الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٦

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 435

  • البداية
  • السابق
  • 435 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29100 / تحميل: 7049
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 6

مؤلف:
العربية

من غير أن يفارقها (لتفتدي نفسها) لقوله تعالى:( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة ) (1) والاستثناء من النهي اباحة، ولانها اذا زنت لم يؤمن ان تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه، فلا تقيم حدود الله تعالى في حقه فتدخل في قوله تعالى:( فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) (2) .

وقيل: لا يصح ذلك(3) ولا يستبيح(4) المبذول مع العضل، لانه في معنى الاكراه، ولقوله تعالى:( فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) (5) . والمشروط(6) عدم عند عدم شرطه(7) وقيل: إن الآية الاولى(8) منسوخة بآية الحد(9) ولم يثبت(10) ،

___________________________________

(1) النساء: الآية 19.

(2) البقرة: الآية 229.

(3) اي البذل المكره عليه.

(4) اي لا يستبيح الزوج ما بذلته الزوجة مع العضل.

(5) النساء: الآية 4.

(6) وهو فكلوه هنيئا مريئا.

(7) وهو طيب النفس.

(8) وهي المشار اليها في الهامش رقم 1.

(9) وهو قوله تعالى:( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) النور: الآية 2. وجه النسخ أنه اذا وجب اجراء الحد عليها فلا مجال حينئذ للفدية.

(10) اي نسخ الآية الاولى بآية الحد.

١٠١

اذ لا منافاة بينهما(1) والاصل عدم النسخ، وعلى الاول(2) هل يتقيد جواز العضل ببذل ما وصل اليها منه من مهر، وغيره(3) فلا يجوز الزيادة عليه ام لا يتقيد(4) إلا برضاه، اختار المصنف الاول(5) حذرا من الضرر العظيم، واستنادا إلى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لجميلة بنت عبدالله بن ابي لما كرهت زوجها ثابت بن قيس وقال لها: اتردين عليه حديقته قالت: نعم وازيده لا حديقته فقط(6) .

ووجه الثاني(7) اطلاق الاستثناء(8) الشامل للزائد، وعد الاصحاب

___________________________________

(1) اي بين وجوب الحد، والفدية.

(2) وهو جواز عضل الزوج زوجته لتضطر إلى البذل.

(3) من الهدايا.

(4) اي جواز العضل لا يتقيد بما وصل إلى الزوجة من المهر، وغيره من الهدايا.

(5) وهو عدم جواز زيادة العضل ليحصل على ازيد مما دفعه اليها من المهر وغيره من الهدايا.

(6) صحيح البخارى ج 7 طبعة مشكول كتاب الطلاق باب الخلع الحديث 3 ص 60. الجامع الصحيح ج 3 كتاب الطلاق باب 10 ما جاء في الخلع الحديث 1185 ص 491.

(7) وهو جواز زيادة العضل حتى يحصل على ازيد مما اعطاها من المهر، وغيره من الهدايا.

(8) في قوله تعالى:( الا ان ياتين بفاحشة مبينة ) حيث إن الاستثناء من النهي في قوله تعالى:( فلا تعضلوهن ) مطلق لم يتقيد بحد معين من العوض.

١٠٢

مثل هذا خلعا وهو(1) غير مقيد. وفيه نظر، لان المستثنى منه(2) اذهاب بعض ما اعطاها فالمستثنى هو ذلك البعض(3) فيبقى المساوي والزائد(4) على اصل المنع، فان خرج المساوي بدليل آخر بقي الزائد(5) ، واطلاق الخلع عليه(6) محل نظر، لانها ليست كارهة(7) ، او الكراهة غير مختصة بها(8) بحسب الظاهر، وذكرها(9) في باب الخلع لا يدل على كونها منه(10) .

___________________________________

(1) اي مثل هذا الخلع غير مقيد بقيد القلة والكثرة.

(2) في قوله تعالى( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ) .

(3) وهو (فيما اذا اتت بفاحشة مبينة) فحينئذ جاز للزوج عضلها ليأخذ ببعض ما اعطاها.

(4) اي يبقى المساوي لما اعطاها الزوج ويبقى الزائد على ما اعطاها تحت اصل المنع، وهو عدم جواز العضل لياخذ ما اعطاها في قوله تعالى( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) حيث إن الآية الكريمة تدل على جواز العضل لاخذ بعض ما اعطاها فقط فيما اذا اتت بفاحشة. وأما الزائد او المساوي فلا.

(5) تحت اصل المنع وهو قوله تعالى:( ولا تعضلوهن لتذهبوا ) .

(6) اي على مثل هذا الطلاق الذي يحصل فيه البذل بعد العضل.

(7) بل الزوج يريد اجبارها بالعضل لتبذل حتى يطلقها فمثل هذا لا يسمى خلعا، اذ مفهوم الخلع شرعا هي كراهية الزوجة للزوج فتبذل له مالا لتطلقها.

(8) اي بالزوجة، بل الكراهة هنا تحصل من الزوج.

(9) اي ذكر هذه المسألة وهو (عضل الزوج زوجته ليأخذ منها بعض ما اعطاها فيما اذا اتت بفاحشة) في باب الخلع مع انها ليست منه لا يدل على أنها منه.

(10) اي من الخلع.

١٠٣

(واذا تم الخلع فلا رجعة للزوج) قبل رجوعها في البذل (وللزوجة الرجوع في البذل ما دامت في العدة) ان كانت ذات عدة، فلو خرجت عدتها، او لم يكن لها عدة كغير المدخول بها، والصغيرة، واليائسة فلا رجوع لها مطلقا(1) (فاذا رجعت) هي حيث يجوز لها الرجوع(2) صار الطلاق رجعيا(3) يترتب عليه احكامه من النفقة، وتحريم الاخت والرابعة(4) (ورجع هو ان شاء) ما دامت العدة باقية ولم يمنع من رجوعه مانع كما(5) لو تزوج باختها، او رابعة(6) قبل رجوعها ان جوزناه(7) .

نعم لو طلقها(8) بائنا في العدة جاز له الرجوع حينئذ فيها(9) ، لزوال المانع، ولو كان الطلاق(10) بائنا مع وجود العدة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها في العدة وجهان. من(11) اطلاق الاذن فيه(12)

___________________________________

(1) اي اصلا وابدا.

(2) كما لو كانت في العدة.

(3) ويجب على الزوج ارجاع ما اخذه منها وان لم يرجع.

(4) بالجر عطفا مع مدخول (من الجارة) اي ومن تحريم الرابعة عليه.

(5) مثال للمانع اذ التزوج باختها يمنع من رجوعه اليها.

(6) اي كما لو تزوج بالرابعة فانه يمنع ايضا من رجوعه اليها.

(7) اي جوزنا تزوجه باختها، او بالرابعة قبل رجوعها بالبذل.

(8) اي الاخت او الرابعة قبل انقضاء عدة الزوجة المختلعة.

(9) اي في العدة.

(10) اي هذا الطلاق.

(11) دليل لجواز الرجوع في العدة الباينة.

(12) اي في الرجوع.

١٠٤

المتناول له(1) : ومن(2) أن جواز رجوعها في البذل مشروط بامكان رجوعه في النكاح بالنظر إلى الخلع(3) ، لا بسبب(4) امر خارجي يمكن زواله كتزويجه باختها، ولانه برجوعها يصير الطلاق رجعيا، وهذا(5) لا يمكن أن يكون رجعيا.

___________________________________

(1) اي لما نحن فيه وهو (الطلاق الثالث الواقع بنحو الخلع).

(2) دليل لعدم جواز الرجوع في العدة الباينة. والمراد من الجواز هنا (لجواز الوضعي وهي الصحة)، لا لجواز التكليفي.

(3) وهو غير ممكن الرجوع، لان الطلاق بائن لكونه طلاقا ثالثا فهو المانع لا الخلع، ولو كان هناك خلع ففي الحقيقة المانع نفس الطلاق الثالث، دون الخلع. فعدم الرجوع فيه ذاتي لا عرضي حتى يمكن ان يرتفع بسبب رجوع الزوجة عن البذل.

(4) دفع وهم. حاصل الوهم: أنه كيف يمنع الزوج عن الرجوع في الطلاق الثالث اذا وقع خلعيا، لاجل انه بائن. لكنه لا يمنع عن الرجوع اذا تزوج بالرابعة، او باختها مع ان هذا الطلاق باين يمتنع فيه الرجوع من هذه الجهة وهو تزويج الرابعة، او الجمع بين الاختين.

فاجاب (الشارح)رحمه‌الله ما حاصله: أن الامتناع في هذا المورد وهو (التزوج بالرابعة او اخت المختلعة) لامر خارجي وهو التزويج بالرابعة، او الاخت ومثل هذا ممكن الزوال بأن يطلقها بائنا فيرجع إلى زوجته الاولى اذا رجعت بالبذل، بخلاف ما نحن فيه وهو أن طلاق المختلعة وقع بائنا لكونه طلاقا ثالثا فالامتناع فيه ذاتي.

(5) اي الطلاق الثالث الذي وقع به الخلع لا يمكن ان يسمى رجعيا، لانه طلاق ثالث لا رجوع فيه الا بمحلل وبعقد جديد.

١٠٥

ولا يخفي ان هذين(1) مصادرة على المطلوب. لكن المشهور المنع(2) . والوجهان(3) آتيان فيما لو رجعت ولما يعلم حتى خرجت العدة حيث(4) يمكنه الرجوع لو علم. من(5) اطلاق الاذن لها في الرجوع، ولزوم(6) الاضرار به. والاقوى الجواز(7) هنا، للاطلاق(8) ، ولان جواز رجوعه(9)

___________________________________

(1) وهما: أن جواز رجوعها مشروط بامكان رجوع الزوج وشرطية امكان رجوع الزوج اول الكلام. وان رجوعها بالبذل موجب لصيرورة طلاقها رجعيا، هذا اول الكلام اذ الطلاق يصير برجوعها في البذل رجعيا اذا امكن. ولهذا صار الوجهان مصادرة.

(2) اي المنع من رجوعها بالبذل في العدة.

(3) وهما: جواز الرجوع لها في العدة من حيث لا يعلم الزوج. وعدم جواز الرجوع لها.

(4) اي في كل وقت وفي كل مكان.

(5) دليل لجواز رجوعها وان لم يعلم الزوج حتى خرجت العدة.

(6) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة)، اي ومن لزوم الضرر على الزوج برجوعها، فهو دليل لعدم جواز رجوع الزوجة فيما بذلته في العدة، اذا لم يعلم الزوج برجوعها، حتى خرجت العدة.

(7) اي جواز رجوع الزوجة في البذل في العدة، وان لم يعلم الزوج برجوعها حتى خرجت العدة.

(8) اي لاطلاق جواز الرجوع.

(9) اي جواز رجوع الزوج.

١٠٦

مشروط بتقدم رجوعها فلا يكون(1) شرطا فيه، وإلا(2) دار. والاضرار حصل باختياره حيث اقدم على ذلك(3) مع ان له طريقا إلى الرجعة في الاوقات المحتملة(4) إلى آخر جزء من العدة(5) .

(ولو تنازعا في القدر) اي قدر الفدية (حلفت) لاصالة عدم زيادتها عما تعترف به منها، (وكذا) يقدم قولها مع اليمين (لو تنازعا في الجنس) مع اتفاقهما(6) على القدر بأن اتفقا على أنها مائة لكن ادعى أنها دنانير وادعت انها دراهم، لاصالة عدم استحقاق ما يدعيه، ولانه مدع فعليه البينة فتحلف(7) يمينا جامعة بين نفي ما يدعيه، واثبات ما تدعيه(8) فينتفي مدعاه، وليس له اخذ ما تدعيه، لاعترافه بأنه

___________________________________

(1) اي فلا يكون جواز رجوع الزوج شرطا في جواز رجوع الزوجة.

(2) اي ان كان جواز رجوع الزوج شرطا في جواز رجوع الزوجة. لزم الدور.

بيان الدور: ان جواز رجوعه متوقف على تقدم رجوعها في البذل، وجواز رجوعها متوقف على جواز رجوعه، فيلزم الدور.

(3) اي على هذا الاضرار.

(4) اي للزوج طريق للرجوع في الاوقات المحتملة لرجوع الزوجة حتى اذا صادف رجوع الزوجة في الواقع ونفس الامر لا يتضرر ولا يسقط حقه.

(5) اي من عدة الزوجة المختلعة.

(6) اي الزوج والزوجة.

(7) اي الزوجة.

(8) بان تقول: والله إن الذي بذلته كانت دراهم لا دنانير.

١٠٧

لا يستحقه. وينبغي جواز اخذه مقاصة، لا اصلا(1) . ويحتمل تحالفهما لان كلا منهما منكر لما يدعيه صاحبه وهي(2) قاعدة التحالف، وحينئذ(3) فيسقط ما تداعياه بالفسخ(4) او الانفساخ(5) ، ويثبت مهر المثل(6) ، إلا أن اصحابنا اعرضوا عن هذا الاحتمال(7) رأسا، ومخالفونا(8) جزموا به(9) (او الارادة(10) مع اتفاقهما

___________________________________

(1) اي لا استحقاقا.

(2) مرجع الضمير (لان كلا منهما لما يدعيه الآخر). والتانيث باعتبار الخبر بناء على القاعدة المشهورة (من انه اذا دار الامر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى).

(3) اي حين التحالف.

(4) اي بفسخ كل منهما ما ادعاه هو ويرفع اليد عنه بدون اليمين. والفسخ نتيجة عدم الحلف.

(5) هذا نتيجة التحالف.

بيان ذلك: أنه يمكن للمتنازعين ان يتصالحا في الخارج في هذا المقام من دون حلف بأن يتراضيا على ان يفسخ كل واحد ما يدعيه هو ويرجعا إلى بذل ثالث. او يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر فينفسخ بحلف الزوج ما تدعيه الزوجة، وبحلف الزوجة ما يدعيه الزوج.

(6) بعد الفسخ، او الانفساخ.

(7) وهو احتمال التحالف.

(8) من بقية المذاهب.

(9) اي بالتحالف في هذا المقام.

(10) اي لو اختلف الزوج والزوجة في الارادة بان قال الزوج: اردت الدنانير العراقية: وقالت الزوجة: اردت الدنانير الاردنية.

١٠٨

عليها(1) بأن اتفقا على ذكرالقدر وعدم ذكر الجنس لفظا، وعلى ارادة جنس معين لكن اختلفا في الجنس المراد(2) : وانما كان القول قولها فيها(3) ، لان الاختلاف في ارادتها ولا يطلع عليها إلا من قبلها فيقدم قولها فيها(4) . ويشكل(5) بأن المعتبر ارادتهما معا للجنس المعين، ولا تكفي ارادتها خاصة، وارادة كل منهما لا يطلع عليها إلا من قبله(6) . ولو علل(7) بأن الارادة اذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعين كان الاختلاف فيها اختلافا في الجنس المعين فتقديم قولها من هذه الحيثية لا من جهة تخصيص الارادة.

وقال الشيخ: يبطل الخلع هنا(8) مع موافقته(9) على السابق.

___________________________________

(1) اي على الارادة بأن الجنس كان مرادا.

(2) كما مثلنا في الهامش رقم 10 ص 108 فراجع.

(3) اي في الارادة.

(4) اي في الارادة.

(5) اي ويشكل هذا التعليل الذي ذكروه في تقديم قولها في الارادة: اي اردت كذا. بل المعتبر ارادتهما معا في الجنس. فكيف يقدم قولها ويترك قوله.

(6) اي من قبل كل واحد منهما.

(7) خلاصة هذا التعليل: أن الاختلاف في الارادة راجع إلى الاختلاف في الجنس. وقد سبق أن الاختلاف اذا كان في الجنس فالقول قول الزوجة، فهنا يقدم قولها، لان مآل الاختلاف في الارادة إلى الاختلاف في الجنس، وليس لاجل اختلاف الارادة حتى يرد هذا الاشكال ويقال: إن ارادتهما معا معتبرة.

(8) اي في الاختلاف في الارادة.

(9) اي مع موافقة (الشيخ) قدس الله نفسه على السابق وهو الاختلاف في الجنس في تقديم قول الزوجة.

١٠٩

وللقول بالتحالف هنا(1) وجه كالسابق(2) . ولو كان اختلافهما في اصل الارادة(3) مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال احدهما: اردنا جنسا معينا، وقال الآخر: إنا لم نرد، بل اطلقنا رجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد(4) . ومقتضى القاعدة تقديم مدعيها(5) منهما مع يمينه(6) . ويحتمل تقديم منكرها والبطلان(7) ، لاصالة عدمها(8) . وهو ظاهر القواعد(9) ، وتقديم(10) قول المرأة، لرجوع النزاع إلى ارادتها كما هو ظاهر التحرير. وفيه ما ذكر.

(ولو قال: خلعتك على الف في ذمتك فقالت: بل في ذمة زيد حلف على الاقوى)، لانه مدع وهي منكرة، لثبوت شئ في ذمتها

___________________________________

(1) اي في الاختلاف في الارادة.

(2) وهو الاختلاف في الجنس مع اتفاقهما في القدر.

(3) بان اختلفا في ان الجنس اريد ام لم يرد.

(4) من جانب الذي يقول: انا لم نرد، بل اطلقنا. والصحة من جانب الذي يدعي الارادة.

(5) اي مدعي الصحة، او مدعي الارادة التي تؤل إلى الصحة.

(6) اي مع يمين مدعي الارادة.

(7) اي وبطلان الخلع.

(8) اي اصالة عدم الارادة فيترتب على هذا الاصل بطلان الخلع.

(9) اي قواعد (العلامة) قدس الله نفسه.

(10) بالرفع عطفا على قوله: ويحتمل تقديم اي ويحتمل تقديم قول المرأة.

١١٠

فكانت اليمين عليها. وقال ابن البراج: عليه اليمين، لان الاصل في مال الخلع ان يكون في ذمتها فاذا ادعت كونه في ذمة غيرها لم تسمع، لاصالة عدم انتقالها عن ذمتها. وعلى الاول(1) لا عوض عليها، ولا على زيد، إلا باعترافه(2) ، وتبين(3) منها بمقتضى دعواه(4) . ومثله(5) ما لو قالت: بل خالعك فلان والعوض عليه، لرجوعه(6) إلى انكارها الخلع من قبلها، أما لو قالت: خالعتك على الف ضمنها فلان عني، او دفعتها، او ابرأتني، ونحو ذلك(7) فعليها المال مع عدم البينة.

(والمباراة(8) ) واصلها المفارقة، قال الجوهري: تقول: بارأت شريكي اذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته(9) (وهي كالخلع) في الشرائط

___________________________________

(1) وهو قبول قول المختلعة.

(2) اي بالاعتراف زيد في ان العوض في ذمتي ففي هذه الصورة يجب على زيد دفع العوض.

(3) من (بان) بمعنى انفصل وانقطع: اي تنفصل المختلعة عن الزوج.

(4) اي دعوى الزوج (خلعتك).

(5) اي ومثل ادعاء الزوج - لو قال: خلعتك على الف في ذمتك فقالت: بل في ذمة زيد - في تقديم قولها) كذلك هنا يقدم قولها وتحلف.

(6) اي لرجوع هذا المدعى.

(7) مثل أعطيتها.

(8) مصدر باب المفاعلة من بارأ يبارئ مبارأة يقال: بارأ الرجل امرأته اذا فارقها.

(9) اي اذا فارقها.

١١١

والاحكام (الا أنها) تفارقه(1) في امور: منها: أنها (تترتب على كراهية كل من الزوجين) لصاحبه. فلو كانت الكراهة من احدهما خاصة، او خالية عنهما(2) لم تصح بلفظ المباراة. وحيث كانت الكراهة منهما (فلا تجوز الزيادة) في الفدية (على ما اعطاها) من المهر، بخلاف الخلع حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة. ونبه بالفاء(3) على كون هذا الحكم(4) مرتبا على الكراهة منهما وان كان(5) حكما آخر يحصل به الفرق بينها، وبين الخلع.

(و) منها(6) أنه (لابد هنا من الاتباع(7) بالطلاق) على المشهور، بل لا نعلم فيه مخالفا، وادعى جماعة أنه اجماع، (ولو(8) قلنا في الخلع: لا يجب) اتباعه بالطلاق، وروي(9) أنها لا تفتقر ايضا

___________________________________

(1) اي تفارق المباراة الخلع.

(2) اي المباراة خالية عن كراهة الزوج والزوجة.

(3) اي في قول المصنف: (فلا يجوز).

(4) وهو (عدم جواز اخذ الزيادة).

(5) اي وان كان عدم اخذ جواز الزيادة.

(6) اي ومن الفروق.

(7) بتخفيف التاء وزان انشاء.

(8) لو هنا وصلية.

(9) التهذيب ج 8 ص 102 الطبعة الجديدة باب 4 من ابواب الخلع والمباراة الحديث 25.

١١٢

إلى الاتباع، وربما كان به(1) قائل، لان الشيخ نسب في كتابي(2) الحديث القول بلزوم اتباعها بالطلاق إلى المحصلين من اصحابنا، وهو يدل بمفهومه على مخالف منهم غير محصل. والمحقق في النافع نسبه(3) إلى الشهرة وكيف كان فالعمل به(4) متعين. وصيغتها (بارأتك) بالهمزة (على كذا) فانت طالق. ومنها(5) أن صيغتها لا تنحصر في لفظها، بل تقع بالكنايات الدالة عليها كفاسختك على كذا أو أبنتك، او بتتك، لان البينونة تحصل بالطلاق وهو صريح، بخلاف الخلع على القول المختار فيه(6) . وينبغي على القول بإفتقاره(7) إلى الطلاق ان يكون كالمباراة.

(ويشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق) من كمال الزوج، وقصده، واختياره، وكون المرأة طاهرا(8) طهرا لم يقاربها فيه بجماع

___________________________________

(1) اي بعدم احتياج المباراة إلى اتباعها بالطلاق.

(2) وهما: (التهذيب. والاستبصار).

(3) اي القول باتباع المباراة بالطلاق.

(4) اي بالاتباع.

(5) اي ومن الفروق بين الخلع والمباراة.

(6) وهو (عدم وجوب اتباع الخلع بالطلاق).

(7) اي وعلى القول الآخر بافتقار الخلع إلى الطلاق لا ينحصر الخلع بلفظ خلعت، او خالعت، بل يقع بكل لفظ فيكون كالمباراة في وقوعها بكل لفظ.

(8) هذه الصفة اسم فاعل. والمراد منه كون المرأة متلبسة بالطهر الذي يقع بين الحيضتين. وهذا التلبس من مختصات المرأة، ولهذا استغنت الصفة عن علامة التأنيث.

١١٣

إن كانت مدخولا بها حائلا(1) غير يائسة، والزوج(2) حاضرا، او في حكمه(3) ، وغيرها الشروط(4) .

___________________________________

(1) اي غير حامل.

(2) الواو عاطفة على مدخول كانت وحاضرا بالنصب خبر كان: اي وكان الزوج حاضرا. وفي بعض النسخ (والزوج حاضر) بالرفع اذن تكون الواو حالية: اي في حالة حضور الزوج.

(3) اي في حكم الحضور كمن يقدر على استطلاع حالها.

(4) كحضور العدلين.

١١٤

١١٥

١١٦

كتاب الظهار

وهو فعال من الظهر، اختص به(1) الاشتقاق، لانه محل الركوب في المركوب، والمراد به هنا تشبيه المكلف من يملك نكاحها يظهر محرمة عليه ابدا بنسب، او رضاع. قيل: او مصاهرة، وهو(2) محرم وان ترتبت عليه الاحكام لقوله تعالى:( وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا (3) ) ، لكن قيل: إنه لا عقاب فيه، لتعقبه بالعفو(4) . ويضعف(5) بأنه وصف مطلق فلا يتعين كونه عن هذا الذنب

___________________________________

(1) اي اختص الظهار بالظهر، لان الظهر محل الركوب.

(2) اي فعل الظهار.

(3) سورة المجادلة: الاية 2 - 3.

(4) في قوله تعالى:( وان الله لعفو غفور ) .

(5) اي القول بعدم العقاب ضعيف، لان الوصف الذي في الآية الكريمة في قوله تعالى:( ان الله لعفو غفور ) وصف مطلق لم يتقيد بذنب مخصوص او برجل مخصوص.

١١٧

المعين(1) (وصيغته هي)، او انت، او هذه، او فلانة (علي)، ونحوه(2) ، او محذوف الصلة(3) (كظهر امي، او اختي، او بنتي) او غيرهن من المحرمات (ولو من الرضاع على الاشهر) في الامرين وهما: وقوعه بتعليقه(4) بغير الام من المحارم النسبيات. ومحرمات الرضاع مطلقا(5) : ومستند(6) عموم الحكم في الاول(7) مع أن ظاهر الآية(8) ، وسبب(9)

___________________________________

(1) أي الظهار.

(2) اي ونحو علي وهو مني، او لدي.

(3) اي الاقتصار على (كظهر امي) من دون ذكر علي وشبهه.

(4) اي بتعليق الظهار.

(5) سواء كانت الامهات ام البنات ام الاخوات ام العمات ام الخالات.

(6) بالرفع مبتداء خبره (صحيحتا).

(7) وهي المحارم النسبيات من الام والبنت والاخت والعمة والخالة.

(8) في قوله تعالى:( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور ) المجادلة: الآية 2 - 3.

(9) بالنصب عطفا على اسم ان اي ومع ان سبب نزول حكم الظهار.

١١٨

الحكم تعلقه(1)

___________________________________

(1) بالرفع خبر (اسم ان) ومرجع الضمير (الظهار). اي ومع ان ظاهر الآية، ومع ان سبب نزل حكم الظهار: هو (تعلق الظهار بالام). اما ظهور الآية فلان ظاهر التخصيص بنفي كونهن امهاتهم: أن التشبيه في الظهار في قول اوس كان بظهر الام. واما سبب نزول الاية فاليك نص الواقعة: عن ابي جعفر عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما: ان امرأة من المسلمين اتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: يارسول الله إن فلانا زوجي قد نترث له بطني، واعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وانا اشكوه إلى الله واليك. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فما تشتكيه قالت: إنه قال لي اليوم: انت علي حرام كظهر امي. وقد اخرجني من منزلي فانظر في امري فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما انزل الله كتابا اقضي به بينك وبين زوجك وان اكره ان اكون من المتكلفين. فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله والى رسوله وانصرفت فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت اليه فانزل الله عزوجل قرانا. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاروكما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم (المجادلة 1 - 2). فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المرأة فقال لها: جئني بزوجك فاتته به فقال: اقلت لامراتك هذه: انت علي حرام كظهر امي فقال: قد قلت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قد انزل الله فيك قرآنا فقرأه عليه ما انزل الله من قوله: (قد سمع الله قول التي تجادلك إلى قوله: ان الله لعفو غفور) فضم امراتك اليك فانك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد. فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامراته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد.

(الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 234 كتاب الظهار الباب 1 - الحديث 2. وفي نفس المصدر الحديث 1 - اسم المرأة خولة بنت المنذر وان زوجها اوس بن الصامت.

١١٩

بالام صحيحتا(1) زرارة، وجمبل عن الباقر والصادق عليهما الصلاة والسلام

___________________________________

(1) بالرفع خبر للمبتداء وهو (ومستند الحكم) اي ومستند عموم حكم الظهار في الام والبنت والاخت والعمة والخالة صحيحة زرارة المروية عن (الامام ابي جعفر الباقر)عليه‌السلام حيث قال في جواب سؤال (زرارة) عن الظهار: (هو من كل ذي محرم من ام، او اخت، او عمة، او خالة). وصحيحة (جميل بن دراج) حيث قال ابوعبداللهعليه‌السلام في جواب سؤال جميل عن الرجل يقول لامرأته: انت علي كظهر عمته، او خالته قالعليه‌السلام (هو الظهار). فهاتان الصحيحتان صريحتان في ان الظهار عام يشمل كل ذي محرم، من دون اختصاصه بالام فقط. راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الظهار ص 234 الباب الاول الحديث 1 - 2.

١٢٠