الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٦

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 435

  • البداية
  • السابق
  • 435 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29098 / تحميل: 7049
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 6

مؤلف:
العربية

لاتنقضي إلا بالوضع، وبه(1) تخرج عن كونها حاملا فلا يصدق انها طلقت طلاق السنة بالمعنى الاخص(2) ما دامت حاملا، إلا أن يجعل وضعها قبل الرجعة كاشفا عن كون طلاقها السابق طلاق سنة بذلك المعنى(3) ، والاقوال هنا(4) مختلفة كالاخبار(5) ، والمحصل ما ذكرناه(6) (والاولى تفريق الطلقات(7) على الاطهار(8) بان يوقع كل

___________________________________

(1) أي وبوضع حمل المرأة.

(2) وهو الطلاق والانتظار إلى أن تخرج العدة بوضع الحمل، ثم العقد عليها ثانيا.

(3) وهو انتظار الزوج حتى تخرج عن العدة بوضع الحمل واخذها بعقد جديد.

(4) أي في طلاق الحامل.

(5) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 27 من مقدمات الطلاق تجد الاخبار هناك متضاربة. وهذا التضارب صار سببا لاختلاف اقوال الفقهاء في طلاق الحامل. فقائل بعدم جواز طلاقها الا بعد مضى ثلاث اشهر. وقائل بعدم جواز الا بعد مضي شهرين. وقائل بالجواز مطلقا، سواء مضت ثلاثة اشهر، او شهران، او شهر واحد ام لم يمض شيئ.

(6) وهو وقوع الطلاق السني بالمعنى الاعم وهو (عدم الوطأ بعد الرجوع) لا الطلاق السني بالمعنى الاخص وهو (الطلاق والانتظار إلى أن تخرج العدة بسبب وضع حملها)، ولا (الطلاق العدي).

(7) اي (الطلقات الثلاث).

(8) اي (الاطهار الثلاثة).

٤١

طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة (لمن أراد أن يطلق ويراجع) ازيد من مرة. وهذه الاولوية(1) بالاضافة إلى ما يأتي بعده(2) ، والا(3) فهو موضع الخلاف وان كان اصح الروايتين(4) صحته(5) ، وانما الاولى المخرج من الخلاف ان يراجع(6) ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر(7)

___________________________________

(1) اي الاولوية المذكورة في قول (المصنف)رحمه‌الله : (والاولى تفريق الطلقات على الاطهار).

(2) وهو قول (المصنف)رحمه‌الله : (ولو طلق مرات في طهر واحد): اي هذه الاولوية التي افادها المصنف في قوله: (والاولى تفريق الطلقات) انما جائت بالقياس إلى ما يأتي ذكره في قوله: (ولو طلق مرات في طهر واحد).

(3) اي وان لم يكن الاولوية المذكورة في قوله: (والاولى تفريق الطلقات) بهذا القياس الذي ذكره فيما يأتي من كلامه (ولو طلق مرات في طهر واحد) لكانت الاولوية المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء.

(4) وهما: المذكورتان في الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من ابواب اقسام الطلاق الحديث 1 - 3. والاصح الحديث 1 نفس المصدر.

(5) اي صحة مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه مواقعة هو مفاد أصح الروايتين المذكورتين في الهامش رقم 4، الحديث 1.

(6) اي بعد الطلاق.

(7) ويراجع ايضا، ثم يطلق في طهر آخر غير طهر المواقعة حتى يصدق الطلاق الثالث.

٤٢

فان الطلاق(1) هنا يقع اجماعا.

(ولو طلق مرات في طهر واحد) بان يطلق ويراجع، ثم يطلق ويراجع. وهكذا ثلاثا (فخلاف اقربه الوقوع مع تخلل الرجعة) بين كل طلاقين، لعموم(2) القرآن، والاخبار(4) الصحيحة بصحة الطلاق ان اراده في الجملة(5) إلا ما اخرجه الدليل(6) ، وروى(7) اسحاق ابن عمار عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها بشهود، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها بشهود تبين منه قال: نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه. وهذه الرواية من الموثق، ولا معارض لها، الا رواية(8) عبدالرحمن ابن الحجاج عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته له ان يراجعها

___________________________________

(1) أي الطلاق الثالث.

(2) تعليل لقول (المصنف): (فخلاف اقربه الوقوع).

(3) وهو قوله تعالى:( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ) البقرة: الآية 229.

(4) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة): اي لعموم القرآن، وللاخبار الصحيحة المطلقة الدالة على صحة مثل هذا الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 15 - 16 - الاحاديث.

(5) الجار والمجرور تعلق بقوله: (بصحة الطلاق)، اي الاخبار الصحيحة باطلاقها ناطقة بصحة مثل هذا الطلاق المتعدد الذي ليس فيه دخول من دون قيد وشرط.

(6) من طلاق الحائض، وطلاق طهر المواقعة.

(7) الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من ابواب اقسام الطلاق الحديث 5.

(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 17 من ابواب اقسام الطلاق الحديث 2.

٤٣

قال: لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها. وهي(1) لا تدل على بطلانها(2) ، نظرا إلى أن النهي(3) في غير العبادة لا يفسد. واعلم أن الرجعة(4) بعد الطلقة تجعلها(5) بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى اعتبار حالها(6) قبل الطلاق وان بقي لها(7) اثر في الجملة. كعدها(8) من الثلاث فيبقى حكم الزوجية بعدها(9) كما كان قبلها(10) فاذا كانت مدخولا بها قبل الطلاق، ثم طلقها وراجع، ثم طلق يكون

___________________________________

(1) اي الرواية المشار اليها في الهامش رقم 8 ص 43.

(2) اي بطلان مثل هذا الطلاق.

(3) وهو قولهعليه‌السلام في رواية عبدالرحمن المشار اليها في الهامش 8 ص 43 (لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها).

(4) اي في العدة.

(5) اي تجعل الرجعة الطلقة بمنزلة المعدومة.

(6) اي حال الزوجة.

(7) مرجع الضمير (الطلقه): اي وان بقي لهذه الطلقة اثر في الجملة وهو كونها تعد من جملة الطلقات الثلاث.

(8) اي كعد هذه الطلقة من جملة الطلقات الثلاث التي تحرم الزوجة على الزوج بعدها الا بالمحلل. والكاف هنا للبيان: اي لبيان الاثر الباقي.

(9) اي بعد الرجعة.

(10) مرجع الضمير (الطلقة). واسم كان (حكم الزوجية). اي يبقى حكم الزوجية بعد الرجعة كما كان قبل الطلاق.

٤٤

طلاقه طلاق مدخول بها، لا طلاق غير مدخول بها(1) نظرا(2) إلى أن الرجعة بمنزلة التزويج الجديد فيكون طلاقها بعده(3) واقعا على غير مدخول بها، لما(4) عرفت من أن الرجعة(5) اسقطت حكم الطلاق، ولولا ذلك(6) لم يمكن الطلاق ثلاثا(7) ، وان فرق الطلقات

___________________________________

(1) كما افاده (بعض الفقهاء) رضوان الله عليهم.

(2) تعليل لقول القائل: (يكون هذا الطلاق طلاق غير المدخول بها، وأن الرجعة فيها بمنزلة العقد الجديد).

(3) اي بعد الرجوع. هذه الجملة وما قبلها من قوله: نظرا إلى قوله: (غير مدخول بها) كلها من متممات قول القائل: (بأن هذا الطلاق طلاق غير المدخول بها).

(4) هذا رد من (الشارح)رحمه‌الله على من قال: (إن هذا الطلاق ليس من طلاق المدخول بها).

(5) هذا هو الرد حاصله: أن الرجعة الاولى اسقطت حكم الطلاق وارجعت الزوجية السابقة. فاذن يكون الطلاق طلاق المدخول بها، ويصح له الرجوع.

(6) اي ولولا أن الرجعة الاولى اسقطت حكم الطلاق وعادت الزوجية السابقة لما امكن الطلاق الثلاث وان فرقت الطلقات الثلاث على الاطهار، لعدم امكان الرجوع، لانها لا عدة لها، لكونها غير مدخول بها.

(7) كما عرفت في الهامش رقم 4 و 5 و 6.

٤٥

على الاطهار من غير دخول والروايات(1) الصحيحة ناطقة بصحتها(2) حينئذ(3) ، وكذا(4) فتوى الاصحاب إلا من(5) شذ. وحينئذ(6) فيكون الطلاق الثاني رجعيا، لا بائنا وان وقع بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة فانها مدخول بها قبلها(7) . وهو(8) كاف.

(وتحتاج) المطلقة مطلقا(9) (مع كمال) الطلقات (الثلاث إلى المحلل، للنص(10) ، والاجماع ومخالفة من سبق ذكره(11) في بعض

___________________________________

(1) الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من ابواب اقسام الطلاق الاخبار.

(2) اي بصحة هذه الطلقات الثلاث المفرقة على الاطهار.

(3) اي حين تفريق الطلقات الثلاث على الاطهار وان لم يدخل بها.

(4) اي وكذا فتوى الاصحاب تدل على صحة هذه الطلقات الثلاث سواء دخل بها بعد الرجعة ام لا.

(5) وهو (ابن ابي عقيل)رحمه‌الله الذي خالف الاصحاب في صحة هذه الطلقات الثلاث حيث شرط الدخول بعد الرجعة في صحة الطلاق اللاحق.

(6) اي وحين ان حكمنا بأن الرجعة رجوع إلى الزوجية الاولى وأن الدخول بعد الرجعة الاولى غير لازم.

(7) اي قبل الطلقة الاولى.

(8) اي الدخول قبل التطليقة الاولى.

(9) اي في جميع اقسام الطلاق.

(10) الوسائل كتاب الطلاق باب 3 - 4 من ابواب اقسام الطلاق الاخبار.

(11) وهو (عبدالله بن بكير) حيث قال بعدم لزوم المحلل بعد الطلقة الثالثة اذا عقد عليها بعد خروج العدة: اي الطلاق السني بالمعنى الاخص.

٤٦

موارده غير قادح فيه بوجه(1) .

(ولا يلزم الطلاق بالشك) فيه(2) لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه، بل تبقى(3) على حكم الزوجية، لاصالة عدمه(4) ، وبقاء(5) النكاح. لكن لا يخفى الورع في ذلك(6) فيراجع ان كان الشك في طلاق رجعي، ليكون على يقين من الحل، او في البائن(7) بدون ثلاث جدد النكاح، او بثلاث(8) امسك عنها وطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا، وكذا يبني على الاقل لو شك في عدده، والورع(9) الاكثر.

___________________________________

(1) لان (عبدالله بن بكير) فطحي المذهب لا يعتنى بقوله.

(2) اي في الطلاق. حاصل المعنى: أن الرجل لو شك في تطليق زوجته لا يجب عليه أن يطلقها حتى تندفع شبهة الطلاق.

(3) اي المرأة.

(4) اي عدم الطلاق.

(5) اي ولبقاء النكاح وهو (الاستصحاب).

(6) اي ويحتاط الورع التقي في مثل هذا الطلاق المشكوك فيه فيراجع كي ترتفع الشبهة.

(7) اي شك في أنه طلق طلاق البائن فيجدد النكاح، حيث إنه لا رجعة في البائن.

(8) اي شك في عدع الطلقات هل أنها ثلاثة حتى تمسك عنها وينكحها زوج آخر لتحل له. او اقل من ذلك.

(9) اي ويبني الورع التقي على الاكثر ويحتاط فيجعل الطلقات المشكوك فيها الواقعة ثلاثة.

٤٧

(ويكره للمريض الطلاق) للنهي عنه في بعض الاخبار(1) المحمولة على الكراهة جمعا بينها(2) ، وبين ما دل(3) على وقوعه(4) ، صريحا (فإن فعل(5) توارثا) في العدة (الرجعية) من الجانبين كغيره، (وترثه هي في البائن، والرجعي إلى سنة) من حين الطلاق، للنص(6) والاجماع. وربما علل بالتهمة بارادة اسقاط ارثها فيؤاخذ بنقيض(7) مطلوبه وهو(8) لا يتم حيث تسأله الطلاق، او تخالعه، او تبارئه. والاقوى عموم الحكم، لاطلاق النصوص(9) (ما لم تتزوج) بغيره، (او يبرأ من مرضه) فينتفي ارثها بعد العدة الرجعية وإن مات في اثناء السنة. وعلى هذا لو طلق اربعا في مرضه، ثم تزوج اربعا ودخل بهن

___________________________________

(1) الوسائل كتاب الطلاق باب 21 من ابواب اقسام الطلاق الاخبار.

(2) اي الاخبار المشار اليها في الهامش المتقدم الدالة على النهي.

(3) اي الاخبار الدالة على وفوع الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 22 - الاخبار.

(4) اي وقوع الطلاق.

(5) اي فان طلق في حالة المرض.

(6) وهي الرواية المشار اليها في الهامش رقم 3.

(7) وهو الارث، اذ مطلوب الزوج حرمان زوجته من الارث بالطلاق فيحصل نقيضه وهو الارث.

(8) اي هذا التعليل وهو (حرمان الزوج زوجته).

(9) نفس المصدر السابق الهامش رقم 3 الحديث الثاني.

٤٨

ومات في السنة مريضا قبل ان تتزوج المطلقات ورث الثمان الثمن، او الربع بالسوية. ولا يرث ازيد من اربع زوجات اتفاقا إلا هنا ولا يلحق الفسخ في المرض بالطلاق عملا بالاصل(1) .

(والرجعة تكون بالقول. مثل رجعت وارتجعت) متصلا بضميرها(2) فيقول: رجعتك وارتجعتك. ومثله راجعتك. وهذه الثلاثة صريحة، وينبغي اضافة إلي، او إلى نكاحي، وفي معناها(3) رددتك وامسكتك لورودهما في القرآن قال تعالى:( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) (4) ،( فإمساك بمعروف (5) ) ولا يفتقر(6) إلى نية الرجعة، لصراحة الالفاظ(7) . وقيل: يفتقر اليها في الاخيرين، لاحتمالهما غيرها(8) كالامساك

___________________________________

(1) وهو اصل العدم: اي عدم توارث شخص من شخص الا ما اخرجه الدليل.

(2) وهو كاف الخطاب في صورة المواجهة والحضور في قول الرجل: رجعتك وارجعتك، او ضمير الغائب مثل قوله: رجعتها وارجعتها وراجعتها.

(3) اي في معنى الثلاثة المذكورة.

(4) البقرة: الآية 228.

(5) البقرة: الآية 229.

(6) اي الزوج لا يحتاج إلى نصب قرينة، لدلالة هذه الالفاظ على المراد وهي الرجعة، لصراحة هذه الالفاظ على الرجوع.

(7) اي إلى نية الرجعة وهي القرينة في الاخيرين وهما: رددت وامسكت.

(8) اي غير الرجعة كما افاده (الشارح)رحمه‌الله ).

٤٩

باليد، او في البيت، ونحوه(1) ، وهو حسن.

(وبالفعل(2) كالوطئ، والتقبيل، واللمس بشهوة)، لدلالته على الرجعة كالقول. وربما كان اقوى منه، ولا تتوقف اباحته على تقدم رجعة، لانها زوجة، وينبغي تقييده(3) بقصد الرجوع به، أو بعدم قصد غيره، لانه اعم خصوصا لو وقع منه سهوا، والاجود اعتبار الاول(4) .

(وانكار الطلاق رجعة) لدلالته على ارتفاعه في الازمنة الثلاثة ودلالة الرجعة على رفعه(5) في غير الماضي فيكون(6) اقوى دلالة عليها ضمنا(7) ، ولا يقدح فيه(8) كون الرجعة من توابع الطلاق فتنتفي(9) حيث ينتفي المتبوع، لان غايتها التزام ثبوت النكاح، والانكار يدل عليه فيحصل المطلوب منها وإن انكر سبب شرعيتها.

(ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما) لما تقدم(10) من أن الرجعة ترفع حكم الطلاق فيستصحب حكم الزوجية

___________________________________

(1) وهو امساكها عن الخروج من المدينة، اورد طلبها، او هديتها اليها.

(2) اي وتكون الرجعة بالفعل.

(3) اي تقييد الفعل.

(4) وهو قصد الرجوع.

(5) اي رفع الطلاق.

(6) اي انكار الطلاق اقوى دلالة على الرجعة.

(7) اي في الدلالة الالتزامية.

(8) اي في كون إنكار الطلاق رجعة.

(9) اي الرجعة حيث ينتفي الطلاق.

(10) في قول الشارح: (واعلم أن الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة).

٥٠

السابقة، لا انها(1) تحدث حكم نكاح جديد، ومن ثم(2) امكن طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها(3) استصحابا لحكم الدخول السابق(4) ، ولان الرجعية زوجة، ولهذا يثبت لها احكام الزوجية(5) ، ولجواز وطئه(6) ابتداء من غير تلفظ بشئ(7) . وربما يخيل المنع هنا(8) من حيث إن الطلاق ازالة قيد النكاح، والرجعة تقتضي ثبوته(9) ، فإما ان يثبت بالرجعة عين النكاح الاول(10) او غيره. والاول(11) محال، لاستحالة اعادة المعدوم، والثاني(12) يكون

___________________________________

(1) اي لا أن الرجعة تحدث حكم نكاح جديد، ولو كانت الرجعة كذلك لما جاز له مراجعتها، لعدم جواز نكاح الذمية ابتداء على القول المشهور وان جاز بقاؤها على عقدها السابق في صورة اسلام الزوج.

(2) اي ومن اجل أن الرجعة تجعل الطلاق بمنزلة المعدوم وان كان الطلاق قبل الدخول بها.

(3) اي بعد الرجعة.

(4) اي بعد العقد.

(5) من النفقة والتوارث.

(6) اي وطئ الزوج الزوجة من اضافة المصدر إلى الفاعل.

(7) اي بما يشعر بالرجعة.

(8) اي في مراجعة الذمية.

(9) اي ثبوت النكاح.

(10) وهو النكاح قبل الطلاق.

(11) وهو ثبوت عين النكاح الاول، لان النكاح الاول صار معدوما بالطلاق فالرجعة لا تعيد النكاح الاول.

(12) وهو غير النكاح الاول.

٥١

ابتدء، لا استدامة. ويضعف(1) بمنع زوال النكاح اصلا، بل انما يزول بالطلاق، وانقضاء العدة ولم يحصل.

(ولو انكرت الدخول عقيب الطلاق)لتمنعه من الرجعة قدم قولها(2) (وحلفت) لاصالة عدم الدخول، كما يقدم قوله لو انكره ليسقط عنه نصف المهر. ثم مع دعواه الدخول يكون مقرا بالمهر وهي مقرة على نفسها بسقوط نصفه(3) ، فإن كانت قبضته فلا رجوع له بشئ عملا باقراره(4) ، والا(5) فلا تطالبه الا بنصفه عملا بانكارها(6) ، ولو رجعت إلى الاقرار بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوته لها، او توقفه على اقرار جديد منه وجهان، واولى بالعدم لو كان رجوعها بعد انقضاء العدة على تقدير الدخول (ورجعة الاخرس بالاشارة) المفهمة لها، (وأخذ القناع) عن رأسها لما تقدم(7) من ان وضعه عليه اشارة إلى الطلاق، وضد(8) العلامة علامة

___________________________________

(1) اي هذه الوجوه المتخيلة.

(2) لاصالة عدم الدخول.

(3) لكون الطلاق واقعا قبل الدخول.

(4) اي باقراره بالدخول.

(5) اي وان لم تقبضه الزوجة.

(6) اي بانكار الزوجة الدخول من اضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف.

(7) في قول (المصنف): (والقاء القناع.. الخ).

(8) المراد من الضد هنا رفع القناع عن رأسها وهو ضد وضع القناع على راسها. ولما كان وضع القناع على راسها علامة واشارة لطلاقها فرفع القناع عن راسها كان علامة الضد وهو الرجوع.

٥٢

الضد، ولا نص هنا عليه(1) بخصوصه فلا يجب الجمع بينهما(2) ، بل يكفي الاشارة مطلقا(3) .

(ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل(4) ، لانقضائها فيه (وأقله(5) ستة وعشرون يوما ولحظتان(6) ان كانت معتدة بالاقراء. وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض اقل الحيض ثلاثة ايام، ثم تطهر اقل الطهر عشرة، ثم تحيض(7) . وتطهر كذلك(8) ثم تطعن(9) في الحيض لحظة.

(و) هذه اللحظة (الاخيرة دلالة على الخروج) من العدة، او من الطهر الثالث، لاستبانته(10) بها (لا جزء) من العدة، لانها

___________________________________

(1) اى على اخذ القناع من رأسها.

(2) اي بين الاشارة، ورفع القناع عن راسها.

(3) سواء كان باخذ القناع عن رأسها، او بغيره من الاشارات.

(4) كمضى زمن طويل يحتمل فيه انقضاء العدة.

(5) الظاهر رجوع الضمير إلى (الزمان).

(6) وهما: اللحظة الاخيرة من طهرها الذي اوقع فيها الطلاق. واللحظة التي تكشف عن انقضاء العدة.

(7) اي ثلاثة ايام.

(8) اي عشرة ايام.

(9) هو الابتداء في الشئ والدخول فيه يقال: طعن في الشئ: اى دخل فيه وابتدا.

(10) مرجع الضمير (الطهر). كما وأن المرجع في بها (اللحظة الاخيرة) والاستبانة بمعنى الكشف: اى لكشف هذه اللحظة من الحيض عن انتهاء اللحظة الاخيرة للطهر الاخير.

٥٣

ثلاثة قروء وقد انقضت قبلها(1) فلا تصح الرجعة فيها(2) ويصح العقد.(3) وقيل هي منها(4) ، لان الحكم بانقضائها(5) موقوف على تحققها(6) وهو(7) لا يدل على المدعى. هذا(8) اذا كانت حرة، ولو كانت امة فأقل عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان(9) ، وقد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات، وفي الامة بعشرة وثلاث(10) بأن يطلقها بعد الوضع

___________________________________

(1) اى قبل اللحظة الاخيرة من الحيض.

(2) اى في هذه اللحظة الاخيرة.

(3) اي في هذه اللحظة الاخيرة.

(4) اى في هذه اللحظة الاخيرة من العدة فلا يصح فيها ويصح الرجوع.

(5) اى بانقضاء العدة.

(6) اى تحقق هذه اللحظة الاخيرة.

(7) اي توقف انقضاء العدة على هذه اللحظة الاخيرة لا يدل على أن هذه اللحظة من العدة، بل هي كاشفة عن انقضاء العدة.

(8) اي القول بان اقل العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان.

(9) بأن يطلقها في آخر لحظة من الطهر وهذه هي اللحظة الاولى، ثم تتحيض باقل الحيض وهي ثلاثة ايام، ثم تطهر، باقل الطهر وهي عشرة ايام فالمجموع ثلاثة ايام، ثم تطهر باقل الطهر وهي عشرة ايام فالمجموع ثلاثة عشر يوما مع اللحظة الاخيرة التي تبتدء بالحيض وتكشف عن انقضاء العدة وخروجها عنها.

(10) اي بثلاث لحظات.

٥٤

وقبل رؤية دم النفاس بلحظة، ثم تراه لحظة، ثم تطهر عشرة، ثم تحيض ثلاثة، ثم تطهر عشرة، ثم ترى الحيض لحظة والنفاس معدود بحيضة. ومنه(1) يعلم الامة، ولو ادعت ولادة تام(2) فامكانه بستة اشهر ولحظتين من وقت(3) النكاح لحظة للوطء، ولحظة للولادة وان ادعتها(4) بعد الطلاق بلحظة، ولو ادعت ولادة سقط مصور، او مضغة، او علقة اعتبر امكانه عادة(5) . وربما قيل: إنه(6) مئة وعشرون يوما ولحظتان في الاول(7) ، وثمانون يوما ولحظتان في الثاني(8) ، واربعون كذلك(9) ،

___________________________________

(1) اي ومن هذا البيان يعلم حكم الامة بأن يطلقها بعد الولادة وقبل رؤية الدم بلحظة، ثم يرى دم النفاس لحظة فهاتان لحظتان. وتعد لحظة النفاس بحيضة ثم تطهر عشرة أيام ثم ترى الحيض لحظة ففي هذه اللحظة تخرج من العدة.

(2) بالجر صفة لموصوف محذوف وهو المولود او الطفل اي المولود التام او الطفل التام.

(3) اي من بعد النكاح وهو العقد.

(4) اي وان ادعت كون الولادة بعد الطلاق بلحظة فيحنئذ ينظر في ادعائها فاذا انقضت ستة اشهر ولحظة يقبل قولها، لامكانها، وان لم تمض تلك المدة فلا يقبل قولها في ادعائها.

(5) اي اعتبر امكان ادعاء ولادة سقط مصور، او مضغة، او علقة عادة بأن تمضى مدة يمكن صيرورة المني علقة، او مضغة، او مصورا.

(6) اي امكان ادعاء ولادة السقط عادة.

(7) وهو ادعاء سقط مصور.

(8) وهو ادعاء سقط مضغة.

(9) اي واربعون يوما ولحظتان في الثالث وهو ادعاء سقط علقة.

٥٥

في الثالث ولا بأس به(1) .

(وظاهر الروايات(2) انه لا يقبل منها غير المعتاد(3) إلا بشهادة اربع من النساء المطلعات على باطن امرها. وهو قريب) عملا بالاصل(4) والظاهر(5) ، واستصحابا(6) لحكم العدة، ولامكان اقامتها البينة عليه. ووجه المشهور(7) : أن النساء مؤتمنات على ارحامهن ولا يعرف إلا من جهتهن غالبا، واقامة البينة عسرة على ذلك، غالبا، وروى(8) زرارة في الحسن عن الباقرعليه‌السلام : قال: " العدة والحيض للنساء اذا ادعت صدقت ". والاقوى المشهور(9) .

___________________________________

(1) اي لا بأس بما قيل: من هذه التحديدات في المراتب الثلاث.

(2) الوسائل كتاب الطهارة باب 47 من ابواب الحيض الحديث 1 - 2 - 3.

(3) اي لا يقبل من المرأة لو ادعت انقضاء عدتها باقل من المعتاد.

(4) اي الاصل عدم ثبوت وعدم تحقق ما تدعيه المرأة.

(5) اذ الظاهر خروج المرأة عن العدة بحسب العادة المتعارفة بين النساء، لا بنحو الشواذ.

(6) للشك في خروجها عن العدة باقل من المألوف عادة لو ادعت خروجها عنها فيستصحب الحكم وهو بقاؤها في العدة، وعدم جواز تزويجها، الا ان تأتي باربع من النساء المطلعات يشهدن على ذلك.

(7) وهو قبول قولها في خروجها عن العدة.

(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 24 من ابواب اقسام الطلاق الحديث 1.

(9) وهو قبول قولها.

٥٦

(الفصل الثالث - في العدد)

(العدد) جمع عدة، وهي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براء‌ة رحمها من الحمل، او تعبدا(1) ، (ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج) من الطلاق، والفسخ (إلا في الوفاة فيجب) على الزوجة مطلقا(2) الاعتداد (اربعة اشهر وعشرة ايام إن كانت حرة) وإن كان زوجها عبدا (ونصفها) شهران وخمسة ايام (إن كانت أمة) وإن كان زوجها حرا على الاشهر، ومستنده(3) صحيحة(4) محمد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام قال: " الامة اذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام ". وقيل: كالحرة استنادا إلى عموم الآية(5) ، وبعض الروايات(6)

___________________________________

(1) كما في عدة الوفاة في غير المدخول بها وهو القسم الثاني من اقسام العدة والقسم الاول هي العدة (لاستبراء الرحم).

(2) سواء كانت مدخولا بها ام لا مسلمة ام ذمية متعة كانت ام دواما.

(3) اي مستند هذا التفريق بين الامة والحرة.

(4) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من ابواب العدد الحديث 9.

(5) قوله تعالى:( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ) البقرة: الآية 234.

(6) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من ابواب العدد الحديث 2.

٥٧

وتخصيصهما(1) بغيرها(2) طريق الجمع(3) ، (سواء دخل بها اولا) صغيرة كانت ام كبيرة ولو يائسة، دائما كان النكاح ام منقطعا.

(وفي باقي الاسباب) الموجبة للفرقة(4) (تعتد ذات الاقراء) جمع قرء بالفتح، والضم وهو الطهر، او الحيض(5) (المستقيمة الحيض) بأن يكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا، سواء انضبط عددا ام لا (مع الدخول) بها المتحقق بايلاج الحشفة، أو قدرها من مقطوعها قبلا او دبرا على المشهور وإن لم ينزل (بثلاثة اطهار) احدها ما بقي من طهر الطلاق بعده وإن قل، وغير مستقيمة الحيض ترجع إلى التمييز، ثم إلى عادة نسائها ان كانت مبتدأة، ثم تعتد بالشهور(6) .

(وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض بالمعتاد وهي في سن

___________________________________

(1) اي وتخصيص الآية الكريمة المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 57، وتخصيص بعض الروايات المشار اليها في الهامش رقم 6 ص 57 بغير الامة (وهي الحرة) طريق الجمع بين الادلة الدالة على أن الامة تعتد نصف الحرة، وبين عموم الآية وعموم بعض الاخبار المشار اليها في الهامش رقم 6 ص 57 الدالتين بعمومهما على أن عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام، سواء كانت المرأة حرة ام امة.

(2) اي بغير الامة.

(3) اي الجمع بين الادلة كما عرفت في الهامش رقم 1.

(4) بالضم بمعنى الفراق والافتراق.

(5) لانه من الفاظ الاضداد المستعملة في المنعيين (كالجون) المستعمل في السواد والبياض.

(6) اذا لم يكن لها نساء ترجع اليهن.

٥٨

من تحيض) سواء كانت مسترابة كما عبر به كثير ام انقطع عنها الحيض لعارض من مرض، وحمل، ورضاع، وغيرها تعتد (بثلاثة اشهر) هلالية ان طلقها عند الهلال، وإلا(1) اكملت المنكسر ثلاثين بعد الهلالين(2) على الاقوى.

(والامة) تعتد (بطهرين) ان كانت مستقيمة الحيض، (او خمسة واربعين يوما) ان لم تكن.

(ولو رأت) الحرة (الدم في الاشهر) الثلاثة(3) (مرة او مرتين) ثم احتبس(4) إلى ان انقضت الاشهر (انتظرت تمام الاقراء)، لانها قد استرابت بالحمل(5) غالبا (فان تمت) الاقراء قبل اقصى الحمل انقضت عدتها، (وإلا(6) صبرت تسعة اشهر) على اشهر القولين،

___________________________________

(1) بأن طلقها في الخامس عشر من الشهر.

(2) وهما: الهلال الثاني والثالث بعد الثالث الذي طلقت فيه فانها تعتد خمسة عشر يوما بعد الهلال الثالث حتى تكون العدة ثلاثة اشهر.

(3) وهي الاشهر التي تعتد فيها.

(4) بان رات الدم في الشهر الاول من اشهر العدة، ثم انقطع في الشهر الثاني والثالث، او رات في الشهر الاول والثاني من العدة وانقطع في الاخير منها.

(5) اي لاحتمال الحمل.

(6) اي وان لم تتم الاقراء قبل اقصى مدة الحمل تنتظر إلى ان ترى الدم، فان رات الدم قبل اقصى الحمل من اي شهر كان فقد تمت اقراؤها وخرجت عن العدة، وان لم تر الدم صبرت تسعة اشهر وفي العاشر تخرج عن العدة. بناء على قول من يقول: إن اقصى مدة الحمل تسعة اشهر. وكذا لو لم تر الدم اصلا فانها تنتظر إلى اقصى مدة الحمل.

٥٩

(او سنة) على قول، (فان وضعت ولدا، او اجتمعت الاقراء الثلاثة)(1) فذاك هو المطلوب في انقضاء العدة، (وإلا يتفق) احد الامرين(2) (اعتدت بعدها) اي بعد التسعة، او السنة (بثلاثة اشهر إلا ان يتم الاقراء قبلها(3) فتكتفي بها. وقيل: لابد من وقوع الثلاثة الاقراء بعد اقصى الحمل كالثلاثة الاشهر(4) . والاول(5) اقوى، واطلاق النص(6) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل، وعدمه في وجوب التربص تسعة، او سنة، ثم الاعتداد بعدها(7) حتى لو كان زوجها غائبا عنها فحكمها كذلك(8)

___________________________________

(1) في ضمن اكثر الحمل.

(2) وهما: اجتماع الاقراء الثلاثة. ووضع الولد.

(3) اي قبل ثلاثة اشهر.

(4) حاصل هذا القول: أن الثلاثة اقراء بعد اقصى مدة الحمل لابد منها، سواء كانت الاقرارء مطابقة مع الثلاثة الاشهر ام زائدة عنها بأن كانت مدة الاقراء اكثر عن الثلاثة الاشهر فيجب عليها الانتظار إلى آخر الاقراء: وهو ابعد الاجلين من ثلاثة اشهر، ومن ثلاثة اقراء. ام ناقصة عن الثلاثة الاشهر بان ترى الدم باقل مدة الحيض، ورات الطهر في اقل مدته. وهكذا إلى ان تنتهي ثلاثة اقراء فتنتظر حتى تكمل الثلاثة الاشهر.

(5) وهو اختيار المصنف في قوله: (اعتدت بثلاثة اشهر).

(6) الوسائل كتاب الطلاق باب 25 من ابواب العدد الحديث 4.

(7) اي بعد تسعة اشهر، او السنة تعتد من جديد ثلاثة اشهر.

(8) اي يجب عليها التربص بعد التسعة، او السنة ثلاثة اشهر.

٦٠