المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية0%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف: أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي
تصنيف:

الصفحات: 313
المشاهدات: 77268
تحميل: 6293

توضيحات:

المختصر النافع في فقه الامامية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77268 / تحميل: 6293
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

وهي تفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض.

وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك.

وتلزم لو عين المدة، وإن مات المالك.

وكذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك.

وتبطل بموت الساكن.

ولو قال: حياة المالك، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته.

وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا.

ولو مات المالك والحال هذه كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى ويسكن الساكن معه جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم.

وليس له أن يسكن معه غيره إلا بإذن المالك.

ولو باع المالك الاصل لم تبطل السكنى إن وقت بأمد أو عمر.

ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله.

والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة.

ويلزم ذلك ما دامت العين باقية.

وأما الصدقة: فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض.

ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك.

وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها.

ومفروضها محرم على (بني هاشم) إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ولا بأس بالمندوبة.

والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم.

وأما الهبة: فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة.

ولابد فيها من الايجاب والقبول والقبض.

ويشترط إذن الواهب في القبض.

١٦١

ولو وهب الاب أو الجد للولد الصغير لزم، لانه مقبوض بيد الولى.

وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.

ولا يرجع في الهبة لاحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.

ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه: الكراهية.

ويرجع في هبة الاجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.

وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز.

١٦٢

كتاب السبق والرماية

ومستندهما قولهعليه‌السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.

ويدخل تحت النصل، السهام والحراب والسيف.

وتحت الخف الابل.

وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير، ولا يصح في غيرها.

ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول.

وفي لزومها تردد، أشبهه: اللزوم.

ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا.

ولو بدل السبق غير المتسابقين جاز.

وكذا لو بدل أحدهما.

أو بذل من بيت المال.

ولا يشترط المحلل(١) عندنا.

ويجوز جعل السبق للسابق منهما.

وللمحلل إن سبق.

وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه.

وتساوى ما به السباق في احتمال السبق.

وفي اشتراط التساوى في الموقف تردد.

ويتحقق السبق بتقدم الهادى(٢) وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق وعدد الاصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق.

____________________ ___

(١) السبق: يكون الباء المصدر، بالتحريك العوض

(٢) المحال: هو الذى يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ وإن سبق لم يغرم. وسمى ممثلا لان العقد لا يحل بدونه عند ابن الجنيد من الامامية وكذا عند الشافعى>

(٣) الهادى العنق اه‍ مختار الصحاح.

١٦٣

وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد.

ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس.

ويجوز المناضلة على الاصابة وعلى التباعد.

ولو فضل أحدهما الآخر فقال: اطرح الفضل بكذا، لم تصح لانه مناف للغرض من النضال.

١٦٤

كتاب الوصايا

وهي تستدعى فصولا: (الاول) الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة.

ويفتقر إلى الايجاب والقبول.

وتكفى الاشارة الدالة على القصد، ولا تكفى الكتابة، ما لم تنضم القرينة الدالة على الارادة.

ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت.

وقيل إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، وهو ضعيف.

ولا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم.

وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة (الثانى) في الموصى: ويعتبر فيه كمال العقل والحرية.

وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد، والمروى: الجواز.

ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل، ولو أوصى ثم جرح قبلت.

وللموصى الرجوع في الوصية متى شاء.

(الثالث) في الموصى له: ويشترط وجوده.

فلا تصح لمعدوم، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا.

وتصح الوصية للوارث - كما تصح للاجنبى.

وللحمل بشرط وقوعه حيا.

وللذمى ولو كان أجنبيا وفيه أقوال.

ولا تصح للحربى، ولا لمملوك غير الموصى ولو كان مدبرا أو أم ولد.

نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصييه من الحرية.

وتصح لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه وأم ولده.

ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث.

١٦٥

فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة.

وإن زاد أعطى العبد الزائد، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقى.

وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف.

ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كان قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق، وإلا بطل، وفيه وجه آخر ضعيف.

ولو أوصى لام ولده صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ قولان.

فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية.

وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية.

وإطلاق الوصية تقتضى التسوية ما لم ينص على التفضيل.

وفي الوصية لاخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث والاشبه: التسوية.

وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه.

وقيل: لمن يتقرب إليه بآخر أب في الاسلام.

ولو أوصى لاهل بيته دخل الاولاد والآباء.

والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف.

وإذا مات الموصى له قبل الموصى انتقل ما كان إلى ورثته، ما لم يرجع الموصى على الاشهر.

ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصى، وإذا قال: أعطوا فلانا دفع إليه يصنع به ما شاء.

ويستحب الوصية لذوى القرابة، وارثا كان أو غيره.

(الرابع) في الاوصياء: ويعتبر التكليف والاسلام.

وفي اعتبار العدالة تردد، أشبهه أنها لا تعتبر(١) .

____________________ ___

(١) في شرائع الاسلام: وهل يعتبر العدالة؟ قيل نعم، لان الفاسق لا أمانة له.

وقيل لا، لان المسلم على الامانة كما في الوكالة والاستيداع، ولانها ولاية تابعة لاختيار الموصى فيتحقق بتعيينه أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصى أمكن القول ببطلان وصيته، لان الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه اه‍

١٦٦

أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته.

ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه.

ويصح إلى الصبى منضما إلى كامل لا منفردا.

ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبى، ثم يشتركان وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه.

ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر وتصح من مثله.

وتصح الوصية إلى المرأة.

ولو أوصى إلى اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لاحدهما الانفراد.

ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بدمنه، كمؤونة اليتيم.

وللحاكم جبرهما على الاجتماع.

فإن تعذر جاز الاستبدال، ولو التمسا القسمة لم يجز، ولو عجز أحدهما ضم إليه.

أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما، وإن انفرد، ويجوز أن يقتسما.

وللموصى تغيير الاوصياء، وللموصى إليه رد الوصية، ويصح إن بلغ الرد.

ولو مات الموصى قبل بلوغه لزمت الوصية، وإذا ظهر من الوصى خيانة استبدل به.

والوصى أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.

ويجوز أن يستوفى دينه مما في يده، وأن يقوم مال اليتيم على نفسه، وأن يقترضه إذا كان مليئا.

وتختص ولاية الوصى بما عين له الموصى، عموما كان أو خصوصا.

ويأخذ الوصى أجرة المثل، وقيل قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.

وإذا أذن له في الوصية جاز، ولو لم يؤذن فقولان، أشبههما: أنه لا يصح ومن لا وصى له فالحاكم وصى تركته.

١٦٧

(الخامس) في الموصى به، وفيه أطراف.

(الاول) في متعلق الوصية: ويعتبر فيه الملك.

فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو.

ويوصى بالثلث فما نقص.

ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد.

فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح.

وإن أجاز بعض صح في حصته.

وإن أجازوا قبل الوفاة ففى لزومه قولان، المروى: اللزوم.

ويملك الموصى به بعد الموت.

وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الاصاغر.

ولو أوصى بواجب وغيره، أخرج الواجب من الاصل والباقى من الثلث.

ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب.

ولو أوصى بأشياء تطوعا، فإن رتبه بدئ بالاول فالاول حتى يستوفى الثلث، وبطل ما زاد.

وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص.

وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك.

(الثانى) في المبهمة: من أوصى بجزء من ماله، كان العشر، وفي رواية السبع، وفي أخرى سبع الثلث.

ولو أوصى بسهم كان ثمنا.

ولو كان بشئ كان سدسا.

ولو أوصى بوجوه فنسى الوصى وجها صرف في البر، وقيل: يرجع ميراثا.

ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية، دخل الجميع في الوصية على رواية، يجبر ضعفها الشهرة.

وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال، دخل المال في الوصية.

وكذا قيل: لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية.

ولا يجوز إخراج الولد من الارث ولو أوصى الاب، وفيه رواية مطرحة.

١٦٨

(الطرف الثالث) في أحكام الوصية.

وفيه مسائل: (الاولى) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالاخيرة ولو لم يضادها عمل بالجميع.

فإن قصر الثلث، بدئ بالاول فالاول حتى يستوفى الثلث.

(الثانية) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين.

وبشهادة أربع نساء.

وبشهادة الواحدة في الربع.

وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد.

أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين.

(الثالثة) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له.

ويكره له تملكهما.

(الرابعة) لا تقبل شهادة الوصى فيما هو وصى فيه، وتقبل للموصى في غير ذلك.

(الخامسة) إذا أوصى بعتق عبده.

أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه.

ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال، أعتق الباقى من ثلثه.

ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة.

ولو رتبهم أعتق الاول فالاول حتى يستوفى الثلث، وبطل ما زاد.

(السادسة) إذا أوصى بعتق رقبة، أجزأ الذكر والانثى، الصغير و (الكبير).

ولو قال: مؤمنة لزم.

فإن لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب.

ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه أجزأت.

(السابعة) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فإن لم يجد توقع.

وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل.

(الثامنة) تصرفات المريض.

إن كانت مشروطة بالوفاة فهى من الثلث.

وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان، أشبههما: أنها من الثلث.

١٦٩

أما الاقرار للاجنبى فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث.

وإلا فهو من الاصل.

وللوارث من الثلث على التقديرين.

ومنهم من سوى بين القسمين.

(التاسعة) أرش الجراح ودية النفس، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.

١٧٠

كتاب النكاح

وأقسامه ثلاثة: الاول: في الدائم وهو يستدعى فصولا:

(الاول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه

أما الصيغة: فالايجاب والقبول.

ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك(١) .

والقبول وهو الرضاء بالايجاب.

وهل يشترط وقوع تلك الالفاظ بلفظ الماضى؟ الاحوط نعم، لانه صريح في الانشاء.

ولو أتى بلفظ الامر كقوله للولى: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدى.

ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر ابان عن الصادقعليه‌السلام في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهى امرأتك.

ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت.

صح، لانه يتضمن السؤال.

ولا يشترط تقديم الايجاب.

ولا تجزى الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزى مع العذر، كالاعجم وكذا الاشارة للاخرس

____________________ ___

(١) وفى (تذكرة الفقهاء): ولا ينعقد الدائم بلفظ (المتعة) عند أكثر علمائنا: وقال بعضهم: ينعقد والاول أقوى.

١٧١

وأما الحكم فمسائل: (الاولى) لا حكم لعبارة الصبى ولا المجنون ولا السكران.

وفي رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.

(الثانية) لا يشترط حضور شاهدين(١) ولا ولى، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الاصح.

(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ.

ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.

(الرابعة) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في

____________________ ___

(١) جاء في تذكرة الفقهاء: يستحب الاعلان والاظهار في النكاح الدائم والاشهاد، وليس الاشهاد شرطا في صحة العقد عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين، وبه قال ابن عمر وابن الزبير وعبدالرحمن بن مهدى ويزيد بن هارون وأهل الظاهر: داود وغيره، وفعله ابن الحسن بن على وابن الزبير، وسالم وحمزة ابنا عمر وبه قال عبدالله بن إدريس والعنبرى وابن ثور وابن المنذر والزعرى ومالك إ؟ أن مالكا شرط عدم التواطؤ على الكتمان، للاصل ولامتناع اشتراط ما ليس بشرط في القرآن مع ذكر ما ليس بشرط فيه فإن الله تعالى لم يذكر الشهادة في النكاح وذكر الشهادة في البيع والدين مع أن الحكم في الشهادة في النكاح أكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال التهم والتوارث وغيره من توابع النكاح فلو كان الاشهاد فيه شرطا لما أهمله الله تعالى في القرآن لانه مناف للحكمة، ولما رواه العامة عن مالك بن أنس قال اشترى التىصلى‌الله‌عليه‌وآله جارية بسبعة أرواس وقال الناس ما ندرى أنزوجها؟ فعلموا أنه تزوجها فاستدلوا على تزوجها بالحجاب، وعن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه لما تزوج بصفية أو لم بتمر وأقط فقال الناس ترى أنه تزوج بها أم جعلها أم ولده ثم قالوا إن حجبها وهى امرأته ولو كان أشهد ما اختصموا لا يقال إنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام يرك الاشهاد، أو عدم النقل لا يدل على العدم فجاز أنه أشهد ولم ينقل لانا نقول يجب أن يبين أنه من خصائصه لعموم دليل التأسى وهو مما تعم به البلوى فلا يترك نقله لو فعله ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر ع قال إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.

وعن زرارة أنه سأل الصادق ع رجل تزوج منه بغير شهود؟ قال لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى وإنما جعل الشهود من تزويج السنة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس).

١٧٢

المعقود عليها فالقول قول الاب، وعليه أن يسلم إليه التى قصدها في العقد إن كان الزوج رآهن.

وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل.

وأما الآداب فقسمان: (الاول) آداب العقد.

ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الاصل، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما.

ويصلى ركعتين ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة.

ويستحب الاشهاد والاعلان والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا.

ويكره والقمر في العقرب، وأن يتزوج العقيم.

(القسم الثانى)، في آداب الخلوة: يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول، والدعاء، وأن يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال، وأن يجعل يده على ناصيتها ويكونا على طهر، ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء، وأن يكون الدخول ليلا، ويسمى عند الجماع، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا.

ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف، وعند الزوال، وعند الغروب حتى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان، وفي ليلة النصف، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع، وعنده من ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى.

١٧٣

مسائل: (الاولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها.

وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها.

وكذا إلى أمة يريد شراء‌ها.

وإلى أهل الذمة لانهن بمنزلة الاماء ما لم يكن لتلذذ.

وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا.

وإلى محارمه ما خلا العورة.

(الثانية) الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية.

(الثالثة) العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل يحرم وتجب به دية: النطفة عشرة دنانير، وقيل مكروه وهو أشبه، ورخص في الاماء.

(الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين.

ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الاصح.

(الخامسة) لا يجوز للرجل ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة أشهر.

(السادسة) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.

(السابعة) إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته.

ولم يفضها لم يحرم على الاصح.

الفصل الثاني في أولياء العقد

لا ولاية في النكاح لغير الاب، والجد للاب وإن علا، والوصى، والمولى، والحاكم.

وولاية الاب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنى أو غيره(١)

____________________ ___

(١) لما كان مناط الولاية لللاب والجد على البنت صغرها فلا فرق مع وجود الوصف بين كونها بكرا أو ثيبا لوجود المقتضى فيها اه‍ مسالك.

١٧٤

ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الاب، وقيل يشترط وفي المستند ضعف.

ولا خيار للصبية مع البلوغ وفي الصبى قولان، أظهرهما: أنه كذلك.

ولو زوجاها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد.

ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ولا خيار له لو أفاق.

والثيب تزوج نفسها، ولا ولاية عليها لاب ولا لغيره.

ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها.

أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها.

ولو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا.

وقيل: العقد مشترك بينها وبين الاب فلا ينفرد أحدهما به.

وقيل أمرها إلى الاب وليس لها معه أمر.

ومن الاصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والاول أولى.

ولو عضلها الولى سقط اعتبار رضاه إجماعا.

ولو زوج الصغيرة غير الاب والجد وقف على رضاها عند البلوغ، وكذا الصغير.

وللمولى أن يزوج المملوكة، صغيرة وكبيرة بكرا وثيبا، عاقلة ومجنونة ولا خيرة لها، وكذا العبد.

ولا يزوج الوصى إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة، وكذا الحاكم.

ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) الوكيل في النكاح، لا يزوجها من نفسه.

ولو أذنت في ذلك فالاشبه الجواز.

وقيل: لا، وهي رواية عمار.

(الثانية) النكاح يقف على الاجازة في الحر والعبد.

ويكفى في الاجازة سكوت البكر، ويعتبر في الثيب النطق.

(الثالثة) لا ينكح الامة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة.

١٧٥

وفي رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، وهي منافية للاصل.

(الرابعة) إذا زوج الابوان الصغيرين صح وتوراثا، ولا خيار لاحدهما عند البلوغ.

ولو زوجهما غير الابوين وقف على إجازتهما.

فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد.

ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقى فإذا بلغ وأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة(١) وأعطى نصيبه.

(الخامسة) إذا زوجها الاخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت أيهما شاء‌ت.

وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له.

ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الاول بعد قضاء العدة ولها المهر للشبهة وإن اتفقا بطلا.

وقيل: يصح عقد الاكبر.

(السادسة) لا ولاية للام.

فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل.

وقيل: يلزمها المهر.

ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.

ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد وأن تعول على الاكبر، وأن تختار خيرته من الازواج

الفصل الثالث في اسباب التحريم

وهي ستة: (الاول) النسب: ويحرم به سبع.

الام وإن علت.

والبنت وإن سفلت، والاخت وبناتها وإن سفلن، والعمة وإن ارتفعت،.

وكذا الخالة، وبنات الاخ وإن هبطن.

____________________ ___

(١) أى في اليمرات

١٧٦

(الثانى) الرضاع: ويحرم منه من النسب.

وشروطه أربعه: (الاول) أن يكون اللبن عن نكاح.

فلو در أو كان عن زنى لم ينشر.

(الثانى) الكمية.

وهي ما أنبت اللحم وشد العظم،.

أو رضاع يوم وليلة.

ولا حكم لما دون العشر، وفي العشر روايتان، أشهرهما: أنها لا ينشر.

ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة، وامتصاصها من الثدى، وألا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.

(الثالث) أن يكون في الحولين، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الاصح (الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد.

فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان.

ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر، وإن اتحدت المرضعة.

ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة.

ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير.

ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها.

ويكره استرضاع المجوسية، ومن لبنها عن زنى.

وفي رواية: إذا أحلها مولاها طاب لبنها.

وهنا مسائل: (الاولى) إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما، وصاحب اللبن أبا، وأختها خالة وبنتها أختا ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتصع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا (الثانية) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لانهم في حكم ولده.

١٧٧

وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه [ المرضعة وأولاد فحلها ] قال في الخلاف: لا، والوجه الجواز.

(الثالثة) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب.

ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول.

ولو أرضعتها الاخرى فقولان، أشبههما: أنها تحرم أيضا.

ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة، وإلا حرمت المرضعة.

(السبب الثالث) في المصاهرة: والنظر في الوطئ والنظر واللمس.

(أما الاول) فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوء‌ة وإن علت وبناتها وإن سفلن، سواء كن قبل الوطى ء أو بعده.

وحرمت الموطوء‌ة على أبى الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا.

ولو تجرد العقد عن الوطئ حرمت أمها عليه عينا على الاصح، وبنتها جمعا لا عينا.

فلو فارق الام حلت البنت.

ولا تحرم مملوكة الابن على الاب بالملك، وتحرم بالوطئ.

وكذا مملوكة الاب.

ولا يجوز لاحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل.

نعم يجوز أن يقوم الاب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها.

ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمع لا عينا، وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها، فإن أذنت إحداهما صح.

ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الاخ والاخت.

ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الاخ أو الاخت كان العقد باطلا.

وقيل: تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والامضاء أو فسخ عقدها.

١٧٨

وفي تحريم المصاهرة يوطء الشبهة تردد، أشبهه: أنه لا يحرم.

وأما الزنى فلا تحرم الزانية(١) ولا الزوجة وإن أصرت على الاشهر.

وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، ولا تنشر إن كان لا حقا، والوجه: أنه لا ينشر ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.

وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده.

ومنهم من خص التحريم بمنظورة الاب.

والوجه الكراهية في ذلك كله.

ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما.

ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الاخرى ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الاولى.

واضطربت الرواية، ففى بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود.

وفي أخرى: إن كان جاهلا لم تحرم، وإن كان عالما حرمتا عليه.

(الثانية) يكره أن يعقد الحر على الامة، وقيل: يحرم الا أن يعدم الطول ويخشى العنت.

(الثالثة) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة وامتين، أو أربع إماء.

(الرابعة) لا يجوز نكاح الامة على الحرة إلا بإذنها.

ولو بادر كان العقد باطلا.

____________________ ___

(١) أى على الزانى بشرط ألا يكون لها بعل - وفى شرائع الاسلام: ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا في وقل مشهور.

وسيشير الموء إلى ذلك فيما يلى: (١٢ - المختصر النافع - في فقه الشيعة لامامية)

١٧٩

وقيل: كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه.

وفي رواية: لها أن تفسخ نفسها وفي الرواية ضعف ولو أدخل الحرة على الامة جاز.

وللحرة الخيار إن لم تعلم، إن كانت الامة زوجة.

ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الامة.

(الخامسة) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به.

نعم لو زنى بها حرمت، وكذا في الرجعية خاصة.

(السادسة) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا، فالعقد فاسد.

ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطء الشبهة.

وتتم العدة للاول وتستأنف أخرى للثانى، وقيل: تجزى عدة واحدة.

ولو كان عالما حرمت بالعقد.

ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل،.

ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل(١) .

(السابعة) من لاط بغلام فأوقبة حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته.

(السبب الرابع) في استبقاء العدد: إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة(٢) حرم عليه ما زاد.

ويحرم عليه من الاماء ما زاد على اثنتين.

وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الاماء غبطة حرم عليه ما زاد.

ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء.

وإذا طلق واحدة من الاربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة.

____________________ ___

(١) (إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم (شرائع الاسلام).

(٢) أى بالعقد الدائم دون مالك اليمين ونحوه.

١٨٠