المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية25%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 80205 / تحميل: 7063
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

التي تلى مقام الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والصلاة في المساجد وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزةعليه‌السلام .

المقصد الثاني في العمرة: وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج.

وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والافساد والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض.

وأفعالها ثمانية: النية، والاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعى، وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق.

وتصح في جميع أيام السنة، (وأفضلها) رجب.

ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة، جاز أن ينوى بها التمتع، ويلزمه الدم.

ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، وقيل عشرة أيام.

وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة.

ولم يقدر (علم الهدى) بينهما حدا.

والتمتع بها يجزئ عن المفردة.

وتلزم من ليس من حاضرى المسجد الحرام.

ولا تصح إلا أشهر الحج، ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله لزمه شاة.

وليس فيها طواف النساء.

وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لانه مرتبط بالحج.

ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات.

ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالاخيرة دون الاولى.

المقصد الثالث في اللواحق: وهي ثلاثة: الاول في الاحصار والصد.

١٠١

المصدود من منعه العدو.

فإذا تلبس بالاحرام فصد، نحر هديه وأحل من كل شئ.

ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين(١) بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة.

ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ويسقط المندوب.

وفي وجوب الهدى على المصدود قولان، أشبههما: الوجوب.

ولا يصح التحلل إلا بالهدى ونية التحلل.

وهل يسقط الهدى لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما: أنه لا يسقط.

وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.

وفي إجزاء هدى السياق عن هدى التحلل قولان، أشبهها: أنه يجزئ.

والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج.

والمحصر هو الذي يمنعه المرض.

وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق.

ولو ساق اقتصر على هدى السياق.

ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله وهو " منى " إن كان حاجا، و " مكة " إن كان معتمرا.

فهناك يقصر ويحل إلا من النساء، حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.

ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، ويذبح في القابل.

وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه: لا ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه.

وإن فاتاه، تحلل بعمرة.

____________________

(١) الوقوف بعرفات، والمشعر.

١٠٢

ويقضى الحج إن كان واجبا، ولا ندبا(١) .

والمعتمر يقضى عمرته عند زوال المنع، وقيل: في الشهر الداخل.

وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الافضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه.

وروى استحباب بعث الهدى، والمواعدة لاشعاره، وتقليده واجتناب ما يجتنبه (المحر).

وقت المواعدة، حتى يبلغ محله.

ولا يلبى لكن يكفر لو أتى (بما) يكفر له المحرم استحبابا.

الثاني في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع.

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه.

ولا الدجاج الحبشى.

ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة، ورمى الغراب والحدأة، ولا كفارة في قتل السباع.

وروى في الاسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.

ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام.

ويجوز شراء القمارى والدباسى، وإخراجها من مكة لا ذبحها.

وإنما يحرم على المحرم صيد البر.

وينقسم قسمين: الاول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو خمسة: (الاول) النعامة.

وفي قتلها بدنة.

فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين.

ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها.

فإن لم يجد، صام عن كل مدين يوما.

فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

____________________ ___

(١) أى ولا يقضه إن كان ندبا

١٠٣

(الثاني) في بقرة الوحش، بقرة أهلية.

فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين مدين.

ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها.

فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما.

فإن عجز صام تسعة أيام.

وكذا الحكم في حمار الوحش على الاشهر.

(الثالث) الظبي، وفيه شاة.

فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة، كل مسكين مدين.

ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها.

فإن لم يجد، صام عن كل مسكين يوما.

فإن عجز صام ثلاثة أيام.

والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو أظهر.

وفي الثعلب والارنب شاة.

وقيل: البدل فيهما كالظبي.

(الرابع) في بيض النعام إذا تحرك الفرخ، فلكل بيضة بكرة.

وإن لم يحرك أرسل فحولة الابل في إناث بعدد البيض.

فما نتج كان هديا للبيت.

فإن عجز فعن كل بيضة شاة.

فإن عجز فإطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام (الخامس) في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ، من صغار الغنم.

وفي رواية، عن البيضة مخاض من الغنم.

وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا.

ولو عجز كان فيه، ما في بيض النعام.

الثاني: ما لا بدل لفديته،.

وهو خمسة: الحمام، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق.

١٠٤

ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، وفي فرخها حمل، وفي بيضها درهم.

وعلى المحل فيها درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم.

ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الامران كفارتان.

ويستوى فيه الاهلى وحمام الحرم.

غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.

وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر.

وكذا في الدراج وشبههما وفي رواية دم.

وفي الضب جدى، وكذا في القنفذ واليربوع.

وفي العصفور مد من طعام، وكذا في القنبرة والصعوة.

وفي الجراد كف من طعام، وكذا في القملة يلقيها عن جسده، وكذا قيل في قتل [ الشاة ].

ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة.

ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة.

ثم أسباب الضمان: إما مباشرة، وإما إمساك، وإما تسبب: أما المباشرة، فمن قتل صيدا ضمنه، ولو أكله، أو شيئا منه لزمه فداء آخر، وكذا لو أكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية.

وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمة.

ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء.

ولو جهل حاله ففداء كامل، قيل: وكذا لو لم يعلم حاله، أثر فيه أم لا.

وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي يديه كمال القيمة، و كذا في رجليه وفي قرنيه نصف قيمته وفي كل واحدة ربع، وفي المستند ضعف.

ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء.

ولو ضرب طيرا على الارض فقتله لزمه ثلاث قيم.

وقال الشيخ: دم وقيمتان.

١٠٥

ولو شرب لبن ظبية، لزمه دم وقيمة اللبن.

وأما اليد(١) : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو تلف قبل الارسال ضمنه.

ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.

ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله(٢) لزم كلا منهما فداء.

ولو كان أحدهما محلا، ضمنه المحرم.

وما يصيده المحرم في الحل، لا يحرم على المحل، وأما التسبب: فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض، ضمن بالاغلاق.

الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبيضة بربع.

وشرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك.

وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة.

ولو عاد فعن الجميع شاة.

ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما، ضمن كل واحد منهما فداء.

ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها، لزمهم فداء.

ولو قصدوا ذلك، لزم كل واحد فداء.

ولو دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.

____________________ __

(١) يعنى الامساك.

(٢) أى محرم آخر.

(٣) جاء في (شرائع الاسلام) من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالاغلاق فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ يحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما، وإن كان محلا ففى الحمامة درهم وفى الفرخ نصف وفى البيضة ربع.

وقيل: يستقر الضمان بنفس الاغلاق وبظاهر الرواية.

والاول: أشبه.

١٠٦

ومن أحكام الصيد مسائل: (الاولى) ما يلزم المحرم في الحل، والمحل في الحرم.

يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.

(الثانية) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا.

وإذا تكرر خطأ دائما، ضمن.

ولو تكرر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما: أنه لا يضمن.

(والثالثة) ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة، وضمن المحل عن كل بيضة درهما.

(الرابعة) لا يملك المحرم صيدا معه، ويملك ما ليس معه.

(الخامسة) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة، فيه روايتان، أشهرهما: يأكل الصيد ويفديه.

وقيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميته.

(السادسة) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، ولو لم يكن مملوكا تصدق به.

وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.

(السابعة) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره (بمنى) ولو كان معتمرا فبمكة).

(الثامنة) من أصاب صيدا فداؤه شاة.

وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.

ويلحق بهذا الباب صيد الحرم، وهو بريد(١) في بريد.

من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا.

وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الاشهر: الكراهية.

____________________ ___

(١) البريد: اثنا عشر ميلا

١٠٧

ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.

ويكره الصيد بين البريد والحرم.

ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه.

والصيد المربوط في الحل، يحرم إخراجه، لو دخل الحرم.

ويضمن المحل لورمى الصيد من الحرم فقتله في الحل، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.

ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.

ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه.

وكذا لو أخرجه فتلف قبل الارسال.

ولو كان طائرا مقصوصا حفظة حتى يكمل ريشه ثم أرسله.

وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه: الكراهية.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.

وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة.

ولا بأس بما يذبح المحل في الحل.

وهل يملك المحل (صيدها) في الحرم؟ الاشبه: أنه يملك، ويجب إرسال ما يكون معه.

الثالث في باقى المحظورات: وهي تسعة: الاستمتاع بالنساء: فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا.

وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم.

والاولى فرضه، وقيل: الاولى فاسدة والثانية فرضه.

والاول هو المري: ولو أكرهها وهى محرمة، حمل عنها الكفارة، ولا حج عليها في القابل.

١٠٨

ولو طاوعته لزمها ما يلزمه.

ولم يتحمل عنها كفارة.

وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك.

ومعناه ألا يخلوا إلا مع ثالث.

ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.

ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب، وفي رواية: الحج من قابل.

ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محل لزمه بدنة أو بقرة أو شاة.

ولو كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.

ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.

ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع، لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه.

وقيل: يكفى في البناء مجاوزة النصف.

ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل، فعلى كل واحد كفارة.

وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعى فعليه بدنة وقضاء العمرة.

ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا، وبقرة، إن كان متوسطا، أو شاة، إن كان معسرا.

ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ، إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة.

ولو مسها بشهوة، فشاة، أمنى أو لم يمن.

ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور، وكذا لو أمنى عن ملاعبة.

ولو كان عن تسمع على مجامع، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر، لم يلزمه شئ.

والطيب: ويلزم باستعماله شاة، صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام.

ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.

١٠٩

والقلم: وفي كل ظفر مد من طعام.

وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد.

ولو كل واحد منهما في مجلس فدمان.

ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتى شاة.

والمخيط: يلزم به دم، ولو اضطر جاز.

ولو لبس عدة في مكان.

وحلق الشعر: فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة، لكل مسكين مد، وصيام ثلاثة أيام مختارا، أو مضطرا.

وفي نتف الابطين شاة. وفى أحدهما إطعام ثلاثة مساكين. ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام. ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.

والتظليل: فيه سائرا شاة.

وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.

والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا.

وفي الثلاث شاة. وفي المرة كذبا شاة. وفي المرتين بقرة. وفي الثلاث بدنة. وقيل: في دهن للتطييب شاة. وكذا قيل في قلع الضرس.

مسائل ثلاث: (الاولى) في قلع الشجر من الحرم الاثم، عدا ما استثنى، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها.

وقيل: فيها بقرة.

وقيل: في الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة.

(الثانية) لو تكرر الوطؤ تكرر الكفارة.

ولو كرر اللبس، فإن اتحد اللبس لم يتكرر، وكذا لو كرر الطيب.

ويتكرر مع اختلاف المجلس.

(الثالثة) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه، لزمه دم شاة.

وتسقط الكفارة عن الناسى والجاهل إلا في الصيد.

١١٠

كتاب الجهاد

والنظر في أمور ثلاثة: (الاول) من يجب عليه.

وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية.

البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وألا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه.

وإنما يجب مع وجود الامام العادل، أو من نصبه لذلك، ودعائه إليه.

ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر.

ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب، ولو استناب مع القدرة جاز أيضا.

والمرابطة: إرصاد لحفظ الثغر(١) ، وهي مستحبة.

ولو كان الامام مفقودا لانها لا تتضمن جهادا، بل حفظا وإعلاما.

ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك.

ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام وفقده وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الاشبه.

____________________ ___

(١) جاء في (تذكرة الفقهاء:) قال سلمان: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول (رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه).. وتستحب الرابطة بنفسه وغلامه وفرسه..

ولو عجز عن المرابطة بنفسه، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين.

ويستحب الحرس في سبيل الله قال ابن عباس: سمعت رسول الله يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.

١١١

وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وإن وجده، وجاز له المرابطة أو وجبت.

النظر الثاني فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة: (الاول) البغاة: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه. والتأخر عنه كبيرة.

ويسقط بقيام من فيه غنى، مالم يستنهضه الامام على التعيين.

والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين.

ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.

ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم.

ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم.

فلا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساء‌هم ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر.

وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان، أظهرهما: الجواز.

وتقسم كما تقسم أموال الحرب.

(الثاني) أهل الكتاب: والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة.

وهي تؤخذ من اليهود والنصارى، وممن له شبهة كتاب، وهم المجوس.

ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم.

ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهم على الاظهر.

ومن بلغ منهم، أمر بالاسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا، والاولى ألا بقذ الجزية فإنه أنسب بالصغار.

وكان علىعليه‌السلام يأخذ من الغنى ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرين، ومن الفقير أثنى عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.

١١٢

ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الارض.

وفي جواز الجمع قولان، أشبههما: الجواز.

وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية.

ولو كان بعده وقبل الاداء فقولان، أشبههما: السقوط.

وتؤخذ من تركته، لو مات بعد الحول ذميا.

أما الشروط فخمسة.

قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم أو السرقة لاموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، والزنا، ونكاح المحارم، وألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن تجرى عليهم أحكام الاسلام.

ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.

ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام، وتزال لو استحدثت ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمتها.

ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله ولو انهدم لم يعل به.

ولا يجوز لاحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.

مسألتان (الاولى) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.

(الثانية) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الاسلام من المسلمين.

(الثالث) من ليس لهم كتاب ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الابعد بالخطر.

ولا يبدء‌ون إلا بعد الدعوة إلى الاسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم ويختص بدعائهم الامام، أو من يأمره.

وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها.

١١٣

وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز، لكن لا يتولاها إلا الامام، أو من يأذن له.

ويذم(١) الواحد من المسلمين للواحد، ويمضى ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم.

ومن دخل بشبهة الامان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.

لو استذم فقيل: لا نذم، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة.

ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الاظهر، ولو كان أكثر جاز.

ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح: كهدم الحصون، ورمى المناجيق.

ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم.

ويكره بإلقاء النار، ويحرم بإلقاء السم، وقيل يكره.

ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز.

وكذا لو تترسوا بالاسارى من المسلمين فلا دية.

وفي الكفارة قولان.

ولا يقتل نساؤهم ولو عاون، إلا مع الاضطرار.

ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.

ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حمرة.

ويكف عمن يرى حرمتها.

ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الامام.

النظر الثالث في التوابع وهي أربعة: (الاول) في قسمة الفئ: يجب إخراج ما شرطه الامام أولا كالجعائل.

ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعى.

وبما يرضخ(٢) لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد.

____________________ ___

(١) أذمه: أجازه، اه‍ مختار الصحاح.

(٢) الرضخ: القليل من العطية.

١١٤

ثم يخرج الخمس، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة.

وكذا من يلتحق بهم من المدد.

للراجل سهم وللفارس سهمان.

وقيل: للفارس ثلاثة.

ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.

وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل، ولا سهم لغير الخيل، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل.

والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.

والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد.

وصالح النبىعليه‌السلام الاعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم، ولا نصيب لهم في الغنيمة.

ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة.

ولو عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما: ردها على المالك.

ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق، وإلا فعلى الغنيمة.

(الثاني) في الاسارى: والاناث منهم والاطفال يسترقون، ولا يقتلون.

ولو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالانبات.

والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا والامام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا.

وإن اخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا.

وكان الامام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا.

ولا يقتل الاسير لو عجز عن المشى ولا يعد الذمام له ويكره أن يصبر على القتل.

ولا يجوز دفن الحربى ويجب دفن المسلم.

١١٥

ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في قتلى بدر.

وحكم الطفل حكم أبويه.

فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه.

ولو أسلم حربى في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينفل دون العقارات والارضين ولحق به ولده الاصاغر.

ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه.

وفي اشتراط خروجه تردد، المروى: أنه يشترط.

(الثالث) في أحكام الارضين وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص.

والنظر فيها إلى الامام، يصرف حاصلها في المصالح.

وما كان مواتا وقت الفتح فهو للامام لا يتصرف إلا بإذنه.

وكل أرض فتحت صلحا على أن الارض لاهلها، والجزية فيها، فهي لاربابها ولهم التصرف فيها.

ولو باعها المالك صح، وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع.

ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا، لانه جزية.

ولو شرطت الارض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة، والجزية على رقابهم.

وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم.

وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها، مما تجب فيه الزكاة.

وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللامام تسليمها إلى من يعمرها، وعليه طسقها لاربابها.

وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها.

وإن كان لا مالك فعليه طسقها له.

١١٦

(الرابع) الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وهما واجبان على الاعيان في أشبه القولين.

والامر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب، والنهى عن المنكر كله واجب.

ولا يجب أحدهما مالم يستكمل شروطا أربعة: العلم بأن ما يأمر به معروف، وما ينهى عنه منكر.

وأن يجوز تأثير الانكار، وألا يظهر من الفاعل أمارة الاقلاع.

وألا يكون فيه مفسدة.

وينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد.

ولا ينتقل إلى الاثقل إلا إذا لم ينجح الاخف.

ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر، ولو كان بنوع من إعراض.

ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان.

ولو لم يرتفع إلا باليد، كالضرب جاز.

أما لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الامام أو من نصبه.

وكذا الحدود لا ينفذها إلا الامام أو من نصبه.

وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.

وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا، ويجب على الناس مساعدتهم.

ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه.

ولو أكرهه الجائر على القضاء، اجتهد في تنفيذ الاحكام على الوجه الشرعى ما استطاع.

وإن اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.

١١٧

كتاب التجارة (الفصل الاول)

فيما يكتسب به، والمحرم منه أنواع: (الاول) الاعيان النجسة، كالخمر، والانبذة والفقاع، والميتة، والدم، والارواث، والابوال مما لا يؤكل لحمه.

وقيل بالمنع من الابوال مما لا يؤكل لحمه، وقيل بالمنع من الابوال إلا أبوال الابل، والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.

وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان، والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح.

ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.

(الثاني) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج.

(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لاعداء الدين في حال الحرب، وقيل مطلقا، وإجازة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه، ممن يعمله.

(الرابع) ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت، كالدب والقرد أو بحرية، كالجرى والسلاحف وكذا الضفادع والطافى.

ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد.

وفي بقية السباع قولان، أشبههما: الجواز.

(الخامس) الاعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف

١١٨

العرايس، إذا لم تغن بالباطل ولم تدخل عليها الرجال.

والنوح بالباطل. أما بالحق فجايز.

وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الظلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والقمار والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها مع عدمه.

وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالم، وأجرة الزانية.

(السادس) الاجرة على القدر الواجب من تغسيل الاموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم، والرشا في الحكم، والاجرة على الصلاة بالناس، والقضاء.

ولا بأس بالرزق من بيت المال، وكذا على الاذان.

ولا بأس بالاجرة على عقد النكاح.

والمكروه: إما لافضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع الاكفان، والطعام، الرقيق، والصباغة، والذباحة؟ وبيع ما يكن من السلاح لاهل الكفر، كالخفين والدرع.

وإما لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الاجرة. وضراب الفحل.

ولا بأس بالختانة وخفض الجوارى.

وإما لتطرق الشبهة، ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم.

ومن المكروه، الاجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط ولا بأس به لو تجرد.

ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب.

وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتى إن شاء الله تعالى.

مسائل ست: الاولى: لا يؤخذ ما ينثر في الاعراس إلا ما يعلم معه الاباحة.

١١٩

الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الامشاط منها.

الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم.

وإن لم يكن مستحقا له.

الرابعة: لو دفع إليه ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الاصح.

ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو عين له لم يتجاوز.

الخامسة: جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، وإلا فهى حلال.

السادسة: الولاية من العادل جائزة، وربما وجبت، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف.

نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر استحبت.

ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرير، وينفذ أمره ولو كان محرما، إلا في قتل المسلم.

الفصل الثاني في البيع وآدابه

أما البيع فهو الايجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر، وله شروط: الاول: يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وأن يكون البائع مالكا أو وليا كالاب والجد للاب والحاكم وأمينه والوصى، أو وكيلا.

ولو باع الفضولى فقولان: أشبههما: وقوفه على الاجازة.

ولو باع ما لا يمسكه مالك كالحر، وفضلات الانسان، والخنافس والديدان لم ينعقد.

ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده، ووقف الآخر على الاجازة.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

لَا يَسْتَخْلِي(١) اللهُ مِنْهُ(٢) حَتّى يُدْخِلَهُ(٣) الْجَنَّةَ ، وَمَا بَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - نَبِيّاً وَوَصِيّاً(٤) إِلَّا سَخِيّاً ، وَمَا(٥) كَانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّالِحِينَ إِلاَّ سَخِيّاً ، وَمَا زَالَ أَبِي يُوصِينِي بِالسَّخَاءِ حَتّى مَضى ، وَقَالَ(٦) : مَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ الزَّكَاةَ تَامَّةً ، فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا ، لَمْ يُسْأَلْ : مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَ مَالَكَ؟ ».(٧)

٦١٥٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٩) بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَسُولَ اللهِ(١٠) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وَفْدٌ مِنَ الْيَمَنِ ، وَفِيهِمْ(١١) رَجُلٌ كَانَ أَعْظَمَهُمْ كَلَاماً وَأَشَدَّهُمْ اسْتِقْصَاءً فِي مُحَاجَّةِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَغَضِبَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ حَتَّى الْتَوى(١٢) عِرْقُ الْغَضَبِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ(١٣) ، وَأَطْرَقَ إِلَى‌

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن » وحاشية « بف »والوسائل وتحف العقول : « لا يتخلّى ». والاستخلاء : الفراغ ، والمعنى : لا يستفرغ منه ولا يتركه يذهب. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٠ ( خلا ).

(٢). في « بث » : « عنه ».

(٣). في « ظ ، جن »والوسائل : + « الله ».

(٤). فيالوافي : « ولا وصيّاً ».

(٥). في«بح،بخ،بر،بك»والوافي والوسائل : « ولا ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : « فقال ».

(٧).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ٥٧٤٨ ، من قوله : « وقال : من أخرج من ماله الزكاة ». وفيثواب الأعمال ، ص ٦٩ ، ح ١ ، بسنده عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن مهديّ رجل من أصحابنا ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩ ، ح ١٥٨١ ، مرسلاً ، من قوله : « وقال : من أخرج من ماله الزكاة »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٠ ، ح ٩٩٣١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٧٨٢٠ ؛وفيه ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١١٨٧٥ ، من قوله : « وقال : من أخرج من ماله الزكاة » ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٤٦١ ، ح ٢٥ ، وتمام الرواية فيه : « ما بعث الله نبيّاً ولا وصيّاً إلّاسخيّاً ».

(٨). في الكافي ، ح ٦٢٠٣ : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٩). في « بف » : - « الحسين ».

(١٠). في «بح،بخ،بر،بف،بك»والوافي : « النبيّ ».

(١١). في « ى » : « وفيه ».

(١٢). « التوى » : مطاوع لَوَيْتُ الحبل ، فالتوى وتلوّى ، أي فتلته فالتفّ ، ويقال : التَوى الماءُ في مَجراه ، أي انعطف‌ولم يجر على الاستقامة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ص ٣٦٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٤٥ ( لوى ).

(١٣). « تربّد وجهه » ، أي تغيّر من الغضب. وقيل : اربدّ وتربّد وجهه ، أي احمرّ حمرة فيها سواد عند الغضب. =

٣٠١

الْأَرْضِ(١) ، فَأَتَاهُ(٢) جَبْرَئِيلُعليه‌السلام ، فَقَالَ : رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ(٣) : هذَا رَجُلٌ سَخِيٌّ يُطْعِمُ الطَّعَامَ ، فَسَكَنَ عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الْغَضَبُ ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ لَهُ(٤) : لَوْ لَا أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي عَنِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّكَ سَخِيٌّ تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، لَشَرَّدْتُ بِكَ(٥) ، وَجَعَلْتُكَ حَدِيثاً لِمَنْ خَلْفَكَ(٦) ، فَقَالَ(٧) لَهُ الرَّجُلُ : وَإِنَّ(٨) رَبَّكَ لَيُحِبُّ(٩) السَّخَاءَ؟ فَقَالَ(١٠) : نَعَمْ ، فَقَالَ(١١) : إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَارَدَدْتُ عَنْ(١٢) مَالِي أَحَداً ».(١٣)

__________________

= وقيل غير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٢ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ( ربد ).

(١). « أطرق إلى الأرض » أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض ، ويقال : أطرق الرجل ، إذا سكت فلم يتكلّم ، فالمعنى : سكت ناظراً إلى الأرض. وقيل : الإطراق : أن يقبل ببصره إلى صدره ويسكت ساكتاً. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٥ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ( طرق ).

(٢). في « بف ، بك »والوافي : « فأتى ».

(٣). في « ى » : - « لك ».

(٤). في « بر ، بف ، بك »والوافي : - « له ».

(٥). فيالبحار : « شددت بك ». وقوله « لَشَرَّدْتُ بِكَ » بتضعيف الراء ، كما هو ظاهر كلام الفيض ونصّ الطريحي ، مثل قوله تعالى :( فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ) [ الأنفال (٨) : ٥٧ ] ، من قولهم : شرَّد به : سمَّع الناسَ بعيوبه ، أي أذاع عنه عيوباً وندّدبها وشهّرها وفضحها وأسمع الناس إيّاها. أو فعل به فِعْلةً تُشرِّد وتُطرِّد غيرَه أن يفعل فعله ، كقولك : نكّلتُ به ، أي جعلت ما فعلت به نكالاً لغيره. راجع :المفردات للراغب ، ص ٤٤٩ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ( شرد ).

(٦). فيالوافي : « حديثاً لمن خلفك : يحدّثون عنك بالشرّ ».

(٧). في « بر ، بف ، بك » : « وقال ».

(٨). في « بث ، بح » : « فإنّ ». وفي « بر ، بف ، بك »والوافي : « إنّ » بدون الواو.

(٩). في « بر ، بك »والوافي : « يحبّ ».

(١٠). في « جن » : « قال ».

(١١). في « بث ، بس ، جن » : « قال ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والبحار . وفي المطبوع : « من ».

(١٣).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل إطعام الطعام ، ح ٦٢٠٣. وفيالمحاسن ، ص ٣٨٨ ، كتاب المآكل ، ح ١٤ ، عن محمّد بن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي سعيد المكاري ، وفيهما مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٩٩٣٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧ ، ح ١١٤٠٦ ، إلى قوله : « وأنّك رسول الله » ملخّصاً ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٨٣ ، ح ٣٣.

٣٠٢

٦١٥١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام كَانَ أَبَا أَضْيَافٍ ، فَكَانَ(٢) إِذَا لَمْ يَكُونُوا عِنْدَهُ ، خَرَجَ يَطْلُبُهُمْ ، وَأَغْلَقَ(٣) بَابَهُ ، وَأَخَذَ الْمَفَاتِيحَ يَطْلُبُ الْأَضْيَافَ ، وَإِنَّهُ رَجَعَ إِلى دَارِهِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ(٤) ، أَوْ شِبْهِ رَجُلٍ فِي الدَّارِ ، فَقَالَ(٥) : يَا عَبْدَ اللهِ ، بِإِذْنِ مَنْ دَخَلْتَ هذِهِ الدَّارَ؟ قَالَ : دَخَلْتُهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا - يُرَدِّدُ ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُعليه‌السلام أَنَّهُ جَبْرَئِيلُ ، فَحَمِدَ اللهَ(٦) ، ثُمَّ قَالَ : أَرْسَلَنِي رَبُّكَ إِلى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ يَتَّخِذُهُ خَلِيلاً ، قَالَ إِبْرَاهِيمُعليه‌السلام : فَأَعْلِمْنِي مَنْ هُوَ أَخْدُمْهُ(٧) حَتّى أَمُوتَ؟ قَالَ : فَأَنْتَ هُوَ ، قَالَ : وَمِمَّ(٨) ذلِكَ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ لَمْ تَسْأَلْ أَحَداً شَيْئاً قَطُّ ، وَلَمْ تُسْأَلْ شَيْئاً(٩) قَطُّ ، فَقُلْتَ : لَا ».(١٠)

٦١٥٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ النَّاسِ‌

__________________

(١). فيالوسائل : « محمّد بن أحمد » بدل « أحمد بن محمّد ». وهو سهوٌ ؛ فإنّ المراد من عليّ بن محمّد بن عبدالله ، هو عليّ بن محمّد بن بُندار سبط أحمد بن محمّد بن خالد البرقي وعليّ بن محمّد هذا ، لم يثبت روايته عن محمّد بن أحمد المنصرف إلى محمّد بن أحمد بن يحيى في موضع.

(٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : « وكان ».

(٣). في « بر ، بك » : « فأغلق ».

(٤). في « بر ، بف ، بك » : « رجل ».

(٥). في « بف » : + « له ».

(٦). في « بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » وحاشية « بث »والوافي والبحار : « ربّه ».

(٧). في « بك » : « أخدمنّه ».

(٨). في « ظ ، ى ، بح ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بح »والوافي والوسائل : « وبم ». وفي حاشية « بث » : « ولم ».

(٩). في « بر ، بك » : - « شيئاً ».

(١٠).الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥٤٠٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٩٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٨ ، ح ١٢٣٧٥ ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ١٣ ، ح ٤٠.

٣٠٣

أَفْضَلُهُمْ إِيمَاناً؟

قَالَ(١) : أَبْسَطُهُمْ كَفّاً ».(٢)

٦١٥٣/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٣) عَلِيِّ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : يُؤْتى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَجُلٍ ، فَيُقَالُ(٤) : احْتَجَّ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، خَلَقْتَنِي وَهَدَيْتَنِي ، فَأَوْسَعْتَ(٥) عَلَيَّ(٦) ، فَلَمْ أَزَلْ أُوسِعُ عَلى خَلْقِكَ ، وَأُيَسِّرُ(٧) عَلَيْهِمْ لِكَيْ تَنْشُرَ(٨) عَلَيَّ(٩) هذَا الْيَوْمَ رَحْمَتَكَ(١٠) ، وَتُيَسِّرَهُ(١١) فَيَقُولُ الرَّبُّ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَتَعَالى ذِكْرُهُ(١٢) - : صَدَقَ عَبْدِي ، أَدْخِلُوهُ(١٣) الْجَنَّةَ ».(١٤)

٦١٥٤/ ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١٥) الْوَشَّاءِ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَرِيبٌ‌

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، جن ، بك »والوافي : « فقال ».

(٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٢ ، ح ٩٩٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٧٨٢١.

(٣). فيالوسائل : - « أبي الحسن ».

(٤). في « بك » وحاشية « بر » والبحار ، ج ٦٧ : + « له ».

(٥). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : « وأوسعت ».

(٦). في « ى » : + « رزقي ».

(٧). في «بخ،بر،بف،بك»والوافي : « وأنشر ».

(٨). في « ظ » : « لكي ينشر ». وفي « بث » : « لكي تيسّر ».

(٩). فيالبحار ، ج ٦٧ : - « عليّ ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : - « رحمتك ».

(١١). في « بث ، بح ، بر ، بف ، بك » : - « وتيسّره ».

(١٢). في « بح ، بس » : - « ذكره ». وفي حاشية « بث » : « عزّ وجلّ » بدل « جلّ ثناؤه وتعالى ذكره ».

(١٣). في « ى » : « أدخله ».

(١٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٢ ، ح ٩٩٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٧٨٢٢ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ٢٨٨ ، ح ٦ ؛ وج ٦٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦. (١٥). في « بخ ، بر ، بف » : - « الحسن بن عليّ ».

٣٠٤

مِنَ النَّاسِ ».

قَالَ(١) : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ».(٢)

٦١٥٥/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ(٣) يَاسِرٍ الْخَادِمِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « السَّخِيُّ يَأْكُلُ(٤) طَعَامَ النَّاسِ لِيَأْكُلُوا(٥) مِنْ(٦) طَعَامِهِ ، وَالْبَخِيلُ لَايَأْكُلُ مِنْ(٧) طَعَامِ النَّاسِ لِئَلاَّ يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ ».(٨)

٦١٥٦/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام لِابْنِهِ الْحَسَنِعليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، مَا السَّمَاحَةُ(٩) ؟ قَالَ : الْبَذْلُ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ(١٠) ».(١١)

__________________

(١). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك ، جن »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « قال ».

(٢).عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ٢٧ ، بسنده عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد البصري. وفيالجعفريّات ، ص ١٥١ ؛وقرب الإسناد ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٩ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٧٤ ، المجلس ١٧ ، ح ٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، مع زيادة في آخره.معاني الأخبار ، ص ٢٥٦ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول الله. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٢ ؛والاختصاص ، ص ٢٥٢ ، مرسلاً عن العالمعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : « السخاء شجرة في الجنّة » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٧٨٢٣.

(٣). فيالوسائل ، ح ٣٠٥١٦ : « وعن ». وهو سهو واضح.

(٤). فيالوسائل والعيون : + « من ».

(٥).فيالوسائل ،ح٢٧٨٢٨:«ليأكل الناس»بدل«ليأكلوا».

(٦). في « بخ ، بر ، بك »والوافي : - « من ».

(٧). في « بر ، بك » : - « من ».

(٨).المحاسن ، ص ٤٩٩ ، كتاب المآكل ، ح ٣٥٣ ، عن ياسر الخادم ، إلى قوله : « ليأكلوا من طعامه ».عيون الأخبار ، ص ١٢ ، ح ٢٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.تحف العقول ، ص ٤٤٦الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٧٨٢٨ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٠٥١٦.

(٩). « السماحة » في اللغة : الجود والعطاء عن كرم وسخاء. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ ( سمح ).

(١٠). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوسائل والمعاني : « في العسر واليسر ».

(١١).معاني الأخبار ، ص ٢٥٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وفيه : « أحمد بن محمّد بن خالد =

٣٠٥

٦١٥٧/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ : « أَلَا أُخْبِرُكَ(١) بِشَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُ مِنَ اللهِ ، وَيُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةَ ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ؟ ».

فَقَالَ بَلى.

فَقَالَ : « عَلَيْكَ بِالسَّخَاءِ ؛ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقاً بِرَحْمَتِهِ لِرَحْمَتِهِ ، فَجَعَلَهُمْ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلاً ، وَلِلْخَيْرِ مَوْضِعاً ، وَلِلنَّاسِ وَجْهاً ، يُسْعى(٢) إِلَيْهِمْ(٣) لِكَيْ يُحْيُوهُمْ كَمَا يُحْيِي الْمَطَرُ الْأَرْضَ الْمُجْدِبَةَ(٤) ، أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٥)

٦١٥٨/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) رَفَعَهُ ، قَالَ :

أَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ(٧) - إِلى مُوسَىعليه‌السلام : أَنْ لَاتَقْتُلِ(٨) السَّامِرِيَّ ؛ فَإِنَّهُ سَخِيٌّ.(٩)

٦١٥٩/ ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ :

__________________

= قال : حدّثنا بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن الحارث الأعور قال : قال أمير المؤمنين للحسن ابنهعليهما‌السلام »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٧٨٢٤.

(١). في « بح » : « اُخبركم ».

(٢). في « بس » : « وُجَهاء ، تسعى ».

(٣). في « بر ، بك » : - « إليهم ».

(٤). « المجدبة » : هي الأرض التي تمسك الماء فلا تشربه سريعاً. وقيل : هي الأرض التي ليس بها قليل ولا كثير ولا مرتع ولا كلأ. وقيل : هي الأرض التي لا نبات بها ، مأخوذ من الجَدْب ، وهو القحط. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٥٧ ( جدب ).

(٥).قرب الإسناد ، ص ٧٢ ، ح ٢٣٤ ، عن هارون بن مسلمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٧٨٢٧. (٦). فيالوسائل : + « عن أبيه ».

(٧). في « بك » : - « الله عزّ وجلّ ».

(٨). في « ى ، بر ، بف ، بك » : « أن لا يقتل ».

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ١٧٠٩ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٧٨٢٦ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٤٠.

٣٠٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « شَابٌّ سَخِيٌّ مُرَهَّقٌ(٢) فِي الذُّنُوبِ(٣) أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ ».(٤)

٦١٦٠/ ١٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَمَّنْ(٦) حَدَّثَهُ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ ، وَشِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ ، وَمِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ(٧) الْبِرُّ بِالإِخْوَانِ ، وَالسَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ ؛ وَإِنَّ الْبَارَّ بِالإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ الرَّحْمنُ ، وَفِي ذلِكَ مَرْغَمَةٌ(٨) ‌.........................................................

__________________

(١). في « بث ، بر ، بخ ، بف »والوافي : « أبي جعفر ».

(٢). « مُرَهَّقٌ » أي ذورَهَق ، وهو غشيان وإتيان للمحارم من شرب الخمر ونحوه. والإفراط فيها. والمرهَّق أيضاً : المتّهم بالسوء والسفه ؛ يقال : رجل مُرَهَّق ، إذا كان يُظَنّ به السوء. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ( رهق ). (٣). في « جن » : « بالذنوب ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ١٧٠٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ ، ح ٩٩٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٧٨٢٥.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). ورد الخبر - باختلاف يسير - فيالأمالي للمفيد ، ص ٢٩١ ، المجلس ٤٣ ، ح ٩ ، بسنده ، وكذا فيالأمالي للطوسي ، ص ٦٨ ، المجلس ٣ ، ح ٧ بنفس سند المفيد عن أبي سعيد الآدمي - وهو سهل بن زياد - قال : حدّثني عمر بن عبد العزيز المعروف بزُحَل عن جميل بن درّاج. وقد روى عمر بن عبد العزيز عن جميل [ بن درّاج ] في أسناد الكتب الأربعة وغيرها ، منها ما ورد فيرجال الكشّي ، ص ١٤ ، الرقم ١١٣ من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن زحل عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن درّاج. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٧٦ - ٣٧٧. هذا ، وقد ورد الخبر فيالخصال ، ص ٩٦ ، ح ٤٢ ، بسنده عن سهل بن زياد الآدمي ، قال : حدّثني رجل وعمر بن عبد العزيز عن جميل بن درّاج. لكن في بعض مخطوطاتالخصال : « زحل عمر بن عبد العزيز » وهو الظاهر.

إذا تبيّن هذا ، فنقول : قال الاُستاد السيّد محمّد الجواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند حول تعبير « عمّن حدّثه » : « لعلّ في أصل مصدر المصنّف كان « زحل » ثمّ صحّف بـ « رجل » فعبّر المصنّف بدله بقوله : « عمّن حدّثه » ويمكن أن يكون في منبعالكافي ‌نظير ما في مطبوعةالخصال ، فعبّر المصنّف بدله بقوله : « عمّن حدّثه والله أعلم ».

(٧). في الخصال والأمالي للمفيد والأمالي للطوسي : « صالح الأعمال » بدل « خالص الإيمان ».

(٨). « المرغمة » ، بفتح الميم مصدر ، أو بكسرها اسم آلة من الرَّغام وهو التراب ؛ يقال : رَغِمَ ورَغَمَ أنفُه ، أي =

٣٠٧

لِلشَّيْطَانِ(١) ، وَتَزَحْزُحٌ(٢) عَنِ(٣) النِّيرَانِ ، وَدُخُولُ الْجِنَانِ. يَا جَمِيلُ ، أَخْبِرْ بِهذَا غُرَرَ(٤) أَصْحَابِكَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَنْ غُرَرُ(٥) أَصْحَابِي(٦) ؟

قَالَ : « هُمُ الْبَارُّونَ بِالإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا جَمِيلُ ، أَمَا إِنَّ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يَهُونُ عَلَيْهِ ذلِكَ(٧) ، وَقَدْ مَدَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي ذلِكَ صَاحِبَ الْقَلِيلِ ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ :( وَيُؤْثِرُونَ (٨) عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (٩) ».(١٠)

__________________

= لصق بالرغام ، وأرغم الله أنفَه ، أي ألصقه بالرغام. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف ، والانقياد على كره. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٤٥ - ٢٤٦ ( رغم ).

(١). في « ى » : « الشيطان ». وفي حاشية « بح »والفقيه : « لشيطان ».

(٢). التزحزح : التباعد والتنحّي ؛ يقال : زحزحه عن كذا ، أي باعدته عنه ونحّيته ، فتزحزح ، أي تباعد وتنحّى. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٧ ( زحح ).

(٣). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : « من ».

(٤). « الغُرَر » : جمع الأغرّ ، وهو الشريف وكريم الأفعال واضحُها. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٤ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٧ ( غرر ).

(٥). فيالوافي : « في بعض النسخ : العزاز - في الموضعين - بالعين المهملة والمعجمتين : جمع العزيز ».

(٦). في « بر ، بك » : « أصحابك ».

(٧). في « بر ، بف ، بك » : « ذلك عليه ».

(٨). هكذا في المصحف وجميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والخصال والأمالي للمفيد والأمالي‌للطوسي ، ص ٦٨. وفي المطبوع :( يُؤْثِرُونَ ) بدون الواو.

(٩). الحشر (٥٩) : ٩.

(١٠).الخصال ، ص ٩٦ ، باب الثلاثة ، ح ٤٢ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سهل بن زياد الآدمي ، عن رجل وعمر بن عبدالعزيز ، عن جميل بن درّاج. وفيالأمالي للمفيد ، ص ٢٩١ ، المجلس ٣٤ ، ح ٩ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٦٨ ، المجلس ٣ ، ح ٧ ، بسندهما عن أبي سعيد الآدمي ، عن عمر بن عبدالعزيز المعروف بزحل ، عن جميل بن درّاج.وفيه ، ص ٦٣٣ ، المجلس ٣١ ، ح ٨ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، إلى قوله : « إنّ البارّ بالإخوان ليحبّه الرحمن ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ١٧٠٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ ، ح ٩٩٤٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢٩ ، ذيل ح ١٢٤٠٨ ؛ وص ٤٧٥ ، ذيل ح ١٢٥٣٠.

٣٠٨

٨٢ - بَابُ الْإِنْفَاقِ‌

٦١٦١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١) خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ(٢) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ(٣) وَمَعَهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ : مَلَكٌ يُنَادِي : يَا صَاحِبَ الْخَيْرِ ، أَتِمَّ وَأَبْشِرْ ؛ وَمَلَكٌ يُنَادِي : يَا صَاحِبَ الشَّرِّ ، انْزِعْ وَأَقْصِرْ ؛ وَمَلَكٌ يُنَادِي : أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ، وَآتِ مُمْسِكاً تَلَفاً(٤) ؛ وَمَلَكٌ يَنْضَحُهَا(٥) بِالْمَاءِ(٦) ؛ وَلَوْ لَاذلِكَ ، اشْتَعَلَتِ(٧) الْأَرْضُ(٨) ».(٩)

__________________

(١). في « بر » : - « محمّد بن ».

(٢). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

(٣). فيالبحار : « تطلع ».

(٤). فيالوافي : « قيل : معنى قوله : آت ممسكاً تلفاً ، ارزقه الإنفاق حتّى ينفق ، فإن لم يقدّر في سابق علمك أن ينفقه‌باختياره فأتلف ماله حتّى نأجره فيه أجر المصاب ، فيصيب خيراً ؛ فإنّ الملك لا يدعو بالشرّ لا سيّما في حقّ المؤمن.

أقول : إنّ دعاء الملائكة باللعن في القرآن والحديث وارد غير مرّة ، والدعاء بالشرّ على أهل الشرّ ليس بشرّ ، بل هو خير مع أنّ تنكير لفظتي المنفق والممسك يشعر بإرادة الخصوص دون العموم ، فيحمل المنفق على من أنفق ابتغاء مرضاة الله ، والممسك على من بخل بما افترض الله ، والبخل بما افترض الله موجب للتلف ، كما مرّ في الباب الأوّل من هذا الكتاب إلّا أنّ هذا لا ينافي ما قاله ذلك القائل ».

وفي هامشه عن صاحبه : « توجيه كلام هذا القائل أنّ الملك لا يدعو للمؤمن إلّابالخير ، بل هو لا يريد الشرّ لأحد ؛ لكونه مجبولاً على الخير ، ودعاؤه بتلف المال المستلزم للخير إنّما يكون بعد يأسه منه أن يختار الإنفاق الذي هو خير خالص. ولمّا كان إنفاقه غائباً عن علمه وإنّما هو في علم الله وهو بعدُ مجوّز له فدعاؤه بالتلف في الحقيقة مشروط بامتناع إنفاقه وعدم تأتّيه منه ».

(٥). في « بخ ، بر ، بك » : « ينضح ». وفيالوافي : « ينضح الأرض ».

(٦). في « بر ، بك » : « الماء ».

(٧). في « بخ » : « لاشتعلت ». وفي « بر ، بك » : « اشتغلت » بالغين المعجمة.

(٨). فيالوافي : « لعلّ الأرض إشارة إلى أرض قلوب بني آدم ، والماء إشارة إلى ماء الرحمة التي تنزل على قلوبهم من سماء فضل الله ، وبه يرحمون أنفسهم ويرحم بعضهم بعضاً. والاشتعال إشارة إلى نار الظلم التي تقع في =

٣٠٩

٦١٦٢/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ(١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ ) (٢) قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَدَعُ مَالَهُ لَايُنْفِقُهُ(٣) فِي طَاعَةِ اللهِ بُخْلاً ، ثُمَّ يَمُوتُ ، فَيَدَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، فَإِنْ(٤) عَمِلَ بِهِ(٥) فِي طَاعَةِ(٦) اللهِ ، رَآهُ(٧) فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ ، فَرَآهُ(٨) حَسْرَةً وَقَدْ كَانَ الْمَالُ لَهُ ، وَإِنْ(٩) كَانَ عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، قَوَّاهُ بِذلِكَ الْمَالِ حَتّى عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(١٠)

٦١٦٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(١٢) عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ ،

__________________

= قلوبهم وبها يظلمون أنفسهم ويظلم بعضهم بعضاً وإلى نائرة الهموم والأحزان وحرقة تزاحم الآمال والحرمان ؛ إذ لولا ما نزل على القلوب من ماء الرحمة والحنان وديمة الغفلة والنسيان وبردّ الإطفاء والاطمئنان ، لاشتعلت بهذه المصائب واحترقت بتلك النوائب ، ولله‌الحمد ».

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٥ ، ح ٩٩٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٧٨٢٩ ؛البحار ، ج ٥٨ ، ص ١٤٣ ، ح ٢.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن أبي عبد الله ، عدّة من أصحابنا.

(٢). البقرة (٢) : ١٦٧.

(٣). في « ظ ، بث ، بح ، بس »والوسائل : « ولا ينفقه ».

(٤). فيالوسائل : + « هو ».

(٥). في « بث ، بح »والوسائل والفقيه : « فيه ».

(٦). في « بث »والوسائل والفقيه : « بطاعة ».

(٧). في « بر ، بك » : « فرآه ».

(٨). في تفسير العيّاشي : « فزاده ».

(٩). في « بح ، بس »والوسائل : « فإن ».

(١٠).الأمالي للمفيد ، ص ٢٠٥ ، المجلس ٢٣ ، ح ٣٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « رآه في ميزان غيره » مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٢ ، ح ١٤٤ ، عن عثمان بن عيسى ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ١٧١٣ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٠ ، ح ٩٩٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٧٨٣٠.

(١١). في « بر » : - « بن عيسى ».

(١٢). في « بف » : + « موسى ».

٣١٠

سَخَتْ(١) نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ(٢) ».(٣)

٦١٦٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ(٥) - فِي كَلَامٍ لَهُ : وَمَنْ يَبْسُطْ(٦) يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ ، يُخْلِفِ اللهُ(٧) لَهُ(٨) مَا أَنْفَقَ فِي دُنْيَاهُ ، وَيُضَاعِفْ لَهُ فِي آخِرَتِهِ ».(٩)

٦١٦٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ:

قَرَأْتُ فِي(١٠) كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ(١١) عليه‌السلام إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا أَبَا جَعْفَرٍ(١٢) ، بَلَغَنِي أَنَّ‌

__________________

(١). في « بر ، بف ، بك » : « سمحت ». وفي حاشية « بر » : « طابت ».

(٢). في « بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بث »والوافي : « بالعطيّة ».

(٣).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح ٦٠٠٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « من صدّق بالخلف جاد بالعطيّة ».الخصال ، ص ٦١٩ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ١٧١٢ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الاختصاص ، ص ٣٠ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ١٠٩ ، عن عليّعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح ٦٠٠٣ ومصادرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٦ ، ح ٩٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٧٨٣١.

(٤). في الكافي ، ح ١٩٩٢ : « يحيى » بدل « بعض من حدّثه ».

(٥). في « بح » : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٦). في الكافي ، ح ١٩٩٢ : « بسط ».

(٧). في « بر ، بك » : - « الله ».

(٨). فيالوسائل : « عليه ».

(٩).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب صلة الرحم ، ضمن ح ١٩٩٢. وفيالزهد ، ص ١٠٣ ، ضمن ح ١٠١ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ ، ح ٩٩٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢١،ص٥٤٨،ح٢٧٨٣٢؛البحار ،ج ٧١،ص ١٢١،ح ٨٦. (١٠). في « بخ » والعيون : - « في ».

(١١). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوسائل . وفي « بس ، جن » والمطبوع : + « الرضا ».

(١٢). في « بث ، بك »والوافي : - « يا أبا جعفر ».

٣١١

الْمَوَالِيَ إِذَا رَكِبْتَ ، أَخْرَجُوكَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِيرِ ، فَإِنَّمَا(١) ذلِكَ مِنْ بُخْلٍ مِنْهُمْ(٢) لِئَلَّا يَنَالَ مِنْكَ أَحَدٌ(٣) خَيْراً ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ لَايَكُنْ(٤) مَدْخَلُكَ وَمَخْرَجُكَ(٥) إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْكَبِيرِ ، فَإِذَا(٦) رَكِبْتَ ، فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، ثُمَّ لَايَسْأَلُكَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَيْتَهُ ، وَمَنْ سَأَلَكَ مِنْ عُمُومَتِكَ أَنْ تَبَرَّهُ ، فَلَا تُعْطِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ دِينَاراً وَالْكَثِيرُ إِلَيْكَ ، وَمَنْ سَأَلَكَ مِنْ عَمَّاتِكَ ، فَلَا تُعْطِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَاراً وَالْكَثِيرُ إِلَيْكَ ؛ إِنِّي(٧) إِنَّمَا أُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَرْفَعَكَ(٨) اللهُ ، فَأَنْفِقْ وَلَاتَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْتَاراً(٩) ».(١٠)

٦١٦٦/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١١) ، عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَكَمِ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ : سَائِلَةٌ ، وَمُنْفِقَةٌ ، وَمُمْسِكَةٌ ؛ وَخَيْرُ(١٢) الْأَيْدِي الْمُنْفِقَةُ(١٣) ».(١٤)

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بس » وحاشية « بح »والوافي والوسائل : « وإنّما ».

(٢). في « بث ، بح ، بس » وحاشية « ظ »والوسائل والعيون : « بهم ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : « أحد منك ».

(٤). في « بر ، بك » : « لا تكن ».

(٥). في « ى » : « ولا مخرجك ».

(٦). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والعيون : « وإذا ».

(٧). في « ى » : « وإنّي ». وفي « بح » : - « إنّي ».

(٨). في « بر ، بك »والوافي : « ليرفعك ».

(٩). الإقتار : التضييق على الإنسان في الرزق ، يقال : أقتر الله رزقه ، أي ضيّقه وقلّله ، وكذا القَتْر والتقتير. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٦ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢ ( قتر ).

(١٠).عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨ ، ح ٢٠ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنظيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٩ ، ح ٩٩٥١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٢٥٠٤.

(١١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عدّة من أصحابنا.

(١٢). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوسائل : « فخير ».

(١٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل : « منفقة ».

(١٤).تحف العقول ، ص ٤٥ ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٩ ، ح ٩٩٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٨ ، =

٣١٢

٦١٦٧/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٢) بْنِ أَيْمَنَ(٣) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٤) : « يَا حُسَيْنُ ، أَنْفِقْ ، وَأَيْقِنْ بِالْخَلَفِ مِنَ اللهِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْخَلْ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ بِنَفَقَةٍ(٥) فِيمَا يُرْضِي اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ(٦) - إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا(٧) فِيمَا يُسْخِطُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

٦١٦٨/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ(٩) بْنِ أُذَيْنَةَ :

رَفَعَهُ إِلى(١٠) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ(١١) عليه‌السلام ، قَالَ : « يُنْزِلُ(١٢) اللهُ(١٣) الْمَعُونَةَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْمَؤُونَةِ ، فَمَنْ(١٤) أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ ، سَخَتْ(١٥) نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ ».(١٦)

__________________

= ح ٢٧٨٣٣.

(١). في « بر »والوسائل : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق كسابقه ؛ فقد روى محمّد بن خالد عن سعدان [ بن مسلم ] في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٨.

(٢). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوسائل : « حسين ».

(٣). في « بح » وحاشية « ظ ، جن »والوسائل : « أبتر ». وفي « بخ » : « أبان ». وفي « بف » : « أمير ». وفي « جر » : « أعين » ، والمذكور في بعض نسخرجال الطوسي ، ذيل أصحاب أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسينعليه‌السلام هو الحسين بن أيمن. (٤). في « بر ، بف ، بك »والوسائل : - « قال ».

(٥). فيالوافي : « بنفقته ».

(٦). في « بر ، بك » : - « فيما يرضي الله عزّ وجلّ».

(٧). في « بر ، بك » : « أضعافاً ».

(٨).الاختصاص ، ص ٢٤٢ ، ذيل الحديث ، مرسلاً عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛تحف العقول ، ص ٢٩٣ ، ذيل الحديث ، وفيهما من قوله : « لم يبخل عبد » مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٢ ، ح ٥٨٩٩الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ ، ح ٩٩٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٧٨٣٤.

(٩). في « بر » : - « عمر ».

(١٠). في « بر » : « عن » بدل « رفعه إلى ».

(١١). في « بس » : « وأبي جعفر ».

(١٢). في « بخ ، بر ، بك » : « تنزل ».

(١٣). في « ى ، بخ ، بر ، بك » : - « الله ».

(١٤). في « بح ، بخ ، بف »والوسائل : « ومن ».

(١٥). في « بر ، بف ، بك »والوافي : « سمحت ».

(١٦).قرب الإسناد ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٧ ، بسند آخر عن جعفرعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٨ ، ح ٥٩١١ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٥١ ، المجلس ٨٢ ، ضمن ح ٣ ؛ والتوحيد ، ص ٤٠١ ، ضمن ح ٦ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٣٠٠ ، المجلس ١١ ، ضمن ح ٤١ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ضمن ح ٢٤٩٨ ، =

٣١٣