الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٦

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 435

  • البداية
  • السابق
  • 435 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29096 / تحميل: 7049
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 6

مؤلف:
العربية

(ولو اختلفا في انقضاء المدة) المضروبة(1) (قدم قول مدعي البقاء(2) مع يمينه لاصالة عدم الانقضاء (ولو اختلفا في زمان وقوع الايلاء(3) حلف من يدعي تأخره)، لاصالة عدم التقدم، والمدعي للانقضاء في الاول(4) هو الزوجة، لتطالبه(5) بأحد الامرين، ولا يتوجه كونها منه(6) ، أما الثاني(7) فيمكن وقوعها من كل منهما فتدعي هي تأخر

___________________________________

(1) أي في المدة المضروبة من قبل الحاكم للمولي بعد ترافع الزوجة فبعد انقضاء تلك المدة يخيره الحاكم بين الطلاق، والفئة.

(2) أي بقاء المدة المضروبة من قبل الحاكم.

(3) بأن يقول الزوج: إن الايلاء وقع قبل ثلاثة اشهر حتى يكون في سعة من عدم وطيها. وتقول الزوجة: إن الايلاء قد وقع قبل اربعة اشهر حتى تستحق رفع امرها إلى الحاكم.

(4) أي المدعي لانقضاء المدة المضروبة في الاول وهي (صورة اختلافهما في المدة المضروبة من قبل الحاكم) بعد رفع امره اليه.

(5) مرجع الضمير (الزوج). والفاعل في لتطالبه (الزوجة) أي لتطالب الزوجة الزوج إما بالطلاق، او الفئة.

(6) مرجع الضمير (الزوج). وفي كونها (الدعوى) أي لا يمكن ان تصدر هذه الدعوى وهي دعوى (انقضاء المدة المضروبة من ناحية الحاكم) من قبل الزوج لانه مدع للبقاء ومنكر للانقضاء حتى يكون في سعة من عدم الزام الحاكم له باحد الامرين: الطلاق. او الفئة.

(7) وهو اختلاف الزوج والزوجة في زمان وقوع الايلاء.

١٦١

زمانه(1) إذا كان مقدرا بمدة لم تمض قبل المدة المضروبة فترافعه ليلزم(2) بأحدهما، ويدعي تقدمه(3) على وجه تنقضي مدته قبل المدة المضروبة ليسلم من الالزام بأحدهما وقد يدعي تأخره(4) على وجه لا تتم الاربعة المضروبة، لئلا يلزم إذا جعلنا مبدأها(5) من حين الايلاء. وتدعي

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الايلاء) كما هو الفاعل في (كان). والمراد من المدة (مدة الايلاء). ومن المدة المضروبة (المدة التي يعينها الحاكم) بعد رفع امره اليه. وحاصل المعنى: ان الاختلاف لو كان في زمن وقوع الايلاء وكانت مدته تزيد على المدة المضروبة من قبل الحاكم كأن كانت تسعة اشهر مثلا وتكون الزوجة مدعية لتأخر زمان الايلاء حتى يمكنها رفع امره إلى الحاكم ليلزم الزوج باحد الامرين الطلاق، او الفئة. واما الغاية من هذه الدعوى مع أن الزوجة مدعية لتأخر مدة زمن الايلاء عن المدة المضروبة من قبل الحاكم. فلا يكون لها فيها نفع سوى الاضرار بالزوج. والمراد من الاضرار إما ثبوت الكفارة لو اختار الزوج الفئة. وإما الصداق لو اختار الطلاق.

(2) أي الزوج باحد الامرين إما الطلاق، او الفئة كما عرفت مفصلا في الهامش رقم 1.

(3) أي الزوج يدعى تقدم الايلاء.

(4) أي الزوج يدعي تأخر الايلاء على وجه لا تتم الاربعة الموقتة من قبل (الحاكم) بناء على ان هذه المدة المعينة من قبل الحاكم هي المدة التي يعينها الشارع وليس للحاكم جعل مدة جديدة بعد هذه المدة.

(5) أي مبدأ هذه المدة الموقتة من قبل الحاكم.

١٦٢

هي تقدمه(1) لتتم.

(ويصح الايلاء من الخصي(2) والمجبوب(3) إذا بقى منه(4) قدر يمكن معه الوطء اجماعا ولو لم يبق ذلك فكذلك(5) عند المصنف وجماعة، لعموم الآيات(6) ، واطلاق الروايات(7) .

___________________________________

(1) أي تقدم مدة الايلاء وهي المدة الموقتة من قبل الحاكم لترفع امره إلى الحاكم حتى يجبره على احد الامرين اما الطلاق، واما الفئة. هذا ايضا بناء على ان لا مدة جديدة للحاكم بعد رفع امره بل من حين الايلاء.

(2) وهو منزوع البيضتين.

(3) وهو مقطوع الذكر.

(4) أي من ذكره.

(5) أي يصح منه الايلاء ولو لم يبق من ذكره مقدار ما يمكنه الوطي.

(6)( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) البقرة: الآية 226. حيث إنها عامة تشمل الخصي وصاحب البيضتين، ومقطوع الذكر كلا، او بعضا وسالمها.

(7) عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: (المولي يوقف بعد الاربعة الاشهر، فان شاء امساك بمعروف، او تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو املك برجعتها). حيث إن لفظ (المولي) يشمل الجميع. هذه احدى الروايات العامة والمطلقة. الدالة على العموم. وهناك روايات اخر. راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 ص 543 الباب 10 - الحديث 2 - 4.

١٦٣

والاقوى عدم الوقوع(1) ، لان متعلق(2) اليمين ممتنع كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء، ولان شرطه الاضرار بها. وهو غير متصور هنا(3) (وفئته(4) على تقدير وقوعه منه(5) (العزم على الوطء مظهرا له) أي للعزم عليه(6) (معتذرا من عجزه)، وكذا فئة الصحيح(7) (لو انقضت المدة وله مانع من الوطء) عقلي كالمرض(8) ، أو شرعي كالحيض، أو عادي كالتعب، والجوع، والشبع.

(ومتى وطء) المولي (لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص) أو قبلها لو جعلناها(9) من حين المرافعة (أو بعدها(10) لتحقق الحنث في الجميع وهو في غير الاخير(11) موضع وفاق، ونفاها فيه(12) الشيخ

___________________________________

(1) أي عدم وقوع الايلاء ممن لم يبق من ذكره شئ.

(2) وهو الوطي.

(3) لانه فاقد لآلة الرجولية. فكيف يتصور منه الوطي حتى يحلف على تركه.

(4) أي فئة المجبوب.

(5) أي وقوع الايلاء من المجبوب وامثاله من الذين لا يمكنهم الوطي.

(6) أي على الوطي.

(7) أي على الصحيح الذي لم يكن مجبوبا اظهار العزم على الوطي لو كان معذورا من الوطي.

(8) سواء كان المرض من ناحية الزوج ام من طرف الزوجة.

(9) أي مدة التربص.

(10) أي بعد مدة التربص.

(11) وهو (بعد مدة التربص).

(12) أي نفي الكفارة في الاخير وهو (بعد مدة التربص) لو جامع.

١٦٤

في المبسوط، لاصالة البراء‌ة، وامره به(1) المنافي للتحريم الموجب للكفارة والاصح انه(2) كغيره، لما ذكر(3) ولقوله تعالى:( ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم (4) ) ولم يفصل، ولقول الصادقعليه‌السلام في من آلى من امرأته فمضت اربعة اشهر: " يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه، وإلا كفر يمينه وأمسكها "(5) .

(ومدة الايلاء(6) من حين الترافع) في المشهور كالظهار، لان ضرب المدة إلى الحاكم فلا يحكم بها قبلها(7) ولانه(8) حقها فيتوقف

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الوطي). وفي امره (المولي). والمعنى: أن المولي مأمور بالامر الشرعي بالوطي. والمنافي صفة للامر. والموجب صفة للتحريم. ويأتي هنا الشكل الاول وهو القياس المنطقي في قولك: الوصي مأمور به وكل ما كان مأمورا به لا كفارة فيه. فالوطي لا كفارة فيه.

(2) أي الاخير وهو (بعد مدة التربص) كغيره في وجوب الكفارة بالوطي فيه.

(3) أي لتحقق الحنث بالوطي فتجب الكفارة.

(4) المائدة: الآية 89 حيث إن الآية الكريمة مطلقة لا تدل على يمين خاصة بل تشمل كل يمين، سواء كانت قبل التربص ام بعد التربص.

(5) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الايلاء ص 547 الباب 12 - الحديث 3.

(6) المراد من مدة الايلاء (مدة التربص) بعد رفع امره إلى الحاكم وتعيينه المدة المذكورة.

(7) مرجع الضمير (المرافعة) لانها بمعنى التراقع. وفي بها (مدة الايلاء)

(8) أي الوطي حق الزوجة فيتوقف الحق على مطالبة الزوجة بالوطي.

١٦٥

على مطالبتها، ولاصالة عدم التسلط على الزوج بحبس، وغيره(1) قبل تحقق السبب(2) . وقيل من حين الايلاء(3) عملا بظاهر الآية(4) حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة، وكذا الاخبار(5) . وقد تقدم في الخبر السابق(6) ما يدل عليه. وفي حسنة بريد عن الصادقعليه‌السلام قال: " لا يكون الايلاء مالم يمض اربعة اشهر، فإذا مضت وقف، فإما ان يفئ، وإما أن يعزم على الطلاق "(7) . فعلى هذا لو لم ترافعه حتى انقضت المدة امره بأحد الامرين(8) منجزا (ويزول حكم الايلاء بالطلاق

___________________________________

(1) من التضييق في المأكل والمشرب.

(2) وهي مطالبتها ذلك.

(3) اي مدة التربص من حين وقوع الايلاء وليس هناك مدة جديدة غير مدة الايلاء يعينها الحام مرة ثانية حتى تتربص الزوجة، بل الحاكم يجبره على الطلاق او الفئة بعد انقضاء مدة الايلاء.

(4) في قوله تعالى:( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. حيث إنها تدل على تربص اربعة اشهر من دون دلالاتها على التحديد بالترافع إلى الحاكم ) .

(5) راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الايلاء ص 547 الباب 12 - الاحاديث.

(6) المشار اليه في الهامش رقم 5 ص 165. حيث يدل على توقيف المولي بعد انقضاء مدة التربص من دون توقف الايلاء على الرفع إلى الحاكم.

(7) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 5 كتاب الايلاء ص 543 الباب 10 - الحديث 1.

(8) وهما: الفئة، او الطلاق. واما اذا رفعت امرها إلى الحاكم في مدة الايلاء قبل انقضائها فيؤجلها إلى انقضاء ما بقي منها. وليس للحاكم ان يعين اكثر من ما بقي.

١٦٦

البائن)، لخروجها عن حكم الزوجية. والظاهر أن هذا الحكم(1) ثابت وإن عقد عليها ثانيا في العدة، لان العقد لم يرفع حكم الطلاق، بل احدث نكاحا جديد كما لو وقع(2) بعد العدة، بخلاف الرجعة في الرجعي(3) ولو كان الطلاق رجعيا خرج من حقها(4) ، لكن لا يزول حكم الايلاء إلا بانقضاء العدة،، فلو راجع فيها بقي التحريم(5) . وهل يلزم حينئذ باحد الامرين بناء(6) على المدة السابقة(7) أم يضرب له مدة ثانية، ثم يوقف بعد انقضائها؟ وجهان. من(8) بطلان

___________________________________

(1) وهو زوال حكم الايلاء بالطلاق البائن.

(2) اي الطلاق.

(3) فان الطلاق الرجعي لا يزيل حكم الايلاء، ولذا لا يحتاج إلى عقد جديد.

(4) اي الزوج خرج من حق الزوجة بقيامه باحد الامرين وهو الطلاق، لان حق الزوجة منحصر بين امرين: المطالبة بالطلاق. او الفئة. فبعد قيام الزوج باحدهما سقط حقها عنه.

(5) اي تحريم الوطي، لان الرجعة لا تكون نكاحا جديدا، بل هو إبقاء نكاح سابق.

(6) اي هل يلزم الزوج باحد الامرين مبينا على ما سبق من المدة المضروبة قبل الطلاق، ام يضرب له مدة جديدة. والمراد ب‍ (حينئذ): حين ان راجع بعد الطلاق.

(7) اي قبل الطلاق.

(8) دليل لالزام الزوج باحد الامرين المذكورين، والاكتفاء بالمدة السابقة من دون احتياجها إلى مدة جديدة.

١٦٧

حكم الطلاق، وعود النكاح الاول بعينه(1) ومن ثم جاز طلاقها قبل الدخول وكان الطلاق(2) رجعيا، بناء على عود النكاح الاول، وأنها في حكم الزوجة ومن(3) سقوط الحكم عنه بالطلاق فيفتقر(4) إلى حكم جديد، استصحابا(5) لما قد ثبت. وبهذا(6) جزم في التحرير. ثم إن طلق وفى(7) ، وإن راجع ضربت له مدة اخرى وهكذا.

(وكذا يزول حكم(8) الايلاء بشراء الامة(9) ثم عتقها وتزوجها) بعده(10) لبطلان العقد الاول بشرائها(11) ، وتزويجها بعد العتق حكم جديد

___________________________________

(1) فتعود احكام الزوجية باسرها.

(2) اي الطلاق الثاني الذي حصل بعد الرجوع في العدة وان كان طلاقا قبل الدخول.

(3) دليل للاحتياج إلى ضرب مدة جديدة. اي ومن سقوط حكم الايلاء عن الزوج وهو (وجوب الفئة)، او (لزوم الطلاق) بسبب الطلاق.

(4) اي الايلاء يحتاج إلى حكم جديد وهو ضرب الحاكم مدة جديدة حتى يفئ، او يطلق.

(5) اي استصحابا لسقوط حكم النكاح السابق بالطلاق.

(6) وهو الاحتياج إلى الحكم الجديد.

(7) اي المولي وفى بحكم الحاكم وهو الزامه باحد الامرين من الطلاق، او الفئة بعد انقضاء المدة المعنية من قبل الحاكم.

(8) وهو احد الامرين من الطلاق، او الفئة.

(9) اي التي كانت زوجته بالعقد وآلى منها، ثم اشتراها من مولاها.

(10) اي بعد العتق.

(11) اي لعدم جواز اجتماع سببين في النكاح: (العقد والتملك).

١٦٨

كتزويجها بعد الطلاق البائن، بل أبعد(1) ولا فرق(2) بين تزويجها بعد العتق(3) وتزويجها به(4) جاعلا له مهرا، لاتحاد العلة(5) ، وهل يزول(6) بمجرد شرائها من غير عتق؟ الظاهر ذلك(7) ، لبطلان العقد بالشراء، واستباحتها حينئذ(8) بالملك. وهو(9) حكم جديد غير الاول، ولكن الاصحاب فرضوا المسألة(10) كما هنا.

___________________________________

(1) اي تزويج الامة بعد العتق ابعد من تزويج المطلقة بائنا بعد الطلاق، لانه قد تزوج بالامة بعد الشراء والعتق، والعقد. اما في الطلاق فقد تزوج بها بعد الطلاق والعقد. فالفاصل في الامة ثلاثة امور. وفي الطلاق امران.

(2) اي في زوال حكم الايلاء.

(3) واحتياج النكاح إلى عقد جديد.

(4) اي بالعتق. والمراد من التزويج بالعتق هو جعل العتق مهرا كان يقول: (تزوجتك واعتقتك وجعلت مهرك عتقك). فتقول هي (قبلت).

(5) المراد من العلة (بطلان الزوجية السابقة بمجرد الشراء) وهذا لا فرق بين جعل عتقها مهرا لها، ام جعل المهر لها شيئا آخر. واللام في (لاتحاد العلة) تعليل لعدم الفرق بين المقامين المذكورين.

(6) اي حكم الايلاء.

(7) اي زوال حكم الايلاء.

(8) اي بعد الشراء، لان البضع لا يتبعض.

(9) اي استباحتها بالملكية حكم جديد غير استباحتها السابقة التي كانت بالعقد.

(10) اي فرضوا المسألة في خصوص شراء الزوج زوجته، ثم عتقها وتزويجها مع العلم ان حكم الايلاء يزول بمجرد الشراء من غير حاجة إلى فرض العتق والتزويج بعده.

١٦٩

نعم لو انعكس الفرض بأن كان المؤلي عبدا فاشترته الزوجة توقف حلها له على عتقه، وتزيجه ثانيا. والظاهر بطلان الايلاء هنا(1) أيضا بالشراء وإن توقف حلها له على الامرين(2) كما بطل(3) بالطلاق البائن وإن لم يتزوجها. وتظهر الفائدة(4) فيما لو وطئها بعد ذلك(5) بشبهة، أو حراما فإنه لا كفارة إن ابطلناه(6) بمجرد الملك والطلاق.

(ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين)، سواء (قصد التأكيد(7) وهو تقوية الحكم السابق، (أو التأسيس) وهو احداث حكم آخر، أو أطلق(8) (إلا مع تغاير الزمان) أي زمان الايلاء وهو الوقت المحلوف

___________________________________

(1) وهو اشتراء الزوجة زوجها.

(2) وهما: عتقها له. وتزوجها به.

(3) اي كما يبطل حكم الايلاء بالطلاق البائن وان لم يتزوجها، كذلك يبطل حكم الايلاء بالشراء وان لم يتزوجها فيما اذا اشترى الزوج زوجته، او الزوجة اشترت زوجها.

(4) اي فائدة بطلان حكم الايلاء بمجرد الشراء.

(5) اي بعد شراء الزوجة زوجها، او شراء الزوج زوجته، او بعد طلاق البائن وان لم يتزوجها.

(6) اي ابطلنا حكم الايلاء بمجرد ملك الزوجة زوجها، او الزوج زوجته او بمجرد الطلاق البائن وان لم يتزوجها.

(7) اي قصد من اليمين الثانية تاكيد اليمين الاولى.

(8) اي لم يقصد التاكيد، ولا التاسيس.

١٧٠

على ترك الوطء فيه، لا زمان الصيغة، بأن يقول: والله لاوطئتك ستة اشهر فاذا انقضت فوالله لاوطئتك سنة(1) فيتعدد الايلاء إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة. وحينئذ(2) فلها المرافعة لكل منهما(3) ، فلو ماطل في الاول(4) حتى انقضت مدته انحل ودخل الآخر(5) وعلى ما اختاره المصنف سابقا من اشتراط تجريده(6) عن الشرط والصفة يبطل الثاني(7) ، ولا يتحقق تعدد الكفارة بتعدده(8) ، ولا يقع الاستثناء(9) موقعه.

___________________________________

(1) هاتان يمينان في صيغة واحدة فيتعدد الايلاء احدهما للستة الاشهر. والثاني للسنة بناء على وقوع الايلاء معلقا على الصفة وهو (انقضاء ستة اشهر) لكونها متحققة الوقوع.

(2) اي حين ان تعدد الايلاء بسبب تعدد الحلف كما عرفت في الهامش رقم 1. فيحصل التغاير بين الحلفين في زمان الايلاء فيلزم تكرر الكفارة. بخلاف ما اذا حلف اولا ان لا يطأها سنة وستة اشهر فانه يكون ايلاء واحدا ويمينا واحدة فلا يلزم تكرر الكفارة.

(3) اي لكل من الايلائين.

(4) اي في الايلاء الاول.

(5) وهو الايلاء الثاني.

(6) اي من تجريد الايلاء.

(7) اي الايلاء الثاني.

(8) اي بتعدد الحلف.

(9) اي استثناء (المصنف) في قوله: (الا مع تغاير الزمان) لا موقع له بعد ان ابطلنا تعليق الايلاء على الصفة، لانه لا يتصور تعدد زمن الايلاء.

١٧١

(وفي الظهار خلاف(1) اقربه التكرار) بتكرر الصيغة سواء فرق الظهار أم تابعه في مجلس واحد، وسواء قصد التأسيس ام لم يقصد(2) ما لم يقصد التأكيد، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات، أو اكثر فقالعليه‌السلام : " قال عليعليه‌السلام : مكان كل مرة كفارة(3) " وغيرها(4) من الاخبار.

وقال ابن الجنيد لا تتكرر(5) إلا مع تغاير المشبهة بها، أو تخلل التكفير(6) ،

___________________________________

(1) أي الخلاف واقع في الظهار في أنه هل تتكرر الكفارة بتكرر الظهار كما لو قال الزوج: أنت علي كظهر امي، ثم قال ثانيا: أنت علي كظهر امي، ثم قال ثالثا: أنت علي كظهر امي (فقول) بالتكرار. (وقول) بعدمه. (والمصنف) اختار التكرار.

(2) أي أطلق الصيغة من غير تأسيس، أو تأكيد.

(3) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الظهار الباب 13 - الحديث 1.

(4) أي وغير هذه الصحيحة المشار اليها آنفا اخبار اخر. راجع نفس المصدر السابق الحديث 2 - 3 - 4 - 5.

(5) أي الكفارة لا تتكرر بتكرر صيغة الظهار، الا مع تغاير المشبهة بها وهي الام او الاخت او البنت او العمة او الخالة او الجدة.

(6) أي الا مع تخلل الكفارة بين كل صيغة ظهار بان قال المظاهر بها. انت علي كظهر امي فكفر، ثم قال: انت علي كظهر امي فكفر، ثم قال انت علي كظهر امي فكفر. فهنا تتكرر الكفارة بتكرر صيغة الظهار. فلو وطأها قبل التكفير للظهار الاول وجبت عليه كفارة اخرى. وهكذا تتعدد الكفارة بكل وطي حتى يكفر للظهار. وقد مضت الاشارة إلى هذه المسألة في كتاب الظهار.

١٧٢

استنادا إلى خبر(1) لا دلالة فيه على مطلوبه.

(وإذا وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا، أو لشبهة) لم تلزمه كفارة، لعدم الحنث (وبطل حكم الايلاء عند الشيخ)، لتحقق الاصابة(2) ، ومخالفة مقتضى اليمين، كما يبطل لو وطء متعمدا لذلك(3) وإن وجهت الكفارة. وتبعه على هذا القول جماعة. ونسبة المصنف القول اليه(4) يشعر بتمريضه.

___________________________________

(1) اليك نص الحديث. عن (ابي عبدالله)عليه‌السلام في رجل ظاهر من امرأته اربع مرات في كل مجلس واحدة قالعليه‌السلام : (عليه كفارة واحدة). فهذه الرواية لا تدل على مجموع مطلوبه وهو (عدم تكرر الكفارة بتكرر الصيغة الا مع تغاير المشبهة بها، او تخلل التكفير)، لانها دلت على وجوب كفارة واحدة على الظهارات المتعددة مطلقا، سواء تخللت الكفارة ام لا، وسواء كانت المشبهة بهن متعددا ام لا. راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الظهار ص 524 الباب 13 - الحديث 6.

(2) وهو الوطء فانه بعد الحلف على ترك الوطء حصل الوطء، وحصلت مخالفة مقتضى اليمين.

(3) أي لتحقق الاصابة، ومخالفة مقتضى اليمين بالوطء، وإن وجبت الكفارة في صورة العمد.

(4) أي إلى (الشيخ).

١٧٣

ووجهه أصالة البقاء(1) ، واغتفار(2) الفعل بالاعذار، وكون(3) الايلاء يمينا. وهي(4) في النفي تقتضي الدوام، والنسيان والجهل(5) لم يدخلا تحت مقتضاها، لان الغرض من البعث(6) والزجر(7) في اليمين

___________________________________

(1) أي بقاء حكم الايلاء بالاستصحاب، لانه يشك في زوال حكم الايلاء بالوطي ساهيا، أو لجنون، أو لشبهة، فيستصحب بقاؤه. هذا الوجه الاول لتمريض قول (الشيخ).

(2) بالرفع وجه ثان لتمريض قول (الشيخ) ببيان: أن الافعال الواقعة عن عذر مغتفرة فلا يبطل الايلاء.

(3) بالرفع وجه ثالث (للشهيد) قدس الله نفسه على تمريض ما ذهب اليه (الشيخ)قدس‌سره في بطلان الايلاء. ببيان: ان الايلاء يمين واليمين تقتضي نفي الفعل الآن واستمرارا عن قصد وعمد. والنسيان والجهل أو الشبهة لم تدخل تحت اليمين أي اليمين لا تشملها، لان الغرض البعث والزجر من اليمين.

(4) أي اليمين في النفي تقتضي الدوام والثبوت، لانها لم تقيد بوقت. فاذا أريد منها عدم الثبوت وعدم الدوام فيجب ان تقيد بوقت. هذه الجملة من متممات الدليل الثالث لتمريض قول (الشيخ) وقد مرت الاشارة اليه في الهامش رقم 3.

(5) هذا من متممات الدليل الثالث أيضا وهو: ان الايلاء يمين. حاصله: أن الجهل والنسيان لم يدخلا تحت مقتضى اليمين، وهو ترك الوطي بل هما خارجان عن هذا الاقتضاء، لان اليمين مقيدة بصورة العلم والذكر.

(6) الذي هو الفعل لو حلف على فعل مثلا.

(7) الذي هو الترك لو حلف على ترك فعل.

١٧٤

انما يكون عند ذكرها، وذكر المحلوف عليه(1) حتى يكون تركه(2) لاجل اليمين. مع أنه(3) في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا(4) بمخالفة مقتضاها نسيانا وجهلا واكراها مع عدم الحنث(5) ، محتجا(6) بأن المخالفة قد حصلت وهي(7) لا تتكرر، وبحكم(8) الاصحاب ببطلان الايلاء بالوطء ساهيا مع أنها يمين. فنسب الحكم المذكور(9) هنا إلى الاصحاب، لا إلى الشيخ وحده. وللتوقف(10) وجه.

(ولو ترافع الذميان الينا) في حكم الايلاء (تخير الامام، أو الحاكم)

___________________________________

(1) فلو لم يذكر اليمين، ولم يذكر المحلوف عليه لم يكن زجرا، ولا بعثا.

(2) أي ترك الفعل. وفعله اذا كان الحلف على ايجاد فعل.

(3) أي مع أن (الشهيد الاول)قدس‌سره . والمراد بالقواعد قواعد (الشهيد الاول) لا (قواعد العلامة).

(4) سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره.

(5) فلا تجب الكفارة أيضا.

(6) اي (الشهيد الاول) احتج على انحلال اليمين وعدم الحنث وعدم الكفارة بمخالفة اليمين لو وقع الفعل نسيانا وجهلا واكراها.

(7) اي مخالفة اليمين وهو الفعل لا تتكرر بسبب المخالفة السهوية، او النسيانية، او الجهلية، لانها حصلت ولا مجال لتكررها ثانيا وثالثا.

(8) دليل ثان (للمصنف) فيما استقرب من انحلال اليمين مطلقا.

(9) وهو انحلال حكم الايلاء بالمخالفة السهوية. والمراد من هنا (القواعد) اي نسب المصنفرحمه‌الله حكم الانحلال في كتاب قواعده إلى الاصحاب، لا إلى الشيخ.

(10) اي نحن لا نفتي بانحلال اليمين، ولا بعدم انحلالها، لعدم تمامية ادلة الطرفين عندنا.

١٧٥

المترافع اليه (بين الحكم بينهم بما يحكم على المؤلي المسلم، وبين ردهم إلى أهل ملتهم) جمع الضمير(1) للاسم المثنى تجوزا، أو بناء على وقوع الجمع عليه حقيقة كما هو أحد القولين (ولو آلى ثم ارتد) عن ملة (حسب عليه من المدة) التي تضرب له (زمان(2) الردة على الاقوى)، لتمكنه من الوطء بالرجوع عن الردة فلا تكون(3) عذرا لانتفاء معناه(4) . وقال الشيخ: لا يحتسب عليه مدة الردة، لان المنع(5) بسبب الارتداد، لا بسبب الايلاء، كما لا يحتسب مدة الطلاق منها(6) لو راجع وإن كان يمكنه(7) المراجعة في كل وقت. واجيب بالفرق بينهما(8) فإن المرتد إذا عاد إلى الاسلام تبين ان

___________________________________

(1) المراد من جمع الضمير (ردهم وملتهم). والمراد من اسم المثنى (الذميان) اي لماذا جمع الضمير مع أن الظاهر يقتضي التثنية. فاجابرحمه‌الله بان الاتيان بالجمع اما مجاز. او بناء على أن الجمع يقع على التثنية حقيقة كما هو احد القولين بناء على ما ذهب اليه المنطقيون: من ان اقل الجمع اثنان.

(2) نائب فاعل حسب اي يحسب زمان الردة من المدة التي يضربها له الحاكم.

(3) اي الردة لا تكون عذرا عن إمتناعه عن الوطي.

(4) وهو عدم التمكن.

(5) اي المنع من الوطي.

(6) اي من المدة المضروبة.

(7) اي يمكن المولي المطلق الفئة بالمراجعة عن الطلاق.

(8) اي بين الطلاق، والردة.

١٧٦

النكاح لم يرتفع، بخلاف الطلاق فإنه، لا ينهدم بالرجعة(1) وإن عاد حكم(2) النكاح السابق كما سبق(3) ولهذا لو راجع المطلقة تبقى معه على طلقتين. ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها(4) التربص، وإنما اطلقه(5) ، لظهور حكم الارتدادين.

___________________________________

(1) بل تبقى احكامه.

(2) وهي الزوجية.

(3) عند قول الشارح: تحت قول (المصنف): (ويزول حكم الايلاء بالطلاق البائن) ص 166 - 167.

(4) اي مع الردة.

(5) اي اطلق (المصنف)رحمه‌الله حكم الارتداد ولم يبين كونها عن ملة. او فطرة.

كتاب اللعان

١٧٧

١٧٨

١٧٩

١٨٠