الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٥

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 486

  • البداية
  • السابق
  • 486 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29040 / تحميل: 6883
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 5

مؤلف:
العربية

العدة تزويجها، كما لو نظر اليها في وقت تحريمه(1) ثم اراد نكاحها.

(الثامنة عشر: تحرم الخطبة بعد اجابة الغير) منها، أو من وكيلها أو وليها لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " لا يخطب احدكم على خطبة اخيه(2) " فان النهي ظاهر في التحريم، ولما فيه من ايذاء المؤمن، واثارة الشحناء المحرم فيحرم ما كان وسيلة اليه(3) ، ولو رد لم تحرم(4) اجماعا. ولو انتفى الامران(5) فظاهر الحديث(6) التحريم ايضا، لكن لم نقف على قائل به، (ولو خالف) وخطب، (وعقد صح) وان فعل محرما، اذ لا منافاة بين تحريم الخطبة، وصحة العقد.

(وقيل: تكره الخطبة) بعد اجابة الغير من غير تحريم، لاصالة الاباحة، وعدم صيرورتها بالاجابة زوجة، ولعدم ثبوت الحديث(7) كحديث(8) ،

___________________________________

(1) مرجع الضمير (النظر): أي كما لو نظر الرجل إلى امرأة يحرم النظر اليها.

(2) مسلم ج 4 ص 138 طبعة مشكول.

(3) أي إلى أيذاء المؤمن، واثارة الشحناء وهما محرمان.

(4) أي الخطبة الثانية الموجهة من الرجل الثاني لم تحرم لو ردت المرأة الاجابة الاولى.

(5) أي الاجابة والرد من المرأة.

(6) وهو المشار اليه في الهامش رقم 2.

(7) المشار اليه في الهامش رقم 2.

(8) أي الحديث المشار اليه في الهامش رقم 2. مثل الحديث الوارد في النهي عن الدخول في معاملة الغير فكما أنه غيرثابت كذلك هذا فلا يصح التمسك به.

٢٤١

النهي عن الدخول في سومه وهذا(1) اقوى وان كان الاجتناب طريق الاحتياط. هذا كله في الخاطب المسلم، اما الذمي اذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا، للاصل، وعدم دخوله في النهي، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " على خطبة اخيه(2) ".

(التاسعة عشر: يكره العقد على القابلة المربية) للنهي عنه في عدة اخبار(3) المحمولة على الكراهة جمعا بينها، وبين ما دل صريحا على الحل وقيل: تحرم عملا بظاهر النهي(4) ، ولو قبلت(5) ولم ترب، او بالعكس(6) لم تحرم قطعا. والمعتبر في التربية مسماها عملا بالاطلاق. وكذا يكره العقد على بنتها، لانها بمنزلة اخته، كما ان القابلة بمنزلة امه لورودها معها في بعض الاخبار(7) . وكان عليه ان يذكرها، الا انه لا قائل هنا بالمنع، (و) كذا يكره (ان يزوج ابنه بنت زوجته

___________________________________

(1) أي القول بالكراهة.

(2) في الحديث المشار اليه في الرقم 2 ص 241.

(3) الوسائل كتاب النكاح باب 39 من ابواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 1 - 2 - 3 - 4.

(4) المشار اليه في الهامش رقم 3.

(5) من القابلة، لا من القبول، أي المرأة المولدة للطلفل كانت قابلة فقط من دون ان تكون مربية.

(6) أي المرأة كانت مربية من دون ان تكون قابلة.

(7) المشار اليه في الهامش رقم 3 الحديث 1 - 3 - 8.

٢٤٢

المولودة بعد مفارقته(1) ) لامها، وكذا بابنة امته كذلك(2) ، للنهي عنه عن الباقر (ع) معللا بان اباه(3) لها بمنزلة الاب(4) . وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك(5) ، والرواية شاملة لهما لانه فرضها في تزويج ولده لولدها، فلو فرضها المصنف كذلك كان اشمل، (اما) لو ولدتها (قبل تزويجه فلا كراهة)، لعدم النهي، وانتفاء العلة (وان(6) يتزوج بضرة الام مع غير الاب لو فارقها الزوج)، لرواية

___________________________________

(1) أي بعد مفارقة الرجل أم البنت بالطلاق. كما لو طلق رجل زوجته ثم تزوجت برجل آخر وصارت لهذا الزوج الثاني منها بنت. فهذه البنت تكره على ولد الزوج الاول الذي هو من امرأته الاخرى.

(2) أي المولودة بعد مفارقة المولى لها إما بالبيع، او بالعتق فالصورة كسابقتها من دون فرق بينهما. فلو تزوجت الامة برجل وصارت لها منه بنت، فتكره هذا البنت على ولد المولى الذي هو من أمرأته الاخرى.

(3) أي أن اب هذا الولد اب لهذه البنت ايضا، لكن تنزيلا.

(4) الوسائل كتاب النكاح باب 23 من ابواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 5.

(5) أي بعد مفارقة الزوج للزوجة او الامة. فلو كانت للزوج الاول بنت من امرأة اخرى غير هذه التي فارقها وكان لهذه المرأة التي فارقها ابن من زوجها الثاني فتكره تلك البنت على هذا الولد.

(6) عطف على يكره أي ويكره اي يتزوج الرجل بضرة امه لو كانت الضرة لغير ابيه. فرض المسألة هكذا: تزوج رجل بامرأتين فطلقهما او احدهما ثم تزوج رجل آخر باحداهما فصار له منها ولد فحينئذ يكره لهذا الولد التزوج بضرة امه التي كانت ضرتها قبل ان تتزوج امه بابيه.

٢٤٣

زرارة عن الباقر (ع) قال: " ما احب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ابيه(1) " وهو شامل لما اذا كان تزوج ذلك الغير قبل ابيه وبعده.

(العشرون: نكاح الشغار) بالكسر. وقيل: بالفتح ايضا (باطل) اجماعا (وهو ان يزوج كل من الوليين الاخر على ان يكون بضع كل واحدة مهرا للاخرى) وهو نكاح كان في الجاهلية ماخوذ من الشغر وهو رفع احدى الرجلين. اما لان النكاح يفضي إلى ذلك. ومنه قولهم: " أشغرا وفخرا(2) " او لانه يتضمن رفع المهر، او من قبيل شغر البلد: اذا خلا من القاضي والسلطان، لخلوه من المهر. والاصل في تحريمه ما روي(3) عن النهي عنه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله . ولو خلا المهر من احد الجانبين بطل خاصة، ولو شرط كل منهما تزويج الاخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى، لانه شرط معه تزويج وهو غير لازم، والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل، وكذا لو زوجه بمهر وشرط ان يزوجه ولم يذكر مهرا.

___________________________________

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 42 من ابواب مايحرم بالمصاهرة الحديث 1.

(2) أي ترفع رجليك ثم تفتخر.

(3) الوسائل كتاب النكاح باب 27 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد الحديث 2.

٢٤٤

(الفصل الرابع - في نكاح المتعة(1) )

وهو النكاح المنقطع، (ولا خلاف) بين الامامية (في شرعيته) مستمرا إلى الان، او لا خلاف بين المسلمين قاطبة في اصل شرعيته،

___________________________________

(1) لما كانت هذه المسألة (مسألة المتعة) إحدى المسائل الخلافية التي شكلت اسس التباعد بين الطائفتين الاسلاميتين الكبيرتين - السنة والشيعة - ولا تزال الشقة واسعة ما لم تفكر الامة نفسها في حل مشاكلها عن طريق التفاهم البرئ، ونبذ التعصب الاعمى تحت ارشاد العقل الحكيم، لاسيما والاوضاع الاسلامية الراهنة تتطلب وحدة مترابطة في هيكل الامة لتشكل صفا واحدا أمام دعايات اعداء الاسلام والافكار المسمومة التي فتح الطريق لها إشتغال المسلمين بتضاربهم الداخلي والخلافات الجزئية الفارغة. فنسأله تعالى أن يقيظ من المسلمين رجالا للقيام بجمع شمل المسلمين واعلاء كلمة (الله) بتوفيق منه تعالى: فنقول: أجمعت كلمة علماء الاسلام على ان المتعة مما رخصها الرسول الاعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله . وعمل بها الصحابة في عهده، هذا مما لاشك فيه - على مايأتي - وقد ورد بها القرآن الكريم. واستمر على الحكم بالاباحة والعمل جل الصحابة المرضيين عامة عهدهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعهد ابي بكر وشطرا من ايام عمر، حتى أصدر نهيه عنها وعن متعة الحج في خطبته على ملاء من الناس: " متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ".

٢٤٥

قالت السنة: ان الآية نسخت، كما ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله هو حرمها بعد ماكان أحلها. وتقول الشيعة: لم تنسخ الآية، اذ لم ترد آية اخرى تنسخها، ولايصح نسخ الكتاب بالخبر الواحد. وان الرخصة الثابتة عن الرسول متفق عليها بين الجميع اما تحريمها بعد ذلك فلم يثبت بخبر صحيح. فلم يبق سوى نهي (عمر) وهو بمجرده لاتقوم حجة فالامر الذي يجب علينا البحث عنه هو: " هل ثبت تحريم النبي للمتعة بعد الترخيص؟ " هذه هي النقطة الفارقة بين النظرتين. فاذا ثبتت ثبت التحريم والا فلا.

لاريب ان الدين الاسلامي قد شرع نكاح المتعة: (الزواج الموقت) في وقت واعترف بذلك جميع الفقهاء واصحاب الحديث والتفسير غير أن الاختلاف وقع في نسخه. ذهب فريق من السلف واكثر المتأخرين إلى تحريمها بعد تحليلها. وبقيت جماعة كبيرة من الامة على تحليلها حيث لم يثبت لديهم الناسخ الشرعي. واليك بعض الكلمات التي تدل على وقوع الاتفاق من الكل على ان المتعة كانت مرخصة.

٢٤٦

اما النهي عنها فسنأتي عليه: - قال الفخر الرازي: " اتفقوا على أنها - أي المتعة - كانت مباحة في ابتداء الاسلام روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا اصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها نسخت ام لا؟ فذهب السواد الاعظم من الامة إلى أنها صارت منسوخة، وقال السواد*(1) منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت (التفسير الكبير ج 10 ص 49)

ويقول ايضا: " والذي يجب ان يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول: انا لاننكر أن المتعه كانت مباحة، انما الذي نقوله: إنها صارت منسوخة " ص 53. وقال البخاري بصدد عقد الباب لاحاديث المتعة: - " باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا ". (البخاري ج 7 ص 16)

٢٤٧

قال ابن حجر في شرح ذلك: " وقوله - في الترجمة - أخيرا: يفهم منه أنه كان مباحا، وأن النهي عنه وقع في آخر الامر ". (فتح الباري ج 11 ص 70)

وقال الجصاص: " لم يختلف اهل النقل أن المتعة قد كانت مباحة في بعض الاوقات أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احكام القرآن ج 2 ص 178). وقال الآلوسي: " ولانزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت... ". (روح المعاني ج 2 ص 70) وقال المازري - بنقل النووي -: " ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في اول الاسلام. ثم ثبت بالاحاديث الصحيحة هنا أنه نسخ وانعقد الاجماع على تحريمه*(2) . ". (شرح النووي على مسلم ج 9 ص 179)

على أن هناك طائفة كبيرة من الاحاديث الصحيحة الاسناد نصت على مشروعية المتعة زمن الرسول الاكرم وفي حياته، فضلا عن الآية الكريمة. أما الآية فهي قوله تعالى:( وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ) (النساء 24). لا شك أنها تهدف المتعة اي (الزواج المؤقت)، دون الدائم، وذلك للاسباب التالية:

أولا - أن الآية مدنية نزلت في سورة النساء في الشطر الاول من عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالمدينة بعد الهجرة. وقد كان الناس آنذاك يتمتعون بالنساء تمتعا مؤقتا ازاء أجر معين. والآية وردت وفقا للعادة الجارية، مؤكدة الوفاء بالاجر الذي يتفقان عليه. روى مسلم عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ... " مسلم ج 4 ص 131 فقد كانت لفظة " الاستمتاع " دائرة في اعراف الناس يراد منها " الزواج المؤقت ".. وورد لفظ القرآن الكريم بذلك، فلابد من حمله على نفس المعنى المتداول، جريا وفق اسلوب القرآن في جميع أحكامه وتشريعاته المترتبة على اعراف الناس، امثال البيع، والربا، والربح، والغنيمة، وماالى ذلك أما والتصدي إلى تأويل لفظ القرآن إلى غير المألوف المتداول فبحاجة إلى دليل فضلا عن كونه خلاف الظاهر.

ثانيا - إن الآية صرحت بلفظة " أجورهن " ولا أجر في النكاح الدائم، بل هو مهر، او صداق. فحمل اللفظ على غير معناه المعهود تأويل لا شاهد عليه كما ذكرنا اولا.

٢٤٨

ثالثا - سياق الآية بالنظر إلى ماقبلها ومابعدها من آيات يدلنا على اختصاصها بشأن المتعة اي (الزواج المؤقت). فإن الآيات بصدد بيان شأن المحرمات عن المحللات، والتأكيد على غض النظر عن الاموال التي تملكها الزوجات على ماكانت عليه الجاهلية الاولى من التطاول إلى اموال نساء‌هم استغلالا لجانب ضعفهن. قال تعالى: " ياأيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن... 19 ".

وقال عزوجل: " وإن أردتم إستبدال زوج مكان زوج وآتتيم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.. 21 ". ثم قال: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم... 22 ". " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخوانكم من الرضاعة وأمهات نساء‌كم وربائبكم اللاتي في حجوركم.. 23 ". " وحلائل أبنائكم. 23) " وأن تجمعوا بين الاختين.. 23 " " والمحصنات من النساء.. 24) اي المتزوجات بغيركم. ثم قال تعالى. " وأحل لكم ما وراء ذلكم.. 24 " (سورة النساء).

٢٤٩

إلى هنا اكتمل الهدف من تحريم البغي على الازواج وهضم حقوقهن. وتفصيل المحرمات ثم احكم بتحليل ما عداهن... إذن بقي حكم آخر غير مذكور في الايات المذكورة، فتعرض له القرآن تتميما للفائدة، قال: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة.. 24 " فنعرف من ذلك أن هنا نوعا آخر من الازواج غير المتقدم ذكرهن. وقد لا يشملهن حكم الاولى، فمست الحاجة إلى بيان آخر لتفصيل هذه، فقال: وأما النساء المستمتع بهن فادفعوا اليهن ايضا ما توافقتم عليه من أجر. ولا تذهبوا بأجورهن. كما كان الحكم كذلك في الازواج الدائمات أيضا. ثم بين تعالى قسما من النساء اللآتي يجوز نكاحهن: (الاماء) وهذه الاخيرة تخص اولئك الذين لا يستطيعون طولا ان ينكحوا المحصنات: الحرات قال تعالى: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات... 25 ". ثم ينتهي الحديث بقوله تعالى: " يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم... 26 " إلى المتعة (الزواج المؤقت). وبذلك ينسجم سياق الآيات المرتبطة بعضها مع بعض، من دون ماحصول تكرار، أو إهمال.

٢٥٠

رابعا - نصوص كبار أئمة التفسير من الصحابة والتابعين على ورود الآية بشأن المتعة (الزواج المؤقت). روتها امهات جوامع التفسير كجامع البيان لابي جعفر (محمد بن جرير الطبري)، والدر المنثور (لجلال الدين السيوطي)، ومجمع البيان (لامين الاسلام الطبرسي)، وغيرهم.. ونحن نذكر بعض الروايات ونقتصر على مايرويه (محمد بن جرير الطبري) فإنه أوثق وأوسع موسوعة تفسيرية يعتمد عليها علماء السنة:

وقبل أن نذكر الروايات لابد من التنبيه على شئ، وهو أن الطبري يذكر في تفسير الآية وجهين ويعزي كل وجه إلى طائفة ينقله عنهم بروايات يسردها مسندة. ثم يرجح القول بأنها في النكاح الدائم، لانه قول يوافق التحريم المأثور من السلف... لكنه غفل أن ما استند إليه في الترجيح غير صالح لذلك، كما أن القول الذي اختاره لم يعتمد على روايات موثوق بها فإنها روايات شاذة ذات أسناد ضعاف. لاتقاوم الروايات الاخر المتضافرة الكثيرة والتي تشتمل اكثرها على أسناد صحاح... وبعد...

روى الطبري بأسناده عن (السدي) قال في قوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن.. " فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح باذن وليها، وإذا إنقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه برية، وعليها أن تستبرئ مافي رحمها، وليس بينهما ميراث.

وروى ايضا باسناده عن (مجاهد) " فما استمتعتم به منهن " قال: نكاح المتعة. في. رواية ثالثة يرويها (الطبري) عن ابي ثابت قال: اعطاني (ابن عباس) مصحفا، فقال: هذا على قراء‌ة (أبي) وفيه " فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - ". وهذه الزيادة من أبي تفسير منه للآية، لا أنها جزء منها، يقصد تخصيص الآية بنكاح المتعة: اي الزواج المؤقت.

٢٥١

وفي رابعة يسندها إلى (ابي نضرة)، قال: " سألت (ابن عباس) عن متعة النساء؟ قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت: بلى، قال: فما تقرأ فيها: " فما أستمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى -. وفي خامسة بطريق آخر عن (ابن عباس) كالرابعة وفي سادسة بطريق ثالث نفس المضمون. وفي سابعة عن عمير عن (ابن عباس) كذلك. وفي ثامنة عن ابي اسحاق عن (ابن عباس) ايضا كذلك. وفي تاسعة باسناده إلى (قتادة)قال في قراء‌ة ابي بن كعب وذكر نفس الكلام المتقدم. وفي عاشرة عن (شعبة) قال: سألت (الحكم) عن الآية( فما استمتعتم به منهن ) أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال (الحكم): وقال (علي) عليه الصلاة والسلام: لولا أن عمر نهى عن المتعة، مازنى الا شقي. وفي حادية عشرة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقرأ: " فما استمتعتم به منهن - إلى اجل مسمى - " قصدا إلى تفسيرها بالمتعة.

تلك ثلة من أحاديث رواها الطبري نصت على تفسير الآية بنكاح المتعة وهناك روى (الطبري) خمسة أحاديث غير هذه بصدد تفسير الآية بالنكاح الدائم غير ان ثلاثة منها ليست نصا في مطلوبه. احداها عن الحسن قال في الآية: هو النكاح. والثانية عن مجاهد ايضا قال: هو النكاح. والثالثة ايضا عن مجاهد قال: النكاح اراد. ونقول ليس قول الحسن ومجاهد " إنه النكاح " دليلا على ذهابهما إلى تفسير الآية بالنكاح الدائم.

٢٥٢

فان النكاح هو اللفظ الجامع بين الدائم والمنقطع. واثبات الجامع لاينفي خصوص احد الفردين. بل يكون مرادهما بقولهما " إنه النكاح " أن هذا الاستمتاع الذي ذكرته الآية هو الاستمتاع بالحلال: الواقع عن عقد النكاح لا السفاح. فهما ارادا نفي السفاح بذلك، يعنيان انه لايثبت بالسفاح حق للمرأة بل يثبت لها أجر اذا كان التمتع بها عن نكاح. وهو اعم من الدائم والمنقطع والدليل على ان النكاح يستعمل في قسمين قول الطبري نفسه: " لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر " ص 12 ج 5. فيدلنا كلامه هذا على أن النكاح على قسمين " مطلق ومقيد ". وكذلك مايرويه الجصاص: احكام القرآن ج 2 ص 87.

نعم بقيت هناك روايتان ذكرهما الطبري تكونان نصين في تقسير الآية بالنكاح الدائم.

الاولى: رواها عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس انه قال في قوله تعالى " فما استمتعتم به منهن... " اذا تزوج الرجل منكم امرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح وهو قوله " وآتوا النساء صدقاتهن ".

٢٥٣

الثانية: رواها عن ابن زيد: قال في قوله " فما استمتعتم به منهن... " هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاح، اذا اخذتها واستمتعت بها، فاعطها اجرها: الصداق، فان وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ، فرض الله عيلها العدة، وفرض لها الميراث. هاتان الروايتان تفسران الاستمتاع في الآية بالنكاح الدائم، والاجر بالمهر ولننظر هل تصلحان لذلك، او هل تقاومان تلك الكثرة المتضافرة من الروايات التي كانت تفسر الآية بالمتعة؟ فنقول، أولا: ان تلك الروايات مجمع على قبولها حيث وقع الاتفاق على مضمونها من علماء اهل البيتعليهم‌السلام ومن غيرهم، وأما هاتان فمشكوك فيهما فضلا عن شذوذهما عن تفسير ومخالفتهما للسياق والاعتبار، وقد ورد في الاثر " دع ما يريبك إلى مالايريبك " و " دع الشاذ النادر، فان المجمع عليه لاريب فيه " وسنورد عليك بعض الاحاديث عن اهل البيت بهذا الصدد أنشاء الله. رغم القائل*(3) بان ليست للشيعة رواية عن اهل البيت في الموضوع. وثانيا: ان اسناد الروايتين في غاية الضعف والسقوط لايمكن الاحتجاج بهما فضلا عن التمسك بهما لتأويل نص الكتاب الكريم.. !

فسند الاولى مشتمل على معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة. اما معاوية فقال أبوحاتم: " لا يحتج به " اي لا يصلح حديثه للاحتجاج به ولا جعله سندا للاستنباط. ولذلك لم يخرج له البخاري ولا حديثا واحدا*(4) . واما علي بن ابي طلحة الذي يسند الحديث إلى ابن عباس فهو مدلس كذاب، يسند الحديث إلى أناس لم يرهم ولم يرو عنهم.

٢٥٤

قال دحيم: لم يسمع علي بن ابي طلحة التفسير عن ابن عباس وقال احمد بن حنبل: له اشياء منكرات*(5) اذن فالرواية الاولى - على ضعفها وسقوطها - لا تنهض حجة ولا كونها دليلا على أنه كلام ابن عباس ولا تفسيره، لان الراوي عن ابن عباس لم يسمع منه ولارأه فهو يسند إسنادا مجازفا بشهادة أئمة الفن. اما الرواية الثانية فان ابن وهب - وهو عبدالله بن وهب - يروي الحديث عن (ابن زيد) وهو اما عبدالله او أسامة او عبدالرحمن، الثلاثة ابناء زيد، قال الجوزجاني: " الثلاثة ضعفاء في الحديث*(6) ".

وقال يحيى بن معين: " بنو زيد بن اسلم ليسوا بشئ*(7) ". على ان صاحب الحديث وهو ابن زيد لا يسنده إلى أحد من الصحابة او التابعين لهم باحسان. بل هو تفسير برأيه الخاص، فانه كان يعيش في اواسط القرن الثاني من الهجرة*(8) ولم يدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا العهد الاول ولا إلتقى بأحد من الصحابة، فمن أين له هذا التأويل للآية، فان كان عن رأيه فلا حجية فيه، وانما هو رأي رآه نفر من الناس.

النقاش حول دلالة الآية:

حاولت جماعة نقض دلالة الآية الكريمة على أباحة المتعة، تارة بالاستنباط من فحوى الآية نفسها. وأخرى بورود الناسخ لها. اما الفحوى فقد قال الجصاص وغيره: " ان الآية تدل بفحواها على ان المراد النكاح الدائم دون المتعة التي هي النكاح المنقطع وذلك من وجوه ثلاثة: -

" الاول: انه عطف على اباحة النكاح في قوله تعالى (واحل لكم ما وراء ذلكم) وذلك إباحة لنكاح ماعدا المحرمات لا محالة، لانهم لا يختلفون ان النكاح مراد بذلك، فوجب ان يكون ذكر الاستمتاع بيانا لحكم المدخول بها بالنكاح - في استحقاقها لجميع الصداق.

٢٥٥

" الثاني: قوله تعالى " محصنين " والاحصان لا يكون الا في نكاح صحيح، لان الوطي بالمتعة لا يكون محصنا ولا يتناوله هذا الاسم فعلمنا انه اراد النكاح - اي الدائم -.

" الثالث: قوله تعالى " غير مسافحين " فسمى الزنا سفاحا لانتفاء احكام النكاح عنه من ثبوت النسب ووجوب العدة والفراش.

ولما كان هذا المعنى ايضا موجودا في المتعة كانت في معنى الزنا، ولان السفاح وهو سفح الماء مشترك بين الزنا والمتعة حيث لا يقصد المستمتع بالنساء الا سفح مائه كالزاني. وقد قال تعالى: " غير مسافحين " فهو شرط في النكاح الصحيح*(9) . هكذا استدل الجصاص بصدد نقض دلالة الآية على حلية المتعة. وذكر الفخر الرازي هذا الاستدلال ثم رد عليه بقوله: " اما الذي ذكره في الوجه الاول: فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الانسان وطؤهن ثم قال (واحل لكم ما وراء ذلكم) اي واحل لكم وطؤها ما وراء هذه الاصناف ". توضيح ذلك: ان الله تعالى ذكر اولا اقسام النساء التي يحرم على الرجل التزويج بهن. ثم أباح بعد ذلك ما عداهن.

٢٥٦

إذن فأي دلالة في ذلك على تحريم المتعة ومن اين ثبت ان المراد بالاحلال هنا هو النكاح الدائم بل الظاهر ان مطلق النكاح بتلك النساء حرام، وان مطلق النكاح بما عداهن جائز. ثم قال الفخر الرازي: " قوله (ثانيا): الاحصان لايكون الا في نكاح صحيح - اي في نكاح دائم - لم يذكر عليه دليلا " يعني من أين أثبت ان الاحصان خاص بالنكاح الدائم. بل هو موجود في المنقطع ايضا من غير فرق. لان المراد بالاحصان حفظ الفرج عن ارتكاب الحرام أي الزنا دون النكاح مطلقا. قال: " واما قوله (ثالثا): الزنا انما سمي سفاحا لانه لا يراد به الا سفح الماء وكذلك المتعة، فمردود، لان المتعة ليست كذلك فان المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله كالنكاح الدائم. قال: " فان قلتم: المتعة محرمة ! فنقول: هذا اول البحث. وقال أخيرا: " فظهر ان هذا الكلام رخو " اي ان في كلام الجصاص رخاوة وضعفا بينا*(10) ونحن نقول: إن مااتى به الجصاص من الاستدلال أشبه بالمصادرات في اصطلاح المنطق القديم فانه استدل بأمور كلها دعاوى فارغة بلا حاجة إلى كلفة الرد عليها. ولاسيما قوله: انتفاء احكام النكاح: النسب واالعدة والفراش فان الذي يقول بصحة نكاح المتعة يقول بثبوت النسب ووجوب العدة والفراش ايضا. كما يأتي.

ماقيل في نسخ الآية:

ثم قال الفخر الرازي: " والذي يجب ان يعتمد عليه في هذا الباب ان نقول: انا لا ننكر ان المتعة كانت مباحة، انما الذي نقوله: انها صارت منسوخة ".وقد ذكروا وجوها في نسخ الآية الكريمة.

٢٥٧

(الاول) انها منسوخة بآية الطلاق والعدة: " ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن*(11) " زعم القائل بذلك ان مفارقة الزوجة تتوقف على الطلاق وتستعقب العدة. وحيث لاطلاق ولاعدة في نكاح المتعة فهذه الآية تتنافى وآية المتعة. لكن الزعم باطل، فان المتعة ايضا لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم واما الطلاق فليس السبب الوحيد للمفارقة. بل الفسخ - اذا وجدت أسبابه - ايضا سبب للفراق، كما ان انقضاء الاجل في النكاح المنقطع ايضاسبب للفراق. فلم ينحصر السبب في الطلاق. على ان الآية تقول: اذا طلقتم. اي اذا اردتم الطلاق، وذلك فيما يتوقف الفراق على الطلاق، كما في النكاح الدائم لا مطلقا.

(الثاني) ان ناسخها قوله تعالى: " ولكم نصف ماترك ازواجكم*(12) ". وحيث لا توارث في المتعة فلا تكون المتمتع بها زوجة. فهذه الآية تتنافى وآية الاستمتاع. ولكن هنا اشتباها بين النسخ والتخصيص. ومن المتفق عليه لدى الجميع ان تخصيص عموم الكتاب بالدليل جائز. وقد دلنا الدليل على نفي التوارث بين الزوجة المتمتع بها وزوجها تخصيصا لعموم آية توارث الزوجين، كما عن ابن عباس وغيره. كما ان الزوجة القاتلة لزوجها لا ترثه تخصيصا أيضا وكذلك الكافر لا يرث المسلم تخصيصا في عموم آية المواريث، على ان علماء السنة يجوزون نكاح الكتابية ولا يقولون بالتوارث بينهما وهل هذا الا تخصيص في عموم الكتاب؟ !

٢٥٨

(الثالث) انها منسوخة بالسنة اي بما ورد من النبي الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم من نهيه عن ذلك في أحاديث رووها في الموضوع. والعمدة في هذا البحث هي هذه النقطة فلو ثبت النهي من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم وكان صالحا لنسخ الآية القرآنية انقطع البحث والجدال رأسا، والا فلا موجب لرفع اليد عن نص الكتاب لمجرد مزعومة يزعمها أناس.. !

ونقول - اجمالا قبل البحث عن التفصيل -: قد ثبت في (علم الاصول) " ان نص الكتاب لا ينسخه الخبر " اي لايصح نسخ آية قرآنية - وهي قطعية - بالحديث - وهو ظني، على أنه لم يثبت نهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن المتعة لا متواترا - والا لم تختلف الامة في ذلك ولا موجب لكتمانه ايضا - ولا آحادا - والا لم يكن عمر يسند النهي إلى نفسه بقوله: " واناانهى عنهما "... على انه لاحجية في الاخبار الآحاد تجاه نصالكتاب. واما التفصيل فقد ادعى ابن رشد الاندلسي: " تواتر الاخبار عن رسول الله بتحريمه*(13) ".

ان هذا كلام ألقي على عواهنه، اذا لاحظنا ضئالة عدد الاحاديث التي يروونها في التحريم بأسناد ضعيفة وتنتهي كلها إلى رجل واحد. او رجلين. فكيف يكون متواترا. واما اذا أمعنا النظر في أسانيد تلك الاحاديث فلا نملك ولاخبرا واحدا يصلح مستندا للتحريم، غير قولة عمر بن الخطاب التي أصدرها عن إجتهاد مجرد: " متعتان كانتا على عهد رسول الله واناانهى عنهما واعاقب عليهما ".

واليك أهم ما يستند اليه القائل بالنسخ والتحريم من أحاديث يعزوها إلى الرسول الكريم، جمعها مسلم مع احاديث الرخصة المطلقة في مكان*(14) : - روى احاديث النهي عن ثلاثة من صحابة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله :

1 - علي بن ابي طالبعليه‌السلام .

2 - سلمة بن الاكوع.

3 - سبرة بن معبد الجهني.

اما روايته - في ذلك - عن امير المؤمنين علي بن ابي طالبعليه‌السلام فهو أشبه بالتناقض الصريح.. ! ان علياعليه‌السلام كان المنتقد الاول لنهي عمر بن الخطاب عن المتعة. مؤنبا أياه تأنيبا لاذعا ! فكيف يروي هو عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم: " انه نهى عن المتعة ". اذا كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله هو الذي نهى فما شأن عمر؟ ! حاشا ابا الحسن الكريم ان يوجه الملامة إلى غير فاعلها. !

٢٥٩

وقد صح عن علي بن ابي طالبعليه‌السلام قوله: " لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنا إلا شقي ". روى هذا الحديث بهذا اللفظ الطبري في تفسيره الكبير*(15) باسناد صحيح عن شعبة قال سألت " الحكم " عن آية المتعة أمنسوخة هي؟ قال: لا. ثم قال الحكم: " وقال علي رضي الله عنه: لولا ان عمر نهى عن المتعة مازنى الا شقي ". ورواه الفخر الرازي ايضا بنفس اللفظ*(16) . وكذلك السيوطي في الدر المنثور*(17) .

وأخذ ابن عباس هذا المعنى عن عليعليه‌السلام فكان يقول: " رحم الله عمر ! ماكانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا الا شفا*(18) ". روى هذا الحديث عن ابن عباس ابوبكر الرازي الجصاص*(19) وابن رشد الاندلسي*(20) وجلال الدين السيوطي من طريق الحافظين: (عبدالرزاق وابن المنذر) عن (عطاء)*(21) . على ان الكلام في أسناد مارووه عن علي بن ابي طالب بهذا الشأن قد يطول ومن العجيب انهم في رواية ذلك عن علي وضعوا أسنادها على لسان اولاده الانجبين. وعزوها إلى عبدالله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن والده امير المؤمنينعليه‌السلام ... والراوي - في ذلك - هو سفيان بن عيينة*(22) المشهور بالتدليس عن لسان الثقات.. !

٢٦٠