الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٥

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 486

  • البداية
  • السابق
  • 486 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29049 / تحميل: 6883
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 5

مؤلف:
العربية

الذي له مباشرة العقد ان لم يكن(1) ، (ولا يبطل) من اصله (على الاقرب) لما روي(2) من أن جارية بكرا اتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكرت أن اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وروي(3) محمد بن مسلم أنه سأل الباقر (ع) عن رجل زوجته امة وهو غائب قال: " النكاح جائز، ان شاء الزوج قبل، وان شاء ترك ". وحمل القبول على تجديد العقد خلاف الظاهر: وروى(4) ابوعبيدة الحذاء في الصحيح أنه سأل الباقر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. فقال " النكاح جائز "، وأيهما ادرك كان له الخيار " وحمل الولي هنا على غير الاب والجد بقرينة التخيير، وغيرها من الاخبار(5) ، وهي دالة على صحة النكاح موقوفا، وان لم نقل به(6) في غيره من العقود، ويدل على جواز البيع ايضا حديث(7) عروة البارقي في شراء الشاة، ولا قائل باختصاص الحكم بهما(8) ، فاذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود.

___________________________________

(1) اي المعقود عليه كاملا.

(2) نيل الاوطار ج 6 ص 130 الحديث 8.

(3) الوسائل كتاب النكاح ابواب عقد النكاح باب 7 - الحديث 3.

(4) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 388 الحديث 31.

(5) نفس المصدر ص 386 الحديث 27.

(6) مرجع الضمير: الحكم بصحة النكاح موقوفا.

(7) المغني لابن قدامة ج 5 ص 45.

(8) اي البيع والنكاح. ومرجع الضمير في فيها (البيع والنكاح) ايضا.

١٤١

نعم قيل: باختصاصه(1) بالنكاح. وله وجه لو نوقش في حديث عروة. وقيل: ببطلان عقد الفضولي مطلقا(2) استنادا إلى أن العقد سبب(3) للاباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عنه، او وليه، لئلا يلزم من صحته عدم سببيته نفسه، وأن رضا المعقود عنه(4) ، او وليه شرط. والشرط متقدم، وما روي(5) من بطلان النكاح بدون اذن الولي، وأن(6) ،

___________________________________

(1) (جواز العقد الفضولي).

(2) اي في النكاح وغيره، سواء اجاز المالك ام لا.

(3) أي أن العقد بنفسه سبب تام مستقل للاباحة من دون مدخلية شئ آخر في السببية. فلا يصح صدوره من غير المعقود عنه. فلو قلنا: بصحة العقد الفضولي بعد الرضا لزم التفكيك بين الاثر والمؤثر " والسبب والمسبب وهو غير جائز، وهو الدليل الاول.

(4) أي أن رضى المعقود عنه او وليه شرط في صحة العقد. والشرط مقدم، لانه جزء العلة، والعلة بتمام اجزائها متقدمة على المعلول مع أنها متأخرة هنا،: لعدم وجود الرضى حين العقد، بل يحصل بعده، وهو الدليل الثاني.

(5) أي دلالة الرواية على بطلان العقد الفضولي في النكاح بدون اذن الولي، وهو الدليل الثالث. راجع (نيل الاوطار) ج 6 ص 126 باب لا نكاح الا بولي الحديث 12.

(6) أي عدم الدليل الشرعي على صحة مثل هذا العقد، مع أن العقود الشرعية محتاجة في صحتها إلى الادلة، وهو الدليل الرابع. هذه خلاصة تلك الادلة للقائل بعدم الصحة واجاب (الشارح)رحمه‌الله عنها بمايأتي: -

١٤٢

العقود الشرعية تحتاج إلى الادلة. وهي منفية والاول(1) غير المتنازع فيه. والثاني(2) ممنوع. والرواية عامية(3) . والدليل موجود(4) .

(السابعة: لا يجوز نكاح الامة إلا باذن مالكها وان كان) المالك (امراة في الدائم والمتعة)، لقبح التصرف في مال الغير بغير اذنه، ولقوله تعالى:( فانكحوهن باذن أهلهن ) (ورواية(5) سيف) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير اذنها فقال: لا بأس (منافية للاصل)

___________________________________

(1) أي فالجواب عن (الدليل الاول) المشار اليه في الهامش رقم 3 ص 142 عدم تسليم كون العقد سببا تاما وعلة مستقلة للاباحة، بل هو جزء السبب وجزؤه الآخر الرضى فحينئذ لايلزم التفكيك بين الاثر والمؤثر، والسبب والمسبب.

(2) والجواب عن (الدليل الثاني) المشار اليه في الهامش رقم 4 ص 142. أن الرضى من المعقود عنه أو وليه شرط في لزوم العقد، لا في اصل صحته حال الانشاء حتى يقال: إن الشرط الذي هو الرضى لا يوجد حالة الانشاء، بل بعد العقد يوجد. فيكون متأخرا عن المشروط. فيلزم تأخير العلة عن المعلول مع أنها متقدمة.

(3) والجواب عن (الدليل الثالث): المشار اليه في الهامش رقم 5 ص 142 أن الرواية ضعيفة السند فلايصح الاستدلال بها.

(4) والجواب عن (الدليل الرابع) المشار اليه في الهامش رقم 6 ص 142 أن الدليل الشرعي على صحة عقد الفضولي موجود. وهي الروايات المشار اليها في الهامش رقم 2 و 3 و 4 و 5 و 7 ص 141.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 14 من ابواب المتعة الحديث 2.

١٤٣

وهو تحريم التصرف في مال الغير بغير اذنه عقلا وشرعا فلا يعمل بها وان كانت صحيحة، فلذلك(1) اطرحها الاصحاب غير الشيخ في النهاية جريا على قاعدته(2) ، واذا اذن المولى لعبده في التزويج فإن عين له مهرا تعين وليس له تخطيه، وإن اطلق انصرف إلى مهر المثل.

(ولو زاد العبد المأذون) في المعين في الاول(3) ، (وعلى مهر المثل) في الثاني(4) (صح)، للاذن في اصل النكاح وهو يقتضي مهر المثل على المولى، او ماعينه (وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه، ومهر المثل)، او المعين (على المولى)، وكذا النفقة، وقيل: يجب ذلك(5) في كسبه. والاقوى الاول(6) ، لان الاذن في النكاح يقتضي الاذن في توابعه والمهر والنفقة من جملتها، والعبد لا يملك شيئا فلا يجب عليه شئ، لامتناع التكليف بما لا يطاق فيكون على المولى كسائر ديونه. وأما الزوجة فان أطلقها تخير ما يليق به، وان عين تعينت، فلو تخطاها كان فضوليا يقف على اجازة المولى، (ومن تحرر بعضه ليس للمولى اجباره على النكاح) مراعاة لجانب الحرية، (ولا للمبعض

___________________________________

(1) اي فلاجل أن رواية (سيف بن عميرة) المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 143 مخالفة لاصول المذهب.

(2) وهو (العمل بالخبر الصحيح وان لم يعمل به الاصحاب وكان مخالفا. للاصول).

(3) وهو (تعيين المولى المهر).

(4) وهو (اطلاق المولى المهر).

(5) أي (النفقة).

(6) وهو (كون النفقة والمهر على المولى).

١٤٤

الاستقلال) مراعاة لجانب الرقية، بل يتوقف نكاحه على رضاه، واذن المولى جمعا بين الحقين(1) .

(الثامنة: لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ احدهما واجاز العقد لزم) من جهته، وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على بلوغه واجازته (فلو اجاز) الاول (ثم مات) قبل بلوغ الآخر (عزل الصغير قسطه من ميراثه) على تقدير اجازته، (واذا بلغ الآخر) بعد ذلك وفسخ فلا مهر ولا ميراث، لبطلان العقد بالرد، (و) ان (اجاز حلف على عدم سببية الارث في الاجازة) بمعنى أن الباعث على الاجازة ليس هو الارث، بل لو كان حيا لرضي بتزويجه، (وورث) حين يحلف كذلك. ومستند هذا التفصيل صحيحة(2) ابي عبيدة الحذاء عن الباقر (ع) وموردها الصغيران كما ذكر(3) . ولو زوج احد الصغيرين الولي، أو كان احدهما بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي فمات الاول(4) عزل للثاني نصيبه، وأحلف بعد بلوغه كذلك(5) ، وان مات(6) قبل ذلك بطل العقد. وهذا الحكم(7)

___________________________________

(1) وهما: (حق المولى. وحق العبد)(2) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 377 الحديث 31.

(3) في قول المصنف: (الثانية لو زوج الفضولي).

(4) وهو (البالغ الرشيد الذي لزم العقد من جانبه)

(5) اي بأن لايكون الارث موجبا لاجارته.

(6) اي غير البالغ وكان عقده فضوليا.

(7) وهو كون احد الزوجين بالغا رشيدا، والآخر صغيرا وان لم يكن موردا للنص، اذ النص مختص بالصغيرين. لكنه ثابت في هذا الفرض وهو (كون احد الزوجين بالغا رشيدا، والآخر صغيرا) بطريق اولى. كما افاده (الشارح)رحمه‌الله .

١٤٥

وان لم يكن مورد النص، ألا أنه ثابت فيه بطريق اولى، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر، فهو أقرب إلى الثبوت مما هو جائز من الطرفين. نعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضولي ففي تعدى الحكم اليهما نظر: من(1) مساواته للمنصوص في كونه فضوليا من الجانبين، ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك، ومن(2) ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الاصل من حيث توقف الارث على اليمين، وظهور التهمة في الاجازة فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات احد المعقود عليهما بعد اجازته، وقبل اجازة الآخر. ويمكن اثبات الاولوية في البالغين بوجه آخر وهو أن عقد الفضولي متى كان له مجيز في الحال فلا اشكال عند القائل بصحته في صحته(3) ، بخلاف ما اذا لم يكن له مجيز كذلك(4) فان فيه خلافا عند من يجوز عقد الفضولي فاذا ثبت الحكم في العقد الضعيف الذي لا مجيز له في الحال

___________________________________

(1) دليل لالحاق الكبيرين بالصغيرين اي ومن مساواة الكبيرين للصغيرين.

(2) دليل لعدم الحاق الكبيرين بالصغيرين.

(3) مرجع الضمير (العقد الفضولي). كما وأن مرجع الضمير في (بصحته) الاولى (العقد الفضولي المطلق ايا كان). والمعنى: أن القائل بصحة مطلق عقد الفضولي، سواء كان بين الصغيرين ام بين الكبيرين قائل بصحة هذا العقد الفضولي الذي وقع بين الكبيرين، لوجود المجيز في الحال.

(4) اي في الحال.

١٤٦

وهو عقد الصغيرين فتعديه إلى الاقوى اولى. ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون، والسفر الضروري عزل نصيبه إلى أن يحلف، ولو نكل عن اليمين فالاقوى أنه لا يرث، لان ثبوته بالنص والفتوى موقوف على الاجازة واليمين معا، فينتفي بدون احدهما. وهل يثبت عليه المهر لو كان(1) هو الزوج بمجرد الاجارة من دون اليمين وجهان: من(2) أنه مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت بدونهما(3) ، ومن(4) أن اجازته كالاقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر، وإنما يتوقف الارث على اليمين، لقيام التهمة، وعود النفع اليه محضا فيثبت ما يعود عليه(5) ، دون ماله(6) ، ولا بعد في تبعض الحكم(7) وان تنافى الاصلان(8) .

___________________________________

(1) اي الكامل.

(2) دليل لعدم ثبوت المهر. ومرجع الضمير في أنه (الارث) اي ومن أن الارث مترتب على ثبوت النكاح. والحال أن النكاح لم يثبت بدون الاجارة واليمين.

(3) اي الاجارة واليمين. والفاعل في ولم يثبت (النكاح).

(4) دليل لثبوت المهر.

(5) وهو المهر.

(6) وهو الارث.

(7) وهو ثبوت المهر على الزوج، دون ثبوت الارث له.

(8) وهما: الاصل عدم توقف ارث الزوج من زوجته على اليمين. والاصل عدم الانفكاك بين لزوم الزوجية وهي النفقة والارث، وبين المهر والحال أنه قد تفكك هنا بين تلك اللوازم، وبين المهر، لثبوت المهر، دون الارث مع أنه لا مجال لهذا التفكيك، لانه اذا ثبت الزوجية ثبت كلاهما: المهر والارث. وان لم يثبت فلا يثبت كلاهما. فالتبعيض مناف للاصلين.

١٤٧

وله(1) نظائر كثيرة. وقد تقدم مثله(2) ما لو اختلفا في حصول النكاح فإن مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية(3) دون المنكر ولا يثبت النكاح ظاهرا(4) . واطلاق النص(5) بتوقف الارث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل اخر(6) وهذا متجه. واعلم أن التهمة بطمعة في الميراث لاتأتي في جميع الموارد، اذ لو كان المتأخر هو الزوج والمهر بقدر الميراث او ازيد(7) إنتفت التهمة، وينبغي هنا(8) عدم اليمين ان لم يتعلق غرض باثبات أعيان التركة بحيث يترجح على ما يثبت عليه من الدين، أو يخاف امتناعه من ادائه، أو هربه، ونحو ذلك مما يوجب التهمة، ومع ذلك فالموجود في الرواية(9)

___________________________________

(1) اي وللتبعيض في الحكم في مقام الظاهر نظائر كثيرة ذكرت في الاصول. فعليك بمراجعتها. وليس هنا مقام ذكرها.

(2) اي مثل تبعيض الحكم في مقام الظاهر.

(3) كالمهر، والنفقة، والارث.

(4) مع ثبوت بعض لوازم الزوجية فتبعض الحكم هنا.

(5) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 388 الحديث 31.

(6) وهو (اقرار العقلاء على انفسهم).

(7) اي المهر كان أزيد.

(8) اي فيما اذا كان المهر بقدر الميراث، أو أزيد منه.

(9) المشار اليها في الهامش رقم 5.

١٤٨

موت الزوج واجازة الزوجة وأنها تحلف بالله: ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج فهي غير منافيه لما ذكرناه(1) . ولكن فتوى الاصحاب مطلقة في اثبات اليمين(2) .

(التاسعة: لو زوجها الابوان). الاب والجد (برجلين واقترنا) في العقد بأن اتحد زمان القبول (قدم عقد الجد). لا نعلم فيه خلافا، وتدل عليه من الاخبار رواية(3) عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): الجارية يريد ابوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل. فقال: " الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله "، وعلل مع ذلك(4) بأن ولاية الجد اقوى، لثبوت ولايته على الاب على تقدير نقصه بجنون ونحوه بخلاف العكس. وهذه العلة لو تمت لزم تعدي الحكم إلى غير النكاح ولا يقولون به(5) والاجود قصره(6) على محل الوفاق، لانه على الخلاف الاصل حيث

___________________________________

(1) من عدم لزوم حلف الزوج فيما اذا كان المهر بقدر الميراث أو ازيد منه.

(2) سواء كانت التهمة موجودة ام لا.

(3) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 390 الحديث 36.

(4) اي وعلل هذا الحكم وهو (تقديم عقد الجد على عقد الاب) مع وجود الرواية المشار اليها رقم 3: أن ولاية الجد اقوى من ولاية الاب، لثبوت ولاية الجد على الاب لو عرض للاب نقص كالجنون مثلا. بخلاف العكس وهو (مالو حصل للجد نقص فإنه ليس للابن ولاية عليه)

(5) اي ولا يقول الفقهاء بتعدي الحكم إلى غير النكاح.

(6) اي قصر الحكم وهو تقديم ولاية الجد على الاب في النكاح خاصة اجود، لان تقديم عقد الجد على عقد الاب خلاف الاصل، لاشتراكهما في اصل الولاية فلا ترجيح في البين.

١٤٩

إنهما مشتركان في الولاية. ومثل هذه القوة(1) لا تصلح مرجحا. وفي تعدي الحكم إلى الجد مع جد الاب، وهكذا صاعدا وجه. نظرا إلى العلة(2) . والاقوى العدم، لخروجه(3) عن موضع النص، واستوائهما(4) في اطلاق الجد حقيقة، والاب كذلك(5) او مجازا، (وان سبق عقد احدهما صح عقده) لما ذكر من الخبر(6) وغيره، ولانهما مشتركان في الولاية فإذا سبق احدهما وقع صحيحا فامتنع الآخر.

___________________________________

(1) وهو (ثبوت ولاية الجد على الاب لو عرض للاب نقص)، فهذه العلة لا تصلح أن تكون حجة لتقديم عقد الجد على عقد الاب.

(2) وهي اقوائية ولاية الجد على الاب لو عرض للاب نقص من دون العكس. فهو دليل لتقديم عقد الجد الاعلى على الجد الادنى. اي لو تمت هذه العلة وكانت صحيحة لتقدم عقد الجد الاعلى على الجد الادنى. لكن الشهيد الثانيرحمه‌الله اختار عدم تقديم عقد الجد الاعلى على الجد الادنى.

(3) اي لخروج الجد الاعلى عن مورد النص المشار اليه في الهامش رقم 3. ص 149 فالاقتصار على موضع اليقين وهو (الجد الادنى) اجود.

(4) اي لاستواء اطلاق الجد على الجد الاعلى والادنى حقيقة فإنه يقال لكل منهما: جد من دون فرق. فاذن لايقدم عقد الجد الاعلى على الادنى.

(5) اي اطلاق الاب على الجد الاعلى والادنى على السوية فيقال لكل منهما: اب حقيقة.

(6) المشار اليه في الهامش رقم 3 ص 149.

١٥٠

(ولو زوجها الاخوان برجلين فالعقد للسابق) منهما (ان كانا) أي الاخوان (وكيلين) لما ذكر في عقد الابوين(1) (وإلا) يكونا وكيلين (فلتتخير) المراة (ما شآء‌ت) منهما، كما لو عقد غيرهما فضولا.

(ويستحب) لها (اجازة عقد) الاخ (الاكبر) مع تساوي مختارهما في الكمال، أو رجحان مختار الاكبر. ولو انعكس(2) فالاولى ترجيح الاكمل (فإن اقترنا) في العقد قبولا (بطلا)، لاستحالة الترجيح والجمع(3) (ان كان كل منهما وكيلا). والقول بتقديم عقد الاكبر هنا(4) ضعيف، لضعف مستنده(5) ، (وإلا) يكونا وكيلين (صح عقد الوكيل منهما) لبطلان عقد الفضولي بمعارضة العقد الصحيح، (ولو كانا فضوليين و) الحال أن عقديهما (اقترنا تخيرت) في اجازة ما شاء‌ت منهما، وابطال الآخر، أو ابطالهما.

(العاشرة: لا ولاية للام) على الولد مطلقا(6) (فلو زوجته، أو زوجتها اعتبر رضاهما) بعد الكمال كالفضولي (فلو ادعت الوكالة عن الابن) الكامل (وانكر بطل) العقد (وغرمت) للزوجة (نصف

___________________________________

(1) من اشتراك الاب والجد في الولاية، فكذلك الاخوان فإنهما مشتركان في الوكالة من دون فرق بينهما.

(2) بأن كان مااختاره الاخ الاصغر اكمل مما اختاره الاخ الاكبر.

(3) بين الزوجين.

(4) اي في النكاح.

(5) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 387 الحديث 29.

(6) سواء كان الولد صغيرا ام كبيرا، وسواء كان ذكرا ام انثى، وسواء كان عاقلا ام مجنونا.

١٥١

المهر) لتفويتها عليها البضع، وغرورها(1) بدعوى الوكالة، مع أن الفرقة قبل الدخول. وقيل: يلزمها جميع المهر لما ذكر(2) ، وإنما ينتصف(3) بالطلاق ولم يقع، ولرواية(4) محمد بن مسلم عن الباقر (ع). ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه(5) ، لا مطلقا، والعقد لم يثبت فلم يثبت موجبه(6) والاقوى أنه شئ على الوكيل مطلقا(7) ، إلا مع الضمان فيلزمه ما ضمن. ويمكن حمل الرواية(8) لو سلم سندها عليه(9) . وعلى هذا(10) يتعدى الحكم إلى غير الام، وبالغ القائل بلزوم المهر فحكم به على الام وان لم تدع الوكالة استنادا إلى ظاهر الرواية(11) . وهو بعيد، وقريب منه(12) حملها

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) اي ولتعزير الام لهذه الفتاة.

(2) من تغزيرها للفتاة، وتقويتها البضع عليها.

(3) اي المهر انما ينتصف بالطلاق. وهنا لاطلاق.

(4) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 392 الحديث 45.

(5) كالعقد عليها، او وطيها بالشبهة.

(6) بصيغة اسم المفعول. والمراد به المهر اي لم يثبت موجب العقد وهو (المهر) اذ لم يثبت العقد.

(7) لانصف المهر ولاتمامه.

(8) المشار اليها في الهامش رقم 4.

(9) وهي (صورة الضمان).

(10) وهو (عدم ثبوت شئ على الوكيل الا بالضمان).

(11) المشار اليها في الهامش رقم 4.

(12) اي وقريب من هذا البعد حمل الرواية على دعوى الام الوكالة.

١٥٢

على دعواها الوكالة، فان مجرد ذلك(1) لا يصلح لثبوت المهر في ذمة الوكيل.

___________________________________

(1) اي مجرد دعوى الام الوكالة.

١٥٣

(الفصل الثالث - في المحرمات)

بالنسب والرضاع وغيرهما من الاسباب(1) (وتوابعها. يحرم) على الذكر (بالنسب) تسعة اصناف من الاناث: (الام وان علت) وهي كل امرأة ولدته، أو انتهى نسبه اليها من العلو بالولادة لاب كانت، ام لام، (والبنت وبنتها) وان نزلت (وبنت الابن فنازلا). وضابطهما(2) : من ينتهي اليه نسبه بالتولد ولو بوسائط، (والاخت وبنتها فنازلا) وهي كل امراة ولدها ابواه، أو احدهما، أو انتهى نسبها اليهما، أو إلى احدهما بالتولد، (وبنت الاخ) وان نزلت (كذلك) لاب كانت ام لام، ام لهما، (والعمة) وهي كل انثى هي اخت ذكر ولده بواسطة، أو غيرها من جهة الاب، او الام، او منهما، (والخالة فصاعدا) فيهما وهي كل انثى هي اخت انثى ولدته بواسطة، او بغير واسطة. وقد يكون من جهة الاب كأخت ام الاب. والمراد بالصاعد فيهما(3) : عمة الاب، والام، وخالتهما، وعمة الجد والجدة، وخالتهما، وهكذا، لا عمة العمة، وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين(4) ويحرم على المراة ما يحرم على الرجل بالقياس.

___________________________________

(1) كالمصاهرة، والزنا بذات البعل، أو بالمرأة التي هي في العدة الرجعية.

(2) اي وضابط بنت البنت، وبنت الابن.

(3) اي في العمة والخالة.

(4) كما اذا كانت عمة لزيد: اختا لابيه من امه، ولها عمة هي اخت ابيها فإن هذه لاتحرم على زيد وان كانت عمة لعمته. وكذا لو كانت خالة لزيد هي احت امه لابيها ولها خالة هي اخت امها فإن هذه لاتحرم على زيد وان كانت خالة لخالته.

١٥٤

وضابط المحرمات الجامع لها(1) أنه يحرم على الانسان كل قريب عدا أولاد العمومة، والخؤلة.

(ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب) فأمك من الرضاعة هي كل امرأة ارضعتك، أو رجع نسب من ارضعتك أو صاحب اللبن اليها، أو أرضعت من يرجع نسبك اليه من ذكر أو انثى وإن علا كمرضعة احد ابويك، أو اجدادك، أو جداتك، وأختها خالتك من الرضاعة، واخوها خالك، وابوها جدك، كما أن ابن مرضعتك أخ، وبنتها اخت إلى إخر احكام النسب. والبنت من الرضاع: كل انثى رضعت من لبنك، أو لبن من ولدته أو ارضعتها امرأة ولدتها، وكذا بناتها من النسب والرضاع، والعمات. والخالات اخوات الفحل، والمرضعة، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع، وكذا كل امراة أرضعتها واحدة من جداتك، أو رضعت بلبن واحد من اجدادك من النسب والرضاع وبنات الاخ، وبنات الاخت، وبنات اولاد المرضعة، والفحل من الرضاع والنسب، وكذا كل انثى ارضعتها اختك، وبنت اختك، وبنات كل ذكر ارضعته امك او ارتضع بلبن ابيك. وإنما يحرم الرضاع (بشرط كونه عن نكاح) دواما ومتعة وملك يمين وشبهه على اصح القولين مع ثبوتها،(2)

___________________________________

(1) اي الجامع للمحرمات.

(2) اي مع ثبوت الشبهة.

١٥٥

من الطرفين، وإلا ثبت الحكم(1) في حق من ثبت له النسب، ولا فرق في اللبن الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة، وكبيرة، بكر وثيب، ذات بعل وخلية.

ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد، بالنكاح المذكور فلا عبرة بلبن الخالية منهما(2) وان كانت منكوحة نكاحا صحيحا حتى لو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع، فارضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حبالة وان تزوجت بغيره. والاقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في اثناء الرضاع فاكمل النصاب ميتة لم ينشر وان تناوله اطلاق العبارة، وصدق عليه اسم الرضاع حملا على المعهود المتعارف وهو رضاع الحية، ودلالة الادلة اللفظية على الارضاع بالاختيار كقوله تعالى:( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم (3) ) واستصحابا لبقاء الحل (وان ينبت اللحم، او يشتد العظم) والمرجع فيهما(4) إلى قول اهل الخبرة. ويشترط العدد والعدالة(5) ليثبت به حكم التحريم، بخلاف خبرهم في مثل المرض المبيح للفطر، والتيمم، فان المرجع في ذلك إلى الظن وهو يحصل بالواحد. والموجود في النصوص والفتاوي اعتبار الوصفين(6)

___________________________________

(1) وهو نشر الحرمة.

(2) اي من الحمل والنكاح.

(3) النساء: الآية 22.

(4) اي في انبات اللحم واشتداد العظم.

(5) في اهل الخبرة.

(6) وهما: انبات اللحم واشتداد العظم.

١٥٦

معا، وهنا اكتفى باحدهما. ولعله للتلازم(1) عادة. والاقوى اعتبار تحققهما معا.

(أو يتم يوما وليلة) بحيث ترضع كلما تقاضاه، او احتاج اليه عادة وان لم يتم العدد ولم يحصل الوصف السابق(2) ، ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره، لانجباره بالليلة ابدا. وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في اثناء احدهما نظر، من(3) الشك في صدق الشرط، وتحقق(4) المعنى.

(أو خمس عشرة رضعة) تامة متوالية، لرواية(5) زياد بن سوقة قال: قلت لابي جعفر (ع) هل للرضاع حد يؤخذ به؟. فقال: " لا يحرم الرضاع اقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما برضعة امرأة غيرها ". وفي معناها اخبار(6) اخر.

(والاقرب النشر بالعشر) وعليه المعظم، لعموم قوله تعالى:( وامهاتكم اللاتي أرضعنكم ) (7) "، ونظائره(8) من العمومات

___________________________________

(1) اي للتلازم بين انبات اللحم واشتداد العظم.

(2) وهو اشتداد العظم، وإنبات اللحم.

(3) دليل لعدم الكفاية في الملفق.

(4) دليل للكفاية في الملفق.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من ابواب الرضاع الحديث 1.

(6) نفس المصدر الحديث 14 - 15.

(7) النساء: الآية 22.

(8) من قولهعليه‌السلام : (مايحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع). فهذه العمومات باطلاقها تدل على نشر الحرمة بمجرد تحقق الرضاع وان كانت رضعة واحدة لكن تخصيصها بما دون العشر قطعي، سواء قلنا: بالعشر ام بالخمس عشرة بمعنى أن الحرمة لا تتحقق بالرضعة الواحدة، ولا بالثانية، ولا بالتاسعة وأما تخصيصها بالزائد فمشكوك فيه فمقتضى الاصل عدمه. والحاصل: أن الآية الكريمة المشار اليها في الهامش رقم 7 ص 157 والاخبار كقولهعليه‌السلام : (يحرم من الرضاع مايحرم من النسب) كمافي الهامش رقم 8 ص 157 تدلان على نشر الحرمة بمجرد تحقق الرضاع وان كانت رضعة واحدة. لكنهما خصصتا بما دون العشر. بمعنى: أن الرضاع المحرم لايتحقق بتسسع رضعات، لاتفاق الاخبار على عدم نشر الحرمة باقل من عشر رضعات فنشك في تخصيصها بالزائد على العشرة. فمقتضى الاطلاق فيها عدم تخصيصها بالزائد فاذن يبقى الزائد على العشر تحت اطلاقهما.

١٥٧

المخصصة بما دون العشرة قطعا فيبقى الباقي، ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر (ع) قال: " لا يحرم من الرضاع الا المجبور، قال: قلت وما المجبور، قال: ام تربي، أو ظئر تستأجر، أو امة تشترى(1)

___________________________________

(1) إلى هنا موجود في الوسائل كتاب النكاح باب 2 الحديث 7. ومن كلمة (ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام) موجود ايضا في نفس المصدر الحديث 11. ثم إن في الوسائل نفس المصدر الحديث 7. وفي التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 324 الحديث 42 كلمة: (أو خادم تشترى).

والشارحرحمه‌الله ذكر هنا لفظ (أو امة تشترى) مطابقا لما في (من لايحضره الفقيه) الطبعة الجديدة ج 3 ص 307 الحديث 12. وأما كلمة خادم فهي من الالفاظ المشتركة بين المذكر والمؤنث، ولهذا اطلق على الانثى هنا فقالعليه‌السلام : تشترى اي امة تشترى.

(وتشترى وتستأجر) بصيغة المؤنث المجهول. وأما لفظ (المجبور) فموجود في (من لايحضره الفقيه). ثم إن الموجود في الوسائل كتاب النكاح باب 2 الحديث 11 كلمة (يرضع) بصيغة المعلوم المذكر، والشارحرحمه‌الله ذكرها بصيغة المؤنث. ولعلها الصحيح ظاهرا وأنه من باب الافعال بصيغة المعلوم، لانه لو كان بصيغة المذكر لعاد الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة، وهو غير جائز إلا في موارد خاصة ليس هذا احدها. والمؤيد لما قلناه: أن بقية الحديث وهو (يروى الصبي وينام) قرينة على ما اثبتناه.

وأما (المخبور أو المخبورة) فمعناه: الناقة الغزيرة اللبن اي كثيرته. وهذا هو المناسب في الرضاع: اي المرأة أو الامة، أو المستأجرة الكثيرة اللبن. نفس المصدر. وفي التهذيب نفس المصدر. ولكن الموجود في الوسائل كتاب النكاح باب 2 الحديث 7 (المجبور - المجبورة) وأما المجبور فما عثرنا على معنى مناسب له في الرضاع في مصادر اللغة المعول عليها. لكن يمكن ربطه في المقام بأن يقال: إن الام، أو الامة، أوالظئر حيث تكون مجبورة في إرضاع الولد فلهذا عبر عنها (بالمجبورة).

أما الام فلان الرضيع ولدها وعواطف الامومة تستدعي ذكر تلكم الغرائز البشرية فتكون مجبورة للارضاع. وأما الامة فلكونها مملوكة لمولاها فهي مجبورة على ارضاع الولد. وأما المستأجرة بالفتح فبديهي لانها اجيرة لابد لها من الارضاع. فاذن صح اطلاق المجبورة على هذه الثلاثة (الام - الظئر - المستأجرة) بهذه المناسبات.

١٥٨

ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام " ولان العشر تنبت اللحم

١٥٩

لصحيحة(1) عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) إلى أن قال: " قلت وأما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات "، والاخبار(2) المصرحة بالخمس عشرة ضعيفة السند، او قريبة منه. وفيه نظر، لمنع صحة الخبر(3) الدال على العشرة فان في طريقة محمد ابن سنان وهو ضعيف على اصح القولين واشهرهما، وأما صحيحة عبيد فنسب العشر إلى غيره(4) مشعرا بعدم اختياره(5) ، وفي آخره(6) ما يدل على ذلك(7) ، فان السائل لما فهم منه(8) عدم ارادته قال له:

___________________________________

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من ابواب الرضاع - الحديث 18.

(2) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من ابواب الرضاع الحديث 6 - 14 - 15.

(3) وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار اليها في الهامش رقم 1.

(4) اي نسب الامامعليه‌السلام القول بالعشر إلى غيره حيث قالعليه‌السلام كان يقال: عشر رضعات.

(5) اي نسبة الامام العشر إلى غيره مشعرة بعدم اختيارهعليه‌السلام هذا القول.

(6) اي وفي آخر هذا الخبر وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار اليها في الهامش رقم 1.

(7) اي على عدم اختيار الامامعليه‌السلام القول بالعشر. يدل على ذلك قولهعليه‌السلام : (دع هذا).

(8) اي من الامامعليه‌السلام . ومرجع الضمير في ارادته (العشر) فالمصدر اضيف إلى المفعول والفاعل محذوف اي عدم ارادة الامامعليه‌السلام العشر. كما وأن المرجع في له (الامام)عليه‌السلام .

١٦٠