المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية0%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف: أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي
تصنيف:

الصفحات: 313
المشاهدات: 77285
تحميل: 6293

توضيحات:

المختصر النافع في فقه الامامية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77285 / تحميل: 6293
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

أما لو باع العبد والحر، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد.

الثاني: الكيل أو الوزن أو العدد.

فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك بطل.

ولو تعسر الوزن أو العدد أعتبر مكيال واحد بحسابه.

ولا يكفى مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول.

ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه.

الثالث: لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف.

ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به.

ولو بيع ولما يختبر فقولان، أشبههما: الجواز، وله الخيار لو خرج مغيبا، ويتعين الارش بعد الاحداث فيه.

ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه.

ويثبت الارش لو خرج معيبا لا الرد، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة.

وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق.

ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ولو ضم إليه القصب على الاصح، وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها وكذا كل واحد منها منفردا، وكذا ما يلقح للفحل، وكذا ما يضرب الصياد بشبكته.

الرابع: تقدير الثمن وجنسه.

فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشترى تلف المبيع مع قبضه ونقصانه.

وكذا في كل ابتياع فاسد.

١٢١

ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الاشبه، وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، وإن عين نقدا لزم.

ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه، إن كان المبيع قائما، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.

ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد.

الخامس: القدرة على تسليمه.

فلو باع الآبق منفردا لم يصح، ويصح لو ضم إليه شيئا.

وأما الآداب: فالمستحب التفقه فيه والتسوية بين المبتاعين، والاقالة لمن استقال، والشهادتان، والتكبير عند الابتياع، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطى راجحا.

والمكروه: مدح البائع، وذم المشتري، والحلف، والبيع في موضع يستر فيه العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من بعده بالاحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ودخول السوق أولا، ومبايعة الادنين وذوي العاهات..

والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن، والاستحطاط بعد الصفقة، والزيادة وقت النداء، ودخوله في سوم أخيه وأن يتوكل الحاضر للبادى، وقيل يحرم، وتلقى الركبان، وحده أربعة فراسخ فما دون، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن والزيادة في السلعة مواطأة للبائع، وهو النجش والاحتكار وهو حبس الاقوات، وقيل يحرم.

وإنما يكون في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والسمن، وقيل: وفي الملح، وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن، ولم يوجد بائع غيره.

وقيل: أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما، وفي الغلاء ثلاثة.

ويجبر المحتكر على البيع.

وهل يسعر عليه؟ الاصح: لا.

١٢٢

الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه

وأقسامه ستة: (الاول) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ما لم يفترقا.

(الثاني) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشترى خاصة، على الاصح.

ويسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشترى بعد العقد، أو تصرف فيه المشترى، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض.

(الثالث) خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط.

ولابد أن تكون مدته مضبوطة.

ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات.

ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع.

فلو انقضت ولما يرد لزم البيع.

ولو تلف في المدة تلف من المشترى، وكذا لو حصل له نماء كان له.

(الرابع) خيار الغبن، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والامضاء.

(الخامس) من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام.

ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع.

فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشترى، وبعدها من البائع.

والوجه تلفه من البائع في الحالين لان التقدير أنه لم يقبض.

ولو اشترى ما يفسد من يومه، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له.

(السادس) خيار الرؤية: وهو يثبت في بيع الاعيان الحاضرة من غير مشاهدة.

ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف.

١٢٣

فإن كان موافقا لزم.

وإلا كان للمشترى الرد وكذا لو لم يره البائع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة.

وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى.

وأما الاحكام: فمسائل: (الاولى) خيار المجلس، يختص البيع دون غيره.

(الثانية) التصرف يسقط خيار الشرط.

(الثالثة) الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالاصل.

(الرابعة) المبيع يملك بالعقد.

وقيل: به وبانقضاء الخيار.

وإذا كان الخيار للمشترى، جاز له التصرف، وإن لم يوجب البيع على نفسه.

(الخامسة) إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال البائع وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشترى ما لم يفرط، ولو تلف بعد ذلك كان من المشترى.

(السادسة) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع، إن لم يكن على الوصف.

الفصل الرابع في لواحق البيع

وهي خمسة: (الاول) النقد والنسيئة.

من ابتاع مطلقا فالثمن حال، كما لو شرط تعجيله.

ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح.

ولو لم يعين بطل.

وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة.

وكذا لو قال: بكذا نقدا، وبكذا نسيئة، وفي رواية، له أقل الثمنين نسيئة.

ولو كان إلى أجلين بطل.

ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الاجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن غيره، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك.

١٢٤

ولو حل فابتاعه من المشترى بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان، أشبههما: الجواز.

ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب.

ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض، ولو حل فدفع وجب القبض.

ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البائع.

وكذا في طرف البائع لو باع سلما.

ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشترى بالاجل.

ولو لم يخبره، كان للمشترى الرد أو الامساك بالثمن حالا.

وفي رواية، للمشترى من الاجل مثله.

مسألتان: (الاولى) إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة.

ولو نسبه إلى المال(١) فقولان، أصحهما: الكراهية(٢) .

(الثانية) من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها.

ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة.

ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز بيع ذلك مرابحة.

ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الاول، ويكون للدلال الاجرة.

والفائدة للتاجر، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه.

ومن الاصحاب من فرق.

(الثاني) فيما يدخل في المبيع.

من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط.

وفي رواية، إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها.

____________________ ___

(١) بأن يقول رأس مالى مائة، مثلا، وبعتك بربح درهم في كل عشرة المسالك.

(٢) لانه وإن لم يكن ربا في الواقع إلا أن عبارته موهمة ذلك.

١٢٥

ولو ابتاع دارا، دخل الاعلى والاسفل، إلا أن تشهد العادة للاعلى بالانفراد.

ولو باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط.

وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الاظهر.

ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشترى.

(الثالث) في القبض: إطلاق العقد يقتضى تسليم المبيع والثمن.

والقبض هو التخلية فميا لا ينقل كالعقار.

وكذا فيما ينقل.

وقيل: في القماش هو الامساك باليد.

وفي الحيوان هو نقله.

ويجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته.

ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن.

وتتأكد الكراهية في الطعام، وقيل يحرم.

وفي رواية لا تبيعه حتى تقبضه، إلا أن توليه.

ولو قبض المكيل وادعى نقصانه فإن حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه.

وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه.

وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع.

(الرابع) في الشروط: ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب.

ولا يجوز اشتراط غير المقدور، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا.

ولا بأس باشتراط تبقيته.

ومع إطلاق الابتياع، يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه، وكذا الثمرة ما لم يشترط الازالة.

ويصح اشتراط العتق والتدبير، والكتابة.

ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الامة، قيل يبطل الشرط دون البيع.

١٢٦

ولو شرط في الامة ألا تباع ولا توهب فالمروى: الجواز.

ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشترى الخيار بين الفسخ والامضاء بالثمن.

وفي رواية، له أن يفسخ أو يمضى البيع بحصتها من الثمن.

وفي الرواية، إن كان للبائع أرض بجنب تلك الارض لزم البائع أن يوفيه منها.

ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة.

وأن يجمع بين سلف وبيع.

(الخامس) في العيوب.

وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الاصيلة أو ناقصا.

وإطلاق العقد يقتضى السلامة.

فلو ظهر عيب سابق تخير المشترى بين الرد والارش ولا خيرة للبائع.

ويسقط الرد بالبراء‌ة من العيب ولو إجمالا.

وبالعلم به قبل العقد. وبالرضا بعده. وبحدوث عيب عنده.

وبإحداثه في المبيع حدثا، كركوب الدابة والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب.

أما الارش.

فيسقط بالثلاثة الاول، دون الاخيرين.

ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه، وذكره مفصلا أفضل.

ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب منفردا، وله رد الجميع أو الارش.

ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الارش.

وليس لاحدهما الانفراد بالرد على الاظهر.

والوطئ يمنع رد الامة إلا من عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها.

وهنا مسائل (الاولى) التصرية(١) تدليس، يثبت بها خيار الرد.

ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر.

وقيل صاع من بر.

____________________ ___

(١) صرى الشاة تصرية: إذ لم يحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها ا ه‍ مختار.

١٢٧

(الثانية) الثيوبة ليست عيبا.

نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد.

ولو لم يثبت التقدم فلا رد، لان ذلك قد يذهب بالنزوة(١) .

(الثالثة) لا يرد العبد بالاباق الحادث عند المشترى.

ويرد بالسابق.

(الرابعة) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله الرد، لان ذلك لا يكون إلا لعارض.

(الخامسة) لا يرد البزر(٢) والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد.

نعم لو خرج عن العادة جاز رده، إذا لم يعلم.

(السادسة) لو تنازعا في التبرى من العيب ولا بينة، فالقول قول منكره مع يمينه.

(السابعة) لو ادعى المشترى تقدم العيب ولا بينة.

فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لاحدهما.

(الثامنة) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويرجع المشترى على البائع بنسبة ذلك من الثمن.

ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى.

(التاسعة) لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشترى الرد.

وفي الارش قولان، أشبههما الثبوت.

وكذا لو قبض المشترى بعضا وحدث في الباقى كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.

الفصل الخامس في الربا

وتحريمه معلوم من الشرع.

حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية.

____________________ ___

(١) يريد الوثبة، وفي (شرائع الاسلام) قد يذهب بالخطوة.

(٢) بالكسر وقيل بالفتح: (دهن؟) السكتان.

١٢٨

ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية.

وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص، كالحنطة بالحنطة، والارز بالارز.

ويشترط في بيع المثلين التساوى في القدر.

فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة.

ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم.

فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به.

وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه.

وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه.

ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.

وإن اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا.

وفي النسيئة قولان، أشبههما: الكراهية.

والحنطة والشعير، جنس واحد في الربا، وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق والخبز.

وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد، وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه.

واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف.

وما يستخرج من اللبن جنس واحد.

وكذا الادهان تتبع ما يستخرج منه.

وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوى كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين.

وفي النسيئة خلاف والاشبه: الكراهية.

وفي ثوب الربا في المعدود تردد، أشبهه: الانتفاء.

ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد حكمه.

وقيل يغلب تحريم التفاضل.

وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشهرهما المنع.

وهل تسرى العلة في غيره كالزبيب بالعنب، والبسر بالرطب؟ الاشبه: لا.

١٢٩

ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربى.

وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت.

ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا.

ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.

وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدين، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشترى الاخرى بذلك الثمن.

ومن هذا الباب، الكلام في الصرف.

وهو بيع الاثمان بالاثمان.

ويشترط فيه التقابض في المجلس.

ويبطل لو افترقا قبله على الاشهر.

ولو قبض البعض صح فيما قبض.

ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل.

ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني.

ولو كان له عليه دنانير فأمره ان يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح وإن لم يقبض، لان النقدين من واحد.

ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ويجوز في المختلف.

ويستوى في اعتبار التماثل: الصحيح، والمكسور، والمصوغ.

وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش.

ولا يباع تراب الذهب بالذهب.

ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره.

ولو جمعا جاز بيعه بهما.

ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك.

١٣٠

ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف.

ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها.

مسائل: (الاولى) إذا دفع زيادة عما للبائع صح، وتكون الزيادة أمانة.

وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا.

ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.

(الثانية) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم.

ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم.

ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى.

(الثالثة) الاوانى المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالاقل.

وإن تساويا بيعت بهما.

(الرابعة) المراكب والسيوف المحلاة.

إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا.

ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية.

وإن جهل بيعت بغير الجنس.

وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.

(الخامسة) لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لانه مجهول.

(السادسة) ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة، أو بجنس غيرهما ويتصدق به، لان أربابه لا يتميزون.

الفصل السادس في بيع الثمار

لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها.

وهو أن يحمر أو يصفر على الاشهر.

نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز.

١٣١

ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها.

وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب.

وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع.

وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز أشبه.

ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا.

وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا.

ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات.

وكذا يجوز، كالرطبة جزة وجزات.

وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات.

ولو باع الاصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع.

وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشترى، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها.

ويجوز أن يستثنى البائع ثمرة شجرات بعينها، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.

ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي المزابنة(١) .

وهل يجوز بثمر من غيرها فيه قولان، أظهرهما: المنع.

وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهى المحاقلة.

وفى بيعه بحب من غيره قولان، أظهرهما: التحريم.

ويجوز بيع العرية بخرصها، وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا.

ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشترى قطعه، ولو امتنع فللبائع إزالته.

ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه.

____________________ __

(١) (المزابنة): مفاعلة من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبانية، لانهم يدفعون الناس إلى النار سميت بذلك، لانها على مبنية التخمين، والنبن فيها يكثر، وكل منهما يريد دفعه من نفسه إلى الآخر فيتدافعان اه‍ من السالك

١٣٢

ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية.

ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح.

وإذا مر الانسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد.

ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا.

وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد.

الفصل السابع في بيع الحيوان

إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع، ولو كان بعد القبض، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه.

ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار.

وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الاظهر، ما لم يشترطه المشترى.

ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.

ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكونى، يكون شريكا (بسبه) قيمة ثنياه.

ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط.

ولو قال: اشتر حيوانا بشركتى صح، وعلى كل واحد نصف الثمن.

ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك، لم يلزم الشرط.

وفي رواية: إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز.

ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراء‌ها.

ويستحب لمن اشترى رأسا(١) أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم.

ويكره أن يريه ثمنه في الميزان.

____________________ ___

(١) يريد عبدا أو أمة.

١٣٣

ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) المملوك يملك فاضل الضريبة وقيل: لا يملك شيئا.

(الثانية) من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبائع، إلا مع الشرط.

(الثالثة) يجب على البائع استبراء الامة قبل بيعها بحيضة، إن كانت ممن تحيض.

وبخمسة وأربعين يوما، إن لم تحض وكانت من سن من تحيض.

وكذا يجب الاستبراء على المشترى إذا لم يستبرئها البائع.

ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة، وأمة المرأة.

ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء.

ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر.

ولو وطئها عزل.

ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.

(الرابعة) يكره التفرقة بين الاطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا.

وحده سبع سنين.

وقيل: أن يستغنى عن الرضاع، ومنهم من حرم.

(الخامسة) إذا وطئ المشترى الامة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق.

وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا.

وقيل: يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا.

ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع.

وفي رجوعه بالعقر قولان، أشبهها: الرجوع.

(السادسة) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للامام بعضه أو كله.

ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها.

فأن مات ولا عقب له سعت الامة في قيمتها على رواية مسكين السمان.

وقيل: يحفظها كاللقطة.

ولو قيل: يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعى، كان حسنا.

١٣٤

(السابعة) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشترى نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الاب وورثة الامر بعد العتق والحج، كل يقول: اشترى بمالى، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا.

ثم أى الفريقين أقام البينة، كان له رقا، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب.

ويناسب الاصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه.

(الثامنة) إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد، قيل: يرتجع نصف الثمن.

ثم إن وجده تخير، وإلا كان الآخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف.

ويناسب الاصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه.

ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف: الجواز.

(التاسعة) إذا وطئ أحد الشريكين الامة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه وحد بالباقى مع انتقاء الشبهة.

ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء.

وقيل: تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا.

وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.

(العاشرة) المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق.

ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للاقرب.

فإن اتفقا بطل العقدان.

وفي رواية يقرع بينهما.

الفصل الثامن في السلف

وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه.

والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه.

١٣٥

الاولى - الشروط.

وهى خمسة: - (الاول) ذكر الجنس والوصف.

فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود.

ويجوز في الامتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه.

(الثاني) قبض رأس المال قبل التفرق، ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض.

ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الاشبه لكنه يكره.

(الثالث) تقدير المبيع بالكيل أو الوزن، ولا يكفى العدد ولو كان مما يعد.

ولا يصح في القصب أطنانا(١) ولا في الحطب حزما ولا في الماء قربا.

وكذا يشترط التقدير في الثمن وقيل: يكفى المشاهدة.

(الرابع) تعيين الاجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان.

(الخامس) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت العقد.

(الثاني) في أحكامه.

وهي خمسة مسائل: الاولى لا يجوز بيع المسلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره.

وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه.

وكذا بيع الدين.

فإن باعه بما هو حاضر صح.

وكذا إن باعه بمضمون حال.

ولو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لانه بيع دين بدين.

وقيل يكره، وهو الاشبه.

أما لو باع دينا في ذمة زيد، بدين المشترى في ذمة عمرو فلا يجوز لانه بيع دين بدين.

الثانية إذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم صح.

ولو دفع بالصفة وجب القبول وكذا لو دفع فوق الصفة، ولا كذا لو دفع أكثر.

____________________ ___

(١) في الصباح الطن فيما يقال: حزمة من حطب أو قصب، والجمع أطنان.

١٣٦

الثالثة إذا تعذر عنه الحلول أو انقطع فطالب، كان مخيرا بين الفسخ والصبر.

الرابعة إذا وقع من غير الجنس ورضى الغريم ولم يساعره، احتسب بقيمة يوم الاقباض.

الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم.

فلا يبطل باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلل أو صنعة.

ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل: يصح.

والاشبه: المنع، للجهالة.

ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح(١) بعينه لم يضمن.

النظر الثالث: في لواحقه وهي قسمان: (الاول) في دين المملوك، وليس له ذلك إلا مع الاذن ولو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى.

ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه.

ولو أعتقه فروايتان: إحداهما يسعى في الدين والاخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهو الاشهر.

ولو مات المولى كان الدين في تركته.

ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم.

ولو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى.

وهل يسعى العبد فيه؟ قيل: نعم.

وقيل: يتبع به إذا أعتق وهو الاشبه.

القسم الثانى في القرض.

وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض.

ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم.

نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم.

____________________ ___

(١) القراح: المزرعة التى ليس عليها بناء ولا فيها شجر، اه‍ مختار.

١٣٧

ويقترض الذهب والفضة وزنا، والحبوب كالحنطة والشعير، كيلا ووزنا.

والخبز وزنا وعددا.

ويملك الشئ المقترض بالقبض، ولا يلزم اشتراط الاجل فيه.

ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره.

فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاء‌ه وعزله عند وفاته موصيا به.

ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه.

ومع اليأس قيل: يتصدق به عنه.

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.

ولو باع الذمى ما لا يملكه المسلم(١) وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه.

ولو أسلم الذمي قبل بيعه قيل يتولاه غيره وهو ضعيف.

ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما، وما توى(٢) منهما.

ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد: خاتمة أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع.

وكذا أجرة بائع الامتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشترى، وكذا أجرة مشترى الامتعة.

ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة.

وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به.

ولا يجمع بينهما لواحد.

ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط.

ولو اختلفا في التفريط ولا بينه، فالقول قول الدلال مع يمينه.

وكذا لو اختلفا في القيمة.

____________________ ___

(١) يعنى سلعة لا يصح للمسلم تملكها كالخمر والخنزي.

(٢) (توى) أى هلك

١٣٨

كتاب الرهن

وأركانه أربعة: الاول في الرهن: وهو وثيقة لدين المرتهن.

ولابد فيه من الايجاب والقبول وهل يشترط الاقباض؟ الاظهر: نعم.

ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه.

ويصح بيعه منفردا كان أو مشاعا.

ولو رهن مالا يملك وقف على إجازة المالك.

ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه.

وهو لازم من جهة الراهن.

ولو شرطه مبيعا عند الاجل لم يصح.

ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن.

نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل.

وفائدة الرهن للراهن.

ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.

ولو كان دينان، وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما.

ولم يدخل زرع الارض في الرهن سابقا كان أو متجددا.

الثاني في الحق: ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة.

ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح.

الثالث في الراهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف وللولى أن يرهن لمصلحة المولى عليه.

وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطء، لانه تعريض للابطال، وفيه رواية بالجواز مهجورة.

ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن.

١٣٩

وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد، أشبهه: الجواز.

(الرابع) في المرتهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف.

ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن.

ولو عزل له لم ينعزل.

وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة.

ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن.

والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن، سواء كان الراهن حيا أو ميتا.

وفي الميت رواية أخرى.

ولو قصر الرهن عن الدين، ضرب مع الغرماء بالفاضل.

والرهن أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط.

وليس له التصرف فيه، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والاجرة.

ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا.

وفي رواية: الظهر يركب والدر يشرب، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.

وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث.

ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث.

وله إحلافه إن ادعى عليه العلم.

ولو باع الرهن وقف على الاجازة.

ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح.

ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل.

ويلحق به مسائل النزاع.

وهي أربع: (الاولى) يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه.

وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف.

١٤٠