الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٥

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 486

  • البداية
  • السابق
  • 486 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29052 / تحميل: 6883
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 5

مؤلف:
العربية

من الثلث حيث يعتبر منه(1) يستفاد من ذلك(2) فتقوم العين بمنافعها مطلقا(3) ثم تقوم مسلوبة المنافع الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به(4) ، فان لم يكن تفاوت(5) فالمخرج من الثلث جميع القيمة. ومنه(6) يعلم حكم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بوقت.

(ولو اوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين) من اصل المال الذي من جملته المملوك، (وعتق من الفاضل) عن الدين من جميع التركة (ثلثه)(7) ان لم يزد(8) على المملوك،(9) فلو لم يملك سواه بطل

___________________________________

(1) اي من الثلث.

(2) من أن المنافع تقوم على الموصي له، والعين على الوارث.

(3) سواء كانت المنافع هي الموصي بها ام لا، بناء على فرض الوصية ببعض المنافع، لامطلقا.

(4) كما اذا قومت العين مع المنافع مائة دينار مثلا، ثم قومت مجردة عنها بعشرة دنانير فالتفاوت بالتسعين هو الموصى به.

(5) كما لو لم تكن للعين قيمة بعد استحقاق المنافع.

(6) اي ومما ذكرنا من خروج المنفعة الدائمة من الثلث يعلم حكم خروج المنافع المؤقتة. كما اذا قومت مطلقا، سواء اوصي بها ام لم يوص بها. ثم قومت المنفعة الموقتة الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به.

(7) اي ثلث العبد الموصى به.

(8) اي الفاضل عن الدين.

(9) كما لو كان مجموع التركة مع العبد يساوي اربعمائة دينار. وكان الدين مائة وقيمة العبد ثلاثمائة. فاذا دفع الدين كله بقي من التركة: العبد. فثلثه يعتق حسب الوصية النافذة. ويبقى ثلثاه ارثا للورثة.

٤١

منه(1) فيما قابل الدين(2) وعتق ثلث الفاضل ان لم يجز الوارث. ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين او اقل على اصح القولين وقيل: تبطل الوصية مع نقصان قيمته عن ضعف الدين.

(ولو نجز عتقه) في مرضه (فان كانت قيمته ضعف الدين صح العتق) فيه اجمع (وسعى في قيمة(3) نصفه للديان، وفي ثلثه) الذي هو ثلثا النصف الباقي عن الدين (للوارث)، لان النصف الباقي هو مجموع التركة بعد الدين، فيعتق ثلثه ويكون ثلثاه للورثة، وهو ثلث

___________________________________

(1) اي من الموصى به.

(2) كما اذا لم يملك الميت سوى هذا العبد الذي يساوي(300) دينار. وكان عليه دين قدره(150) دينارا. وقد اوصى بعتق عبده، فان هذه الوصية تبطل بمقدار الدين وهو نصف قيمة العبد. فيصرف نصف العبد في اداء الدين. واما النصف الباقي وهو الفاضل عن الدين الذي قدره(150) دينارا فيعتق ثلثه وهو مقدار خمسين دينارا ويبقى الباقي وهو ثلثاه ارثا للورثة اذا لم يجيزوا العتق في حصتهم ايضا.

(3) كما في المثال المذكور في الهامش رقم 2 فان قيمة العبد(300) دينار، والدين(150) دينارا. فالعبد ينعتق باعتاق سيده عتقا كاملا في مجموعة، لكنه يسعى في اداء دين سيده. هذا بالنسبة إلى مقدار الدين الذي هو نصفه. وأما بالنسبة إلى نصفه الآخر فحيث كان ثلث هذا النصف الباقي ثلثا للميت فيعتق بهذا المقدار حسب الوصية النافذة ويبقى ثلثا النصف الباقي الللذان هما بالنسبة إلى مجموع العبد ثلثا له، فيسعى ايضا في تخليص ذلك باداء حق الورثة المتعلق، بهذين الثلثين، او شئت فقل بهذا الثلث.

٤٢

مجموعه(1) . وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما لو نقصت قيمته عن ضعف الدين، فقد ذهب الشيخ وجماعة إلى بطلان العتق حينئذ استنادا إلى صحيحة(2) عبدالرحمان بن الحجاج عن الصادق (ع). ويفهم من المصنف هنا الميل اليه، حيث شرط في صحة العتق كون قيمته ضعف الدين، الا انه لم يصرح بالشق الآخر. والاقوى أنه كالاول(3) ، فينعتق منه بمقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضلا عن الدين، ويسعى للديان بمقدار دينه، وللورثة بضعف ما عتق منه مطلقا(4) فاذا اداه عتق اجمع. والرواية المذكورة مع مخالفتها للاصول معارضة بما يدل على المطلوب وهو حسنة(5) الحلبي عنه (ع).

(ولو اوصى بعتق ثلث عبيده، أو عدد منهم مبهم) كثلاثة(6) (استخرج) الثلث والعدد (بالقرعة) لصلاحية الحكم لكل واحد فالقرعة طريق التعيين، لانها لكل امر مشكل، ولان العتق حق للمعتق(7) ، ولا ترجيح بعضهم، لانتفاء التعيين فوجب استخراجه(8) بالقرعة، وقيل: يتخير الوارث في الثاني(9) ، لان متعلق الوصية متواطئ

___________________________________

(1) كما عرفت في الهامش 3 ص 42.

(2) الوسائل كتاب الوصايا - باب 39 - الحديث 5.

(3) في انه ينعتق ايضا ولو كان قيمته اقل من ضعف الدين.

(4) قليلا كان ام كثيرا.

(5) الوسائل كتاب الوصايا - باب 39 - الحديث 3.

(6) اي من دون تعيين المصداق.

(7) بالفتح بصيغة المفعول.

(8) اي المعتق بالفتح.

(9) وهو العدد المبهم.

٤٣

فيتخير في تعيينه الوارث كما سبق(1) ، ولان المتبادر من اللفظ هوالاكتفاء بعتق اي عدد كان من الجميع فيحمل عليه. وهو قوي، وفي الفرق بينه(2) ، وبين الثلث نظر.(3) (ولو اوصى بأمور) متعددة (فان كان فيها واجب قدم) على غيره وان تأخرت الوصية به، سواء كان الواجب ماليا ام غيره، وبدئ بعده بالاول فالاول. ثم ان كان الواجب ماليا كالدين والحج أخرج من اصل المال، والباقي(4) من الثلث، وان كان بدنيا كالصلاة، والصوم قدم من الثلث واكمل(5) من الباقي مرتبا للاول فالاول.(6) (والا) يكن فيها واجب (بدئ بالاول) منها(7) (فالاول حتى يستوفي الثلث) ويبطل الباقي ان لم يجز الوارث، والمراد بالاول: الذي قدمه الموصي في الذكر ولم يعقبه بما ينافيه، سواء عطف عليه التالي(8) بثم أم بالفاء أم بالواو أم قطعه عنه بأن قال: أعطوا فلانا مائة، أعطوا

___________________________________

(1) من أن المتواطئ هو المقول على معنى يشترك فيه الكثير وأن الوصية بالمتواطي وصية بالماهية، لا بالفرد.

(2) اي بين العدد المبهم.

(3) وجه النظر: أن مفهوم الثلث متواطئ ايضا فيتخير الوارث فيه،(4) اي الباقي من الواجبات غير المالية كالصلاة، والصوم.

(5) اي اكمل الثلث من الباقي في الوصية غير الواجبة.

(6) إلى ان ينتهي الثلث، فان تم وبقي من الوصية شئ الغي الباقي، الا أن يجيز الوارث.

(7) اي من الوصية.

(8) في بعض النسخ (الثاني).

٤٤

فلانا خمسين، ولو رتب ثم قال: ابدأوا بالاخير، أو بغيره(1) أتبع لفظه الاخير(2) ، (ولو لم يرتب) بأن ذكر الجميع دفعة فقال: اعطوا فلانا، وفلانا، وفلانا مائة، ورتب باللفظ، ثم نص على عدم التقديم (بسط الثلث على الجميع) وبطل من كل وصية بحسابها، ولو علم الترتيب واشتبه الاول أقرع، ولو اشتبه للترتيب وعدمه فظاهرهم اطلاق التقديم(3) بالقرعة كالاول.(4) ويشكل باحتمال كون الواقع عدمه(5) وهي لاخراج المشكل ولم يحصل(6) فينبغي(7) الاخراج على الترتيب(8) ، وعدمه لاحتمال

___________________________________

(1) كما لو قال: ابدأوا بالوسط.

(2) وهو ما لو قال: ابدأوا بالاول، او الوسط، او ايا كان.

(3) اي تقديم الموصى له الذي خرج بالقرعة.

(4) وهو (مالو علم الترتيب واشتبه الاول).

(5) اي عدم الترتيب. والواو في (وهي) حالية اي والحال أن القرعة لكل امر مشكل.

(6) حاصل الاشكال: أن القرعة انما تكون للامر المعلوم واقعا والمبهم ظاهرا وفي هذه الصورة وهو (اشتباه الترتيب وعدمه) لم يحصل شرط القرعة وهو (ما لو كان معلوما في الواقع ومبهما في الظاهر).

(7) الظاهر أنه لا مجال لكلمة (ينبغي) هنا، بل المقام يقتضي أن يقال: (ويحتمل)، لان (الشارح)رحمه‌الله بعد نقل قول الفقهاء في صورة (اشتباه الترتيب وعدمه) وأنهم افادوا: (أن الظاهر الاول) وهو (الترتيب) كان حقه. أن يقول: (ويحتمل).

(8) اي بالقرعة لظاهر كلماتهم وهو (اطلاق التقديم بالقرعة) سواء اشتبه الترتيب ام لا.

٤٥

أن يكون غير مرتب فتقديم كل واحد ظلم(1) . ولو جامع الوصايا منجز يخرج(2) من الثلث قدم(3) عليها مطلقا(4) واكمل الثلث منها(5) كما ذكر.(6) (ولو اجاز الورثة) ما زاد على الثلث (فادعوا) بعد الاجازة (ظن القلة) اي قلة الموصي به وأنه ظهر ازيد مما ظنوه، (فان كان الايصاء بعين لم يقبل منهم) لان الاجازة وقعت على معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زيادته عن الثلث بيسير مثلا فظهر ازيد، أو ظن أن المال كثير لاصالة عدم الزيادة في المال فلا تعتبر دعواهم ظن خلافه(7) (وان كان) الايصاء (بجزء شائع) في التركة (كالنصف قبل) قولهم (مع اليمين)، لجواز بنائهم على اصالة عدم زيادة المال فظهر خلافه(8) عكس الاول.(9) وقيل: يقبل قولهم في الموضعين، لان الاجازة في الاول وإن وقعت

___________________________________

(1) بالنسبة إلى الآخرين.

(2) مرفوعة محلا صفة للمنجز اي لو نجز المريض - في مرضه الذي مات فيه - امورا متعددة من وقف، وهبة، وعتق، بحيث تخرج تلك الامور من الثلث قدم هذه الامور على الوصية مطلقا.

(3) جواب ل‍ (لو الشرطية).

(4) سواء كان في المنجز واجب ام لا.

(5) اي من الوصية.

(6) من تقديم الواجبات اولا، والترتيب ان كان هناك ترتيب.

(7) اي خلاف الاصل اي الزيادة في المال.

(8) أي زيادة المال.

(9) وهو الظن بالقلة، لان ظنهم بالقلة خلاف الاصل.

٤٦

على معلوم إلا أن كونه بمقدار جزء مخصوص من المال كالنصف لا يعلم إلا بعد العلم بمقدار التركة، ولانه كما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه يحتمل ظنهم قلة المعين بالاضافة إلى مجموع التركة ظنا منهم زيادتها. وأصالة عدمها(1) لا دخل لها في قبول قولهم، وعدمه(2) لامكان صدق دعواهم، وتعذر اقامة البينة عليها، ولان الاصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين(3) . وهو(4) يقتضي جهالة قدرالمعين من التركة كالمشاع ولامكان ظنهم أنه لا دين على الميت فظهر، مع أن الاصل عدمه.(5) وهذا القول متجه، وحيث يحلفون على مدعاهم يعطى الموصى له من الوصية ثلث المجموع وما ادعوا ظنه من الزائد.(6)

(ويدخل في الوصية بالسيف جفنه) بفتح اوله وهو غمده بكسرة وكذا تدخل حليته، لشمول اسمه لها عرفا وان اختص(7) لغة بالنصل، ورواية(8) ابي جميلة بدخولها شاهد مع العرف، (وبالصندوق(9) اثوابه) الموضوعة فيه، وكذا(10) غيرها من الاموال المظروفة،

___________________________________

(1) اي عدم الزيادة.

(2) اي وعدم قبول قولهم.

(3) وهما: الوصية بعين او بمشاع.

(4) اي الاصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين.

(5) اي عدم الدين، لانه امر حادث والاصل عدمه.

(6) اي من الزائد عن الثلث.

(7) اي وان اختص لفظ السيف.

(8) الوسائل كتاب الوصايا - باب - 57 - الحديث 1.

(9) اي ويدخل في الوصية بالصندوق.

(10) اي وكذا يدخل في الصندوق غير الاثواب من الاشياء الموجودة فيه.

٤٧

(وبالسفينة(1) متاعها) الموضوع فيها عند الاكثر. ومستنده(2) رواية ابي جميلة عن الرضا (ع)، وغيرها مما لم يصح سنده، والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد، وحقيقة الموصى به(3) مخالفة للمظروف، فعدم الدخول اقوى، إلا أن تدل قرينة حالية، أو مقالية على دخول الجميع، أو بعضه فيثبت ما دلت عليه خاصة. والمصنف اختار الدخول(4) (إلا مع القرينة(5) ) فلم يعمل بمدلول الرواية مطلقا.(6)

___________________________________

(1) اي ويدخل في الوصية بالسفينة.

(2) اي مستند الدعويين - وهما: ادعاء دخول مافي الصندوق في الصندوق وادعاء دخول مافي السفينة في السفينة - رواية ابي جميلة في الاول كما علمت في الهامش 8 ص 47، ورواية عقبة بن خالد في الثاني.

راجع الوسائل كتاب الوصايا - باب 59 - الحديث 1.

(3) وهي السفينة، لان حقيقتها الاخشاب، وحقيقة المظروف الاشياء الداخلة فيها من الامتعة.

(4) اي دخول مافي السفينة فيها.

(5) بان قامت قرينة على عدم دخول مافي السفينة فيها.

(6) اي (المصنف) لم يعمل بمدلول الروايتين وهما: رواية ابي جميلة المشار اليها في الهامش 8 ص 47، ورواية عقبة بن خالد المشار اليها في الهامش 2 ص 48 بصورة مطلقة. وهو (دخول مافي السفينة فيها مطلقا)، سواء وجدت القرينة على عدم الدخول ام لم توجد. بل قيد الدخول بعدم وجود القرينة على عدم دخوله فيها فان وجدت على عدم الدخول لم يدخل وان لم توجد دخل.

٤٨

فكان(1) تقييد الدخول بالقرينة اولى، ويمكن حمل الرواية عليه(2) و (ولو عقب الوصية بمضادها) بأن اوصى بعين مخصوصة لزيد، ثم اوصى بها لعمرو (عمل بالاخيرة)، لانها ناقضة للاولى، والوصية جايزة من قبله فتبطل الاولى.

(ولو اوصى بعتق رقبة مؤمنة) وجب تحصيل الوصف بحسب الامكان (فان لم يجد اعتق من لا يعرف بنصب(3) ) على المشهور، ومستنده رواية(4) علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن (ع). والمستند ضعيف. والاقوى عدم الاجزاء، بل يتوقع المكنة وفاقا لابن ادريس، (ولو ظنها مؤمنة) على وجه يجوز التعويل عليه بإخبارها(5) ، او بإخبار من يعتد به فاعتقها (كفى وان ظهر خلافه) لاتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به فيخرج عن العهدة، اذ لا يعتبر في ذلك اليقين، بل ما ذكر(7) من وجوه الظن.

___________________________________

(1) اشكال من (الشارح) على (المصنف) بأن الاولى تقييد دخول مافي الصندوق فيه، ودخول مافي السفينة فيها بالقرينة. لا عدم الدخول بالقرينة كما افاده.

(2) اي حمل الروايتين المشار اليهما في الهامش رقم 8 ص 47 - و 2 ص 48 على دخول مافي السفينة فيها بواسطة القرينة.

(3) اي بعداوة وبغض (لاهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم.

(4) الوسائل كتاب الوصايا - باب 73 - الحديث 1.

(5) مرجع الضمير (الرقبة): اي تخبر الرقبة المعروفة بالصدق والصلاح بايمان نفسها. فالمصدر مضاف إلى الفاعل.

(6) وهو الاطمينان بايمان الرقبة.

(7) وهو إخبار الرقبة بايمانها، وإخبار من يعتد بقوله.

٤٩

(ولو اوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب) تحصيلها مع الامكان (ولو تعذر إلا باقل اشتري وعتق ودفع اليه ما بقي) من المال المعين على المشهور بين الاصحاب. وربما قيل: إنه اجماع.

ومستنده رواية(1) سماعة عن الصادق (ع): ولو لم يجد إلا بأزيد توقع المكنة، فإن يئس من احد الامرين(2) ففي وجوب شراء بعض رقبته، فإن تعذر صرف في وجوه البر، أو بطلان الوصية ابتداء، او مع تعذر بعض الرقبة اوجه أوجهها الاول(3) . ويقوى لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية، أو على الموت(4) لخروج القدر عن الملك فلا يعود اليه.

___________________________________

(1) الوسائل كتاب الوصايا - باب 77 - من ابواب الوصايا الحديث 1.

(2) وهو شراء العبد بثمن معين، او اقل منه، او مساو معه.

(3) وهو شراء بعض الرقبة، فان تعذر صرف في وجوه البر.

(4) اي بعد الموت.

٥٠

٥١

(الفصل الثالث - في الاحكام)

(تصح الوصية للذمي وان كان اجنبيا)، للاصل(1) ، والاية(2) والرواية(3) ، (بخلاف الحربي وان كان رحما)، لا لاستلزامها(4) ، الموادة المنهي عنها لهم، لمنع الاستلزام(5) ،

___________________________________

(1) وهي أصالة الصحة الدالة على جواز الوصية للذمي.

(2) وهي قوله تعالى: لاينهاكم الله( عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) (الممتحنة: الآية 8). فالآية الكريمة تدل على صحة جواز الوصية للذمي.

(3) اي وللرواية الدالة على صحة جواز الوصية للذمي واليك نصها. عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام في رجل اوصى بماله في سبيل الله تعالى قالعليه‌السلام : " اعط لمن أوصى له وان كان يهوديا، او نصرانيا ان الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ماسمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه".

راجع الوسائل كتاب الوصايا - باب 35 - الحديث 5.

(4) مرجع الضمير (الوصية): اي ليس عدم جواز صحة الوصية للحربي لاجل استلزامها المحبة والمودة له حتى يقال: إنها منهي عنها في قوله تعالى:( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ) الممتحنة: الآية 8.

(5) اي لمنع الملازمة بين الوصية للحربي، والموادة له، لانه يمكن ان تكون الوصية له لدفع شره فلا تكون هناك ملازمة حتى يقال بمنع الوصية له.

٥٢

بل(1) لان صحة الوصية تقتضي ترتيب اثرها(2) الذي من جملته وجوب

___________________________________

(1) هذا دليل من (الشارح)رحمه‌الله على عدم صحة الوصية للحربي. لكنه ليس من باب استلزام الوصية للحربي الموادة له حتى يقال: إنها منهي عنها في قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عنه الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. بل عدم الصحة من باب المنافاة بينها، وبين القول بأن ماله فئ للمسلمين وأنه لايملك فلا يجب دفعه اليه. بيان ذلك أن القول بالصحة لازمه تنفيذ الوصية وترتب آثارها عليها من اعطاء المال له وعدم جواز تبديل الوصية لقوله تعالى:( فمن بدله بعد ماسمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) . وأن المخالف لها يعاقب. فاذا قلنا بجواز اعطاء المال له حسب صحة الوصية فلازمه أنه لايملكه، لان ماله فئ للمسلمين فلايجب الدفع اليه. فاذن ما الفائدة في صحة هذه الوصية وكيف يمكن الجمع بينها، وبين القول بان ماله فئ للمسلمين. فهذا هو الاشكال الوارد على صحة الوصية للحربي لو قلنا بها.

(2) مرجع الضمير (الوصية): كما وانها المرجع في اثرها وبها وتبديلها ومنعها وصحتها: اي وصحة الوصية للحربي تقتضي كونها مالا له وتقتضي ترتيب اثرها والوفاء بها، وعدم جواز تبدليها وان المخالف لها يعاقب.

كما عرفت في الهامش رقم 1 والواو في (وصحتها) استينافية.

٥٣

الوفاء بها، وترتب العقاب على تبديلها، ومنعها، وصحتها تقتضي كونها مالا للحربي، وماله فئ للمسلم في الحقيقة ولا يجب دفعه اليه، وهو(2) ينافي صحتها بذلك المعنى(3) ، بخلاف الذمي.(4) وهذا المعنى(5) من الطرفين يشترك فيه الرحم وغيره.(6) ويمكن ان تمنع المنافاة(7) ،

___________________________________

(1) الواو حالية، اي والحال أن مال الحربي فئ للمسلمين فلا يجب دفعه اليه.

(2) الواو حالية ايضا: اي والحال أن عدم وجوب دفع المال اليه مناف لصحة الوصية له كما عرفت في الهامش رقم 1 ص 52.

(3) وهو ترتيب اثر صحة الوصية للحربي من وجوب دفع المال له والوفاء بالوصية إلى آخر تلك الآثار المترتبة على صحة الوصية كما عرفتها في الهامش رقم 1 ص 52.

(4) فان ماله ليس فيئا للمسلمين حتى لايجب الدفع اليه، بل يكون ماله له فتصح الوصية له وانها نافذة ولامنافاة بينها وبين وجوب الدفع اليه.

(5) وهو ترتيب آثار الوصية كما عرفتها في الهامش رقم 1 ص 52.

(6) وهما: الموصي والموصى له فلا تصح الوصية له وان كان رحما، للزوم المنافاة كما عرفتها في الهامش رقم 1 ص 52.

(7) رد من (الشارح)رحمه‌الله على المنافاة الواردة على القول بصحة الوصية كما افادها في الاشكال وعرفتها في الهامش رقم 1 ص 52.

وحاصل الرد: أن القول بكون مال الحربي فيئا للمسلمين فرع تملكه له وأن التملك من مقتضيات الصحة فلو لم نقل بالصحة لزم عدم تملكه للمال فيبقى المال اما في ملك الورثة، أو في حكم مال الموصي. فاذن كيف يكون مالته مع القول بعدم صحة الوصية فلا يكون فيئا للمسلمين فلابد من القول بصحة الوصية حتى يملكه المسلمون.

٥٤

فان منع الحربي منها من حيث إنها(1) ماله غير مناف للوفاء بالوصية من حيث إنها وصية، بل منعه من تلك الحيثية(2) مترتب على صحة الوصية وعدم(3) تبديلها(4) ، وفي المسألة اقوال(5) أخر.

(وكذا المرتد) عطف على الحربي، فلا تصلح الوصية له، لانه بحكم الكافر المنهي عن موادته. ويشكل بما مر(6) . نعم يتم ذلك في الفطري، بناء على أنه لا يملك

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الوصية) كما وانها المرجع في منها.

(2) وهو كون ماله فيئا للمسلمين مترتب على صحة الوصية، والا يبقى المال اما للوارث، أو في حكم مال الموصي كما عرفت في الهامش رقم 7 ص 53.

(3) بالجر عطفا على مدخول (على) الجارة: اي والقول بكون مال الحربي فيئا للمسلمين مترتب على صحة الوصية، وعلى عدم جواز تبديل الوصية حيث يقول عز من قائل: فمن بدله بعد ماسمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وهو دليل ثان على صحة الوصية للحربي.

(4) مرجع الضمير (الوصية): اي صحة الوصية مترتبة على تبديلها.

(5) (منها) الفرق في الذمي بين كونه رحما وغير رحم، فان كان رحما جازت الوصية له، والا فلا. (ومنها) عدم جواز الوصية مطلقا في الذمي وغيره. (ومنها) جواز الوصية للحربي.

(6) من أن الوصية للحربي لاتستلزم الموادة له حتى يقال: إنها منهي عنها في قوله تعالى: إنما( ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ) الممتحنة : الآية 8. فكذلك المرتد فإن صحة الوصية له لاتستلزم الموادة له حتى تكون منهيا عنها.

٥٥

الكسب المتجدد، وأما الملي، والمراة مطلقا(1) فلا مانع من صحة الوصية له، وهو خيرة المصنف في الدروس.

(ولو اوصى في سبيل الله فلكل قربة). لان السبيل هو الطريق والمراد هنا ما كان طريقا إلى ثوابه فيتناول كل قربة جريا له على عمومه(2) وقيل: يختص الغزاة(3) (ولو قال: اعطوا فلانا كذا، ولم يبين ما يصنع به، دفع اليه يصنع به ما شاء) لان الوصية بمنزلة(4) التميلك فتقتضي تسلط الموصى له تسلط المالك، ولو عين له المصرف تعين.

( وتستحب الوصية لذوي القرابة، وارثا كان ام غيره) لقوله تعالى:( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين (5) ) ولان فيه صلة الرحم، واقل مراتبه الاستحباب، (ولو أوصى للاقرب) اي اقرب الناس اليه نسبا (نزل على مراتب الارث) لان كل مرتبة اقرب اليه من التي بعدها، لكن يتساوى المستحق هنا، لاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق وهو الوصية، والاصل عدم التفاضل فللذكر مثل حظ الانثى، وللمتقرب بالاب مثل المتقرب بالام، ولا يتقدم ابن العم من الابوين على العم للاب

___________________________________

(1) سواء كانت فطرية ام ملية.

(2) مرجع الضمير في عمومه وله: (السبيل) اي يجب حمل لفظ السبيل على عمومه وهو (مطلق القرب) من دون اختصاص له بقربه خاصة، لعدم القرينة الشرعية والعرفية على الاختصاص.

(3) اي اذا كانت الوصية، في سبيل الله.

(4) اي تمليك بعد الوفاة.

(5) البقرة: الآية 180.

٥٦

وان قدم في الميراث(1) ويتساوى الاخ مع الام والاخ مع الابوين، وفي تقديم الاخ من الابوين على الاخ من الاب وجه قوى، لان تقدمه عليه في الميراث يقتضي كونه اقرب شرعا، والرجوع إلى مراتب الارث يرشد اليه(2) ولا يرد مثله في ابن العم للابوين، لاعترافهم بان العم اقرب منه، ولهذا جعلوه مستثنى بالاجماع، ويحتمل تقديمه(3) ، هنا لكونه اولى بالميراث.

(ولو اوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف ان كان له ابن واحد، والثلث ان كان له ابنان، وعلى هذا). والضابط أنه يجعل كأحد الوراث ويزاد في عددهم، ولا فرق بين أن يوصي له بمثل نصيب معين(4) ، وغيره، ثم ان زاد نصيبه على الثلث توقف الزائد عليه على الاجازة، فلو كان له ابن وبنت واوصى لاجنبي بمثل نصيب البنت فللموصى له ربع التركة(5) ، وان اوصى له بمثل نصيب الابن فقد اوصى له بخمسي التركة(6) فيتوقف الزائد عن الثلث

___________________________________

(1) كما تأتي الاشارة اليه في الميراث ان شاء الله حيث إن ابن العم للابوين مقدم على العم للاب، مع أن العم اقرب من ابن العم.

(2) اي إلى أن الاخ للابوين اقرب من الاخ للاب.

(3) اي تقديم ابن العم للابوين على العم للاب هنا ايضا كما تقدم في الارث.

(4) اي بمثل نصيب ابن معين.

(5) لان الموصى له يكون بمنزلة بنت واحدة فتصير للميت بنتان وابن، والمال يقسم ارباعا ربع لاحدى البنات وربع للبنت الاخرى. والربعان الباقيان للابن.

(6) لان الموصى له بمنزلة الولد. فيصير للميت ولدان وبنت واحدة والمال يقسم حينئذ خمس حصص حصة واحدة للبنت الواحدة. ولكل من الولدين حصتان، فنصيب الموصى له الذي يكون اجنبيا: خمسا التركة. وهذا يزيد على الثلث كما يأتي.

٥٧

- وهو ثلث خمس(1) - على اجازتهما فان اجازا(2) فالمسألة من خمسة لان الموصى له بمنزلة ابن آخر، وسهام الابنين مع البنت خمسة(3) وان ردا(4) فمن تسعة(5) ، لان للموصى له ثلث التركة، وما يبقى، لهما اثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة، وان اجاز احدهما ورد الاخر ضربت

___________________________________

(1) فلو فرض مجموع التركة (خمسة عشر دينارا) فثلثها (خمسة دنانير) لكن الميت قد اوصى للا جنبي بخمسي ماله وهذا يصير (ستة دنانير) لان خمس (الخمسة عشر) هي (ثلاثة). ومضاعفها (ستة). (والستة) الموصى بها تزيد على (الثلث الذي هو خمسة) بواحدة. ونسبة الواحدة إلى مجموع التركة هي نسبة (ثلث خمس) لان خمس(15) يساوي(3). والواحدة ثلثها فهي (ثلث خمس الخمس عشرة).

(2) اي الولد والبنت.

(3) لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد.

(4) اي إن رد الولد والبنت اعطاء الزيادة على الثلث.

(5) اي في صورة الرد تكون المسألة من (تسعة)، لان التركة تقسم اولا. (ثلاثة) ليعطى ثلثها للموصى له. فيبقى ثلثان للوارث. وبما أن الوارث منحصر في ابن وبنت تكون للابن حصتان، وللبنت حصة واحدة: اي يجب أن يقسم الباقي إلى ثلاثة حصص وقاعدة ذلك أن تضرب حصص الورثة التي هي ثلاثة في اصل الفريضة التي هي ايضا ثلاثة: 3x3 = 9 فتقسم التركة راسا إلى تسعة اقسام. ثلاثة للموصى له وهو ثلث التركة. واربعة للولد. ضعف البنت. واثنان للبنت نصف الولد.

٥٨

مسالة الاجازة(1) في مسألة الرد(2) فمن اجاز ضربت نصيبه من مسألة الاجازة(3) في مسألة الرد(4) ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد(5) في مسألة الاجازة(6) فلها مع اجازتها تسعة(7) من خمسة واربعين، وله عشرون،(8)

___________________________________

(1) وهي (خمسة).

(2) وهي (تسعة) ومضروب خمسة في تسعة 5 x 9 = 45 فمسألة الاختلاف هي(45) يعني في صورة الاختلاف يجب ان تقسم التركة إلى خمسة واربعين قسما كما يأتي توضيحها.

(3) نصيب الولد من مسألة الاجازة (اثنان). ونصيبه من مسألة الرد (اربعة). ونصيب البنت من مسألة الاجازة (واحد). ونصيبها من مسألة الرد (اثنان).

(4) اي في التسعة.

(5) اي (الاربعة) للولد، او (الاثنان) للبنت.

(6) اي في الخمسة.

(7) لان نصيبها من مسألة الاجازة: (واحدة) فاذا ضربت في مسألة الرد التي هي (تسعة) حصلت (تسعة) فلها تسعة من مسألة الاختلاف التي هي (خمسة واربعون).

(8) اي للولد عشرون من (خمسة واربعين)، لانه راد ونصيبه من مسألة الرد اربعة تضرب في مسألة الاجازة التي هي خمسة يكون الحاصل عشرين هكذا 4 x 5 = 20

٥٩

وللموصى له ستة عشر(1) هي ثلث الفريضة وثلث الباقي(2) من النصيب على تقدير الاجازة، وله من اجازته(3) ثمانية عشر(4) ولها عشرة(5) وللموصى له سبعة عشر(6) ، وعلى هذا القياس.

(ولو قال: أعطوه مثل سهم احد وراثي أعطي مثل سهم الاقل) لصدق الاسم به، ولاصالة البراء‌ة من الزائد، فلو ترك ابنا وبنتا فله الربع

___________________________________

(1) لانها الباقية بعد اخراج(9) و(20) من(45).

(2) لان ثلث الفريضة (خمسة عشر) وهي ثلث (خمسة واربعين) التي قسمت التركة اليها. وأما الواحد الزائد فهو ثلث المقدار الذي لو كان الولد والبنت يجيزان معا ولما لم يجز الولد واجازت البنت وحدها فقد حصل للموصى له باجازتها واحدة فقط. وذلك لانه في صورة اجازتهما معا كان للولد(18) وللموصى له(18) وللبنت(9). وفي صورة الرد معا كان للولد(20) وللبنت(10) وللموصى له(15) فكان يحصل للموصى له في صورة اجازتهما ثلاثة زائدة على الثلث. اثنان من ن طرف الولد وواحد من طرف البنت. وحيث لم يجز الولد فقد منع الموصى له من الاثنين ومنح الواحد فوق الثلث.

(3) اي اجازة الولد فقط.

(4) لان نصيبه من مسألة الرد (اثنان) فيضرب في مسألة الاجازة التي هي (تسعة) تحصل ثمانية عشر 2 x 9 = 18

(5) لان نصيبها من مسألة الرد (اثنان) فيضرب في مسألة الاجازة التي هي (خمسة) تحصل عشرة 2 x 5 = 10

(6) لانها الباقية بعد اخراج(18 و 10) من(45).

٦٠