الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية8%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 455

  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42883 / تحميل: 7865
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

(والاول(١) أقرب) لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة والمتكسب قادر، ولهذا تحرم عليه الزكاة، وحينئذ(٢) فهو خارج من الآية(٣) ، وإنما يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله عادة ولو بمؤاجرة نفسه، وعليه(٤) تحمل الرواية(٥) .

(وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أموالة عن ديونه) فلو ساوته أو زادت لم يحجر عليه اجماعا، وإن ظهرت عليه إمارات الفلس، لكن لو طولب بالدين فامتنع تخير الحاكم، بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه، وبين أن يقضى(٦) عنه من ماله، ولو ببيع ما خالف(٧) الحق، (وطلب(٨) الغرماء الحجر)، لان الحق لهم فلا يتبرع الحاكم به(٩)

___________________________________

(١) وهو وجوب التكسب كما دل عليه الحديث عن علي عليه الصلاة والسلام الوسائل كتاب الحجر باب ٧ الحديث ٣.

(٢) اي حين كان قادرا على التكسب.

(٣) اي القادر على التكسب خارج عن منطوق الآية:( فنظرة ) .

(٤) اي على التكسب اللائق بحاله.

(٥) وهي المروية عن علي عليه الصلاة والسلام في الهامش رقم ١.

(٦) اي الحاكم.

(٧) اي غاير الحق المدعى، كما لو كان الدائن يطلب دراهم وليس للمدين سوى الطعام، فهنا يبيع الحاكم الطعام ويقضي عنه دينه.

(٨) هذا شرط ثان للحجر على المفلس، فهو فعل ماض من باب نصر ينصر والشرط الاول قصور ماله عن دينه.

(٩) اي بالحجر على المدين اي ليس للحاكم قبل طلب الغرماء الحجر على اموال المفلس.

٤١

عليهم. نعم لو كانت الديون لمن له(١) عليه(٢) ولاية كان له(٣) الحجر، أو بعضها(٤) مع التماس الباقين، ولو كانت(٥) لغائب لم يكن للحاكم ولايته(٦) لانه(٧) لا يستوفي له(٨) ، بل بحفظ أعيان أمواله، ولو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد جاز الحجر وعم(٩) وإلا(١٠) فلا على الاقوى.

(بشرط(١١) حلول الدين) فلو كان كله، أو بعضه مؤجلا

___________________________________

(١) اي للحاكم.

(٢) مرجع الضمير (من) الموصولة، المراد منها المجنون والصبي.

(٣) اي للحاكم.

(٤) مرجع الضمير الديون اي بعض الديون لمن كان للحاكم عليه الولاية كالصبي او المجنون، فللحاكم الحجر على اموال المفلس اذا التمس الباقون.

(٥) اي الديون.

(٦) مرجع الضمير " الغائب ": اي ليس للحاكم على الغائب ولاية، فليس له الحجر.

(٧) اي الحاكم.

(٨) اي الغائب.

(٩) اي عم حجر اموال المفلس لجميع الغرماء.

(١٠) اي وان لم تكن في اموال المفلس زيادة على ديون الملتمسين فلا يجوز الحجر عليها. والنكتة في عدم جواز الحجر في هذه الصورة واضحة، لانه لو حجر على اموال المفلس باستدعاء بعض الديان واعطي لهم ديونهم ضاعت حقوق الآخرين.

(١١) هذا شرط ثالث لجواز الحجر.

٤٢

لم يحجر، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ(١) ، نعم لو كان بعضها حالا جاز مع قصور المال عنه(٢) والتماس أربابه.

(ولا تباع داره، ولا خادمه، ولا ثياب تجمله). ويعتبر في الاول والاخير ما يليق بحاله كما وكيفا(٣) ، وفي الوسط ذلك(٤) ، لشرف، أو عجز، وكذا دابة ركوبه، ولو احتاج إلى المتعدد استثنى كالمتحد(٥) ولو زادت(٦) عن ذلك(٧) في أحد الوصفين(٨) وجب الاستبدال، والاقتصار على ما يليق بحاله، (وظاهر ابن الجنيد بيعها(٩) ) في الدين

___________________________________

(١) اي حين كان كله او بعضه مؤجلا.

(٢) اي عن بعض الديون الحالة.

(٣) ما افاده الشارح (ره) في هذا المقام بهذا النحو من التوسعة لا يخلو من اشكال، اذ الاخبار المتظافرة كما تأتي الاشارة اليها في الهامش رقم ٢ ص ٤٤ صريحة في الظل فقط اي تكون له دار تظله، وليس فيها ما يشعر بالكمية والكيفية. وهو المطابق للدين الحنيف الاسلامي. وفي بعض الاخبار اشارة إلى بيع الدار وهي تدل على ما ذكرناه.

(٤) اي كما وكيفا وقد عرفت الخدشة في الاول والاخير، والاوسط مثلهما.

(٥) اي كما أن المتحد يستثنى كذلك المتعدد يستثنى.

(٦) اي الاشياء الثلاثة.

(٧) اي عما يليق بحاله.

(٨) اي في الكيفية: بأن كان له ملابس ثمنها اكثر مما يليق بحاله فتستبدل بما يليق بحاله، أو الكمية كما لو كان له جبتان واللائق بحاله جبة واحدة فتباع احداهما، دون الاخرى.

(٩) أي الدار والخادم والثياب.

٤٣

(واستحب للغريم تركه(١) ، والروايات متضافرة بالاول(٢) ) وعليه العمل، وكذا تجرى عليه نفقته يوم القسمة(٣) ، ونفقة واجبي النفقة، ولو مات قبلها(٤) قدم كفنه(٥) ، ويقتصر منه على الواجب وسطا(٦) مما يليق به عادة، ومؤنة(٧) تجهيزة. وهذه الاحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته(٨) وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب، ورعاية(٩) لادراج الاحكام بسبيل الاختصار.

___________________________________

(١) مرجع الضمير " المديون ": اي قال ابن الجنيد باستحباب ترك الدائن للمديون هذه الاشياء الثلاثة.

(٢) وهو الاستثناء، راجع الوسائل كتاب التجارة باب ١١ الحديث ١.

(٣) إنما قيد ب‍ (يوم القسمة)، لانه ربما يتوهم عدم جواز اعطاء المديون النفقة (يوم القسمة). فلدفع التوهم خص (يوم القسمة) بالذكر، والا فلا اشكال في جواز الانفاق على المفلس من يوم الحجر.

(٤) اي (قبل القسمة).

(٥) اي (على الغرماء).

(٦) اي حد الوسط مما يليق بحال الميت، لا الكفن العالي، ولا الكفن الوضيع(٧) بالرفع عطفا على مدخول (قدم): اي قدم تجهيز الميت على الغرماء كما يقدم كفنه عليهم.

(٨) اي لمناسبة الدين بالفلس.

(٩) بالنصب مفعول لاجله فهو علة ثانية لذكر هذه الامور في باب الدين

٤٤

(القسم الثاني - دين العبد)

خصه(١) بناء على الغالب من توليه(٢) ذلك، دون الامة. ولو أبدله بالمملوك كما عبر غيره عم، (لا يجوز له التصرف فيه) أي في الدين بأن يستدين، لا فيما استدانه(٣) وإن كان حكمه كذلك، لدخوله(٤) في قوله: (ولا فيما بيده) من الاموال (إلا بإذن السيد) سواء قلنا بملكه أم أحلناه، (فلو استدان بإذنه)، أو إجازته (فعلى المولى(٥) وإن أعتقه)، وقيل: يتبع به مع العتق، استنادا إلى رواية(٦) لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية، فإن العبد بمنزلة الوكيل وانفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى انفاق لمال المولى فيلزمه كما لو لم يعتق، ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه(٧) قولا واحدا.

(ويتقصر) المملوك (في التجارة على محل الاذن) فإن عين له نوعا، أو مكانا، أو زمانا تعين وإن أطلق تخير، (وليس له الاستدانة

___________________________________

(١) اي العبد، دون الامة.

(٢) اي من تولي العبد الدين، دون الامة فإنها لا تستدين.

(٣) مقصودهرحمه‌الله : أن العبد لا يجوز له الاستدانة والاستقراض ابتداء وليس المقصود من عبارة المصنفرحمه‌الله أنه ليس للعبد التصرف في ما استدانه واستقرضه وان كان هو ايضا كذلك لا يجوز له التصرف.

(٤) اي لدخول ما استدانه واستقرضه.

(٥) اي على المولى ايفاء دين العبد حينما اجازه واذن له.

(٦) الوسائل كتاب التجارة باب ٣١ - الحديث ٢.

(٧) اي على المولى من دون مخالف.

٤٥

بالاذن في التجارة(١) لعدم دلالتها(٢) عليها إلا أن تكون(٣) لضرورتها كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج اليه(٤) (فتلزم ذمته(٥) ) لو تعدى المأذون نطقا(٦) ، أو شرعا(٧) (لو تلف يتبع به بعد عتقه) ويساره (على الاقوى)، وإلا(٨) ضاع، ولو كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، لفساد العقد، (وقيل: يسعى فيه) العبد معجلا(٩) ،

___________________________________

(١) اي لو اذن المولى للعبد في التجارة فلا يجوز له أن يستقرض من الخارج ليتجر به، لان الاذن في التجارة ليس اذنا في الاستقراض، لعدم دلالة التجارة على الاستدانة، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام.

(٢) مرجع الضمير التجارة، كما وأن مرجع الضمير في عليها إلى الاستدانة.

(٣) اي الاستدانة تكون لحاجة ضرورية في التجارة كنقل المتاع وحفظه.

(٤) اي إلى النقل.

(٥) اي ذمة العبد. فالمعنى أن العبد لو تعدى في ما اذن له المولى كما لو قال له: اتجر في النجف الاشرف سنة كذا في الحنطة أو الشعير مثلا، فخالف احد هذه الامور، ثم خسر بعد ذلك فالديون الطارية تكون على ذمته لا على ذمة المولى بخلاف ما اذا لم يخالف فان تلف البضاعة او خسرانها يكون على المولى.

(٦) كما ذكر في الهامش رقم ٥.

(٧) كما اذا حصلت ضرورة للحفظ أو النقل، فانه يجب عليه شرعا أن يستدين لحفظ المتاع، فاذا لم يفعل وتلف ضمن المتاع، او استدان اكثر من اللازم فذمته مشغولة بالزائد.

(٨) اي وان لم يعتق او لم يوسر، ذهب من كيس الدائن، او المولى.

(٩) اي قبل العتق.

٤٦

استنادا إلى إطلاق رواية(١) أبى بصير وحملت على الاستدانة للتجارة(٢) لان الكسب للمولى فإذا لم يلزمه(٣) فعله لا يدفع من ماله(٤) . والاقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده(٥) ، فإن قصر استسعى في الباقي، ولا يلزم المولى من غير ما في يده، وعليه(٦) تحمل الرواية.

(ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك) بغير إذنه أو ما في حكمه(٧) (تخير المقرض بين رجوعه على المولى)، لترتب يده على ماله مع فساد القرض، (وبين اتباع(٨) العبد) بعد العتق واليسار، لانه كالغاصب أيضا، ثم إن رجع على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى عليه

___________________________________

(١) راجع الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٣١ الحديث ١. فانك تجدها مطلقة في التجارة وغيرها، من دون اختصاصها بالتجارة.

(٢) اي استدان للتجارة لغير ضرورة، فإن هذا الدين لا يلزم المولى فلا يدفع المولى من ماله، فيستسعى العبد حتى يفي الدين.

(٣) اي اذا لم يلزم المولى فعل العبد وهو الاستقراض لحفظ المتاع، او نقله، فالضمير في يلزمه للمولى وفي فعله للعبد.

(٤) الضمير في " ماله " للمولى والفاعل ل‍ " يدفع " المولى ايضا.

(٥) اي في يد العبد.

(٦) اي وعلى قصور ما في يده عن اداء الدين.

(٧) وهو الاذن الشرعي كالاستقراض لضرورة التجارة.

(٨) اي اتباع المقرض للعبد بأن يصبر حتى يعتق العبد ويوسر.

٤٧

لانه لا يثبت له في ذمة عبده مال، وإن كان(١) بعده وكان(٢) عند أخذه(٣) للمال عالما بأنه قرض(٤) فلا رجوع له(٥) على المملوك أيضا لتفريطه، وإن كان قد غره(٦) بأن المال له اتجه رجوعه عليه(٧) لمكان الغرور(٨) ، وإن رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره فله(٩) الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده، إلا أن يكون قد غر المولى فلا رجوع له عليه.

___________________________________

(١) اي رجوع الدائن على المولى بعد عتق العبد ويساره، فالضمير في بعده للعتق.

(٢) اي المولى.

(٣) اي المولى.

(٤) اي كان المولى حين اخذ المال من العبد عالما بأن ما في يده قد استقرضه من الناس.

(٥) اي للمولى، لانه لا يجوز له اخذ مال حصل عليه العبد بدون اذنه.

(٦) مرجع الضمير المولى، كما وأن فاعل (غره) العبد.

(٧) يحتمل ان يكون مرجع الضمير " المولى " او " العبد " والاول اقرب(٨) لان المغرور يرجع على من غره.

(٩) اي للعبد الرجوع على المولى، لعلم المولى بأن ما في يده قرض فهو اقدم على اخذه وتلفه من دون ان يحوز له، فقاعدة " من اقدم " تشمله.

كتاب الرهن

٤٨

٤٩

٥٠

كتاب الرهن(١)

(وهو وثيقة للدين) والوثيقة فعيلة بمعنى المفعول اي موثوق به لاجل الدين، والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية(٢) إلى الاسمية كتاء الحقيقة(٣) لا للتأنيث، فلا يرد عدم المطابقة بين المبتدأ(٤) والخبر(٥)

___________________________________

(١) الرهن - لغة -: ما وضع عندك لينوب مناب ما اخذ منك، جمعه: رهان، رهون، رهن بضمتين.

يقال: رهنه الشئ ورهن عنده الشئ متعديا إلى مفعولين من باب منع يمنع وأرهنه الشئ من باب الافعال فهما بمعنى واحد. ومن كلا البابين بمعنى جعل الشئ رهنا: اي وضعه عند الدائن لينوب مناب ما اخذ منه.

ورهين بمعنى محبوس: ومنه قوله تعالى:( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ اي ) محبوسة وتطلق الرهينة على العين التي تجعل عند الدائن بازاء الدين، لانها محبوسة عند المرتهن. ويحتمل أن يكون المعنى الشرعي مأخوذا من هذا.

(٢) اذ اصله " وثيق " وزان فعيل وهو وصف فنقل منه وصار إسما للشئ الذي يجعل وثيقة للدين. فتاؤه ناقلة وليست للتأنيث.

(٣) اصله حقيق وزان فعيل نقل من الوصفية إلى الاسمية فتاؤه ايضا ناقلة وليست للتأنيث.

(٤) وهو لفظ (هو).

(٥) وهو لفظ (وثيقة).

٥١

في التذكير والتأنيث، وأتى بالدين معرفا من غير نسبة له(١) إلى المرتهن حذرا من الدور(٢) باعتبار أخذه في التعريف، وفي بعض النسخ لدين المرتهن. ويمكن تخلصه(٣) منه(٤) بكشفه(٥) بصاحب الدين، أو من له الوثيقه من غير أن يؤخذ الرهن في تعريفه(٦) . والتخصيص بالدين إما مبني على عدم جواز الرهن على غيره وإن كان مضمونا كالغصب، لكن فيه(٧) أن المصنف قائل بجواز الرهن عليه، وعلى ما يمكن تطرق

___________________________________

(١) اي الدين بأن يقال: لدين المرتهن.

(٢) بيان الدور: أنه لو قلنا في تعريف الرهن: (هو وثيقة لدين المرتهن) باضافة الدين إلى المرتهن توقف تعريف كل منهما على الآخر: اي تعريف الرهن على المرتهن في قولك: (الرهن وثيقة لدين المرتهن). وتعريف المرتهن على الرهن، لاشتقاقه من الرهن الذي هو المبدأ للمرتهن فما اخذ معرفا بالفتح الذي هو الرهن صار معرفا بالكسر الذي هو المرتهن وهو معنى الدور - اي توقف الشئ على نفسه.

(٣) مرجع الضمير إما المصنف، او تعريف المصنف.

(٤) اي من الدور.

(٥) بمعنى التفسير: اي تفسير المرتهن بصاحب الدين فلا يلزم الدور بأن نقول: المراد من المرتهن في التعريف الدائن، او من له الدين.

(٦) اي في تعريف المرتهن فإنه اذا فسر المرتهن بصاحب الدين فلا يلزم دورا(٧) اي في تخصيص المصنف الرهن بالدين المبني على عدم جواز الرهن على غير الدين.

٥٢

ضمانه كالمبيع(١) وثمنه(٢) ، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما، ونقصان قدرهما، أو(٣) على أن الرهن عليهما(٤) إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق، أو تعذر العين. وفيه(٥) تكلف، مع أنه(٦) قد يبقى بحاله فلا يكون دينا، وفيه(٧) على تقدير عدم الاضافة إلى المرتهن امكان الوثيقة بدون الرهن،

___________________________________

(١) في أن المشتري يأخذ من البايع وثيقة فيما اذا تبين مستحقا للغير.

(٢) كما أن البائع يأخذ من المشتري وثيقة فيما اذا تبين أن الثمن مستحق للغير أو لاجل الحصول على نفس الثمن.

(٣) تعليل ثان لتخصيص المصنف الدين بالذكر.

(٤) اي على الثمن والمثمن.

(٥) اي في التعليل الثاني (وهو أن الرهن عليهما إنما هو لاستيفاء الدين الخ) تكلف، لعدم تسمية تعذر العين أو ظهور استحقاقها للغير، دينا.

(٦) اي المبيع يبقى بحاله من دون ان يظهر مستحقا للغير ولا يظهر فيه خلل فلا يشمل لفظ الدين مثل هذا الرهن الذي يؤخذ على المبيع.

(٧) هذا ايراد من الشارح على تعريف المصنف في قوله: (وهو وثيقة للدين).

وحاصل الايراد: أنه لو اضيف لفظ الدين إلى المرتهن بأن يقال: (الرهن وثيقة لدين المرتهن) لكان التعريف مانعا للاغيار ولا يشملها، وكان لازم الاضافة خروج مثل الوديعة، والعارية، ومطلق وضع اليد على مال الغير ولو غصبا ان كانت هذه الاضافة تستلزم الدور كما عرفت، لكنها مستلزمة لخروج مثل الوديعة والعارية عن التعريف لانها قيدت بالمرتهن، وهو لا يشمل الودعي والمستعير والغاصب. وأما اذا لم يضف الدين إلى المرتهن كما فعل المصنف فالتعريف شامل لمثل الوديعة والعارية والغصب، لان جميعها يمكن أن تقع وثيقة للاخذ مقاصة عند حجود المدين للدين.

٥٣

بل بالوديعة والعارية ومطلق وضع اليد فيؤخذ مقاصة عند جحود المديون الدين، وهو(١) توثيق في الجملة، ويفتقر الرهن إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود.

(والايجاب رهنتك، أو وثقتك) بالتضعيف، أو أرهنتك بالهمزة (أو هذا رهن عندك، أو على مالك)، أو وثيقة عندك، أو خذه على مالك، أو بمالك، أو أمسكه حتى أعطيك مالك بقصد الرهن، (وشبهه) مما أدى هذا المعنى(٢) ، وإنما لم ينحصر هذا العقد في لفظ كالعقود اللازمة(٣) ، ولا في الماضي(٤) ، لانه(٥) جائز من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه(٦) فغلب فيه(٧) جانب الجائز مطلقا(٨) ، وجوزه المصنف في الدروس بغير العربية، وفاقا للتذكرة.

___________________________________

(١) اي مطلق وضع اليد.

(٢) كقولك: خذ هذا واستوف منه طلبك عند الحاجة.

(٣) مثل النكاح والبيع والاجارة.

(٤) كقولك: خذ هذا وثيقة على مالك بصيغة الامر.

(٥) اي الرهن.

(٦) اي من الرهن.

(٧) اي في الرهن.

(٨) مقصودهرحمه‌الله أن عدم اختصاص صيغة الرهن بلفظ خاص إنما هو لاجل أن الرهن من العقود الجائزة. ولما كان الرهن من قبل احدهما وهو المرتهن جائزا فغلب هذا الجواز على الطرف الآخر الذي هو الراهن وان كان الرهن لازما من قبله فجعل الرهن كالعقد الجائز من الطرفين في عدم انحصار لفظ فيه، فاذن لا يختص بلفظ خاص، بل يجوز اتيانه بكل لفظ يشير إلى معنى الرهن.

٥٤

(وتكفي الاشارة في الاخرس) وإن كان عارضا، (أو الكتابة معها) أي مع الاشارة بما يدل على قصده، لا بمجرد الكتابة، لامكان العبث، أو إرادة أمر آخر (فيقول المرتهن: قبلت وشبهه) من الالفاظ الدالة على الرضا بالايجاب، وفي اعتبار المضي والمطابقة بين الايجاب والقبول وجهان.

وأولى بالجواز هنا(١) لوقوعه(٢) ممن هو ليس بلازم من طرفه(٣) ، (ويشترط دوام الرهن) بمعنى عدم توقيته بمدة(٤) ، ويجوز تعليق الاذن في التصرف على انقضاء أجل(٥) ، وإطلاقه(٦) ، فيتسلط عليه من حين القبول والقبض إن اعتبرناه (فإن ذكر أجلا) للتصرف (اشترط ضبطه) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، أما لو شرطه(٧) للرهن بطل العقد(٨) .

___________________________________

(١) اي في طرف المرتهن، لان الرهن كان من قبله جائزا.

(٢) اي الرهن.

(٣) وهو المرتهن.

(٤) بمعنى أن لا يجعل الراهن او المرتهن زمانا معينا للرهن.

(٥) كشهر او شهرين مثلا فلا يتسلط المرتهن على التصرف الا بعد انقضاء الاجل.

(٦) اي وإطلاق الاذن، فهو بالرفع عطف على فاعل يجوز: اي ويجوز اطلاق الاذن في التصرف، من دون تقييده بالاجل.

(٧) اي الاجل.

(٨) لعدم جواز توقيت الرهن وان كان الدين موقتا.

٥٥

(ويجوز اشتراط الوكالة) في حفظ الرهن، وبيعه، وصرفه في الدين (للمرتهن، وغيره، والوصية له(١) ، ولوارثه(٢) على تقدير موت الراهن قبله، (وإنما يتم) الرهن (بالقبض على الاقوى) للآية(٣) والرواية(٤) . ومعنى عدم تماميته(٥) بدونه(٦) كونه(٧) جزء السبب للزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتهب(٨) .

وقيل: يتم بدونه للاصل(٩) ، وضعف سند الحديث، ومفهوم(١٠) الوصف في الآية. واشتراطه(١١) بالسفر فيها وعدم الكاتب يرشد إلى كونه

___________________________________

(١) اي وتجوز الوصية من الراهن للمرتهن في حفظ الرهن وبيعه وصرفه في الدين.

(٢) اي وتجوز الوصية من الراهن لوارث المرتهن اذا مات الراهن قبل المرتهن او قبل وارثه.

(٣)( فرهان مقبوضة ) البقرة: الآية ٢٨٣.

(٤) الوسائل كتاب الرهن باب ٣ - الحديث ١.

(٥) اي الرهن.

(٦) اي بدون القبض.

(٧) اي القبض.

(٨) وهو الآخذ فانه لا يملك الهبة الا بعد القبض.

(٩) وهو الاصل العدمي.

(١٠) بالجر عطفا على مدخول (وضعف) اي ولضعف مفهوم الوصف في( فرهان مقبوضة ) فاننا لا نقول بحجيته.

(١١) مرجع الضمير (القبض) كما وأن المرجع في (فيها) الآية الشريفة فالمعنى: أن اشتراط القبض في السفر في الآية الكريمة - مع عدم وجود الكاتب - دليل على أن الامر في الآية للارشاد لا أنه مولوي.

٥٦

للارشاد، ويؤيده(١) كون استدامته(٢) ليست بشرط، بل قبض(٣) المرتهن، لجواز توكليه الراهن فيه وهذا أقوى، وعلى اشتراطه (فلو جن) الراهن، (أو مات، أو أغمى عليه، أو رجع فيه(٤) قبل اقباضه بطل) الرهن كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الاشياء.

وقيل: لا يبطل، للزومه من قبل الراهن فكان كاللازم مطلقا(٥) ، فيقوم وليه مقامه، لكن يراعي ولي المجنون مصلحته(٦) ، فإن كان الحظ(٧) في الزامه(٨) بأن يكون(٩) شرطا في بيع يتضرر(١٠) بفسخه أقبضه(١١) وإلا(١٢) أبطله.

ويضعف بأن لزومه(١٣) على القول به(١٤) مشروط بالقبض،

___________________________________

(١) اي كون الامر للارشاد.

(٢) اي القبض.

(٣) اي ليس ايضا شرطا في صحة العقد.

(٤) اي رجع عن الرهن، و (في) هنا بمعنى (عن).

(٥) اي من الطرفين.

(٦) اي مصلحة الراهن.

(٧) اي المصلحة.

(٨) اي في الزام العقد، ويحتمل أن يكون المراد: الزام المرتهن.

(٩) اي الرهن.

(١٠) اي الراهن.

(١١) فاعل (اقبض) الولي، كما وأن مرجع الضمير في (واقبضه) المرتهن.

(١٢) اي وان لم تكن هناك مصلحة للراهن ابطل الولي الرهن.

(١٣) اي لزوم الرهن.

(١٤) مرجع الضمير (القبض) اي لزوم الرهن على القول باشتراط القبض

٥٧

فقبله(١) جائز مطلقا(٢) ، فيبطل كالهبة قبله(٣) ، ولو عرض ذلك(٤) للمرتهن فأولى بعدم البطلان(٥) لو قيل به(٦) ثم، ولو قيل به(٧) في طرف الراهن فالاقوى عدمه هنا(٨) . والفرق(٩) تعلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله، بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته(١٠) لعدم المنافي(١١) ، على هذا(١٢) لا يجبر الراهن على الاقباض لعدم لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم(١٣) فيبني على القولين(١٤) .

___________________________________

(١) اي قبل القبض.

(٢) اي من قبل الراهن والمرتهن.

(٣) اي قبل القبض.

(٤) اي الاغماء والجنون والموت.

(٥) اي بطلان الرهن.

(٦) اي بعدم البطلان في طرف الراهن.

(٧) اي ببطلان الرهن.

(٨) اي في طرف المرتهن.

(٩) اي الفرق بين بطلان الرهن بموت الراهن، وعدم بطلانه بموت المرتهن.

(١٠) وهي العين المرهونة.

(١١) وهو تعلق حق الغرماء هنا.

(١٢) اي وعلى اشتراط القبض في اللزوم.

(١٣) كالبيع.

(١٤) وهما: القول باستحقاق المرتهن القبض في الرهن المشروط، والقول بعدم استحقاق المرتهن القبض. فإن قلنا باستحقاق المرتهن القبض وجب اقباضه وإلا فلا.

٥٨

(ولا يشترط دوام القبض)، للاصل بعد تحقق الامتثال به(١) (فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس) وهو موضع وفاق، (ويقبل إقرار الراهن بالاقباض)، لعموم(٢) إقرار العقلاء (إلا أن يعلم كذبه) كما لو قال: رهنته اليوم داري التي بالحجاز وهما بالشام وأقبضته إياها فلا يقبل، لانه محال عادة، بناء على اعتبار وصول القابض، أو من يقوم مقامه إلى الرهن في تحققه، (فلو ادعى) بعد الاقرار بالقبض (المواطأة) على الاقرار والاشهاد عليه أقامة لرسم(٣) الوثيقة حذرا من تعذر ذلك(٤) إذا تأخر إلى أن يتحقق القبض سمعت دعواه لجريان العادة بذلك(٥) (فله إحلاف المرتهن) على عدمها(٦) وأنه(٧) وقع موقعه. هذا إذا شهد الشاهدان على إقراره، أما لو شهدا على نفس الاقباض لم تسمع دعواه ولم يتوجه اليمين، وكذا لو شهدا على إقراره به فأنكر الاقرار لانه تكذيب للشهود، ولو ادعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكنا فله إحلاف المرتهن أيضا(٨) ، وإلا(٩) فلا على الاقوى.

___________________________________

(١) اي بالقبض.

(٢) الوسائل كتاب الاقرار باب ٣ الحديث ٢.

(٣) وهو الاشهاد.

(٤) اي من اقامة رسم الوثيقة الذي هو الاشهاد.

(٥) اي بهذه المواطأة.

(٦) اي على عدم المواطأة.

(٧) اي الاقرار.

(٨) كما كان له الاحلاف في صورة المواطأة.

(٩) أي وان لم يظهر الراهن تأويلا ممكنا.

٥٩

(ولو كان) الرهن (بيد المرتهن فهو قبض) لصدق كونه رهنا مقبوضا، ولا دليل على اعتباره(١) مبتدأ بعد العقد، وإطلاق العبارة(٢) يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالمغصوب. وبه صرح في الدروس، والوجه(٣) واحد، وإن كان منهيا عن القبض هنا(٤) لانه(٥) في غير العبادة غير مفسد.

وقيل: لا يكفي ذلك(٦) ، لانه(٧) على تقدير اعتباره في اللزوم ركن فلا يعتد بالمنهي عنه منه(٨) ، وإنما لا يقتضي(٩) الفساد حيث تكمل(١٠) الاركان، ولهذا(١١) لا يعتد به(١٢) لو ابتدأه بغير إذن الراهن، (و) على الاكتفاء به(١٣) (لا يفتقر

___________________________________

(١) أي القبض.

(٢) أي عبارة المصنف وهو قوله: (ولو كان بيد المرتهن فهو قبض).

(٣) وهو صدق كونه " رهنا مقبوضا ".

(٤) اي في الغصب.

(٥) اي النهي.

(٦) أي القبض في الرهن اذا كان القبض على طريق الغصب.

(٧) أي القبض.

(٨) أي من القبض الغصبي، لانه منهي عنه.

(٩) أي النهي.

(١٠) ومن جملة الاركان: القبض، وهنا لم تكمل الاركان لغصبية القبض، فيحتاج إلى قبض جديد.

(١١) أي ولاجل أن القبض المنهي عنه لا يعد قبضا.

(١٢) أي بالقبض.

(١٣) أي بالقبض السابق، سواء كان بالغصب أم بالاذن.

٦٠

إلى أذن) جديد (في القبض(1) ، ولا إلى مضي زمان) يمكن فيه تجديده(2) لتحقق القبض قبله(3) ، فاعتبار أمر آخر(4) تحصيل للحاصل(5) ، وللاصل(6) .

وقيل: يشترطان(7) في مطلق القبض السابق(8) ، وقيل: في غير الصحيح(9) ، لان(10) ،

___________________________________

(1) هذا كان القبض بالاذن، وأما إذا كان بالغصب فيحتاج إلى إذن جديد قطعا.

(2) أي القبض.

(3) أي قبل العقد.

(4) اي الاذن الجديد.

(5) إذ القبض كان حاصلا قبل العقد فلا يتجدد.

(6) وهو عدم اشتراط تجديد القبض، وعدم اشتراط مضي الزمان.

(7) أي الاذن الجديد، ومضي الزمان.

(8) سواء كان عن اذن أم لا.

(9) أي في غير القبض الصحيح كالغصب.

(10) هذا تعليل للقول الاول: وهو اشتراط الاذن، ومضي الزمان في القبض السابق، سواء كان عن اذن أم لا.

وحاصل التعليل: أن المعتبر من القبض هو القبض الواقع بعد الرهن لا غير، دون الحاصل منه قبل الرهن. فالملاك في الاعتبار هو الحصول على الاذن الجديد كما هو القول في القبض الابتدائي.

اذن فالاذن في القبض يستدعي شيئين: - (الاول) تحصيل القبض. (الثاني) مضي زمان في التحصيل.

أما الاول فيدل عليه بالمطابقة. وأما الثاني فيدل عليه بالالتزام. لكن الاول (وهي الدلالة المطابقية) منتفية، لاستلزامها تحصيل الحاصل لحصول القبض قبل الاذن فلا يتصور قبض جديد.

ولاستلزامها اجتماع المثلين: وهما القبض السابق والقبض الجديد، وكلا الاستلزامين باطل فتبقى الدلالة الالتزامية فقط.

٦١

المعتبر منه(1) ما وقع بعد الرهن وهو(2) لا يتم إلا بإذن(3) كالمبتدأ(4) ، والاذن فيه(5) يستدعي تحصيله، ومن ضروراته(6) مضي زمان، فهو(7) دال عليه(8) بالمطابقة، وعلى الزمان(9) بالالتزام(10) ،

___________________________________

(1) أي من القبض.

(2) أي وقوع القبض بعد الرهن.

(3) أي بالاذن الجديد بعد العقد، لان القبض السابق كان منهيا عنه لكونه غصبا.

(4) كما في القبض الابتدائي حيث يحتاج إلى الاذن.

(5) أي في القبض.

(6) أي ومن ضرورات تحصيل القبض.

(7) أي الاذن في القبض.

(8) أي على تحصيل القبض.

(9) أي وعلى مضي الزمان.

(10) أي بالدلالة الالتزامية، لكون مضي الزمان من ضرورات تحصيل القبض.

٦٢

لكن(1) مدلوله المطابقي منتف، لافضائه(2) إلى تحصيل الحاصل(3) واجتماع الامثال(4) ، فيبقى الالتزامي(5) ويضعف(6) بمنع إعتبار المقيد بالبعدية، بل الاعم(7) وهو(8) حاصل، والزمان(9) المدلول عليه التزاما من توابعه ومقدماته فيلزم من عدم اعتباره(10) انتفاؤه(11) ، نعم لو كان قبضه(12) ،

___________________________________

(1) هذا الاستدراك من تكملة القول الاول: وهو اشتراط القبض، ومضي الزمان مطلقا، سواء كان القبض السابق عن اذن أم لا كما في الغصب.

(2) أي المدلول المطابقي.

(3) وهو حصول القبض قبل الاذن فلا معنى لتحصيل القبض الجديد.

(4) وهو اجتماع القبض السابق والقبض الجديد.

(5) أي الدلالة الالتزامية فقط.

(6) هذا رد من (الشارح) على القول الاول وهو: اشتراط القبض ومضي الزمان، وأن المعتبر من القبض هو القبض الواقع بعد الرهن.

وحاصل الرد: منع اعتبار (البعدية) في القبض - كما ادعاه المستدل - بل القبض أعم من البعدية والقبلية، وانى له الاثبات.

(7) أي الاعم من البعدية والقبلية.

(8) أي القبض حاصل سواء كان بالاذن أم بالغصب.

(9) يعني الزمان الذي هو المدلول الالتزامي كما ادعاه المستدل.

(10) أي المدلول المطابقي.

(11) أي انتفاء الدلالة الالزامية، لتبعية الدلالة الالزامية للدلالة المطابقية.

(12) أي قبض الرهن، وهو مصدر مضاف. ويحتمل أن يكون (قبضه) فعل ماض واسم كان يرجع إلى المرتهن، والضمير في (قبضه) إلى الرهن.

٦٣

بغير إذن توجه إعتبارهما(1) لما تقدم(2) ، وعلى تقديره(3) فالضمان باق إلى أن يتحقق ما يزيله(4) من قبل المالك على الاقوى.

(ولو كان) الرهن (مشاعا فلابد من إذن الشريك في القبض، أو رضاه بعده)، سواء كان مما ينقل أم لا، لاستلزامه(5) التصرف في مال الشريك، وهو(6) منهي عنه بدون إذنه، فلا يعتد به شرعا. ويشكل فيما يكفي فيه مجرد التخلية، فإنها لا تستدعي تصرفا، بل رفع يد الراهن عنه(7) وتمكينه(8) منه وعلى تقدير اعتباره(9) فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل محرما فهل يتم القبض قولان، منشؤهما النهي المانع كما لو وقع بدون إذن الراهن، وهو اختيار المصنف، وأن النهي إنما هو لحق الشريك فقط، للاذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر

___________________________________

(1) وهما: (الاذن الجديد) و (مضي الزمان).

(2) وهو كون القبض ركنا في لزوم الرهن فلا اعتبار بالقبض المنهي عنه فلزم من اعتبار القبض الجديد اعتبار مرور الزمان أيضا.

(3) أي اعتبار الاذن الجديد في القبض، سواء كان بالغصب أم بغيره كما في القبض المستدعي للضمان.

(4) أي ما يزيل الضمان، وهو الاذن الجديد.

(5) أي القبض.

(6) أي التصرف في مال الشريك.

(7) أي عما يكفي فيه مجرد التخلية.

(8) مرجع الضمير المرتهن، والمصدر اضيف إلى المفعول، والفاعل محذوف أي تمكين الراهن للمرتهن.

(9) أي اذن الشريك.

٦٤

شرعا. وهو أجود، ولو اتفقا على قبض الشريك جاز فيعتبر سماعه الاذن فيه.

(والكلام: إما في الشروط، أو اللواحق) (الاول: شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها) هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحة وهو الاكثر(1) ، ومنها ما هو شرط في اللزوم كالمملوكية، باعتبار رهن ملك الغير(2) ولا يضر ذلك(3) ، لانها شروط في الجملة، ولان المملوكية تشتمل على شرط الصحة في بعض محترزاتها(4) (فلا يصح رهن المنفعة) كسكنى الدار وخدمة العبد، لعدم إمكان قبضها، إذ لا يمكن إلا بإتلافها(5) ، ولتعذر تحصيل المطلوب في الرهن منها(6) وهو استيفاء الدين منه، وهي إنما تستوفى شيئا فشيئا، وكلما حصل منها شئ عدم ما قبله. كذا قيل. وفيه نظر(7) ، (ولا الدين) بناء على ما اختاره من اشتراط القبض

___________________________________

(1) أي شرائط الصحة أكثر من غيرها.

(2) لكن لزوم الرهن متوقف على الاجازة.

(3) أي اتيان المصنف هذه الشرائط في سياق واحد من دون أن يميز بعضها عن بعض مع أن بعضها شروط الصحة، وبعضها شروط اللزوم.

(4) أي في بعض مواردها، كالخمر والخنزير للمسلم، وكالحر مطلقا، سواء كان للمسلم أم للكافر، فان الرهن غير صحيح بهذه الاعيان.

(5) أي اتلاف المنفعة، فان القبض عليها يستلزم اتلافها شيئا فشيئا، مع أن الدوام والثبات من لوازم الرهن.

(6) أي من المنفعة.

(7) وجه النظر: أن استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط، بل منه أو من عوضه، ولو ببيعه قبل الاستيفاء، كما لو رهن ما يتسارع اليه الفساد قبله، والمنفعة يمكن فيها ذلك بأن يوجر العين ويجعل الاجرة رهنا. وقريب منه القول في القبض، لامكانه بتسليم العين ليستوفى منها المنفعة ويكون عوضها رهنا.

إلا أن يقال: إن ذلك خروج عن المتنازع، لان رهن الاجرة جائز وإنما الكلام في المنفعة نفسها. والفرق بينها وبين ما يتسارع اليه الفساد: إمكان رهنه، والمانع عارض، بخلاف المنفعة. هكذا أفاد الشارحرحمه‌الله في الهامش.

٦٥

لان الدين أمر كلي لا وجود له في الخارج يمكن قبضه، وما يقبض بعد ذلك ليس نفسه(1) ، وإن وجد في ضمنه. ويحتمل جوازه(2) على هذا القول، ويكتفى بقبض ما يعينه المديون، لصدق قبض الدين عليه عرفا كهبة ما في الذمة. وعلى القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحة رهنه، وقد صرح العلامة في التذكره ببناء الحكم(3) على القول باشتراط القبض وعدمه فقال: لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض، لانه لا يمكن قبضه، لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض، وعدم جواز رهن الدين، فتعجب منه المصنف في الدروس. وتعجبه في موضعه، والاعتذار له عن ذلك بعدم المنافاة بين عدم اشتراطه(4) ،

___________________________________

(1) أي الامر الكلي، إذ الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده.

(2) أي جواز وقوع الدين رهنا.

(3) أي جواز رهن الدين وعدمه.

(4) أي القبض.

٦٦

واعتبار كونه(1) مما يقبض مثله مع تصريحه بالبناء المذكور غير مسموع.

(ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الاقوى)، لانه من الصيغ الجائزة فاذا تعقبه ما ينافيه أبطله، لكونه رجوعا(2) إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع.

وقيل: لا يبطل به(3) لان الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن، ويجوز فكه فلا يتحقق التنافي(4) بمجرده، بل بالتصرف. وحينئذ(5) فيكون التدبير مراعى بفكه(6) فيستقر(7) ، أو يأخذه(8) في الدين فيبطل(9) ، واستحسنه في الدروس (ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما، أو المرتهن(10) ) وإن وضعهما على يد ذمي، لان يد الودعي كيد المستودع، خلافا للشيخ

___________________________________

(1) أي الرهن.

(2) عن التدبير.

(3) مرجع الضمير (الرهن) والفاعل في يبطل التدبير أي لا يبطل التدبير بالرهن.

(4) أي التنافي بين التدبير والرهن.

(5) أي حين جعل العبد المدبر رهنا.

(6) أي بفك الرهن.

(7) أي يستقر التدبير بعد فك الرهن.

(8) مرجع الضمير " المدبر " والفاعل في يأخذه (المرتهن).

(9) أي التدبير.

(10) أي ان كان المرتهن مسلما لا يصح رهن الخمر والخنزير عنده. هذا في صورة كون الراهن ذميا، سواء وضع الذمي الرهن عندي ذمي آخر وديعة، أو عند نفس المرتهن.

٦٧

حيث أجازه كذلك(1) ، محتجا بأن حق الوفاء إلى الذمي فيصح، كما لو باعهما وأوفاه ثمنهما، والفرق واضح(2) ، (ولا رهن الحر مطلقا) من مسلم وكافر، عند مسلم وكافر، إذ لا شبهة في عدم ملكه، (ولو رهن ما لا يملك) الراهن وهو مملوك لغيره (وقف على الاجازة) من مالكه فان أجازه صح على أشهر الاقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا(3) وإن رده بطل.

(ولو استعار للرهن صح) ثم إن سوغ له المالك الرهن كيف شاء جاز مطلقا(4) ، وإن أطلق ففي جوازه(5) فيتخير(6) كما لو عمم(7)

___________________________________

(1) أي إذا وضع الرهن عند المرتهن المسلم لكن في يد ذمي، لتعلق حق الاستيفاء إلى الودعي الذمي حينئذ.

(2) أي الفرق بين رهن الخمور والخنزير في عدم جوازه وإن كان عند ودعي ذمي، وبين بيع الخمر والخنزير واداء دين المسلم من ثمنها واضح. إذ يد الذمي الودعي في الاول كيد المسلم في التسلط على البيع والاستيفاء وهو ممنوع منه، بخلاف الصورة الثانية، فان البيع فيها جائز للذمي، وللمسلم استيفاء طلبه من الثمن.

(3) أي في جميع العقود من غير اختصاص له بالرهن، فالعقد صحيح لكنه موقوف على الاجازة.

(4) بأي مبلغ كان الرهن، وبأية مدة كانت.

(5) أي جواز الرهن كيف شاء.

(6) اي يكون مخيرا على الرهن كيف شاء.

(7) اي المعير.

٦٨

أو المنع(1) للغرر(2) قولان، اختار أولهما(3) في الدروس، وعلى الثاني(4) فلابد من ذكر قدر الدين، وجنسه، ووصفه وحلوله أو تأجيله، وقدر الاجل، فإن تخطى حينئذ كان فضوليا، إلا أن يرهن على الاقل فيجوز بطريق أولى، ويجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن عملا بالاصل(5) .

(وتلزم(6) بعقد الرهن) فليس للمعير الرجوع فيها بحيث يفسخ الرهن وإن جاز له مطالبة الراهن بالفك عند الحلول. ثم إن فكه ورده تاما برئ، (ويضمن الراهن لو تلف) وإن كان بغير تفريط، (أو بيع) بمثله إن كان مثليا، وقيمته يوم التلف إن كان قيميا. هذا إذا كان التلف بعد الرهن، أما قبله فالاقوى أنه كغيره من الاعيان المعارة، وعلى تقدير بيعه فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل، ولو بيع بأزيد فله(7) المطالبه بما بيع به.

(ويصح رهن الارض الخراجية) كالمفتوحة عنوة، والتي صالح الامام عليه الصلاة والسلام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين، وضرب عليهم الخراج كما يصح بيعها (تبعا للابنية والشجر)، لا منفردة.

___________________________________

(1) اي المنع من التخيير كيف شاء.

(2) اي للغرر على المعير لو رهن المستعير الملك كيف شاء.

(3) وهو التخيير كيف شاء.

(4) وهو المنع من التخيير كيف شاء.

(5) وهو الاستصحاب، لان العارية من العقود الجائزة.

(6) اي العارية.

(7) اي فللمعير.

٦٩

(ولا رهن الطير في الهواء) لعدم إمكان قبضه، ولو لم يشترطه(1) أمكن الجواز، لامكان الاستيفاء منه ولو بالصلح عليه، (إلا إذا اعتيد) عوده، كالحمام الاهلي فيصح لامكان قبضه عادة، (ولا السمك في الماء إلا إذا كان محصورا مشاهدا) بحيث لا يتعذر قبضه عادة، ويمكن العلم به، (ولا رهن المصحف عند الكافر، أو العبد المسلم) لاقتضائه الاستيلاء عليهما، والسبيل(2) على بعض الوجوه ببيع ونحوه، (إلا أن يوضعا على يد مسلم)، لانتفاء السبيل بذلك، وإن لم يشترط بيعه للمسلم، لانه حينئذ لا يستحق الاستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك، أو من يأمره أو الحاكم مع تعذره، ومثله لا يعد سبيلا لتحققه وإن لم يكن هناك رهن (ولا رهن الوقف) لتعذر استيفاء الحق منه بالبيع، وعلى تقدير جواز بيعه بوجه يجب أن يشترى بثمنه ملكا يكون وقفا فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا(3) .

نعم لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه(4) ، (ويصح الرهن في زمن الخيار) لثبوت الثمن في الذمة وإن لم يكن(5) مستقرا (وإن كان) الخيار (للبائع، لانتقال المبيع) إلى ملك المشتري (بالعقد على الاقوى)، لان صحة البيع تقتضي ترتب أثره، ولان سبب الملك هو العقد فلا يتخلف عنه المسبب(6) ، وعلى قول الشيخ بعدم انتقاله إلى ملك المشتري إذا كان الخيار للبائع،

___________________________________

(1) اي القبض.

(2) عطفا على (لاقتضائه) اي لاقتضاء الرهن السبيل.

(3) باي وجه من الوجوه.

(4) كما اذا آل أمره إلى الخراب، أو انتفى موضوع الوقف.

(5) اي البيع.

(6) وهو تصرف المالك في ملكه كيف شاء.

٧٠

أو لهما لا يصح الرهن على الثمن قبل انقضائه(1) .

(ويصح رهن العبد المرتد عن فطرة)، لانه لم يخرج بها(2) عن الملك، وإن وجب قتله، لانه حينئذ كرهن المريض الميئوس من برئه ولو كان امرأة، أو مليا فالامر أوضح، لعدم قتلها مطلقا(3) ، وقبول توبته(4) ، (والجاني(5) مطلقا) عمدا وخطأ، لبقاء المالية وإن استحق العامد القتل، ولجواز العفو. ثم إن قتل بطل الرهن. وإن فداه مولاه أو عفى الولي بقي رهنا، ولو استرق بعضه بطل الرهن فيه خاصة، وفي كون رهن المولى له في الخطأ التزاما بالفداء وجهان كالبيع(6) (فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية) لسبقها(7) ، ولتعلق حق المجني عليه بالرقبة، ومن ثم لو مات الجاني لم يلزم السيد(8) بخلاف المرتهن فإن حقه لا ينحصر فيها(9) ،

___________________________________

(1) اي قبل انقضاء الخيار، اذا كان الخيار للبايع.

(2) الظاهر: ارجاع الضمير إلى (الارتداد) باعتبار معنى (الردة).

(3) لا في الارتداد الفطري ولا في الملي.

(4) اي المرتد الملي اذا كان رجلا.

(5) اي ويصح رهن العبد الجاني.

(6) كما في القتل الخطائي فإنه لو باع المولى عبده الجاني خطاء فهو دليل على التزامه بالفداء.

(7) اي لتقدم حق المجني عليه من حق الرهن.

(8) اي لم يلزم السيد باعطاء بدل الجاني، لتعلق الحق بشخص العبد الجاني(9) الظاهر أن مرجع الضمير (الرقبة) المذكورة في عبارة الشارح. فالمعنى أن المرتهن اذا تعذر عليه تحصيل حقه فله استرقاق العبد من غير انحصار حقه في العهد، بل له الرجوع إلى الراهن، ولا يسقط حقه اذا مات العبد المرهون

٧١

بل تشتركها(1) ذمة الراهن، (ولو رهن ما يتسارع اليه الفساد قبل الاجل) بحيث لا يمكن إصلاحه كتجفيف العنب، والرطب (فليشترط بيعه، ورهن ثمنه) فيبيعه الراهن ويجعل ثمنه رهنا، فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلى الحاكم ليبيعه، أو يأمر به(2) ، فإن تعذر جاز له البيع، دفعا للضرر، والحرج.

(ولو أطلق(3) الرهن ولم يشترط بيعه، ولا عدمه (حمل عليه(4) ) جمعا بين الحقين(5) مع كونه(6) حالة الرهن صالحا له. وقيل: يبطل، لعدم اقتضاء الاطلاق البيع، وعدم صلاحيته، لكونه(7)

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الرقبة): اي تشترك ذمة الراهن في الرقبة في كونها موردا للحق ايضا.

(2) مرجع الضمير البيع فالمعنى أن الحاكم يأمر المرتهن او غيره ببيع المرهون حتى يستوفي دينه. وفعل المضارع وهو (يأمره) منصوب هنا لكونه عطفا على (ليبيعه الحاكم)

(3) اي فيما يسرع اليه الفساد قبل الاجل.

(4) اي على بيعه وجعل الثمن رهنا.

(5) وهما: حق الراهن، وحق المرتهن: أما حق الراهن فيحتمل أن يكون فيما يقدمه رهنا للمرتهن، فان من حق الراهن قبول المرتهن الرهن اذا كان الرهن جامعا لشروط الرهن. وأما حق المرتهن فمعلوم: وهو استيفاء حقه.

(6) اي ما يوضع رهنا.

(7) اي ما يوضع رهنا فهو على الدوام. وما يتسارع إلى الفساد في قوة الهالك.

٧٢

رهنا على الدوام، فهو في قوة الهالك(1) وهو ضعيف، لكونه عند العقد مالا تاما وحكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه صيانة للمال جائز(2) ، لفساده(3) ، واحترز بقوله: قبل الاجل، عما لو كان لا يفسد إلا بعد حلوله بحيث يمكن بيعه قبله(4) فإنه لا يمنع، وكذا لو كان الدين حالا، لامكان حصول المقصود منه، ويجب على المرتهن السعي على بيعه بأحد(5) الوجوه، فإن ترك مع إمكانه(6) ضمن، إلا أن ينهاه المالك فينتفي الضمان، ولو أمكن إصلاحه بدون البيع لم يجز بيعه بدون إذنه، ومؤنة إصلاحه على الراهن كنفقة الحيوان.

(وأما المتعاقدان: فيشترط فيهما الكمال) بالبلوغ، والعقل، والرشد، والاختيار، (وجواز التصرف) برفع الحجر عنهما في التصرف المالي، (ويصح رهن مال الطفل للمصلحة) كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته، وإصلاح عقاره، ولم يكن بيع شئ

___________________________________

(1) هذا رد من الشارح (ره).

(2) مرفوع خبر للمبتداء وهو قوله: (وحكم الشارع) أي حكم الشارع ماض في بيعه.

(3) اي لان المبيع يفسد فيما بعد، فاللام تعليل لجواز حكم الشارع ببيعه.

(4) اي (قبل الفساد).

(5) من الشرط، والاطلاق، وبعد الاجل هذا اذا كان الرهن مما يتسارع اليه الفساد.

(6) اي البيع.

٧٣

من ماله أعود(1) ، أو لم يمكن وتوقفت(2) على الرهن، ويجب كونه(3) على يد ثقة يجوز(4) إيداعه منه، (و) كذا يصح (أخذ الرهن له(5) ، كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة، أو خيف على ماله من غرق، أو نهب). والمراد بالصحة هنا(6) الجواز بالمعنى الاعم. والمقصود منه الوجوب، ويعتبر كون الرهن مساويا للحق، أو زائدا عليه ليمكن استيفاؤه منه، وكونه بيد الولي، أو يد عدل ليتم التوثق، والاشهاد(7) على الحق لمن يثبت به عند الحاجة اليه عادة. فلو أخل ببعض هذه ضمن مع الامكان.

(ولو تعذر الرهن هنا) وهو في موضع الخوف على ماله (أقرض من ثقة عدل غالبا) هكذا(8) اتفقت النسخ، والجمع بين العدل والثقة تأكيد، أو حاول تفسير الثقة بالعدل لوروده كثيرا في الاخبار(9)

___________________________________

(1) اي انفع.

(2) اي الاستدانة.

(3) اي الرهن.

(4) الجملة مجرورة محلا صفة ل‍ (ثقة): اي يجوز ايداع الرهن عنده.

(5) اي للطفل.

(6) اي في مسألتنا هذه تكون الصحة بمعناها الاعم من الوجوب والاباحة لا الاخص الذي هي الاباحة، لانه قد يجب ايداع مال الطفل، أو رهنه كما هنا.

(7) بالرفع عطف على (ويعتبر) اي ويعتبر الاشهاد على الحق.

(8) اي قيد (غالبا) في جميع النسخ موجود، لكنه غير لازم، لعدم الاحتياج اليه، لان إقراض المال يلزم أن يكون إلى عدل في جميع الحالات. فالقيد زائد.

(9) الوسائل - كتاب القضاء - احكام القضاء - باب 11 الحديث 4 - 5.

٧٤

وكلام(1) الاصحاب محتملا(2) لما هو أعم منه. ووصف الغلبة للتنبيه على ان العدالة لا تعتبر في نفس الامر، ولا في الدوام، لان عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجوه كما عرفته في باب الشهادات، والمعتبر وجودها غالبا.

(وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة) أي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرا (كالقرض(3) وثمن المبيع) ولو في زمن الخيار، (والدية بعد استقرار الجناية) وهو انتهاؤها إلى الحد الذي لا يتغير موجبها لا قبله(4) ، لان ما حصل بها(5) في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره(6) . ثم إن كانت حالة، أو لازمة للجاني كشبيه العمد جاز الرهن عليها(7) مطلقا(8) ، (وفي الخطأ) المحض لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول، لان المستحق عليه غير معلوم،

___________________________________

(1) بالجر عطفا على الاخبار.

(2) بالنصب حال لفاعل (حاول) الذي هو ضمير المصنف (ره).

(3) مثال لثبوت الحق في الذمة.

(4) اي لا قبل الانتهاء إلى ذلك الحد.

(5) اي بالجناية.

(6) اي غير الحد الذي وصل اليه.

(7) اي على الدية.

(8) اي بعد الحلول وقبله.

(9) اذ تكون دية قتل الخطاء على العاقلة الموجودين عند حلول الدية. ووقت حلولها بعد انقضاء ثلاث سنوات حسب المقرر الشرعي. اذن لا يمكن التعجيل في اخذ الرهن من الموجودين حال وقوع الجناية.

٧٥

إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعا للشرائط بخلاف الدين المؤجل، لاستقرار الحق والمستحق عليه. ويجوز الرهن (عند الحلول على قسطه) وهو الثلث بعد حلول كل حول من الثلاثة.

(ومال الكتابة(1) وإن كانت مشروطة على الاقرب) لانها لازمة للمكاتب(2) مطلقا(3) على الاصح. والقول الآخر أن المشروطة جائزة. من قبل المكاتب فيجوز له تعجبز(4) نفسه، فلا يصح الرهن على مالها(5) ، لانتفاء فائدته(6) إذ له إسقاطه(7) متى شاء. وهو على تقدير تسليمه(8) غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدة الخيار.

وفي قول ثالث: أن المشروطة جائزة من الطرفين، والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة، ويتوجه(9) عدم صحة الرهن أيضا كالسابق(10) .

___________________________________

(1) اي ويجوز الرهن على مال الكتابة.

(2) بالفتح المراد منه (العبد).

(3) سواء كانت الكتابة مشروطة ام مطلقة.

(4) كما لو قلل العبد من طعامه حتى ضعف ولم يقو على العمل.

(5) بكسر اللام، ومرجع الضمير الكتابة.

(6) اي الرهن.

(7) اي مال الكتابة.

(8) اي على تقدير تسليم أن عقد الكتابة جائز.

(9) في نسخة " يتجه ".

(10) وهو القول الثاني القائل بعدم جواز الرهن في مال الكتابة المشروطة.

٧٦

(ومال(1) الجعالة بعد الرد)، لثبوته في الذمة(2) حينئذ (لا قبله(3) وإن شرع فيه(4) لانه لا يستحق شيئا منه إلا بتمامه(5) وقيل: يجوز بعد الشروع، لانه يؤول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار، وهو ضعيف. والفرق واضح، لان البيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله فتنقضي المدة، والاصل عدم الفسخ عكس الجعالة(6) .

(ولابد من إمكان استيفاء الحق من الرهن) لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثق به (فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه مدة معينة)، لان تلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة حتى لو تعذر الاستيفاء منها بموت ونحوه بطلت الاجارة، (فلو آجره في الذمة جاز) كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره، لامكان استيفاء‌ها حينئذ من الرهن، فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق، (وتصح زيادة الدين على الرهن) فإذا استوفى الرهن بقي الباقي منه متعلقا بذمته(7) ، (وزيادة الرهن على الدين) وفائدته سعة الوثيقة، ومنع الراهن من التصرف في المجموع فيكون باعثا على الوفاء، ولامكان تلف بعضه فيبقى الباقي حافظا للدين.

___________________________________

(1) اي ويجوز الرهن في مال الجعالة.

(2) اي في ذمة المجاعل حين رد العامل الضالة واوصلها إلى مالكها.

(3) لا قبل الرد.

(4) اي في العمل.

(5) اي بتمام العمل.

(6) فإن في الجعالة لابد من العمل، فلو ترك العمل في الاثناء لا يستحق العامل شيئا من المجاعل.

(7) اي الراهن المدين.

٧٧

(مسائل)

(وأما اللواحق فمسائل): الاولى (إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله) على ما ذكره جماعة منهم العلامه، لان الرهن لازم من جهة الراهن وهو الذي شرطها(1) على نفسه فيزم من جهته.

(ويضعف بأن المشروط في اللازم(2) يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط، لا وجوب(3) الشرط) كما تقدم من أن المشروط في العقد اللازم يقبله جائزا عند المصنف وجماعة، فحينئذ(4) إنما يفيد اخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد، وذلك(5) لا يتم في عقد الرهن، لانه(6) دفع ضرر بضرر أقوى(7) ، وإنما تظهر الفائدة(8) فيما لو كان الراهن قد شرطها(9) في العقد اللازم كبيع (فحينئذ لو فسخ)

___________________________________

(1) اي الوكالة.

(2) اي في العقد اللازم.

(3) اي لا أن الشرط موجب لوجوب المشروط.

(4) اي حين يقلبه جائزا.

(5) اي تسلط المرتهن على فسخ العقد لا يترتب عليه فائدة للمرتهن، بل فيه ضرر عليه، لزوال وكالته. فاذا دفع هذا الضرر عن نفسه بفسخ العقد يتوجه عليه ضرر اشد وهو فوات الرهن الذي كان وثيقة عنده عن الدين.

(6) وهو فسخ عقد الرهن، فلازمه ذهاب الرهن عليه فيلزم أن يكون دفع الفاسد بالافسد.

(7) وهو ذهاب الرهن عليه.

(8) اي فائدة شرط الوكالة.

(9) اي الوكالة.

٧٨

الراهن (الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط(1) بالرهن)، والوكالة (إن كان) هناك بيع مشروط فيه ذلك(2) ، وإلا(3) فات الشرط على المرتهن بغير فائدة. ويشكل بما تقدم(4) من وجوب الوفاء بالشرط، عملا بمقتضى الامر(5) ، خصوصا في ما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه(6) كالوكالة(7) على ما حققه(8) ،

___________________________________

(1) هذه فائدة اشتراط الوكالة في العقد، بخلاف ما اذا كان اشتراط الوكالة في متن عقد الرهن، فإنه لا يفيد فسخا، حيث إن المرتهن لا يقدم على فسخ عقد الرهن، لتضرره بذلك وهو المعبر عنه بدفع الفاسد بالافسد.

(2) اي الرهن والوكالة.

(3) اي وان لم يفسخ المرتهن العقد المشروط فيه الوكالة فات على المرتهن شرط الوكالة على كل حال، من دون فائدة.

(4) في كتاب المتاجر في خيار الاشتراط ج 3 ص 506.

(5) وهو قوله تعالى:( أوفوا بالعقود ) فإن الامر بالوفاء بالعقد يستلزم الوفاء بالشرط.

(6) اي في تحقق الشرط وهو شرط النتيجة، فإن الوكالة هنا - اي في شرط النتيجة كقول البايع: بعتك هذا بشرط أن اكون وكيلك على كذا - لا تحتاج إلى صيغة اخرى، لتمامية الوكالة بمجرد العقد. بخلاف ما اذا كانت الوكالة شرط فعل كقول البايع: بعتك هذا بهذا بشرط أن أوكلك في كذا، لعدم تحقق الوكالة في هذه الصورة الا بانشاء صيغة اخرى مستقلة.

(7) اي كشرط الوكالة.

(8) في كتاب المتأجر في خيار الاشتراط ج 3 ص 507.

٧٩

المصنف من أنه(1) يصير كجزء من الايجاب والقبول يلزم(2) حيث يلزمان. ولما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك(3) خصوصا هنا(4) ، فإن فسخ المشروط فيه وهو الرهن إذا لم يكن في بيع(5) لا يتوجه(6) ، لانه يزيد ضررا فلا يؤثر فسخه(7) لها(8) وإن كانت جائزة بحسب أصها، لانها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم(9) على ذلك الوجه(10) .

(الثانية - يجوز للمرتهن ابتياعه(11) ) من نفسه إذا كان وكيلا في البيع، ويتولى طرفي العقد، لان الغرض بيعه بثمن المثل وهو(12)

___________________________________

(1) اي شرط النتيجة.

(2) اي الشرط.

(3) اي لازم.

(4) اي في شرط النتيجة.

(5) وهو المعبر عنه بالعقد اللازم.

(6) اي الفسخ لا يتوجه، لانه يزيد ضررا آخر الذي هو اقوى من فسخ العقد.

(7) اي فسخ المرتهن.

(8) اي للوكالة وان كانت جائزة بحسب اصلها.

(9) اي في العقد اللازم.

(10) هو شرط النتيجة.

(11) اي شراء الرهن.

(12) أي بيعه لنفسه.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455