الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٦

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 435

  • البداية
  • السابق
  • 435 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29111 / تحميل: 7049
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 6

مؤلف:
العربية

بينه(1) ، وبين فعل يستحقه الآمر من مال، وغيره(2) ، وإن حتم احدهما(3) عليه. كما لا اكراه لو ألزمه بالطلاق ففعله قاصدا اليه، أو على طلاق معينة فطلق غيرها، أو على طلقة فطلق ازيد. ولو اكرهه على طلاق احدى الزوجتين فطلق معينة فالاقوى انه اكراه. اذ لا يتحقق فعل مقتضى امره بدون احديهما، وكذا(4) القول في غيره من العقود والايقاع، ولا يشترط التورية بأن ينوي غيرها(5) وإن امكنت(6) .

(والقصد(7) ، فلا عبرة بعبارة الساهي، والنائم، والغالط(8) . والفرق بين الاول والاخير: أن الاول لا قصد له مطلقا(9) والثاني(10) له قصد إلى غير من طلقها فغلط وتلفظ بها.

___________________________________

(1) اي بين الطلاق.

(2) كالقصاص اذا كان المكره بالكسر يستحق من المكره بالفتح.

(3) وهما الطلاق، واخذ المال، أو القصاص.

(4) اي وكذا غير الطلاق من العقود والايقاعات لو وقع عن غير اكراه اثر العقد، أو الايقاع اثره. وان وقع عن اكراه فلا يؤثر العقد، أو الايقاع اثره.

(5) اي ينوي المكره بالفتح غير زوجته من النساء الاخر.

(6) اي التورية.

(7) اي ويعتبر في المطلق القصد

(8) كمن اراد ان يقول: طالب أو طابق مثلا فقال غلطا: (طالق).

(9) اي لا يقصد اي شئ من كلامه حين يتكلم.

(10) وهو الغالط الذي كان الاخير من الثلاثة.

٢١

ومثله(1) ما لو ظن زوجته اجنبية بان كانت في ظلمة(2) ، أو أنكحها له وليه، أو وكيله ولم يعلم(3) ، ويصدق في ظنه ظاهرا(4) وفي عدم القصد لو ادعاه(5) ما لم تخرج العدة الرجعية(6) ، ولا يقبل في غيرها(7) ،

___________________________________

(1) اي ومثل الغالط: (من ظن أن زوجته اجنبية).

(2) كما لو قال الزوج لامرأة هي زوجته في الواقع ونفس الامر وهو يظنها اجنبية: (انت طالق) فالطلاق لا يقع، لانه لم يقصد طلاق زوجته وان قصد الشخص. فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.

(3) كما لو عقد ولي الشخص، أو وكيله امرأة للمولى عليه، أو لموكله ولم يعلم ذلك الشخص بوقوع العقد فاجرى على هذه المرأة المعقودة له من ناحية وليه، أو وكيله صيغة الطلاق فقال: (انت طالق) فالطلاق لا يقع، لعدم القصد له وان قصد الشخص، لانه غلط في التطبيق.

(4) اي يصدق هذا المطلق او ظن زوجته اجنبية، او لم يعلم بوقوع العقد له من قبل وليه، أو وكيله.

(5) اي وكذا يصدق المطلق اذا ادعى عدم القصد إلى الطلاق بان كان مازحا، أو ساهيا.

(6) بخلاف ما اذا خرجت العدة وادعى عدم القصد إلى الطلاق فانه حينئذ لا يصدق في دعواه.

(7) اي وكذا لا يصدق ولا يقبل قوله لو ادعى عدم القصد لو كان الطلاق باينا. والفرق بين هذا، والرجعي في قبول دعوى الرجل لو ادعى عدم القصد إلى الطلاق لو كانت المرأة في الرجعة. وعدم قبول دعواه لو كانت في البائن: أن قبول دعواه في الرجعية لاجل أنها زوجته حينئذ، سواء ادعى القصد إلى الطلاق ام لا، ولذا يجوز له الرجوع بدون عقد جديد، لكونها زوجته وأن العلاقة الزوجية فيما بينهما باقية غير منفصلة. بخلاف دعواه لو كان الطلاق بائنا. فان علاقة الزوجية بعد الطلاق قد انفصلت وانقطعت، ولذا لا يجوز لها الرجوع الا بالعقد الجديد.

٢٢

إلا مع اتصال الدعوى بالصيغة(1) ، واطلق جماعة من الاصحاب قبول قوله في العدة من غير تفصيل(2) .

(ويجوز توكيل(3) الزوجة في طلاق نفسها، وغيرها(4) كما يجوز توليها(5) غيره من العقود، لانها كاملة فلا وجه لسلب عبارتها فيه(6) ، ولا يقدح كونها بمنزلة موجبة وقابلة(7) على تقدير طلاق نفسها، لان المغايرة الاعتبارية كافية(8) . وهو مما يقبل النيابة

___________________________________

(1) أي الا اذا كانت دعواه عدم القصد إلى الطلاق متصلة بصيغة الطلاق بأن نطق بالصيغة وادعى عدم القصد إلى الطلاق من غير فصل بين الصيغة، وبين الدعوى فحينئذ تقبل دعواه.

(2) بين الرجعي والبائن.

(3) أي في توكيل الزوج الزوجة في طلاق نفسها.

(4) أي ويجوز للزوج توكيل الزوجة في طلاق غيرها.

(5) أي كما يجوز للمرأة توليها غير الطلاق من العقود والايقاعات.

(6) أي في الطلاق، لانها كاملة من حيث العقل والبلوغ والاختيار.

(7) حيث إنها تجري الطلاق على نفسها من قبل زوجها.

(8) كما سبق في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة كتاب الوكالة ص 385.

(9) أي الطلاق.

٢٣

فلا خصوصية للنائب، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " الطلاق بيد من اخذ بالساق(1) " لا ينافيه، لان يدها مستفادة من يده(2) ، مع أن دلالته(3) على الحصر ضعيفة(4) .

(ويعتبر في المطلقة الزوجية) فلا يقع بالاجنبية وإن علقه

___________________________________

(1) (مستدرك الوسائل) ج 3 ص 8 كتاب الطلاق.

(الجامع الصغير) الجزء الثاني ص 75 الطبعة الرابعة مصر.

(سنن الدار قطني) ج 4 ص 37 - 38 كتاب الطلاق طبعة دار المحاسن. واليك نص الحديث كما في السنن: حدثنا الحسين بن اسماعيل ومحمد بن سليمان النعماني قالا: حدثنا ابو عتبة احمد بن الفرج حدثنا بغية بن الرفيد؟ حدثنا ابوالحجاج المهدي عن موسى بن ايوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوان؟ مولاه زوجه وهو يريد ان يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال: (ما بال قوم يزوجون عبيدهم اماء‌هم ثم يريدون ان يفرقوا بينهم (ألا إنما يملك الطلاق من اخذ بالساق).

(2) أي من يد الزوج.

(3) أي دلالة قول الرسول الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(4) لان ما يفيد الحصر إما كلمة (انما) كقوله تعالى:( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) المائدة: الآية 58. أو (الا) مسبوقة بالنفي كقوله تعالى:( إن نحن إلا بشر مثلكم ) ابراهيم: الآية 11. أو تقديم (ما حقه التاخير) كقوله تعالى:( إياك نعبد وإياك نستعين ) الفاتحة: الآية 5. وليس في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (الطلاق بيد من اخذ بالساق) من الاشياء المذكورة الدالة على الحصر. ولا يخفى أن ما افاده (الشارح)رحمه‌الله في عدم دلالة الحديث على الحصر ليس معناه جواز الطلاق لغير الزوج بدون توكيله، لان عدم جواز طلاق غير الزوج الا في بعض الموارد كما تاتي الاشارة اليها في (فصله) انشاء الله تعالى من ضروريات الدين. بل مقصودهرحمه‌الله : أن ليس في الحديث ما يدل على حصر الطلاق بيد الزوج حتى لا يجوز لاحد ان يوقع الطلاق ولو بنحو التوكيل. اذن يصح الطلاق من غير الزوج اذا كان وكيلا ولو كان الوكيل نفس الزوجة. مع ان في هذه الصورة تكون يد الوكيل يد الزوج. ولذا افاد قدس الله روحه (لان يدها ماخوذة من يده).

٢٤

على النكاح(1) ، ولا بالامة(2) ، (والدوام) فلا يقع بالمتمتع بها، (والطهر من الحيض، والنفاس اذا كانت المطلقة مدخولا بها حائلا(3) حاضرا زوجها معها(4) فلو اختلت احد الشروط الثلاثة(5) بأن كانت

___________________________________

(1) كما لو قال: (انت طالق) ان تزوجتك في السمتقبل.

(2) لانها مملوكته فلا يقع الطلاق بها.

(3) اي غير حامل.

(4) فانه يجوز للرجل تطليق زوجته اذا كان غائبا عنها وان كانت حائضا لكن بشرط عدم علمه بحيضها.

(5) وهو الدخول بها. وكونها حائلا: اي غير حامل. وحضور زوجها معها. فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة يجب ان تكون الزوجة خالية عن الحيض والنفاس حتى يصح طلاقها. بخلاف ما اذا كانت غير مدخول بها، او كانت حاملا، او كان زوجها غائبا عنها فحينئذ يصح طلاقها ولو كانت في حال الحيض، او النفاس.

٢٥

غير مدخول بها، أو حاملا ان قلنا بجواز حيضها(1) ، او زوجها غائب عنها صح طلاقها وان كانت حائضا، او نفساء، لكن ليس مطلق الغيبة كافيا في صحة طلاقها بل الغيبة على وجه مخصوص(2) . وقد اختلف في حد الغيبة المجوزة له(3) على اقوال اجودها مضي مدة يعلم أو يظن انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره. ويختلف ذلك(4) باختلاف عادتها فمن ثم(5) اختلف الاخبار في تقديرها، واختلف بسببها(6) الاقوال، فاذا حصل الظن بذلك(7) جاز طلاقها

___________________________________

(1) اي حيض الحامل وأنه يجتمع مع الحمل.

(2) وهو عدم علم الزوج بحيضها كما عرفت في الهامش رقم 4 ص 25.

(3) اي للطلاق.

(4) اي ويختلف انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر غير المواقعة.

(5) اي من حيث إن الانتقال من الطهر الذي واقعها إلى طهر آخر يختلف بسبب عادتها ولذلك اختلفت الاخبار في تقدير حد الغيبة المجوزة للطلاق. راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 26 من ابواب مقدمات الطلاق - الاخبار.

(6) اي بسبب اختلاف الاخبار اختلفت اقوال الفقهاء رضوان الله عليهم في هذا الباب. فقائل: بمطلق الغيبة: اي من دون حد لها ولو كانت يوما وليلة. وقائل: بتحديدها بشهر واحد. وقائل: بخمسة او ستة اشهر. وبالقول الثاني والثالث وردت الاخبار كما اشير اليها في الهامش رقم 5.

(7) اي بانتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر.

٢٦

وان اتفق كونها حائضا حال الطلاق اذا لم يعلم(1) بحيضها حينئذ(2) ولو بخبر من يعتمد على خبره شرعا، وإلا(3) بطل وفي حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة(4) على الاقوى. وفي المسألة(5) بحث عريض قد حققناه في رسالة مفردة من اراد تحقيق الحال فليقف عليها. وفي حكم الغائب من لا يمكنه معرفة حالها لحبس ونحوه(6) مع حضوره، كما أن الغائب الذي يمكنه معرفة حالها، او قبل انقضاء المدة المعتبرة، في حكم(7) الحاضر. ويتحقق ظن انقضاء نفاسها بمضي زمان تلد فيه عادة واكثر(8) النفاس بعدها، او عادتها(9) فيه.

___________________________________

(1) اي لم يعلم الزوج.

(2) اي حين ان طلقها.

(3) اي ان كان عالما بحيضها حين الطلاق بطل الطلاق وان كان غائبا عنها.

(4) فان الطلاق لا يقع حينئذ.

(5) وهو طلاق الرجل زوجته غائبا عنها.

(6) كما لو كانت زوجته غائبة مدة، او ناشزة لا يعلم حالها، ولا يمكن الاستخبار عنها.

(7) الجار والمجرور مرفوع محلا خبر (أن الغائب).

(8) بالجر عطفا على (زمان): اي وبمضي اكثر زمان النفاس بعد الولادة وهي عادتها في الحيض ان تجاوز الدم عشرة، والله لم يتجاوز فتأخذ بتلك المدة التي رأت الدم فيها. ومرجع الضمير في بعدها (الولادة).

(9) بحر عادتها عطفا على مدخول (باء الجارة): اي بمضي عادة المرأة في الحيض، ومرجع الضمير في فيه (الحيض).

٢٧

ولو لم يعلم ذلك(1) كله ولم يظنه تربص ثلاثة اشهر كالمسترابة.

(والتعيين(2) اي تعيين المطلقة لفظا، او نية، فلو طلق احدى زوجتيه لا بعينهابطل (على الاقوى) لاصالة بقاء النكاح فلا يزول إلا بسبب محقق السبيبة(3) ، ولان(4) الطلاق امر معين فلا بد له من محل معين، وحيث لا محل فلا طلاق، ولان(5) الاحكام من قبيل الاعراض فلا بد لها من محل تقوم به(6) ، ولان(7) توابع الطلاق من العدة وغيرها لابد لها من محل معين. وقيل: لا يشترط وتستخرج المطلقة بالقرعة(8) او يعين من شاء، لعموم مشروعية الطلاق، ومحل المبهم جاز أن يكون مبهما، ولان احديهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها، وقواه المصنف في الشرح، ويتفرع على ذلك(9) العدة.

___________________________________

(1) اي لو لم يعلم انقضاء نفاسها بمضي زمان تلد فيه عادة، وبمضي اكثر زمان النفاس بعد الولادة، وبمضي عادتها في الحيض.

(2) اي ويعتبر تعيين الزوجة في الطلاق لو كانت متعددة.

(3) وهو الطلاق مع التعيين.

(4) دليل ثان لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة اذا كانت الزوجة متعددة

(5) دليل ثالث لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة.

(6) اي كما أن الاعراض تحتاج إلى محل معين في الخارج، كذلك الاحكام الشرعية تحتاج إلى محل معين تقوم به. والطلاق من جملة تلك الاحكام.

(7) دليل رابع لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة.

(8) لانها لكل امر مشكل في الظاهر، ومعلوم في الواقع. وهنا كذلك.

(9) اي على الجواز من دون تعيين المطلقة.

٢٨

فقيل: ابتداؤها من حين الايقاع(1) . وقيل: من حين التعيين(2) ، ويتفرع عليه(3) ايضا فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها

___________________________________

(1) اي من حين ايقاع الطلاق.

(2) اي من حين تعيين احداهما بالقرعة، او من شاء.

(3) اي على ابتداء العدة من أنها من حين الايقاع، أو من حين التعيين واليك تلك الفروع. الاول ان العدة لو كانت من حين ايقاع الطلاق على احداهما يكون مبدأها من هذا الحين إلى ان ينقضي ثلاثة اشهر. وبعد الانقضاء يجوز لها الخروج من مسكنها وتزويج نفسها لغيره كما انه لا يجوز لزوجها الاول الرجوع اليها بعده. فهذه الفروع والاحاكم مترتبة على كون العدة من حين الايقاع. الثاني أن العدة لو كانت من حين تعيين المطلقه يكون مبدأها من هذا الحين إلى ان تنقضي ثلاثة اشهر. وتظهر الثمرة بين ما اذا كان مبدأ العدة من حين الايقاع وبين ما اذا كان من حين تعيين المطلقة. فعلى الاول يجوز لها ان تخرج من مسكنها لفرض انقضاء العدة على هذا الفرض، ويجوز لها ان تتزوج بغيره. وعلى الثاني لا يجوز لها الخروج من مسكنها، لعدم انقضاء العدة بعد، ولا يجوز لها ان تتزوج بغيره. وتظهر الثمرة ايضا في الرجوع. فعلى القول الاول لا يجوز للزوج الرجوع اليها، لانقضاء ثلاثة اشهر من حين الايقاع فلا مجال للرجوع. وعلى القول الثاني يجوز الرجوع اليها، لعدم انقضاء العدة من حين التعيين.

٢٩

(الفصل الثانى - في اقسامه)

وهو ينقسم اربعة اقسام (وهي) ما عدا المباح وهو(1) متساوي الطرفين من الاحكام(2) الخمسة فانه(3) لا يكون كذلك بل إما راجح(4) ، او مرجوح(5) مع المنع من النقيض(6) وتعينه(7) ام لا(8) ، وتفصيلها(9) أنه:

(إما حرام وهو طلاق

___________________________________

(1) أي المباح ما كان متساوي الطرفين: يعني فعله وتركه على حد سواء من دون ترجيح لاحدهما على الآخر. فاذن لا يقع الطلاق مباحا متساوي الطرفين فعلا وتركا.

(2) الجار والمجرور متعلق بقوله: متساوي الطرفين: أي المباح من جملة الاحكام الخمسة.

(3) أي الطلاق لا يكون متساوي الطرفين.

(4) وهو قسمان: اما واجب، او مستحب.

(5) وهو قسمان ايضا إما حرام، او مكروه.

(6) وهو الواجب.

(7) وهو الحرام: أي يتعين نقيض الفعل وهو الترك. فيكون الفعل حراما.

(8) أي لا يمنع من النقيض كما في الراجح فيكون مستحبا، او عدم تعين النقيض فيكون مكروها. فقوله: ام لا. يناسب كلا الامرين.

(9) أي وتفصيل اقسام الطلاق.

٣٠

الحائض، لا مع المصحح له) وهو احد الامور الثلاثة السابقة اعني عدم الدخول اول الحمل، او الغيبة، (و) كذا (النفساء، وفي طهر جامعها فيه) وهي غير صغيرة، ولا يائسة، ولا حامل مع علمه بحالها(1) او مطلقا(2) نظرا(3) إلى انه لا يستثنى للغائب إلا كونها حائضا عملا بظاهر النص(4) .

(والثلاث(5) من غير رجعة) والتحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع وذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده وهو الطلقة الاولى(6) اذ لا منع منها اذا اجتمعت الشرائط.

(وكله) أي الطلاق المحرم بجميع اقسامه (لا يقع) بل يبطل

___________________________________

(1) أي يعلم أنها في طهر المواقعة.

(2) سواء كان عالما ام لا. بمعنى أنه يجب على الزوج الانتظار حتى يعلم بخروجها عن الطهر الذي واقعها فيه.

(3) تعليل لقوله: (او مطلقا).

(4) الوسائل كتاب الطلاق باب 26 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث 6.

(5) أي الطلاق ثلاثا من المحرمات عندنا، لانه وقع في مجلس واحد من دون أن يكون رجوع بين الطلقات فيقع واحدا عندنا ولا يحتاج إلى محلل كما لو قال: (انت طالق انت طالق انت طالق) او قال: (انت طالق ثلاثا).

(6) حاصله: أن الطلقة الاولى اذا كانت جائزة واعتدت المرأة بعد الطلاق فلماذا لا يجوز لها ان تتزوج بزوج آخر. سواء كان بعنوان التحليل كما هو مذهب من يقول بوقوع مثل هذا الطلاق ام بعنوان التزوج. والحاصل: أن لها الخيار بعد خروجها عن العدة في اخذها زوجا آخر او زوجها الاول.

٣١

(لكن يقع في) الطلقات (الثلاث) من غير رجعة (واحدة) وهي الاولى، او الثانية على تقدير وقوع خلل في الاولى، أو الثالثة على تقدير فساد الاوليين.

(وإما مكروه، وهو الطلاق مع التئام الاخلاق) أي أخلاق الزوجين فإنه ما من شئ مما احله الله تعالى ابغض اليه من الطلاق. وذلك حيث لا موجب له.

(وإما واجب، وهو طلاق المولي(1) ، والمظاهر(2) فإنه يجب عليه(3) احد الامرين الفئة، او الطلاق كما سيأتي، فكل واحد منهما(4) يوصف بالوجوب التخييري(5) ، وهو(6) واجب بقول مطلق.

(وإما سنة(7) ، وهو الطلاق مع الشقاق(8) بينهما، (وعدم رجاء الاجتماع) والوفاق(9) ، (والخوف من الوقوع في المعصية(10)

___________________________________

(1) اسم الفاعل من باب الافعال من اولى يولي ايلاء بمعنى الحلف الخاص كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى في كتاب الايلاء.

(2) اسم فاعل من باب المفاعلة من ظاهر يظاهر مظاهرة وظهارا وظيهارا.

(3) أي على المولي، او المظاهر.

(4) أي الفئة، او الطلاق.

(5) أي يكون المولي، او المظاهر مخيرا في احد الامرين المذكورين وهما: الفئة، أو الطلاق على نحو الوجوب.

(6) أي الطلاق هنا واجب وان كان بنحو التخيير.

(7) أي الطلاق مستحب.

(8) وهي العداوة والخلاف، وعدم التلائم فيما بينهما.

(9) أي وعدم رجاء الوفاق.

(10) من قبيل الضرب او الشتم غير المشروعين.

٣٢

يمكن ان يكون هذا(1) من تتمة شرائط سنته على تقدير الشقاق، ويمكن كونه فراد برأسه(2) . وهو الاظهر، فإن خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتفاقهما فيسن تخلصا من الخوف المذكور(3) إن لم يجب كما وجب النكاح له(4) .

(ويطلق الطلاق السني) المنسوب إلى السنة (على كل طلاق جائز شراعا). والمراد به(5) الجائز بالمعنى الاعم (وهو ما قابل الحرام) ويقال له(7) : طلاق السنة بالمعنى الاعم. ويقابله البدعي(8) وهو

___________________________________

(1) أي الخوف من الوقوع في المعصية.

(2) أي يكون كل فرد من هذين الوصفين وهما: الشقاق، وخوف الوقوع في المعصية سببا مستقلا لاستحباب مثل هذا الطلاق.

(3) وهو خوف الوقوع في المعصية بالمعنى الذي ذكرناه.

(4) أي لاجل الخوف من الوقوع في المعصية. ولا يخفى: ان معنى الخوف من الوقوع في المعصية يختلف في الموضعين وهما: النكاح. والطلاق، اذ المراد منه في الاول. هو الخوف من الوقوع في الافعال المحرمة كالزنا. والمراد منه في الثاني هو الوقوع في الضرب او الشتم المحرمين.

(5) أي المراد بالجائز الجائز بالمعنى الاعم. وهو الواجب والمستحب والمكروه.

(6) أي الجائز بالمعنى الاعم.

(7) أي ويقال لهذا الطلاق الجائز الذي بالمعنى الاعم من الواجب والمستحب والمكروه ويقابل الحرام.

(8) بكسر الباء منسوب إلى البدعة. كما كان (السني) منسوبا إلى السنة فلما اتصلت ياء النسبة بالكلمة حذفت تاء التأنيث فيهما. والمراد من البدعي الطلاق المحرم.

٣٣

الحرام، ويطلق السني على معنى اخص من الاول وهو ان يطلق على الشرائط(1) ، ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد عليها ثانيا ويقال له: طلاق السنة بالمعنى الاخص، وسيأتي ما يختلف من حكمهما(2) (وهو) أي الطلاق السني بالمعنى الاعم(3) (ثلاثة) (بائن) لا يمكن للمطلق الرجوع فيه ابتداء(4) (وهو ستة: طلاق غير المدخول بها) دخولا يوجب الغسل في قبل، او دبر(5) (واليائسة.) من الحيض. ومثلها لا يحيض(6) (والصغيرة.) اذ لا عدة لهذه الثلاث ولا رجوع إلا في عدة (و) طلاق (المختلعة. والمباراة(7) . ما لم ترجعا في البذل) فإذا رجعتا صار رجعيا (والمطلقة ثالثة) ثلاثة(8) (بعد

___________________________________

(1) وهي عدم كون المرأة في الحيض، اذا لم تكن حاملا، وعدم كونها في طهر المواقعة.

(2) أي من حكم طلاق السنة بالمعنى الاعم، وطلاق السنة بالمعنى الاخص.

(3) وهو الجواز بالمعنى الاعم من الواجب والمستحب والمكروه والذي قابل الحرام.

(4) كما في (الخلع والمباراة) فانه لا يصح للزوج الرجوع ما لم ترجع المطلقة في البذل.

(5) وهذا يسمى طلاقا بائنا لا يصح فيه الرجوع الا بعقد جديد.

(6) بان تجاوزت سن الستين، او الخمسين.

(7) بصيغة المفعول.

(8) الاقسام كلها تسمى (الطلاق البائن) حيث تبين الزوجة من بعلها بمجرد الطلاق، ولا يحل لهما الرجوع الا بعقد جديد عدى المختلعة والمباراة.

٣٤

رجعتين) كل واحدة عقيب طلقة ان كانت حرة، وثانية بينها وبين الاولى رجعة إن كانت امة.

(ورجعي: وهو ما للمطلق فيه الرجعة)، سواء (رجع او لا) فالطلاق الرجعي(1) عليه بسبب جوازها فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الانسان من حيث صلاحيته لها(2) .

(و) الثالث (طلاق العدة، وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العده ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر(3) واطلاق العدي عليه من حيث الرجوع فيه(4) في العدة وجعله قسيما للاولين(5) يقتضي مغايرته لهما مع أنه اخص من الثاني(6) فإنه من جملة افراده، بل اظهرها حيث رجع في العدة، فلو جعله(7) قسمين ثم قسم الرجعي اليه(8) والى غيره كان اجود.

___________________________________

(1) أي الطلاق الرجعي على مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه رجوع انما هو لاجل جواز الرجعة فيه، لا لاجل الوقوع، اذ رب طلاق رجعي لا يرجع الزوج فيه.

(2) وان لم يكن كاتبا بالفعل، لكنه كاتب بالقوة كقولك: (كل انسان كاتب بالقوة) ولا منافاة في كون بعض افراده كاتبا بالفعل.

(3) أي في طهر غير المواقعة.

(4) أي في هذا الطلاق.

(5) أي جعل (المصنف) هذا الطلاق في قبال الاولين وهما: (البائن. والرجعي).

(6) وهو الطلاق الرجعي، لانه يقع الرجوع فيه، لا أنه رجعي بمعنى صالح للرجوع فيه.

(7) أي الطلاق.

(8) أي إلى ما يرجع في العدة، والى غيره.

٣٥

(وهذه) أعني المطلقة للعدة (تحرم في التاسعة ابدا) اذا كانت حرة، وقد تقدم(1) انها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره، وان المعتبر طلاقها للعدة مرتين من كل ثلاثة، لان الثالث لا يكون عديا حيث لا رجوع فيها فيه(2) (وما عداه(3) من اقسام الطلاق الصحيح وهو ما اذا رجع فيها وتجرد عن الوطء، او بعدها بعقد جديد وإن وطئ (تحرم) المطلقة (في كل ثالثة للحرة، وفي كل ثانية للامة). وفي الحاق طلاق المختلعة اذا رجع في العدة بعد رجوعها في البذل والمعقود عليها(4) في العدة الرجعية به(5) قولان: منشؤهما. من ان الاول(6) من اقسام البائن والعدي من اقسام الرجعي، وأن شرطه(7) الرجوع في العدة والعقد الجديد لا يعد رجوعا. ومن(8) ان رجوعها

___________________________________

(1) في كتاب النكاح الجزء الخامس من طبعتنا الجديدة في الفصل الثالث في المحرمات في المسألة التاسعة ص 210 مفصلا فراجع ولا تغفل كي تستفيد.

(2) أي في الطلاق، ومرجع الضمير في فيها (العدة). أي لا رجوع في هذا الطلاق في العدة.

(3) أي وما عدى الطلاق العدي.

(4) أي وفي الحاق المعقود عليها.

(5) أي لحاق هذين الفردين بالعدي.

(6) وهو (الطلاق الخلعي). دليل لعدم الحاق المختلعة والمعقود عليها (بالعدي).

(7) أي شرط العدي.

(8) دليل لالحاق المختلعة والمعقود عليها (بالعدي).

٣٦

في البذل صيره رجعيا(1) . وأن(2) العقد في الرجعي بمعني الرجعة. والاقوى الحاق الاول(3) به، دون الثاني(4) لاختلال(5) الشرط ومنع(6) الحاق المساوى بمثله (والافضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط) المعتبرة في صحته، (ثم يتركها حتى تخرج من العده، ثم يتزوجها إن شاء. وعلى هذا(7) . وهذا(8) هو طلاق السنة بالمعنى الاخص، ولا تحرم المطلقة به(9) مؤبدا ابدا. وإنما كان افضل، للاخبار(10) الدالة عليه، وإنما يكون

___________________________________

(1) هذه الجملة مختصة لالحاق المختلعة بالعدي.

(2) هذه الجملة مختصة لالحاق المعقود عليها (بالعدي).

(3) وهو الحاق المختلعة (بالعدي).

(4) وهي المعقود عليها.

(5) أي لاختلال الشرط وهو الرجوع. هذا تعليل لعدم الحاق المعقود عليها في العدة الرجعية (بالعدي).

(6) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة): أي ولمنع الحاق المساوي وهو (العقد في العدة)، وان كان مساويا للرجوع في العدة. لكنه لا يلحق هذا التساوي العقد في العدة (بالعدي).

(7) أي وهكذا في كل مرة يطلق إلى أن تحتاج إلى محلل في كل ثالثة من دون ان تحرم مؤبدة.

(8) أي طلاق المرأة على هذه الكيفية وتركها تى تخرج من عدتها، ثم يتزوجها: هو طلاق السنة بالمعنى الاخص الذي كان من أفراد السنة بالمعنى الاعم من الواجب والمستحب والمكروه.

(9) أي بهذا النحو من الطلاق وان كان يحتاج في كل ثالث ثلاثة إلى المحلل.

(10) الوسائل كتاب الطلاق باب 4 من ابواب الطلاق الاخبار.

٣٧

افضل حيث تشترك افراده في اصل الافضلية(1) وجوبا، او ندبا(2) ، لاقتضاء افعل التفضيل الاشتراك في اصل المصدر، وما يكون مكروها، او حراما لا فضيلة فيه.

(وقد قال بعض الاصحاب) وهو عبدالله بن بكير: (إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث)، بل استيفاء العدة الثالثة يهدم التحريم استنادا إلى رواية(3) اسندها إلى زرارة قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: " الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فاذا رأت الدم في اول قطرة من الثالثة وهو آخر القرء، لان الاقراء هي الاطهار فقد بانت منه وهي املك بنفسها فان شاء‌ت تزوجته وحلت له، فإن فعل هذا بها مئة مرة(4) هدم ما قبله وحلت بلا زوج " الحديث. وإنما كان ذلك(5) قول عبدالله، لانه قال حين سئل عنه: هذا مما رزق الله من الرأي. ومع ذلك(6) رواه بسند صحيح وقد قال الشيخ:

___________________________________

(1) أي في اصل مبدأ الاشتقاق وهو المصدر، لانه اذا لم تشترك الافراد في اصل المصدر والمبدأ فلا معنى للافضلية.

(2) وصفان للطلاق: أي الطلاق المتصف بالوجوب، أو الندب.

(3) الوسائل كتاب الطلاق باب 3 الديث 16.

(4) يحتمل ان تكون هذه الجملة من كلمات (عبدالله بن بكير) لا من كلمات (الامام الباقر)عليه‌السلام ويؤيد ما قلناه: ما رواه في (الكافي) من عدم وجود هذه الجملة في الرواية.

(5) أي عدم الاحتياج إلى المحلل في مثل هذا الطلاق.

(6) أي ومع أنه قال: هذا رأيي.

٣٨

ان العصابة(1) اجمعت على تصحيح ما يصح عن عبدالله بن بكير، وأقروا له بالفقه والثقة. وفيه(2) نظر، لانه فطحي(3) المذهب، ولو كان ما رواه حقا لما جعله(4) رأيا له، ومع ذلك(5) فقد اختلف سند الرواية عنه فتارة اسندها إلى رفاعة، واخرى إلى زرارة، ومع ذلك نسبه(6) إلى نفسه.

والعجب من الشيخ مع دعواه الاجماع المذكور(7) أنه قال: إن اسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه الذي افتى به لما راى أن اصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه. قال(8) : وقد وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق(9) إلى الفطحية ما هو معروف. والغلط في ذلك(10) اعظم من الغلط في اسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت على إلى بعض اصحاب الائمة

___________________________________

(1) العصابة: الجماعة من الرجال. والمراد منهم (العلماء الامامية).

(2) أي فيما افاده (شيخ الطائفة)قدس‌سره .

(3) هم اصحاب (عبدالله بن الامام الصادق)عليه‌السلام القائلين بامامته. وقد انقرضوا ولم يبق منهم احد يدين بهذا المذهب.

(4) أي قوله وهو عدم الاحتياج إلى المحلل.

(5) أي ومع أنه فطحي المذهب، ومع أنه أسند هذا القول إلى رأيه.

(6) أي عدم الاحتياج إلى المحلل.

(7) وهو قولهرحمه‌الله : (اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن عبدالله ابن بكير).

(8) أي (شيخ الطائفة).

(9) وهو (مذهب الامامية الاثنا عشرية).

(10) وهو (العدول عن مذهب الحق).

٣٩

عليهم‌السلام (والاصح احتياجه اليه) أي إلى المحلل، للاخبار(1) الصحيحة الدالة عليه، وعموم القرآن الكريم(2) ، بل لا يكاد يتحقق في ذلك(3) خلاف، لانه لم يذهب إلى القول الاول(4) احد من الاصحاب على ما ذكره جماعة، وعبدالله بن بكير ليس من اصحابنا الامامية، ونسبة المصنف له إلى اصحابنا التفاتا منه إلى انه من الشيعة في الجملة، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ(5) وان لم يكن اماميا. ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر اولى.

(ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة) مطلقا(6) على الاقوى (ويكون طلاق عدة إن وطئ) بعد الرجعة ثم طلق، وإلا يطأ بعدها(7) (فسنة بمعناه الاعم). وأما طلاق السنة بالمعنى الاخص فلا يقع بها(8) لانه مشروط بانقضاء العدة، ثم تزويجها ثانيا كما سبق(9) ، وعدة الحامل

___________________________________

(1) المشار اليها في الهامش رقم 10 ص 37.

(2) وهو قوله تعالى:( حتى تنكح زوجا غيره ) البقرة: الآية 230.

(3) أي في وجوب المحلل.

(4) وهو عدم لزوم المحلل.

(5) من أن اصحابنا الامامية رضوان الله عليهم (اقروا له بالفقه والثقة).

(6) سواء ذهبت ثلاثة اشهر من حملها ام لا.

(7) أي بعد الرجعة.

(8) أي بهذه الرجعة.

(9) في قول (المصنف)رحمه‌الله في ص 37: (والافضل في الطلاق ان يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة). لاحظ هناك كلام الماتن والشارح.

٤٠