الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٦

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 435

  • البداية
  • السابق
  • 435 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29105 / تحميل: 7049
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 6

مؤلف:
العربية

ولو لم يتحرر منه شئ، او كان مشروطا لم تصح الوصية له مطلقا(1) على المشهور. واستقرب المصنف في الدروس جواز الوصية للمكاتب مطلقا(2) ، لان قبولها(3) نوع اكتساب وهو(4) اهل له. وفيه(5) قوة. هذا اذا كان الموصي غير المولى، اما هو فتصح وصيته مطلقا(6) ويعتق منه بقدر الوصية(7) ، فإن كانت بقدر النجوم عتق اجمع، وإن زادت(8) فالزائد له، ولا فرق بين كون قيمته(9) بقدر مال الكتابة، او اقل(10) ، لان الواجب(11) الآن هو المال، مع احتمال اعتبار

___________________________________

(1) أي تبطل الوصية في جميع المال الموصى به، بخلاف الاول فإن الوصية تصح بنسبة ما تحرر من العبد.

(2) سواء كان المكاتب مشروطا ام مطلقا، وسواء ادى شيئا ام لا.

(3) اي قبول الوصية.

(4) اي العبد المكاتب اهل للاكتساب.

(5) أي وفيما استقربه (المصنف) من (جواز الوصية للمكاتب مطلقا). قوة، لضعف الرواية المشار اليها في الهامش رقم 10 ص 360، لاشتراك (محمد ابن قيس) بين الثقة والضعيف.

(6) أي للمطلق والمشروط.

(7) فان كان مال الوصية يفي بعتقه اجمع عتق كله، والا فبقدر ما بفي.

(8) أي الوصية زادت عن قيمة العبد فالزائد له. ومرجع الضمير في له (العبد).

(9) أي قيمة العبد المكاتب.

(10) أي اقل من مال الكتابة.

(11) أي الواجب على العبد حين ان كاتب مولاه دفع مال الكتابة إلى ورثة الموصي.

٣٦١

القيمة(1) لو نقصت من الوصية فيعتق(2) من الوصية. وله(3) الزائد وإن لم تف بمال الكتابة، لان ذلك حكم القن، والمكاتب لا يقصر عنه.

(وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم)، لان الشرط في العقد يصير كالجزء منه، فالامر بالوفاء به(4) يتناوله، ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " المؤمنون عند شروطهم " ولو خالف(5) المشروع كشرط أن يطأ(6) المكاتبة، او أمة(7) المكاتب مطلقا(8) ، او يترك التكسب، او رد(9) المطلق في الرق حيث شاء، ونحوه(10)

___________________________________

(1) أي مع احتمال ان المعتبر دفع قيمة العبد إلى الورثة في صورة نقصان قيمة العبد عن مال الوصية.

(2) الفاء تفريع على اعتبار قيمة العبد لو نقصت عن مال الوصية أي يعتق العبد في هذه الصورة من مال الوصية.

(3) أي وللعبد المكاتب في صورة نقصان قيمته عن مال الوصية الزائد من مال الوصية.

(4) أي الامر بالوفاء بالعقد في قوله تعالى:( اوفوا بالعقود ) يتناول الشرط الشرعي.

(5) أي لو خالف الشرط المشروع المشترط في ضمن العقد اللازم.

(6) وهو شرط مخالف للشرع.

(7) أي يطأ امة العبد، وهو شرط مخالف للشرع ولا يخفى أن ملك العبد للامة انما يتصور بعد عقد الكتابة. وأما قبله فلا يملك.

(8) سواء كان المكاتب مطلقا ام مشروطا، وسواء دفع إلى المولى شيئا ام لم يدفع.

(9) أي شرط المولى على المكاتب رده في الرقية متى شاء.

(10) من الشروط غير المشروعة.

٣٦٢

بطل الشرط ويتبعه بطلان العقد على الاقوى.

(وليس له) أي للمكاتب بنوعيه(1) (التصرف في ماله ببيع) ينافي الاكتساب(2) كالبيع نسيئة بغير رهن، ولا ضمين، او محاباة(3) او بغبن، لا مطلق البيع فإن له التصرف بالبيع والشراء، وغيرهما من انواع التكسب التي لا خطر فيها، ولا تبرع(4) (ولا هبة) لا تستلزم عوضا زائدا عن الموهوب، وإلا(5) فلا منع، للغبطة(6) ، وفي صحة العوض المساوي وجه، اذ لا ضرر حينئذ(7) كالبيع بثمن المثل والشراء به(8) (ولا عتق)، لانه تبرع محض، ومنه(9) شراء من ينعتق عليه(10) ، وله قبول هبته(11)

___________________________________

(1) وهما: المطلق. والمشروط.

(2) أي الاكتساب للمولى.

(3) وهو البيع باقل من ثمن المثل.

(4) أي وكذا ليس له ان يتبرع.

(5) أي وان استلزم عوضا زائدا عن الموهوب.

(6) تعليل لجواز الهبة المستلزمة للعوض الزائد عن الموهوب أي لوجود المنفعة في هذه الهبة.

(7) أي حين ان كان العوض مساويا.

(8) أي بثمن المثل.

(9) أي ومن العتق المحض وهو التبرعي.

(10) كالعمودين، أو احدى المحرمات نسبا، أو رضاعا وقد مضى شرح ذلك مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 304 فراجع.

(11) مرجع الضمير في هبته (من ينعتق عليه) والمصدر اضيف إلى المفعول وهو (من ينعتق عليه). والفاعل العبد المكاتب أي العبد المكاتب قبول الهبة اذا كان من ينعتق عليه.

٣٦٣

مع عدم الضرر(1) بأن يكون(2) مكتسبا قدر مؤنته فصاعدا.

(ولا اقراض) مع عدم الغبطة، فلو كان في طريق خطر يكون الاقراض فيه اغبط من بقاء المال، او خاف تلفه قبل دفعه، او بيعه ونحو ذلك فالمتجه الصحة، ولكنهم اطلقوا المنع فما ذكر(3) (إلا باذن المولى) فلو أذن في ذلك كله(4) جاز. لان الحق لهما وحيث يعتق بإذنه فالولاء له إن عتق(5) ، وإلا(6) فللمولى، ولو اشترى من ينعتق عليه لم يعتق في الحال فإن عتق(7) تبعه، وإلا(8)

___________________________________

(1) أي مع عدم توجه ضرر إلى العبد المكاتب. فلو توجه نحوه ضرر كاحتياج (من ينعتق) عليه إلى النفقة فلا يجوز القبول.

(2) يحتمل ان يكون اسم (كان) راجعا إلى العبد المكاتب أي اكتسب العبد اكثر مما يلزم دفعه إلى مولاه بان استفاد بقدر مؤنته ومؤنة (من ينعتق) عليه. ويحتمل ان يكون اسم (كان) راجعا إلى العبد الموهوب وهو (من ينعتق) على العبد المكاتب. فالمعنى أن من ينعتق عليه كان قادرا على الاكتساب بقدر مؤنته فصاعاد، والثاني أظهر.

(3) وهو البيع، والهبة، والاقراض بتمام اقسامه مع الغبطة وعدمها.

(4) أي في البيع، والهبة، والاقراض.

(5) أي آل امره إلى العتق.

(6) أي وان لم يعتق العبد المكاتب بأن عجز عن دفع مال الكتابة فولاء المعتق بالفتح من قبل العبد المكاتب للمولى.

(7) أي ان عتق العبد المكاتب بان ادى مال الكتابة، أو اعتقه المولى عتق (من ينعتق عليه) بعد عتقه. فالحاصل: أن عتق من ينعتق عليه تابع لعتقه.

(8) أي وان لم يعتق العبد المكاتب كما لو خالف شرطا سائغا.

٣٦٤

استرقهما(1) المولى، ولو مات العتيق(2) في زمن الكتابة وقف ميراثه(3) توقعا لعتق المكاتب(4) وحيث(5) لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه ولم يبطله حتى عتق المكاتب نفذ(6) ، لزوال المانع(7) كالفضولي(8) وقيل: لا(9) لوقوعه(10) على غير الوجه المشروع. وهو(11)

___________________________________

(1) أي استرق المولى العبد المكاتب، ومن كان ينعتق على العبد المكاتب.

(2) الذي عتق من قبل العبد المكاتب باذن مولاه.

(3) اي ميراث العتيق الذي عتق من قبل العبد المكاتب.

(4) فلو عتق ورث، والا فلا. ولا يخفى ان هذا مخالف لما مضى آنفا من أن العبد المكاتب برزخ بين العالمين عالم الاستقلال. وعالم عدم الاستقلال. فالظاهر أنه يرث التركة وستعرف في كتاب الارث من طبعتنا الحديثة في (موانع الارث) في قول (المصنف): (واذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك أشترى من التركة وأعتق وورث): أن العبد يشتري من مولاه قهرا عليه حيث يرث. فكيف بالعبد المكاتب المحتاج إلى المال ليدفعه إلى مولاه.

(5) رجوع إلى اصل المطلب.

(6) سواء كان بيعا، أو عتقا، أو هبة، أو اقراضا.

(7) وهي الرقية.

(8) اذا اذن المالك.

(9) أي لا ينفذ ما تصرفه العبد حالة الكتابة.

(10) أي تصرف العبد.

(11) أي عدم مشروعية تصرفات العبد المكاتب ممنوع. غاية الامر أنه كالفضولي تتوقف على الاجازة.

٣٦٥

ممنوع (ولا يتصرف المولى في ماله(1) ايضا) بما ينافي الاكتساب (إلا(2) بما يتعلق بالاستيفاء) مطلقة كانت ام مشروطة.

(ويحرم عليه وطء) الامة (المكاتبة عقدا، وملكا(3) بإذنها وغيره فلو وطأها فعليه المهر وإن طاوعته، لانها لم تستقل(4) بملكه ليسقط(5) ببغيها، وفي تكرر المهر بتكرر الوطء اوجه ثالثها تكرره مع تخلل الاداء بين الوطئين، وإلا(6) فلا، وتصير ام ولد لو ولدت منه، فإن مات(7) وعليها شئ من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا(8) (وله(9) تزويجها) من غيره (باذنها) والفرق بينه(10) ، وبين المولى(11) أن الملك له غير

___________________________________

(1) أي في مال العبد المكاتب، كما لا يجوز للمكاتب التصرف في مال نفسه.

(2) أي يجوز للمولى التصرف في مال العبد وهو المال الذي يتعلق بالاستيفاء.

(3) أي لا يجوز للمولى وطؤ الامة المكاتبة لا بالعقد، ولا بالملك وان كانت ملكا له.

(4) أي ليس لها استقلال بنفسها حتى يسقط مهرها اذا طاوعت مولاها ويشملها (لا مهر لبغي).

(5) أي المهر ببغيها وهو (مطاوعتها لمولاها) حراما.

(6) أي وان لم يتخلل الاداء بين الوطئين فلا يتكرر المهر.

(7) أي المولى.

(8) أي يؤدي اقساطا.

(9) أي وللمولى تزويج الامة المكاتبة من غيره باذنها، ولا يجوز بغير اذنها.

(10) أي الفرق بين الغير حيث يجوز للمولى تزويجها منه باذنها.

(11) حيث لا يجوز له تزوجها، لعدم تمامية الملك المولى فلا مجال لوطئها بالملك.

٣٦٦

تام، لتشبثها بالحرية، والعقد كذلك(1) ، لعدم استقلالها والبضع(2) لا يتبعض، أما الاجنبي فلما كان الحق منحصرا فيهما(3) وعقد له(4) باذنها فقد اباحه(5) بوجه واحد.

(ويجوز(6) بيع مال الكتابة بعد حلوله)، ونقله بسائر وجوه النقل(7) فيجب على المكاتب تسليمه(8) إلى من صار اليه، خلافا للمبسوط استنادا إلى النهي(9) عن بيع ما لم يقبض. واطلاقه(10)

___________________________________

(1) أي وكذا لا يجوز وطؤها بالعقد، لان المكاتبة لا تملك نفسها ملكا تاما حتى يصح منها ايجاب العقد.

(2) دفع وهم حاصل الوهم: أن المولى بما أنه لا يملكها ملكا تاما، كذلك هي لا تملك نفسها ملكا تاما. فاذا حصل الرضا بين الطرفين بالعقد جاز وطؤها حينئذ فيتركب جواز وطئها من الملك، والعقد. والجواب: أن البضع لا يمكن تبعضه من سببين: الملكية، والعقد.

(3) أي في المولى والامة المكاتبة.

(4) أي عقد المولى للاجنبي.

(5) أي اباح البضع الاجنبي بوجه واحد وهو العقد.

(6) أي يجوز للمولى بيع مال الكتابة قبل قبضه وبعد حلول الاجل وهو القسط. لا قبل حلوله.

(7) من بيع، أو هبة، أو وقف، أو صلح.

(8) أي تسليم مال الكتابة.

(9) (الوسائل) كتاب التجارة الباب 7 ص 374 - 375 الحديث 2 - 5.

(10) أي اطلاق هذا النهي الوارد في عدم جواز بيع (ما لم يقبض) بحيث يشمل ما نحن فيه وهو (مال الكتاب) ممنوع.

٣٦٧

ممنوع لتقييده(1) بانتقاله إلى البايع بالبيع (فإذا اداه) المكاتب (إلى المشتري عتق)، لان قبضه كقبض المولى. ولو قيل بالفساد(2) ففي عتقه بقبض المشتري مع اذنه(3) له في القبض وجهان. من(4) أنه كالوكيل. ومن(5) أن قبضه لنفسه وهو غير مستحق ففارق الوكيل بذلك(6) . الوجهان اختارهما العلامة في التحرير.

(ولو اختلفا في قدر مال الكتابة، او في) قدر (النجوم) وهي الآجال إما في قدر كل اجل مع اتفاقهما على عددها، او في عددها مع اتفاقهما على مقدار كل اجل (قدم قول المنكر(7) وهو المكاتب في الاول(8) ،

___________________________________

(1) أي لتقييد هذا النهي الوارد في (بيع ما لم يقبض) بالانتقال الذي يكون بنحو البيع فحينئذ لا يجوز بيع مال الكتابة. أما اذا كان الانتقال بوجه آخر كالانتقال بالكتابة ونحوها مما لا يكون بيعا فلا يشمله النهي الوارد.

(2) أي بفساد بيع (ما لم يقبض) حتى في مال الكتابة.

(3) أي مع اذن المولى للمشتري بقبض مال الكتابة الذي قبضه بالبيع الفاسد.

(4) دليل لعتق المكاتب، لان المشتري قد قبض المال باذن المولى فيكون كالوكيل وان كان البيع فاسدا.

(5) دليل لعدم عتقه.

(6) أي بسبب أنه قبضه لنفسه فيفارق الوكيل.

(7) أي المنكر للزيادة.

(8) وهي (صورة اختلاف السيد والعبد في مال الكتابة) فيقدم قول العبد، لانه منكر للزيادة.

٣٦٨

والمولى في الثاني(1) (مع يمينه(2) ، لاصالة البراء‌ة من الزائد. وقيل: يقدم قول السيد مطلقا(3) ، لاصالة عدم العتق، إلا بما يتفقان عليه.

___________________________________

(1) وهو (الاختلاف في قدر النجوم الذي يحصل بسبب المولى)، لانه ينكر الزيادة.

(2) أي مع يمين المنكر ايا كان منهما.

(3) سواء كان اختلاف المولى والعبد في مال الكتابة، أو في قدر النجوم.

(النظر الثالث في الاستيلاد)

للاماء بملك اليمين ويترتب عليه احكام خاصة كإبطال كل تصرف ناقل للملك عنه إلى غيره(4) غير مستلزم للعتق(5) ، او مستلزم(6) للنقل كالرهن، وعتقها(7) بموت المولى قبلها مع خلو ذمته من ثمن رقبتها، او وفاء التركة(8) وحياة(9)

___________________________________

(4) أي إلى غير مولاه.

(5) اما لو استلزم التصرف فعتق كبيعها على من تنعتق عليه فيجوز.

(6) أي كان التصرف مستلزما للنقل.

(7) بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي كعتقها بموت المولى قبل الامة المستولدة.

(8) فان كانت تركة المولى بعد وفاته وافية لثمنها تنعتق، والا تباع في ثمن رقبتها. وهذا من الموارد التي يجوز فيها بيع الامة المستولدة(9) بالجر عطفا على مدخول (مع) أي ومع حياة الولد فهو قيد آخر لعتقها بموت المولى.

٣٦٩

الولد، وغير ذلك (وهو(1) يحصل بعلوق(2) أمته منه في ملكه) بما يكون مبدء نشوء آدمي ولو مضغة، لا بعلوق الزوجة الامة(3) ، ولا الموطوء بشبهة(4) وإن ولدته حرا، او ملكهما بعد على الاشهر ولا يشترط الوطء، بل يكفي مطلق العلوق منه(5) ، ولا حل الوطء اذا كان التحريم(6) عارضا كالصوم، والاحرام، والحيض والرهن، أما الاصلي(7) بتزويج الامة مع العلم بالتحريم فلا(8) ، لعدم لحوق النسب(9) . ويشترط مع ذلك(10) الحكم بحرية الولد، فلا يحصل(11) بوطء المكاتب امته قبل الحكم بعتقه(12) ،

___________________________________

(1) أي الاستيلاد.

(2) بالضم وزان قعود مصدر علق. والمراد انعقاد النطفة في رحمها.

(3) الامة صفة للزوجة أي لا يحصل الاستيلاد بعلوق الامة اذا كانت زوجة.

(4) أي لا يحصل الاستيلاد بعلوق الموطوئة بشبهة.

(5) كما لو كان المولى ضعيف البينة لا يستطيع وطئها فيدخل منيه في رحمها بطريق من الطرق.

(6) أي تحريم الوطء.

(7) أي التحريم الاصلي كما لو كانت مزوجة !

(8) أي فلا يحصل الاستيلاد بهذا العلوق المحرم.

(9) لانه زناء.

(10) أي مع اشتراط علوق امته في ملكه.

(11) أي الاستيلاد لا يحصل لو وطأ العبد المكاتب امة نفسه قبل ان يعتق.

(12) أي بعتق المكاتب.

٣٧٠

فلو عجز(1) استرق المولى الجميع(2) نعم لو عتق(3) صارت ام ولد وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه، لتشبثها بالحرية، ولا(4) بوطء العبد امته التي ملكه اياها مولاه لو قلنا بملكه (وهي(5) مملوكة) يجوز استخدامها، ووطؤها بالملك، وتزويجها(6) بغير رضاها، واجارتها، وعتقها.

(ولا تتحرر بموت المولى) أي بمجرد موته كما يتحرر المدبر لو خرج من ثلث ماله، او اجازه الوارث (بل) تتحرر (من نصيب ولدها) من ميراثه من ابيه، (فإن عجز النصيب) عن قيمتها كما لو لم يخلف سواها وخلف وارثا سواه(7) (سعت) هي (في المتخلف) من قيمتها عن نصيبه، ولا اعتبار بملك ولدها من غير الارث(8) ، لان عتقها عليه(9)

___________________________________

(1) أي العبد المكاتب عن فك نفسه باداء مال الكتابة.

(2) أي العبد والامة والولد.

(3) أي لو عتق العبد المكاتب بعد اداء مال الكتابة، وبعد ان علقت امته منه صارت هذه الامة ام ولده فلا يجوز له بيعها.

(4) أي ولا يحصل الاستيلاد.

(5) أي ام الولد العالقة من مولاها.

(6) أي الغير.

(7) أي سوى هذا الولد.

(8) كما لو ملك ولد هذه الامة مالا من غير جهة ارث ابيه فلا تعتق من مال ابنها، بل من نصيبها من الارث.

(9) أي عتق الام على هذا الولد قهري جاء من قبل الشارع ولم يكن هو السبب في عتق بعضها ليسرى في بقية الام حتى يؤدي نصيب شركائه في الارث فيقال إن عتق البعض موجب لعتق الكل للسراية.

٣٧١

قهري فلا يسري عليه(1) في المشهور. وقيل: يقوم عليه الباقي بناء على السراية بمطلق الملك(2) (ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا، إلا فيما استثني) في كتاب البيع(3) فاذا مات او ولدته سقطا زال حكم الاستيلاد رأسا، وفائدة(4) الحكم به بوضع العلقة والمضغة وما فوقها ابطال التصرفات السابقة الواقعة حالة الحمل، وإن جاز تجديدها حينئذ (واذا جنت) ام الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها على المشهور و (فكها) المولى (بأقل الامرين من قيمتها، وارش الجناية) على الاقوى، لان الاقل ان كان هو الارش فظاهر، وان كانت القيمة فهي البدل من العين فيقوم مقامها، وإلا(5) لم تكن بدلا، ولا سبيل إلى الزائد(6) ،

___________________________________

(1) أي لا يسري عتق البعض في عتق الباقي على هذا الولد، بل ذاك على نفس الامة فهي تسعى في الباقي، لان العتق قهري على الولد.

(2) كما تقدم في كتاب (العتق).

(3) في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 257.

(4) بالرفع مبتدأ خبره (إبطال التصرفات). ومرجع الضمير في به (زوال حكم الاستيلاد) أي لو قيل: فما فائدة زوال الاستيلاد لو وضعت الامة العلقة، أو المضغة، أو الجنين المشتمل على العظام واللحم سواء ولج فيه الروح أم لا. قلنا: الفائدة في زوال الاستيلاد هو الحكم بابطال كل تصرف وقع حالة الحمل وقبل الاسقاط فقط. وان كان يجوز تجديد تلك التصرفات حينئذ أي بعد الاسقاط.

(5) أي وان لم تقم القيمة مقام العين لم تكن بدلا من العين.

(6) أي الزائد عن القيمة.

٣٧٢

لان المولى لا يعقل(1) مملوكا. وهذا الحكم(2) لا يختص بأم الولد، بل لكل مملوك. وقيل: بل يفكها(3) بأرش الجناية مطلقا(4) ، لتعلقها(5) برقبتها. ولا يتعين عليه(6) ذلك(7) ، بل يفكها (إن شاء، وإلا) يفكها (سلمها) إلى المجني عليه، او وارثه ليتملكها فيبطل حكم الاستيلاد وله(8) حينئذ بيعها، والتصرف فيها كيف شاء ان استغرقت الجناية قيمتها (او يسلم(9) ما قابل الجناية) إن لم تستغرق(10) قيمتها.

___________________________________

(1) أي لا يتحمل دية جنايته.

(2) وهو تعلق جناية المملوك برقبته. وكون المولى مختارا في فكه بأقل الامرين. من قيمته. ومن أرش الجناية.

(3) أي أم الولد.

(4) سواء كان الارش أقل من قيمة أم الولد أم أكثر.

(5) أي الجناية برقبة أم الولد.

(6) أي ولا يتعين على المولى.

(7) أي الفك.

(8) أي المجني عليه، أو الوارث.

(9) أي يسلم المولى للمجني عليه مبلغا تجاه جناية أم الولد.

(10) أي الجناية لم تستغرق قيمة أم الولد.

كتاب الاقرار

٣٧٣

٣٧٤

٣٧٥

٣٧٦

كتاب الاقرار(1)

" وفيه فصول "

___________________________________

(1) الاقرار: مصدر باب الافعال. بمعنى الاعتراف. ويطلق على الذي يقر اسم " المقر " بكسر القاف. وعلى الشئ أو الامر الذي أقر به اسم " المقر به " بفتح القاف، وعلى الذي يكون اقرار المقر لصالحه اسم " المقر له " بفتح القاف أيضاً.

(الفصل الاول - الصيغة وتوابعها)

من (2) شرائط المقر، وجملة من احكامه، المترتبة على الصيغة، ويندرج فيه بعض شرائط المقر به، وكان عليه (3) ان يدرج شرائط المقر له ايضا فيه (4) ، وهي (5) : اهليته للتملك، وأن لا يكذب المقر، وأن يكون ممن يملك المقر به (6) فلو اقر للحائط، او الدابة لغا، ولو اكذبه لم يعط، ولو لم يصلح لملكه، كما لو اقر لمسلم بخنزير، او خمر غير محترمة بطل، وإنما ادرجنا ذلك ليتم الباب .

___________________________________

(2) بيان للتوابع.

(3) أي على المصنفرحمه‌الله .

(4) أي في هذا الفصل الاول.

(5) الشرائط المعتبرة في المقر له.

(6) أن يكون المقر به مما يصلح ملكا للمقر له.

٣٧٧

(وهي) أي الصيغة: (له عندي كذا) او علي (او هذا) الشئ كهذا البيت، او البستان (له) دون بيتي وبستاني(1) في المشهور لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين على شئ واحد، والاقرار(2) يقتضي سبق ملك المقر له على وقت الاقرار فيجتمع النقيضان.

نعم لو قال بسبب صحيح كشراء ونحوه صح، لجواز ان يكون له حق وقد جعل داره في مقابلته: والاقوى الصحة مطلقا(3) ، لامكان تنزيل الخالي من الضميمة عليها(4) ، لان الاقرار مطلقا(5) ينزل على السبب الصحيح مع امكان غيره، ولان التناقض انما يتحقق مع ثبوت الملك لهما في نفس الامر، أما ثبوت احدهما ظاهرا، والآخر في نفس الامر فلا، والحال هنا كذلك فإن الاخبار بملك المقر له يقتضي ملكه في الواقع، ونسبة المقر به(6) إلى نفسه يحمل على الظاهر، فإنه(7)

___________________________________

(1) أي لا يقول: أن بيتي أو بستاني له. بل يقول هذا البيت أو هذا البستان له. لان الاول جمع بين متهافتين.

(2) دفع وهم. حاصل الوهم: ان قوله: " بيتي له " يجوز أن يكون البيت بيتا للمقر قبل ذلك. ثم يقر له بانتقاله اليه حينئذ، أو بعد ذلك. وحاصل الدفع: أن مقتضى الاقرار أن يكون المقر به للمقر له سابقا على حال الاقرار وهذا لا يجتمع مع قوله: بيتي.

(3) سواء ذكر سببا صحيحا أم لا.

(4) أي على الضميمة. أي يحمل اللفظ المطلق على المقيد.

(5) سواء ذكر معه السبب أم لا.

(6) وهو بيتي وبستاني.

(7) أي الحمل على الظاهر وهو كون البستان والدار له.

٣٧٨

المطابق لحكم الاقرار، أذ لابد فيه(1) من كون المقر به تحت يد المقر، وهي تقتضي ظاهرا كونه ملكا له، ولان الاضافة يكفي فيها ادنى ملابسة مثل، فلا تخرجوهن من بيوتهن، فإن المراد: بيوت الازواج واضيفت إلى الزوجات بملابسة السكنى، ولو كان ملكا لهن لما جاز اخراجهن عند الفاحشة، وكقول احد حاملي الخشبة: خذ طرفك وككوكب الخرقاء(2) ، وشهادة الله، ودينه(3) . وهذه الاضافة لو كانت مجازا لوجب الحمل عليه، لوجود القرينة الصارفة عن الحقيقة والمعينة له(4) لان الحكم بصحة اقرار العقلاء، مع الاتيان باللام المفيدة للملك والاستحقاق قرينة على أن نسبة المال إلى المقر بحسب الظاهر. وفرق المصنف بين قوله: ملكي لفلان، وداري، فحكم بالبطلان

___________________________________

(1) أي في الاقرار.

(2) (الخرقاء): امرأة كانت تضيع أوقاتها طول الصيف حتى اذا طلع (سهيل) وهو كوكب يقرب القطب الجنوبي يطلع عند ابتداء البرد - استعجلت لمجئ الشتاء فتفرق غزلها بين أقربائها استعدادا للبرد، وتداركا للكسوة. فسمي كوكب (سهيل) بكوكب الخرقاء بهذه المناسبة قال الشاعر: اذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة * سهيل أذاعت غزلها في الاقارب.

(3) فان كل هذه الاضافات وهي اضافة (البيوت) إلى الزوجات المطلقات واضافة طرف إلى كاف الخطاب. واضافة الكوكب إلى الخرقاء. واضافة الشهادة والدين إلى الله عزوجل مبتنية على كفاية أدنى ملابسة بين المضاف والمضاف اليه.

(4) أي لهذا المعنى وهو كون الاضافة في (بيتي) لم تكن اضافة مالكية، بل للملابسة فقط.

٣٧٩

في الاول، وتوقف في الثاني(1) . والاقوى عدم الفرق(2) . وليس منه ما لو قال: مسكني له، فإنه يقتضي الاقرار قطعا، لان اضافة السكنى لا تقتضي ملكية العين، لجواز ان يسكن ملك غيره.

(او له في ذمتي كذا وشبهه) كقوله: له قبلي كذا (ولو علقه بالمشيئة) كقوله: ان شئت، او ان شاء زيد، او ان شاء الله (بطل) الاقرار (إن اتصل) الشرط، لان الاقرار إخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغة فالتعليق ينافيه، لانتفاء الجزم في المعلق، إلا ان يقصد في التعليق على مشيئة الله التبرك فلا يضر. وقد يشكل البطلان في الاول(3) بأن الصيغة قبل التعليق تامة الافادة لمقصود الاقرار. فيكون التعليق بعدها كتعقيبه بما ينافيه فينبغي أن يلغو المنافي، لا أن يبطل الاقرار. والاعتذار(4) بكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره،

___________________________________

(1) لان (الاول) وهو (ملكي) صريح في كونه ملكا له أما (الثاني) وهي (داري) فظاهر في كونها ملكا له. والظاهر يترك بالقرينة، دون الصريح.

(2) بناء على أن الاضافة مبتنية على التسامح مطلقا.

(3) أي صورة التعليق على غير مشيئة الله.

(4) مبتداء، خبره قوله: وارد. وهو دفع وهم: وحاصل الوهم: ان تعقيب الاقرار بالتعليق ليس في معنى كلامين مستقلين. بل المجموع كلام واحد ولذلك يؤثر التعليق على الكلام. وحاصل الدفع: ان هذا الاعتذار بعينه وارد في جميع صور تعقيب الاقرار بالمنافي. فكما ان الفقهاء في تلك الموارد يحكمون بصحة الاقرار والغاء التعقيب، كذلك يجب ان يحكموا فيما نحن فيه بالغاء التعقيب. من غير فرق.

٣٨٠