المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية18%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 80181 / تحميل: 7057
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ووقتها من الابتداء إلى الاخذ في الانجلاء.

ولا قضاء مع الفوات، وعدم العلم، واحتراق بعض القرص.

ويقضى لو علم وأهمل، أو نسى، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.

وكيفيتها: أن ينوى ويكبر، ويقرأ (الحمد)، وسورة أو بعضها، ثم يركع.

فإذا انتصب، قرأ (الحمد) ثانيا، وسورة إن كان أتم في الاولى وإلا قرأ من حيث قطع.

فإذا أكمل خمسا(١) سجد اثنتين، ثم قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الاول ثم يتشهد ويسلم.

ويستحب فيها الجماعة، والاطالة بقدر الكسوف، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعه بقدر قراء‌ته، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.

والاحكام فيها: اثنان: (الاول) إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الاتيان بأيهما شاء، على الاصح ما لم يتضيق الحاضرة، فيتعين الاداء.

ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى، ولو خرج وقت النافلة.

(الثانى) تصلى هذه الصلاة على الراحلة، وماشيا.

وقيل بالمنع، إلا مع العذر وهو أشبه.

____________________

(١) مراده أن يقرأ خمس مرات يعقب كل قراء‌ة ركوع فإذا انتصب من الركوع هوى ساجدا.

٤١

ومنها:صلاة الجنازة : والنظر فيمن يصلى عليه، والمصلى، وكيفيتها، وأحكامها: تجب الصلاة على كل مسلم، ومن بحكمه(١) ممن بلغ ست سنين، ويستوى الذكر والانثى والحر والعبد.

ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا.

ويقوم بها كل مكلف على الكفاية.

وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، والزوج أولى بالمرأة من الاخ.

ولا يؤم إلا وفيه شرائط الامامة، وإلا استناب.

ويستحب تقديم الهاشمى، ومع وجود الامام فهو أولى بالتقديم.

وتؤم المرأة النساء، وتقف في وسطهن، ولا تبرز، وكذا العارى إذا صلى بالعراة.

ولا يؤم من لم يأذن له الولى.

وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، ولا يتعين.

وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلى على النبى وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين.

وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.

وليست الطهارة من شرطها، وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله، وتكفينه.

ولو كان عاريا جعل في القبر، وسترت عورته، ثم يصلى عليه.

وسننها: وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة.

____________________ ___

(١) (من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الاسلام) (شرائع الاسلام).

٤٢

ولو اتفقا(١) جعل الرجل إلى الامام، والمرأة إلى القبلة، يحاذى بصدرها وسطه ولو كان طفلا فمن ورائها.

ووقوف المأموم وراء الامام ولو كان واحدا.

وأن يكون المصلى متطهرا، حافيا، رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة، إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين مستضعفا، وأن يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله.

وفي الطفل: اللهم اجعله لنا ولابويه فرطا شفيعا، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.

وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.

وأحكامها أربعة: (الاول) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقى ولاء،.

وإن رفعت الجنازة. ولو على القبر.

(الثانى) لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب.

(الثالث) يجوز أن يصلى هذه في كل وقت، ما لم يتضيق وقت حاضرة.

(الرابع) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الامام في الاتمام على الاولى والاستئناف على الثانية، وفي ابتداء الصلاة عليهما.

وأما المندوبات: فمنها صلاة الاستسقاء.

وهي مستحبة مع الجدب، وكيفيتها كصلاة العيد، والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه، وأفضل ذلك: الادعية المأثورة.

ومن سننها: صوم الناس ثلاثا، والخروج في الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة، والاصحار بها، حفاة، على سكينة ووقار، واستصحاب الشيوخ والاطفال والعجائز من المسلمين خاصة، والتفريق بين الاطفال والامهات، ويصلى جماعة

____________________

(١) أى اجتمع رجل وامرأة.

٤٣

وتحويل الامام الرداء، واستقبال القبلة، مكبرا، رافعا صوته، وإلى اليمين مسبحا، وإلى اليسار مهللا، واستقبال الناس داعيا، ويتابعه الناس، والخطبة بعد الصلاة، والمبالغة في الدعاء، والمعاودة إن تأخرت الاجابة.

ومنها: نافلة شهر رمضان: وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة، زيادة على المرتبة في كل ليلة عشرون ركعة: بعد المغرب ثمان ركعات، وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة.

وفي العشر الاواخر، في كل ليلة ثلاثون، وفي ليالى الافراد في كل ليلة مائة زيادة على ما عين.

وفي رواية يقتصر على المائة ويصلى في الجمع أربعون بصلاة علي(١) وجعفر(٢) وفاطمةعليهم‌السلام (٣) .

وعشرون في آخر جمعة بصلاة على (ع)،.

وفي عشيتها عشرون بصلاة فاطمةعليها‌السلام .

ومنها: صلاة ليلة الفطر: وهي ركعتان، في الاولى مرة ب‍ (الحمد) وب‍ (الاخلاص) ألف مرة.

____________________

(١) هى: أربع ركعات بتشهدين وتسليمتين يقرأ في كل ركعة (الحمد) مرة و (قل هو الله أحد) خمسين مرة.

(٢) هى: أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الاولى (الحمد) مرة و (إذا زلزلت) مرة، ثم يقول خمس عشرة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقولها عشرا في كل من الركوع والانتصاب والسجدتين والرفع منهما فيكون مجموعها ٧٥ في الركعة ويقرأ في الركعات الباقية على الترتيب بعد (الحمد): (العاديات) و (إذا جاء نصر الله) و (قل هو الله أحد).

(٣) هى ركعتان يقرأ في الاولى (الحمد) مرة و (القدر) مائة مرة وفى الثانية (الحمد) مرة سورة التوحيد مائة مرة.

٤٤

وفي الثانية ب‍ (الحمد) مرة وب‍ (الاخلاص) مرة.

ومنها:صلاة يوم الغدير : وهي ركعتان، قبل الزوال بنصف ساعة.

ومنها:صلاة ليلة النصف من شعبان: أربع ركعات.

ومنها: صلاة ليلة البعث ويومها: وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص به، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك.

المقصد الثالث،.

في التوابع وهي خمسة: (الاول) في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عمد، أو سهو، أو شك.

أما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزء‌ا أو كيفية ولو كان جاهلا، عدا الجهر والاخفات، فإن الجهل عذر فيهما.

وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه.

وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب، والموضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.

وأما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وإن كان دخل في آخر أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح، أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع.

وقيل: إن كان في الاخيرتين من الرباعية، أسقط الزائد وأتى بالفائت.

ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا.

ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الاشهر.

٤٥

ويعيد لو استدبر القبلة.

وإن كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا، ومنه ما يقتصر معه على التدارك، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.

(فالاول) من نسى القرأة، أو الجهر أو الاخفات، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع أو الذكر في السجود، أو السجود على الاعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الاولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.

(الثانى) من ذكر أنه لم يقرأ (الحمد) وهو في السورة قرأ (الحمد) وأعادها أو غيرها.

ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع، وكذا من ترك السجود أو التشهد، وذكر قبل ركوعه، قعد فتدارك.

ومن ذكر أنه لم يصل على النبى وآلهعليهم‌السلام بعد أن سلم، قضاهما.

(الثالث) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.

وأما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم يدر كم صلى أو لم يحصل الاوليين من الرباعية أعاد.

ولو شك في فعل، فإن كان في موضعة أتى به وأتم.

ولو ذكر أنه كان قد فعله، استأنف صلاته إن كان ركنا، وقيل في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه.

ومنهم من خصه بالاخريين، والاشبه: البطلان، ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد انتفاله مضى في صلاته، ركنا كان أو غيره.

فإن حصل الاوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد، فإن غلب بنى على ظنه، وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع:

٤٦

أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، أو بين الاثنين والاربع، أو بين الاثنين والثلاث والاربع.

ففى الاول بنى على الاكثر ويتم، ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.

وفي الثاني كذلك.

وفي الثالث بركعتين من قيام.

وفي الرابع بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس.

كل ذلك بعد التسليم.

ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو ولا على المأموم، ولا على الامام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء.

وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا.

ومن شك بين الاربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات، وقيل لكل زيادة أو نقصان.

وللقعود في موضع.

قيام، وللقيام في موضع قعود.

وهما بعد التسليم على الاشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم.

ولا يجب فيهما ذكر.

وفي رواية الحلبي: أنه سمع أبا عبداللهعليه‌السلام يقول فيهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله.

وسمعه مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته.

والحق رفع منصب الامامة عن السهو في العبادة.

(الثانى) في القضاء: من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم، أو سكر، مع بلوغه وعقله وإسلامه، وجب القضاء، عدا ما استثنى.

٤٧

ولا قضاء مع الاغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوطه: القضاء.

وتترتب الفوائت كالحواضر، وفي الفائتة على الحاضرة، وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد، أشبه الاستحباب. ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد، ولا يعيد لوسها.

ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس.

ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها، واستأنف الفريضة.

ويقضى ما فات سفرا قصرا، ولو كان حاضرا، وما فات حضرا تماما، ولو كان مسافرا، ويقضى المرتد زمان ردته.

ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها، صلى اثنين وثلاثا وأربعا.

ولو فاته ما لم يحصه، قضى حتى يغلب الوفاء.

ويستحب قضاء النوافل المؤقتة، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء.

ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن، فعن كل يوم بمد.

(الثالث) في الجماعة: والنظر أطراف: (الاول) الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس.

ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين، مع الشرائط، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.

ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد.

وأقل ما تنعقد، بالامام ومؤتم.

ولا تصح وبين الامام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف. ويجوز في المرأة.

ولا يأتم بمن هو أعلى منه، بما يعتد به كالابنية على رواية عمار.

ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأمون أعلى منه صح.

ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف.

٤٨

وتكره القراء‌ة خلف الامام في الاخفاتية على الاشهر، وفي الجهرية لوسمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.

ويجب متابعة الامام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر. ولا يقف قدامه، ولابد من نية الاتمام.

ولو صلى اثنان وقال كل منهما: كنت مأموما أعادا، ولو قال: كنت إماما لم يعيدا.

ولا يشترط تساوى الفرضين، ويقتدى المفترض بمثله، وبالمتنفل، والمتنفل بمثله، وبالمفترض.

ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الامام والجماعة خلفه.

ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.

ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا. ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.

ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما، وأن يخص بالصف الاول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الامام إن سبقه بالقراء‌ة، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: (قد قامت الصلاة).

ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر، وأن يصلى نافلة بعد الاقامة.

(الطرف الثاني): يعتبر الامام العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الاظهر.

ولا يؤم القاعد القائم، ولا الامي القارئ، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا، ولا خنثى.

وصاحب المسجد والمنزل والامارة أولى من غيره، وكذا الهاشمي.

وإذا تشاح الائمة، قدم من يختاره المأموم.

ولو اختلفوا قدم الاقرأ، فالافقه، فالاقدم هجرة، فالاحسن، فالاصبح وجها.

٤٩

ويستحب للامام أن يسمع من خلفه الشهادتين.

ولو أحدث قدم من ينوبه، ولو مات أو أغمى عليه قدموا من يتم بهم.

ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الاجذم، والابرص والمحدود بعد توبته، والاغلف.

ومن يكرهه المأمومون، والاعرابي المهاجرين.

(الطرف الثالث) في الاحكام ومسائلة تسع: (الاولى) لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد. ولو كان عالما أعاد.

(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشى راكعا ليلحق.

(الثالثة) إذا كان الامام في المحراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الاول(١) .

(الرابعة) إذا شرع في النافلة فأحرم الامام قطعها إن خشى الفوات.

ولو كان في فريضة، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الاصل، قطعها واستأنف معه. ولو كان ممن لا يقتدى به، استمر على حالته.

(الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا (حلم) الامام أتم هو ما بقى.

(السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه. فإذا سلم الامام، استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.

(السابعة) يجوز أن يسلم قبل الامام، مع العذر، أو نية الانفراد.

(الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال.

فلو جاء رجال، تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.

____________________

(١) المراد المحراب الداخل في المسجد، لا في الحائط، ووجه بطلان صلاة من إلى جانبيه لعدم مشاهدتهم للامام أو مشاهدة من يشاهده (كتاب المسالك).

٥٠

(التاسعة) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا، ثم يتم ما بقى.

خاتمة يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضات على أبوابها والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه، ويخرج بيساره ويتعاهد نعله، ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها، والاسراج فيها وإعادة ما استهدم.

ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره من المساجد.

ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى منها، ويعاد لو أخرج.

وتكره تعليتها، وإن تشرفت، وأن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل طريقا.

ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الاحكام، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل، وكشف العورة، والبصاق فإن فعله، ستره بالتراب.

(الرابع) في صلاة الخوف: وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى.

وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه وأمكن أن يقاومه بعض، ويصلى مع الامام الباقون، جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع.

وفي كيفيتها: روايتان، أشهرها رواية الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام : قال يصلى الامام بالاولى ركعة ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه، ثم تأتي الاخرى، فيصلى بهم ركعة ثم يجلس، ويطيل حتى يتم من خلفه ثم يسلم بهم.

وفي المغرب يصلى بالاولى ركعة، ويقف بالثانية حتى يتموا، ثم تأتي الاخرى فيصلى بهم ركعتين، ثم يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.

٥١

وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه: الوجوب، ما لم يمنع أحد واجبات الفرض.

وهنا مسائل: (الاولى) إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة، فالصلاة بحسب الامكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا.

ويستقبل القبلة ما أمكن وإلا بتكبيرة الاحرام.

ولو لم يتمكن من الايماء اقتصر على التكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية.

ويقول في كل واحدة: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله اكبر، فإنه يجزئ عن الركوع والسجود.

(الثانية) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الايماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشى مع الايماء ولو كان الخوف من لص أو سبع.

(الثالثة) الموتحل والغريق يصليان بحسب الامكان إيماء ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في السفر أو خوف.

(الخامس) في صلاة المسافر، والنظر في الشروط والقصر.

أما الشروط فخمسة: (الاول) المسافة، وهي أربعة وعشرون ميلا.

والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر من الارض، تعويلا على الوضع.

ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر.

ولابد من كون المسافة مقصودة.

فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر، ولو تمادى في السفر.

ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الاذان ثم توقع رفقة قصر ما بينه وبين شهر، ما لم ينو الاقامة، ولو كان دون ذلك أتم.

(والثاني) ألا يقطع السفر بعزم الاقامة.

٥٢

فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام، أتم.

ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر في طريقه وأتم في منزله.

وإذا قصر ثم نوى الاقامة لم يعد، ولو كان في الصلاة أتم.

(الثالث) أن يكون السفر مباحا.

فلا يترخص العاصى، كالمتبع للجائر، واللاهي بصيده.

ويقصر لو كان الصيد للحاجة.

ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.

(الرابع) ألا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعى، والمكارى، والملاح، والتاجر، والامير، والرائد، والبريد، والبدوى.

وضابطه: ألا يقيم في بلده عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر.

وقيل: هذا يختص المكارى، فيدخل فيه الملاح والاجير.

ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان على رواية.

(الخامس) أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه فيقصر في صلاته وصومه، وكذا في العود من السفر على الاشهر وأما القصر فهو عزيمة، إلا في المواطن الاربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحاير.

فإنه مخير في قصر الصلاة.

والاتمام أفضل.

وقيل: من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والاتمام، ولم يثبت.

ولو أتم المقصر عامدا أعاد ولو كان جاهلا لم يعد، والناسى يعيد في الوقت لا مع خروجه.

٥٣

ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الاشهر.

وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت.

ولو فاتت اعتبر حال الفوات، لاحال الوجوب.

وإذا نوى المسافر الاقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ولو نوى دون ذلك قصر.

ولو تردد، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما، ثم أتم، ولو صلاة.

ولو نوى الاقامة ثم بدا له، قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة.

ويستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة، جبرا(١) .

ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم، واقتصر على فرضه، وسلم منفردا.

ويجمع المسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل، قضاها سفرا وحضرا.

____________________

(١) أى جبرا للفريضة.

٥٤

كتاب الزكاة

وهي قسمان: الاول: زكاة المال، وأركانها أربعة: (الاول) من تجب عليه، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب، متمكن من التصرف.

فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.

نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا.

ولو ضمن الولى واتجر لنفسه كان الربح له، إن كان مليا، وعليه الزكاة استحبابا.

ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.

وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد.

ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره.

وقيل: حكمه حكم الطفل، والاول أصح.

والحرية معتبرة في الاجناس كلها، وكذا التمكن من التصرف.

فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده.

ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا.

ولا في الدين، وفي رواية، إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا.

ولو اتجر به استحب.

٥٥

(الثاني) فيما تجب فيه وما يستحب.

تجب في الانعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة.

وفي الغلات الاربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عداها.

ويستحب في كل ما تنبته الارض، مما يكال أو يوزن، عدا الخضر.

وفي مال التجارة قولان، أصحهما: الاستحباب.

وفي الخيل الاناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق.

ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى.

القول في زكاة الانعام، والنظر في الشرائط واللواحق.

والشرائط أربعة: (الاول) في النصب.

وهي في الابل: اثنا عشر نصابا، خمسة، كل واحد خمس، وفي كل واحد شاة.

فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض.

فإذا بلغت ستا وثلاثين فيها بنت لبون.

وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة.

فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة.

فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا ولبون.

فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان.

ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقه.

وفي كل أربعين بنت لبون دائما. وفي البقر نصابان.

ثلاثون: وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها مسنة.

وفي الغنم خمسة نصب: أربعون، وفيها شاة.

٥٦

ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.

ثم مائتان وواحدة، ففيها ثلاث شياه.

فإذا بلغت ثلثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما، أن فيها (لاربع) شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو.

وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا يتعلق بما زاد.

وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الابل شنقا، ومن البقر وقصا(١) ، ومن الغنم عفوا.

الشرط الثاني: السوم.

فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.

(الثالث) الحول. وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه.

وليس حول الامهات حول السخال.

بل يعتبر فيها الحول كما في الامهات.

ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده.

ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب.

وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط.

(الرابع) ألا تكون عوامل.

وأما اللواحق فمسائل: (الاولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثنى من المعز، ويجزئ الذكر والانثى.

وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة.

والحقة هي التي دخلت في الرابعة.

والجذعة، هي التي دخلت في الخامسة.

____________________

(١) الشنق: ما بين الفريضتين في الزكاة وفى الحديث: لاشناق، أى لا يؤخذ من الشنق حتى يتم، والوقص كذلك، وفى مختار الصحاح: (وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الابل خاصة.

٥٧

والتبيع، من البقر: هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية.

والمسنة: هي التي تدخل في الثالثة.

ولا تؤخذ الربى(١) ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الاكولة(٣) ولا فحل الضراب.

(الثانية) من وجب عليه سن من الابل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها، وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الادون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما.

ويجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر.

ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الانعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل، ويتأكد في النعم.

(الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.

ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.

(الرابعة) لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة.

القول في زكاة الذهب والفضة: ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.

وفي قدر النصاب الاول من الذهب روايتان، أشهرهما: عشرون دينارا، ففيها عشرة قراريط.

ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان. وليس فيما نقص عن أربعة زكاة.

ونصاب الفضة الاول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعون، ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة.

والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل.

____________________

(١) الربى: الشاة التى وضعت حديثا.

وقيل: التى تحبس في البيت للبنها اه‍ مصباح وفى (شرائع الاسلام) ولا تؤخذ الربى وهى الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين.

(٢) الاكرلة: الشاة تسمن وتعزل لتذبح وليست بسائمة.

٥٨

ولا زكاة في السبائك، ولا في الحلي، وزكاته إعارته.

ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، ولو كان بعد الحول لم تسقط.

ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة، وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب لو كان غائبا.

ولا يجير الجنس بالجنس الآخر.

القول في زكاة الغلات: لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الاربع حتى تبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل.

ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.

ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا.

وقيل: إذا احمر تمر النخل أو اصفر. أو انعقد الحصرم. ووقت الاخراج إذا صفت الغلة. وجمعت الثمرة.

ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب.

وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا(١) ففيه العشر.

وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر.

ولو اجتمع الامران حكم للاغلب.

ولو تساويا يأخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المؤونة.

القول فيما تستحب فيه الزكاة: يشترط في مال التجارة الحول، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير.

ويشترط في الخيل حؤول الحول، والسوم، وكونها إناثا.

____________________

(١) في مختار الصحاح: قال الاصمعى: العذى: ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير شقى ولا سماء.

٥٩

فيخرج عن العتيق دينارا، وعن البزدون دينار.

وما يخرج من الارض مما تستحب فيه الزكاة، حكمه حكم الاجناس الاربعة في اعتبار السقى وقدر النصب وكمية الواجب.

الركن الثالث: في وقت الوجوب إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله.

وعند الوجوب يتعين دفع الواجب.

ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، كانتظار المستحق وشبهه.

وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين.

والاشبه: أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله.

ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن.

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.

ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة، إن تحقق الوجوب وبقى القابض على صفة الاستحقاق.

ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الاخراج.

ولو عدم المستحق في بلده، نقلها، ولم يضمن لو تلفت، ويضمن لو نقلها مع وجوده، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها.

الركن الرابع: في المستحق والنظر في الاصناف والاوصاف واللواحق.

أما الاصناف فثمانية: الفقراء والمساكين.

وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.

والضابط: من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم، وكذا من في يده ما يتمعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية، ولو كان سبعمائة درهم.

ويمنع من يستنمى الكفاية ولو ملك خمسين، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

يده مع يد الذّابح، ويسمّي الله تعالى، ويقول « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ » إلى قوله « وأنا من المسلمين » ثمَّ يقول: « اللهم منك ولك. بسم الله، والله أكبر. اللهمّ تقبّل منّي » ثمَّ يمرّ السّكين. ولا ينخعه حتّى يموت. ومن أخطأ في الذّبيحة، فذكر غير صاحبها، كانت مجزئة عنه بالنّيّة. وينبغي أن يبدأ أيضا بالذّبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذّبح. فإن قدّم الحلق على الذّبح ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء.

ومن السّنّة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته، ومن الأضحيّة ويطعم القانع والمعترّ: يأكل ثلثه، ويطعم القانع والمعترّ ثلثه، ويهدي لأصدقائه الثّلث الباقي. وقد بيّنّا أنه لا يجوز أن يأكل من الهدي المضمون إلّا إذا كان مضطرّا. فإن أكل منه من غير ضرورة، كان عليه قيمته. ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادّخارها. ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحّيه. ولا بأس بإخراج السّنام منه. ولا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحّاه غيره. ويستحبّ أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي، بل يتصدّق بها كلّها. ولا يجوز أيضا أن يعطيها الجزّار. وإذا أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك، تصدّق بثمنه.

ولا يجوز أن يحلق الرّجل رأسه، ولا أن يزور البيت، إلا بعد الذّبح، أو أن يبلغ الهدي محلّه. وهو أن يحصل في رحله

٢٦١

فإذا حصل في رحله بمنى، وأراد أن يحلق، جاز له ذلك. ومتى فعل ذلك ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء. ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفّارة، ولم يجدها، كان عليه سبع شياه. فإن لم يجد، صام ثمانية عشر يوما إمّا بمكّة أو إذا رجع إلى أهله.

والصّبيّ إذا حجّ به متمتّعا، وجب على وليّه أن يذبح عنه.

ومن لم يتمكّن من شراء هدي، إلّا يبيع بعض ثيابه التي يتجمّل بها، لم يلزمه ذلك، وكان الصوم مجزئا عنه.

ويجزي الهدي عن الأضحيّة. وإن جمع بينهما، كان أفضل. ومن لم يجد الأضحيّة، جاز له أن يتصدّق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها، نظر إلى الثّمن الأوّل والثّاني والثّالث، وجمعها ثمَّ يتصدّق بثلثها، وليس عليه شي‌ء.

ومن نذر لله تعالى أن ينحر بدنة، فإن سمّى الموضع الذي ينحرها فيه، وجب عليه الوفاء به، وإن لم يسمّ الموضع، لم يجز له أن ينحرها إلّا بفناء الكعبة. ويكره للإنسان أن يضحّي بكبش قد تولّى تربيته، ويستحبّ أن يكون ذلك ممّا يشتريه.

باب الحلق والتقصير

يستحبّ أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذّبح. وإن كان صرورة، لا يجزئه غير الحلق. وإن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام، جاز له التّقصير، والحلق أفضل. اللهمّ إلّا أن يكون قد لبّد

٢٦٢

شعره. فإن كان كذلك، لم يجزئه غير الحلق في جميع الأحوال.

ومن ترك الحلق عامدا أو التّقصير إلى أن يزور البيت، كان عليه دم شاة. وإن فعله ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء، وكان عليه إعادة الطّواف. ومن رحل من منى قبل الحلق، فليرجع إليها، ولا يحلق رأسه إلّا بها مع الاختيار. فإن لم يتمكّن من الرّجوع إليها، فليحلق رأسه في مكانه، ويردّ شعره إلى منى، ويدفنه هناك فإن لم يتمكّن من ردّ الشعر، لم يكن عليه شي‌ء.

والمرأة ليس عليها حلق، ويكفيها من التّقصير مقدار أنملة.

وإذا أراد أن يحلق، فليبدأ بناصيته من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويقول إذا حلق: « اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة ». ومن لم يكن على رأسه شعر، فليمرّ الموسى عليه. وقد أجزأه. وإذا حلق رأسه، فقد حلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النّساء والطّيب، إن كان متمتّعا. فإن كان حاجّا غير متمتّع، حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النّساء. فإذا طاف طواف الزّيارة، حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النّساء. فإذا طاف طواف النّساء، حلّت له أيضا النّساء.

ويستحبّ ألا يلبس الثّياب إلّا بعد الفراغ من طواف الزّيارة، وليس ذلك بمحظور. وكذلك يستحبّ ألّا يمسّ الطّيب إلّا بعد الفراغ من طواف النّساء، وإن لم يكن ذلك محظورا على ما قدّمناه.

٢٦٣

باب زيارة البيت والرجوع الى منى ورمي الجمار

فإذا فرغ من مناسكه بمنى، فليتوجّه إلى مكّة، وليزر البيت يوم النّحر، ولا يؤخره إلّا لعذر. فإن أخّره لعذر، زار من الغد ولا يؤخر أكثر من ذلك. هذا إذا كان متمتّعا. فإن كان مفردا أو قارنا، جاز له أن يؤخر الى أيّ وقت شاء، غير أنّه لا تحلّ له النّساء. وتعجيل الطّواف للقارن والمفرد أفضل من تأخيره.

ويستحبّ لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد والطّواف بالبيت، ويقلّم أظفاره، ويأخذ من شاربه، ثمَّ ثمَّ يزور. ولا بأس أن يغتسل الإنسان بمنى، ثمَّ يجي‌ء إلى مكّة، فيطوف بذلك الغسل بالبيت. ولا بأس أن يغتسل بالنّهار ويطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث أو نوم. فإن نقضه بحدث أو نوم، فليعد الغسل استحبابا، حتّى يطوف وهو على غسل. ويستحبّ للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطّواف.

وإذا أراد أن يدخل المسجد، فليقف على بابه، ويقول: « اللهمّ أعنّي على نسكك » إلى آخر الدّعاء الذي ذكرناه في الكتاب المقدّم ذكره. ثمَّ يدخل المسجد، ويأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبّله. فإن لم يستطع، استلمه بيده وقبّل يده. فإن لم يتمكّن من ذلك أيضا، استقبله، وكبّر، وقال ما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكّة. ثمَّ يطوف بالبيت أسبوعا كما قدّمنا وصفه

٢٦٤

ويصلّي عند المقام ركعتين. ثمَّ ليرجع الى الحجر الأسود فيقبّله، إن استطاع، ويستقبله ويكبّر. ثمَّ ليخرج إلى الصّفا، فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكّة. ثمَّ يأتي المروة، ويطوف بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصّفا ويختم بالمروة.

فإذا فعل ذلك، فقد حلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النّساء. ثمَّ ليرجع الى البيت، فيطوف به طواف النّساء أسبوعا، يصلّي عند المقام ركعتين، وقد حلّ له النّساء.

وأعلم أنّ طواف النّساء فريضة في الحجّ وفي العمرة المبتولة. وليس بواجب في العمرة التي يتمتّع بها الى الحج. فإن مات من وجب عليه طواف النّساء. كان على وليّه القضاء عنه. وإن تركه وهو حيّ، كان عليه قضاؤه. فإن لم يتمكّن من الرّجوع الى مكّة، جاز له أن يأمر من يتوب عنه. فإذا طاف النّائب عنه، حلّت له النّساء. وطواف النّساء فريضة على النّساء والرّجال والشّيوخ والخصيان، لا يجوز لهم تركه على حال.

فإذا فرغ الإنسان من الطّواف فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التّشريق إلّا بها. فإن بات في غيرها، كان عليه دم شاة. فإن بات بمكّة ليالي التّشريق، ويكون مشتغلا بالطّواف والعبادة، لم يكن عليه شي‌ء. وإن لم يكن مشتغلا بهما، كان عليه ما ذكرناه، وان خرج من منى بعد نصف اللّيل، جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنّه لا يدخل مكّة إلّا بعد طلوع الفجر. وإن تمكّن ألّا يخرج

٢٦٥

منها إلّا بعد طلوع الفجر، كان أفضل. ومن بات الثّلاث ليال بغير منى متعمّدا، كان عليه ثلاثة من الغنم. والأفضل أن لا يبرح الإنسان أيّام التّشريق من منى. فإن أراد أن يأتي مكّة للطّواف بالبيت تطوّعا، جاز له ذلك، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.

وإذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيّام: الثّاني من النّحر والثّالث والرّابع، كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة. ويكون ذلك عند الزّوال، فإنّه الأفضل. فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها، لم يكن به بأس.

فإذا أراد أن يرمي، فليبدأ بالجمرة الأولى، فليرمها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهنّ خذفا. ويكبّر مع كلّ حصاة، ويدعوا بالدّعاء الذي قدّمناه. ثمَّ يقوم عن يسار الطّريق ويستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى ويثني عليه، ويصلّي على النّبيّ وآله،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمَّ ليتقدم قليلا ويدعوا ويسأله أن يتقبّل منه. ثمَّ يتقدّم أيضا ويرمي الجمرة الثّانية، ويصنع عندها كما صنع عند الأولى، ويقف ويدعوا، ثمَّ يمضي إلى الثّالثة فيرميها كما رمى الأوليين، ولا يقف عندها.

وإذا غابت الشّمس، ولم يكن قد رمى بعد، فلا يجوز له أن يرمي إلّا في الغد. فإذا كان من الغد، رمى ليومه مرّة، ومرّة قضاء لما فاته، ويفصل بينهما بساعة. وينبغي أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة، والذي ليومه عند الزّوال. فإن فاته رمي يومين،

٢٦٦

رماها كلّها يوم النّفر، وليس عليه شي‌ء. وقد بينا أنّه لا يجوز الرّمي باللّيل. وقد رخّص للعليل والخائف والرّعاة والعبيد الرّمي باللّيل. ومن نسي رمي الجمار الى أن أتى مكّة، عاد إلى منى، ورماها، وليس عليه شي‌ء. وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرّجل سواء.

فإن لم يذكر الى أن يخرج من مكّة، لم يكن عليه شي‌ء. إلّا أنّه إن حجّ في العام المقبل، أعاد ما كان قد فاته من رمي الجمار. وإن لم يحجّ أمر وليّه أن يرمي عنه. فإن لم يكن له وليّ، استعان برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه.

والترتيب واجب في الرّمي. يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثمَّ الوسطى ثمَّ جمرة العقبة. فمن خالف شيئا منها، أو رماها منكوسة، كان عليه الإعادة. ومن بدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ الأولى، أعاد على الوسطى ثمَّ جمرة العقبة وقد أجزأه. فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات، ورمى الجمرتين الأخريين على التّمام، كان عليه ان يعيد عليها كلّها. وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ثمَّ رمى الجمرتين على التّمام، كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات. وكذلك إن كان قد رمى على الوسطى أقل من أربعة، أعاد عليها وعلى ما بعدها. وإن رماها بأربعة، تمّمها، وليس عليه شي‌ء من الإعادة على الثّالثة. ومن رمى جمرة بست حصيات، وضاعت عنه واحدة،

٢٦٧

أعاد عليها بحصاة، وإن كان من الغد. ولا يجوز له أن يأخذ من حصى الجمار فيرمي بها. ومن علم أنّه قد نقص حصاة واحدة، ولم يعلم من أي الجمار هي، أعاد على كلّ واحدة منها بحصاة. فإن رمى بحصاة، فوقعت في محمله، أعاد مكانها حصاة أخرى. فإن أصابت إنسانا أو دابّة، ثمَّ وقعت على الجمرة، فقد أجزأه.

ولا بأس أن يرمي الإنسان راكبا. وإن رمى ماشيا، كان أفضل ولا بأس أن يرمى عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصّبيّ.

وينبغي أن يكبّر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة. يبدأ بالتّكبير يوم النّحر من بعد الظّهر إلى صلاة الفجر من اليوم الثّالث من أيّام التّشريق، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات، يبدأ عقيب الظّهر من يوم النّحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثّاني من أيّام التّشريق، ويقول في التّكبير: « الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام ».

باب النفر من منى ودخول الكعبة ووداع البيت

لا بأس أن ينفر الإنسان من منى اليوم الثّاني من أيّام التّشريق وهو اليوم الثّالث من يوم النّحر. فإن أقام إلى النّفر الأخير، وهو اليوم الثّالث من أيّام التّشريق والرّابع من يوم النّحر، كان أفضل. فإن كان ممّن أصاب النّساء في إحرامه أو صيدا، لم يجز له أن

٢٦٨

ينفر في النّفر الأوّل. ويجب عليه المقام الى النّفر الأخير. وإذا أراد أن ينفر في النّفر الأوّل، فلا ينفر إلّا بعد الزّوال، إلّا أن تدعوه ضرورة إليه من خوف وغيره، فإنّه لا بأس أن ينفر قبل الزّوال، وله أن ينفر بعد الزّوال ما بينه وبين غروب الشّمس. فإذا غابت الشّمس، لم يجز له النّفر، وليبت بمنى الى الغد. وإذا نفر في النّفر الأخير، جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشّمس أيّ وقت شاء. فإن لم ينفر وأراد المقام بمنى، جاز له ذلك، إلّا الإمام خاصّة، فإنّ عليه أن يصلّي الظّهر بمكّة.

ومن نفر من منى، وكان قد قضى مناسكه كلّها، جاز له أن لا يدخل مكّة. وإن كان قد بقي عليه شي‌ء من المناسك، فلا بدّ له من الرّجوع إليها. والأفضل على كلّ حال الرّجوع إليها لتوديع البيت وطواف الوداع.

ويستحبّ أن يصلّي الإنسان بمسجد منى، وهو مسجد الخيف. وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها وعن يسارها مثل ذلك. فإن استطعت أن يكون مصلّاك فيه، فافعل. ويستحبّ أن يصلّي الإنسان ستّ ركعات في مسجد منى. فإذا بلغ مسجد الحصباء، وهو مسجد رسول الله،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فليدخله وليسترح فيه قليلا وليستلق على قفاه.

٢٦٩

فإذا جاء إلى مكّة فليدخل الكعبة، إن تمكّن من ذلك سنّة واستحبابا. والصّرورة لا يترك دخولها على حال مع الاختيار. فإن لم يتمكّن من ذلك، لم يكن عليه شي‌ء.

فإذا أراد دخول الكعبة فليغتسل قبل دخولها سنّة مؤكّدة. فإذا دخلها، فلا يمتخط فيها، ولا يبصق. ولا يجوز دخولها بحذاء. ويقول إذا دخلها: « اللهمّ إنّك قلت: ومن دخله كان آمنا، فآمنّى من عذابك عذاب النار ».

ثمَّ يصلّي بين الأسطوانتين على الرّخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى منهما « حم السّجدة » وفي الثّانية عدد آياتها، ثمَّ ليصلّ في زوايا البيت كلّها، ثمَّ يقول: « اللهمّ من تهيّأ وتعبّأ » إلى آخر الدّعاء. فإذا صلّى عند الرّخامة على ما قدّمناه، وفي زوايا البيت، قام فاستقبل الحائط بين الرّكن اليمانيّ والغربيّ، ويرفع يديه، ويلتصق به، ويدعوا. ثمَّ يتحوّل الى الرّكن اليمانيّ، فيفعل به مثل ذلك. ثمَّ يأتي الرّكن الغربيّ، ويفعل به أيضا مثل ذلك، ثمَّ ليخرج. ولا يجوز أن يصلّي الإنسان الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار. فإن اضطرّ الى ذلك، لم يكن عليه بأس بالصّلاة فيها. فأمّا النّوافل فالصّلاة فيها مندوب اليه.

فإذا خرج من البيت ونزل عن الدرجة، صلّى عن يمينه ركعتين. فإذا أراد الخروج من مكّة، جاء الى البيت، فطاف به أسبوعا طواف الوداع سنّة مؤكّدة. فإن استطاع أن يستلم الحجر

٢٧٠

والرّكن اليمانيّ في كل شوط، وفعل. وإن لم يتمكّن، افتتح به، وختم به، وقد أجزأه. فإن لم يتمكن من ذلك أيضا، لم يكن عليه شي‌ء. ثمَّ يأتي المستجار، فيصنع عنده كما صنع يوم قدم مكّة. ويتخيّر لنفسه من الدّعاء ما أراد. ثمَّ يستلم الحجر الأسود، ثمَّ يودّع البيت ويقول: « اللهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك » ثمَّ ليأت زمزم فيشرب منه، ثمَّ ليخرج، ويقول: « آئبون تائبون، عابدون، لربّنا حامدون، الى ربّنا راغبون، الى ربّنا راجعون ». فإذا خرج من باب المسجد، فليكن خروجه من باب الحنّاطين. فيخرّ ساجدا، ويقوم مستقبل الكعبة، فيقول: « اللهمّ إني أنقلب على لا إله إلا الله ».

ومن لم يتمكّن من طواف الوداع، أو شغله شاغل عن ذلك حتى خرج، لم يكن عليه شي‌ء. فإذا أراد الخروج من مكّة، فليشتر بدرهم تمرا، وليتصدّق به، ليكون كفّارة لما دخل عليه في الإحرام، إن شاء الله.

باب فرائض الحج

فرائض الحجّ: الإحرام من الميقات، والتّلبيات الأربع، والطّواف بالبيت، إن كان متمتّعا، ثلاثة أطواف: طواف للعمرة، وطواف للزيارة، وطواف للنّساء، وإن كان قارنا أو مفردا، طوافان: طواف للحجّ، وطواف للنّساء، ويلزمه مع

٢٧١

كلّ طواف ركعتان عند المقام، وهما أيضا فرضان، والسّعي بين الصّفا والمروة، والوقوف بالموقفين: عرفات والمشعر الحرام وإن كان متمتّعا، كان الهدي أيضا واجبا عليه أو ما يقوم مقامه.

فمن ترك الإحرام متعمّدا، فلا حجّ له. وإن تركه ناسيا حتّى يجوز الميقات، كان عليه أن يرجع إليه، ويحرم منه، إذا تمكّن منه. فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو الخوف أو ما جرى مجراهما من أسباب الضّرورات، أحرم من موضعه وقد أجزأه. فإن كان قد دخل مكّة، وأمكنه الخروج الى خارج الحرم، فليخرج وليحرم منه. فإن لم يستطع ذلك، أحرم من موضعه.

ومن ترك التّلبية متعمّدا، فلا حجّ له. وإن تركها ناسيا، ثمَّ ذكر، فليجدّد التّلبية، وليس عليه شي‌ء.

ومن ترك طواف الزّيارة متعمّدا، فلا حجّ له. وإن تركه ناسيا، أعاد الطّواف أيّ وقت ذكره.

ومن ترك طواف النّساء متعمّدا، لم يبطل حجّة، إلّا أنّه لا تحلّ له النّساء، حتى يطوف عنه حسب ما قدّمناه. وركعتا الطّواف متى تركهما ناسيا، كان عليه قضاءهما حسب ما قدّمناه.

ومن ترك السّعي متعمّدا، فلا حجّ له. فإن تركه ناسيا،

٢٧٢

عليه قضاؤه حسب ما قدّمناه.

ومن ترك الوقوف بعرفات متعمّدا، أو بالمشعر الحرام، فلا حجّ له. فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا، كان عليه أن يعود، فيقف بها ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النّحر. فإن لم يذكر إلّا بعد طلوع الفجر، وكان قد وقف بالمشعر، فقد تمَّ حجّه، وليس عليه شي‌ء.

وإذا ورد الحاجّ ليلا، وعلم: أنّه مضى الى عرفات، وقف بها وإن كان قليلا، ثمَّ عاد الى المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس، وجب عليه المضيّ إليها والوقوف بها، ثمَّ يجي‌ء إلى المشعر الحرام. فإن غلب على ظنّه أنّه إن مضى الى عرفات، لم يلحق المشعر قبل طلوع الشّمس، اقتصر على الوقوف بالمشعر، وقد تمَّ حجّه، وليس عليه شي‌ء.

ومن أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس، فقد أدرك الحجّ. وإن أدركه بعد طلوع الشّمس، فقد فاته الحجّ.

ومن وقف بعرفات، ثمَّ قصد المشعر، فعاقه في الطّريق عائق، فلم يلحق الى قرب الزّوال، فقد تمَّ حجّه، ويقف قليلا بالمشعر ويمضي إلى منى. ومن لم يكن قد وقف بعرفات، وأدرك المشعر بعد طلوع الشّمس، فقد فاته الحجّ، لأنّه لم يلحق أحد الموقفين في وقته.

ومن فاته الحجّ، فليقم على إحرامه الى انقضاء أيّام

٢٧٣

التّشريق، ثمَّ يجي‌ء، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصّفا والمروة، ويجعل حجّته عمرة. وإن كان قد ساق معه هديا، فلينحره بمكّة وكان عليه الحجّ من قابل إن كانت حجته حجّة الإسلام. وإن كانت حجّة التّطوّع، كان بالخيار: إن شاء حجّ، وإن شاء لم يحجّ. ومن حضر المناسك كلّها ورتّبها في مواضعها. إلّا أنّه كان سكرانا، فلا حجّ له، وكان عليه الحجّ من قابل.

باب مناسك النساء في الحج والعمرة

قد بيّنّا فيما تقدّم من أن الحجّ واجب على النّساء كوجوبه على الرّجال. فمتى كانت المرأة لها زوج، فلا تخرج إلّا معه. فإن منعها زوجها من الخروج في حجّة الإسلام، جاز لها خلافه. ولتخرج، وتحجّ حجّة الإسلام. وإن أرادت أن تحجّ تطوّعا، فمنعها زوجها، فليس لها مخالفته.

وينبغي أن لا تخرج إلّا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عمّ أو خال. فإن لم يكن لها أحد ممّن ذكرناه. جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين.

وإذا كانت المرأة في عدّة الطّلاق، جاز لها أن تخرج في حجّة الإسلام، سواء كان للزّوج عليها رجعة أو لم تكن. وليس لها أن تخرج إذا كانت حجّتها تطوّعا، إلّا أن تكون العدّة

٢٧٤

لزوجها عليها فيها رجعة. فأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها، فلا بأس بها أن تخرج فيها الى الحجّ فرضا كان أو نفلا.

وإذا خرجت المرأة، وبلغت ميقات أهلها، فعليها أن تحرم منه، ولا تؤخره. فإن كانت حائضا، توضّأت وضوء الصّلاة واحتشت واستثفرت وأحرمت، إلّا أنها لا تصلّي ركعتي الإحرام فإن تركت الإحرام ظنّا منها أنّه لا يجوز لها ذلك، وجازت الميقات، كان عليها أن ترجع الى الميقات، فتحرم منه، إذا أمكنها ذلك. فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها. إذا لم تكن قد دخلت مكّة. فإن كانت قد دخلت مكّة، فلتخرج الى خارج الحرم، وتحرم من هناك. فإن لم يمكنها ذلك، أحرمت من موضعها، وليس عليها شي‌ء.

فإذا دخلت المرأة مكّة، وكانت متمتّعة، طافت بالبيت، وسعت بين الصّفا والمروة، وقصّرت. وقد أحلّت من كلّ ما أحرمت منه مثل الرّجل سواء.

فإن حاضت قبل الطّواف، انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي تخرج الى عرفات. فإن طهرت، طافت وسعت. وإن لم تطهر، فقد مضت متعتها، وتكون حجّة مفردة، تقضي المناسك كلّها ثمَّ تعتمر بعد ذلك عمرة مبتولة. فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ حاضت، كان حكمها حكم من لم يطف. وإذا طافت أربعة أشواط، ثمَّ حاضت، قطعت الطّواف،

٢٧٥

وسعت بين الصّفا والمروة، وقصّرت، ثمَّ أحرمت بالحجّ، وقد تمّت متعتها.

فإذا فرغت من المناسك، وطهرت تمّمت الطّواف. وإن كانت قد طافت الطّواف كلّه، ولم تكن قد صلّت الرّكعتين عند المقام، فلتخرج من المسجد، ولتسع، وتعمل ما قدّمناه من الإحرام بالحجّ وقضاء المناسك، ثمَّ تقضي الرّكعتين إذا طهرت. وإذا طافت بالبيت بين الصّفا والمروة وقصّرت، ثمَّ أحرمت بالحجّ، وخافت أن يلحقها الحيض فيما بعد، فلا تتمكّن من طواف الزّيارة وطواف النّساء، فجائز لها أن تقدّم الطّوافين معا، والسّعي بين الصّفا والمروة، ثمَّ تخرج فتقضي المناسك كلّها، ثمَّ ترجع الى منزلها.

فإن كانت قد طافت طواف الزّيارة، وبقي عليها طواف النّساء، فلا تخرج من مكّة إلّا بعد أن تقضيه. وإن كانت قد طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج، جاز لها أن تخرج وإن لم تتمّ الطّواف.

والمستحاضة لا بأس بها أن تطوف بالبيت، وتصلّي عند المقام، وتشهد المناسك كلّها، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. والفرق بينها وبين الحائض، أنّ الحائض لا يحلّ لها دخول المسجد، فلا تتمكّن من الطّواف، ولا يجوز لها أيضا الصّلاة، والطّواف لا بدّ فيه من الصّلاة، وليس هذا حكم المستحاضة.

٢٧٦

وإذا أرادت الحائض وداع البيت، فلا تدخل المسجد، ولتودّع من أدنى باب من أبواب المسجد، وتنصرف، إن شاء الله.

وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطّواف، طيف بها، وتستلم الأركان والحجر. فإن كان عليها زحمة، فتكفيها الإشارة. ولا تزاحم الرّجال. وإن كان بها علّة تمنع من حملها والطّواف بها، طاف عنها وليّها، وليس عليها شي‌ء. وكذلك إذا كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام، أحرم عنها وليّها، وجنّبها ما يجتنب المحرم، وقد تمَّ إحرامها. وليس على النّساء حلق ولا دخول البيت. فإن أرادت دخول البيت، فلتدخله إذا لم يكن هناك زحام. ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال.

باب من حج عن غيره

من وجب عليه الحجّ، لا يجوز له أن يحجّ عن غيره إلّا بعد أن يقضي حجّته التي وجبت عليه. فإذا قضاها، جاز له بعد ذلك أن يحجّ عن غيره. ومن ليس له مال يجب عليه الحجّ، جاز له أن يحجّ عن غيره. فإن تمكّن بعد ذلك من المال، كان عليه أن يحجّ عن نفسه، وقد أجزأت الحجّة التي حجّها عمّن حجّ عنه.

وينبغي لمن يحجّ عن غيره أن يذكره في المواضع كلّها،

٢٧٧

فيقول عند الإحرام: اللهمّ ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان، وأجرني في نيابتي عنه. وكذلك يذكره عند التّلبية والطّواف والسّعي وعند الموقفين وعند الذّبح وعند قضاء جميع المناسك، فإن لم يذكره في هذه المواضع، وكانت نيته الحجّ عنه، كان جائزا.

ومن أمر غيره أن يحجّ عنه متمتّعا، فليس له أن يحجّ عنه مفردا ولا قارنا. فإن حجّ عنه كذلك، لم يجزئه، وكان عليه الإعادة. وإن أمره أن يحجّ عنه مفردا أو قارنا، جاز له أن يحجّ عنه متمتّعا، لأنه يعدل الى ما هو الأفضل. ومن أمر غيره أن يحجّ عنه على طريق بعينها، جاز له أن يعدل عن ذلك الطّريق الى طريق آخر. وإذا أمره أن يحجّ عنه بنفسه، فليس له أن يأمر غيره بالنّيابة عنه. فإن جعل الأمر في ذلك اليه، جاز له أن يستنيب غيره فيه. وإذا أخذ حجة عن غيره، لا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى، حتى يقضي التي أخذها.

وإذا حجّ عن غيره، فصدّ عن بعض الطّريق، كان عليه ممّا أخذه بمقدار ما بقي من الطّريق. اللهم إلّا أن يضمن الحجّ فيما يستأنف، ويتولّاه بنفسه.

فإن مات النّائب في الحجّ، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحجّ، وأجزأ عمّن حجّ عنه وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم، كان على ورثته، إن

٢٧٨

خلّف في أيديهم شيئا، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطّريق. وإذا أخذ حجة، فأنفق ما أخذه في الطّريق من غير إسراف، واحتاج الى زيادة، كان على صاحب الحجّة أن يتمّمه استحبابا. فإن فضل من النّفقة شي‌ء، كان له، وليس لصاحب الحجّة الرّجوع عليه بالفضل. ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره وهو بمكّة، إلّا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطّواف بنفسه، ولا يمكن حمله والطّواف به. وإن كان غائبا، جاز أن يطوف عنه.

وإذا حجّ الإنسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مؤمن، فإن ثواب ذلك يصل الى من حجّ عنه من غير أن ينقض من ثوابه شي‌ء. وإذا حجّ الإنسان عمّن يجب عليه الحجّ بعد موته تطوّعا منه بذلك، فإنّه يسقط عن الميّت بذلك فرض الحجّ.

ومن كان عنده وديعة، فمات صاحبها، وله ورثة، ولم يكن قد حجّ حجّة الإسلام، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحجّ عنه، ويردّ الباقي على ورثته، إذا غلب على ظنّه أنّ ورثته لا يقضون عنه حجّة الإسلام. فإن غلب على ظنّه أنّهم يتولّون القضاء عنه، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلّا بأمرهم.

ولا بأس أن تحجّ المرأة عن الرّجل إذا كانت قد حجّت

٢٧٩

حجّة الإسلام، وكانت عارفة. وإذا لم تكن حجّت حجّة الإسلام، وكانت صرورة، لم يجز لها أن تحجّ عن غيرها على حال.

ولا يجوز لأحد أن يحجّ عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، اللهمّ إلّا أن يكون أباه، فإنّه يجوز له أن يحجّ عنه.

باب العمرة المفردة

العمرة فريضة مثل الحجّ، لا يجوز تركها. ومن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، سقط عنه فرضها. وإن لم يتمتّع، كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحجّ، إن أراد، بعد انقضاء أيّام التّشريق، وإن شاء أخّرها إلى استقبال المحرّم. ومن دخل مكّة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحجّ، لم يجز له أن يتمتّع بها الى الحجّ. فإن أراد التّمتّع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحجّ. وإن دخل مكّة بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ، جاز له أن يقضيها، ويخرج الى بلده أو أيّ موضع شاء. والأفضل له أن يقيم حتى يحجّ، ويجعلها متعة. وإذا دخلها بنيّة التّمتّع، لم يجز له أن يجعلها مفردة، وأن يخرج من مكّة، لأنّه صار مرتبطا بالحجّ. وأفضل العمرة ما كانت في رجب، وهي تلي الحجّ في الفضل.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313