الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٥

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية12%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 486

  • البداية
  • السابق
  • 486 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 30273 / تحميل: 7448
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

كفارة قتل الخطأ

هي ككفارة الظهار في ترتيبها ومقدارها.

كفارة الوطئ في الحيض

هي دينار شرعي في أوله، ونصف دينار في وسطه وربع دينار آخره، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدينار الشرعي.

الكلن

هو الغالون وترى تقاديره في مبحث الليتر.

الكيل

المتعارف في لبنان وسوريا ونواحيهما الآن (سنة ١٣٦١) هو (ستة أمداد) من الامداد المتعارفة هناك لكيل الحبوب. وهو (علبتان) متعارفتان، لان العلبة (ثلاثة أمداد) متعارفة. والاثنا عشر كيلا غرارة متعارفة (اثنان وسبعون مدا) وهذا لا يختلف فيه اثنان، وقد نص عليه في حلية الطلاب وكشف الحجاب، وغيرهما الكيلجة. هي من الاوزان القديمة، كبيطرة، مئتان وستة وعشرون مثقالا صيرفيا إلا نصف مثقال صيرفي كما نص عليه السيد الشبري في رسالته في الاوزان، وهو لا يجتمع مع تقدير الويبة بثلاث كيلجات كما ستعرف في مبحث الويبة إن شاء الله تعالى، والله العالم

الكيلو غرام

المستعمل في سوريا ولبنان وفرنسا وبعض بلدان الغرب هو الف غرام كما نص عليه في حلية الطلاب (ص ٨٦) وغيرها، بل هو شائع ذائع يعرفه حتى العوام. وقد قسموا الكيلو إلى خمس أواق، وكل أوقية مئتا غرام، ثم سكبوا نصف أوقية (مئة

١٠١

غرام) وربع أوقية (خمسين غراما) وثمن أوقية (٢٥ غراما). والاقة الف ومئتان وثمانون غراما تماما كما عرفت في مبحث الاقة، خلافا لصاحب حلية الطلاب، حيث قال (ص ١٣): إنها الف ومئتان واثنان وثمانون غراما، وهو غلط كما عرفت في مبحث الاوقية الاسلامبولية. والكيلو هو ثلاث مئة واثنا عشر درهما صيرفيا ونصف درهم صيرفي، لان الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وعشرون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام " أي ثلاثة غرامات و خمس). فالدرهمان ٦ غرامات وخمسان، والاربعة دراهم ١٢ غراما وأربعة أخماس، والخمسة دراهم ١٦ غراما تماما، فالعشرة دراهم ٣٢ غراما، والعشرون درهما ٦٤ غراما، والثلاثون درهما ٩٦ غراما، والثلاث مئة درهم ٩٦٠ غراما، فيبقي من الالف اربعون غراما، وهي ١٢ درهما ونصف، لان العشرة دراهم ٣٢ غراما، والدرهمين ٦ غرامات و ٤٠ جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، والنصف درهم غرام و ٦٠ جزء‌ا من مئة جزء من الغرام. والاثنا عشر درهما ونصف هي ثمن أوقية ونصف ثمنها، فالكيلو هو ثلاثة أرباع الاقة وثمن أوقية ونصف ثمن الاوقية. فهو اربع أواق ونصف وثمن ونصف ثمن الاوقية، اي خمس أواق إلا ربع وإلا نصف ثمن الاوقية. فالنصف كيلو مئة وستة وخمسون درهما وربع درهم صيرفي بالحساب كما عرفت، وبالاختبار حيث وضعنا هذا المقدار في الميزان، ووضعنا في مقابله النصف الكيلو الحديد المتداول بين الناس، فكان لا يزيد عنه ولا ينقص، فلا إشكال بعد العيان. والمئة كيلو ٣١٢٥٠ درهما صيرفيا، لان وزن الكيلو (وهو ٣١٢ درهما ونصف) إذا ضربناه في مئة يحصل هذا المقدار من الدراهم كما ترى:

١٠٢

واذا قسمناها على ٤٠٠ درهم و (هو وزن الاقة) يخرج ٧٨ اقة و ٥٠ درهما وهي نصف ربع الاقة كما ترى: فالمئة كيلو ٧٨ أقة وثمن اقة اسلامبولية، وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب (ص ٤٠٢) من أن المئة كيلو ٧٨ أقة. فالخمسون كيلو ٣٩ اقة و ٢٥ درهما، أعني ونصف ثمن الاقة الاسلامبولية.

والخمسة والعشرون كيلو ١٩ أقة ونصف و ١٢ درهما ونصف (اي وثمن أوقية ونصف ثمن الاوقية) لان المئة درهم أوقية ونصف، فالخمسون ثلاثة ارباع الاوقية، والخمسة والعشرون، ربع أوقية وثمن أوقية، فالاثنا عشر درهما ونصف هي ثمن أوقية ونصف ثمن الاوقية على الضبط. والمئة اقة اسلامبولية هي مئة وثمانية وعشرون كيلو تماما، لان الاقة الاسلامبولية ١٢٨٠ غراما كما عرفت، فالمئة اقة ٠٠٠، ١٢٨ غرام. وهي ١٢٨ كيلو غراما.

تنبيه مهم جدا

هناك قاعدة يستعملها كثير من الخبراء لتحويل الاقق الاسلامبولية إلى كيلوات، وهي أن نضرب الاقق بمئة وثمانية وعشرين، ثم نقطع منزلتي الآحاد والعشرات، والباقي هو كيلوات.

فمثلا اذا اردنا أن نعرف المئة اقة نضربها في ١٢٨ فيكون الحاصل ١٢٨ بعد قطع الصفرين الواقعين في منزلتي الآحاد والعشرات، فتكون المئة اقة ١٢٨ كيلو.

واذا أردنا أن نعرف ١٥٣ اقة مثلا بالكيلوات نضرب ١٥٣ في ١٢٨ ونقطع منزلتي الآحاد والعشرات فيكون الحاصل ١٩٥ كيلو و ٨٤ جزء‌ا من مئة جزء من الكيلو.

الكيلومتر

المستعمل في لسان أهل لبنان وسوريا الآن (سنة ١٣٦٠) وفرنسا وغيرها من بلدان الشرق والغرب هو ألف متر كما هو شائع معروف حتى بين العوام.

١٠٣

الليبرة

هي من ان الانكليزية بحسب الظاهر، وهي ٥٩٣ و ٤٥٣ غراما كما في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الضبط غالبا.

وقد عرفت في مبحث الرطل الكويتي أن الرطل الكويتي والليبرة والباوند شئ واحد

الليتر

وحدة اساسية لكيل السوائل كالحليب والزيت والماء، وغيرها ويستعمل لكيل الحبوب ايضا ويسع الليتر كيلو غراما من الماء الصافي المقطر(١) وفي مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الدقة غالبا: البنت مكيال يسع ٥٦٨ جزء‌ا من الف جزء من الليتر.

وفي صفحة ثانية من مفكرته لسنة ١٩٦٢ جعل البنت ٥٦٨٢٥ و من الليتر، اي ٥٦٨٢٥ جزء‌ا من مئة الف جزء من الليتر، فهو نصف ليتر، وقريب من السبعة اعشار عشر الليتر، والظاهر أن هذا التقدير ادق. وفيها: كل ٨ بنت، غالون، اي ٥٨٣، ٤ والصحيح أن الغالون ٥٤٦٠٠ و ٤ كما يظهر من ضرب ٥٦٨٢٥ في ٨ وقد نص على هذا في صفحة ثانية، وبه يظهر أن الغالون اربع ليترات ونصف و ٤٦ جزء‌ا من مئة جزء من العشر. وفيها: كل ٢٢٠ غالونا ألف ليتر، وهو خطأ فظيع، والصحيح أنها الف ومئتان وخمسون ليترا، وشئ يسير، كما يظهر من ضرب ٥٦٨٢٥ في ٢٢٠ حيث يحصل ٥٠٠، ٥٠١، ١٢ وفيها: كل ٢٥٢ غالونا، طن، اي ١١٤٩ ليترا. والصحيح أنها ١٤٣٢ ليترا إلا شيئا يسيرا جدا كما يظهر من ضرب ٥٦٨٢٥ في ٢٥٢ حيث يحصل ٩٠٠، ٣١٩، ١٤ فالفرق فاحش على تقديره نفسه للبنت.

____________________

(١) نصت على ذلك جميع كتب الحساب المؤلفة حديثا، لان قاعدة المحدثين جميعهم في أقطار الارض ان الليتر يسع كيلو غراما من الماء المقطر الصافي وهو بحجم دسيمتر مكعب. فلابد من العلاقة الدائمة الآتية: الليتر يساوي كيلو غرام ماء مقطر، والكيلو غرام من الماء المقطر يساوي دسيمترا مكعبا، والدسيمتر لمكعب يساوي ليترا من الماء.

١٠٤

الليرة الافرنسية

هي قطعة ذهبية من النقد المتداول في الاقطار العربية وغيرها. وزنها درهمان صيرفيان كما في الدرة البهية (ص ١٩) قال: وفيها من الذهب الخالص درهم واحد صيرفي واثنا عشر قيرطا صيرفية وحبتان، يعني قمحتان، وفيها من الغش ثلاثة قراريط وحبتان، يعني قمحتان، وذكر (ص ٢١) أنه وجد هذا كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.

ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر وهومن العامة، وكتابه مبني على تمام الدقة كما قال، ان الليرة الافرنسية وزنها بالمتعارف درهمان وحبة واحدة وثمانون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بزيادة ما فوق الدرهمين عما تقدم) وفيها ذهب خالص درهم واحد وثلاثة عشر قيراطا وثمانون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بزيادة حبتين وثمانين جزء‌ا من مئة جزء من حبة عما تقدم) إنتهى. وقال (ص ٢٤): ولما كانت الليرة الافرنسية درهمين متعارفين، وفيها من الذهب الخالص درهم واثنا عشر قيراطا وحبتان كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان إلا ست عشرة حبة متعارفة، وفيها من الذهب الخالص مثقال شرعي ونصف مثقال شرعي وست حبات متعارفة. إنتهي، ولم نتحقق شيئا من ذلك بنفسنا.

والذي ظهر لنا أخيرا، أن صاحب كتاب الانشاء العصري، نقل وزن الليرة، وما فيها من الذهب الخالص والغش، عن المعلم بطرس البستاني في جدول وضعه في آخر كتابه كشف الحجاب في علم الحساب، والناقل والمنقول عنه لم يحللا الليرة ليعرفا ما فيها من الغش، لانهما ليسا من الصاغة، وإنما نقلا ذلك عن مجهول لا نثق بقوله، ولا سيما بعد معارضته بقول صاحبي البسيط الوافر وسمير الليالي، واللذين خالفا هما في الوزن كما عرفت، والله العالم.

١٠٥

الليرة الانكليزية

هي قطعة ذهبية من النقد المتداول في جميع الاقطار العربية وغيرها. ووزنها درهمان صيرفيان وثمانية قراريط صيرفية اي نصف درهم صيرفي كما في الدرة البهية (ص ٢٠) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان صيرفيان وخمسة قراريط صيرفية وحبة وثلث حبة، وفيها من الغش قيراطان صيرفيان وحبتان وثلثا حبة. إنتهي. وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.

ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة، كما قال، للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر، أن الليرة الانكليزية وزنها بالمتعارف درهمان وثمانية قراريط (على وفق ما تقدم) وفيها ذهب خالص درهمان واربعة قراريط وحبتان وثلاثون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بنقيصة ثلاث حبات وثلاثة أجزاء وثلث جزء من مئة جزء من حبة عما تقدم). إنتهى. وقال (ص ٢٥): ولما كانت الليرة الانكليزية درهمين ونصفا بالمتعارف الآن، وفيها من الذهب الخالص درهمان وخمسة قراريط وحبة وثلث حبة كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان وست عشرة حبة متعارفة، وفيها من الذهب الخالص مثقالان شرعيان وخمس حبات وثلث حبة متعارفة. انتهى. ولم نتحقق بنفسنا شيئا مما ذكروه، وقد عرفت اعتماد الاخير على المعلم بطرس البستاني، وهذا لم يحلل بنفسه الليرة، بل اعتمد على مجهول لا نثق بقوله، فنحن في شك من هذه التحديدات، إلا ماذكره السيد من الوزن. والله العالم.

الليرة العثمانية

الذهبية المتداولة اليوم في جميع الاقطار العربية وغيرها والتي صنعها

١٠٦

بنو عثمان السلاطين الاتراك هي مئة قرش ذهبا، وهم يعتبرونها هكذا، وليس لديهم قرش ذهب مسكوك. ووزنها مثقال صيرفي ونصف مع زيادة قليلة كما في زكاة سفينة النجاة (ص ٢٧٨) للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء، قال: فكل ليرة ديناران (يعني شرعيان)، وزيادة، فمن كانت عنده عشر ليرات عثمانيات وحال عليها الحول وجبت عليه الزكاة لوجود النصاب عنده. إنتهي كلامه، وفيه ما ستعرف، على أن الليرة المذكورة مغشوشة، فليست من الذهب الخالص بلا ريب.

ونص العلامة الامين في الدرة البهية (ص ١٣) على أن نصف الليرة العثمانية تعادل مثقالا شرعيا، والمثقال دينار، فالليرة تعادل مثقالين. ووزن الليرة العثمانية درهمان صيرفيان وأربعة قراريط صيرفية، اي ربع درهم كما في الدرة البهية (ص ١٩) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان وقيراط واحد، ومن الغش ثلاثة قراريط. إنتهي. وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، ثم قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.

ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة كما قال، للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر، أن الليرة العثمانية وزنها بالمتعارف درهمان وثلاثة قراريط وثلاث حبات وستون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بنقيصة اربعين جزء‌ا من مئة جزء من حبة عما تقدم). وقال (ص ٢٤): لما كانت الليرة العثمانية وزنها بالمتعارف الآن درهمان وربع، وفيها من الذهب الخالص درهمان وقيراط واحد كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان كما مر. وفيها من الذهب الخالص مثقالان شرعيان إلا ثلاثة قراريط متعارفة، وفي نصفها مثقال شرعي إلا ست حبات اي إلا قيراطا ونصفا. إنتهي كلامه ولم نتحقق بنفسنا كل ما ذكروه. وقد عرفت اعتماد صاحب كتاب الانشاء العصري

١٠٧

على المعلم بطرس البستاني، الذي اعتمد على مجهول لدينا. ونضيف في الليرة العثمانية بالخصوص، أن منها الرشادية، ومنها غيرها (وتسمى التجارية). والرشادية سكبوها سنة " ١٣٢٧ ه‍ "، وهي اثقل من التجارية وأغلى قيمة، والظاهر أن غشها اقل، فالتجارية حيث تكون قيمتها ٢٣ ليرة لبنانية ونصفا، تكون قيمة الرشادية ثلارثين ليرة لبنانية وثلاثة ارباع. ولكن الظاهر أن التي وزنوها وقدروا غشها هي التجارية، لان الرشادية لم تكن موجودة عند طبع كشف الحجاب (سنة ١٨٧٢) للمعلم بطرس البستاني. فكل ما ذكروه محل شك إلا الوزن الذي ذكره السيد، والظاهر أنه للتجارية، لا للرشادية والله العالم.

الليرة المصرية

الذهبية المتداولة في بلاد مصر. ووزنها درهمان صيرفيان وخمسة عشر قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية (ص ٢٠) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان صيرفيان وسبعة قراريط صيرفية وحبة واحدة. انتهى، وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر.

ثم قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش. ثم نقل من كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة كما قال، للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر: أن الليرة المصرية وزنها بالمتعارف درهمان واربعة عشر وحبتان وتسعون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بزيادة قيراط وحبة وتسعين جزء‌ا من مئة جزء من حبة عما تقدم). انتهى كلامه ولم نتحقق بنفسنا كل ما ذكروه وقد عرفت أن الاخير نقل عن المعلم بطرس البستاني، وهذا نقل عن مجهول، والله العالم.

١٠٨

المتر

المستعمل في لسان جميع أهل هذا العصر هو اشهر من أن يعرف، وهو وحدة قياسية فرنسية تستعمل لقياس الابعاد. وفي رفيق الطلاب (ج ٤ ص ١٨٣) حدد المتر هكذا: المتر هو طول قضيب من البلاتين المحفوظ في متحف (بروتاوي) في متحف المكاييل والموازين في " سيفر " بالقرب من باريس.

إه‍، ويقرب منه ما في الحساب الجديدة " ج ٥ ص ٢٤٠ " نعم قال: في متحف بروتاي في مدينة " سيفر " قرب باريس. وما في الحساب الحديث المصور " ج ٥ ص ٢٠٠ " يقرب منه ايضا.

وقد قررت استعمال المتر لجنة فنية بعد الثورة الفرنسية كما في رفيق الطلاب " ج ٤ ص ١٨٢ " حيث قال: ولم يصبح إجباريا إلا منذ عام ١٨٤٠ وقد اختارته أكثر بلدان العالم، لسهولة حسابه، وصحة استعماله، إه‍. وهو عشرة دسيمترات ومئة سنتيمتر، وألف مليمتر. وهذا شائع ذائع يعرفه حتى العوام. فالدسيمتر عشرة سنتيمترات أو مئة مليمتر، والسنتيمتر عشرة ملميترات. وهذا كله لا ريب فيه ابدا.

والمتر هو جزء من عشرة ملايين من ربع خط الهاجرة كما في رفيق الطلاب ايضا، " ص ١٨٣ " قال: وخط الهاجرة هو خط وهمي، منحن، يحيط بالارض، مارا بالقطبين، طوله ٤٠ مليون متر تقريبا. إه‍، وهذا مذكور في أكثر كتب الحساب الحديثة. وقد نبه " ص ١٨٨ " إلى أن طول خط الهاجرة ٤٠ الف كيلو متر، وهو نفس التقدير المتقدم. ثم قال: يقسم خط الهاجرة إلى ٣٦٠ درجة، لانه مستدير الشكل فيكون طول الدرجة ١١١، ١١١ مترا، إه‍. والصحيح أن طولها يبلغ هذا، ويبقي ٤٠ على ٣٦٠ " اي يبقى تسع ". والمتر قد يستعمل في مساحة سطح الشئ، فيقال متر مربع لما طوله متر وعرضه متر، وقد يستعمل في مساحة الاجرام فيقال له متر مكعب، يعني أن طوله متر، وعرضه متر، وعمقه متر.

١٠٩

المتر المكعب

المستعمل في لسان أغلب أهل هذا العصر هو المتر المستعمل في مساحة الاجرام، وقد عرفت أنه يقال متر مكعب لما كان طوله مترا وعرضه مترا، وعمقه مترا،، وإلى هذا اشار في حلية الطلاب حيث قال (ص ٩١): إن المتر المكعب كعب قائم الزوايا كل ضلع من اضلاعه متر طولا وعرضا وسمكا، ويستعمل في مساحة الاجرام. وهذا التحديد موجود في اكثر الكتب الحديثة في الحساب مع اختلاف في اللفظ، وهو لا إشكال فيه.

فائدة استطرادية

إذا كان لدينا حوض ماء، وأردنا أن نعرف مساحته طولا وعرضا وعمقا " اي حجمه " فاما أن يكون مربعا، وإما أن يكون مستديرا في الغالب. فان كان مربعا ضربنا طوله في عرضه وضربنا الحاصل في عمقه، والحاصل هو حجم الحوض " أو سعته ". وأما إن كان مستديرا فالخط الذي يقسمه نصفين يسمى قطرا، والخط الذي يمتد من دائرته إلى قطبه، وهو وسطه الحقيقي يسمى شعاعا، والخط الذي يمتد من قطبه إلى دائرته يسمى شعاعها ايضا، والقطب قد يسمى مركزا ايضا.

فاذا اردنا أن نعرف مساحة هذا الحوض المستدير " اي حجمه وسعته " ضربنا الشعاع في مثله، ثم نضرب الحاصل في ثلاثة و ١٤١٦ جزء‌ا من عشرة آلاف جزء من الواحد، " ١٤١٦، ٣ " والحاصل يكون مساحة ارضه فقط ثم نضرب هذا الحاصل في العمق " ويسمى الارتفاع " والحاصل هو مساحة أوحجم اوسعة الحوض. وهذا شئ مطرد في كل حوض مستدير مضبوط الاستدارة وهذه الثلاثة و ١٤١٦ جزء‌ا من عشرة آلاف جزء من الواحد هي نسبة الدائرة إلى القطر عند المحدثين، وتسمى في اللغات الاجنبية " بي " فنسبة القطر إلى الدائرة نسبة الواحد إلى الثلاثة و ١٤١٦ جزء‌ا من عشرة آلاف جزء من الواحد عند المحدثين. أعني نسبة الواحد إلى ٣ وعشر واربعة أخماس العشر و ١٦ جزء‌ا من مئة جزء من العشر.

١١٠

أما عند العلامة ارشيمد " ارخميدس " فنسبة القطر إلى الدائرة نسبة الواحد إلى ٣ وسبع. فنسبة الدائرة إلى القطر نسبة الثلاثة وسبع إلى الواحد " اي ٢٢ / ٧ ". والقدماء كانوا على هذا، وراي المحدثين اصح وأدق.

فاذا اردنا أن نعرف مساحة ارض الشئ المستدير نضرب الشعاع في نفسه ثم نضرب الحاصل في ١٤١٦، ٣ فنحصل على مساحة الارض، وإذا أردنا أن نعرف طول دائرة الشئ المستدير نضرب الشعاع في عدد اثنين، ثم نضرب الحاصل في ١٤١٦، ٣ فنحصل على محيط الشئ المستدير او نضرب القطر في ١٤١٦، ٣ لان القطر يساوي شعاعين. فيجب الانتباه (في الحوض المستدير) إلى أننا تارة نريد معرفة مساحة ارضه فنضرب الشعاع في نفسه والحاصل في ١٤١٦ و ٣ وطورا نريد معرفة طول محيطه فنضرب الشعاع في ٢ والحاصل في ١٤١٦ و ٣ فتنبه لئلا يختلط عليك الامران.

واذا أردت أن تعرف مساحة الحوض كله " اي حجمه " فاضرب الشعاع في مثله والحاصل في ١٤١٦، ٣ والحاصل، وهو مساحة الارض، تضربه في عمقه " اي ارتفاعه " فتحصل سعة الحوض بأجمعه بالامتار المكعبة. وأما معرفة بقية الاشكال الهندسية فلتطلب من الكتب المعدة لهذا الفن فهي غنية سهلة التناول.

المثقال الشرعي

هو الدينار الشرعي كما عرفت في مبحث الدينار بلا إشكال ولا خلاف، وقد عرفت هناك اتفاقهم على أن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام. ومرادهم به خصوص المسكوك كما هو واضح، اي لم تضرب سكتان، بخلاف الدراهم التي عرفت تعددها. وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك فيه كما في رسالة المجلسي " ص ١٣٣ " قال: واتفقت عليها الخاصة والعامة.

فالمثقال الصيرفي إذن هو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف كما في مصباح الفقيه " م ١ ص ٢٧ " واتفاقا من الخاصة والعامة في رسالة المجلسي ونص عليه في الدرة البهية " ص ١٢ " ناقلا اتفاق كلمتهم عليه، والامر كذلك

١١١

وهو درهم وثلاثة اسباع الدرهم الشرعي. فالدرهم الشرعي نصف مثقال شرعي وخمسه، كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة " ص ٨٨ " ورسالة المجلسي " ص ١٣٣ " ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه، وقد عرفت في مبحث الدرهم أنه مجمع عليه، فكل سبعة مثاقيل شرعية عشرة دراهم شرعية إجماعا كما عرفت هناك. وهو وزن ثمان وستين حبة شعير واربعة اسباع الحبة كما في رسالة العلامة المجلسي " ص ١٣٤ " وكما في زكاة الجواهر، ونسبه إلى الوضوح، وكما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي هو ثمان واربعون شعيرة بلا خلاف، وهو نصف المثقال الشرعي وخمسه بلا خلاف. فنصف ٦٨ حبة ٣٤ حبة، وخمسها ١٣ حبة و ٣ أخماس لان خمس الخمسين عشرة، وخمس الخمسة عشر ثلاثة، وخمس الثلاثة ثلاثة أخماس، لانا لذا قسمناها أخماسا تكون ١٥ فاذا قسمناها على ٥ يكون الخارج ٣ أخماس فيكون المجموع ٤٧ حبة و ٣ أخماس. ونصف الاربعه اسباع سبعان وخمسها ٨ أعشار السبع.

لانا اذا حولنا ٤ أسباع إلى أعشار الاسباع تكون ٤٠ سبع عشر، فاذا قسمناها على ٥ يخرج ٨ أعشار السبع فتكون مع السبعين المتقدمين اللذين هما نصف الاربعة اسباع، خمسين تماما لان كل سبع واربعة أعشار السبع هي خمس، لان بين السبعة والخمسة اثنين، فاذا حولناهما إلى أعشار يكونان ٢٠ عشرا، فنقسمها على ٥ فيخرج ٤ فيكون السبع وأربعة أعشار السبع خمسا. فاذا ضممنا هذه الخمسين إلى الثلاثة أخماس المتقدمة صار المجموع شعيرة، فيتم وزن الدرهم وهو ٤٨ شعيرة، ويكون المثقال ٦٨ شعيرة وأربعة اسباع بلا خلاف ولا إشكال.

وإن شئت فقل: إن نصف ٦٨ واربعة اسباع ٣٤ وسبعان، فلنحول ٦٨ حبة إلى اسباع بان نضربها في ٧ فيحصل ٤٧٦ سبعا، ولنضم إلى هذا الحاصل ٤ اسباع فتكون ٤٨٠ سبعا، فلنقسمها على ٣٥ (وهي حاصل ضرب ٥ في ٧) لان المقسوم والمقسوم عليه يجب تحويلهما إلى اسباع، فيخرج بعد القسمة ١٣ حبة ويبقى ٢٥ فاذا قسمناها على ٣٥ تكون خمسة اسباع، فاذا ضممنا ١٣ حبة وخمسة اسباع (وهي خمس ٦٨ واربعة اسباع) إلى ٣٤ وسبعين (وهي نصف ٦٨ واربعة اسباع) يكون المجموع ٤٨ حبة تماما.

١١٢

وهو وزن الدرهم. فيكون تقدير المثقال بثمان وستين شعيرة واربعة اسباع، كأنه مجمع عليه، ولذا نسبه في الجواهر إلى الوضوح. وهو ثماني عشرة حبة، كما أن المثقال الصيرفي أربع وعشرون حبة، لان الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي بلا خلاف. وقد نص على هذا في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني " ص ٢٢٩ " ووسيلته الجامعة " ص ٢٠٤ " وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله.

والمراد بالحبة المذكورة الحمصة، وهي الحبة المتعارفة في لسان العراقيين، وهي القيراط الصيرفي، وهي اربع حبات قمح، فالمثقال الشرعي إذا هو ٧٢ قمحة كما نص عليه جماعة ومنهم السيد الامين في الدرة البهية " ص ١٨ " ونقله " ص ١١ " عن كتاب الكفاية للشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية، وهذا لا إشكال فيه ولا ريب. وهو يزيد عن الدرهم المتعارف ثماني قمحات كما في الدرة البهية " ص ٢٦ " وهو كذلك، لان الدرهم الصيرفي ٦٤ قمحة بلا ريب، وقد عرفت أن المثقال الشرعي ٧٢ قمحة، فهو يزيد عنه ثماني حبات، فالمثقال الشرعي درهم صيرفي وثمن. وهو عشرون قيراطا شرعيا كما في زكاة الجواهر والعروة وحاشيتها للمحقق النائيني وسفينة النجاة ووسيلة النجاة الصغيرة للسيد الاصفهاني، وهو كذلك، كما عرفت في مبحث الدينار. والاربعة مثاقيل شرعية هي ثلاثة مثاقيل صيرفية، لان الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي بالاتفاق. والثمانية مثاقيل شرعية تسعة دراهم متعارفة كما في الدرة البهية " ص ٣٥ " وهو كذلك، لانا إذا ضربنا ٨ في ٧٢ قمحة، وهو وزن المثقال الشرعي، يحصل ٥٧٦ قمحة، وإذا ضربنا ٩ في ٦٤ وهو وزن الدرهم المتعارف يحصل ٥٧٦ قمحة. والسبعة مثاقيل إلا ثلث شرعية تعادل سبعة دراهم ونصف صيرفية كما في الدرة البهية " ص ٢٦ " وهو كذلك كما عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الصيرفي.

١١٣

والعشرة مثاقيل شرعية أربعة عشر درهما شرعيا وسبعان، كما في رسالة السيد الشبري، وهو مقتضى كلام المدارك الذي عرفت أنه لا خلاف فيه، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي.

فالثمانية والعشرون درهما شرعيا واربعة أسباع هي عشرون مثقالا شرعيا.

والعشرون مثقالا شرعيا (وهي نصاب الذهب) هي واحد وعشرون درهما متعارفا وثلاثة أسباع الدرهم، كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، وهو غلط، لانك عرفت أن المثقال الشرعي ٧٢ قمحة، فاذا ضربناها في ٢٠ مثقالا يحصل ١٤٤٠ قمحة، فاذا قسمناها على ٦٤ قمحة (وهي مقدار الدرهم المتعارف) يخرج ٢٢ درهما متعارفا ونصف، كما ترى: والمئة واربعون مثقالا شرعيا مئتا درهم شرعي، كما في زكاة المدارك، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي، وأنه لا إشكال فيه.

والمثقال الشرعي وزنه يعادل وزن القرش الصاغ أي الصحيح العثماني " ثلاث مرات، وهو المسمى برغوثا صغيرا في سوريا، وقطعة صغيرة في الحجاز، وأم أربعة في العراق، كما نص على هذا في الدرة البهية (ص ١٥)، وفي الدر الثمين (ص ٣٩٠) حيث قال: والمثقال الشرعي نصف ليرة عثمانية أو ثلاثة قروش صحيحة عثمانية إه‍. ولم نتحققه. وقد الغيت هذه العملة الآن. وهو يعادل في الوزن نصف ليرة عثمانية بلا زيادة ولا نقصان كما في الدرة البهية (ص ١٦) والدر الثمين " ص ٣٩٠ " ولم نتحققه. وبقية المقادير يراجع بها الدينار الشرعي، لانه هو المثقال الشرعي بلا خلاف، والله العالم.

١١٤

المثقال الصيرفي

المستعمل الآن في العراق كثيرا وفي سائر البلاد العربية قليلا هو اختراع الدولة الفارسية كما في رسالة السيد الشبري في الاوزان حيث قال: ولم يزل الامر على ذلك " يعني المثقال الشرعي " حتى نبعت الدولة الشاهية والعثمانية، فوضعت الفارسية مثقالا جديدا زنته مثقال وثلث من المثاقيل المتقدمة، يعني الشرعية، إلى أن قال ": وكذا وضعت العثمانية درهما جديدا زنته درهم وثلث من الدرهم السابق، يعني الشرعي " إلى أن قال ": فيكون المثقال الشرعي ثلاثة ارباع الفارسي.

واشتهر هذا المثقال وهذا الدرهم بالصيرفيين، وعلى هذه الدراهم بقي المدار في الاعصار المتأخرة إلى زماننا هذا. فنسبة الدرهم الحادث إلى المثقال الحادث نسبة السبعة إلى العشرة. إنتهي.

أقول: أما المثقال الصيرفي فهو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف، وأما الدرهم الشرعي فهو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وحبتان وخمسا حبة متعارفة، فالصيرفي ٦٤ قمحة، والشرعي ٥٠ قمحة وخمسان، كما عرفت في مبحث الدرهم الشرعي.

فالصيرفي ليس درهما وثلثا شرعيا كما قال السيد الشبري، وأما المثقال الصيرفي فهو درهم صيرفي ونصف، فنسبته إليه نسبة الواحد إلى الثلثين لا العشرة إلى السبعة كما قال السيد الشبري. وقد برهنا على ذلك في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها. والمثقال الصيرفي اربعة وعشرون حمصة كما في رسالة السيد الشبري، وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص ٢٢٩) حيث جعل الدينار الشرعي ثماني عشرة حبة متعارفة، والمثقال الصيرفي اربعا وعشرين حبة، وجعله كذلك في وسيلته الجامعة لابواب الفقه (ص ٢٠٤)، وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، ومعلوم أن الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي اتفاقا. والمراد بالحبة الحمصة، وهي اربع حبات قمح كما عرفت غير مرة. وهو أربعة وعشرون قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية (ص ٨) قال: وهو ست وتسعون حبة أو قمحة، لان القيراط أربع حبات أو قمحات. إه‍. وفي الدر الثمين

١١٥

" ص ٤٩٠ ": كل اربعة وعشرين قيراطا مثقال متعارف، وكل اربع حبات قيراط. إه‍. وهذا يدلنا على أن المراد بالقيراط الصيرفي الحبة المتعارفة في العراق، والحمصة، اذ عرفت تقدير السيد الشبري والمحقق النائيني للدرهم الصيرفي باربع وعشرين حبة وبأربع وعشرين حمصة، وقد نبه إلى ذلك في حلية الطلاب " ص ٥٣ وص ١١٣ " فقال: ٢٤ قيراطا أو درهم ونصف هي مثقال بعد أن ذكر أن الدرهم ١٦ قيراطا، والقيراط ٤ قمحات، وبالجملة فهذا لا إشكال فيه ولا ريب. وهو درهم ونصف صيرفي، لان هذا ٦٤ قمحة وذاك ٩٦ قمحة، وقد عرفت تحقيق هذا في مبحث الاقة وغيرها. وهو إحدى وتسعون شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة، لان المثقال الشرعي ثمان وستون شعيرة وأربعة اسباع الشعيرة بلا إشكال، والمثقال الصيرفي مثقال وثلث شرعي بلا خلاف، فالمثقال الصيرفي ٩١ شعيرة وثلاثة اسباع الشعيرة، لانا اذا أخذنا ثلث ٦٨ شعيرة وأربعة اسباعها وضممناها إليها تساوي هذا المقدار، وذلك يكون بقسمة ٦٨ واربعة اسباع على ٣ كما ترى: قد قسمنا ٦٨ على ٣ فخرج ٢٢ شعيرة، وبقي شعيرتان فقسمناهما اسباعا، ضممناها إلى الاربعة اسباع فصارت ١٨ سبعا فقسمناها على ٣ فخرج ٦ اسباع، فصار الثلث ٢٢ شعيرة وستة اسباع، فاذا جمعناها مع ٦٨ شعيرة واربعة اسباع تصير ٩١ شعيرة وثلاثة اسباع كما هو واضح. وهو وزن المثقال الصيرفي. وهو اربعة غرامات وثمانون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب " ص ١١٣ ". وهو كذلك، لان الدرهم ثلاثة غرامات وعشرون جزء‌ا من مئة جزء

١١٦

من الغرام، فاذا اضفنا إلى هذا المبلغ نصفه، لان المثقال درهم ونصف، يصير أربعة غرامات وثمانين جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، وهذا واضح جلي، والله العالم.

المجيدي

هو قطعة فضية من النقود العثمانية المنقرضة في هذا الزمن، منسوب إلى السلطان عبدالمجيد. وزنه سبعة دراهم صيرفية وثمانية قراريط صيرفية، اي نصف درهم كما في الدرة البهية (ص ٢٠) قال: وفيه من الفضة الخالصة ستة دراهم صيرفية وستة قراريط صيرفية، وحبة واحدة " (يعني قمحة) وفيه من الغش درهم واحد صيرفي، وقيراط واحد صيرفي، وثلاث حبات، وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقة لما ذكراه سوى ما فيه من الفضة الخالصة والغش.

ثم نقل من كتاب الانشاء العصري للشيخ محمد عمر نجا المعاصر، أن الريال المجيدي وزنه بالمتعارف سبعة دراهم وأحد عشر قيراطا " بزيادة ثلاثة قراريط عما تقدم " وفيه فضة خالصة ستة دراهم وستة قراريط وحبة واحدة " على وفق ما تقدم " إنتهي.

وهذا التقدير أخذه هذا المؤلف عن المعلم بطرس البستاني في آخر كتابه كشف الحجاب، ونحن في شك من هذا التقدير.

وقد قال السيد " ص ٢٥ ": ولما كان الريال المجيدي وزنه بالمتعارف الآن سبعة دراهم ونصف، وفيه من الفضة الخالصة ستة دراهم وستة قراريط وحبة واحدة كما عرفت، فهو يعادل ستة مثاقيل شرعية وثلثي المثقال، وفيه من الفضة الخالصة خمسة مثاقيل شرعية وثلثا مثقال شرعي وحبة واحدة متعارفة.

قال: ويعادل ايضا تسعة دراهم شرعية ونصف درهم شرعي وحبة واحدة متعارفة وخمس حبة متعارفة، وفيه من الفضة الخالصة أيضا ثمانية دراهم شرعية وست

١١٧

حبات متعارفة. إنتهي. وقال: كل عشرين قرشا صحيحا وزن ريال مجيدي واحد، ونحن لم نتحقق بنفسنا كل ما ذكر، والامر سهل لبطلان المجيدي المذكور، والله العالم.

المد الشرعي

الذي هو كفارة تأخير الصيام، ومقدار الوضوء على الاستحباب هوربع الصاع الشرعي، فكل اربعة أمداد صاع شرعي إجماعا ونصوصا كما عرفت في مبحث الصاع الشرعي. وهو رطل وثمن بالرطل المكي الذي قد عرفت أنه ضعف العراقي كما نص عليه كاشف الغطاء في رسالته في الاوزان. وهو رطلان وربع بالعراقي إجماعا كما عن الخلاف والغنية.لكن نقل عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي أنه رطل وربع، وعن البيان وغيره أنه شاذ، وعن التحرير أنه تعويل على رواية ضعيفة.

ويدل على الاول مرسلة تحف العقول المتقدمة في الصاع، القائلة: والمد رطلان وربع بالرطل العراقي. وتدل عليه الروايات الكثيرة المتقدمة في الصاع الدالة على أن الصاع تسعة ارطال بالرطل العراقي، حيث عرفت أن الصاع اربعة أمداد إجماعا، فربع التسعة أرطال رطلان وربع كما هو واضح. ويدل على مذهب البزنطي موثقة سماعة، قال: سالته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق. إه‍. بناء على أن الثلاث أواق هي ربع رطل كما يظهر من زكاة مفتاح الكرامة " ص ٩٤ " حيث قال: ومثلها في هذه المخالفة موثقة سماعة التي هي دليل البزنطي إلخ، وهي الرواية الضعيفة التي اشار إليها في محكي التحرير، ويعني بضعفها شذوذها، لانها معتبرة السند، لكنها شاذة هنا وفي تقدير الصاع كما عرفت هناك، وفي رسالة العلامة المجلسى " ص ١٣٦ ": أجاب العلامة رحمه الله بأن سماعة فطحي ومع ذلك لم يسنده إلى امام. إنتهى كلام العلامة، واقول: لايخفى

١١٨

السهو في قوله ان سماعة فطحي بل هو واقفى، لكن الكفر ملة واحدة. ونحن قد حققنا تبعا لغيرنا أن سماعة إمامي اثنا عشري، وعدم إسناد الرواية إلى الامام من مثل سماعة لا يضر، لان الضمير يرجع اليه بلا ريب، وهذا الاضمار نشأ من تقطيع الاخبار وتوزيعها على أماكنها من أبواب الفقه كما هو واضح. نعم الرواية مطروحة لا عامل بها.

ولذا قال المجلسي في رسالته (ص ١٣٨) ايضا: إنه يشكل العمل بخبر سماعة، لعدم معلومية كون الرطل المأخوذ فيه اي رطل، والاوقية اي أوقية، وإن كان الظاهر أن يكون الرطل فيه العراقي، والاوقية اربعون درهما، إذ لو حمل الرطل على المدني والمكي، والاوقية على الاربعين لزاد على المشهور بكثير " قال: " نعم لو حمل الرطل على المدني والاوقية على سبعة مثاقيل يكون الصاع " أعني خمسة الامداد " ألفا ومئة وخمسة وعشرين درهما، فيقرب من الصاع المشهور كما ستعرفه، لكن قد عرفت أن حمل الاوقية على ذلك بعيد، فلو حمل الرطل بالعراقي والاوقية على الاربعين يصير المد مئتين وخمسين درهما إلخ.

وهذا كلام المجلسي، ولا حاجة له بعد ما عرفت من سقوط الرواية عند الاصحاب، لعدم العامل بها.

وفي مفتاح الكرامة ان الاصحاب متفقون على طرحها. إه‍.، وهو كذلك. وفي مختار الصحاح: والمد مكيال. وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق. إه‍، ولا اعتبار به بعد ما عرفت. وهو رطل ونصف بالمدني كما نص عليه غير واحد، ومنهم كاشف الغطاء في رسالة التحقيق والتنقير والسيد الاصفهاني في زكاة وسيلة النجاة الصغيرة، اقول: وقد حدد بذلك في صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (١)، والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال (الوسائل م ١ ص ٦٤). قال في الوسائل: يعني ارطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقية. إنتهى، وقد سبقه إلى هذا التفسير الشيخ، قال هامش صفحة ١١٩ (١) لا يخفى أن الصاع اربعة أمداد على التحقيق المتفق عليه. (المؤلف)

١١٩

العلامة المجلسي: والظاهر أن قوله: يعني ارطال المدينة إلخ كلام الشيخ، لانه نقله في الاستبصار بدون هذه التتمة، وظاهر كلام العلامة أنه ظنه جزء الخبر، وتدل عليه أخبار الفطرة لان بعضها بلفظ الصاع وبعضها بالتسعة ارطال وبعضها بالجمع. إه‍. وتدل عليه صريحا الروايات الخمس المتقدمة في مبحث الصاع، الدالة على أن الصاع ستة ارطال بالرطل المدني، المعمول بها لدى جميع الاصحاب، وحيث أن المد ربع الصاع إجماعا يكون رطلا ونصفا بالمدني، لانها ربع الستة كما هو واضح، فهذا التحديد لا ريب فيه. وهو مئتان واثنان وتسعون درهما شرعيا ونصف درهم شرعي كما نص عليه جماعة منهم المجلسي في رسالته (ص ١٣٨) والسيد في مفتاح الكرامة، وصاحب الجواهر في كتاب الزكاة، والسيد الامين في الدرة البهية " ص ٣٧ " والسيد الشبري في رسالته، بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى المشهور كما ستعرف، ونسبه في موضع آخر " ص ٩٤ " إلى الاصحاب، وهذا الوزن مبني على ما عرفته في مبحث الصاع من أنه الف ومئة وسبعون درهما، والمد ربع الصاع بالاجماع، وقد دل على هذا التحديد في الصاع روايتان تقدمتا هناك، إحداهما معتبرة السند. لكن يعارض ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة التي قدرت المد بمئتين وثمانين درهما، لكنها شاذة ومرسلة، وان عمل بها الصدوق في موضع من المقنع في باب الوضوء، ووافق المشهور في باب الزكاة على ما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة في زكاة كتابه " ص ٨٨ "، وقال في طهارة مفتاح الكرامة " ص ٧١ " وفي خبر سليمان بن حفص المروزي عن ابي الحسن عليه السلام أن المد مئتان وثمانون " يعني درهما شرعيا " وبه افتى الصدوق في المقنع، وهو يخالف المشهور، لان المد رطلان وربع بالعراقي، فيكون مئتين واثنين وتسعين درهما ونصفا. انتهى بلفظه. وهو مئتان وأربعة مثاقيل شرعية وثلاثة ارباع المثقال الشرعي، كما في رسالة السيد الشبري، وكما في الدرة البهية " ص ٣٧ " حيث نص على أنه مئتان وخمسة مثاقيل شرعية إلا ربع مثقال، وهو كذلك، لانه رطلان وربع بالعراقي قطعا. ولان

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

(الفصل السادس - في المهر)

(المهر كل ما يصلح أن يملك) وان قل بعد ان يكون متمولا (عينا كان، أو منفعة) وان كانت منفعة حر، ولو انه(١) الزوج، كتعليم صنعة، أو سورة، او علم غير واجب(٢) ، او شئ من الحكم والاداب، او شعر، او غيرها من الاعمال المحللة المقصودة(٣) (يصح امهاره)، ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج فقد منع منه الشيخ في احد قوليه استنادا إلى رواية(٤) لا تنهض دليلا متنا وسندا.

___________________________________

(١) اي ولو أن ذلك الحر هو الزوج كما لو امهر زوجته تعليم القرآن الكريم مثلا، او تعليم علم ما، او صنعة ما.

(٢) القيد لاخراج التعاليم الواجبة كتعليم الصلاة، والصوم، والحج، وغيرها من الواجبات الدينية فان مثلها لايجوز جعلها مهرا وصداقا.

(٣) كالحياكة والخياطة.

(٤) اليك نص الحديث قال احمد بن ابي نصر: قلت (لابي الحسن)عليه‌السلام : قول (شعيب): اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك اي الاجلين قضى؟ قالعليه‌السلام : اوفاهما وابعدهما: عشر سنين. قلت: فدخل بها قبل ان ينقضي الشرط، او بعد انقضائه؟ قالعليه‌السلام : قبل ان ينقضي. قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقالعليه‌السلام : " إن موسىعليه‌السلام قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم انه سيبقى حتى يفي؟ " الوسائل كتاب النكاح باب ٢٢ من ابواب المهور الحديث ١ هذا نص الحديث، أما قصوره سندا، فلان في طريقه " سهل بن زياد " وهو ضعيف. وفي طريقه الآخر " ابراهيم بن هاشم " وهو لم يوثق في كتب الرجال وان كان حسن الايمان. أما قصوره دلالة، فلان الامامعليه‌السلام لم يجب بالترخيص بعدما سأله الراوي: " فالرجل يتزوج المرأة ويشترط... الخ "، بل يلوح من جواب الامامعليه‌السلام : " ان موسىعليه‌السلام قد علم أنه... الخ " إن ذاك كان مختصا بموسىعليه‌السلام حيث كان نبيا ويعلم أنه سيتم له شرطه. أما غيره فحيث لايعلم ببقاء‌ه واستمام شرطه، فلا يجوز له شرط العمل وجعله مهرا وصداقا. فدلالة الحديث على عدم الجواز اقوى من دلالته على الجواز.

٣٤١

(ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا) كالخمر والخنزير (صح) لانهما يملكانه (فان اسلما)، او اسلم احدهما قبل التقابض (انتقل إلى القيمة) عند مستحليه، لخروجه من ملك المسلم، سواء كان عينا، او مضمونا(١) لان المسمى لم يفسد، ولهذا لو كان قد اقبضها اياه قبل الاسلام برئ، وانما تعذرالحكم به فوجب المصير إلى قيمته لانها اقرب شئ اليه، كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها. ومثله(٢) ما لو جعلاه ثمنا لمبيع، أو عرضا لصلح، أو غيرهما(٣)

___________________________________

(١) اي كليا في الذمة.

(٢) اي ومثل المهر في الانتقال إلى القيمة بعد الاسلام ما لو جعل (ما لايملك عندنا) ثمن الدار كجعل مائة راس خنزير مثلا ثمنا عن الدار المشتراة(٣) اي غير البيع والصلح كما لو جعل الخنزير والخمر اجرة للعمل.

٣٤٢

وقيل: يجب مهر المثل(١) تنزيلا، لتعذر تسليم العين منزلة الفساد(٢) ، ولان وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الامكان، وهو هنا ممكن وانما عرض عدم صلاحيته للتملك لهما. ويضعف(٣) بمنع الفساد كما تقدم(٤) ، والتعذر الشرعي(٥) منزل منزلة الحسي، او اقوى، ومهر المثل قد يكون ازيد من المسمى فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد، او انقص(٦) فيعترف هو باستحقاق الزائد حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره(٧) بعد استقراره ولو كان الاسلام(٨) بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي، وعلى الاخر(٩) يجب بنسبته من مهر المثل.

(ولا تقدير في المهر قلة) ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة، (ولا كثرة) على المشهور لقوله تعالى:( وآتيتم احديهن قنطارا ) (١٠)

___________________________________

(١) اي اذا اسلما.

(٢) اي فساد العين.

(٣) اي ويضعف دليل القائل بتنزيل تعذر تسليم العين منزلة الفساد.

(٤) في قول (الشارح)رحمه‌الله : (لان المسمى لم يفسد) في ص ٣٤٢.

(٥) الذي هو عدم تملك الخمر والخنزير.

(٦) اي مهر المثل انقص من المسمى.

(٧) اي إلى غير المسمي.

(٨) اي اسلامهما بعد قبض بعض المهر الذي لايملك.

(٩) اي وعلى القول الآخر وهو( وجوب دفع مهر المثل بعد اسلامهما اذا دفع بعض المهر قبل الاسلام )

(١٠) النساء: الآية ١٩.

٣٤٣

وهو المال العظيم، وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن اربعين اوقية من ذهب، أو فضة، أو الف دينار، أو الف ومئتا اوقية من ذهب، او فضة، أو سبعون الف دينار، او ثمانون الف درهم، او مئة رطل من ذهب، او فضة، او مل‌ء مسك ثور ذهبا، أو فضة، وفي صحيحة(١) الوشا عن الرضا (ع): لو ان رجلا تزوج امراة وجعل مهرها عشرين الفا، ولابيها عشرة الاف كان المهر جائزا، والذي جعله لابيها فاسدا.

(ويكره أن يتجاوز مهر السنة) وهو ما اصدقه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لازواجه جمع (وهو خمسمأة(٢) درهم) قيمتها خمسون دينارا، ومنع المرتضى من الزيادة عليها، وحكم برد من زاد عنها اليها(٣) محتجا بالاجماع، وبه خبر(٤) ضعيف لا يصلح حجة، والاجماع ممنوع، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه(٥) ، والخبر(٦)

___________________________________

(١) الوسائل كتاب النكاح باب ٩ من ابواب المهور الحديث ١.

(٢) راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٤ من ابواب المهور.

(٣) مرجع الضمير في اليها وعنها (السنة) اي لو زاد شخص مهر زوجته عن مهر السنة وهي خمسمائة درهم ارجع الحاكم الزوج واجبره إلى الرجوع إلى مهر السنة ورفع اليد عن الزائد.

(٤) اي ويمنع زيادة المهر عن مهر السنة وأن الحاكم بجبر الزوج بالرجوع إلى مهر السنة خبر ضعيف راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٨ من ابواب المهور الحديث ١٤.

(٥) اي جميع التفاسير السابقة للقنطار ترد على (السيد المرتضى)قدس‌سره .

(٦) المشار اليه في الهامش رقم ٤ ص ٣٤٤.

٣٤٤

الصحيح حجة بينة، نعم يستحب الاقتصار عليه(١) لذلك.

(ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره) بالكيل، او الوزن، او العدد كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها، وقبة من طعام لا يعلم كيلها، لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة، واغتفار الباقي(٢) في النكاح لانه(٣) ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد عنه(٤) ويشكل الحال(٥) لو تلف قبل التسليم، او بعده وقد طلقها قبل الدخول. ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا، ووصفا(٦) ان كان مما يعتبر به(٧) ، أو وصفا خاصة(٨) ان اكتفي به(٩) كالعبد

___________________________________

(١) اي على مهر السنة لذلك اي لاجل الخبر الضعيف الذي استدل به (السيد المرتضى)قدس‌سره المشار اليه في الهامش رقم ٤ ص ٣٤٤.

(٢) اي اغتفار الباقي مما شاهده وخمنه.

(٣) اي النكاح.

(٤) مرجع الضمير (المشاهد المخمن) ومرجع الضمير في ينافيه (المعاوضة) اي ليس النكاح معاوضة محضة كبقية العقود حتى يضربه مايضر بسائر المعاوضات اذا لم يعلم وزن القطعة، او كيل القبة بتمامها وكمالها.

(٥) فيما اذا كان المهر بالرؤية فانه لايعلم مقدار المهر حتى يعطي للزوجة نصف المهر.

(٦) كالذهب الخالص مثلا.

(٧) اي ان كان المهر مما يعتبر فيه القدر فلابد من تقديره بالكيل، او الوزن او العدد.

(٨) ككون العبد شابا متعلما يعلم العلم الفلاني مثلا.

(٩) اي كما في مورد العين فإنه يكتفى فيه بالوصف خاصة.

٣٤٥

(ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو خمسمأة درهم)، للنص(١) ، والاجماع، وبهما(٢) يندفع الاشكال مع جهل الزوجين، أو احدهما بما جرت به السنة منه، وبقبوله(٣) الغرر كما تقرر.(٤)

(ويجوز جعل تعليم القران مهرا)، لرواية(٥) سهل الساعدي المشهورة فيعتبر تقديره بسورة معينة، او آيات خاصة، ويجب حينئذ(٦) ان يعلمها القراء‌ة الجائزة شرعا، ولا يجب تعيين قراء‌ة شخص بعينه وان تفاوتت في السهولة والصعوبة، ولو تشاحا في التعيين قدم مختاره، لان الواجب في ذمته منها امر كلي فتعيينه اليه كالدين. وحد التعليم أن تستقل(٧) بالتلاوة، ولا يكفي تتبعها(٨) نطقه، والمرجع في قدر المستقل به إلى العرف فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين، ومتى صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه نسيانها ما علمته وان لم تكن قد اكملت جميع ما شرط، لتحقق البراء‌ة(٩) ، ولو تعذر

___________________________________

(١) الوسائل كتاب النكاح باب ٤ من ابواب المهور الاحاديث.

(٢) اي بالنص والاجماع.

(٣) اي وبقبول النكاح الغرر.

(٤) كما عرفت في الهامش رقم ٤ ص ٣٤٥.

(٥) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب ٢ من ابواب المهور الحديث ٢.

(٦) اي حين جعل الزوج مهر زوجته تعليمها القرآن.

(٧) اي تتمكن أن تقرأ وحدها من دون احتياجها إلى مساعد.

(٨) اي لايكفي متابعة الزوجة فيما ينطق الزوج، بل الواجب قرائتها وحدها.

(٩) اي لتحقق برائة ذمة الزوج عن التعليم وان نسيت ما تعلمت منه كما لو تعلمت من الزوج سورة من القرآن الكريم، ثم شرعت في سورة اخرى فنسيت الاولى وكانت الثانية داخلة في شرطها على الزوج.

٣٤٦

تعلمها لبلادتها، او موتها، او موت الزوج حيث يشترط التعليم منه، او تعلمت من غيره فعليه اجرة المثل، لانها عوضه(١) حيث يتعذر، ولو افتقرت إلى مشقة عظيمة زائدة على عادة امثالها لم يبعد الحاقه(٢) بالتعذر، وكذا القول في تعليم الصنعة.

(ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر) وهو المعبر عنه بتفويض البضع بان تقول: زوجتك نفسي فيقول: قبلت، سواء اهملا ذكره ام نفياه صريحا، وحينئذ(٣) فلا يجب المهر بمجرد العقد، (فان دخل بها فمهر المثل). والمراد به ما يرغب به في مثلها نسبا، وسنا، وعقلا ويسارا، وبكارة، واضدادها، وغيرها مما تختلف به الاغراض(٤) ، (وان طلق قبل الدخول) وقبل اتفاقهما على فرض مهر (فلها المتعة(٥) ) المدلول عليها بقوله تعالى:( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء (٦) ) (حرة كانت) الزوجة المفوضة (ام أمة). والمعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والاقتار (فالغني) يمتع (بالدابة) وهي الفرس لانه الشائع في معناها عرفا. والمعتبر منها(٧) ما يقع عليها اسمها صغيرة كانت او كبيرة،

___________________________________

(١) اي عوض التعليم.

(٢) اي ارجاع هذا المورد.

(٣) اي حين لم يذكر المهر في العقد سواء نفياه ام اهملا ذكره.

(٤) من الجمال والكمال.

(٥) وهي عبارة عن المال الذي يعطيه الزوج المطلق زوجته المطلقة لتتمع به.

(٦) البقرة: الآية ٢٣٦.

(٧) اي من الدابة.

٣٤٧

برذونا كانت أم عتيقا، قاربت قيمته الثوب والعشرة الدنانير أم لا، (او الثوب المرتفع) قيمته عادة، ناسبت قيمته(١) قسيميه ام لا، (او عشرة دنانير) وهي المثاقيل الشرعية(٢) .

(والمتوسط) في الفقر والغناء يمتع (بخمسة دنانير، والفقير بدينار او خاتم) ذهب، او فضة معتد به عادة (وشبهه) من الاموال المناسبة لما ذكر(٣) في كل مرتبة(٤) والمرجع في الاحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشانه.

(ولا متعة لغير هذه) الزوجة: وهي المفوضة(٥) لبضعها المطلقة قبل الدخول والغرض(٦) ، لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ بل قيل بوجوبه حينئذ(٧) ، لانه في معنى الطلاق. والاول(٨) اقوى، لانه مدلول الاية(٩) ، واصالة البرآء‌ة

___________________________________

(١) اي قيمة الثوب. والمراد من قسيميه (الدابة وعشرة دنانير).

(٢) مضى شرح المثقال الشرعي في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص ١٤.

(٣) من الدابة والثوب والدنانير.

(٤) من المراتب الثلاث: الغنى. الفقر. التوسط.

(٥) اي المرأة التي فوضت تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج.

(٦) اي وقبل تعيين المهر من قبل الزوج.

(٧) اي حين الفسخ.

(٨) وهو الاستحباب.

(٩) وهي قوله تعالى:( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ) .

٣٤٨

في غيره(١) تقتضي العدم(٢) . والحق بهذه(٣) من فرض لها مهر فاسد(٤) ، فانه(٥) في قوة التفويض، ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز(٦) .

(ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما)، لان الحق فيه لهما، زاد عن مهر المثل، أم ساواه أم قصر، فإن اختلفا قيل،: للحاكم فرضه(٧) بمهر المثل، كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب، ومن جرى مجراه(٨) ويحتمل ابقاء الحال إلى أن يحصل احد الامور الموجبة للقدر(٩) ،

___________________________________

(١) اي في غير الطلاق.

(٢) اي عدم وجوب المتعة بالمعنى الذي عرفته في غير الطلاق.

(٣) اي ألحق بهذه المرأة المفوضة تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج: المرأة التي جعل لها مهر فاسد فان لها المتعة كالمفوضة.

(٤) كما لو عين الزوج المهر، ثم تبين أنه مستحق للغير، او عين لها الخمر او الخنزير مهرا. فان دخل بها وظهر الفساد فللزوجة مهر المثل، وان لم يدخل بها وطلقها فلها المتعة.

(٥) اي المهر الفاسد.

(٦) كما اذا كان لها خيار الفسخ في المهر فطلقت الزوجة قبل الدخول فلها المتعة.

(٧) اي فرض المهر من قبل الحاكم: اي لايتجاوز الحاكم مهر المثل.

(٨) كالمجوس.

(٩) كالطلاق قبل الدخول الموجب للمتعة، او الدخول الموجب لمهر المثل.

٣٤٩

او المسقطة للحق(١) ، لان ذلك(٢) لازم التفويض الذي قد قدما عليه.

(ولو فوضا) في العقد (تقدير المهر إلى احدهما صح) وهو المعبر عنه بتفويض المهر، بان تقول: زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت او ما شئت. وفي جواز تفويضه(٣) إلى غيرهما، او اليهما(٤) معا وجهان: مع(٥) عدم النص، ومن(٦) أنه كالنائب عنهما والوقوف(٧) مع النص طريق اليقين (ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول) وان قل (وما حكمت به الزوجة اذا لم يتجاوز مهر السنة) وهو خمسماء‌ة درهم، وكذا الاجنبي

___________________________________

(١) كما لو مات الزوج قبل الدخول في هذا الفرض وهو (عدم تعيين المهر) فحينئذ لاشئ على الزوج.

(٢) اي احد الامور الثلاثة - من المتعة لو كان الطلاق قبل الدخول، او مهر المثل لو كان بعد الدخول، أو عدم شئ لو توفي الزوج قبل الدخول - لازم التفويض الذي أقدم الزوج والزوجة عليه.

(٣) اي المهر.

(٤) في متن العقد.

(٥) دليل لعدم جواز تفويض المهر إليهما معا أو إلى غيرهما.

(٦) دليل للجواز.

(٧) اي نحن نتوقف في هذه الموارد التي لا نعلم فيها جواز التفويض ونقتصر على مورد النص. وقد ورد النص بالجواز في مورد تحكيم الزوج، او الزوجة من دون جواز تحكيم غيرهما او تحكيمهما معا. راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٢١ من ابواب المهور الحديث ١ - ٢ - ٣.

٣٥٠

لو قيل به، لرواية(١) زرارة عن الباقر (ع)، وعلله(٢) بانه " اذا حكمها لم يكن لها ان تتجاوز ما سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج عليه نساء‌ه، واذا حكمنه فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان، او كثيرا ".

(ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم)، لان ذلك هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق، وسواء وقع الحكم قبل الطلاق ام بعده وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض(٣) واستقر في ذمه الزوج.

(ولو مات الحاكم(٤) قبل الدخول والحكم فالمروي(٥) في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في رجل تزوج امرأة على حكمها، أو حكمه فمات، أو ماتت قبل الدخول: (ان لها المتعة)، والميراث، ولا مهر لها، ويؤيده أن مهر المثل لا يجب الا مع الدخول ولم يحصل،

___________________________________

(١) المشار اليها في الهامش رقم ٧ ص ٣٥٠.

(٢) اي وعلل الامامعليه‌السلام جواز مايحكم به الزوج وان كان قليلا وعدم لزوم ماتحكم به الزوجة ان جاوزت مهر السنة بقولهعليه‌السلام : (اذا حكمها لم يكن لها ان تتجاوز ماسن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج عليه نساء‌ه. واذا حكمته فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان او كثيرا).

(٣) اي لزم الحاكم ان يفرض ويقدر المهر فاذا قدر استقر المهر في ذمة الزوج.

(٤) المراد منه هنا: الذي فوض اليه الحكم في المهر.

(٥) الوسائل كتاب النكاح باب ٢١ من ابواب المهور الحديث ٢ والحديث منقول بالمعنى.

٣٥١

ولامسمى(١) ولا يجوز اخلاء النكاح(٢) عن مهر فتجب المتعة، اذ لا رابع.(٣) وقيل:(٤) : يثبت لها مهر المثل لانه قيمة المعوض(٥) حيث لم يتعين غيره، ولان المهر مذكور(٦) غايته أنه مجهول فاذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل. وهو(٧) غير مسموع في مقابل النص(٨) الصحيح. ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه، وعدمه عملا باطلاق النص.

(ولو مات المحكوم عليه) وحده (فللحاكم الحكم)، اذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده، والتفويض اليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت

___________________________________

(١) حتى يجب نصفه.

(٢) في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر.

(٣) اي وليس هنا شق رابع، لانه في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر إما ان نقول: ان لها مهر المثل، وهذا منفي، لعدم الدخول بها، وإما نصف المهر وهو ايضا منفي، لعدم التسمية في العقد. او لاشئ، وهو لا يجوز. اذن تجب المتعة.

(٤) اي في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر.

(٥) وهو هنا (البضع).

(٦) ا ي ان المهر مذكور في العقد، لكن بصورة التحكيم، لا انه مذكور بالتعيين غاية الامر انه مجهول بسبب موت الحاكم.

(٧) هذا رد من (الشارح) على ماافاده هذا البعض.

(٨) المشار اليه في الهامش رقم ٥ ص ٣٥١.

٣٥٢

المحكوم عليه، ولاصالة(١) بقائه والنص(٢) لا يعارضه. وربما قيل(٣) بأنه مع موت الحاكم لا شئ. وهو ضعيف(٤) (ولومات احد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ) لرضاهما بغير مهر، ولصحيحة(٥) الحلبي عن الصادق (ع) في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول: " ان كان فرض لها مهرا فلها(٦) ، وان لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها ". وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا. وهنا:

___________________________________

(١) المراد به: (الاستصحاب) اي استصحاب الحاكمية بعد الشك في زوالها بموت المحكوم عليه.

(٢) المشار اليه في رقم ٥ ص ٣٥١.

(٣) في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر.

(٤) لوجود النص الصحيح المشار اليه في الهامش رقم ٥ ص ٣٥١.

(٥) الوسائل كتاب النكاح باب ٥٨ من ابواب المهور الحديث ٦.

(٦) اي فلهذه الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول من المهر ما عين في العقد. بناء على ظاهر الرواية.

(مسائل عشر)

(الاولى الصداق يملك بأجمعه) للزوجة (بالعقد) ملكا متزلزلا ويستقر باحد امور اربعة الدخول اجماعا، وردة الزوج عن فطرة، وموته موتها في الاشهر، (ولها التصرف فيه قبل القبض) اذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك، سواء طلقها قبل الدخول ام لا وان رجع اليه نصفه بالطلاق (فلو نما) بعد العقد (كان) النماء (لها) خاصة، لرواية(٧) عبيدة

___________________________________

(٧) الوسائل كتاب النكاح باب ٣٤ من ابواب المهور.

٣٥٣

ابن زرارة عن الصادق (ع) في زوج [ رجل ] ساق إلى زوجته غنما ورقيقا فولدت له عندها وطلقها قبل أن يدخل فقال: " ان كن حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وان كن حملن عندها فلا شئ له من الاولاد " (فان تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ) ولا شئ له في النماء، ثم ان وجده باقيا على ملكها اجمع اخذ نصفه، وان وجده تالفا، او منتقلا عن ملكها فنصف مثله، او قيمته. ثم ان اتفقت القيمة(١) ، والا(٢) فله الاقل من حين العقد إلى حين التسليم، لان الزيادة حدثت في ملكها، وان وجده معيبا رجع في نصف العين مع الارش، ولو نقصت القيمة للسوق(٣) فله نصف العين خاصة، وكذا لو زادت(٤) وهي باقية، ولو زاد(٥) زيادة متصلة كالسمن تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة، ونصف القيمة من دونها، وكذا لو تغيرت(٦) في يدها بما اوجب زيادة القيمة كصياغة الفضة وخياطة الثوب. ويجبر(٧) على العين لو بذلتها في الاول(٨) ،

___________________________________

(١) فهو المطلوب.

(٢) اي وان اختلفت القيمة.

(٣) اي قيمته السوقية بان كانت قيمة العين حين الاصداق اكثر من قيمتها حين الطلاق.

(٤) اي قيمتها السوقية.

(٥) اي المهر.

(٦) اي العين.

(٧) اي الزوج على اخذ العين.

(٨) وهي صياغة الفضة اذا صاغتها الزوجة.

٣٥٤

دون الثاني(١) ، لقبول الفضة لما يريده(٢) منها، دون الثوب، الا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه(٣) قبل دفعه اليها.

(ويستحب(٤) لها العفو عن الجميع) لقوله تعالى:( وان تعفو اقرب للتقوى ) (٥) . والمراد بالعفو اسقاط المهر بالهبة ان كان عينا، والابراء وما في معناه من العقو والاسقاط ان كان دينا. وربما قيل بصحته(٦) بلفظ العفو مطلقا(٧) عملا بظاهر الاية(٨) ورده(٩) إلى القوانين الشرعية اولى، والاية لا تدل على ازيد منه(١٠) .

(ولوليها الاجباري) الذي بيده عقدة النكاح اصالة وهو الاب والجد له بالنسبة إلى الصغيرة (العفو عن البعض) اي بعض النصف

___________________________________

(١) وهي خياطة الثوب.

(٢) اي لما يريده الزوج من ان يصنع بالفضة.

(٣) اي على ذلك التفصيل الذي سلمه الزوج اياها.

(٤) اي يستحب للزوجة قبل الدخول أن تعفو عن مهرها اجمع.

(٥) النساء: الآية ٢٣٧.

(٦) اي بصحة العفو.

(٧) سواء كان عينا ام دينا.

(٨) المشار اليها في الهامش ٥.

(٩) ا ي رد العفو إلى الاصول الشرعية احسن، لان معناه مختلف في العين والدين. فالعفو في العين هي (الهبة)، وفي الدين (الاسقاط) او (الابراء).

(١٠) اي لا يدل على ازيد من العفو بالمعاني الشرعية.

٣٥٥

الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول(١) ، لان عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول، (لا الجميع)، واحترز بالاجباري عن وكيل الرشيدة فليس له العفو مع الاطلاق(٢) ، في اصح القولين. نعم لو وكلته في العفو جاز قطعا، وكذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقه بالطلاق.

(الثانية لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وان طالت المدة) للاصل، والاخبار(٣) ، وما(٤) روي(٥) من ان الدخول يهدم العاجل، او ان طول المدة يسقطه شاذ لا يلتفت اليه، او مأول بقبول قول الزوج في براء‌ته من المهر لو تنازعا.

(والدخول) الموجب للمهر تاما (هو الوطء) المتحقق بغيبوبة الحشفة، او قدرها من مقطوعها. وضابطه ما اوجب الغسل (قبلا او دبرا، لا مجرد الخلوة) بالمراة وارخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع من الوطء على اصح القولين،

___________________________________

(١) راجع الوسائل كتاب الوكالة باب ٧ الحديث ١. وكتاب النكاح باب ٥٢ من ابواب المهور الحديث ٢. فهذان الحديثان يقيدان الآية الكريمة المشار اليها في الهامش رقم ٥ ص ٣٥٥. حيث إنها مطلقة ليس فيها تقييد بالبعض، ولا تعميم للكل.

(٢) اي مع اطلاق الوكالة عن جانب المرأة.

(٣) الوسائل كتاب النكاح باب ٨ من ابواب المهور الاحاديث.

(٤) مبتداء خبره (شاذ) اي ماروي من أن دخول الزوج بزوجته، او طول مدة الزوجية موجب لبطلان حق الزوجة بالنسبة إلى مهرها المعجل فهو شاذ لايلتفت اليه.

(٥) الوسائل كتاب النكاح باب ٨ من ابواب المهور الحديث ٦.

٣٥٦

والاخبار في ذلك(١) مختلفة، ففي بعضها(٢) أن وجوبه اجمع متوقف على الدخول، وفي اخرى(٣) بالخلوة، والاية(٤) ظاهرة في الاول(٥) ومعه(٦) مع ذلك(٧) الشهرة(٨) بين الاصحاب،

___________________________________

(١) اي في أن المهر يثبت بمجرد الخلوة، او بالدخول.

(٢) اي ففي بعض تلك الاخبار أن وجوب المهر اجمع متوقف على الدخول راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٥٥ من ابواب المهور الحديث ١. فهذا الحديث يدل على عدم وجوب المهر على الزوج بمجرد الخلوة واللمس بل لابد من الوقاع والجماع.

(٣) اي وفي بعض الاخبار الاخر أن وجوب المهر اجمع متوقف على الخلوة ففط راجع الوسائل نفس المصدر الحديث ٢. فهذا الحديث يدل على ان الخلوة بالزوجة، واغلاق الباب، وارخاء الستار موجب للمهر اجمع.

(٤) وهو قوله تعالى:( وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ) النساء: الآية ٢٣٧ حيث إنها ظاهرة في (الاول) وهو الدخول، لظهورها في وجوب نصف المهر على الزوج بالطلاق قبل الدخول. فتمامه متوقف على المس وهوالدخول.

(٥) وهو وجوب المهر اجمع بالدخول.

(٦) اي ومع القول الاول وهو (وجوب المهر اجمع بالدخول).

(٧) اي ومع ظهور الآية الكريمة في وجوب نصف المهر على الزوج اذا طلق قبل الدخول، وتمامه بالدخول فالشهرة بين الاصحاب ايضا مع هذا القول.

(٨) بالرفع مبتداء مؤخر، خبره (ومعه) اي ومع القول الاول الذي هو (وجوب المهر اجمع بالدخول) الشهرة بين الاصحاب كذلك اي أن الدخول موجب للمهر اجمع.

٣٥٧

وكثرة(١) الاخبار.

(الثالثة لو ابرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع) عليها بنصفه(٢) )، لانها حين الابراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا تاما، وما يرجع(٣) اليه بالطلاق ملك جديد، ولهذا كان نماؤه لها(٤) فاذا طلقها رجع عليها بنصفه(٥) .

___________________________________

(١) بالرفع عطفا على الشهرة اي ومع القول الاول وهو (ان الدخول موجب لجميع المهر)،: الاخبار الكثيرة الدالة عليه. راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٥٥ من ابواب المهور الاخبار حيث تجدها هناك مصرحة بان وجوب المهر بتمامه متوقف على الدخول، لا بمجرد الخلوة، واغلاق الباب، وارخاء الستار.

(٢) اي بنصف المهر.

(٣) بصيغة المعلوم ومرجع الضمير في اليه (الزوج). والفاعل في يرجع (ما الموصولة). والباء في بالطلاق سببية. والمعنى: ان الذي يرجع إلى الزوج هو نصف المهر، والذي حصل له بسبب الطلاق قبل الدخول انما هو ملك جديد له لا ربط له بالصداق الذي حصل له بالابراء من ناحية الزوجة، لان رجوع نصف المهر إلى الزوج كان بحكم الشارع في قوله: (من طلق ولم يدخل فله نصف المهر).

(٤) مرجع الضمير (الزوجة). واللام في (ولهذا) تعليل لكون الزوجة مالكة لجميع المهر ملكا تاما بنفس العقد. فالمعنى أن الزوجة بما انها تملك المهر ملكا تاما فنماؤه لها ان كان هناك نماء وإن طلقت قبل الدخول.

(٥) اي بنصف المهر.

٣٥٨

كما لو صادفها(١) قد اتلفته، فان تصرفها فيه(٢) بالابراء بمنزلة الاتلاف فيرجع(٣) بنصفه، وكذا لو كان(٤) عينا ووهبته اياها(٥) ثم طلقها فانه يرجع عليها(٦) بنصف القيمة. ويحتمل ضعيفا(٧) عدم الرجوع في صورة الابراء، لانها لم تاخذ منه مالا، ولا نقلت اليه الصداق(٨) لان الابراء اسقاط، لا تمليك، ولا اتلفته عليه كما لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد(٩)

___________________________________

(١) مرجع الضمير (الزوجة). ومرجع الضمير في اتلفته (الصداق). هذا تنظير لرجوع الزوج في نصف المهر في صورة الابراء اي كما أن الزوج يرجع بنصف المهر لو طلقها قبل الدخول وابرأته من الصداق. كذلك يرجع بنصف المهر لو اتلفت الزوجة الصداق بهبة، او وقف مثلا.

(٢) اي تصرف الزوجة في المهر.

(٣) اي الزوج بنصف المهر.

(٤) اي الصداق.

(٥) اي العين. والفاعل في وهبت (الزوجة) ومرجع الضمير في وهبته (الزوج).

(٦) اي على الزوجة. وحاصل المعنى: ان الزوج يرجع على الزوجة بنصف قيمة العين لو وهبت العين له وطلقها الزوج قبل الدخول.

(٧) بل قويا.

(٨) لا بالهبة، ولا بالتمليك، ولا بالهدية، ولا بغير هذه الامور.

(٩) الظر ف متعلق ب‍ (رجع): اي رجوع الشاهدين كان بعد حكم الحاكم على زيد بادانته لعمرو.

٣٥٩

حكم الحاكم عليه، وقبل(١) الاستيفاء وكان قد ابرء المشهود(٢) عليه فانه(٣) لا يرجع على الشاهدين بشئ. ولو كان الابراء اتلافا على من(٤) في ذمته لغرما له. والفرق واضح(٥) فان حق المهر ثابت حال الابراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا فاسقاط الحق بعد(٦) ثبوته متحقق، بخلاف مسألة الشاهد فان الحق لم يكن ثابتا كذلك(٧) فلم تصادف البراء‌ة حقا يسقط بالابراء.(٨)

___________________________________

(١) الظرف متعلق ايضا ب‍ (رجع): اي كان رجوع الشاهدين قبل استيفاء عمرو طلبه من زيد.

(٢) بنصب (المشهود) بناء على انه مفعول لابرء. والفاعل في ابرأ ضمير المشهود له الذي هو الدائن: اي وكان رجوع الشاهدين عن شهادتهما بعد حكم الحاكم على زيد بانه مدين لعمرو. وقبل استيفاء عمرو طلبه منه وقد ابرأ عمرو زيدا من طلبه.

(٣) اي المشهود عليه الذي هو المدين.

(٤) الجار متعلق بالابراء. اي لو كان الابراء على من كان الدين في ذمته إتلافا اي تصرفا من المبرء في المال. لكان الواجب رجوع المدين على الشاهدين.

(٥) هذا جواب من (الشهيد الثاني) قد س سره عن تنظير الابراء من الزوجة عن صداقها برجوع الشاهدين عن شاهدتهما.

(٦) الظرف متعلق بقول الشارح: (متحقق): اي اسقاط الحق تحقق بعد أن كان ثابنا في ذمة الزوج بنفس العقد ظاهرا وباطنا.

(٧) اي ظاهرا وباطنا، بل إنما ثبت ظاهرا بحكم الحاكم.

(٨) اي في صورة شهادة الشاهدين بأن زيدا مدين لعمرو. وفي ماافاده (الشهيد الثاني)قدس‌سره في هذا المقام نظر، اذ من الممكن أن زيدا مدين لعمرو في الواقع، وان المشهود له والمشهود عليه يعلمان الواقع. اللهم إلا أن يقال: أن فرض المسألة هذه في صورة بطلان دعوى عمرو على زيد وأنه لايطلب شيئا منه.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486