الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٦

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 435

  • البداية
  • السابق
  • 435 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29109 / تحميل: 7049
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 6

مؤلف:
العربية

واثبات(1) موضع الاجماع في ذلك(2) لو تم لا يخلو(3) من عسر.

(ولو اشترى امة نسيئة واعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها) كما هو مورد الرواية(4) ، (او تزوجها) بعد العتق (بمهر)، او مفوضة(5) لاشتراك الجميع(6) في الوجه (ثم مات ولم يخلف شيئا) ليوفى منه(7)

___________________________________

(1) بالرفع مبتداء خبره (لا يخلو) وهو اشكال من (الشارح) على ما افاده (العلامة وولده فخر المحققين) رحمهما الله. وحاصله: أن عبارات الاصحاب رضوان الله عليهم مختلفة في هذا المقام. فمنهم من عبر بلفظ المملوك. ومنهم من عبر بلفظ العبد. فكيف يصح ادعاء الاجماع على حكم من دون ثبوت إتفاق الكل مع أن النص انما ورد في المملوك فتخصيص العبد به لا وجه له. فادعاء الاجماع على ذلك لا يخلو من تعسر وتعسف. والاجماع المدعى انما هو من (الشيخ) وتبعه الجماعة كما هو ديدن الاصحاب فصارت المسألة مشهورة، لا أنها اجماعية.

(2) اي في وجوب عتق العبد، دون الامة.

(3) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتداء وهو (واثبات).

(4) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 25 - الحديث 1.

(5) وهو انشاء العقد الدائم من غير ذكر المهر وتسمى مفوضة البضع وقد مضى شرحها في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص 350.

(6) اي هذه المذكورات من جعل عتقها مهرها، ومن تزوجها بعد العتق بمهر. مع أن الرواية المشار اليها في الهامش رقم 4 في قولهعليه‌السلام : (وجعل عتقها مهرها) مشتركة في الوجه وهو (عدم جواز رجوع الحر إلى الرق).

(7) اي من هذا الشي ء.

٣٠١

ثمنها (نفذ العتق)، لوقوعه من اصله صحيحا(1) (ولا تعود رقا)، لان الحر لا يطرأ عليه الرقية في غير الكافر(2) ، (ولا) يعود (ولدها) منه رقاايضا، لانعقاده حرا كما ذكر(3) .

(على ما تقتضيه الاصول) الشرعية، فإن العتق والنكاح صادقا ملكا صحيحا، والولد انعقد حرا، فلا وجه لبطلان ذلك(4)

(وفي رواية(5) هشام بن سالم الصحيحة عن ابى بصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام : رقها ورق ولدها لمولاها الاول) الذي باعها ولم يقبض ثمنها ولفظ الرواية قال ابوبصير: سئل ابوعبداللهعليه‌السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها، وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر فقال ابوعبداللهعليه‌السلام : " إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال، او عقدة(6) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه

___________________________________

(1) لكونه ملكا له.

(2) حيث إن الكافر لو سبي يجوز ان يسترق.

(3) وهو عدم جواز رجوعه رقا.

(4) اي العتق والنكاح.

(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 25 الحديث 1. (الكافي) الطبعة الجديدة الجزء السادس ص 193 المطبوعة 1379 هجرية كتاب العتق والتدبير باب النوادر الحديث 1. والحديث في كتب الاحاديث مروي عن (هشام بن سالم) لا عن أبي بصير)

(6) بضم العين وسكون القاف: (العقار) وهو ما يهيؤه الانسان له وبعده لنفسه من الاملاك.

٣٠٢

جائزان، وإن لم يملك مالا، او عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطلان، لانه أعتق ما لا يملك، وارى أنها رق لمولاها الاول قيل له(1) : فإن كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال الذي في بطنها؟ فقال: " الذي في بطنها مع امه كهيئتها "(2) .

وهذه الرواية(3) منافية للاصول بظاهرها، للاجماع على ان المعسر يملك ما اشتراه في الذمة، ويصح عتقه، ويصير ولده حرا، فالحكم بكون عتقه ونكاحه باطلين، وانه أعتق ما لا يملك، لا يطابق الاصول، ومتقضاها(4) أنه متى قصر ماله عن مجموع ثمنها يكون الحكم كذلك(5) وإن قل(6) .

___________________________________

(1) أي للامامعليه‌السلام .

(2) أي الجنين كأمه في الرقية فكما انها رق، كذلك ولدها.

(3) أي الرواية المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 302 الدالة على بطلان العتق والنكاح في صورة عدم تملك المشتري مالا، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في ثمن رقبة الجارية، مخالفة لاصول المذهب. حيث إن أصول المذهب تصرح بتملك الانسان ما اشتراه في ذمته. فعليه يصح عتقه ونكاحه وجميع تصرفاته الاخر من البيع والهبة والوقف والوهن والعارية وغير ذلك.

(4) الواو حالية. ومرجع الضمير في مقتضاها (الرواية) المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 302 أي والحال أن مقتضى الرواية مخالف لاصول المذهب الدالة على جواز الشراء للمعسر.

(5) أي العتق والنكاح باطلان.

(6) أي وان كان نقصان المال عن ثمن الجارية قليلا.

٣٠٣

لكن عمل بمضمونها(1) الشيخ وجماعة، لصحتها(2) ، وجواز(3) استثناء هذا الحكم من جميع الاصول لعلة(4) غير معقولة. وعلى هذا(5) لا فرق بين من جعل عتقها مهرها، وغيرها(6) كما نبه عليه المصنف بقوله: او تزوجها بمهر، ولا يتقيدالاجل بالسنة، ولا فرق بين البكر والثيب، مع احتمال اختصاص الحكم(7) مما(8) قيد في الرواية، ولو كان بدلها(9) عبدا قد اشتراه نسيئة واعتقه ففي الحاقه(10)

___________________________________

(1) أي بمضمون هذه الرواية المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 302 المخالفة لاصول المذهب الدالة على جواز شراء المعسر.

(2) أي لصحة هذه الرواية المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 302.

(3) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولجواز استثناء هذا الحكم وهو (بطلان العتق والنكاح وعود الجارية إلى الرقية في صورة نقصان المال عن ثمن الجارية وان كان قليلا).

(4) أي عمل الشيخ والجماعة بمضمون هذه الرواية المذكورة انما هو لاجل علة غير مفهومة عندنا وان كانت مفهومة عنده، وعند الجماعة.

(5) أي وعلى استثناء هذا الحكم وهو عدم عتقها وعدم صحة نكاحها إذا لم يكن للمشتري مال يفي بثمن رقبتها.

(6) أي وغير هذه الصورة من جعل مهر مستقل للجارية كمانبه على هذا قول (المصنف) أيضا: (أو تزوجها بمهر).

(7) وهو (عتقها وتزوجها وجعل مهرها عتقها).

(8) وهو (كون الجارية بكرا) كما في الرواية في الهامش رقم 5 ص 302 حيث سأل الراوي: (عن رجل باع من رجل جارية بكرا).

(9) أي بدل الجارية المذكورة في الرواية المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 302.

(10) أي ففي الحاق هذا العبد المشتري نسيئة بالجارية المذكورة في الرواية في أنها قد اشتريت نسيئة وانها تعتق ان كان للمشتري مال يفي بقضاء ما على الرقبة من الدين.

٣٠٤

بها وجه، لاتحاد الطريق(1) . وكذا في تعدي الحكم(2) إلى الشراء نقدا، او بعضه ولم يدفع المال، ومضمون الرواية(3) موته قبل الولادة، فلو تقدمت(4) على موته فاقوى اشكالا في عوده رقا، للحكم بحريته(5) من حين ولادته، بخلاف الحمل، لا مكان توهم كون الحكم(6) لتبعية الحمل للحامل.

___________________________________

(1) أي لاتحاد الطريق والملاك في العبد والجارية وهو (شرائهما نسيئة وعتقهما بعد ذلك وعدم كون مال المشتري وافيا بقضاء ما عليه من الدين في رقبتهما).

(2) وهو (بطلان العتق والنكاح) اذا كان شراء الرجل العبد نقدا ولكن لم يدفع إلى البايع القيمة. أو اشتراه نقدا ونسيئة بمعنى أنه دفع بعض الثمن نقدا، وبعضه نسيئة ففي هذه الصورة هل يلحق هذا بالجارية، أو الحكم مختص بها.

(3) المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 302. ومرجع الضمير في موته (المشتري) أي وكان موت المشتري قبل أن تلد الجارية كما هو المصرح في الرواية في قول السائل (ثم مات بعد ذلك بشهر).

(4) أي ولادة الجارية لو تقدمت على موت المشتري فالاشكال في رد الجارية رقا وان العتق والنكاح باطلان أقوى من الاشكال في صورة موت المشتري قبل ولادة الجارية.

(5) أي بحرية الولد من غير ولادته. فاذن كيف يمكن القول برقيته، لانفصال الحمل عن أمه حرا.

(6) وهو العود إلى الرقية.

٣٠٥

ومن خالف ظاهر الرواية(1) وهم الاكثرية اختلفوا في تنزيلها فحملها العلامة على كون المشتري مريضا(2) وصادف عتقه ونكاحه وشراؤه مرض الوفاة فيكون الحكم ما ذكر فيها(3) ، لانه حينئذ(4) يكون العتق مراعى فاذا مات معسرا كذلك(5) ظهر بطلانه.

ورده المصنف بان ذلك(6) لا يتم في الولد لانعقاده حال الحكم بحرية امه والحر المسلم لا يصير رقا، وهو(7) لا يقصر عن من تولد من وطء امة الغير بشهبة او شراء فاسد مع جهله.

___________________________________

(1) أي اختلفوا في توجيه الرواية المذكورة في الهامش رقم 5 ص 302 المخالفة لاصول المذهب.

(2) أي من جملة التوجيهات كون المشتري اخذ الجارية في حال كونه مريضا ومات في ذاك المرض.

(3) مرجع الضمير (الرواية) المشار اليها أي فيكون الحكم وهو (بطلان العتق والنكاح وعودها إلى الرقية) ما ذكر في الرواية بعد أن حملنا الرواية في حال مرض المشتري.

(4) أي حين العتق والنكاح وهو في مرض الموت.

(5) أي عن اداء ثمن رقبة الجارية، ظهر بطلان العتق.

(6) أي بطلان العتق ورد الجارية رقا لا يلائم مع انعقاد الولد حرا بسبب حرية امه. فكيف يمكن القول برقية الحر المسلم بعد انعقاده حرا.

(7) أي هذا الولد الي انعقد حرا لا يقصر عن الولد الذي انعقد من الحر من وطي امة الغير بشبهة، او بشراء فاسد مع جهل المشتري بفساد المعاملة. فكما أن هناك يحكم بحرية الولد، كذلك هنا يحكم بحريته.

٣٠٦

وحملها(1) آخرون على فساد البيع، وينافيه(2) قوله في الرواية(3) ان كان له مال فعتقه جائز، وحملت(4) على أنه فعل ذلك(5) مضارة والعتق يشترط فيه القربة(6) وهذا الحمل نقله المصنف عن الشيخ طومان ابن احمد العاملي المناري، ورده(7) بانه لايتم ايضا في الولد، وردها(8) ابن ادريس لذلك(9) مطلقا(10) وهو الانسب.

(وعتق الحامل لا يتناول الحمل) كما لا يتناوله البيع وغيره، للمغايرة(11) ، فلا يدخل احدهما في مفهوم الآخر، سواء استثناه ام لا

___________________________________

(1) أي وحمل الرواية المذكورة المخالفة لاصول المذهب على فساد البيع من اصله وأن الجارية ترجع إلى الرقية فالعتق والنكاح باطلان.

(2) أي ينافي هذا الحمل قول الامامعليه‌السلام : (ان كان له مال الخ) لانه لو كان البيع فاسد لما كان العتق جائزا.

(3) المخالفة للاصول.

(4) اي الرواية المذكورة المخالفة للاصول.

(5) أي عتق الجارية وتزويجها.

(6) والاقدام على عتق الجارية وتزويجها ضررا على البايع لا يوجد فيه قصد القربة، بل هذا الاقدام لارضاء الشيطان والنفس الامارة الخبيثة.

(7) أي رد هذا الحمل (المصنف) ايضا لعدم تماميته في الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية امه.

(8) أي هذه الراوية المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 302 المخالفة لاصول المذهب.

(9) أي لاجل أنها مخالفة للاصول وأنه كيف يمكن القول برقية الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية امه.

(10) سواء قصد المعتق الاضرار بالبايع ام لا.

(11) اي لمغايرة الحمل مع الحامل.

٣٠٧

وسواء علم به ام لا (إلا على رواية(1) السكوني عن ابي عبداللهعليه‌السلام عن ابيهعليه‌السلام في رجل اعتق امة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: " الامة حرة وما في بطنها حر، لان ما في بطنها منها " وعمل بمضمونها(2) الشيخ وجماعة، وضعف سندها(3) يمنع من العمل بها، مع أنها(4) ظاهرة في التقية.

___________________________________

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 208 كتاب العتق الباب 70 الحديث 1.

(2) أي بمضمون هذه الرواية المشار اليها في الهامش رقم 1.

(3) أي ضعف سند هذه الراوية يمنع من العمل بها.

(4) أي مع أن هذه الراوية.

٣٠٨

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

٣٠٩

والنظر في امور ثلاثة:

(النظر الاول التدبير)

(تعليق عتق عبده) او أمته (بوفاته) تفعيل(1) من الدبر(2) فإن الوفاة دبر الحياة (او تعليقه على وفاة زوج المملوكة) التي دبرها فعلق عتقها على وفاة زوجها (او على وفاة مخدوم العبد)، او الامة أيضا، لجواز اعارتها للخدمة، بل هي المنصوصة كما سيأتي. وصحته في الاول(3) اجماعي، وفي الاخيرين(4) (على قول مشهور)، لان العتق لما قبل التأخير كقبوله للتنجيز، ولا تفاوت بين الاشخاص(5) جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية،

___________________________________

(1) أي التدبير من باب التفعيل.

(2) بضم الدال وسكون الباء، أو بضمهما: مؤخر كل شئ يقال: دبر الصلاة، او دبر الصلاة أي عقبها. ويقال ايضا: جاء دبر الشهر أي في آخره، جمعه أدبار.

(3) وهو تعليق عتق عبده على وفاته.

(4) وهما: تعليق عتق مملوكته على وفاة زوجها. وتعليق عتق عبده على وفاة مخدوم العبد.

(5) أي في تعليق العتق. سواء علقه على وفاة نفسه، او وفاة زوج مملوكته او وفاة مخدوم العبد.

٣١٠

٣١١

وخدمة، وللاصل(1) ، ولصحيحة(2) يعقوب بن شعيب أنه سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما(3) عاش فاذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين، او ست سنين ثم يجدها ورثته(4) ألهم ان يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: " لا، اذا مات الرجل(5) فقد عتقت ". وحملت عليه(6) الزوجية، لشدة المشابهة. ولا يتعدى إلى غيرهما(7) لبعده(8) عن النص وربما قيل بالتعدي مطلقا(9) من غير اعتبار الملابسة، لمفهوم

___________________________________

(1) أي الاصل الاولي هو جواز التعليق على الاشخاص من غير فرق بينهم، سواء كان المعلق على وفاته المولى، او الزوج، او المخدوم.

(2) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 211 كتاب التدبير. الباب 11 الحديث 1.

(3) (ما) هنا ظرفية زمانية أي تخدمه في المدة التي يعيش فيها.

(4) أي ورثة الميت الذي كان مخدوما للامة.

(5) أي الرجل الذي كان مخدوما.

(6) أي حملت الزوجية على المخدوم وان كانت الرواية المشار اليها في الهامش رقم 2 واردة في خصوص المخدوم وليس فيها ذكر من الزوجية. لكنه يمكن حملها عليها، لشدة التشابه والتناسب بينهما من حيث الخدمة البيتية، او القضايا الزوجية اذا حل المولى للمخدوم التمتع منها بانواعه.

(7) أي إلى غير الزوجية والمخدومية.

(8) أي لبعد غير الزوجية عن مورد النص الذي هو المخدوم المشار اليه في الهامش رقم 2، لوروده في المخدوم فقط، ولعدم المشابهة والمناسبة بين غير الزوجية والمخدومية.

(9) سواء كان في المخدوم ام في الزوجية ام في غيرهما.

٣١٢

الدليل الاول(1) . وفي مقابلة المشهور قول ابن ادريس باختصاصه(2) بوفاة المولى، عملا بالمتيقن(3) ، ودعوى(4) أنه شرعا كذلك، ولبطلانه(5) بالاباق والرواية(6) تضمنت خلافه.

___________________________________

(1) وهو قول (الشارح)رحمه‌الله : (لان العتق لما قبل التاخير كقبوله التنجيز، ولا تفاوت بين الاشخاص والافراد). فكما أنه يجوز في التدبير التعليق على وفاة المولى، كذلك يجوز التعليق على وفاة المخدوم والزوج وغيرهما.

(2) أي في مقابل المشهور قول (ابن ادريس)رحمه‌الله : باختصاص جواز التدبير معلقا على وفاة المولى. واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة مع رده للرواية الواردة في صحة التدبير مع الاباق. واليك خلاصة ادلته في الهامش رقم 3 - 4 - 5 - 6.

(3) هذا (الدليل الاول لابن ادريس) خلاصته: أن القدر المتيقن من التدبير هو التدبير المعلق على وفاة المولى، دون غيره من زوج المملوكة، او مخدومها. فهما محل نظر وتامل. وذاك مسلم ومتيقن.

(4) هذا (الدليل الثاني لابن ادريس) خلاصته: أن التدبير الوارد في الشرع هو التدبير المعلق على وفاة المولى ولا يتعدى إلى غيره من الزوج والمخدوم.

(5) هذا (الدليل الثالث لابن ادريس) خلاصته: أن التدبير يبطل بالاباق ولا خلاف في ذلك، سواء كان الاباق من المولى ام من المخدوم فكما أن التدبير يبطل باباق العبد عن سيده، كذلك يبطل باباقه عن مخدومه للملازمة بينهما.

(6) رد من (ابن ادريس)رحمه‌الله على الرواية الواو حالية أي والحال أن الرواية التي استدل القوم بها على صحة تعليق التدبير على وفاة المخدوم مخالفة للاجماع، لان الاجماع قام على بطلان التدبير بالاباق مطلقا، سواء كان من المولى ام من غيره. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 211 كتاب التدبير الباب 11 الحديث 1. اذن لا مجال للتمسك بها. فهي ساقطة عن الحجية والاعتبار. هذه هي الادلة الثلاثة التي استدل بها (ابن ادريس) مع رده للرواية المشار اليها في الهامش رقم 6 ص 313.

٣١٣

والنص(1) الصحيح يدفع الاقتصار، والثاني(2) مصادرة، والملازمة(3) بين اباقه من الملك، ومن المخدوم ممنوعة، للفرق بمقابلة

___________________________________

(1) من هنا كلام (الشارح) اخذ في الرد على (ابن ادريس). خلاصة الرد على الدليل الاول: أن النص المشار اليه في الهامش رقم 2 ص 312 و 6 ص 313 وهي صحيحة (يعقوب بن شعيب) مصرح بجواز التدبير على وفاة المخدوم، وان التدبير غير منحصر في الوفاة على المولى ولا مقتصر فيه، فكيف يمكن القول بان القدر المتيقن من التدبير هو التدبير المعلق على وفاة المولى. كما ادعاه (ابن داريس). هذا في المخدوم. واما الزوج فيجوز ايضا تعليقه عليه لشدة المشابهة والمناسية بينهما.

(2) رد على (الدليل الثاني) خلاصته: أن ادعاء ورود التدبير في الشرع معلقا على وفاة المولى وانه لا يتعدى إلى غيره من الزوج والمخدوم مصادرة، لاتحاد الدليل والمدعى. حيث إن المدعى أن التدبير شرعا منحصر على وفاة المولى، دون غيره، ودليله: أن التدبير في الشرع كذلك. فهذه هي المصادرة.

(3) رد على (الدليل الثالث) خلاصته: أن الملازمة المدعاة بين بطلان التدبير باباق العبد عن مولاه، وبين اباقه عن مخدومه باطلة. بيان ذلك: ان بطلان التدبير في اباق العبد من مولاه انما هو لاجل اسائته اليه بعد ما انعم عليه تلك النعمة العظيمة وهي (الحرية) المخرجة له من الذل والعبودية، وجعله في زمرة الاحرار كي يستفيد من مزايا الحياة ويكون له مالهم، وعليه ما عليهم. فاذا قابل المولى بالكفران يعامل بالرد إلى الرقية جزاء لما فعله على مولاه. نظير ذلك من يقتل شخصا حتى يرث فيقتله ولكن يحرم من الارث وينتقض ما اراده. ولكن هذ بخلاف اباق العبد عن غير مولاه. فانه ليس هنا وجود نعمة من المخدوم على العبد حتى يحرم من الحرية ويقابل بالرد إلى الرقية جزاء لما فعله، ففرق بين هذا الاباق، وذاك. فلا ملازمة بينهما حتى يقال: ببطلان التدبير في كليهما ثم يقال باختصاص التدبير في الوفاة على المولى.

٣١٤

نعمة السيد بالكفران فقوبل بنقيضه(1) كقاتل العمد في الارث بخلاف الاجنبي(2) . واعلم أن القول المشهور هو تعديته(3) من موت المالك المخدوم كما هو المنصوص(4) ، وأما الحاق الزوج فليس بمشهور كما اعترف به

___________________________________

(1) وهو الحرمان عن الحرية.

(2) وهو المخدوم والزوج. فانه ليس لهما على العبد، او الامة نعمة حتى يحرمان عن الحرية في صورة اباقه عنهما. فلا يصدق الكفران حتى يتوجه الحرمان نحوه مقابلة بعمله.

(3) أي تعدية التدبير من موت المالك إلى موت المخدوم بمعنى جواز التعليق في العتق على موت المخدوم.

(4) المشار اليها في الهامش رقم 2 ص 312.

٣١٥

المصنف في الشرح، فالشهرة المحكية هنا(1) إن عادت إلى الاخير(2) لزم القطع بالاول(3) دونه(4) . وهو خلاف الظاهر(5) ، بل ينبغي العكس(6) وان عادت اليهما(7) لم تتم الشهرة في الزوج إلا ان يجعل له مع الزوجية الخدمة والوقوف على موضع النص(9) والوفاق(10) حسن (والوفاة) المعلق عليها (قد تكون مطلقة) غير مقيدة بوقت، ولا مكان، ولا صفة (وقد تكون مقيدة) باحدها كهذه السنة، او في هذا البلد، او المرض والتعليق عليهما(11) جائز فلا يتحرر(12) في المقيد

___________________________________

(1) أي في قول (المصنف): (كما هو المشهور).

(2) وهو وفاة المخدوم.

(3) وهو التعليق على وفاة الزوج.

(4) أي دون وفاة الاخير وهو المخدوم.

(5) اذ الظاهر أن وفاة المخدوم هو المنصوص كما عرفت في الهامش رقم 2 ص 312.

(6) وهو كون موت المخدوم موردا للقطع، لا موت الزوج.

(7) وهما: موت الزوج. وموت المخدوم.

(8) أي يجعل للزوج مع زوجية الامة له أنها تخدمه فتكون الامة حينئذ زوجة وخادمة معا.

(9) وهو (موت المخدوم) كما عرفت في الهامش رقم 2 ص 312.

(10) وهو (موت المولى).

(11) أي التعليق على المطلق والمقيد. بمعنى أنه يعلق تارة على المقيد، واخرى على المطلق.

(12) أي العبد في التعليق المقيد بدون حصول القيد.

٣١٦

بدون القيد (كما تقدم في الوصية(1) من جوازها بعد الوفاة مطلقا ومقيدا.

(والصيغة) في التدبير (انت حر، او عتيق، او معتق بعد وفاتي) في المطلق (او بعد وفاة فلان): الزوج، او المخدوم، او بعد وفاتي هذه السنة، او في هذا المرض، او في سفرى هذا، ونحو ذلك في المقيد، ويستفاد من حصر الصيغة فيما ذكر: أنه لا ينعقد بقوله: أنت مدبر مقتصرا عليه، وهو احد القولين في المسألة، لان التدبير عتق معلق على الوفاة كما استفيد من تعريفه فينحصر في صيغة تفيده(2) . ووجه الوقوع بذلك(3) : أن التدبير حقيقة شرعية في العتق المخصوص فيكون(4) بمنزلة الصيغة الصريحة فيه(5) ، وفي الدروس اقتصر على مجرد نقل الخلاف، والوجه عدم الوقوع(6) ولا يقع باللفظ. مجردا، بل (مع القصد إلى ذلك) المدلول فلا عبرة بصيغة الغافل، والساهي، والنائم، والمكره.

___________________________________

(1) في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة.

(2) اي تفيد التدبير، بخلاف (انت مدبر) فانه لا يستفاد منه الوصية بالعتق بعد الوفاة.

(3) أي وقوع التدبير بقوله: (انت مدبر).

(4) أي (انت مدبر).

(5) أي في التدبير.

(6) أي عدم وقوع التدبير بقوله: (انت مدبر)، لاننا لا نسلم كون التدبير حقيقة شرعية في العتق المخصوص، وهو بعد الوفاة غاية الامر: أن التدبير كثير الاستعمال في العتق المخصوص. ثم على فرض التسليم نقول: إن التدبير حقيقة متشرعية في العتق، لا شرعية والعقود والايقاعات لابد ان تكون متلقاة من الشارع شخصا، او نوعا. والامر هنا ليس كذلك. وعلى فرض كون التدبير متلقا من الشارع نقول: ان استعمال التدبير في مقام استعمال الصيغة ممنوع كممنوعية استعمال لفظ الفراق والتسريح في الطلاق مع أنهما يستعملان في التطليق فلا يقال: (انت فراق، او انت مسرحة).

٣١٧

(ولا يشترط) في صحته (نية التقرب به) إلى الله تعالى وإن توقف عليه حصول الثواب على الاقوى، للاصل، ولانه وصية لا عتق بصفة(1) وقيل: يشترط(2) بناء على أنه عتق، وإلا لافتقر إلى صيغة بعد الوفاة وشرطه(3) القربة، ويتفرع عليهما(4)

___________________________________

(1) أي لا أنه عتق بصفة كونه بعد الموت حتى يحتاج إلى قصد القربة.

(2) أي قصد القربة في التدبير.

(3) أي شرط العتق.

(4) أي على القول باشتراط القربة في التدبير، وعلى القول بعدم الاشتراط فيه يتفرع عليهما صحة تدبير الكافر، وعدم صحته. وقبل الخوض في ذلك لابد من شرح الاقوال عن عتق الكافر فنقول: قد مضى في هذا الجزء في كتاب العتق أن الاقوال فيه ثلاثة:

(الاول) صحة عتق الكافر مطلقا، سواء كان مقرا بالله ام جاحدا مع اعتبار قصد القربة في العتق.

(الثاني) عدم صحة عتقه مطلقا، سواء كان مقرا بالله ام منكرا.

(الثالث) صحة عتقه ان كان مقرا بالله. بناء على أن المقر بالله يتأتى منه قصد القربة. وعدم صحته ان كان جاحدا له. بناء على أن النافي للربوبية لا يتمشى منه قصد القربة. فصح في المقر، دون المنكر. وأما التدبير فان قلنا: إنه عتق واشترطنا فيه قصد القربة فالاقوال الثلاثة من الجواز مطلقا، او عدمه مطلقا، او صحته ان كان مقرا بالله، وعدم صحته ان كان جاحدا تجري فيه حذو النعل بالنعل. فيجوز التدبير مطلقا، ولا يجوز مطلقا ويجوز مع الاقرار، ولا يجوز مع الانكار. وأما إن قلنا: إن التدبير وصية ولا يشترط فيها قصد القربة وانه يصح من الكافر مطلقا، سواء كان مقرا بالله ام جاحدا فلا يبقى فرق بين القول الاول (وهي صحة عتق الكافر مطلقا). وبين هذا القول (وهو كون التدبير وصية) في صحة العتق والتدبير من الكافر لان الاول وان اشترط فيه قصد القربة، لكنه قد قلنا بصحة عتقه مطلقا. وكذلك التدبير فانه يصح منه، لانه وصية ولا يشترط فيها قصد القربة. اذن فالنتيجة في الجميع واحدة (وهو جواز العتق والتدبير). نعم يبقى الفرق بين القول الثاني (وهو عدم صحة العتق من الكافر مطلقا)، وبين القول الثالث (وهي صحة عتق الكافر لو كان مقرا بالله، وعدم صحته لو كان جاحدا به) من جانب. وبين القول بالتدبير بناء على أنه وصية من جانب آخر، لان القول الثاني هو عدم صحة عتق الكافر مطلقا، لاشتراط قصد القربة فيه، والقول الثالث هي صحة العتق من الكافر لو كان مقرا بالله، وعدم صحته لو كان منكرا به. لكن هذا بخلاف التدبير فانه يصح من الكافر مطلقا، سواء كان مقرا بالله ام جاحدا لعدم اشتراط قصد القربة فيه بناء على أنه وصية. والوصية لا يعتبر فيها قصد القربة.

٣١٨

صحة تدبير الكافر مطلقا(1) او مع انكاره لله تعالى كما سلف(2) .

___________________________________

(1) سواء كان مقرا بالله ام جاحدا.

(2) في كتاب العتق.

٣١٩

(وشرطها) أي شرط صيغة التدبير (التنجيز) فلو علقها بشرط او صفة كإن فعلت كذا، او طلعت الشمس فأنت حر بعد وفاتي بطل (وأن يعلق بعد الوفاة بلا فصل، فلو قال: انت حر بعد وفاتي بسنة) مثلا (بطل). وقيل: يصح فيهما(1) ويكون في الثاني(2) وصية بعتقه. وهو شاذ.

(وشرط المباشر الكمال) بالبلوغ والعقل (والاختيار، وجواز التصرف) فلا يصح من الصبي وان بلغ عشرا، ولا المجنون المطبق مطلقا(3) ولا ذي الادوار فيه(4) ، ولا المكره، ولا المحجور عليه لسفه مطلقا(5) على الاقوى. وقيل: لا(6) ، لانتفاء معنى الحجر بعد الموت. ويضعف بأن الحجر عليه حيا يمنع العبارة الواقعة حالتها(7) فلا تؤثر بعد الموت، أما المحجور عليه لفلس فلا يمنع منه اذ لا ضرر على الغرماء، فإنه انما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين. ومثله(8) مطلق وصية المتبرع بها.

___________________________________

(1) وهما: تعليق التدبير على شرط او صفة. وفصل العتق عن الوفاة.

(2) وهو تأخير العتق عن الوفاة.

(3) سواء اتصل جنونه بالبلوغ ام انفصل عنه.

(4) أي في دور الجنون.

(5) سواء اتصل سفهه بالبلوغ ام انفصل عنه.

(6) أي لا يشترط عدم حجر المدبر فيصح تدبيره مع السفه.

(7) أي حالة الحياة.

(8) أي ومثل التدبير الوصية المتبرع بها التي تكون في سبيل الله خاصة فيشترط فيها ما يشترط في التدبير من البلوغ، والعقل وجواز التصرف، والاختيار

٣٢٠