثله(9) المغصوب له أجره الغاصب، او من يتمكن من قبضه.

(ولو طرأ المنع) من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما اوجرت له،

___________________________________

(1) اي في الاجارة.

(2) بان تصلح الضميمة للاجارة مستقلة، او للبيع فقط، دون الاجارة.

(3) اي من امكان الافراد بالبيع، أو الاجارة.

(4) اي من البيع والاجارة. وحاصل المعنى: أن امكان الافراد بالاجارة يكفي أن يكون ضميمة في البيع والاجارة. وكذلك امكان الافراد بالبيع يكفي أن يقع ضميمة في البيع والاجارة.

(5) دليل لجواز صحة ضميمة كل من القابل للبيع أو الاجارة في البيع والاجارة.

(6) المراد من المعنى حصول التمول في الضميمة.

(7) دليل لعدم جواز كل من الاجارة والبيع في كل من البيع والاجارة، بل يضم كل جنس إلى جنسه، بأن تجعل الضميمة القابلة للاجارة في الاجارة، والضميمة القابلة للبيع في البيع فقط.

(8) وهو ضميمة كل شئ إلى جنسه.

(9) اي ومثل من يقدر على تحصيل العين اجارة العين إلى الغاصب.

٣٥١

(فان كان المنع قبل القبض فله(1) الفسخ)، لان العين قبل القبض مضومنة على المؤجر فللمستأجر الفسخ عند تعذرها، ومطالبة المؤجر بالمسمى لفوات المنفعة، وله الرضا بها وانتظار زوال المانع، او مطالبة المانع باجرة المثل لو كان غاصبا، بل يحتمل مطالبة المؤجر بها ايضا، لكون العين مضمونة عليه(2) حتى يقبض، ولا يسقط التخيير(3) بزوال المانع في اثناء المدة، لاصالة بقائه، (وان كان) المنع (بعده) اي بعد القبض، (فان كان تلفا بطلت) الاجارة، لتعذر تحصيل المنفعة المستأجر عليها، (وان كان غصبا لم تبطل)، لاستقرار العقد بالقبض. وبراء‌ة المؤجر والحال أن العين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها، وانما المانع عارض، (ويرجع المستأجر على الغاصب) باجرة مثل المنفعة الفائتة في يده، ولا فرق حينئذ بين وقوع الغصب في ابتداء المدة وخلالها. والظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب المؤجر، وغيره.

(ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ)، لفوات بعض المالية بسببه فيجبر(4) بالخيار، ولان الصبر على العيب ضرر منفي.

(وفي الارش) لو اختار البقاء على الاجارة (نظر) من(5) وقوع العقد على هذا المجموع وهو باق فاما ان يفسخ، او يرضى بالجميع ومن(6) كون الجزء الفائت،

___________________________________

(1) اي للمستأجر.

(2) اي على المؤجر.

(3) أي خيار الفسخ.

(4) اي يتدارك.

(5) دليل لعدم ثبوت الارش لو اختار البقاء.

(6) دليل لثبوت الارش.

٣٥٢

او الوصف(1) مقصودا للمستأجر ولم يحصل وهو يستلزم نقص المنفعة التي هي احد العوضين فيجبر بالارش وهو حسن وطريقة معرفته(2) ان ينظر إلى اجرة مثل العين سليمة، ومعيبة ويرجع من المسمى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة(3) ، وان اختار(4) الفسخ وكان قبل مضي شئ من المدة فلا شئ عليه والا(5) فعليه من المسمى بنسبة ما مضى إلى المجموع.

(ولو طرأ) العيب (بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن) وان كان بعد استيفاء شئ من المنفعة، ولا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار، لان المعتبر منه ما وقع في العوض المعيب الذي تعلقت به المعاوضة وهو هنا المنفعة وهي تتجدد شيئا فشيئا، وما لم يستوفه منها لا يتحقق فيه التصرف، وانما يتخير مع إنهدام المسكن اذا امكن الانتفاع به وان قل، او امكن ازالة المانع، والا بطلت، ولو اعاده المؤجر بسرعة بحيث لا يفوت عليه شئ معتد به ففي زوال الخيار نظر، من(6) زوال المانع، وثبوت(7) الخيار بالانهدام فيستصحب(8) ، وهو اقوى.

___________________________________

(1) اي الوصف الفائت كالسعة والقوة والاستحكام.

(2) اي الارش.

(3) مضى شرح نسبة المعيبة إلى الصحيحة مفصلا في الجزء الثالث كتاب المتاجر (خيار العيب) من ص 475 إلى ص 495 فراجع كي تستفيد ولا تسامح.

(4) اي المستأجر.

(5) اي وان مضى من مدة الاجارة.

(6) دليل لزوال الخيار.

(7) بالجر عطف على مدخول (من الجارة) وهو دليل لثبوت الخيار وبقائه(8) اي يستصحب ثبوت الخيار بعد زوال المانع، لثبوته باصل الانهدام فيشك في رفعه بمجرد رفع المانع وان كانت المدة قليلة.

٣٥٣

(ويستحب ان يقاطع(1) من يستعمله على الاجرة اولا) للامر به في الاخبار.

فعن الصادقعليه‌السلام " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره(2) " وعن الرضاعليه‌السلام أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة وقال: إنه ما من احد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد نقصت اجرته، واذا قاطعته ثم اعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك لك، ورأى انك قد زدته(3) " (وأن توفيه) اجرته (عقيب فراغه) من العمل قال الصادقعليه‌السلام في الحمال والاجير: " لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته(4) " وعن حنان ابن شعيب قال: تكارينا لابي عبداللهعليه‌السلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب: اعطهم اجورهم قبل ان يجف عرقهم(5) .

(ويكره ان يضمن) اي يغرم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده، او مع قيام البينة على تفريطه،

___________________________________

(1) اي يقرر الاجرة القطعية.

(2) الوسائل احكام الاجارة باب 3 الحديث 2 لكن الموجود في المصدر (حتى يعلم ما اجره).

(3) الوسائل احكام الاجارة باب 3 الحديث 1 لكن الموجود في المصدر (قد نقصته).

(4) الوسائل احكام الاجارة باب 4 الحديث 1.

(5) الوسائل احكام الاجارة باب 4 الحديث 2.

٣٥٤

او مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه(1) عليه لو قضينا بالنكول (الا مع التهمة له) بتقصيره على وجه يوجب الضمان.

(مسائل)

(الاولى من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل) مما تقبله به (على الاقرب)، الاصالة الجواز، وما ورد من الاخبار(2) دالا على النهي عنه يحمل على الكراهية جمعا بينها وبين ما يدل على الجواز(3) هذا اذا لم يشترط عليه العمل بنفسه، والا فلا اشكال في المنع، واذا لم يحدث فيه حدثا وان قل(4) ، (ولو احدث فيه حدثا فلا بحث) في الجواز، للاتفاق عليه حينئذ. وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط اذن المالك في تسليم العين للمتقبل(5) ، لانها مال الغير فلا يصح تسليمه. لغيره بغير اذنه، وجواز اجارته لا ينافيه(6) فيستأذن المالك فيه، فان امتنع رفع أمره إلى الحاكم، فان تعذر ففي جوازه(7) بغير اذنه، او تسلطه على الفسخ وجهان، وجواز التسليم بغير إذنه مطلقا(8) خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي،

___________________________________

(1) هكذا في النسخ الموجودة بايدينا خطية ومطبوعة. والاولى (تتوجه) بالتأنيث الا أن تؤل بالحلف.

(2) الوسائل احكام الاجارة باب 23 الحديث 1 - 4 - 7.

(3) نفس المصدر ونفس الباب.

(4) اي في هذه الصورة ايضا لا اشكال في المنع.

(5) اي للمتقبل الثاني.

(6) اي اشتراط اذن المالك.

(7) اي تسليم العين.

(8) سواء كان الحاكم موجودا ام لا.

٣٥٥

(الثانية لو استأجر عينا فله إجارتها باكثر مما استأجرها به)، للاصل، وعموم الامر بالوفاء بالعقود. (وقيل: بالمنع الا أن تكون) اجارتها (بغير جنس الاجرة، او يحدث فيها صفة كمال) إستنادا إلى روايتين(1) ظاهرتين في الكراهة والى استلزامه الربا. وهو ضعيف. اذ لا معاوضة على الجنس الواحد.

(الثالثة إذا فرط في العين) المستأجرة (ضمن قيمتها يوم التفريط)، لانه يوم تعلقها بذمته، كما أن الغاصب يضمن القيمة يوم الغصب. هذا قول الاكثر. (والاقرب) ضمان قيمتها (يوم التلف) لانه يوم الانتقال إلى القيمة، لا قبله وان حكم بالضمان(2) ، لان المفروض بقاء العين فلا ينتقل إلى القيمة، وموضع الخلاف(3) ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة(4) ، أما لو كان(5) بسبب نقص في العين فلا شبهة في ضمانه(6) ، (ولو اختلفا في القيمة حلف الغارم)، لاصالة عدم الزيادة ولانه منكر، وقيل: القول قول المالك ان كانت دابة، وهو ضعيف.

(الرابعة مؤنة العبد والدابة على المالك) لا المستأجر، لانها تابعة للملك، وأصالة عدم وجوبها على غير المالك. وقيل: على المستأجر

___________________________________

(1) الوسائل احكام الاجارة باب 22 الحديث 4 - 5.

(2) قبل التلف بمجرد التفريط.

(3) اي الخلاف في أن الضمان للقيمة يوم التلف، أو يوم التفريط.

(4) مع سلامة العين.

(5) اي تفاوت القيمة.

(6) اي في ضمان النقص، ولا يخفى أنه بعد ضمان العين الصحيحة الكاملة لا معنى لضمان هذا النقص، اذ الفرض أن المتلف ضامن للعين كاملة.

٣٥٦

مطلقا(1) . وهو ضعيف، ثم إن كان المالك حاضرا عندها انفق، والا استأذنه المستأجر في الانفاق ورجع عليه، (ولو انفق عليه المستأجر بنية الرجوع) على المالك (صح مع تعذر اذن المالك، او الحاكم) وان لم يشهد على الانفاق على الاقوى، ولو أهمل(2) مع غيبة المالك ضمن لتفريطه إلا ان ينهاه المالك، (ولو استأجر اجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور) استنادا إلى رواية(3) سليمان بن سالم عن الرضاعليه‌السلام . ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه. والاقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط، وتحمل الرواية مع سلامة سندها عليه(4) ، واستحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الاجرة. وحيث يشترط فيه(5) ، وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ووصفها، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة امثاله(6) .

الخامسة (لا يجوز اسقاط المنفعة المعينة(7) ) اي الابراء منها سواء كان بلفظ الاسقاط أم الابراء ام غيرهما من الالفاظ الدالة عليه لانه(8) عبارة عن اسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالاعيان، ولا بالمنافع

___________________________________

(1) سواء شرط ام لا.

(2) اي الانفاق.

(3) الوسائل كتاب الاجارة باب 10 الحديث 1.

(4) اي على الشرط.

(5) اي في الاجير المنفذ في الحوائج.

(6) اي امثال الاجير.

(7) كما اذا استأجر دابة معينة للركوب، أو الحمل إلى مسافة معينة.

(8) اي الابراء.

٣٥٧

المتعلقة بها، (ويجوز اسقاط) المنفعة (المطلقة(1) ) المتعلقة بالذمة وان لم يستحق(2) المطالبة بها، (وكذا الاجره) يصح اسقاطها ان تعلقت بالذمة، لا إن كانت عينا، (وإذا تسلم) أجيرا ليعمل له عملا (فتلف لم يضمن) صغيرا كان، ام كبيرا، حرا كان، ام عبدا، لانه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا باثبات اليد عليه فكان امانة في يده(3) ، ولا فرق بين تلفه مدة الاجارة وبعدها، إلا ان يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة فيصير بمنزلة المغصوب، وسيأتي ان شاء الله أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا. وما عليه من الثياب تابع له(5) ولو كان(6) صغيرا او عبدا ضمنه.

السادسة (كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب(7) والزمام(8) ، والحزام(9)

___________________________________

(1) كما اذا استأجر منه دابة من غير تعيين لها لليوم الآتي. والمراد من الجواز: إبراء ذمة المؤجر. والمعنى: أنه اذا اسقط المنفعة المعينة فانها لا تسقط. بخلاف المنفعة المطلقة فإنها تسقط باسقاطها.

(2) اي لم يستحق المستأجر، لانه لم يحل وقتها.

(3) والامانة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط.

(4) اي وإن كان الحر مغصوبا.

(5) اي لا تضمن.

(6) اي الاجير.

(7) جمعه اقتاب بمعنى الرحل.

(8) أي المقود وهو الحبل الذي في رقبة الدابة.

(9) جمعه حزم: ما يشد به وسط الدابة.

٣٥٨

والسرج، والبرذعة(1) ، ورفع المحمل والاحمال، وشدها، وحطها، والقايد(2) ، والسائق(3) ان شرط مصاحبته(4) ، (والمداد في النسخ) لتوقف ايفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم فيجب من باب المقدمة. والاقوى الرجوع فيه إلى العرف فان انتفى او اضطرب فعلى المستأجر لان الواجب على المؤجر انما هو العمل، لان ذلك هو المقصود من اجارة العين، أما الاعيان فلا تدخل في مفهوم الاجارة على وجه يجب اذهابها لاجلها، إلا في مواضع نادرة تثبت على خلاف الاصل كالرضاع، والاستحمام. ومثله(5) الخيوط للخياطة، والصبغ للصباغة، والكش(6) للتلقيح، (وكذا يجب) على المؤجر (المفتاح في الدار)، لانه تابع للغلق(7) المثبت الذي يدخل في الاجارة، بل هو كالجزء منه وان كان منقولا، ومن شأن المنقول ان لا يدخل في اجارة العقار الثابت. واما مفتاح القفل(8) فلا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم القفل، لانتفاء التبعية عرفا.

___________________________________

(1) كساء يلقى على ظهر الدابة.

(2) هو الذي يقود الدابة من امامها.

(3) هو الذي يسرق الدابة من خلفها.

(4) القيد للجميع اي شرط مصاحبة المؤجر مع الدابة.

(5) اي ومثل الرضاع والاستحمام خيوط الخياطة.

(6) بالضم هو الغبار الذي يلقح به ثمر النخل، يؤخذ هذا الغبار من فحلها فيلقح به اناثها.

(7) هو القفل الثابت في الابواب.

(8) اي القفل المنقول.

٣٥٩

السابعة (لو اختلفا في عقد الاجارة حلف المنكر) لها، سواء كان هو المالك ام غيره، لاصالة عدمها. ثم ان كان النزاع قبل استيفاء شئ من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه، وان كان بعد استيفاء شئ منها، او الجميع الذي يزعم من يدعي وقوع الاجارة أنه متعلق العقد وكان المنكر المالك، فان انكر مع ذلك(1) الاذن في التصرف وحلف استحق اجرة المثل، وان زادت عن المسمى بزعم الآخر، ولو كان المتصرف يزعم تعينها(2) في مال مخصوص وكان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن اجرة المثل فان ساواها اخذه، وان نقص وجب على المتصرف الاكمال(3) ، وان زاد(4) صار الباقي مجهول المالك، لزعم المتصرف استحقاق المالك وهو(5) ينكر، وان كان(6) مغايرا له، ولم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب، وبقي ذلك(7) بأجمعه مجهولا،

___________________________________

(1) اي مع انكار الاجارة.

(2) أي اجرة الدار مثلا.

(3) اي اكمال اجرة المثل.

(4) اي المال المخصوص الذي يزعمه المتصرف أنه مال الاجارة زائدا عن اجرة المثل.

(5) أي المالك ينكر الزائد فيبقى المال بلا مالك فلا يجوز للمتصرف ولا للمالك التصرف فيه ويرجع امره إلى الحاكم الشرعي.

(6) أي وان كان المال المخصوص الذي يزعم المالك تعين الاجرة فيه مغايرا للنقد الغالب ولم يرض المالك بغير النقد الغالب.

(7) أي الذي دفعه المتصرف وكان من غير النقد الغالب.

٣٦٠