الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية13%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 455

  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42834 / تحميل: 7835
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

مؤلف:
العربية

الروضة البهية في

شرح اللمعة الدمشقية

الجزء الرابع

زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني (قدس‌سره )

١

٢

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما‌السلام ) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

٣

الاهداء

إن كان الناس يتقربون إلى الاكابر بتقديم مجهوداتهم فليس لنا أن نتقرب إلى أحد سوى سيدنا ومولانا إمام زماننا وحجة عصرنا (الامام المنتظر) عجل الله تعالى فرجه فإليك يا حافظ الشريعة بألطافك الخفية، وإليك يا صاحب الامر وناموس الحقيقة أقدم مجهودي المتواضع في سبيل إعلاء كلمة الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبائك الانجبين، دينا قيما لا عوج فيه ولا امتا ورجائي القبول والشفاعة في يوم لا ترجى إلا شفاعتكم أهل البيت.

عبدك الراجي

٤

(عند الصباح يحمد القوم السرى) كان املي وطيدا بالفوز فيما اقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف الاقصى للدراسات الدينية (الفقه الاسلامي الشامل) فاردت الخدمة بهذا الصدد لازبل بعض مشاكل الدراسة والان وقد حقق الله عزوجل تلك الامنية بإخراج الاول من هذا الكتاب الضخم إلى الاسواق فرأيت النجاح الباهر نصب عيني: انهالت الطلبة على اقتناء‌ه بكل ولع واشتياق فله الشكر على ما انعم والحمد على ما وفق بيد أن الاوضاع الراهنة، وما اكتسبته الايام من مشاكل إنجازات العمل وفق المراد احرجتني بعض الشئ.

فإن الطبعة بتلك الصورة المنقحة المزدانة بأشكال توضيحية، وفى اسلوب شيق كلفتني فوق ما كنت اتصوره من حساب وارقام مما جعلتني أئن تحت عبئه الثقيل، ولا من مؤازر أو مساعد فرأيت نفسي بين امرين: الترك حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، أو الاقدام المجهد مهما كلف الامر من صعوبات فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين، والاشادة بشريعة (سيد المرسلين)، وإحياء آثار (أئمة الهدى المعصومين) صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين فاتبعت بعون الله عزوجل (الجزء الثالث) (بالجزء الرابع) بعزم قوي، ونفس آمتة وكل اعتمادي على الله سبحانه وتعالى وتوسلي إلى صاحب الشريعة الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات الملك العلام ولاسيما ونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين (امير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام.

فيك يا مولاي استشفع إلى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه.

السيد محمد كلانتر

ابداء شكر

لا تزال تأتينا رسائل ضافية هي رسل بشرى. تثني علينا هذا المشروع الجلل، تعرب عن عن ضمائر صافية تحب الخير، وتهدف الصلاح لاسيما والقضية إسلامية في كل نواحيها، والمسلمون ابناء الاسلام، والعلماء رعاته. فالمشروع يمس الجميع، والجميع يهتمون به كحاجة ضرورية راهنة ومن العلماء الاعلام الذين أتحفونا بمفاخر ثناء‌هم الصميم سماحة آية الله الشيخ محمد طاهر آل الشيخ الرضي دام ظله أتحفنا برسالة قيمة تحمل في مليها التبجيل البالغ بطبعة هذه الموسوعة الخالدة، كما وأنها تعرب عن قلب طيب وعطف ابوي شامل. فلله دره وعليه أجره.

السيد محمد كلانتر

٥

٦

سيدنا الحجة العلامة المعظم السيد محمد كلانتر اطال الله بقاه مجاهدا مشكورا تحية لائقه ودعاء وتقديرا السلام عليكم والطاف الله اخذه بيدك للعمل الموفق والنتايج الفايدة بافضل الاثار واتمها دقة واتقانا ودعائى لك باستمرار التاييد لامثال هذه الاهداف الجليلة منتقلا من الحسن إلى الاحسن ومن المجيد إلى الامجد سلسلة اعمال فاضلة وجهود جبارة فشكر عليها الشكر الجزيل ولو هناك غير الشكر مظهرا اللثناء لقدمته مغتبطا به واقتنى هديتك المحمدة الاجزاء الثلاثة من كتاب اللعمة ونظرت فيها فراقنى كثيرا ما علقته عليها من استخراج غامض ضمايرها وكشف مبهمات جملها وتوضيح الدقيق من عباراتها فعادت دانية قطوفها ذلولا صعبها سهلا فتناولها وفرت بذلك وقتا غير قصير على الاستاذ والطالب حيث اختصرت لهم الزمن وطوبت لهم المسافات الطويلة في طريق مستقيم قريب فان لم يثنوا عليك قد اثنت الحقايب وان لم تشكرك المحافل فقد شكرك النتاج الحافل ويكفى شاهد عدل على اتعابك القيمة يستلفت النظر ويستثير الاعجاب تشييد الجامعة انفحم كفرة متلالاه في ناصية بلد (اميرالمؤمنين) عليه الصلاة والسلام وحسبك اعمالك نفسها ذكرا باقيا وثناء وافيا وثوابا كافيا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثلاثاء ١٨ شعبان ١٣٨٧ ه‍ محمد طاهران الشيخ راضى

كتاب الدين

٧

٨

٩

١٠

كتاب الدين(١)

(وهو قسمان):

___________________________________

(١) من دان يدين دينا: اجوف يأئي يقال: دانه اي اعطاه مالا إلى اجل واقرضه. فهو دائن. وذاك مدين ومديون.

ويقال: دان الرجل اي استقرض فهو لازم ومتعد.

(القسم الاول - القرض(٢) )

بفتح القاف وكسرها، وفضله عظيم (الدرهم منه بثمانية عشر درهما(٣) مع أن درهم الصدقة بعشرة) قيل والسر فيه: أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره، والقرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا، ودرهم الصدقة لا يعود.

واعلم أن القرض لا يتوقف على قصد القربة، ومطلق(٤) الثواب يتوقف عليها، فليس كل قرض يترتب عليه الثواب، بخلاف الصدقة فإن القربة معتبرة فيها(٥) ، فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر

___________________________________

(٢) القرض: ما تعطي من المال لغيرك بشرط أن يعيده لك باجل. جمعه قروض.

(٣) راجع الوسائل كتااب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٦ الحديث ٤.

(٤) يحتمل قويا ان تكون الواو حالية والجملة منصوبة محلا. والمعنى أن القرض لا يتوقف على قصد القربة، والحال أن مطلق الثواب متوقف على قصد القربة في كل عمل قربي.

(٥) اي أن القربة مأخوذة في مفهوم الصدقة، وأنها من مقوماتها، وحيث لا توجد لا توجد الصدقة.

١١

إما مشروط بقصد القربة، أو تفضل من الله تعالى من غير اعتبار(١) الثواب بواسطة الوجهين(٢) ، وقد يقع التفضل على كثير من فاعلي البر من غير اعتبار القربة كالكرم(٣) . ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول.

(والصيغة اقرضتك، أو انتفع به، أو تصرف فيه)، أو ملكتك أو أسلفتك، أو خذ هذا، أو إصرفه (وعليك عوضه)، وما أدى هذا المعنى، لانه من العقود الجائزة، وهي(٤) لا تنحصر في لفظ، بل تتأدى(٥) بما أفاد معناها(٦) ، وإنما يحتاج(٧) إلى ضميمة (وعليك عوضه) ما عدا الصيغة الاولى(٨) فإنها صريحة في معناه لا تفتقر إلى انضمام أمر آخر (فيقول المقترض: قبلت وشبهه(٩) ) مما دل على الرضا

___________________________________

(١) اي من غير اعتبار استحقاق الثواب.

(٢) وهما: أن درهم الصدقة يقع في يد المحتاج وغيره.

والقرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا، بخلاف درهم الصدقة فإنه لا يعود.

(٣) فإنه إنما يفعله الكريم صيانة لنفسه، أو عرضه، أو لجاهه، أو للسمعة والشهرة.

(٤) أي العقود الجائزة.

(٥) أي العقود الجائزة.

(٦) اي تتأدى العقود الجائزة بما افاد مؤدى ذلك العقد: إن قرضا فقرض وإن وكالة فوكالة، وإن جعالة فجعالة، وهكذا.

(٧) أي القرض.

(٨) وهو اقرضتك، فإن هذه الصيغة تدل على القرض بالمطابقة.

(٩) وهو رضيت.

١٢

بالايجاب، واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض، لان مرجعه(١) إلى الاذن في التصرف. وهو حسن من حيث إباحة التصرف. أما إفادته للملك المترتب على صحة القرض فلا دليل عليه، وما استدل به لا يؤدي إليه(٢) .

(ولا يجوز اشتراط النفع)، للنهي(٣) عن قرض يجر نفعا (فلا يفيد الملك) لو شرطه(٤) ، سواء في ذلك الربوي، وغيره، وزيادة العين، والمنفعة (حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة، خلافا لابي الصلاح)، الحلبىرحمه‌الله وجماعة حيث جوزوا هذا الفرد(٥) من النفع، استنادا إلى رواية(٦) لا تدل على مطلوبهم. وظاهرها(٧)

___________________________________

(١) أي القبض المراد منه (الاقباض) ويدل عليه التعليل المذكور: (لان مرجعه الخ).

(٢) اي إلى الملك المترتب على صحة القبض.

(٣) الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٩ - الحديث ٩ - ١١.

(٤) أي النفع.

(٥) اي (الصحاح عوض المكسرة).

(٦) سئل أبوعبدالله الصادقعليه‌السلام عن الرجل يقرض الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقالعليه‌السلام : لا بأس به، الوسائل كتاب التجارة ابواب الصرف باب ١٢ - الحديث ٥. فظاهر الرواية لا يدل على اشتراط النفع في متن عقد القرض.

(٧) أي ظاهر الرواية المذكورة في الهامش رقم ٦ بدون شرط النفع.

١٣

إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط(١) ، ولا خلاف فيه(٢) بل [ لا ] يكره، وقد روي ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله اقترض بكرا(٣) فرد بازلا(٤) رباعيا، قال: إن خير الناس أحسنهم قضاء، (وإنما يصح إقراض الكامل) على وجه يرتفع عنه الحجر في المال، واراد كمال

___________________________________

(١) أي بدون شرط النفع في متن العقد. وبهذا التأويل يمكن الجمع بين ما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: كل قرض يجر منفعة. الخ وما روي عن الصادقعليه‌السلام في الوسائل المصدر السابق الهامش ٦ ص ١٣ بحمل الاولى على شرط النفع في متن العقد، والثانية بحملها على عدم اشتراط النفع في متن العقد.

(٢) أي في اعطاء الزائد الصحيح مكان المكسرة بدون شرط الزيادة في متن العقد.

(٣) بفتح الباء: الفتى من الابل جمعه ابكر وبكار وبكران وهو كالغلام من الناس.

(٤) البازل من الابل: الذي تم له ثمان سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه، وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين، وهكذا. وليس بعد التاسعة سن يسمى باسم خاص، جمعه بزل وزان ركع، وبزل وزان كتب، وبوازل وزان عوامل. وأما الحديث فمروي في المغني ج ٤ ص ٢٨٠، وفي نيل الاوطار ج ٥ ص ٢٤٣ وفي صحيح مسلم ج ٥ ص ٥٤ وصحيح البخاري ج ٣ ص ١٤٥.

واليك الحديث بلفظ مسلم عن ابي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل - بكرا فقدمت عليه إبل من ابل الصدقة. فأمر ابا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع اليه ابورافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال: اعطه اياه " إن خيار الناس احسنهم قضاء ". والحديث كما تراه يذكر الخيار بدل البازل.

١٤

المتعاقدين(١) معا بإضافة المصدر(٢) إلى الفاعل والقابل(٣) .

(وكل ما تتساوى أجزاؤه) في القيمة، والمنفعة، وتتقارب صفاته كالحبوب والادهان (يثبت في الذمة مثله، وما لا يتساوى) أجزاؤه كالحيوان (تثبت قيمته يوم القبض)، لانه وقت الملك، (وبه) أي بالقبض (يملك) المقترض القرض على المشهور، لا بالتصرف، قيل: لانه(٤) فرع الملك فيمتنع كونه(٥) شرطا فيه(٦) وإلا(٧) دار(٨)

___________________________________

(١) أي المقرض والمقترض.

(٢) وهو كلمة (اقراض).

(٣) المراد من الفاعل والقابل هو الكامل الذي اطلق عليهما. فالمصدر الذي هو (اقراض) استعمل في دفع المال، والمراد (بالكامل) المضاف اليه: الفاعل وهو المقرض، والقابل وهو (الآخذ)، أي المستقرض. فقد استعمل المصدر واضيف إلى فاعله ومفعوله بلفظ واحد.

(٤) اي لان التصرف.

(٥) اي كون التصرف.

(٦) اي في الملك.

(٧) أي وان كان التصرف شرطا في الملك.

(٨) بيان الدور: أن التصرف متوقف على الملكية فاذا كانت الملكية متوقفة على التصرف ايضا حصل الدور وهو: توقف الشئ على نفسه، فدفعا للدور حكمنا بالملكية بالقبض فقط من دون توقف الملكية على التصرف.

١٥

وفيه(١) منع تبعيته(٢) للملك مطلقا(٣) ، إذ يكفى فيه(٤) إذن المالك وهو(٥) هنا حاصل بالعقد، بل بالايجاب وحيث قلنا بملكه(٦) ، بالقبض (فله رد مثله) مع وجود عينه(٧) (وإن كره المقرض)، لان العين حينئذ(٨) تصير كغيرها من أمواله، والحق يتعلق بذمته فيخير في جهة القضاء(٩) ، ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف وجب دفع

___________________________________

(١) اي في لزوم الدور المذكور نظر، ببيان عدم توقف التصرف على الملكية، بل على الاذن وهو حاصل بالعقد. فاذن لا يلزم الدور اذا قلنا بأن الملك متوقف على التصرف، لانه اخذ المال مأذونا في التصرف فيه، دون أن يملكه بالقبض فاذا تصرف في المال بالاذن السابق فقد حصل ملكه.

(٢) اي منع تبعية التصرف للملك.

(٣) سواء كان الملك تاما كما في الملك العاري عن الخيار بجميع انحائه ام ناقصا كما لو كان هناك خيار.

ويحتمل أن يراد بقوله: مطلقا: القول بتوقف التصرف على الملكية في بعض الموارد. كما لو كانت عين غير مأذونة في التصرف فيها، فإن التصرف فيها متوقف على الملكية.

(٤) اي في التصرف.

(٥) اي اذن المالك بسبب العقد.

(٦) اي بملك المقترض.

(٧) اي عين المال.

(٨) اي حين يملك العين المقترض.

(٩) برد العين او غيرها.

١٦

العين مع طلب مالكها، يمكن القول بذلك(١) وإن ملكناه(٢) ، بالقبض، بناء على كون القرض عقدا جائزا ومن شأنه رجوع كل عوض إلى مالكه إذا فسخ كالهبة والبيع بخيار.

(ولا يلزم(٣) اشتراط الاجل فيه) لا له(٤) ، ولا لغيره(٥) ، لانه عقد جائز فلا يلزم ما يشترط فيه، إلحاقا(٦) لشرطه بجزئه نعم لو شرط أجل القرض في عقد لازم لزم على ما سبق(٧) .

(ويجب) على المديون (نية القضاء) سواء قدر على أدائه أم لا

___________________________________

(١) اي وجوب دفع العين مع طلب مالكها.

(٢) اي ملكنا المقترض بمجرد القبض.

(٣) اي شرط الاجل في القرض لا يكون لازما، لانه من العقود الجائزة فلا يلزم الوفاء به.

(٤) اي لهذا القرض فإنه لو شرط الاجل في هذا المال المقترض لا يلزم الوفاء به، لانه عقد جائز وفي اكثر النسخ: " لماله " والمعنى واحد اي لا يلزم اشتراط الاجل في القرض للمال المقترض.

(٥) اي اذا شرط الاجل في عقد القرض لهذا القرض لم يلزم الوفاء به. وكذا اذا شرط الاجل لامر آخر في عقد القرض. كما اذا شرط تأجيل ثمن مبيع في عقد قرض. فإن هذا الاشتراط لا يلزم الوفاء به، لانه وقع في عقد غير لازم.

(٦) نصب على المفعول لاجله: اي لاجل الحاق شرط عقد القرض بجزئه الذي هو الايجاب والقبول، فكما أن الجزئين جائزان لجواز فسخ كل من الموجب والقابل، كذلك الشرط فإنه جائز.

(٧) من لزوم الشرط اذا كان في عقد لازم.

١٧

بمعنى العزم وإن عجز على الاداء إذا(١) قدر، وسواء كان صاحب الدين حاضرا أم غائبا، لان ذلك من مقتضى الايمان، كما يجب العزم على أداء كل واجب، ترك كل محرم.

وقد روي(٢) : أن كل من عزم على قضاء دينة أعين عليه: وأنه ينقص من مؤنته بقدر قصور نيته.

(وعزله عند وفاته، والايصاء به لو كان صاحبه غائبا) ليتميز الحق، ويسلم من تصرف الوارث فيه، ويجب كون الوصاية إلى ثقة، لانه تسليط على مال الغير وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة، (ولو جهله(٣) ويئس منه تصدق به عنه) في المشهور.

وقيل: يتعين دفعه إلى الحاكم، لان الصدقة تصرف في مال الغير بغير إذنه، ويضعف بأنه إحسان محض إليه، لانه إن ظهر ولم يرض بها(٤) ضمن له عوضها وإلا(٥) فهي أنفع من بقاء العين المعزولة المعرضة لتلفها بغير تفريط المسقط لحقه. والاقوى التخيير بين الصدقة، والدفع إلى الحاكم، وابقائه في يده.

(ولا تصح قسمة الدين) المشترط بين شريكين فصاعدا(٦)

___________________________________

(١) الظرف متعلق ب‍ " الاداء ".

(٢) الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين باب ٥ - الحديث ٣.

(٣) اي المقرض.

(٤) اي بالصدقة.

(٥) اي وان لم يظهر صاحب المال فالصدقة عنه انفع.

(٦) كما اذا كان زيد وعمرو شريكين في راس مال فاقرضا اشخاصا من المال المشترك بينهما، ثم ارادا الفسخ، أو القسمة فتراضيا بأن ما في ذمة فلان لاحدهما وما في ذمة آخر للآخر. فهذه القسمة غير صحيحة.

١٨

على المشهور، (بل الحاصل منه(١) لهما، والتباوي(٢) ) بالمثناة وهو الهالك (منهما)، وقد يحتال(٣) للقسمة بأن يحيل(٤) كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاء‌ها صاحبه ويقبل الآخر، بناء على صحة الحوالة من البرئ(٥) ، وكذا لو اصطلحا(٦) على ما في الذمم بعضا ببعض وفاقا للمصنف في الدروس.

(ويصح بيعه بحال) وإن لم يقبض من المديون(٧) وغيره، حالا كان الدين، أم مؤجلا، ولا يمنع تعذر قبضه حال البيع ممن صحته(٨) لان الشرط إمكانه(٩) في الجملة لا حالة البيع، ولا فرق في بيعه بالحال

___________________________________

(١) اي من الدين.

(٢) اسم فاعل مشتق من توى يتوي توى فهو اجوف واوي، وناقص يائي ويقال لمثله: " اللفيف المقرون ".

(٣) من الحيلة.

(٤) من الحوالة، وحاصل الحيلة: أن يحيل احد الشريكين شريكه على احد المديونين بحصته، وكذلك الشريك الآخر يحيل على المديون الآخر شريكه بحصته.

(٥) المراد من البرئ الشريك الذي يحيل شريكه على احد المديونين فإن ذمته برئية من الدين لشريكه. هذا بناء على صحة الحوالة ممن هذه صفته.

(٦) بأن يقبل احد الشريكين ما اقرض شريكه لفلان، وكذا يقبل الشريك الثاني ما اقرض شريكه الاول لشخص آخر.

(٧) الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو بيعه في قول المصنفرحمه‌الله : (ويصح بيعه) وكذلك (وغيره): اي يصح بيع الدين بالمديون وب‍ (غير المديون).

(٨) اي من صحة بيع الدين إلى المديون وغير المديون.

(٩) اي امكان القبض.

١٩

بين كونه مشخصا(١) ، ومضمونا(٢) على الاقوى، للاصل، وعدم صدق اسم الدين عليه، (لا بمؤجل) لانه بيع دين بدين. وفيه نظر، لان الدين الممنوع منه: ما كان عوضا حال كون دينا بمقتضى تعلق الباء به(٣) ، والمضمون عند العقد ليس بدين وإنما يصير دينا بعده فلم يتحقق بيع الدين به(٤) ، ولانه يلزم مثله(٥) في بيعه بحال والفرق غير واضح(٦) ، ودعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع، أو بعده(٧) فمشترك، وإطلاقهم(٨) له عليه(٩) عرفا إذا بيع به فيقولون: باع فلان ماله بالدين مجاز(١٠) بقصد أن الثمن

___________________________________

(١) كبيع الدين بهذه الدراهم.

(٢) كبيع الدين بالذمة بأن باعه بعشرة دراهم بالذمة.

(٣) اي تعلق البيع بالباء في قول القائل بعتك هذا بهذا بان يكونا دينين سابقين على العقد، لا أنه بيع دين سابق على العقد بدين يكون دينا بعد العقد، فإنه دين بنفس العقد كما فيما نحن فيه.

(٤) اي بالدين حتى يرد ما قيل: من كونه دينا بدين.

(٥) اي مثل هذا الاشكال في بيع الدين بالحال، فإنه حين البيع بالدراهم الكلية بالحال لا توجد دراهم وانما توجد بعدا لعدم وجود الكلي في الخارج الا بوجود افراده. بخلاف البيع بالدراهم الشخصية فانه لا يلزم الاشكال فيه.

(٦) اي بين الحال والمؤجل.

(٧) اي بعد العقد فمشترك بين الحال والمؤجل.

(٨) اي اطلاق الناس للدين.

(٩) اي على هذا الفرض.

(١٠) بالرفع خبر للمبتدا وهو قوله: " واطلاقهم ".

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٤٢ -( باب استحباب المكث واللبث والملاعبة، وترك التعجيل عند الجماع)

[١٦٥٤٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وزاد: « وإذا واقعها فليصدقها »(١) .

ورواه الراوندي في نوادره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٢) .

[١٦٥٤٩] ٢ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ولا تجامع امرأة حتى تلاعبها وتكثر ملاعبتها وتغمز ثديها، فإنك إذا فعلت ذلك ( غلبت شهوتها و )(١) اجتمع ماؤها، لان ماءها يخرج من ثديها، والشهوة تظهر من وجهها وعينيها، واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها ».

٤٣ -( باب استحباب ملاعبة الرجل وملاعبتها)

[١٦٥٥٠] ١ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كل لهو باطل إلا ما كان من ثلاثة: رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنه من السنة ».

__________________

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ٩٤.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٥.

(٢) نوادر الراوندي ص ١٣.

٢ - الرسالة الذهبية ص ٦٥.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ٨٧.

٢٢١

ورواه في الدعائم: عنه، مثله، وفيه: « كل لهو في الدنيا »(١) .

٤٤ -( باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع، على كراهية)

[١٦٥٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « النظر إلى المجامعة يورث العمى ».

[١٦٥٥٢] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد، عن عمرو بن حفص وأبي بصير، عن محمد بن الهيثم، عن إسحاق بن نجيح، عن حصيف(١) ، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال: « يا علي إلى أن قال ولا تنظر إلى فرج امرأتك ( عند الجماع )(٢) ، وغض بصرك عند الجماع، فإنه يورث العمى » يعني في الولد.

٤٥ -( باب كراهة الكلام عند الجماع، بغير ذكر الله والدعاء)

[١٦٥٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه كان

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٣.

٢ - الاختصاص ص ١٣٣.

(١) في الحجرية: « خصيب »وفي المصدر: « حصيب »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٢٢ ).

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤.

٢٢٢

ينهى عن الكلام عند الجماع، ويقول: « ان ذلك يورث الخرس ».

[١٦٥٥٤] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي لا تتكلم عند الجماع، فإنه إن قضي بينكما ولد، لا يؤمن أن يكون أخرس ».

٤٦ -( باب كراهة جماع المختضب، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب)

[١٦٥٥٥] ١ - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن علي بن يقطين: أردت أن اكتب إلى أن الحسن موسىعليه‌السلام : يتنور الرجل وهو جنب، فكتب لي أشياء ابتداء منه، أولها: « النورة تزيد الرجل نظافة، ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب(١) ، ولا ( تجامع المرأة وهي )(٢) مختضبة ».

٤٧ -( باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء، أو حمراء، أو صفراء، أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شئ من ذلك)

[١٦٥٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل:

__________________

٢ - الاختصاص ص ١٣٣.

الباب ٤٦

١ - ثاقب المناقب ص ١٩٠.

(١) في المصدر: جنب.

(٢) وفيه: يجامع امرأة.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٥.

٢٢٣

( هل )(١) يكره الجماع في وقت من الأوقات؟ فقال: «، نعم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن غياب الشمس إلى غياب الشفق، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي اليوم والليلة اللذين تزلزل فيهما الأرض، وعند الريح الصفراء، أو السوداء، أو الحمراء، ولقد بات رسول الله ( صلى لله عليه وآله ) عند بعض نسائه في الليلة التي انكسف فيها القمر فلم يكن منه إليها شئ، فلما أصبح خرج إلى مصلاه فقالت: يا رسول الله، ما هذا الجفاء الذي كان منك في هذه الليلة؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان جفاء، ولكن كانت هذه الآية، فكرهت أن ألذ فيها، فأكون ممن عنى الله في كتابه بقوله:( وَإِن يَرَ‌وْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْ‌كُومٌ ) (٢) ثم قال محمد بن عليعليه‌السلام : والذي بعث محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله بالنبوة، واختصه بالرسالة، واصطفاه بالكرامة، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات، فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين ».

[١٦٥٥٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه(١) الشمس، أو في ليلة ينكسف(٢) فيها القمر، وفي الزلزلة، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء، فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره ».

[١٦٥٥٨] ٣ - عبد الله والحسين ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام :

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الطور ٥٢: ٤٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) في الحجرية، « فيها »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: تنخسف.

٣ - طب الأئمة ص ١٣١.

٢٢٤

عن أحمد بن الخصيب(١) النيسابوري، قال: حدثنا النضر بن سويد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : جعلت فداك، هل يكره في وقت من الأوقات الجماع؟ قال: « نعم، وإن كان حلالا يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة(٢) واليوم الذي تكون فيه الزلزلة، والريح السوداء، والريح الحمراء والصفراء، ولقد بات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله، لبغض كان هذا الجفاء، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما علمت أن هذه(٣) الآية ظهرت في هذه الليلة، فكرهت أن أتلذذ ( لعبا ولهوا )(٤) فيها، وأتشبه(٥) بقوم عيرهم في كتاب الله عز وجل( وَإِن يَرَ‌وْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْ‌كُومٌ ) (٦) ( فَذَرْ‌هُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ) (٧) وقوله تعالى:( فَذَرْ‌هُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (٨) ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام : وأيم الله، لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي كره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الجماع فيها، ثم رزق فيه ولد فيرى في ولده ما يحب(٩) ، بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله ( صلى

__________________

(١) في الحجرية « الحصيب » وفي المصدر: « وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١١٠ ).

(٢) في الحجرية: « الليل »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) هذه: ليس في المصدر.

(٤) في نسخة: وألهو.

(٥) في الحجرية: « والتشبه »وما أثبتناه من المصدر.

(٦) الطور ٥٢: ٤٤.

(٧) الزخرف ٤٣: ٨٣ والمعارج: ٧٠: ٤٢.

(٨) الطور ٥٢: ٤٥.

(٩) في المصدر زيادة: لا

٢٢٥

الله عليه وآله )، من الأوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة، واعلم يا بن سالم، أن من لا يجتنب اللهو واللذة عند ظهور الآيات، كان ممن يتخذ آيات الله هزوا ».

[١٦٥٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر، ولا في الزلزلة، والريح الصفراء والسوداء والحمراء، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث، رأى في ولده ما يكره.

[١٦٥٦٠] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن ( عبد الرحمن )(١) بن سالم الأشل، ( عن أبيه )(٢) عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: يكره الجماع في وقت من الأوقات، وساق مثل ما مر عن طب الأئمة، باختلاف يسير إلى قوله: « في ولده ما يحب ».

٤٨ -( باب كراهة الجماع في محاق الشهر)

[١٦٥٦١] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي لا تجامع أهلك في آخر الشهر يعني: إذا بقي يومان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون معدما ».

__________________

٤ - المقنع ص ١٠٧.

٥ - الاختصاص ص ٢١٨.

(١) في الحجرية: « عبد الله »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٢٩ ».

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٢٩ ».

الباب ٤٨

١ - الاختصاص ص ١٣٤.

٢٢٦

٤٩ -( باب كراهة الجماع في أول الشهر، إلا شهر رمضان فيستحب، ويكره في نصف الشهر وآخره)

[١٦٥٦٢] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي، لا تجامع امرأتك في أول الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، فان الجنون والجذام(١) يسرع إليها والى ولدها ».

[١٦٥٦٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اتق الجماع أول ليلة من الشهر، وفي وسطه وفي، آخره، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط، وان تم يوشك أن يكون مجنونا ».

[١٦٥٦٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع في أول الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، وإن تم أوشك أن يكون مجنونا، أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره!؟.

٥٠ -( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة، وجواز جماع الأمة عند الأمة)

[١٦٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل، وفي البيت معه أحد، ورخص ذلك في الإماء.

[١٦٥٦٦] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن توطأ الحرة

__________________

الباب ٤٩

١ - الاختصاص ص ١٣٢.

(١) في المصدر زيادة والبرص.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١٠٦.

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤، ٧٨١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤، ٧٨١.

٢٢٧

وفي البيت أخرى.

[١٦٥٦٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين، ولكن لا يطأ واحدة والأخرى تنظر ( إليه )(١) ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

٥١ -( باب كراهة جماع المرأة والجارية، وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع، أو خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع)

[١٦٥٦٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يجامع الرجل امرأته، والصبي في المهد ينظر إليهما ».

[١٦٥٦٩] ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أن علياعليهم‌السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها(١) على وجه الطريق، فأعرض بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: انه لا

__________________

٣ - دعائم الاسلام ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٢.

(١) أثبتناه المصدر.

(٢) الجعفريات ص ٩٦.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ٩٦.

٢ - الجعفريات ص ٨٨.

(١) السفاد: نزو الذكر على الأنثى، ويستعمل في السباع والبهائم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ).

٢٢٨

ينبغي لهم أن يصنعوا ما صنعوا، وهو ( من )(٢) المنكر، ولكن ينبغي لهم أن يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ».

[١٦٥٧٠] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن توطأ الحرة والصبي في المهد ينظر إليهما.

٥٢ -( باب تأكد استحباب التسمية، والاستعاذة، وطلب الولد الصالح السوي، والدعاء بالمأثور عند الجماع)

[١٦٥٧١] ١ - العياشي في تفسيره: عن يونس، عن أبي الربيع الشامي قال: كنت عندهعليه‌السلام ليلة، فذكر الشيطان فعظمه حتى أفزعني، فقلت: جعلت فداك فما المخرج منه وما نصنع؟ قال: « إذا أردت الجامعة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلا هو، بديع السماوات والأرض، اللهم ان قضيت(١) مني في هذه الليلة خليقة(٢) فلا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ولا حظا، واجعله عبدا صالحا خالصا مخلصا مصفى وذريته(٣) جل ثناؤك ».

[١٦٥٧٢] ٢ - وعن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما قول الله:( وَشَارِ‌كْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) قال: فقال: « قل في ذلك قولا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣.

الباب ٥٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١٠٦.

(١) في المصدر: قصدت تصب.

(٢) في المصدر: خليفة.

(٣) في الحجرية: « ذرية »وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١٠٧.

(١) الاسراء ١٧: ٦٤.

٢٢٩

[١٦٥٧٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يجامع فليسم الله ويدعوه(١) بما قدر عليه، وليقل: اللهم ان قضيت مني اليوم خلفا(١) فاجعله لك خالصا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا حظا ولا نصيبا، واجعله ( زكيا ولا تجعل )(٣) في خلقه نقصا ولا زيادة، واجعله إلى خير عاقبة ».

[١٦٥٧٤] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا، واجعله زكيا تقيا، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير.

[١٦٥٧٥] ٥ - المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: يا علي إذا جامعت أهلك فقل: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإنه إن قضي بينكما ولد لم يضره الشيطان ».

٥٣ -( باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعلى ظهر طريق عامر)

[١٦٥٧٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١١ ح ٧٧٤.

(١) في الحجرية: « ويدعو »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « خلقا »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ٩٩.

٥ - الاختصاص ص ١٣٤.

الباب ٥٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢٣٠

[١٦٥٧٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا تجامع في السفينة.

[١٦٥٧٨] ٣ - وفي الهداية: ( قال الصادقعليه‌السلام : « ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ».

٥٤ -( باب كراهة الوطئ في الدبر، وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام)

[١٦٥٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه يكره اتيان النساء في أدبارهن.

[١٦٥٨٠] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « أي شئ تقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ » قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال: « ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فانزل الله( نِسَاؤُكُمْ حَرْ‌ثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْ‌ثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) يعني من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهن ».

وعن الحسن بن علي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله.

__________________

٢ - المقنع ص ١٠٦.

٣ - الهداية ص ٦٨.

(١) في المصدر: « ويكره الجماع في السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها ».

الباب ٥٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٨٧.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١١ ح ٣٣٣.

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

٢٣١

٥٥ -( باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر)

[١٦٥٨١] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها، قال: « أحلتها آية في كتاب الله، قول لوط( هَـٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ‌ لَكُمْ ) (١) وقد علم أنهم ليس الفر ج يريدون ».

[١٦٥٨٢] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، أنه سئل عن اتيان النساء في أدبارهن، فقال: « ما ذكر الله عز وجل ذلك في الكتاب إلا في موضع واحد، وهو قوله عز وجل:( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَ‌انَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُ‌ونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَ‌بُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) (٢) ».

وروي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لو حرم منها شئ حرم كلها ».

٥٦ -( باب جواز العزل)

[١٦٥٨٣] ١ - عوالي اللآلي عن أبي سعيد الخدري، قال: بينا نحن عند

__________________

الباب ٥٥

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٦.

(١) هود ١١: ٧٨.

٢ - التنزيل والتحريف ص ٤٢.

(١) في المصدر: الحسن، والظاهر أنه أصوب « راجع تنقيح المقال ج ١ ص ٣٠١ و ٣٣٩، وجامع الرواة ج ١ ص ٢١٨ و ٢٤٩، ومشتركات الكاظمي ص ١٩١ و ١٩٥ وغيرها من المصادر، حيث صرحوا بأن يروي عن الرضا عليه‌السلام أما الحسين فإنه من أصحاب الرضا عليه‌السلام ولم يذكروا أنه يروي عنه ».

(٢) الشعراء ٢٦: ١٦٥ و ١٦٦.

الباب ٥٦

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٢ ح ٢٢.

٢٣٢

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ قام رجل من الأنصار فقال: يا الله انا نصيب سبايا، ونحن نحب الأثمان، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وانكم لتفعلون ذلك، لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة ».

٥٧ -( باب ما يكره فيه العزل، وما لا يكره)

[١٦٥٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) أنه قال: « الوأد(٢) الخفي أن يجامع الرجل المرأة، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعن الأمة إلا بإذن سيدها ».

[١٦٥٨٥] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كان يعزل عن جارية(١) له، يقال لها: جمانة أو أم جمانة.

وعن الحسن(٢) بن عليعليهما‌السلام ، أنه كان يعزل عن سرية له(٣) .

[١٦٥٨٦] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن العزل، فقال: « أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة ( فإنه يكره )(١) ذلك، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ».

__________________

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٧.

(١) في المصدر: عن عليعليه‌السلام .

(٢) في الحجرية: « العار »وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٨.

(١) في المصدر زيادة: كانت.

(٣) نفس المصدر: الحسين.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩.

(١) في الحجرية: « فإنها كره »وما أثبتناه من المصدر.

٢٣٣

[١٦٥٨٧] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها، وعن الأمة باذن مولاها، ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج، ولا بأس بالعزل ( عن الموضع )(١) ، مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد ».

وروي ذلك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[١٦٥٨٨] ٥ - الصدوق في المقنع: وتزويج المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية، فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها.

٥٨ -( باب وجوب الغيرة على الرجال)

[١٦٥٨٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الغيرة من الايمان، والبذاء من الجفاء ».

[١٦٥٩٠] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما رجل رأى في منزله شيئا من الفجور فلم يغير، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحا، فيقول له كلما دخل وخرج: غير غير، والا مسح بجناحه على عينيه، فان رأى حسنا لم يره(١) حسنا، وان رأى قبيحا لم ينكره ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٨٠.

(١) في المصدر: من المرضع.

٥ - المقنع ص ١٠٢.

الباب ٥٨

١ - الجعفريات ص ٩٥.

٢ - الجعفريات ص ٨٩.

(١) في الحجرية « ير »وما أثبتناه من المصدر.

٢٣٤

[١٦٥٩١] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد قال: حدثنا جعفر بن مسافر بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك(١) ، عن موسى بن يعقوب الديعمي، عن أبي زرين الباهلي، عن مالك بن ( حيس اليماني )(٢) ، أنه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « ان الله تعالى لا يقبل من الصغور يوم القيامة صرفا ولا عدلا » قلنا: يا رسول الله، وما الصغور؟ قال: « الذي يدخل على أهله الرجال ».

[١٦٥٩٢] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث ولا كاهن - إلى أن قال - قال: والديوث الذي يجلب على حليلته(١) الرجال ».

[١٦٥٩٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الغيرة من الايمان، وأيما رجل أحس بشئ من الفجور في أهله ولم يغير(١) بعث الله إليه بطائر يظل أربعين صباحا، يقول ( له )(٢) كلما دخل وخرج: غير(٣) ، فإن لم يفعل مسح بجناحه على عينيه، فان رأى حسنا لم يره، وان رأى قبيحا لم ينكره »

__________________

الجعفريات ص ٩٧.

(١) في الحجرية: « قديك »وما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١١١ ».

(٢) في المصدر: أحبس اليمامي والظاهر أنه تصحيف قيس ( راجع أسد الغاية ج ٤ ص ٢٩١ ).

٤ - الاعمال المانعة من الجنة ص ٥٩ والحديث فيه ملفق من حديثين متتاليين وسند الحديث الثاني: عن عطاء، عن عبد الله بن عباس فلاحظ.

(١) في الحجرية: « حليلة »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٤.

(١) في المصدر: بغير.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: غر.

٢٣٥

٥٩ -( باب عدم جواز الغيرة من النساء)

[١٦٥٩٤] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كتب الله الجهاد على رجال أمتي، والغيرة على نساء أمتي، فمن صبر منهن واحتسب، أعطاها الله أجر شهيد ».

[١٦٥٩٥] ٢ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، قال: « بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس ونحن حوله، إذ أقبلت امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها وعن قدميها، في درع ليس عليها غطاء، وزوجها جالس مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه، وهي تقول: يا رسول الله زنيت فأقم علي الحد، فقال زوجها: بأبي أنت وأمي انها غيري(١) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما تدري الغيري ما بأعلى الجبل من أسفله ».

[١٦٥٩٦] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المضل(١) ، باهت(٢) ، والبرئ منه فرقة(٣) ، وما تدري الغيري ما بأعلى الوادي من أسفله، قالوا: يا رسول الله وكيف ذاك؟ قال أما المضل إذا ضل منه الشئ رمى منه البرئ وأما الغيراء فلا تدري الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه ».

__________________

الباب ٥٩

١ - الجعفريات ص ٩٦.

٢ - الجعفريات ص ٩٦.

(١) الغيرة: نفرة طبيعية تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب. ومنه: امرأة غيري ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٣٢ ).

٣ - الجعفريات ص ٩٦.

(١) أضل الشئ: ضيعه فهو مضل ( لسان العرب ج ١١ ح ٣٩٢ ).

(٢) الباهت: من البهتان وهو اتهام البرئ بالباطل ( لسان العرب ج ٢ ص ١٢ ).

(٣) الفرق: الخوف والفزع ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٠٤ ).

٢٣٦

[١٦٥٩٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا غيرة في الحلال ».

[١٦٥٩٨] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كتب الجهاد على رجال أمتي، والغيرة على نسائها، فمن صبرت منهن واحتسبت، أعطاها الله أجر شهيد ».

٦٠ -( باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال، وجملة من حقوقه عليها)

[١٦٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن امرأة سألته فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: « لا تتصدق من بيته الا باذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب، ولا تصوم يوما تطوعا الا باذنه، ولا تخرج من بيته الا باذنه، فان فعلت لعنتها ملائكة السماوات وملائكة الأرض، وملائكة الرضا وملائكة الغضب » قالت فمن أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: « والده » قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: « زوجها » قالت: يا رسول الله، فمالي من الحق مثل الذي له؟ قال: « لا ولا من كل مائة واحدة، ولو كنت أمرت أحدا أن يسجد لاحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ».

[١٦٦٠٠] ٢ - وعنه أنه قال: « إذا عرفت المرأة ربها، وآمنت به وبرسوله، وعرفت فضل أهل بيت نبيها، وصلت خمسا، وصامت شهر رمضان، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥.

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧٩٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧٩٩.

٢٣٧

[١٦٦٠١] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة؟ الولود الودود على زوجها، إذ آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها، ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى ».

[١٦٦٠٢] ٤ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « كل امرأة صالحة عبدت ربها، وأدت فرضها، وأطاعت زوجها، دخلت الجنة ».

٦١ -( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها، ولا تتطيب ولا تتزين لغيره، فإن فعلت وجب إزالته)

[١٦٦٠٣] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حق، ورجل أم قوما وهم له كارهون ».

[١٦٦٠٤] ٢ - وجدت في مجموعة عتيقة بخط بعض العلماء، وفيها بعض الخطب، ويظهر من بعض القرائن أنه أخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبد العزيز الجلودي، ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا يحيى بن عمر(١) قال: حدثنا عبس بن مسلم قال: حدثنا عمر بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم، عن مهران الثقفي، عن

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٤٨.

٤ - تحفة الاخوان ص ٧٣.

الباب ٦١

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - كتاب قصة الحولاء ص ١٣٩ ١٤٤.

(١) في المصدر: عمرو.

٢٣٨

عبد الله بن محبوب، عن رجل قال: إن الحولاء كانت امرأة عطارة لآل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما كانت يوما من الأيام أمرها زوجها بمعروف فانتهرته، فأمسى وهو ساخط عليها، فلما دخل المسجد للصلاة تبعته فأعرض عنها، فمشت إليه وقبلت يده اليمنى وقبلت رأسه فأعرض عنها، فعلمت أنه ساخط، عليها فلطمت وجهها وعفرت، خدها وبكت بكاء شديدا وانتحبت، ورجفت بنفسها مخافة رب العالمين، وخوفا من نار جهنم، يوم وضع الموازين ونشر الدواوين، وإشفاقا من عذاب مالك يوم، الدين فأتت بسفط فيه عطر وطيب، فتعطرت وتطيب كما تفعل العروس حين تزف إلى زوجها، ثم وطأت الفراش وتنجزت(٣) له اللحاف فدخلت وعرضت نفسها عليه فأعرض عنها، فانكبت عليه تقبله فحول وجهه عنها، فلطمت وجهها وبكت بكاء شديدا خوفا، من الله عز وجل، وإشفاقا من عذابه، وفزعا وجزعا من نار وقودها الناس والحجارة، ولم تذق تلك الليلة نوما، وكانت ( تلك )(٤) الليلة أطول عليها من يوم الحساب، لسخط زوجها عليها، وما أوجب الله عز وجل عليها من الحق، فلما أصبح الصباح قضت(٥) ( صلاتها )(٦) وتبرقعت وأخذت على رأسها رداء، وخرجت سائرة إلى دار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما وصلت أنشأت تنادي: السلام عليكم آل بيت النبوة، ومعدن العلم والرسالة، ومختلف الملائكة، أ تأذنون لي بالدخول عليكم رحمكم الله؟ فسمعت أم سلمة ( رضي الله ) عنها كلامها فعرفتها، فقالت لجاريتها: أخرجي فافتحي لها الباب، ففتحته لها فدخلت، فقالت أم سلمة: ما شأنك يا حولاء؟ وكانت

__________________

(٢) في المصدر: عن أبي هريرة.

(٣) في المصدر: وبخرت.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في الطبعة الحجرية: قضبت، وما أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٢٣٩

( الحولاء )(٧) أحسن أهل زمانها فقالت: يا ستي خائفة من عذاب رب العالمين، غضب زوجي علي فخشيت أن أكون ( له )(٨) مبغضة، فقالت: لها أم سلمة: اقعدي لا تبرحي حتى يجئ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجلست حولاء تتحدث مع أم سلمة، فدخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « إني لأجد الحولاء عندكم، فهل طيبتكم منها بطيب؟ » فقالوا: لا والله يا نبي الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، بل جاءت سائلة عن حق زوجها، ثم قصت له القصة، فقال: « يا حولاء، ما من امرأة ترفع عينها إلى زوجها بالغضب، إلا كحلت برماد من نار جهنم، يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ترد على زوجها، إلا وعلقت يوم القيامة بلسانها، وسمرت بمسامير من نار يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا، ما من امرأة تمد يديها تريد أخذ شعرة من زوجها أو شق ثوبه، إلا سمر الله كفيها بمسامير من نار، يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا، ما من امرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها تحضر عرسا(٩) ، إلا أنزل الله عليها أربعين لعنة عن يمينها، وأربعين لعنة عن شمالها، وترد اللعنة عليها من قدامها فتغمرها، حتى تغرق في لعنة الله من فوق رأسها إلى قدمها، ويكتب الله عليها بكل خطوة أربعين خطيئة إلى أربعين سنة، فإن أتت أربعين سنة كان عليها بعدد من سمع صوتها وكلامها، ثم لا يستجاب لها دعاء حتى يستغفر لها زوجها، بعدد دعائها له، وإلا كانت تلك اللعنة ( عليها )(١٠) إلى يوم تموت وتبعث.

يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ما من امرأة تصلي خارجة عن بيتها أو دارها، إلا أتاها الله يوم القيامة بتلك الصلاة فتضرب بها

__________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

(٨) أثبتناه من المصدر.

(٩) في المصدر زيادة: أو جنازة.

(١٠) أثبتناه من المصدر.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455