الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٥

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 486

  • البداية
  • السابق
  • 486 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29044 / تحميل: 6883
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 5

مؤلف:
العربية

مهرها بكرا مأتين، وثيبا مأة نقص من المسمى خمسون، لانها(1) نسبة ما بينهما، لا مجموع تفاوت ما بينهما، لئلا يسقط حميع المسمى كما قرر في الارش(2) . ووجه هذا القول(3) ان الرضا بالمهر المعين انما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة ولم تحصل الا خالية عن الوصف فيلزم التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا. واعلم ان الموجود في الرواية(4) ان صداقها بنقص. فحكم الشيخ بنقص شئ من غير تعيين لاطلاق الرواية(5) ، فاغرب القطب الراوندي(6) .

___________________________________

(1) اي الخمسون نسبة مابين المائة والمائتين. ببيان ان المائة نصف المائتين، والخمسون نصف المائة فهي بعينها النسبة بين المائة والمائتين أي فكما أن المائة نصف المائتين كذلك الخمسون نصف المائة فيعطى للزوج الخمسون. وهكذا.

(2) سبق شرح التفاوت مابين القيمة الصحيحة والمعيبة مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة (كتاب المتاجر) ص 476 - 494 فراجع ولا تغفل.

(3) أي قول (ابن ادريس).

(4) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 428 الحديث 17.

(5) المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 401.

(6) هو (ابوالحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن) العالم المتبحر الفقيه المحدث المفسرالمحقق الثقة الجليل صاحب الخرائج والجرايح، وقصص الانبياء، ولب الالباب " وشرح النهج، وغيره. كان من اعاظم محدثي الشيعة.

قال شيخنا في المستدرك: فضائل القطب. ومناقبه وترويجه للمذهب بانواع المؤلفات المتعلقة به اظهر واشهر من أن يذكر. كان له طبع لطيف ولكن اغفل عن ذكر بعض اشعاره المترجمون له انتهى. وهو احد مشايخ (ابن شهر آشوب) يروي عن جماعة كثيرة من المشايخ (كامين الاسلام الطبرسي) و (السيد المرتضى) و (الرازي) واخيه (السيد مجتبى) و (عماد الدين الطبرسي) و (ابن الشجري) و (الآمدي) و (والد المحقق الطوسي) وغيرهم رضوان الله عليهم اجمعين يروي عن الشيخ (عبدالرحيم البغدادي) المعروف بابن الاخوة عن الفاضلة الجليلة السيدة التقية بنت السيد المرتضى علم الهدى عن عمها (الشريف الرضي).رحمه‌الله . كان والد القطب الراوندي وجده واولاده كلهم علماء.

صرح (الشيخ منتخب الدين) بان ابا الفضل محمد بن القطب الراوندي واخاه عماد الدين عليا كانا فقيهين ثقتين. توفي قدس الله نفسه في اليوم الرابع من شوال المكرم سنة 573 وقبره في مدينة (قم) في الصحن الشريف مزار معروف يزوره الخاص والعام.

٤٠١

في أن الناقص هو السدس بناء على أن الشئ سدس كما ورد(1) في الوصية به وهو(2) قياس على ما لا يطرد، مع ان الشئ من كلام الشيخ(3) .

___________________________________

(1) الوسائل باب 56 من احكام الوصايا الحديث 1.

(2) هذا رد من (الشارح)قدس‌سره على ما افاده القطب الراوندي. وحاصل الرد: أن الحاق النكاح بالوصية في الحكم قياس غير مطرد لانه لايلزم من كون (الشئ) في الوصية بمعنى السدس كونه في النكاح كذلك.

(3) لا من الرواية.

٤٠٢

قصدا للابهام(1) تبعا للرواية(2) المتضمنة للنقص مطلقا(3) . وربما قيل: يرجع إلى نظر الحاكم، لعدم نفسيره(4) لغة، ولا شرعا، ولا عرفا.

___________________________________

(1) اي قصدا من (الشيخ) في عدم ذكر المقدار المعين للشئ، لعدم تعينه في الرواية فاحتاطقدس‌سره وذكر (الشئ) فقط.

(2) المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 402.

(3) اي من دون تعيين مقدار.

(4) اي لعدم تفسير الشئ بالمقدار المعين.

٤٠٣

(الفصل الثامن - في القسم)

وهو بفتح القاف مصدر قسمت الشئ، اما بالكسر فهو الحظ والنصيب، (والنشوز) وهو ارتفاع احد الزوجين عن طاعة الاخر، (والشقاق) وهو خروج كل منهما عن طاعته. اما القسم فهو حق لكل منهما، لاشتراك ثمرته وهو العشرة بالمعروف المامور بها(2) .

(ويجب للزوجة الواحدة ليلة من اربع) وله ثلاث ليال يبيتها حيث شاء، وللزوجتين ليلتان من الاربع، وله ليلتان.

(وعلى هذا فاذا تمت الاربع(3) فلا فاضل له)، لاستغراقهن النصاب، ومقتضى العبارة ان القسمة تجب ابتداء وان لم يبتدء بها، وهو اشهر القولين، لورود الامر(4) بها مطلقا(5) ، وللشيخ قول انها لا تجب الا اذا ابتدأ بها، واختاره المحقق(6) في الشرائع، والعلامة(7) في التحرير. وهو

___________________________________

(1) القسم بفتح القاف وسكون السين مصدر من باب (ضرب يضرب).

(2) في قوله تعالى:( وعاشروهن بالمعروف ) النساء: الآية 18.

(3) اي الزوجات الاربع.

(4) اي لورود الامر بالقسمة راجع الوسائل كتاب النكاح ب 4 - 5 من ابواب القسمة والنشوز والشقاق الاحاديث.

(5) سواء ابتدأ الزوج بالمبيت عند إحداهن ام لا.

(6) مضى شرح حال المحقققدس‌سره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 325 تحت رقم 4.

(7) هو (آية الله) العلامة الشيخ جمال الدين او منصور (الحسن بن سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي) قدس الله روحه وطيب رمسه. علامة العالم، وفخر نوع بنى أدم، اعظم العلماء شانا، واعلاهم برهانا سحاب الفضل الهاطل وبحر العلم الذي لا يساجل. جمع من العلوم ما تفرق في الناس. واحاط من الفنون ما لايحيط به القياس. رئيس علماء الشيعة، مروج مذهب الشيعة. صنف في كل علم كتابا، وآتاه الله جل جلاله من كل شئ سببا، ملا الآفاق. بمصنفاته، عطر الاكوان بتأليفاته، انتهت اليه رياسة الامامية في المعقول والمنقول والفروع والاصول. مولده الشريف سنة 648 قرأ على خاله (المحقق الحلي)قدس‌سره صاحب (شرايع الاسلام) وعلى جماعة كثيرين جدا من الشيعة والسنة، وقرأ على فخر البشر (الاستاذ المحقق نصير الدين الطوسي) طيب الله مضجعة في الكلام، وغيره من العقليات. وقرأ (المحقق الطوسي) عليه الفقه. كان (العلامة) قدس الله نفسه الزكية آية الله لاهل الارض على الاطلاق له حقوق عظيمة جدا على زمرة الامامية، والطائفة الاثنى عشرية لسانا وبيانا وتدريسا وتاليفا. وكفاه فخرا أن (التشيع) الموجود في (ايران) من آثار وجوده الشريف راجع حالاته (كتب الشيعة).

٤٠٤

___________________________________

والخلاصة: أنه قدس الله نفسه له من المناقب والفضائل ما لا يحصى. فكل من يكتب في حقه، او يقول في شانه فقد اتعب نفسه واتعب وقته واضاع عمره، لانه كواصف الشمس بالضوء. فالاولى لنا التجاوز عن مراحل نعت كماله، والاعتراف بالعجز عن توصيف صفاته.

ونكتفي بذكر مصنفاته، ومؤلفاته، ووصية منه لولده (فخر المحققين) رضوان الله عليهما مذكورة في آخر كتاب (القواعد) واليك مصنفاته. منتهى المطلب في تحقق المذهب. تلخيص المرام في معرفة الاحكام. تحرير الاحكام الشرعية، مختلف الشيعة في احكام الشريعة. تبصرة المتعلمين في احكام الدين. استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الاخبار. الدر والمرجان في الاحاديث الصحاح والحسان. التناسب بين الاشعرية وفرق السوفسطائية. نهج الايمان في تفسير القرآن. السر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. الادعية الفاخرة عن العترة الطاهرة. النكت البديعة في تحرير الذريعة.

٤٠٥

___________________________________

غاية الوصول. مبادئ الوصول إلى علم الاصول. منهاج اليقين. منتهى الوصول إلى علمي الكلام والاصول. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. انوار الملكوت في شرح نص الياقوت نظم البراهين معارج الفهم في شرح النظم. الابحاث المفيدة في تحصيل العقيدة. نهاية المرام في علم الكلام. كشف الفوائد في قواعد العقائد. المنهاج في مسائل الحاج. تذكرة الفقهاء. تهذيب الوصول إلى علم الاصول. القواعد والمقاصد في المنطق والطبيعي والالهي. اسرار الحقيقة في العلوم العقلية كاشف الاستار في شرح الاسرار. الدر المكنون في علم القانون. المباحث السنية والمعاوضات النصيرية. المقاومات حل المشكلات من كتاب التلويحات. ايضاح التلبيس في كلام الرئيس. كشف المكنون من كتاب القانون. بسط الكافية. المقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية. المطالب العلية في علم العربية. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية. الجوهر النضيد في شرح التجريد. مختصر شرح نهج البلاغة. ايضاح المقاصد من حكمه عين القواعد. نهج العرفان في علم الميزان. ارشاد الاذهان إلى احكام الايمان. مدارك الاحكام. نهاية الوصول إلى علم الاصول. قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام. كشف الخفاء مقصد الواصلين. تسليك النفس إلى حظيرة القدس. نهج المسترشدين. راصد التدقيق ومقاصد التحقيق. النهج الوضاح في الاحاديث الصحاح.

٤٠٦

___________________________________

واليك وصيته:

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم يابني اعانك الله تعالى على طاعته، ووفقك لفعل الخير وملازمته، وارشدك إلى مايحبه ويرضاه، وبلغك ما تأمله من الخير وتتمناه، وأسعدك في الدارين، وحباك بكل ماتقر به العين ومد لك في العمر السعيد، والعيش الرغيد وختم اعمالك بالصالحات، وززقك اسباب السعادات، وأفاض عليك من عظائم البركات، ووقاك الله من كل محذور، ودفع عنك الشرور. إني قد لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوي الاحكام، وبينت لك فيه قواعد شرائع الاسلام، بالفاظ مختصرة، وعبارات محررة، واوضحت لك فيه نهج الرشاد، وطريق السداد، وذلك بعد أن بلغت من العمر الخمسين، ودخلت في عشر الستين، وقد حكم سيد البرايا بأنها مبدأ اعتراك المنايا. فإن حكم الله تعالى علي بأمره، وقضى فيها بقدره، وانفذ ماحكم به على العباد الحاضر منهم والباد.

٤٠٧

___________________________________

فاني اوصيك كماافترض الله تعالى علي من الوصية، وأمرني به حين ادراك المنية. بملازمة تقوى الله تعالى فانها السنة القائمة، والفريضة اللازمة، والجنة الواقية، والعدة الباقية، وأنفع ماأعده الانسان ليوم تشخص فيه الابصار.

وعليك باتباع اوامر الله تعالى، وفعل مايرضيه، واجتناب مايكرهه والانزجار عن نواهيه، وقطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانية، وصرف اوقاتك في اقتناء الفضائل العلمية، والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال، والارتفاع إلى اوج العرفان عن مهبط الجهال، وبذل المعروف، ومساعدة الاخوان " ومقابلة المسئ بالاحسان، والمحسن بالامتنان.

وأياك ومصاحبة الاراذل، ومعاشرة الجهال فانها تفيد خلقا ذميما، وملكة ردية، بل عليك بملازمة العلماء، ومجالسة الفضلاء فانها تفيد استعدادا تاما لتحصيل الكمالات، وتثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات، وليكن يومك خيرا من أمسك.

وعليك بالتوكل، والصبر، والرضا، وحاسب نفسك في كل يوم وليلة، واكثر من الاستغفار لربك، واتق دعاء المظلوم خصوصا اليتامى والعجائز فان، الله تعالى لا يسامح بكسر كسير. وعليك بصلاة الليل فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حث عليها، وندب اليها، وقال: " من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة ". وعليك بصلة الرحم فإنها تزيد في العمر. وعليك بحسن الخلق فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: " إنكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم.

٤٠٨

___________________________________

" وعليك بصلة الذرية العلوية فان الله تعالى قد أكد الوصية فيهم، وجعل مودتهم اجر الرسالة والارشاد فقال الله تعالى:( قل لا أسئلكم عليه اجرا إلا المودة في القربى .) وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اني شافع يوم القيامة لاربعة اصناف ولو جاؤا بذنوب اهل الدنيا: رجل نصر ذريتي ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ذريتي اذا طردوا وشردوا. وقال الصادقعليه‌السلام : " اذا كان يوم القيامة نادى مناد ايها الخلائق انصتوا فان محمدا يكلمكم فينصت الخلائق فيقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (يامعشر الخلائق من كانت له عندي يد، او منة، او معروف فليقم حتى اكافيه) فيقولون: بآبائنا وامهاتنا وأي يد، وأي منة، واي معروف لنا، بل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق. فيقول: بلى من آوى احدا من اهل بيتي، او برهم، او كساهم من عري، اواشبع جائعهم فليقم حتى اكافيه فيقوم اناس قد فعلوا ذلك فيأتي النداء من عند الله يامحمد ياحبيبي قد جعلت مكافاتهم اليك فاسكنهم من الجنة حيث شئت فيسكنهم في الوسيلة حيث لايحجبون عن محمد واهل بيته صلوات الله عليهم. وعليك بتعظيم الفقهاء وتكريم العلماء فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال " من أكرم فقيها مسلما لقى الله تعالى يوم القيامة وهو عنه راض ومن اهان فقيها مسلما لقى الله تعالى يوم القيمة وهو عليه غضبان وجعل النظر إلى وجه العلماء عبادة، والنظر إلى باب العالم عبادة، ومجالسته عبادة. وعليك بكثرة الاجتهاد في إزدياد العلم، والتفقه في الدين فان امير المؤمنينعليه‌السلام قال لولده: " تفقه في الدين فان الفقهاء ورثة الانبياء، وان طالب العلم يستغفر له من في السموات، ومن في الارض حتى الطير في جو السماء، والحوت في البحر، وأن الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضى به ".واياك وكتمان العلم، ومنعه من المستحقين لبذله فان الله تعالى يقول: ان الذين يكتمون ماانزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله " اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله " وقالعليه‌السلام : " لاتؤتوا الحكمة غير اهلها فتظلموها، ولا تمنعوها اهلها فتظلموها ".

وعليك بتلاوة الكتاب العزيز، والتفكر في معانيه، وامتثال اوامره ونواهيه وتتبع الاخبار النبوية والآثار المحمدية، والبحث عن معانيها، واستقصاء النظر فيها وقد وضعت لك كتابا متعددة في ذلك كله. هذا ما يرجع اليك. وأما ما يرجع الي، ويعود نفعه علي فأن تتعهدني بالترحم في بعض الاوقات وأن تهدي علي ثواب بعض الطاعات، ولا تقلل من ذكري فينسبك اهل الوفاء إلى الغدر، ولا تكثر من ذكري فينسبك اهل العزم إلى العجز، بل اذكرني في خلواتك، وعقيب صلواتك، واقض ماعلي من الديون الواجبة، والتعهدات اللازمة وزر قبري بقدر الامكان، واقرء عليه شيئا من القرآن، وكل كتاب صنفته وحكم الله تعالى بأمره قبل اتمامه فأكمله وأصلح ماتجده من الخلل والنقصان والخطأ والنسيان.

هذه وصيتي اليك والله خليفتي عليك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

٤٠٩

___________________________________

هذه وصيته ذكرناها من اولها إلى اخرها لما تشتمل على فوائد جمة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها طلابنا الاعزاء انه سميع مجيب. توفي قدس الله نفسه وطيب الله رمسه يوم السبت 21 محرم الحرام / 726 ودفن بجوار (امير المؤمنين) صلوات الله وسلامه عليه في الطرف الشرقي من الرواق المطهر بجنب الماذنة المشرفة على باب الطوسي.

قال صاحب نخبة المقال في تاريخ وفاته:

- وآية صاحب ابن يوسف الحسن * سبط مطهر فريدة الزمن -

علامة الدهر جليل قدره * ولد رحمة وعز عمره -

648 77

٤١٠

متجه، والاوامر(1) المدعاة لا تنافيه. ثم ان كانت واحدة فلا قسمة، وكذا لو كن اكثر واعرض عنهن وان بات عند واحدة منهن ليلة لزمه للباقيات مثلها. وعلى المشهور يجب مطلقا(2) ، وحينئذ(3) فان تعددن ابتدأ بالقرعة، ثم ان كانتا اثنتين(4) ، والا(5) افتقر إلى قرعة اخرى للثانية وهكذا لئلا يرجح بغير مرجح. وقيل: يتخير(6) . وعلى قول(7) الشيخ يتخير من غير قرعة، ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن، وهو احد القولين، لانه الاصل، وللتاسي بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد كان يقسم كذلك ولئلا يلحق بعضهن ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه(8) عن القسم للمتاخرة، والاخر جوازها مطلقا(9) ، للاصل. ولو قيل بتقييده(10) بالضرر كما لو كن في اماكن متباعدة يشق

___________________________________

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 4 - 5 من ابواب القسمة والنشوز والشقاق الاحاديث.

(2) سواء ابتدا ام لم يبتدء(3) اي حين ان قلنا بالوجوب مطلقا.

(4) جزاء الشرط محذوف اي كفت القرعة الواحدة.

(5) اي وان كن اكثر من واحدة.

(6) اي على القول بالوجوب مطلقا سواء ابتدا ام لم يبتدء.

(7) وهو عدم وجوب المبيت ابتداء الا اذا ابتدأ باحديهن.

(8) اي يقطع الزوج عن المبيت عند المتاخرة كمرض، او سفر.

(9) سواء رضين ام لا.

(10) اي بتقييد جواز الزيادة بالضرر.

٤١١

عليه الكون كل ليلة مع واحدة كان حسنا، وحينئذ(1) فيتقيد بما يندفع به الضرر، ويتوقف ما زاد، على رضاهن، وكذا لا يجوز اقل من ليلة، للضرر(2) .

(ولا فرق) في وجوب القسم (بين الحر، والعبد، والخصي، والعنين، وغيرهم) لاطلاق الامر، وكون الغرض منه الايناس بالمضاجعة لا المواقعة.

(وتسقط القسمة بالنشوز) إلى ان ترجع إلى الطاعة، (والسفر) اي سفره مطلقا(3) مع استصحابه(4) لاحداهن، او على القول بوجوبه(5) مطلقا، فانه لا يقضي للمتخلفات وان لم يقرع للخارجة، وقيل مع القرعة، والا(6) قضي، اما سفرها فان كان لواجب او جائز باذنه وجب القضاء، ولو كان لغرضها ففي القضاء قولان للعلامة في القواعد والتحرير. والمتجه وجوبه(7) ، وان كان(8) في غير واجب بغير اذنه ولا ضرورة اليه فهي ناشزة.

___________________________________

(1) اي حين ان قيدنا جواز الزيادة بالضرر على الرجل يتقيد جواز الزيادة باندفاع الضرر. وفي اكثر من ذلك لايجوز بعد الاندفاع.

(2) اي للضرر المتوجه نحو الزوجة.

(3) سواء كان وجوب القسم بعد الابتداء كما افاده (الشيخ)قدس‌سره ام مطلقا كما ذهب اليه الآخرون.

(4) اي مع اخذ الرجل احداهن معه في السفر.

(5) اي بوجوب القسم مطلقا، سواء ابتدا ام لا.

(6) اي وان اخذ احداهن معه في السفر من دون قرعة قضى للاخريات.

(7) اي وجوب القضاء.

(8) اي وان كان سفرها.

٤١٢

(ويختص الوجوب بالليل، واما بالنهار فلمعاشه) ان كان له معاش(1) ، (الا في نحو الحارس) ومن لا يتم عمله الا بالليل (فتنعكس) قسمته فتجب نهارا دون الليل. وقيل: تجب الاقامة صبيحة كل ليلة مع صاحبتها، لرواية(3) ابراهيم الكرخي عن الصادق (ع) وهي محمولة مع تسليم سندها على الاستحباب. والظاهر ان المراد بالصبيحة اول النهار بحيث يسمى صبيحة عرفا، لا مجموع اليوم. هذا كله في المقيم، واما المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسمة في حقه وقت النزول(3) ليلا كان ام نهارا، كثيرا كان ام قليلا.

(وللامة) المعقود عليها دواما حيث يسوغ(4) (نصف القسم) لصحيحة(5) محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما‌السلام ) قال: " اذا كان تحته امة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ". وحيث لاتكون القسمة في اقل من ليلة فللامة ليلة من ثمان، وللحرة ليلتان، وله خمس.

___________________________________

(1) اي كسب.

(2) الوسائل كتاب النكاح باب 5 من ابواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 1.

(3) اي وقت الورود في (المنزل).

(4) اي اذا كان الرجل معسرا، ويخاف العنت.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من ابواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 1.

٤١٣

ويجب تفريق ليلتي الحرة لتقع من كل اربع(1) واحدة ان لم ترض بغيره(2) ، وانما تستحق الامة القسمة اذا استحقت النفقة بان كانت مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة.

(وكذا الكتابية الحرة) حيث يجوز نكاحها دواما على المشهور، وعلل بنقصها بسبب الكفر فلا تساوي المسلمة الحرة(3) ، (وللكتابية الامة ربع القسم) لئلا تساوي الامة المسلمة (فتصير القسمة من ست عشرة ليلة(4) ) للامة الكتابية منها ليلة، وللحرة المسلمة اربع كما سلف(5) ، وللامة المسلمة ليلتان لو اتفقت(6)

___________________________________

(1) اي من كل اربع ليال ليلة واحدة.

(2) اي لم ترض الحرة بغير هذا التفريق. واما اذا رضيت ان تكون ليلتاها مع اربع ليال فلا اشكال في جوازه.

(3) بل نصيبها من المبيت نصف المسلمة كالامة المسلمة. حيث إن لها النصف فكما أن الامة المسلمة لا تساوي الحرة المسلمة في المبيت. بل لها نصف الليلة. كذلك الحرة الكتابية لا تساوي الحرة المسلمة فإن لهاالنصف.

(4) لان حق الحرة ليلة واحدة من اربع ليال. فاذا كان حق الامة الكتابية ربع الحرة. فلها ربع الربع. ومخرج الربع اربعة فتضرب فيها هكذا: 4 x 4 = 16 فيكون نصيب الامة ليلة واحدة من ستة عشر ليلة، ونصيب الحرة المسلمة اربع ليال، لانها تستحق من كل اربع ليال ليلة واحدة " ويكون نصيب الامة المسلمة ليلتين. فالمجموع سبع ليال من ستة عشر ليلة، والباقي تسع ليال للزوج.

(5) في انها تستحق من كل اربع ليال ليلة واحدة.

(6) بان كان للرجل حرة مسلمة، وامة مسلمة، وامة كتابية.

٤١٤

وكذا الكتابية(1) ومن هنا(2) يتفرع باقي صور اجتماع الزوجات المتفرقات في القسمة(2) وهي اربعون(4) صورة

___________________________________

(1) اي وكذا يجب للحرة الكتابية ليلتان لو اجتمعت مع غيرها بأن كان للرجل زوجة حرة مسلمة، وحرة كتابية، وامة مسلمة، وامة كتابية. فان للحرة المسلمة اربعة ليال من ستة عشر ليلة، وللحرة الكتابية ليلتان منها وللامة المسلمة ليلتان، وللامة الكتابية ليلة واحدة. فالمجموع تسع ليال من ستة عشر ليلة والباقي سبع ليال للزوج.

(2) اي ومن الحكم بأن للامة الكتابية ليلة، وللحرة المسلمة اربع ليال، وللامة المسلمة ليلتان، وللحرة الكتابية ليلتان.

(3) كما لو كان للرجل زوجات مختلفات من حيث الحكم بان كانت احداهن مسلمة حرة، والاخرى مسلمة امة، او احداهن كتابية حرة، والاخرى مسلمة وهكذا.

(4) وذلك لان التعدد في الزوجات يتصور على وجوه: منها الصور الثنائية وهي ستة. ومنها الصور الثلاثية وهي اربع عشرة. ومنها الصور الرباعية وهي عشرون. اما الست الثنائية فكما ياتي:

1 - حرة مسلمة مع حرة كتابية.

2 - حرة مسلمة مع أمة كتابية.

3 - حرة مسلمة مع امة مسلمة.

4 - حرة كتابية مع امة كتابية.

5 - حرة كتابية مع امة مسلمة.

6 - امة مسلمة مع امة كتابية.

واما الاربع عشرة*(1) الثلاثية فهي:

1 - حرة مسلمة، حرة مسلمة، حرة كتابية.

2 - حرة مسلمة، حرة مسلمة، امة كتابية.

3 - حرة مسلمة، حرة مسلمة، امة مسلمة.

4 - حرة مسلمة، حرة كتابية، حرة كتابية.

5 - حرة مسلمة، حرة كتابية، امة كتابية.

6 - حرة مسلمة، حرة كتابية، امة مسلمة.

7 - حرة مسلمة، امة مسلمة، امة مسلمة.

8 - حرة مسلمة، امة مسلمة، امة كتابية.

9 - حرة مسلمة، امة كتابية، امة كتابية.

10 - حرة كتابية، حرة كتابية، امة كتابية.

11 - حرة كتابية، حرة كتابية، امة مسلمة.

12 - حرة كتابية، امة كتابية، امة كتابية.

13 - حرة كتابية، امة كتابية، امة مسلمة.

14 - حرة كتابية، امة مسلمة، امة مسلمة.

واما العشرون الرباعية فهي:

1 - حرة مسلمة حرة مسلمة حرة مسلمة حرة كتابية.

2 - حرة مسلمة حرة مسلمة حرة مسلمة امة كتابية.

3 - حرة مسلمة حرة مسلمة حرة مسلمة امة مسلمة.

4 حرة مسلمة حرة مسلمة حرة كتابية حرة كتابية.

___________________________________

5 - حرة مسلمة حرة مسلمة حرة كتابية امة كتابية.

6 - حرة مسلمة حرة مسلمة حرة كتابية امة مسلمة.

7 - حرة مسلمة حرة كتابية حرة كتابية حرة كتابية.

8 - حرة مسلمة حرة كتابية حرة كتابية امة كتابية.

9 - حرة مسلمة حرة كتابية حرة كتابية امة مسلمة.

10 - حرة كتابية حرة كتابية حرة كتابية امة كتابية.

11 - حرة كتابية حرة كتابية حرة كتابية امة مسلمة.

12 - حرة كتابية حرة كتابية امة كتابية امة كتابية.

13 - حرة كتابية حرة كتابية امة كتابية امة مسلمة.

14 - حرة كتابية حرة كتابية امة مسلمة امة مسلمة.

15 - حرة مسلمة حرة مسلمة امة كتابية امة كتابية.

٤١٥

___________________________________

16 - حرة مسلمة حرة مسلمة امة كتابية امة مسلمة.

17 - حرة مسلمة حرة مسلمة امة مسلمة امة مسلمة.

18 - حرة مسلمة حرة كتابية امة مسلمة امة مسلمة.

19 - حرة مسلمة حرة كتابية امة كتابية امة كتابية.

20 - حرة مسلمة حرة كتابية امة مسلمة امة كتابية.

والاقتصار على الصور العشرين نظرا إلى عدم جواز تزوج المسلم الحر. باكثر من امتين. والا فالصور المفروضة تكون اكثر. مثلا: -

21 - حرة مسلمة امة مسلمة امة مسلمة امة كتابية.

22 - حرة مسلمة امة مسلمة امة كتابية امة كتابية.

23 - حرة مسلمة امة مسلمة امة مسلمة امة مسلمة.

24 - حرة مسلمة امة كتابية امة كتابية امة كتابية.

25 - حرة كتابية امة مسلمة امة مسلمة امة مسلمة.

26 - حرة كتابية امة مسلمة امة مسلمة امة كتابية.

27 - حرة كتابية امة مسلمة امة كتابية امة كتابية.

28- حرة كتابية امة كتابية امة كتابية امة كتابية.

ثنائية ثلاثية رباعية. اذن فمجموع الصور الجائزة في المتفرقات اربعون = 6 + 14 + 20 = 40.

___________________________________

(1) هناك صورة خامسة عشرة وهي : امة مسلمة ، امة مسلمة ، امة كتابية وصورة سادسة عشرة وهي : امة مسلمة ، امة كتابية ، امة كتابية لكن حيث لا يجوز للمسلم الحر ان يتزوج باكثر من أمتين فهاتان الصورتان سقطتا من الصور المذكورة

٤١٦

تبلغ مع الصور المتفقة(1)

___________________________________

(1) وهي اثنتا عشرة كمايلي:

1 - حرمة مسلمة.

2 - حرتان مسلمتان.

3 - ثلاث حرائر مسلمات.

4 - اربع حرائر مسلمات.

5 - حرة كتابية.

6 - حرتان كتابيتان.

7 - ثلاث حرائر كتابيات.

8 - اربع حرائر كتابيات.

9 - امة مسلمه.

10 - امتان مسلمتان.

11 - امة كتابية.

12 - امتان كتابيتان.

* * *

هذا ايضا بالنظر إلى عدم جواز اكثر من أمتين، والا فهناك اربع صور باقية.

13 - ثلاث اماء مسلمات.

14 - اربع اماء مسلمات.

15 - ثلاث اماء كتابيات.

16 - اربع اماء كتابيات.

٤١٧

اثنتين وخمسين(1)

___________________________________

(1) وهو مجموع الصور المختلفة التي كانت اربعين مع الصور المتفقة التي هي اثنتا عشرة. يبلغ الجميع اثنتين وخمسين صورة(40 + 12 = 52). هذه هي الصور الجائزة شرعا. اما لو اضفنا الصور غير الجائزة لزادت اربعة عشرة يبلغ المجموع ستا وستين(52 + 14 = 66).

٤١٨

تعرف مع احكامها بالتأمل(1) . وتستحق القسم مريضة، ورتقاء، وقرناء، وحائض، ونفساء، لان المقصود منه الانس، لا الوطء.

(ولا قسمة الصغيرة) التي لم تبلغ التسع، (ولا للمجنونة المطبقة اذاخاف اذاها) مع مضاجعتها، لان القسمة مشروطة بالتمكين وهو منتف فيهما، ولو لم يخف من المجنونة وجب، وكذا(2) غير المطبقة.

(ويقسم الولي بالمجنون) بان يطوف به(3) على ازواجه بالعدل، أو يستدعيهن اليه، او بالتفريق(4) ، ولو خص(5) به بعضهن فقد جار، وعليه(6) القضاء، فان أفاق المجنون فضى ما جار فيه الولي، وفي وجوبه عليه(7) نظر، لعدم جوره.

(وتختص البكر عند الدخول بسبع (ليال ولاء(8) ، ولو فرقه(9)

___________________________________

(1) اي احكام هذه الصور من حيث كيفية القسم بينهن. فلابد من مراعاة التفاوت الثابت بين الحرة والامة. والمسلمة والكتابية في كل صورة صورة.

(2) اي القسم واجب بالنسبة إلى الزوجة المجنونة بالجنون الا دواري.

(3) اي بالمجنون.

(4) بأن يطوف الولي بالمجنون على بعض زوجاته، وياتي ببعضهن اليه.

(5) اي ولو خص الولي المجنون ببعض الزوجات.

(6) اي على الولي.

(7) اي على المجنون بعد الافاقة.

(8) اي متعاقبة متوالية.

(9) اي لو فرق الزوج السبع الليالي التي تختص بالزوجة الجديدة بأن بقيت عندها ليلتين، ثم ذهب إلى الاولى وبات عندها ليلة، ثم بات عند الجديدة ليلتين لم تحتسب هذه الليالي الاربع من السبع. بل لابد من سبع ليال متوالية متعاقبة للجديدة.

٤١٩

لم يحتسب واستانف وقضى المفرق للاخريات. ويحتمل الاحتساب مع الاثم، (والثيب(1) بثلاث (ولاء. والظاهر ان ذلك(2) على وجه الوجوب. ولا فرق بين كون الزوجة حرة وامة مسلمة وكتابية ان جوزنا تزويجها دواما عملا بالاطلاق(3) واستقرب في التحرير تخصيص الامة ينصف ماتختص به لو كانت حرة، وفي القواعد المساواة(4) . وعلى التنصيف(5) يجب عليه الخروج من عندها بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الازواح، كمايجب ذلك(6) لو بات عند واحدة نصف ليلة ثم منع من الاكمال، فانه يبيت عند الباقيات مثلها(7)

___________________________________

(1) اي تختص المرأة الثيبة الجديدة بثلاث ليال متوالية.

(2) اي اختصاص البكر بسبع ليال، والثيبة بثلاث ليال.

(3) اي عملا باطلاق الرواية الواردة في هذا الباب من اختصاص الزوجة. الجديدة بسبع ليال اذا كانت باكرة، وبثلاث ليال اذا كانت ثيبة. راجع الوسائل كتاب النكاح باب 2 من ابواب القسم والنشوز والشقاق الاحاديث.

(4) اي استقرب (العلامة) في القواعد مساواة الامة مع الحرة في الاختصاص. بسبع ليال اذا كانت باكرة، وبثلاث اذا كانت ثيبة.

(5) بناء على ما افاده (العلامة)قدس‌سره في التحرير فيجب على الزوج البقاء عندها ثلاث ليال ونصفا في الباكرة، وليلة ونصفا في الثيبة.

(6) اي المبيت في مكان خارج عن الازواج.

(7) اي مثل مابات عند هذه.

٤٢٠