الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٦

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 435

  • البداية
  • السابق
  • 435 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29110 / تحميل: 7049
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 6

مؤلف:
العربية

ما قبل بل وما بعدها ك‍ " له درهم، بل درهم(1) " او " هذا الدرهم بل درهم(2) " او " درهم، بل هذا الدرهم(3) " لكن يلزمه مع تعيين احدهما المعين، وان اختلفا(4) كمية ك‍ " له قفيز، بل قفيزان(5) " او " هذا القفيز، بل قفيزان(6) " او بالعكس(7) ، لزمه الاكثر، لكن ان كان المعين هو الاقل تعين، ووجب الاكمال.

(ولو قال: هذه الدار لزيد، بل لعمرو دفعت إلى زيد) عملا بمقتضى اقراره الاول (وغرم لعمرو قيمتها)، لانه قد حال بينه، وبين المقر به باقراره الاول فيغرم له، للحيلولة الموجبة للغرم (الا ان يصدقه زيد) في أنها لعمرو فتدفع إلى عمرو من غير غرم.

(ولو اشهد) شاهدي عدل (بالبيع) لزيد (وقبض الثمن) منه (ثم ادعى المواطاة)(8) بينه وبين المقر له على الاشهاد، من غير أن يقع

___________________________________

(1) مثال لما اذا كان ما قبل (بل) وما بعدها مطلقين.

(2) مثال لما اذا كان ما قبل (بل) متعين، وما بعدها مطلق.

(3) مثال لما اذا كان ما قبل (بل) مطلق، وما بعدها متعين.

(4) أي ما قبل (بل) وما بعدها من حيث الكمية بان كان ما قبلها اقل من ما بعدها، أو كان ما قبلها متعين، وما بعدها مطلق واكثر، أو كان ما قبلها مطلق واكثر، وما بعدها متعين واقل.

(5) مثال لما اذا كان ما قبل (بل) وما بعدها مختلفين كمية.

(6) مثال لما اذا كان ما قبل (بل) متعين، وما بعدها مطلق واكثر.

(7) كما اذا كان ما قبل (بل) مطلق واكثر، وما بعد (بل) متعين واقل كقولك، له قفيزان، بل هذا القفيز.

(8) أي الاتفاق الخارجي.

٤٢١

بينهما بيع ولا قبض (سمعت دعواه)، لجريان العادة بذلك(1) (واحلف المقر له) على الاقباض، او على عدم المواطاة. ويحتمل عدم السماع فلا يتوجه اليمين، لانه مكذب لاقراره. ويضعف بأن ذلك واقع، تعم به البلوى فعدم سماعها يفضي إلى الضرر المنفي(2) . هذا اذا شهدت البينة على اقراره بهما(3) اما لو شهدت بالقبض لم يلتفت اليه(4) لانه مكذب لها(5) طاعن فيها فلا يتوجه بدعواه يمين(6) .

___________________________________

(1) أي بامثال هذه المواطاة.

(2) في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 20 ص 329 كتاب احياء الموات باب 12 الحديث 3 - 4 - 5.

(3) أي بالبيع وقبض الثمن.

(4) أي إلى دعواه المواطاة.

(5) أي مدعي المواطاة مكذب للبينة وطاعن فيها. فلا تقبل دعواه.

(6) أي على المقر له.

(الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب)

(ويشترط فيه اهلية المقر) للاقرار، ببلوغه وعقله (وامكان الحاق المقر به): بالمقر شرعا (فلو اقر ببنوة المعروف نسبه)، او اخوته او غيرهما مما يغاير ذلك النسب الشرعي، (او) اقر (ببنوة من هو اعلى سنا) من المقر، (او مساو) له، (او انقص) منه (بما لم تجر العادة بتولده منه بطل) الاقرار، وكذا المنفي عنه شرعا كولد الزنا وان كان على فراشه، وولد اللعان وان كان الابن يرثه.

٤٢٢

(ويشترط التصديق) أي تصديق المقر به للمقر في دعواه النسب (فيما عدا الولد الصغير) ذكرا كان ام انثى، (والمجنون) كذلك(1) (والميت) وان كان بالغا عاقلا ولم يكن ولدا(2) أما الثلاثة(3) فلا يعتبر تصديقهم، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقر بمجرد اقراره، لان التصديق إنما يعتبر مع امكانه وهو ممتنع منهما(4) وكذا الميت مطلقا(5) وربما اشكل حكمه(6) كبيرا مما تقدم(7) . ومن اطلاق(8) اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه، ولان(9) تأخير الاستلحاق إلى الموت بوشك ان يكون خوفا من انكاره، إلا أن فتوى الاصحاب على القبول، ولا يقدح فيه(10)

___________________________________

(1) أي ذكرا كان ام انثى.

(2) أي لم يكن الميت طفلا أو صبيا.

(3) أي الصغير والمجنون والميت.

(4) أي من الصغير والمجنون.

(5) أي اصلا وابدا. في مقابل الصغير والمجنون حيث يمكن منهما التصديق باعتبار ما بعد البلوغ، أو الافاقة.

(6) أي يشكل حكم نفوذ الاقرار في حق الميت اذا كان كبيرا.

(7) دليل لنفوذ الاقرار وهو ان التصديق انما يعتبر مع الامكان. وهنا ممتنع في حق الميت. فالاقرار نافذ.

(8) دليل لعدم نفوذ الاقرار.

(9) دليل ثان لعدم نفوذ الاقرار.

(10) أي في القبول هذا دفع اعتراض مقدر حاصل الاعتراض: أن دعوى المقر بنسب الصغير، أو المجنون، أو الميت قد تكون لغاية تسلطه على مال الصغير والمجنون وإرث الميت. فينبغي ان ترفض الدعوى المذكورة، لمكان التهمة (فاجاب الشارح)رحمه‌الله . أن هذه التهمة غير قادحة في قبول الدعوى المذكورة، لان الحكم بالقبول مطلق يشمل ما اذا لم يكن للطفل المجنون والميت مال ايضا. فاذا صح القبول في هذا صح في غيره ايضا.

٤٢٣

التهمة باستيثاق(1) مال الناقص(2) ، وإرث الميت. والمراد بالولد هنا الولد الصلب فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق كغيره من الاقارب. نص عليه المصنف وغيره. واطلاق الولد يقتضي عدم الفرق بين دعوى الاب والام وهو أحد القولين في المسألة. وأصحهما وهو الذي اختاره المصنف في الدروس الفرق. وأن ذلك(3) مخصوص بدعوى الاب، أما الام فيعتبر التصديق لها، لورود النص(4) على الرجل فلا يتناول المرأة. واتحاد طريقهما(5) ممنوع، لامكان

___________________________________

(1) أي يجعل مال الطفل والمجنون وثيقة عنده فيكون هو المتسلط على مالهما.

(2) أي الصغير والمجنون.

(3) أي القبول بلا تصديق.

(4) (التهذيب) الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 183 باب لحوق الاولاد بالاباء الحديث 63.

(5) أي طريق الرجل والمرأة هذا دفع لاعتراض مقدر تقدير الاعتراض: انه لا فرق بين الاب والام فان نسبتهما إلى الولد سواء فكيف يختص القبول بالاب دون الام. اجاب (الشارح)رحمه‌الله : بوجود الفرق بينهما وهو امكان اقامة الام للبينة على ولادة الولد منها. اما الاب فلا يمكنه اقامة البينة على ولادة الولد منه.

٤٢٤

اقامتها البينة على الولادة دونه(1) ، لان ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الاصل يقتصر فيه على موضع اليقين(2) .

(و) يشترط أيضا في نفوذ الاقرار مطلقا(3) (عدم المنازع) له في نسب المقر به (فلو تنازعا) فيه (اعتبرت البينة) وحكم لمن شهدت له فان فقدت فالقرعة، لانها لكل أمر مشكل، أو معين عند الله مبهم عندنا وهو هنا كذلك(4) . هذا اذا اشتركا(5) في الفراش(6) على تقدير دعوى البنوة. أو انتفى عنهما كواطئ خالية عن فراش لشبهة، فلو كانت فراشا لاحدهما، حكم له به خاصة، دون الآخر وان صادقه الزوجان(7) ولو كانا زانيين انتفى عنهما، أو أحدهما فعنه(8) ولا عبرة في ذلك كله بتصديق الام(9) .

___________________________________

(1) أي دون الاب.

(2) وهو دعوى الاب التي كانت تقبل بلا تصديق.

(3) في حق الصغير والمجنون والميت، مع تصديق المقر به، وعدمه.

(4) أي معلوم في الواقع عند الله مبهم عندنا.

(5) أي المتنازعان في الولد.

(6) بان كانت زوجة كل منهما كلا في وقت. واحتمل ولادة الولد زمن هذا أو ذاك.

(7) بان ادعى الاجنبي كون الولد منه. فنازعه الزوج ابتداء ثم صدقه. وكذا الزوجة صدقته. فان الولد للفراش بحكم الشرع. ولا أثر لاقرار الزوجين كون الولد لغير الفراش. لانه بمعنى نفي الولد، ولا ينتفى الولد عن صاحبه الا بالملاعنة.

(8) أي عن احدهما الذي هو زان.

(9) إذ لا حق لها فيه فلا يسمع اقرارها في حقه.

٤٢٥

(ولو تصادق اثنان) فصاعدا (على نسب غير التولد)(1) كالاخوة (صح) تصادقهما (وتوارثا)، لان الحق لهما (ولم يتعداهما التوارث) إلى ورثتهما لان حكم النسب انما ثبت بالاقرار والتصديق، فيقتصر فيه على المتصادقين إلا مع تصادق ورثتهما أيضا. ومقتضى قولهم " غير التولد " أن التصادق في التولد يتعدى، مضافا إلى ما سبق من الحكم بثبوت النسب في الحاق الصغير مطلقا، والكبير مع التصادق، والفرق بينه وبين غيره من الانساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بين.

(ولا عبرة بانكار الصغير بعد بلوغه) بنسب المعترف به صغيرا، وكذا المجنون بعد كماله، لثبوت النسب قبله فلا يزول بالانكار اللاحق، وليس له إحلاف المقر أيضا، لان غايته(2) استخراج(3) رجوعه، أو نكوله وكلاهما الآن غير مسموع، كما لا يسمع لو نفى النسب حينئذ صريحا.

(ولو اقر العم) المحكوم بكونه وارثا ظاهرا (بأخ) للميت وارث (دفع اليه(4) المال)، لاعترافه(5) بكونه اولى منه بالارث

___________________________________

(1) بان ادعى زيد ان عمرا اخوه وصدقه عمرو.

(2) هذا وجه عدم الاعتبار بانكار الصغير بعد بلوغه، والمجنون بعد افاقته توضيحه: ان قبول انكار الصغير والمجنون حينئذ لا أثر له شرعا، لان غاية القبول هو إجبار المقر على الرجوع عن اقراره السابق، أو نكوله عن اليمن الموجه اليه. وكلا الامرين لا يؤثر بعد نفوذ اقراره الاول. حيث الرجوع بعد الاقرار لا اثر له شرعا.

(3) أي الحصول على رجوع المقر عن اقراره السابق.

(4) أي إلى الاخ الذي اقر به العم.

(5) أي العم.

٤٢٦

(فلو اقر العم بعد ذلك بولد) للميت وارث (وصدقه الاخ دفع اليه(1) المال)، لاعترافهما بكونه اولى منهما.

(وان اكذبه) اي اكذب الاخ العم في كون المقر به ثانيا ولدا للميت (لم يدفع اليه)(2) لاستحقاقه(3) المال باعتراف ذي اليد له وهو العم(4) ولم تعلم اولوية الثاني(5) ، لان العم حينئذ خارج(6) فلا يقبل اقراره في حق الاخ(7) (وغرم العم له) اي لمن اعترف بكونه ولدا (ما دفع إلى الاخ) من المال، لاتلافه له(8) باقراره الاول مع مباشرته لدفع المال(9) .

ونبه بقوله: غرم ما دفع، على انه لو لم يدفع اليه لم يغرم بمجرد اقراره بكونه أخا لان ذلك لا يستلزم كونه وارثا، بل هو اعم وانما يضمن لو دفع اليه المال لمباشرته اتلافه حينئذ. وفي معناه(10) ما لو اقر بانحصار الارث فيه، لانه بإقراره بالوالد

___________________________________

(1) أي إلى الذي اقر به العم وصدقه الاخ المذكور.

(2) أي إلى الولد.

(3) أي استحقاقا الاخ المذكور.

(4) لانه كان ذا اليد قبل اعترافه بالاخ المذكور. فاقراره حينذاك في حق الاخ كان نافذا، لانه اقرار على نفسه.

(5) أي الولد الذي أقر به العم.

(6) حيث زالت يده بعد اقراره بالاخ المذكور.

(7) لانه اقرار على ضرر غيره.

(8) أي لاتلاف العم للمال على الولد الذي اقر به بسبب اقراره الاول بالاخ.

(9) يعنى: كان العم هو المباشر لدفع المال إلى الاخ.

(10) أي في معنى مباشرة دفع المال إلى الاخ.

٤٢٧

بعد ذلك يكون رجوعا عن اقراره الاول فلا يسمع ويغرم للولد بحيلولته بينه، وبين التركة بالاقرار الاول، كما لو اقر بمال لواحد ثم اقر به لآخر ولا فرق في الحكم بضمانه حينئذ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الاخ، وعدمه، لانه مع اعترافه بارثه مفوت بدون الحكم. نعم لو كان دفعه في صورة عدم اعترافه بكونه الوارث(1) بحكم الحاكم اتجه عدم الضمان، لعدم اختياره في الدفع، وكذا الحكم في كل من اقر بوارث اولى منه، ثم اقر بأولى منهما. وتخصيص الاخ والولد مثال، ولو كان الاقرار الاول بمساو للثاني كأخ آخر فإن صدقه تشاركا وإلا غرم للثاني نصف التركة على الوجه الذي قررناه.

(ولو اقرت الزوجة بولد) للزوج المتوفى، ووارثه ظاهراً اخوته (فصدقها الاخوة) على الولد (اخذ) الولد (المال) الذي بيد الاخوة اجمع، ونصف ما في يدها(3) ، لاعترافهم باستحقاقه ذلك.

(وإن اكذبوها دفعت اليه)(4) ما بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد وهو (الثمن)، لان بيدها ربعا نصيبها على تقدير عدم الولد، فتدفع إلى الولد نصفه(5) ، ويحتمل ان تدفع اليه سبعة اثمان ما في يدها، تنزيلا للاقرار على الاشاعة(6) فيستحق في كل شئ سبعة اثمانه بمقتضى اقرارها.

___________________________________

(1) أي المنحصر.

(2) الواو حالية.

(3) لانها كانت قد اخذت ربع التركة. ثم بعد اعترافها بالولد للميت استحقت ثمن التركة فيجب عليها رد نصف ما في يدها إلى الولد.

(4) أي إلى الذي أقرت به.

(5) أي نصف الربع وهو الثمن.

(6) فالذي اخذه الاخوة بمنزلة المغصوب. والباقي الذي بيد الزوجة يكون ارثا، فثمنه لها، وسبعة اثمانه للولد.

٤٢٨

(ولو انعكس) الفرض بأن اعترف الاخوة بالولد دونها (دفعوا اليه) جميع ما بأيديهم وهو (ثلاثة ارباع، ولو اقر الولد بآخر دفع اليه النصف)، لان ذلك(1) هو لازم ارث الولدين المتساويين ذكورية وانوثية (فإن اقرا) معا (بثالث دفعها اليه الثلث) اي دفع كل واحد منهما ثلث ما بيده. وعلى هذا لو اقر الثلاثة برابع دفع اليه كل منهم ربع ما بيده.

(ومع عدالة اثنين) من الورثة المقرين (يثبت النسب والميراث)، لان النسب انما يثبت بشاهدين عدلين، والميراث لازمه(2) (وإلا) يكن في المعترفين عدلان (فالميراث حسب)، لانه لا يتوقف على العدالة بل الاعتراف كما مر(3) .

(ولو اقر(4) بزوج للميتة اعطاه النصف)(5) ، أي نصف ما في يده(6) (ان كان المقر) بالزوج (غير ولدها)، لان نصيب الزوج مع عدم الولد النصف (وإلا) يكن كذلك بأن كان المقر ولدها (فالربع)، لانه نصيب الزوج معه. والضابط: أن المقر يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقدير

___________________________________

(1) أي دفع النصف.

(2) أي لازم النسب.

(3) في الامثلة المذكورة من اقرار الزوجة، أو الاخوة، أو الولد يولد آخر ونحو ذلك.

(4) أي الوارث، كأخ الميتة مثلا.

(5) ان كان الوارث اخذ الكل.

(6) ان كان الوارث اخذ سهما من التركة. كأحد اخوة الميت مثلا.

٤٢٩

وجود المقر به، فان كان أخا للميتة ولا ولد لها دفع النصف، وان كان ولدا دفع الربع. وفي العبارة(1) قصور عن تأدية هذا المعنى، لانه قوله: " اعطاها النصف ان كان المقر غير ولدها " يشتمل اقرار بعض الورثة المجامعين للولد كالابوين فإن احدهما لو أقر بالزوج مع وجود ولد، يصدق أن المقر غير ولدها مع أنه لا يدفع النصف، بل قد يدفع ما دونه(2) وقد لا يدفع شيئا فإن الولد إن كان ذكرا والمقر احد الابوين لا يدفع شيئا مطلقا(3) لان نصيبه لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج وعدمه، وإنما حصة الزوج مع الابن(4) وإن كان انثى والمقر الاب يدفع الفاضل مما في يده عن السدس(5) ، وكذا إن كان الام وليس لها حاجب(6) ومع الحاجب لا تدفع شيئا، لعدم زيادة ما في يدها عن نصيبها(7) . ولو كان المقر احد الابوين مع عدم وجود الولد الذي هو احد

___________________________________

(1) أي عبارة المنصنفرحمه‌الله .

(2) هذا إذا كان الولد انثى، فحينئذ يكون ما بيد الاب مثلا اكثر من السدس فهذا الزائد يدفعه إلى الزوج، لانه مع الزوج لا يكون له زيادة على السدس. اذن فهذه الزيادة تكون اقل من الربع الذي يستحقه الزوج حينئذ.

(3) أي أصلا، لا نصفا، ولا ربعا، ولا دون ذلك.

(4) " مع " خبر للحصة أي قد حصلت عند الابن الذي لا يقر به.

(5) كما ذكرنا في الهامش رقم 2.

(6) فحينئذ يكون ما بيدها اكثر من السدس، فيجب دفع الزيادة إلى الزوج الذي أقرت به.

(7) وهو السدس.

٤٣٠

ما تناولته العبارة(1) فقد يدفع نصف ما في يده. كما لو لم يكن وارثا غيره(2) أو هو الاب مطلقا(3) ، وقد لا يدفع شيئا كما لو كان هو(4) الام مع الحاجب. وتنزيل ذلك(5) على الاشاعة يصحح المسألة(6) ، لكن يفسد ما سبق

___________________________________

(1) أي عبارة المصنفرحمه‌الله .

(2) أي لم يكن هناك وارث سوى الاب وحده، أو الام وحدها، فانه قد ورث جميع المال فعند إقراره بالزوج يجب عليه دفع نصف ما بيده. اذ حصة الزوج حينئذ النصف. وكذا لو كانت هي الام وحدها، فانها ترث جميع المال: الثلث بالفريضة. والباقي ردا. وبعد اقرارها بالزوج يجب عليها دفع نصف ما بيدها إليه.

(3) أي سواء كانت معه الام ام لا، فان له على تقدير جودها الثلثين، ولها الثلث. فاذا اقر بالزوج فلا يضرها شئ. بل النصف الذي هو حصة الزوج يكون في سهم الاب فيجب عليه دفع النصف ويكون له السدس اما اذا لم تكن معه الام فقد مر في الهامش رقم 2.

(4) أي كان المقر الام. مع وجود الحاجب لها عن السدس. مثلا اذا كان للميتة اب وام واخوة. فان الاخوة تحجب الام عن زيادة السدس، فلها السدس خاصة. والباقي للاب. وعند ذلك اذا اقرت بالزوج فلا شي ء عليها، لانه ليس بيدها من حصة الزوج شئ اذ على تقدير وجود الزوج وعدمه يكون نصيبها السدس لا غير.

(5) أي الاقرار.

(6) وهو المسألة الاخيرة المذكورة في المتن. فانه على تقدير الاشاعة يجب ان يدفع المقر نصف ما بيده إلى الزوج. حيث إن الاشاعة تنزل المال الذي بيد غير المقر كالمعدوم. فيكون الموجود في يد المقر كانه مجموع التركة فنصفه يكون للزوج.

٤٣١

من الفروع، لانها لم تنزل عليها. ولقد قصر كثير من الاصحاب في تعبير هذا الفرع(1) فتأمله في كلامهم.

(وإن اقر) ذلك المقر بالزوج ولدا كان ام غيره (بآخر واكذب نفسه في) الزوج (الاول أغرم له) اي للآخر الذي اعترف به ثانيا، لاتلافه نصيبه باقراره الاول، (وإلا) يكذب نفسه (فلا شئ عليه) في المشهور، لان الاقرار بزوج ثان اقرار بامر ممتنع شرعا فلا يترتب عليه أثر. والاقوى أنه يغرم للثاني مطلقا(2) لاصالة " صحة اقرار العقلاء على انفسهم " مع امكان كونه هو الزوج، وأنه ظنه الاول فأقر به ثم تبين خلافه، والغاء الاقرار في حق المقر مع امكان صحته مناف للقواعد الشرعية. نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه كتزوجه اياها في عدة الاول فظن أنه يرثها زوجان فقد استقرب المصنف في الدروس القبول، وهو متجه.

(ولو اقر بزوجة للميت فالربع) ان كان المقر غير الولد (او الثمن) ان كان المقر الولد. هذا على تنزيله في الزوج(3) . وعلى ما حققناه(4) يتم في الولد خاصة(5)

___________________________________

(1) أي لم يفصلوه كما فصله (الشارح)رحمه‌الله . والمراد بالفرع هي المسألة الاخيرة المذكورة في كلام الماتن.

(2) سواء أكذب نفسه في اقراره الاول ام لا.

(3) أي تنزيل المصنف هذا الفرع - وهو الاقرار بالزوجة - على نفس تنزيل الفرع السابق - وهو الاقرار بالزوج - والمراد بالتنزيل هو التنزيل على الاشاعة.

(4) من عدم التنزيل على الاشاعة.

(5) أي يتم ما ذكره المصنف هنا في صورة كون المقر هو الولد خاصة فانه قد ورث جميع المال بالقرابة. فلو اقر بها يدفع اليها ثمن التركة الذي كان بيده.

٤٣٢

وغيره(1) يدفع اليها الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقديرها. ولو كان بيده اكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها. فالحاصل: أن غير الولد يدفع أقل الامرين من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه على تقديرها ان كان معه زيادة، فاحد الابوين مع الذكر لا يدفع شيئا(2) ، ومع الانثى يدفع الاقل(3) ، والاخ يدفع الربع(4) والولد الثمن(5) كما ذكر.

(فإن اقر(6) باخرى وصدقته) الزوجة (الاولى اقتسماه) الربع،

___________________________________

(1) أي لو كان المقر غير الولد، فان اقراره، بالزوجة قد لا يؤثر مثلا لو كان المقر بها الاب مع وجود الولد للميت. فان الاب لم يرث حينئذ سوى السدس وهو حصته مطلقا سواء كانت معه زوجة للميت ام لا. فإقراره بها لا أثر له. فلا يدفع شيئا اليها مما في يده. بناء على ما حققه (الشارح) من عدم الاشاعة. اما على الاشاعة فيرد عليها مما في يده شيئا.

(2) كما ذكرنا في الهامش المتقدم.

(3) لان الانثى ورثت ثلاثة ارباع المال، والاب ورث الربع - اعني اصل السهو مع الرد - فالزائد في يد الاب على تقدير الزوجة نصف سدس وهو اقل من الثمن. فاذا اقر بها دفع اليها هذا الزائد.

(4) لان الاخ يرث الجميع على تقدير عدم الزوجة أما مع وجودها فالربع لها، اذن فالزائد في يده هو الربع. فاذا أقر بها دفعه اليها.

(5) لان ولد الميت يرث الجميع على تقدير عدم الزوجة، أما مع وجودها فالثمن لها، اذن فالزائد في يده هو الثمن. فاذا اقر بها دفعه اليها.

(6) أي الوارث.

٤٣٣

او الثمن(1) ، او ما حصل(2) ، (وان اكذبتها غرم) المقر (لها نصيبها) وهو نصف ما غرم للاولى ان كان باشر تسليمها كما مر(3) . والا فلا.

(وهكذا) لو اقر بثالثة، ورابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الاوليين ثلث ما لزمه دفعه، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه. ولو اقر بخامسة فكالاقرار بزوج ثان فيغرم لها مع اكذاب نفسه، او مطلقا على ما سبق، بل هنا اولى، لامكان(4) الخامسة الوارثة في المريض اذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات في سنته كما تقدم(5) ويمكن فيه استرسال الاقرار ولا يقف عند حد اذا مات في سنته مريضا(6) .

___________________________________

(1) الربع على تقدير عدم الولد، والثمن على تقدير الولد.

(2) على تقدير اقرار بعض الورثة دون بعض. فان ما يدفع اليهن هو الفاضل الذي بيد المقر وقد يكون اقل من الثمن كما اتضح ذلك من الأمثلة السابقة.

(3) في مسألة الاقرار بالزوج.

(4) هذ وجه الاولوية هنا.

(5) في مسألة أن المريض اذا طلق زوجته في مرض موته فما بينه إلى سنة تكون المطلقة بحكم الزوجة فترثه ان مات فيها. وحينئذ لو تزوج بأاخرى بعد عدة المطلقة فمات قبل انقضاء السنة. فترثه المطلقة والجديدة معا.

(6) بان يطلق ويتزوج ثم يطلق ويتزوج وهكذا مراراً. فالاقرار بزوجات كثيرة ممكن في حقه.

٤٣٤

الفهرس

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء السادس زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني ( قدس‌سره ) 1

كتاب الطلاق 8

(الفصل الاول - في اركانه) 11

(الفصل الثانى - في اقسامه) 30

(الفصل الثالث - في العدد) 57

(الفصل الرابع - في الاحكام) 73

كتاب الخلع والمباراة 84

كتاب الظهار 117

كتاب الايلاء 143

كتاب اللعان 177

كتاب العتق 221

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 309

كتاب الاقرار 373

(الفصل الاول - الصيغة وتوابعها) 377

(الفصل الثاني - في تعقيب الاقرار بما ينافيه) 409

(الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب) 422

الفهرس 435

٤٣٥