(الثالث) انها منسوخة بالسنة اي بما ورد من النبي الاكرمصلىاللهعليهوآله
وسلم من نهيه عن ذلك في أحاديث رووها في الموضوع. والعمدة في هذا البحث هي هذه النقطة فلو ثبت النهي من النبيصلىاللهعليهوآله
وسلم وكان صالحا لنسخ الآية القرآنية انقطع البحث والجدال رأسا، والا فلا موجب لرفع اليد عن نص الكتاب لمجرد مزعومة يزعمها أناس.. !
ونقول - اجمالا قبل البحث عن التفصيل -: قد ثبت في (علم الاصول) " ان نص الكتاب لا ينسخه الخبر " اي لايصح نسخ آية قرآنية - وهي قطعية - بالحديث - وهو ظني، على أنه لم يثبت نهي النبيصلىاللهعليهوآله
عن المتعة لا متواترا - والا لم تختلف الامة في ذلك ولا موجب لكتمانه ايضا - ولا آحادا - والا لم يكن عمر يسند النهي إلى نفسه بقوله: " واناانهى عنهما "... على انه لاحجية في الاخبار الآحاد تجاه نصالكتاب. واما التفصيل فقد ادعى ابن رشد الاندلسي: " تواتر الاخبار عن رسول الله بتحريمه*
".
ان هذا كلام ألقي على عواهنه، اذا لاحظنا ضئالة عدد الاحاديث التي يروونها في التحريم بأسناد ضعيفة وتنتهي كلها إلى رجل واحد. او رجلين. فكيف يكون متواترا. واما اذا أمعنا النظر في أسانيد تلك الاحاديث فلا نملك ولاخبرا واحدا يصلح مستندا للتحريم، غير قولة عمر بن الخطاب التي أصدرها عن إجتهاد مجرد: " متعتان كانتا على عهد رسول الله واناانهى عنهما واعاقب عليهما ".
واليك أهم ما يستند اليه القائل بالنسخ والتحريم من أحاديث يعزوها إلى الرسول الكريم، جمعها مسلم مع احاديث الرخصة المطلقة في مكان*
: - روى احاديث النهي عن ثلاثة من صحابة النبيصلىاللهعليهوآله
:
1 - علي بن ابي طالبعليهالسلام
.
2 - سلمة بن الاكوع.
3 - سبرة بن معبد الجهني.
اما روايته - في ذلك - عن امير المؤمنين علي بن ابي طالبعليهالسلام
فهو أشبه بالتناقض الصريح.. ! ان علياعليهالسلام
كان المنتقد الاول لنهي عمر بن الخطاب عن المتعة. مؤنبا أياه تأنيبا لاذعا ! فكيف يروي هو عن النبيصلىاللهعليهوآله
وسلم: " انه نهى عن المتعة ". اذا كان النبيصلىاللهعليهوآله
هو الذي نهى فما شأن عمر؟ ! حاشا ابا الحسن الكريم ان يوجه الملامة إلى غير فاعلها. !