الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٦

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 435

  • البداية
  • السابق
  • 435 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29103 / تحميل: 7049
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 6

مؤلف:
العربية

وعلى التقديرين(1) يترتب عليه قوله.

" وقيل: يتبع في ذلك موازنه " فعلى ما ذكرناه(2) تتشعب(3) إلى اثنتي عشرة، وهي الحاصلة: من ضرب اقسام الاعراب الاربعة(4) في المسائل الثلاث وهي: كذا المفرد، والمكرر بغير عطف، ومع العطف(5) ، وعلى الاحتمال(6) يسقط من القسمين الاخيرين(7) ما زاد(8) على نصف المميز فتنتصف الصور(9) . وكيف كان(10) فهذا القول(11) ضعيف، فان هذه الالفاظ(12)

___________________________________

(1) تقدير ارادة العموم، وتقدير ارادة خصوص حالة النصب.

(2) من العموم.

(3) أي قوله: يتبع في ذلك موازنه.

(4) الرفع. النصب. الجر. الوقف.

(5) كما عرفت الصور كلها مفصلا في الهامش رقم 1 ص 397.

(6) أي احتمال اراده حالة النصب فقط في صورة التكرار، وصورة العطف.

(7) وهما: صورة التكرار بغير عطف. وصورة العطف.

(8) وهو الرفع والجر والوقف. فيسقط من كل من التكرار والعطف ثلاث صور.

(9) اذ يبقى ست صور: اربع لصورة الافراد. أي اتيان (كذا) مفردا لا مكررا. واثنتان للاخريين وهما: تكرار (كذا) مع العطف وبلا عطف.

(10) سواء حمل على العموم أو على خصوص النصب.

(11) وهو قول (الشيخ ومن تبعه) من مراعاة النظير.

(12) أي لفظ " كذا " مفردا ومكررا ومعطوفا.

٤٠١

لم توضع لهذه المعاني(1) لغة، ولا اصطلاحا، ومناسبتها(2) على الوجه المذكور لا يوجب اشتغال الذمة بمقتضاها(3) مع أصالة البرائة، واحتمالها لغيرها على الوجه الذي بين(4) ، ولا فرق في ذلك(5) بين كون المقر من اهل العربية وغيرهم، لاستعمالها(6) على الوجه المناسب للعربية(7) في غير ما ادعوه(8) استعمالا شهيرا. خلافا للعلامة حيث فرق، فحكم بما ادعاه الشيخ على المقر اذا كان من اهل اللسان: وقد ظهر ضعفه(9) .

(و) انما (يمكن هذا) القول(10) (مع الاطلاع على القصد) أي على قصد المقر وأنه اراد ما ادعاه القائل(11) ، ومع الاطلاع لا اشكال

___________________________________

(1) أي الحمل على النظير من الاعداد.

(2) أي مراعاة المناسبة اللفظية استحسانا.

(3) أي بمقتضى تلك المناسبات اللفظية.

(4) عند شرح كلام المصنف قبل هذا القول.

(5) في عدم جواز حمل اللفظ المذكور على تلك الاحتمالات المذكورة في شرح قول (الشيخ والجماعة).

(6) تعليل لعدم التفرقة.

(7) بحيث لم يكن مخالفا لقواعد العربية.

(8) من الحمل على النظير.

(9) لان ما ذكر من التوجيهات لا توافق اللغة ولا الاصطلاح. والاستعمال في غيرها شايع وليس مخالفا للقواعد. فأصل القول ضعيف، وما بني عليه من الفرق اضعف.

(10) وهو قول (الشيخ وتابعيه).

(11) وهو (الشيخ وتابعوه).

٤٠٢

(ولو قال: لي عليك الف، فقال: نعم، او اجل، او بلى، او انا مقر به لزمه) الالف. أما جوابه بنعم فظاهر، لان قول المجاب إن كان خبرا فهي بعده حرف تصديق، وان كان استفهاما محذوف الهمزة فهي بعده للاثبات والاعلام. لان الاستفهام عن الماضي اثباته ب‍ " نعم " ونفيه ب‍ " لا ". وأجل مثله(1) . وأما بلى فانها وان كانت لابطال النفي، إلا أن الاستعمال العرفي جوز وقوعها في جواب الخبر المثبت كنعم، والاقرار جار عليه(2) لا على دقائق اللغة، ولو قدر كون القول(3) استفهاما فقد وقع استعمالها(4) في جوابه(5) لغة وإن قل، ومنه(6) قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لاصحابه: " أترضون أن تكونوا من ارفع اهل الجنة؟ " قالوا: " بلى "(7) والعرف قاض به. واما قوله: انا مقر به فانه وان احتمل كونه مقرا به لغيره، وكونه(8) وعدا بالاقرار، من حيث إن مقرا اسم فاعل يحتمل الاستقبال

___________________________________

(1) أي مثل نعم في جميع ما ذكر.

(2) أي على الاستعمال العرفي.

(3) أي قول القائل: ليس عليك الف.

(4) أي اسعمال بلى.

(5) أي في جواب الاستفهام.

(6) أي ومن وقوع (بلى) في جواب الاستفهام لغرض الاثبات.

(7) راجع (سنن ابن ماجه) طبعة دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي سنة 1373 الجزء الثاني كتاب الزهد ص 1432 رقم الحديث 4283.

(8) أي احتمل كونه وعدا. فالاحتمالات ثلاثة. (الاول) انا مقر لغيرك بالمبلغ. (الثاني) انا مقر لك بالمبلغ فيما بعد. (الثالث) انا مقر لك بالمبلغ حالا.

لكن الاحتمال الاخير هو الراجح لوجهين. (الاول) الظاهر من الضمير في قوله: انا مقر به، هو الرجوع إلى ما ذكره المدعي أي المقر له. (الثاني) الظاهر من كل اقرار بل من كل اسناد هي الفعلية.

٤٠٣

إلا أن المتبادر منه كون ضمير " به " عائدا إلى ما ذكره المقر له وكونه اقرارا بالفعل عرفا، والمرجع فيه اليه(1) . وقوى المصنف في الدروس(2) أنه ليس باقرار حتى يقول: لك. وفيه مع ما ذكر(3) أنه لا يدفع(4) لولا دلالة العرف وهي(5) واردة على الامرين.

___________________________________

(1) مرجع الضمير في فيه (الاقرار). وفي اليه (العرف) أي الحاكم في تشخيص المرادات في الاقرار هو العرف. فهو المرجع في فهم المراد من اللفظ.

(2) أي مجرد قوله: أنا مقر به من دون ضميمة (لك).

(3) أي وفيما قواه (المصنف) مع ما ذكر: من ان المتبادر من قوله: انا مقر به كون ضمير به عائدا إلى ما ذكره المقر له. وكونه اقرارا بالفعل عرفا.

(4) أي ضميمة (لك) لا تدفع احتمال عدم الاقرار للمقر حالا، لان قوله انا مقر لك به يحتمل الاستقبال وكونه وعدا فيما ياتي من الزمان. الا بالاستعانة بفهم العرف في كون ذلك اقرارا في الحال. واذا وقعت الحاجة إلى العرف فلا يفرق بين صورة زيادة (لك) وعدمها.

(5) أي دلالة العرف واردة على الامرين وهما: زيادة (لك). وعدمها.

٤٠٤

ومثله(1) انا مقر بدعواك، أو بما ادعيت، أو لست منكرا له، لدلالة العرف، مع احتمال أن لا يكون الاخير(2) اقرارا، لانه اعم(3) .

(ولو قال(4) : زنه، أو انتقده، أو انا مقر) ولم يقل: " به " (لم يكن شيئا) أما الاولان فلانتفاء دلالتهما على الاقرار، لامكان خروجهما مخرج الاستهزاء فانه استعمال شائع في العرف، وأما الاخير(5) فلانه مع انتفاء(6) احتماله الوعد يحتمل كون المقر به المدعى وغيره، فانه لو وصل به قوله " بالشهادتين " أو " ببطلان دعواك " لم يختل اللفظ(7) لان المقر به غير مذكور، فجاز تقديره بما يطابق المدعى وغيره معتضدا بأصالة البرائة(8) ، ويحتمل عده إقرارا، لان صدوره(9) عقيب الدعوى قرينة

___________________________________

(1) أي مثل انا مقر به في جميع الاحكام المذكورة والتوجيهات العرفية.

(2) وهو قوله: لست منكرا.

(3) لان عدم الانكار اعم من الاقرار والسكوت.

(4) أي عندما قال المدعي: لي عليك الف. وقال المدعى عليه: زنه من الوزن، أو قال: انتقده من نقد الدرهم والدينار بمعنى صرفهما.

(5) وهو قوله: (انا مقر) مجردا عن ضميمة (به).

(6) أي مع تسليم انتفاء احتمال الوعد.

(7) يعني لو كان تقدير كلامه: انا مقر بالشهادتين، أو مقر ببطلان دعواك لم يكن كلامه كلاما فاسدا.

(8) فإن الاصل براء‌ة ذمة المدعى عليه مما ادعى عليه المدعي.

(9) أي وقوع لفظ " انا مقر ".

٤٠٥

صرفه اليها(1) وقد استعمل لغة كذلك(2) كما في قوله تعالى:( ء‌اقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا ) (3) وقوله تعالى:( قال فاشهدوا ) ولانه لولاه(4) لكان هذرا. وفيه منع القرينة(6) لوقوعه كثيرا على خلاف ذلك، واحتمال الاستهزاء(7) مندفع عن الآية. ودعوى الهذرية(8) انما يتم لو لم يكن الجواب بذلك مفيدا ولو بطريق الاستهزاء، ولا شبهة في كونه(9) من الامور المقصودة للعقلاء عرفا المستعمل لغة، وقيام الاحتمال يمنع لزوم الاقرار بذلك(10) .

___________________________________

(1) أي صرف الاقرار إلى الدعوى.

(2) أي استعمل " الاقرار " في الاعتراف الحقيقي مجردا عن " به ".

(3) سورة آل عمران آية 81.

(4) هذا وجه آخر لحمل " انا مقر " على الاقرار. وهو: انه لولا ارادة الاقرار بما يدعيه المدعى، لكان وقوعه عقيب كلامه لغوا وهذرا، اذ لا مناسبة لذلك حينئذ فان القائل اذا قال لك: لي عليك الف. ثم اجبته: انا مقر بأن لا اله الا الله. كان كلامك أشبه بالسخرية ولم يكن واقعا على حقيقته.

(5) هذا رد على الاحتمال المذكور.

(6) أي لا نسلم كون وقوع " انا مقر " عقيب الدعوى قرينة على انه اقرار.

(7) يعني لا يجوز قياس ما نحن فيه بالآية المذكورة، لان احتمال الاستهزاء موجود فيما نحن فيه. أما الآية فلا مجال لاحتمال الاستهزاء فيها.

(8) يعني أن الهذر هو صدور الكلام بلا فائدة، أما صدروه بقصد الاستهزاء فلا محذور فيه، وليس معدودا من الهذر.

(9) أي الاستهزاء.

(10) أي مجرد احتمال ذلك يمنع من نفوذ الاقرار بما ادعاه المدعى.

٤٠٦

(ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، كان اقرارا)، لان بلى حرف يقتضي ابطال النفي، سواء كان مجردا(1) نحو( زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي ) (2) ام مقرونا بالاستفهام الحقيقي كالمثال(3) ، ام التقريري نحو( الم يأنكم نذير قالوا بلى ) (4) ( ألست بربكم قالوا بلى ) (5) . ولان(6) اصل، بلى، بل، زيدت عليها الالف(7) ، فقوله: بلى، رد لقوله: " ليس لي عليك كذا " فانه الذي دخل عليه حرف الاستفهام، ونفي له، ونفي النفي اثبات فيكون اقرارا.

(وكذا لو قال: نعم على الاقوى)، لقيامها مقام بلى لغة وعرفا أما العرف فظاهر(8) ، وأما اللغة فمنها قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للانصار: ألستم ترون لهم ذلك، فقالوا: " نعم " وقول بعضهم(9) :

___________________________________

(1) أي عن الاستفهام.

(2) التغابن: الآية 7.

(3) المذكور في كلام المصنفرحمه‌الله .

(4) الملك: الآية 8.

(5) الاعراف: الآية 171.

(6) هذا وجه ثان للحمل على الاقرار.

(7) مبالغة في المعنى.

(8) حيث شاع استعمال احدهما مكان الآخر.

(9) هو الجحدر بن مالك. أنشد هذين البيتين ضمن ابيات حين أمر به الحجاج إلى السجن. فقال لبعض من يريد الخروج إلى اليمامة: تحمل عني شعرا، فأنشد الابيات. والشاهد في وقوع " نعم " اثباتا في جواب إستفهام النفي.

٤٠٧

اليس الليل يجمع ام عمرو وايانا فذاك بنا تداني(1) نعم، وأرى الهلال كما تراه ويعلوها النهار كما علاني(2) ونقل في المغنى عن سيبويه وقوع " نعم " في جواب " ألست "، وحكى عن جماعة من المتقدمين والمتأخرين جوازه. والقول الآخر: أنه لا يكون اقرارا، لان " نعم " حرف تصديق كما مر فاذا ورد على النفي الداخل عليه الاستفهام كان تصديقا له(3) فينافي الاقرار، ولهذا قيل ونسب إلى ابن عباس: ان المخاطبين بقوله تعالى:( الست بربكم قالوا بلى ) لو قالوا: نعم كفروا. فيكون التقدير حينئذ(4) : ليس لك علي، فيكون انكارا، لا اقرارا.

وجوابه: انا لا ننازع في اطلاقها كذلك(5) ، لكن قد استعملت في المعنى الآخر(6) لغة كما اعترف به جماعة. والمثبت(7) مقدم واشتهرت فيه عرفا، ورد المحكي عن ابن عباس(8)

___________________________________

(1) ام عمرو: صاحبة الشاعر، قال مسليا نفسه: ان الليل سوف يجمعه واياها بشمول ظلامه لكليهما. واكتفى بهذا الاجتماع والتداني في ظل الليل.

(2) ومما يجتمعان عليه ايضا: انها ترى الهلال كما يرى هو الهلال ويعلوها ضوء النهار كما يعلوه ايضا.

(3) أي للنفي.

(4) حين كون نعم تصديقا للنفي.

(5) أي في جواز استعمال نعم تصديقا للنفي ايضا.

(6) وهو اثبات النفي نظير " بلى ".

(7) وهو القول الاول بانه إقرار.

(8) بان الاستفهام التقريري خبر موجب وليس نفيا، فيجوز وقوع نعم في جوابه ايضا ولم يكن كفرا.

٤٠٨

وجوز الجواب بنعم، وحمله(1) في المغنى على أنه لم يكن اقرارا كافيا، لاحتماله(2) . وحيث ظهر ذلك(3) عرفا ووافقته اللغة رجح هذا المعنى وقوي كونه اقرارا.

___________________________________

(1) أي قول ابن عباس - على تقدير صحة النسبة - فحمل ابن هشام قول ابن عباس: " لم يكن اقرارا " على أنه لم يكن اقرارا كاملا، لوجود الاحتمال.

(2) أي لاحتمال الاقرار وعدمه.

(3) أي كونه إقرارا.

(الفصل الثاني - في تعقيب الاقرار بما ينافيه)

وهو قسمان: مقبول ومردود (والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب السمتثنى منه)، سواء، بقي أقل مما اخرج ام اكثر ام مساو(4) ، ولان المستثنى والمستثنى منه كالشئ الواحد فلا يتفاوت الحال بكثرته وقلته، ولوقوعه في القرآن(5) وغيره من اللفظ الفصيح العربى.

(و) انما يصح الاستثناء إذا (اتصل) بالمستثنى منه (بما جرت به العادة) فيغتفر التنفس بينهما والسعال وغيرهما مما لا يعد منفصلا عرفا ولما كان الاستثناء اخراج ما لولاه(6) لدخل في اللفظ(7) كان المستثنى

___________________________________

(4) مثال الاقل: له عندي عشرة الا ستة. ومثال الاكثر: له عندي عشرة الا اربعة. ومثال المساوي: له عندي عشرة الا خمسة.

(5) مثال وقوع استثناء الاكثر في القرآن قوله تعالى:( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ) (الحجر: 42).

(6) أي ولولا الاخراج.

(7) أي في عموم لفظ المستثنى منه. كاكرم كل انسان الا من عصى ربه.

٤٠٩

والمستثنى منه متناقضين(1) .

(فمن الاثبات نفي(2) ، ومن النفي اثبات)(3) أما الاول(4) فعليه اجماع العلماء، وأما الثاني(5) فلانه لولاه لم يكن " لا اله إلا الله " يتم به التوحيد، لانه(6) لا يتم الا باثبات الالهية لله تعالى(7) ونفيها عما عداه تعالى(8) والنفي هنا حاصل(9) ، فلو لم يحصل الاثبات(10) لم يتم التوحيد. وعلى ما ذكر من القواعد (فلو قال: له علي مئة الا تسعين فهو اقرار بعشرة)، لان المستثنى منه اثبات للمائة، والمستثنى نفي للتسعين منها فبقي عشرة.

(ولو قال: الا تسعون) بالرفع (فهو اقرار بمئة)، لانه لم يستثن منها شيئا، لان الاستثناء من الموجب التام لا يكون إلا منصوبا فلما رفعه لم يكن استثناء وإنما " إلا "، فيه بمنزلة غير يوصف بها وبتاليها

___________________________________

(1) فاذا كان المستثنى منه مثبتا كان المستثنى منفيا. وبالعكس.

(2) أي فالاستثناء من الاثبات نفي. كقولك جاء القوم الا زيدا. فاثبت المجئ للقوم ونفيته عن زيد.

(3) كقولك لم يجئ القوم الا زيد. فنفيت المجئ عن القوم واثبته لزيد.

(4) وهو كون الاستثناء من الاثبات نفيا.

(5) وهو كون الاستثناء من النفي اثباتا.

(6) أي التوحيد.

(7) وهو مفاد المستثنى.

(8) وهو مفاد المستثنى منه.

(9) بقوله: لا اله.

(10) بقوله: الا الله.

٤١٠

ما قبلها(1) ، ولما كانت المئة مرفوعة بالابتداء كانت التسعون مرفوعة صفة للمرفوع والمعنى: له علي مئة موصوفة بانها غير تسعين، فقد وصف المقر به ولم يستثن منه شيئا. وهذه الصفة مؤكدة صالحة للاسقاط اذ كل مئة فهي موصوفة بذلك. مثلها " في نفخة واحدة "(2) .

واعلم أن المشهور بين النحاة في، إلا الوصفية(3) ، كونها وصفا لجمع منكر كقوله تعالى:( لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ) (4) والمائة ليست من هذا الباب، لكن الذي اختاره جماعة من المتأخرين عدم اشتراط ذلك، ونقل في المغني عن سيبويه جواز " لو كان معنا رجل الا زيد، لغلبنا "، أي غير زيد.

(ولو قال: ليس له علي مائة الا تسعون فهو اقرار بتسعين)، لان المستثنى من المنفي التام يكون مرفوعا(5) فلما رفع التسعين علم أنه استثناء من المنفى فيكون اثباتا للتسعين بعد نفي المئة (ولو قال: الا تسعين) بالياء (فليس مقرا)، لان نصب المستثنى دليل على كون المستثنى منه موجبا، ولما كان ظاهره النفي حمل على أن حرف النفي داخل على الجملة المثبتة المشتملة على الاستثناء اعني مجموع المستثنى والمستثنى منه وهي " له علي مائة الا تسعين " فكأنه قال: المقدار الذي هو مئة الا تسعين ليس له على اعني العشرة الباقية بعد الاستثناء. كذا قرره المصنف في شرح الارشاد على نظير العبارة، وغيره.

___________________________________

(1) أي له علي مائة غير تسعين.

(2) حيث إن التاء في نفخة دالة على الوحدة.

(3) التي هي بمعنى غير.

(4) الانبياء: الآية 22.

(5) بدلا من المستثنى منه.

٤١١

وفيه(1) نظر، لان ذلك لا يتم الا مع امتناع النصب على تقدير كون المستثنى منه منفيا تاما، لكن النصب جائز حينئذ اتفاقا وان لم يبلغ رتبة الرفع(2) قال ابن هشام: النصب عربي جيد. فقد قرئ به في السبع( ما فعلوه إلا قليلا ) (3) ( ولا يلتفت منكم احد إلا امرأتك ) (4) . فالاولى في توجيه عدم لزوم شئ في المسألة(5) ان يقال على تقدير النصب: يحتمل كونه على الاستثناء من المنفي فيكون اقرارا بتسعين، وكونه من المثبت والنفي موجه إلى مجموع الجملة(6) فلا يكون اقرارا بشئ فلا يلزمه شئ، لقيام الاحتمال(7) واشتراك مدلول اللفظ لغة. مع ان حمله على المعنى الثاني(8) مع جواز الاول(9) خلاف الظاهر. والمتبادر من صيغ الاستثناء هو الاول(10) وخلافه يحتاج إلى تكليف(11) لا يتبادر من الاطلاق، وهو قرينة ترجيح احد المعنيين المشتركين، إلا

___________________________________

(1) أي فيما افاده (المصنف).

(2) أي في الشهرة.

(3) النساء: الآية 56.

(4) هود: الآية 81.

(5) وهي مسألة قوله: ليس له علي مائة الا تسعين.

(6) كما ذكره الشارح نقلا عن المصنف.

(7) بين الاقرار بشئ وعدم الاقرار بشئ.

(8) وهو كون النفي موجها إلى الجملة.

(9) وهو كونه على الاستنثاء من المنفي.

(10) أي كونه استثناء من المنفي.

(11) وهو فرض دخول النفي على الجملة بعد إكمالها.

٤١٢

أن فتواهم المنضم إلى أصالة البراء‌ة وقيام الاحتمال في الجملة يعين المصير إلى ما قالوه(1) .

(ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف) كقوله: له علي عشرة إلا أربعة، وإلا ثلاثة (او كان) الاستثناء (الثاني ازيد من الاول) كقوله له علي عشرة إلا اربعة إلا خمسة (او مساويا له) كقوله في المثال: إلا اربعة إلا أربعة (رجعا جميعا إلى المستثنى منه). اما مع العطف فلوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم فهما كالجملة الواحدة، ولا فرق بين تكرر حرف الاستثناء وعدمه، ولا بين زيادة الثاني على الاول، ومساواته له، ونقصانه عنه. وأما مع زيادة الثاني على الاول ومساواته(2) فلاستلزام عوده إلى الاقرب الاستغراق وهو باطل فيصان كلامه(3) عن الهذر بعودهما معا إلى المستثنى منه.

واعلم انه لا يلزم من عودهما معا اليه صحتهما(4) ، بل ان لم يستغرق الجميع المستثنى منه صح كالمثالين(5) ، وإلا فلا، لكن ان لزم الاستغراق من الثاني خاصة كما لو قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا خمسة لغا الثاني خاصة، لانه هو الذي اوجب الفساد، وكذا العطف، سواء كان الثاني مساويا للاول كما ذكر ام ازيد كله عشرة إلا ثلاثة وإلا سبعة، ام نقص كما لو قدم السبعة على الثلاثة.

___________________________________

(1) من عدم لزوم شئ.

(2) أي بلا عطف.

(3) أي كلام المقر.

(4) على الاطلاق.

(5) وهما: له علي عشرة إلا أربعة إلا خمسة: والا أربعة إلا أربعة.

٤١٣

(وإلا يكن) بعاطف، ولا مساويا للاول، ولا ازيد منه بل كان انقص بغير عطف كقوله: له علي عشرة الا تسعة الا ثمانية (رجع التالي إلى متلوه) لقربه اذ لو عاد إلى البعيد لزم ترجيحه على الاقرب بغير مرجح، وعوده اليهما يوجب التناقض اذ المستثنى والمستثنى منه متخالفان نفيا واثباتا كما مر(1) فيلزمه(2) في المثال تسعة، لان قوله الاول(3) اقرار بعشرة حيث إنه إثبات والاستثناء الاول(4) نفي للتسعة منها، لانه وارد على اثبات، فيبقى واحد واستثناؤه الثاني(5) اثبات للثمانية، لانه استثناء من المنفي فيكون مثبتا فيضم ما اثبته وهو الثمانية إلى ما بقي(6) وهو الواحد وذلك تسعة. ولو انه ضم إلى ذلك قوله: الا سبعة الا ستة حتى وصل إلى الواحد(7) لزمه خمسة، لانه بالاستثناء الثالث نفي سبعة مما اجتمع وهو تسعة فبقي اثنان، وبالرابع اثبت ستة فبقي ثمانية، وبالخامس يصير ثلاثة، وبالسادس يصير سبعة، وبالسابع اربعة، وبالثامن ستة، وبالتاسع وهو الواحد ينتفي منها واحد فيبقى خمسة.

___________________________________

(1) فيكون المستثنى مثبتا ومنفيا في حالة واحدة.

(2) أي بناء على رجوع كل استثناء إلى متلوه.

(3) وهو قوله: له علي عشرة..

(4) وهو قوله: إلا تسعة.

(5) وهو قوله: إلا ثمانية.

(6) من العشرة.

(7) هكذا: " له عندي عشرة. إلا تسعة. إلا ثمانية. إلا سبعة. إلا ستة. إلا خمسة. إلا أربعة. إلا ثلاثة. إلا اثنين. إلا واحدا ". فوقع هنا تسع استثناء‌ات. الاول والثالث والخامس والسابع والتاسع نافيات والثاني والرابع والسادس والثامن مثبتات. فاذا انضمت المثبتات إلى العشرة. ثم استثنيت المنفيات عن المجموع بقي خمسة.

المثبتات: 10 + 8 + 6 + 4 + 2 = 30

المنفيات: 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 25

الباقي 30 25 = 5

٤١٤

والضابط: أن تجمع الاعداد المثبتة وهي الازواج على حدة والمنفية وهي الافراد كذلك وتسقط جملة المنفي من جملة المثبت، فالمثبت ثلاثون، والمنفي خمسة وعشرون، والباقي بعد الاسقاط خمسة. ولو أنه لما وصل إلى الواحد قال: إلا اثنين، إلا ثلاثة إلى ان وصل إلى التسعة لزمه واحد(1) . ولو بدأ باستثناء الواحد وختم به(2)

___________________________________

(1) هكذا: له عندي عشرة إلا تسعة. إلا ثمانية. إلا سبعة. إلا ستة. إلا خمسة. إلا أربعة. إلا ثلاثه. إلا اثنين، إلا واحدا. إلا اثنين. إلا ثلاثة. إلا أربعة. إلا خمسة. إلا ستة. إلا سبعة إلا ثمانية. إلا تسعة.

فالمثبتات: 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 2 + 4 + 6 + 8 = 50

والمنفيات: 9 + 7 + 5 + 3 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 49

والباقي: = 50 + 49 = 1.

(2) هكذا: له عندي عشرة إلا اثنين. إلا ثلاثة. إلا أربعة. إلا خمسة. الا ستة. الا سبعة. الا ثمانية. الا تسعة. الا ثمانية. الا سبعة. الا ستة. الا خمسة. الا اربعة الا ثلاثة. الا اثنين. الا واحدا. ولا يخفى ان الاستثناء الاول والثاني والثالث في هذا المثال منفيات. لان العشرة بعد اخراج الواحد منها لا يصلح لادخال اثنين عليها لانه يلزم ان يكون الداخل اقل من الخارج. اذن فالثاني - مع انه زوج - مندرج مع المنفيات واما سائر الاستثناء‌ات فهي على رسلها.

فالمنفيات: 10 + 4 + 6 + 8 + 8 + 6 + 4 + 2 = 48.

والمثبتات: 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 43.

والباقي: 48 43 = 5.

٤١٥

لزمه خمسة(1) ، ولو عكس القسم الاول(2) فبدأ باستثناء الواحد وختم بالتسعة لزمه واحد(3) ، وهو واضح بعد الاحاطة بما تقدم من القواعد ورتب عليه ما شئت من التفريع.

(ولو استثنى من غير الجنس(4) صح) وإن كان مجازاً، لتصريحه

___________________________________

(1) لان المثبتات ثمان واربعون. والمنفيات ثلاث واربعون. فالباقي بعد اسقاط المنفيات من المثبتات خمسة:(48 43 = 5) وذلك بناء على عد الثلاثة الاول من النفيات، كما سيذكر.

(2) وهو الذي كان بدأ باستثناء التسعة وختم بالواحد. فعكسه: ما كان بدأ بالواحد وختم بالتسعة.

(3) بان قال له عندي عشرة الا واحدا الا اثنين الا ثلاثة الا اربعة الا خمسة الا ستة الا سبعة الا ثمانية الا تسعة.

فالمنفيات: 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 = 27.

والمثبتات: 10 + 4 + 6 + 8 = 28.

والباقي: 28 27 = 1.

وذلك بناء على كون الثلاثة الاول من المنفيات كما سيأتي ايضا.

(4) بان قال: له على مائة درهم الا ثوبا. أي الا قيمة ثوب. فلو فرضنا ان الثوب يساوي خمسة دراهم، فكانه قال: له على مائة درهم الا خمسة دراهم. فهذا التأويل يخرجه عن الانقطاع إلى الاتصال.

٤١٦

بارادته، او لامكان تأويله بالمتصل(1) بأن يضمر قيمة المستثنى ونحوها مما يطابق المستثنى منه (واسقط) المستثنى باعتبار قيمته (من المستثنى منه فاذا بقي) منه (بقية) وان قلت (لزمت، وإلا بطل) الاستثناء، للاستغراق (كما لو قال: له علي مائة إلا ثوبا) هذا مثال الاستثناء من غير الجنس مطلقا(2) فيصح ويطالب بتفسير الثوب، فإن بقي من قيمته بقية من المئة بعد اخراج القيمة قبل، وإن استغرقها بطل الاستثناء على الاقوى والزم بالمئة وقيل: بطل التفسير خاصة فيطالب بغيره(3) .

(والاستثناء المستغرق باطل) اتفاقا (كما لو قال: له) علي (مائة إلا مائة) ولا يحمل على الغلط، ولو ادعاه لم يسمع منه. هذا اذا لم يتعقبه استثناء آخر يزيل استغراقه، كما لو عقب ذلك بقوله: إلا تسعين فيصح الاستثناء‌آن، ويلزمه تسعون، لان الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره وآخره يصير الاول غير مستوعب، فإن المئة المستثناة منفية لانها استثناء من مثبت، والتسعين مثبتة، لانها استثناء من منفي، فيصير جملة الكلام في قوة: " له تسعون " وكأنه استثنى من اول الامر عشرة.

(وكذا) يبطل (الاضراب) عن الكلام الاول (ببل، مثل: له علي مئة، بل تسعون فيلزمه في الموضعين) وهما الاستثناء المستغرق ومع الاضراب (مأة) لبطلان المتعقب في الاول(4) ، للاستغراق. وفي الثاني(5)

___________________________________

(1) كما اولنا في المثال.

(2) أي صورة عدم الاستغراق، وصورة الاستغراق. مبنيا على تفسيره.

(3) لانه من قبيل تعقيب الاقرار بما ينافيه فيبطل التعقيب فقط.

(4) في صورة الاستغراق.

(5) في صورة الاضراب ببل.

٤١٧

للاضراب الموجب لانكار ما قد اقر به فلا يلتفت اليه، وليس ذلك كالاستثناء، لانه(1) من متممات الكلام لغة، والمحكوم بثبوته فيه هو الباقي من المستثنى منه بعده(2) ، بخلاف الاضراب فإنه بعد الايجاب يجعل ما قبل بل كالمسكوت عنه بعد الاقرار به فلا يسمع، والفارق بينهما اللغة.

(ولو قال: له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ألزم بالعشرة) ولم يلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع، للتنافي بين قوله: علي، وكونه لم يقبض المبيع، لان مقتضاه(3) عدم استحقاق المطالبة بثمنه مع ثبوته في الذمة(4) ، فإن البائع لا يستحق المطالبة بالثمن إلا مع تسليم المبيع. وفيه نظر، اذ لا منافاة ببن ثبوته في الذمة، وعدم قبض المبيع، إنما التنافي بين استحقاق المطالبة به مع عدم القبض وهو امر آخر، ومن ثم ذهب الشيخ إلى قبول هذا الاقرار، لامكان أن يكون عليه العشرة ثمنا ولا يجب التسليم قبل القبض، ولاصالة عدم القبض وبراء‌ة الذمة من المطالبة به، ولان للانسان ان يخبر بما في ذمته، وقد يشتري شيئا ولا يقبضه فيخبر بالواقع، فلو الزم بغير ما أقر به كان ذريعة إلى سد باب الاقرار وهو مناف للحكمة.

والتحقيق ان هذا ليس من باب تعقيب الاقرار بالمنافي، بل هو اقرار بالعشرة، لثبوتها في الذمة، وان سلم كلامه فهو اقرار منضم إلى دعوى عين من اعيان مال المقر له، أو شئ في ذمته فيسمع الاقرار

___________________________________

(1) أي الاستثناء.

(2) أي بعد الاستثناء.

(3) أي مقتضى قوله: " لم اقبض ".

(4) بسبب الاشتراء بمجرد العقد.

٤١٨

ولا تسمع الدعوى(1) . وذكره في هذا الباب لمناسبة ما(2) .

(وكذا) يلزم بالعشرة لو اقر بها ثم عقبه بكونها (من ثمن خمر او خنزير)، لتعقبه الاقرار بما يقتضي سقوطه، لعدم صلاحية الخمر والخنزير مبيعا يستحق به الثمن في شرع الاسلام. نعم لو قال المقر: كان ذلك من ثمن خمر، أو خنزير فظننته لازما لي وأمكن الجهل بذلك في حقه توجهت دعواه وكان له تحليف المقر له على نفيه إن ادعى العلم بالاستحقاق، ولو قال(3) : لا اعلم الحال، حلف على عدم العلم بالفساد، ولو لم يمكن الجهل بذلك في حق المقر لم يلتفت إلى دعواه.

(ولو قال: له علي قفيز حنطة. بل قفيز شعير لزماه): قفيز الحنطة والشعير، لثبوت الاول باقراره، والثاني بالاضراب (ولو قال): له علي (قفيز حنطة، بل قفيزان) حنطة (فعليه قفيزان) وهما الاكثر خاصة.

(ولو قال: له هذا الدرهم، بل هذا الدراهم فعليه الدرهمان)، لاعترافه في الاضراب بدرهم آخر مع عدم سماع العدول.

(ولو قال: له هذا الدرهم، بل درهم فواحد)، لعدم تحقق المغايرة بين المعين(4) ، والمطلق(5) .

___________________________________

(1) الا بالبينة.

(2) وهو تعقيب اقراره بما يحتمل معه عدم الزامه بما اقر. فانه لو سمعت دعواه بعدم قبض المبيع لم يكن اقرارا ولا موجبا لالزامه بدفع العشرة.

(3) أي المقر له.

(4) وهو قوله: له هذا الدرهم.

(5) وهو قوله: بل درهم.

٤١٩

لامكان حمله عليه(1) . وحاصل الفرق بين هذه الصور يرجع إلى تحقيق معنى بل، وخلاصته انها حرف اضراب، ثم إن تقدمها ايجاب وتلاها مفرد جعلت ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشئ وأثبت الحكم لما بعدها(2) ، وحيث كان الاول(3) اقرارا صحيحا استقر حكمه بالاضراب عنه. وان تقدمها(4) نفي فهي لتقرير ما قبلها على حكمه، وجعل ضده لما بعدها، ثم ان كانا(5) مع الايجاب مختلفين، او معينين لم يقبل اضرابه، لانه انكار للاقرار الاول وهو غير مسموع. فالاول ك‍ " له قفيز حنطة، بل قفيز شعير "(6) . والثاني ك‍ " له هذا الدرهم، بل هذا الدرهم "(7) فيلزمه القفيزان والدرهمان، لان احد المختلفين، واحد الشخصين غير داخل في الآخر. وان كانا(8) مطلقين، او احدهما لزمه واحد إن اتحد مقدار

___________________________________

(1) مرجع الضمير (المعين). وفي حمله (المطلق) أي لامكان حمل المطلق على المعين.

(2) كما في قولك: له علي هذا الدرهم، بل درهم.

(3) وهو قولك: له علي هذا الدرهم.

(4) أي تقدم كلمة (بل) كما في قولك: ليس له علي خمسة دراهم، بل درهم. فهنا لفظ (بل) تقرر ما قبلها على حكمه. (وهو عدم اشتغال ذمته بخمسة دراهم. وتجعل ضد ما قبلها لما بعدها (وهو اثبات الدرهم في ذمته).

(5) أي ما قبل (بل) وما بعدها.

(6) مثال لما اذا كان ما قبل (بل) وما بعدها مع الايجاب مختلفين.

(7) مثال لما اذا كان ما قبل (بل) وما بعدها مع الايجاب معينين.

(8) أي ما قبل (بل) وما بعدها غير معينين.

٤٢٠