الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٦

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 435

  • البداية
  • السابق
  • 435 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29107 / تحميل: 7049
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 6

مؤلف:
العربية

كتاب العتق

الرقية في الاسلام: هناك اعتراض على الاسلام من ناحية اعترافه بقانون (الرقية) - استعباد انسان لمثله - الامر الذي يتنافى والمعهود من روح " العدالة " الاسلامية التي تتحكم في جميع قوانينه واحكامه وانتظاماته:

(لا ضرر ولا ضرار في الاسلام).

(البشر كلهم سواسية).

(لا فضل لعربي على عجمي).

(ولا لعجمي على عربي).

(ولا لابيض على اسود).

(ولا لاسود على ابيض).

حديثا مشهورا عن الرسول الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله فالناس كلهم من ولد آدم اخوة سواء.

وقال الله عزوجل: " ياايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم "." ولقد كرمنا بني آدم ".

٢٢١

كانت جيوش المسلمين تتجه إلى اكناف العالم صارخة بالدعوة إلى الحرية والعدالة والعلم لتحرر الشعوب من نير الاستعباد. ومن ضغط الظلم. وظلمة الجهالة. كانت الامم ترحب بهذه الدعوة الانسانية، تجد آمالها متحققة في ظل الاسلام العادل فتدخل في دين الله افواجا افواجا من غير اكراه، او عنف (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي).

هكذا عرف الاسلام نفسه. وهكذا عرفته الامم فاقبلت تعتنقه عن طلوع ورغبة. الاسلام دين ينبذ العنصرية ويحاربها حربا شعوآء لا هوداة فيها. ان القوميات تنصهر في بوتقة الدين الاسلامي لتكوين امة واحدة تبتني وحدتها على اساس العقيدة والايمان بالله. فكلمة التوحيد هي الاساس لتوحيد الكلمة. نعم ان الشعوبية جاء‌ت من قبل اليهود، انهم شعوبيون واتحفوا العالم بالشعوبية. كما ان القومية العنصرية جاء‌ت من قبل (بني امية) دخلاء الاسلام والاسلام منهم براء. فاطاحت بهيكل الاسلام وشوهت سمعته البريئة. فيالسخافة الراي من قبول شريعة الدخلاء، ورفض شريعة الكرماء.

٢٢٢

وكلمتنا الاخيرة: الاسلام برئ من الشعوبية والعنصرية انما هو دين العقيدة والايمان.

(كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة). هذا هو الاسلام. وهذه روحه. وتلك دعوته. هكذا عرفه الله وعرفتها الشعوب حقيقة واقعية لا مرية فيها: اذن فما سبب اعترافه بقانون الاستعباد البشري الذي يتناقض مع قانون العدل والانصاف ويستبشعه العقل الحكيم؟ !

والجواب:

اولا بصورة اجمالية -: ان الاسلام لم يعترف. بقانون الاستعباد البشري اطلاقا - على ما كان المتدوال عند الامم المتمدنة آنذاك.. تدلنا على ذلك مراجعة عابرة للتاريخ القديم واستجواب فلسفة الاستعباد البشري حينذاك: - كانت الرومان تعتقد - فلسفيا -: ان العنصر الابيض غير العنصر الاسود جنسا ودما وخلقة. فالدم الذي يجري في عروق الانسان الابيض يختلف عن الذي يجري في عروق الاسود كما انهما خلقا من اصلين متباينين. وقد خلق الاسود لكي يخدم الابيض. فوجوده لوجوده، على غرار سائر الحيوانات والنباتات والاحجار. فالانسان الكريم هو الابيض. اما الاسود فهو مخلوق لخدمة الابيض، فهو عبد له في أصل خلقته، وللانسان الابيض ان يستغل الانسان الاسود أينما وجده أو عثر عليه، فهو ملك له وهو مالكه وفق القانون.

٢٢٣

تلك كانت نظرة الامم المتمدنة - امثال الرومان والفرس واليونان وغيرهم - إلى الجنس الاسود إطلاقا. لذلك كان النخاسون يغيرون على المناطق الافريقية لصيد الانسان الاسود زرافات، يحملونهم في السفن وياتون بهم إلى الاسواق فيبيعونهم كما تباع الاغنام والمواشي، بل وبصورة أفجع..!

وكانت الموالي تعامل العبيد معاملة سيئة، يستغلون منافعهم ومواردهم ويفرضون عليهم الاتاوات الثقيلة، ويكلفونهم ما لا يطيقون، او يعبثون بارواحهم غاية التفريح وترويح النفس، كاداة صامته يعمل صاحبها بها ما شاء..!

جاء الاسلام - والعالم منهمك في مهاوى الغي والفساد - جاء ليجعل حدا لتلك المظالم، ونهاية للعيث والفساد، وليوقظ العقل البشري الذي اخذه السبات العميق منذ فترة سحيقة، ولينير درب الحياة من جديد " فتنتهي الامم عن غيها وجهلها، وتهتدي إلى سبل الصلاح والسلام والعلم والعدل والانصاف: سبيل الانسانية الفاضلة..! فأخذ الاسلام في مبارزة الافكار قبل مبارزة الاشخاص فالحرب الفكرية أصعب ولكنها أمتن وأبلغ إلى الهدف، وانما تقع الحرب والقتال تمهيدا للاولى ولرفع حواجز سدت دون بلوغ الدعوة: " صرخة العدالة " إلى الامم.

٢٢٤

ومما اخذه الاسلام تدبيرا لمبارزة قانون الاستعباد البشري ان حارب فلسفته الدارجة، فقال: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى - اي كلكم من أب واحد ومن ام واحدة، وكلكم أخوة وبنو أب واحد. - وجلعناكم شعوبا وقبائل - مختلفة في العادات، وفق اختلاف الاصقاع والبيئات - لتعارفوا ليتعرف بعضكم إلى بعض، ويسعى كل أمة في ترفيع مستواها على اختها، وبذلك. يتدرج الانسان على مدارج المدنية الراقية إلى غيرها من آيات.

واعلن الرسول الاعظم: لا فضل لابيضكم على اسودكم، كما لا فضل لعربي على عجمي. والبشر سواسية من ولد اب واحد وام واحدة. إلى غيرها من مضامين متحدة الهدف مأثورة عن النبي والائمةعليهم‌السلام . هكذا حارب الاسلام فكرة الاستعباد فلسفيا. وهي مبارزة جذرية، تقطع اصول الاستعباد، وتذهب بفروعها هباء. وبذلك ألغى قانون " الرقية " الذي كان يعترف به العالم المتمدن إلى حد ذاك. نعم استثنى واحدة من موارد الاستعباد التي كانت دارجة حينذاك، وهذا مما لابد منه في قانون الاجتماع العام، وبصالح العبيد أنفسهم، وهذا ما نروم تفصيله في هذا المجال: -

٢٢٥

ثانيا - الاسلام اعترف بقانون الاستعباد في مجال واحد فقط، لا ثاني له وان حكمته لترجع إلى مصلحة العبيد انفسهم وذلك: اذا قامت الحرب بين الفئة الكافرة والمسلمين، فشحن الكفر جيوشه لمحاربة الاسلام ومنابذته بكل قواه، وهنا يغلب المسلمون جيوش الكفار ويطاردونهم ويقبضون على عدد من الاسرى. والمعاملة المتصورة مع هؤلاء الاسرى احدى ثلاث لا رابع لها: -

1 - تخلية سبيلهم، ليرجعوا إلى ما كانوا فيه من منابذة الاسلام من جديد.

2 - قتلهم جميعا، ليرتاح العالم من شر وجودهم المانع عن نشر العدالة الانسانية.

3 - ابقاء‌هم تحت تربية المسلمين في معاملة حسنة محدودة شرعيا، لا يتجاوزونها، معاملة عادلة يحددها الاسلام وفق روحه العادلة الرحيمة لعلهم يهتدون إلى معالم الانسانية وينقلبون افرادا صالحين بعدما كانوا فاسدين.

فيستفيد منهم الاجتماع الانساني كعضو صالح فعال، بعدما كان المجمتع البشري يخشى غيرهم وفسادهم وإفسادهم. تلك طرق ثلاث لابد من اختيار احدها بشأن الاسرى الذين جاؤوا منابذين للعدالة، فاطاح بهم القدر في ايدي دعاة العدالة: المسلمين.

٢٢٦

اما اختيار الطريق الاول فهو نقض للغرض. وكر على ما فر منه. حيث محارب الاسلام، يملك روحا خبيثة، دعته إلى منابذة داعي العدالة وسحق حامل مشعل الانسانية، فلا يستحق هكذا إنسان ان يكون مبسوط اليد يفعل ما يشاء من غي وعيث وفساد، ويعمل في ضد مصلحة الانسان وفي مناقضة الصالح العام.! كلا. انه طريق لا يستحسنه العقل الحكيم ولا يحبذه سلوك العقلاء مع الابد. فيبقى الاختيار بين الطريقين الآخرين: القتل او الاستعباد. ولا شك ان الثاني أرجح في نظر العقل، لان الوجود مهما كان فهو اولى من العدم، ولا سيما اذا كان واقعا في طريق الاصلاح. فان وجود هذا الكافر المنابذ للاسلام وان كان فاسدا ومضرا بالعدالة الانسانية، لكنه حنيئذ مقيد بتربية إسلامية، فلا يمكنه التخلف عن تعاليم الاسلام من بعد ذلك فهو منصاع لا محالة لما يتلقاه او يدور حوله من اوضاع صحيحة، اذ يلامس حقيقة الاسلام وحقيقة العدالة وواقع الانسانية الفاضلة فيرغب اليها عن طيب نفس ويستسلم للدين طوع رغبته.

هكذا يعمل الاسلام مع الاسرى، اي يفتح لهم مدرسة تربوية فيقلب بهم من ذوات خبيثة إلى ذوات طيبة. ومن فرد صالح ضار إلى فرد صالح نافع. إنقلابا في الماهية.

٢٢٧

لا ما كانت تفعله الامم مع اسراها بالقتل الجماعي او او اهلاكهم تحت قيد الجوع والعطش. ولا تزال تعمل الامم الغالبة مع المساكين: الامم المغلوبة، ومع اسراها أبشع معاملة سيئة، بحجة انها لا تطيق مؤنتها فتهلكهم زرافات. كما شاهدنا ذلك في الحرب العالمية الثانية.

فما اروع واجمل معاملة الاسلام مع اسراه، انها تسمى " استعباد الاسرى " ولكنها في الواقع تربية النفوس الشريرة، وجعل العضو الفاسد عضوا صالحا. فما احسنه من معاملة طيبة يرتضيها العقل ويقر عليها العقلاء، عبر العصور.؟ !

والخلاصة: ان قانون الاستعباد الذي يقره الاسلام قانون عقلاني وفي صالح العبيد انفسهم، كما هو في صالح الانسانية الكبرى هذا فحسب.

رابعا: ان الاسلام - بروحه العادلة وعلى وفق قانون الانصاف - لم يرتضى ابقاء هؤلاء العبيد تحت نير العبودية، ولو كان قد ضيق مجال الاستعباد، بشكل تقل الرقية العالمية بنسبة تسعين بالمأة لكنه مع ذلك جعل وسائل تحرير العبيد بطرق شتى كثيرة، منها قهرية واخرى اختيارية: اختيار الموالى او اختيار العبيد.

٢٢٨

ولذلك كله تجد النظام الاجتماعي الاسلامي (الفقه الاسلامي) العريض قد فتح بابا خاصا للتحرير (كتاب العتق)، اما الرقية فلا يوجد له كتاب خاص في الفقه الاسلامي اللهم الا أسطر في كتاب الجهاد.

واليك الاشارة إلى بعض القوانين التي سنها الاسلام في سبيل تحرير العبيد: - قانون (عتق الصدقة) قال الرسول الاعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله : من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداء‌ه من النار.

قانون (عتق الكفارة): كفارة الظهار. كفارة الايلاء كفارة الافطار، كفارة خلف النذر، او العهد، او اليمين، كفارة الجزع المحرم في المصاب، كفارة ضرب العبد، كفارة القتل.

قانون (الخدمة): اذا خدم العبد المؤمن مولاه سبع سنين فهو حر.

قانون (الاقعاد، والعمى والجذام): إنها اسباب قهرية لانعتاق الرقيق.

قانون (الاستيلاد).

قانون (التدبير).

قانون (الكتابة) المشروطة والمطلقة.

قانون (السراية) اي سراية العتق إلى بقية أجزاء العبد لو عتق منه بعضه.

قانون (تملك الذكر احد العمودين او المحارم من النساء).

٢٢٩

قانون (تملك الانثى احد العمودين).

قانون (اسلام المملوك قبل اسلام مولاه).

قانون (تبعية اشرف الابوين).

قانون (التنكيل).

تلك قوانين سنها الاسلام بصدد تحرير العبيد وهي كثيرة سوف ندرسها في هذا الكتاب. هذا فضلاعن القوانين التي سنها الاسلام لشراء العبيد وإعتاقهم كما في باب الزكاة يشترى بمال الزكاة ما امكن من الارقاء ويعتقون. وفي باب الميراث اذا مات احد ولا وارث له سوى مملوك للغير يسترى منه ليرث. وامثال ذلك ايضا كثيرة..

٢٣٠

كتاب العتق وهو لغة الخلوص(1) ومنه سميت جياد الخيل عتاقا، والبيت الشريف عتيقا. وشرعا خلوص المملوك الآدمي، او بعضه من الرق(2) ، وبالنسبة إلى عتق المباشرة المقصود بالذات من الكتاب تخلص المملوك الآدمي، او بعضه من الرق منجزا بصيغة مخصوصة(3) .

(وفيه اجر عظيم) قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : " من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو عضوا له من النار فإن كان انثى اعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار(4) لان المرأة نصف الرجل ".

___________________________________

(1) مصدر عتق يعتق وزان (ضرب يضرب) بمعنى الخلوص وهو النجاة يقال: خلص من الهلاك اي نجى وسلم. فالعبد بما أنه بعد العتق ينجو من الرقية والذلة ويكون له من المزايا الحياتية والبشرية التي حرم منها بالرقية قيل له: (العتيق). وبهذه المناسبة سميت (جياد الخيل) عتاقا، لخلوصها من الهجنة. وبهذه المناسبة ايضا سمي (البيت الشريف عتيقا، لخلوصه ونجاته من ايدي الجبابرة، وسلامته من الغرق. ويحتمل ان يكون اطلاق العتيق على البيت لاجل قدمه، لانه اقدم بيت على وجه الارض.

(2) سواء كان عتقه قهرا كالتنكيل والارث، او مباشرة كعتقه في سبيل الله، او عوضا عن الكفارة.

(3) (كانت حر).

(4) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب العتق الباب الاول الحديث 2.

٢٣١

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : " من أعتق رقبة مؤمنة كانت فدائه من النار(1) "، وما فيه من تخليص الآدمي من ضرر الرق وتملكه منافعه، وتكمل احكامه(2) . ويحصل العتق باختيار سببه، وغيره.

فالاول(3) بالصيغة المنجزة، والتدبير، والكتابة، والاستيلاد، وشراء الذكر احد العمودين، او المحارم من النساء(4) ، والانثى أحد العمودين والاسم المملوك(5) في دار الحرب قبل مولاه مع خروجه منها(6) قبله، وتنكيل(7) المولى به.

والثاني(8) بالجذام، والعمى، والاقعاد، وموت المورث(9) ، وكون احدالابوين حرا إلا ان يشترط رقه على الخلاف وهذه الاسباب منها تامة في العتق كالاعتاق بالصيغة، وشراء القريب، والتنكيل، والجذام والاقعاد. ومنها ناقصة تتوقف على امر آخر كالاستيلاد لتوقفه على موت المولى

___________________________________

(1) مستدرك الوسائل المجلد 3 كتاب العتق الباب الاول الحديث 4.

(2) من القصاص والدية وما شاكلهما فانه بعد العتق يكون كاحد الاحرار له ما لهم، وعليه ما عليهم.

(3) وهو حصول العتق باختيار سببه.

(4) كالاخت والعمة والخالة.

(5) هذا العتق يحصل من اختيار سببه وهو الاسلام.

(6) اي من دار الحرب قبل خروج مولاه.

(7) من نكل ينكل تنكيلا من باب التفعيل وهو قطع المولى انف عبده أو اذنه، أو يده، أو غيرها من جوارحه.

(8) وهو حصول العتق بغير سببه كالعتق القهري.

(9) اي مورث العبد.

٢٣٢

وامور اخر(1) ، والكتابة(2) لتوقفها على اداء المال، والتدبير لتوقفه(3) على موت المولى، ونفوذه من ثلث ماله، وموت(4) المورث، لتوقفه(5) على دفع القيمة إلى مالكه، وغيره مما يفصل في محله ان شاء الله تعالى. ويفتقر الاول إلى صيغة مخصوصة.

(وعبارته الصريحة التحرير مثل انت) مثلا، او هذا، او فلان (حر). ووقوعه بلفظ التحرير موضع وفاق، وصراحته فيه(6) واضحة.

قال الله تعالى:( ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمنة (7) ) (وفي قوله: انت عتيق، او معتق خلاف) منشؤه الشك في كونه مرادفا للتحرير فيدل عليه صريحا او كناية عنه فلا يقع به.

(والاقرب وقوعه(8) به، لغلبة استعماله(9) فيه في اللغة، والحديث، والعرف.

___________________________________

(1) كبقاء الولد حيا إلى ان يموت الاب. وجواز بيعها في ثمانية مواضع. راجع الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 256 - 259.

(2) بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) اي كالكتابة. وكذا التدبير فانه مجرور عطفا على مدخول (كاف الجارة) ايضا.

(3) اي لتوقف حرية العبد المدبر على موت المولى واتساع الثلث لثمنه.

(4) بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) في قوله: كالاستيلاد اي وكموت مورث العبد.

(5) اي لتوقف عتق العبد الوارث.

(6) اي وصراحة لفظ (انت حر) في العتق.

(7) النساء: الآية 92.

(8) اي وقوع العتق بقوله: (انت عتيق أو معتق).

(9) اي لغلبة استعمال العتيق في التحرير في اللغة والعرف والحديث.

٢٣٣

وقد تقدم بعضه(1) واتفق الاصحاب على صحته(2) في قول السيد لامته: اعتقتك وتزوجتك الخ(3) .

(ولا عبرة بغير ذلك من الالفاظ) التي لم توضع له(4) شرعا (صريحا كان) في ازالة الرق (مثل ازلت عنك الرق، او فككت رقبتك، او كناية عنه) تحتمل غير العتق (مثل انت) بفتح التاء (سائبة(5) ، او لا ملك لي عليك، او لا سلطان، او لا سبيل، او انت مولاي(6) ويدخل في غير ذلك(7) ما دل على الاعتاق بلفظ الماضي الذي يقع به غيره كأعتقتك، بل الصريح محضا كحررتك.

وظاهرهم عدم وقوعه(8) بهما. ولعله(9) لبعد الماضي عن الانشاء وقيامه(10) مقامه في العقود على وجه النقل خلاف الاصل فيقتصر فيه

___________________________________

(1) في الخبرين السابقين المشار اليهما في الهامش رقم 4 - 5 ص 231 حيث استعمل الرسول الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله (العتق) في التحرير.

(2) اي على صحة التحرير بلفظ العتق في هذا المورد.

(3) اي إلى آخر قول السيد في قوله: (وجعلت مهرك عتقك).

(4) اي للتحرير.

(5) من ساب يسيب بمعنى الترك والاهمال يقال: سيبه، اي تركه واهمله ويقال: سيب عبده اي اعتقه. والسائبة المهملة.

(6) اي انت عتيقي.

(7) وهو قول (المصنف): (ولا عبرة بغير ذلك من الالفاظ) اي ويدخل في قوله هذا: كل لفظ ماض دل على الاعتاق.

(8) اي عدم وقوع التحرير بهذين اللفظين وهما: اعتقتك. وحررتك.

(9) اي ولعل عدم وقوع التحرير بهذين اللفظين.

(10) دفع وهم حاصل الوهم: أن الماضي قد وقع موقع الانشاء في العقود كثيرا فكما يجوز قيامه مقام الانشاء هناك فليكن جائزا هنا ايضا. فاجاب بأن قيام الماضي مقام الانشاء في العقود على خلاف الاصل فيقتصر فيه على محله وهي (العقود) ولا يتجاوز إلى غيرها اي (الايقاعات).

٢٣٤

على محله(1) ، مع احتمال الوقوع به(2) هنا، لظهوره(3) فيه.

(وكذا لا عبرة بالنداء مثل ياحر)، وياعتيق، ويامعتق (وان قصد التحرير بذلك(4) المذكور من اللفظ غير المنقول(5) شرعا، ومنه(6) الكناية، والنداء (كله(7) اقتصارا(8) في الحكم

___________________________________

(1) اي على محل الاستعمال وهي العقود، لان استعمال الماضي مقام الانشاء خلاف الاصل فيقتصر على موضع اليقين وهي (العقود).

(2) اي مع احتمال وقوع التحرير بلفظ الماضي في قوله: (اعتقتك وحررتك) في باب العتق، ولا اختصاص له بباب العقود.

(3) اي لظهور مثل (اعتقتك وحررتك) في العتق. ومرجع الضمير في فيه (العتق).

(4) اي بلفظ النداء في قوله: (ياحر).

(5) اي لا يكون منقولا من مداليله الاصلية اللغوية وهو (وضع النداء للتنبيه) إلى المعاني الشرعية، إما كناية (كانت سائبة) او نداء ك‍ (ياحر ياعتيق يامعتق).

(6) اي ومن اللفظ غير المنقول من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي الكناية في مثل (انت سائبة) والنداء في مثل (ياحر ياعتيق يامعتق).

(7) بالجر تاكيد لقول المصنف: (وان قصد التحرير بذلك) اي وان قصد التحرير بالنداء والكناية في قوله: (ياحر ياعتيق يامعتق). فان التحرير لا يقع بالنداء، ولا بالكناية.

(8) منصوب على المفعول لاجله اي عدم وقوع التحرير بالنداء والكناية لاجل الوقوف والاقتصار على موضع اليقين وهو (الحكم بالحرية في قوله: انت حر).

٢٣٥

بالحرية على موضع اليقين، ولبعد النداء عن الانشاء(1) . وربما احتمل الوقوع به(2) من حيث إن حرف الاشارة(3) إلى المملوك لم يعتبره الشارع بخصوصه، وانما الاعتبار بالتحرير، والاعتاق واستعمال يا بمعنى انت، او فلان مع القصد(4) جائز. ويضعف(5) بأن غاية ذلك(6) ان يكون كناية، لا صريحا فلا يقع به(7) ، ولا يخرج الملك(8) المعلوم عن اصله. وحيث(9) لا يكون اللفظ مؤثرا شرعا في الحكم لا ينفعه ضم القصد

___________________________________

(1) اي بعد انشاء الحرية وايقاع التحرير بالنداء.

(2) أي وقوع التحرير وانشاء الحرية بالنداء.

(3) وهي حرف النداء في قوله (ياحر يا عتيق) المشار بها إلى المملوك ليس بمعتبر عند الشارع بخصوصه حتى يقال بعدم وقوع التحرير به، بل المعتبر عنده لفظ (التحرير والاعتاق).

(4) أي مع قصد التحرير.

(5) أي احتمال وقوع التحرير وانشاء الحرية بالنداء.

(6) أي غاية دليل وقوع التحرير (بالنداء) ان يكون النداء كناية عن انشاء العتق، لا صريحا فيه. واذا لم يكن صريحا فيه فيشك وقوعه به فتستصحب الرقية المعلومة المتيقنة فلا يقع التحرير به.

(7) أي بالنداء.

(8) وهي الرقية والعبودية المتيقنة عن اصل الملك بمجرد قول المالك: (يا حر يا عتيق يا معتق) الدال على التحرير كناية.

(9) دفع وهم حاصل الوهم: سلمنا ان النداء تعبير كنائي عن التحرير وان لم يكن صريحا فيه. لكن اذا ضم اليه قصد التحرير باعتبار ان الكناية لها صلاحية الانشاء يصح وقوع العتق به فيكون القصد جزء سبب في التحرير فالمجموع وهو النداء مع ضم قصد التحرير اليه يؤثر في الحرية.

فاجاب (الشارح)رحمه‌الله : أن الملاك والمدار في التحرير هو اللفظ المؤثر من الشارع في تحرير المملوك بناء على توقيفية الاحكام، فاذا لم يكن لفظ النداء مؤثرا في الحرية شراعا لم يفد ضم القصد اليه.

٢٣٦

اليه. ونبه(1) بالغاية على خلاف من اكتفى بغير الصريح(2) اذا انضم إلى النية(3) من العامة(4) . ويقوى الاشكال(5) لو كان اسمها حرة فقال: انت حرة وشك في قصده(6) ، لمطابقة(7) اللفظ للمتفق(8)

___________________________________

(1) وهو قول (المصنف): (وان قصد التحرير بذلك).

(2) اي بغير الصريح في التحرير (كالنداء. والكناية).

(3) اي اذا انضمت النية والقصد إلى اللفظ غير الصريح في التحرير.

(4) اي (اهل السنة) حيث إنهم اكتفوا في التحرير بوقوعه بلفظ النداء والكناية في قوله: (ياحر او انت سائبة).

(5) اي يقوي اشكال تحقق وقوع التحرير بلفظ الحر اذا كان علما للامة مع الشك في قصد اللافظ في أنه هل قصد التحرير، ام الاخبار.

(6) اي ومع الشك في قصد اللافظ بهذه اللفظة: (ياحرة) الموضوعة علما للامة في انه لا يدري اي شئ قصد الانشاء أو الاخبار، لاشتراك اللفظ بين التحرير المطلق الذي هو المعنى العام لللفظ، وبين الخاص وهو كونه علما للامة.

(7) تعليل لقوة الاشكال.

(8) وهو لفظ " الحر ".

٢٣٧

على التحرير به(1) ، واحتمال(2) الاخبار بالاسم. والاقوى عدم الوقوع(3) نعم لو صرح بقصد الانشاء صح(4) ، كما أنه لو صرح بقصد الاخبار قبل ولم يعتق.

(وفي اعتبار التعيين) للمعتق(5) (نظر) منشؤه: النظر إلى عموم الادلة الدالة على وقوعه(6) بالصيغة الخاصة، وأصالة(7) عدم التعيين، وعدم(8) مانعية الابهام في العتق شرعا من حيث وقع(9) لمريض اعتق عبيدا يزيدون عن ثلث ماله ولم يجز الورثة، والالتفات(10) إلى أن العتق

___________________________________

(1) اي بهذه اللفظة الواقعة علما للامة.

(2) بالجر عطفا على مدخول لام الجارة في قول الشارح: (لمطابقة اللفظ). اي ولاحتمال انه قصد الاخبار باسمها، لا انشاء الحرية. اذن لا مجال للحكم بحريتها مع هذا الاحتمال. فهو وجه اشكال عدم تحقق وقوع التحرير بلفظ (ياحرة).

(3) اي عدم وقوع التحرير بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.

(4) اي صح العتق بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.

(5) بمعنى أنه هل يكتفى بلفظ اعتقت عبدا من عبيدي، من دون ان يشخصه، أو لا يكتفى بذلك، بل لابد من التعيين والتشخيص في الخارج؟.

(6) اي وقوع العتق. فهو الدليل الاول لعدم اعتبار التعيين في العتق.

(7) دليل ثان لعدم اعتبار التعيين. ومعنى أصالة عدم التعيين: أصالة عدم اشتراط التعيين بعد الشك في شرطيته.

(8) دليل ثالث لعدم اعتبار التعيين.

(9) اي وقع الابهام في العتق، لان قصد العتق واقع في الحقيقة على المبهم وان كان في نظره معينا.

(10) بالجر عطفا على مدخول (إلى الجارة) في قول الشارح إلى عموم الادلة فهو دليل لاعتبار التعيين في العتق.

٢٣٨

امر معين فلا بد له من محل معين. وقد تقدم مثله في الطلاق(1) ، والمصنف رجح في شرح الارشاد الوقوع(2) ، وهنا توقف. وله(3) وجه ان لم يترجح اعتباره، فإن لم يعتبر التعيين فقال: احد عبيدي حر صح، وعين من شاء. وفي وجوب الانفاق عليهم قبله(4) ، والمنع من استخدام احدهم، وبيعه وجهان. من(5) ثبوت النفقة قبل العتق ولم يتحقق(6) بالنسبة إلى كل واحد فيستصحب، واشتباه(7) الحر منهم بالرق مع انحصارهم فيحرم استخدامهم وبيعهم، ومن(8) استلزام ذلك الانفاق على الحر بسبب الملك، والمنع(9) من استعمال المملوك.

___________________________________

(1) في هذا الجزء السادس من طبعتنا الحديثة.

(2) اي وقوع العتق من غير تعيين في مثل هذه الموارد.

(3) مقصودهرحمه‌الله : أن التوقف في هذا المورد متعين ان لم يكن دليل اعتبار التعيين ارجح فكأنه يريد ان يقول: إن دليل التعيين ارجح، فان لم يكن هناك ارجحية فالتوقف متعين، ولا سبيل إلى عدم اعتبار التعيين.

(4) اي قبل التعيين.

(5) دليل لوجوب النفقة على الجميع.

(6) اي لم يتعين العتق بالنسبة إلى الجميع فيشك فيستصحب وجوب الانفاق.

(7) دليل لحرمة استخدام احدهم، للعلم الاجمالي بوجود حر فيهم. فلا يجوز الاستخدام. فيحرم استخدامهم جميعا.

(8) دليل لعدم وجوب الانفاق على الجميع بعد العلم بعتق احدهم.

(9) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) اي ومن استلزام المنع من استعمال المملوك اي من استخدامه. فهو دليل لجواز استخدام المماليك بعد العتق.

٢٣٩

والاقوى الاول(1) ، واحتمل المصنف استخراج المعتق بالقرعة، وقطع بها(2) لو مات قبل التعيين. ويشكل كل منهما(3) بأن القرعة لاستخراج ما هو معين في نفسه غير متعين ظاهرا، لا لتحصيل التعيين(4) . فالاقوى الرجوع اليه(5) فيه(6) او إلى وارثه بعده، ولو عدل المعين عن من عينه لم يقبل ولم ينعتق الثاني اذ لم يبق للعتق محل، بخلاف ما لو اعتق معينا واشتبه، ثم عدل(7) فإنهما(8) ينعتقان.

(ويشترط بلوغ(9) المولى) المعتق، (واختياره(10) ورشده،

___________________________________

(1) وهو وجوب الانفاق على الجميع وان عتق واحد منهم، وعدم جواز استخدام احدهم ايضا.

(2) اي قطع (المصنف) بالقرعة لو مات المعتق بالكسر قبل تعيين المعتق بالفتح.

(3) اي كل من الاحتمال بالقرعة، والقطع بها في قول المصنف.

(4) وهنا لتحصيل التعيين، لانه غير متعين واقعا. فيكون على خلاف وضع القرعة.

(5) اي إلى العتق بالكسر لو كان، والى وارثه لو مات.

(6) اي في التعين.

(7) اي عدل المعتق بالكسر عن المملوك الذي عينه للعتق، وعين عبدا آخر للعتق.

(8) اي المعدول عنه، والمعدول اليه.

(9) هو الوصول إلى حد التكليف حينما يتوجه نحوه الخطاب. وذلك إما باكماله خمس عشرة سنة أو بانبات الشعر على عانته، أو بالاحتلام.

(10) اي لا يكون مكرها.

٢٤٠