المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية0%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف: أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي
تصنيف:

الصفحات: 313
المشاهدات: 77305
تحميل: 6293

توضيحات:

المختصر النافع في فقه الامامية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77305 / تحميل: 6293
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

المختصر النافع في فقه الامامية

أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

المختصر النافع في فقه الامامية

اُلفه الشيخ الاجل المحقق

أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي المتوفى سنة ٦٧٦ ه‍

[ بسم الله الرحمن الرحيم ]

الحمد لله الذى صغرت في عظمته عبادة العابدين، وحصرت عن شكر نعمته ألسنة الحامدين، وقصرت عن وصف كماله أفكار العالمين، وحسرت عن إدراك جلاله أبصار العالمين، (ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) وصلى الله على أكرم المرسلين، وسيد الاولين والآخرين، محمد خاتم النبيين، وعلى عترته الطاهرين، وذريته الاكرمين، صلاة تقصم ظهور الملحدين، وترغم أنوف الجاحدين.

أمابعد: فإنى مورد لك في هذا المختصر خلاصة المذهب المعتبر، بألفاظ محبرة وعبارات محررة، تظفرك بنخبه، وتوصلك إلى شعبه، مقتصرا على ما بان لى سبيله، ووضح لى دليله.

فإن أحللت فطنتك في مغانيه، وأجلت رويتك في معانيه، كنت حقيقا أن تفوز بالطلب، وتعد في حاملى المذهب وأنا أسال الله لى ولك الامداد بالاسعاد، والارشاد إلى المراد، والتوفيق للسداد، والعصمة من الخلل في الايراد، إنه أعظم من أفاد، وأكرم من سئل فجاد.

٣

كتاب الطهارة

وأركانه أربعة: الركن الاول: في المياه، والنظر في المطلق والمضاف والاسآر(١) .

أما المطلق فهو في الاصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الاصح.

وحكم ماء الحمام حكمه إذاكان له مادة(٢) ، وكذا ماء الغيث حال نزوله.

وفي تقدير الكثرة روايات، أشهرها ألف ومائتا رطل، وفسر الشيخان(٣) بالعراقى.

في نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.

منزوحات البئر: وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة(٤) في المسكرات. وألحق الشيخ(٥) الفقاع(٦) والمنى والدماء الثلاثة(٧) . فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. ولموت البغل والحمار ينزح كر(٨) ، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.

____________________

١- جمع سؤر.

٢- أى أصل يمده.

٣- هما أبوجعفر الطوسى والشيخ المفيد.

٤- هم الطوسى، والمفيد والسيد المرتضى.

٥- هو أبوجعفر الطوسى إمام الطائفة.

٦- ماء الشعير المخمر.

٧- الحيض والنفاس والاستحاضة.

٨- الكر: ألف ومائتا رطل.

٤

ولموت الانسان سبعون دلوا.

وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.

وفي الدم أقوال، والمروى في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي القليل.

دلاء يسيرة.

ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرجل.

وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والارنب والشاة.

وروى في الشاة تسع أو عشر.

وللسنور أربعون، وفي رواية سبع.

ولموت الطير واغتسال الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا، وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو.

ولبول الصبى سبع، وفي رواية ثلاث.

ولو كان رضيعا فدلو واحد، وكذا، في العصفور وشبهه.

ولو غيرت النجاسة ماء‌ها تنزح كلها.

ولو غلب الماء فالاولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفي المقدر.

ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الارض صلبة أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع.

وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الاجسام والمصعد(١) والممزوج بما يسلبه الاطلاق.

وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا، وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما: المنع، وينجس بالملاقاة وإن كثر.

وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الاطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه.

وما يرفع به الحدث الاصغر طاهر ومطهر، وما يرفع به الحدث الاكبر طاهر.

____________________

١- كما الورد المعتبر المؤلف.

٥

وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروى: المنع.

وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما: التنجس عدا ماء الاستنجاء.

ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة.

وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في غسل الاموات.

وأما الاسآر: فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.

وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ(١) ، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر.

وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان، أحوطهما: النجاسة.

ولو نجس أحد الاناء‌ين ولم يتعين اجتنب ماؤهما.

وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.

الركن الثاني - في الطهارة المائية، وهي وضوء وغسل.

الوضوء: فالوضوء يستدعي بيان أمور: (الاول) في موجباته.

وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين(٢) والاستحاضة القليلة.

وفي مس باطن الدبر وباطن الاحليل قولان، أظهرهما أنه لا ينقض.

(الثانى) في آداب الخلوة: والواجب ستر العورة.

____________________

١- كالقردة مثلا.

٢- السمع والبصر.

٦

ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الابنية على الاشبه ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لازالته، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة، وغسل موضع الغائط بالماء، وحده الانقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الاحجار والماء.

ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها.

ويستعمل الخزف بدل الاحجار.

ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل.

وسننها(١) : تغطية الرأس عند الدخول. والتسمية. وتقديم الرجل اليسرى والاستبراء والدعاء عند الدخول، وعند النظر إلى الماء، وعند الاستنجاء وعند الفراغ. والجمع بين الاحجار والماء، والاقتصار على الماء إن لم يتعد. وتقديم اليمنى عند الخروج.

(مكروهاتها): ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت الاشجار المثمرة وفئ النزال.

واستقبال الشمس والقمر، والبول في الارض الصلبة، وفي مواطن الهوام، وفي الماء جاريا وراكدا، واستقبال الريح به، والاكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى، والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة.

(الثالث): في الكيفية.

والفروض سبعة: الاول: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ.

والثانى: غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الابهام والوسطى.

____________________

١- أى الخلوه.

٧

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.

والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما. ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ. وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا(١) .

والرابع: مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا.

وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة، [ ولو استقبل فالاشبه الكراهية ](٢) ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة.

والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة.

والسادس: الترتيب: يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما.

والسابع: الموالاة. وهى أن يكمل طهارة قبل الجفاف.

مسائل: والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا.

والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل. ولا يجوز أن يولى وضوء‌ه غيره اختيارا.

ومن دام به السلس يصلى كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن.

وكذا المبطون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.

____________________

١- جاء في كتاب (تذكرة الفقهاء) للعلامة الحلى المتوفى سنة ٧٢٦ وهو كتاب مفصل في الفقه المقارن ومن أمهات كتب الفقه الامامى: ويحب في الغسل سماه وهو لجريان على العضو، فالدهن إن صدق عليه الاسم أجزأ وإلا فلا وفى كتاب المعتبر للمؤلف في شرح المختصر: (ولا يجرى مايسمى مسعا)

٢- هكذا في المخطوطة التى بأيدينا.

وفى شرائع الاسلام: (والافضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الاشبه).

٨

والسنن عشرة: وضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، وغسل اليدين مرة للنوم والبول، ومرتين للغائط قبل الاغتراف، والمضمضة، والاستنشاق، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما، والدعاء عند غسل الاعضاء، والوضوء بمد، والسواك عنده، ويكره الاستعانة فيه والتمندل(١) . منه.

(الرابع) في الاحكام: فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر.

ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة.

ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده.

ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا.

ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء.

ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر.

وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع: الغسل: وأما الغسل ففيه الواجب والندب.

فالواجب منه ستة.

(الاول) غسل الجنابة، والنظر في موجبة وكيفيته وأحكامه.

أما الموجب: فأمران: ١ - إنزال الماء يقظة أو نوما ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن.

وتكفي في المريض الشهوة.

____________________

(١) تمندل بالمنديل: تمسح به.

٩

ويغتسل المستيقظ وإذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.

٢ - الجماع في القبل.

وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل.

وكذا في دبر المرأة على الاشبه.

وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد(١) وجزم علم الهدى(٢) بالوجوب.

وأما كيفيته: فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين.

واستدامة حكمها غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن(٣) .

وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به.

والترتيب. يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره.

ويسقط الترتيب بالارتماس(٤) وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل(٥) الماء إليه والغسل، بصاع.

وأما أحكامه: فيحرم عليه قراء‌ة العزائم(٦) ، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبى(٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه.

ووضع شئ فيها على الاظهر.

____________________

(١) الكلام إنما هو في وجوب الغسل بمجرد الادخال أو عدم وجوبه، منع حرمة الفعل.

(٢) هو السيد المرتضى

(٣) جاء في (تذكرة الفقهاء وهو بصدد أحكام الغسل:، فالدهن إن تحقق معه الجريان أجزأ وإلا فلا، لان علياعليه‌السلام كان يقول: الغسل من الجنابة وضوء يجزئ منه ما جرى مثل الدهن الذى بل الجسد، فشرط الجريان).

(٤) ارتمس في الماء: مثل الغمس.

(٥) أما ما لا يصل إليه الماء فضله واجب كما تقدم في الواجبات.

(٦) العزائم: السور التى بها السجدات الواجبة وهى ام تنزيل (السجدة)، وحم السجدة، والنجم، وسورة أقرأ العلق).

(٧) فإنه محرم اجتيازهما

١٠

ويكره قراء‌ة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف(١) وحمله، والنوم ما لم يتوضا والاكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، والخضاب.

ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد(٢) .

ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال، أصحها: الاتمام والوضوء(٣) .

ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ (الثانى): غسل الحيض، والنظر فيه وفي أحكامه.

وهو في الاغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع.

فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة.

ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر.

وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع.

وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.

فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا، ولو كل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروى أنه حيض.

وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أوقرح.

ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.

والمبتدئة والمضطربة إلى التميز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها.

فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هى والمضطربة إلى الروايات وهى ستة أو سبعة، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.

وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد.

ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة، فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر.

____________________

(١) أى غير الكتابة وأما الكتابة فقد تقدم أن مسها حرام

(٢) يريد أنه اذا كان قد بال أو اجتهد قبل الغسل فليس عليه اعادة للغسل اذا رأى بللا، والمراد بالاجتهاد لاستبراء

(٣) يريد أن إتمامه يجزئ غسلا ولا يجزئ وضوء‌ا

١١

وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.

وفى المبتدئة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.

وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر وإلا قضت الصوم.

وأقل الطهر عشرة أيام ولاحد لاكثره.

وأما الاحكام فلا ينعقد لها صلاة ولاصوم ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث، ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها على الاظهر، وقراء‌ة العزائم(١) ، ومس كتابة القرآن.

ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.

ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.

وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الاشبه نعم.

وفى وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب.

وهى أى الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.

ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.

ويكره لها الخضاب، وقراء‌ة ما عدا العزائم، وحمل المصحف ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.

وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الامكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الاهمال قضاء.

وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لابد معه من الوضوء.

(والثالث) غسل الاستحاضة، ودمها في الاغلب أصفر بارد رقيق.

____________________

(١) سبق تفسيرها في الهامش رقم ٦ من الصفحة الثامنة

(٢) أى الكفارة

١٢

لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الاشهر، فهو استحاضة ولو كان عبيطا، ويجب اعتباره.

فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة.

وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة.

وإن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر، تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، كذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.

ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدى بقدر الامكان.

وكذا يلزم من به السلس والبطن.

(الرابع) غسل النفاس، ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما.

ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.

ولا حد لاقله، وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.

وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.

(الخامس) غسل الاموات، والنظر في أمور أربعة: الاول الاحتضار: والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.

والمسنون: نقله إلى مصلاه، وتلقينه الشهادتين، والاقرار بالنبى صلى الله عليه وسلم، وبالائمةعليهم‌السلام ، وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه، ويطبق فوه

١٣

وتمد يداه إلى جنبيه، و يغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده إن مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه.

ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.

ويكره أن يحضره جنب أو حائض.

وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.

الثانى الغسل: وفروضه: إزالة النجاسة عنه، وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح، مرتبا كغسل الجنابة.

ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح.

وفي وجوب الوضوء قولان، الاستحباب أشبه.

ولو خيف من تغسيله تناثر جسده، ييمم.

وسننه: أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض(١) .

ويبدأ بغسل يديه ثم بشق رأسه الايمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الاوليين(٢) إلا الحامل.

ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب.

ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلى الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.

الثالث في الكفن: والواجب منه، مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال.

____________________

(١) الحرض: الاشنان

(٢) أى في غسلى الدر والكافور

١٤

ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده(١) بالكافور وإن قل.

والسنن: أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ، وأن يزاد للرجال حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.

ويكون الكفن قطنا وتطيب بالزريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين: فلان يشهد أن لا إله إلا الله.

ويجعل بين إليتيه قطنا.

وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا.

ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره.

وأن يكون درهما أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.

ويجعل معه جريدتان، إحداهما من جانبه الايسر بين قميصه وإزاره، والاخرى مع ترقوة جانبه الايمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف(٢) ، وإلافمن غيره من الشجر.

ويكره بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدأ من الاكفان أكمام وأن يكفن في السواد.

وتجمير الاكفان أو تطييب بغير الكافور والزريرة، ويكتب عليه بالسواد وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.

الرابع الدفن: والفرض فيه مواراته في الارض على جانبه الايمن موجها إلى القبلة.

فلو كان في البحر وتعذر البر(٣) ثقل أو جعل في وعاء وأرسل إليه.

____________________

(١) أى أعضاء سجوده.

(٢) الخلاف ككتاب: شجر الصفصاف:

(٣) أى تعذر الوصول إلى البر

١٥

ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة(١) أكراما للولد.

وسننه: اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها(٢) وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة.

ويجعل الميت عند رجلى القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة.

وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا.

ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الاكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم.

ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه.

ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء صبه على وسطه.

ويضع الحاضرون الايدى عليه مترحمين، ويلقنه الولى بعد انصرافهم.

ويكره فرش القبر بالساج - إلا مع الحاجة - وتجصيصه وتجديده، ودفن ميتين في قبر واحد، ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.

ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.

(الثانية) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث.

(الثالثة) لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم.

(الرابعة) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.

____________________

(١) ليقع وجه الولد إلى القبلة لما يقال من أن وجه الولد إلى ظهر أمه

(٢) اى حملها من جوانبها الاربعة

١٦

(الخامسة) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الايسر وأخرج.

وفي رواية، يخاط بطنها.

(السادسة) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله.

وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم.

قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا استكمل شهورا أربعة، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.

(السابعة) لا يغسل الرجل إلا رجل وكذا المرأة.

ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة.

ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة.

(الثامنة) من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.

(التاسعة) لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.

(العاشرة) لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه (السادس) غسل من مس ميتا: يجب الغسل بمس الميت الآدمى بعد برده (بالموت)، وقبل تطهيره بالغسل على الاظهر.

وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حى أو ميت، وهو كغسل الحائض.

وأما المندوب من الاغسال: فالمشهور غسل الجمعة.

ووقته ما بين الطلوع الفجر إلى زوال، وكلما قرب من الزوال كان أفضل.

وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر. ويومى العيدين. ويوم عرفة.

١٧

وليلة النصف من رجب، ويوم المبعث(١) .

وليلة النصف من شعبان، والغدير(٢) ويوم المباهلة(٣) .

وغسل الاحرام.

وزيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والائمةعليهم‌السلام ولقضاء الكسوف.

وللتوبة.

ولصلاة الحاجة.

والاستخارة.

ولدخول الحرم، والمسجد الحرام.

والكعبة.

والمدينة، ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وغسل المولود.

التيمم: الركن الثالث: في الطهارة الترابية، والنظر في أمور أربعة: الاول: شرط التيمم عدم الماء، أوعدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله، كالبرد والمرض.

ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن، وقيل: ما لم يضر في الحال، وهو الاشبه.

ولو كان معه ماء وخشى العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة.

وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لازالتها أو للوضوء أزالها وتيمم، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.

وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.

الثاني: فيما يتيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالاشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ.

ولا بأس بأرض النورة والجص، ويكره بالسبخة والرمل.

وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.

____________________

(١) هو السابع والعشرون من رجب

(٢) هو يوم الثامن عشر من ذى الحجة

(٣) وهو الرابع والعشرون من ذى الحجة

١٨

ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.

الثالث: في كيفيته: ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه.

وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما التأخير.

وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.

وفي عدد الضربات أقوال، أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان.

والواجب فيه النية: واستدامة حكمها، والترتيب: يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.

الرابع: في أحكامه وهي ثمانية: (الاول) لا يعيد ما صلى بتيممه، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف.

فإن خشى فتيمم وصلى ففي الاعادة تردد، أشبهه أنه لا يعيد.

وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة، تيمم وصلى وفي الاعادة قولان، الاجود الاعادة.

(الثاني) يجب على من فقد الماء: الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين.

فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء، تطهر وأعاد.

(الثالث) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.

ولو كان في أثناء الصلاة فقولان، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الاحرام(١) .

____________________

(١) يعنى: أن له اى الاستمرار في الصلاة يتيممه هذا ولو لم يكن أتى من اركانها الا بتكبيرة الاحرام.

١٩

(الرابع) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.

(الخامس) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله.

(السادس) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.

(السابع) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفى أحدهم تيمم المحدث.

وهل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب.

(الثامن) روى فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم، ونزلها الشيخان على النسيان.

الركن الرابع: في النجاسات، والنظر في أعدادها وأحكامها: وهي عشرة، البول، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال، والمنى والميتة مما يكون له نفس سائلة، وكذا الدم والكلب والخنزير والكافر وكل مسكر والفقاع.

وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الابل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج والثعلب والارنب والفأرة والوزغة اختلاف، والكراهية أظهر.

وأما أحكامها فعشرة: (الاول) كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف عما زاد عنه.

وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهرهما وجوب الازالة.

ولو كان متفرقا لم تجب إزالته، وقيل تجب مطلقا، وقيل بشرط التفاحش.

(الثاني) دم الحيض: تجب إزالته وإن قل.

وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس.

وعفى عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ، فإذا رقأ اعتبر فيه سعة الدرهم.

٢٠