الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٦

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 435

  • البداية
  • السابق
  • 435 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29101 / تحميل: 7049
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 6

مؤلف:
العربية

وان كان ظاهر الحكمة(1) يقتضي اختصاصه(2) بالمسترابة. واحتمل المصنف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب محتجا بحصول مسمى(3) العدة، والدليل في محل النزاع، وهذه(5) اطول عدة تفرض. والضابط أن المعتدة المذكورة(6) إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة اشهر(7) انقضت عدتها به، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيض انقضت عدتها به وإن كان لها عادة(8) مستقيمة فيما زاد عليها(9)

___________________________________

(1) وهو (جعل العدة لاستبراء الرحم).

(2) اي اختصاص التربص بعد التسعة، او السنة انما هو بمن كانت مسترابة بالحمل.

(3) وهو حصول ثلاثة اشهر في ضمن تسعة اشهر.

(4) اي الدليل الذي ذكره (المصنف)رحمه‌الله في قوله: (لحصول مسمى العدة) لمدعاه وهو: (الاكتفاء بتسعة اشهر لزوجة الغائب) عين المدعى واول الكلام. فالدليل والمدعى متحدان.

(5) اي تسعة اشهر في المسترابة، وثلاثة اشهر بعد التسعة اطول عدة.

(6) وهو المعتدة في غير الوفاة.

(7) يعني الاشهر التي تكون موردا للاقراء، فان طابقت الاقراء الثلاثة الاشهر انقضت عدتها ايضا، وان مضت عليها الثلاثة الاشهر ولم تر الدم فيها انقضت عدتها ايضا.

(8) ان هنا وصلية. والمعنى: أن من مضت عليها الثلاثة الاشهر ولم تر الدم في هذه المدة خرجت من العدة وان كان عادتها في الحيض اكثر من ثلاثة اشهر(9) اي على ثلاثة اشهر.

٦١

بأن كانت ترى الدم في كل اربعة اشهر مرة، أو ما زاد، او نقص بحيث يزيد عن ثلاثة(1) ولو بلحظة، ومتى رأت في الثلاثة دما ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصل سابقا من انتظار اقرب الامرين من تمام الاقراء، ووضع(2) الولد، فان انتفيا(3) اعتدت بعد تسعة اشهر بثلاثة اشهر، إلا أن يتم لها ثلاثة اقراء قبلها(4) ولو مبنية(5) على ما سبق، ولا فرق بين ان يتجدد لها دم حيض آخر في الثلاثة(6) ، او قبلها(7) وعدمه(8) .

(وعدة الحامل وضع الحمل) اجمع كيف وقع اذا علم أنه نشؤ آدمي (وان كان علقة(9) ووضعته بعد الطلاق بلحظة، ولا عبرة بالنطفة(10) (في غير الوفاة، وفيها(11) بأبعد الاجلين من وضعه،

___________________________________

(1) اي عن ثلاثة اشهر.

(2) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): اي ومن وضع الولد.

(3) اي الاقراء، ووضع الولد.

(4) اي قبل تمام ثلاثة اشهر.

(5) اي تمامية الاقراء مبنية على ما اذا رأت الدم في الثلاثة الاشهر الاول المتصلة بالطلاق. بأن رات الدم مرة او مرتين في الثلاثة الاول، ثم تمت اقراؤها في الثلاثة الاخيرة.

(6) اي في الثلاثة الاشهر الاخيرة.

(7) اي قبل الثلاثة الاشهر الاخيرة في ضمن التسعة الاشهر.

(8) اي وبين عدم تجدد الدم.

(9) وهي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كان اصلها منيا وبعد اربعين يوما تصير مضغة. وجمعها علق.

(10) النطفة ماء الرجل. وجمعها نطف.

(11) اي في الوفاة.

٦٢

ومن الاشهر) الاربعة والعشرة الايام في الحرة، والشهرين والخمسة الايام في الامة.

(ويجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها) في جميع مدة العدة (وهو ترك الزينة من الثياب، والادهان، والطيب، والكحل الاسود)، والحناء، وخضب الحاجبين بالسواد، واستعمال الاسفيداج في الوجه، وغير ذلك مما يعد زينة عرفا. ولا يختص المنع بلون خاص من الثياب، بل تختلف ذلك باختلاف البلاد، والازمان والعادات، فكل لون يعد زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به، ولو احتاجت إلى الاكتحال بالسواد لعلة جاز، فان تأدت الضرورة باستعماله ليلا ومسحه نهارا وجب والا اقتصرت على ما تتأدى به الضرورة، ولا يحرم عليها التنظيف، ولا دخول الحمام، ولا تسريح الشعر، ولا السواك، ولا قلم الاظفار، ولا السكنى في المساكن العالية، ولا استعمال الفراش الفاخرة(1) ، ولا تزيين اولادها وخدمها، ولا فرق بين الزوجة الكبيرة، والصغيرة الحائل والحامل اذا كانت حرة.

(وفي الامة قولان المروي(2) صحيحا عن الباقرعليه‌السلام (انها لا تحد)، لانه قال: " إن الحرة والامة كلتيهما اذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا ان الحرة تحد والامة لا تحد ". وهذا هو الاقوى، وذهب الشيخ في احد قوليه وجماعة إلى وجوب الحداد عليها، لعموم قول(3) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله " لا يحل لامرأة

___________________________________

(1) وللمناقشة فيها مجال واسع اذ العرف يرى مثل هذه زينة وانها منافية للحداد على الزوج.

(2) الوسائلكتاب الطلاق باب 42 من ابواب العدد الحديث 2.

(3) (مستدرك وسائل الشيعة) كتاب الطلاق باب 25 من ابواب العدد واحكامه الحديث 2. سنن ابي داود الطبعة الثانية مطبعة السعادة سنة 1369 الجزء الثاني كتاب الطلاق باب 750 ص 388 - 389 الحديث 2299.

٦٣

تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ". وفيه(1) مع سلامة السند أنه(2) عام، وذاك(3) خاص فيجب التوفيق بينهما بتخصيص العام، ولا حداد(4) على غير الزوج مطلقا(5) ، وفي الحديث(6) دلالة عليه(7) ، بل مقتضاه(8)

___________________________________

(1) اي وفي الاستدلال بهذه الرواية مع فرض صحة سندها.

(2) اي قول الرسول الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله) عام يشمل الحرة والامة، ولا اختصاص في الحداد للحرة.

(3) وهي الصحيحة المروية عن (الامام الباقر)عليه‌السلام المشار اليها في الهامش رقم 2 ص 63 خاصة: اي تخص الحداد بالمرأة الحرة. فيجب حينئذ حمل العام على الخاص بمقتضى فن الاصول.

(4) اي ولا حداد بنحو الوجوب.

(5) اي لا على الاب، ولا على الولد حتى في الايام الثلاثة المروية في الرواية المشار اليها في الهامش رقم 2 حيث قال الرسول الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليا الا على زوج اربعة اشهر وعشرا). فمفهومها أن الحداد لا يحرم في الثلاثة.

(6) وهو المشار اليه في الهامش رقم 2.

(7) اي على أنه لا حداد على المرأة لغير الزوج فوق ثلاث ليال.

(8) اي مقتضى الحديث المشار اليه في الهامش رقم 2.

٦٤

أنه(1) محرم. والاولى حمله(2) على المبالغة في النفي والكراهة.

(والمفقود اذا جهل خبره) وكان لزوجته من ينفق عليها (وجب عليها التربص) إلى ان يحضر، او تثبت وفاته، او ما يقوم مقامها(3) (وإن لم يكن له(4) ولي ينفق عليها) ولا متبرع، فان صبرت فلا كلام وان رفعت امرها إلى الحاكم بحث(5) عن امره (وطلب(6) اربع سنين) من حين رفع امرها اليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة، وإلا ففي الجهات الاربع حيث يحتمل الاربع، (ثم يطلقها الحاكم) بنفسه، او يأمر الولي به(7) . والاجود تقديم امر الولي به فان امتنع طلق الحاكم، لانه مدلول الاخبار(8) الصحيحة (بعدها) اي بعد المدة(9) ، ورجوع الرسل،

___________________________________

(1) اي الحداد محرم على غير الزوج فوق ثلاث ليال.

(2) اي الحديث المشار اليه في الهامش رقم 3 ص 63.

(3) اي مقام الوفاة كالارتداد.

(4) اي للمفقود.

(5) اي فتش عن امر المفقود.

(6) اي الحاكم الشرعي.

(7) اي بالطلاق.

(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من ابواب الطلاق الاخبار.

(9) وهي اربع سنين. ومقتضى العبارة أن الرسل اذا لم يرجعوا في هذه المدة وجب عليها التربص اكثر من اربع سنين إلى أن يأتوا.

٦٥

او ما في حكمه(1) .

(وتعتد) بعده(2) (والمشهور) بين الاصحاب (أنها تعتد عدة الوفاة)، وفي خبر(3) سماعة دلالة عليه، لانه لم يذكر الطلاق وقال: " بعد مضي اربع سنين امرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا " وباقي الاخبار(4) مطلقة، إلا أن ظاهرها(5) أن العدة عدة الطلاق حيث حكم فيها بأنه يطلقها، ثم تعتد، وفي حسنة(6) بريد دلالة عليه(7) ، لانه قال فيها: " فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها فبدا له ان يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين وان انقضت العدة قبل ان يجئ ويراجع فقد حلت للازواج ولا سبيل للاول عليها " وفي الرواية(8) دلالة على أنه اذا جاء في العدة لا يصير احق بها إلا مع الرجعة، فلو لم يرجع بانت منه.

___________________________________

(1) كاجوبة الرسائل التي ارسلها الحاكم إلى الاقطار المختلفة.

(2) اي بعد مجئ الرسل، او ما في حكمه وهي اجوبة الرسائل في تلك المدة المعينة وهي اربع سنين كما في الخبر راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من ابواب الطلاق الاخبار. فلو رجعوا قبل انقضاء تلك المدة وجب عليها التربص إلى ان تنقضي.

(3) (الكافي) الطبعة الجديدة بطهران سنة 1379 هجرية ص 158 كتاب الطلاق باب المفقود الحديث 4.

(4) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من ابواب اقسام الطلاق الاخبار.

(5) اي ظاهر الاخبار المشار اليها في الهامش رقم 4.

(6) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من ابواب اقسام الطلاق الحديث الاول.

(7) اي على أن عدة المرأة المفقود عنها زوجها عدة الطلاق وهي ثلاثة اشهر.

(8) المشار اليها في الهامش رقم 6.

٦٦

ووجهه(1) أن ذلك(2) لازم حكم الطلاق الصحيح(3) ، وإنما نسب المصنف القول إلى الشهرة لضعف مستنده. وتظهر الفائدة(4) في المقدار والحداد والنفقة (وتباح) بعد العدة (للازواج)، لدلالة الاخبار(5) عليه، ولان ذلك(6) هو فائدة الطلاق (فان جاء) المفقود (في العدة فهو املك(7) بها) وان حكم بكونها عدة وفاه بائنة، للنص (وإلا) يجئ في العدة (فلا سبيل له عليها)

___________________________________

(1) اي وجه كون الرجل المفقود اذا جاء لم يكن احق بها من غيره الا مع الرجعة.

(2) اي عدم اولوية الزوج بها من غيره الا بالرجعة.

(3) وقد وقع الطلاق الصحيح من ولي الزوج من قبل الحاكم.

(4) اي فائدة القولين وهما: قول من قال بانها تعتد عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرا مع الحداد. وقول من قال بأنها تعتد عدة الطلاق وهي ثلاثة اقراء وعدم الحداد. فالحداد يترتب على القول بأن عدتها عدة الوفاة. وعدم الحداد يترتب على القول بان عدتها عدة الطلاق. وكذا النفقة فمن قال: عدتها عدة الوفاة فلا نفقة لها ومن قال: عدتها عدة الطلاق فلها النفقة.

(5) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من اقسام الطلاق الاحاديث.

(6) وهي حليتها للازواج.

(7) لو رجع بها. وأما اذا جاء ولم يرجع بها حتى خرجت العدة فلا حق له عليها ولا يكون اولى بها من غيره.

(8) هذا تعليل لجواز رجوع الزوج المفقود اذا رجع مع كونها في عدة الوفاة وانها باينة. راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من ابواب اقسام الطلاق الحديث الاول.

٦٧

سواء وجدها قد (تزوجت) بغيره، (او لا) أما مع تزويجها فموضع وفاق وأما بدونه فهو اصح القولين، وفي الرواية(1) السابقة دلالة عليه، ولان حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق، فكيف مع الطلاق، والحكم بالتسلط(2) بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل وهو منفي. ووجه الجواز(3) بطلان ظن وفاته فيبطل ما يترتب عليه. وهو(4) متجه ان لم نوجب طلاقها بعد البحث، أما معه(5) فلا.

(وعلى الامام ان ينفق عليها من بيت المال طول المدة) اي مدة الغيبة ان صبرت، ومدة البحث ان لم تصبر، هذا اذا لم يكن له(6) مال، والا انفق الحاكم منه مقدما على بيت المال.

(ولو اعتقت الامة في اثناء العدة اكملت عدة الحرة ان كان الطلاق

___________________________________

(1) المشار اليها في الهامش رقم 8 ص 68 حيث قال الامامعليه‌السلام : " فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له ان يراجعها فهي امراته " فانهعليه‌السلام بين فيه جواز مراجعته لها قبل انقضاء عدتها. واما بعد انقضاء العدة فله ان يعقدها بعقد جديد اذا اراد ان يأخذها ويبقى له تطليقتان فتحرم عليه في الثالثة.

(2) اي بتسلط الزوج لو جاء بعد انقضاء العدة وحكم الحاكم بطلاقها.

(3) اي جواز رجوع الزوج المفقود بعد انقضاء العدة.

(4) اي جواز رجوع الزوج.

(5) اي مع الطلاق فلا يتجه القول بجواز الرجوع بعد انقضاء العدة.

(6) اي للزوج المفقود.

٦٨

رجعيا، او عدة وفاة) أما الاول(1) فلانها في حكم الزوجة وقد اعتقت واما الثاني(2) فلرواية(3) ابي بصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، ولو كان(4) بائنا اتمت عدة الامة، للحكم بها(5) ابتداء، وصيرورتها(6) بعد العتق اجنبية منه فلا يقدح عتقها في العدة.

(والذمية كالحرة في الطلاق، والوفاة على الاشهر) بل لا نعلم القائل بخلافه، نعم روى(7) زرارة في الصحيح عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال: لا، إلى قوله(8) : قلت فما عدتها ان اراد المسلم ان يتزوجها قال: " عدتها عدة الامة حيضتان، او خمسة واربعون يوما " الحديث. والعمل على المشهور(9) ، وتظهر فائدة الخلاف(10) لو جعلنا عدة الامة

___________________________________

(1) وهي عدة الحرة.

(2) وهي عدة الوفاة.

(3) الوافي كتاب الطلاق باب 198 من ابواب العدد الحديث 12.

(4) اي الطلاق.

(5) اي بعدة الامة.

(6) اي وتصير الامة قبل العتق اجنبية، او بعد الطلاق ولا يخفى أنه لا مجال لكلمة (بعد العتق) لانه يجب ان يكون بدلها (بعد الطلاق، او قبل العتق) حتى يستقيم المعنى. ولولا هذا التصرف والتأويل لاختل المعنى ولعل السهو من النساخ.

(7) الوسائل كتاب الطلاق باب 45 من ابواب العدد الحديث الاول.

(8) اي إلى قول السائل وهو (زرارة) رضوان الله عليه.

(9) وهو أن الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة في أن عدتها عدتها.

(10) وهو الخلاف بين المشهور، وبين الرواية المشار اليها في الهامش رقم 7.

٦٩

في الوفاة نصف عدة الحرة كما سلف(1) ، ولو جعلناها كالحرة فلا اشكال هنا في عدة الوفاة للذمية، ويبقى الكلام مع الطلاق(2) .

(وتعتد ام الولد من وفاة زوجها) لو كان مولاها قد زوجها من غيره بعد ان صارت ام ولده، (او من وفاة سيدها) لو لم يكن حين وفاته مزوجا لها (عدة الحرة) لرواية(3) اسحاق بن عمار عن الكاظمعليه‌السلام في الامة يموت سيدها قال: " تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ". وقيل: لا عدة عليها من وفاة سيدها، لانها ليست زوجة كغيرها من امائة الموطؤات من غير ولد فان عدتهن من وفاة المولى الواطئ قرء واحد. وهذا القول ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثق فان خبر اسحاق كذلك(4) والاجود الاول(5) ولو مات سيدها وهي مزوجة من غيره فلا عدة عليها قطعا ولا استبراء. وكذا لو مات سيدها قبل انقضاء عدتها(6)

___________________________________

(1) في قول (المصنف) ص 59: (والامة بطهرين، او خمسة واربعين يوما)

(2) اي الاختلاف بين المسلمة والذمية في الطلاق فقط فالمشهور أن الذمية في عدة الطلاق كالحرة وهي ثلاثة اقراء.

(3) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من ابواب العدد الحديث 4.

(4) اي موثق لانه فطحي المذهب من اتباع عبدالله بن الامام (جعفر بن محمد الصادق) عليهما الصلاة والسلام.

(5) وهو أن ام الولد تعتد من وفاة زوجها او سيدها عدة الحرة وهي اربعة اشهر وعشرا.

(6) اي قبل انقضاء عدتها من زوجها.

٧٠

أما لو مات(1) بعدها(2) وقبل دخوله ففي اعتدادها منه(3) او استبرائها(4) نظر. من(5) اطلاق النص(6) باعتداد ام الولد من سيدها. وانتفاء(7) حكمة العدة والاستبراء، لعدم الدخول(8) . وسقوط حكم السابق(9) بتوسط التزويج (ولو اعتق السيد امته) الموطؤة سواء كانت ام ولد ام لا (فثلاثة اقراء) لوطئه ان كانت من ذوات الحيض، وإلا(10) فثلاثة اشهر.

(ويجب الاستبراء) للامة (بحدوث الملك(11) على المتملك،

___________________________________

(1) اي مات مولاها.

(2) اي بعد عدتها من زوجها.

(3) اي من مولاه.

(4) اي استبراء ام الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدتها عن زوجها وقبل دخلوه بها.

(5) دليل لاعتداد ام الولد من موت سيدها عدة الوفاة.

(6) المشار اليه في الرقم 3 ص 70.

(7) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): اي ومن انتفاء حكمة العدة والاستبراء، لان حكمة العدة إختبار الرحم من الحمل. وحكمة الاستبراء عدم اختلاط المياه. فهو دليل لعدم الاعتداد والاستبراء لام الولد.

(8) اي لعدم دخول مولاها بها بعد موت زوجها.

(9) وهو دخول المولى السابق على زواجها، لانه سابق على تزويج الامة.

(10) اي وان لم تكن من ذوات الحيض لمرض، او عارض وهي في سن من تحيض.

(11) باي نحو كان حدوث الملك من بيع، او صلح او هبة.

٧١

(وزواله)(1) على(2) الناقل بأي وجه كان من وجوه الملك ان كان قد وطئ (بحيضة) واحدة (ان كانت تحيض، او بخمسة واربعين يوما اذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض). والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلا ودبرا في المدة المذكورة، دون غيره من وجوه الاستمتاع، وقد تقدم(3) البحث في ذلك مستوفى، وما يسقط معه الاستبراء في باب البيع فلا حاجة إلى الاعادة في الافادة.

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة): اي ويجب الاستبراء بزوال الملك.

(2) على الناقل وعلى التملك متعلقان بقول (المصنف): ويجب الاستبراء اي ويجب الاستبراء على المتملك وعلى الناقل ببيع، او هبة او صلح.

(3) في (الجزء الثلث) من طبعتنا الجديدة كتاب البيع ص 315.

٧٢

(الفصل الرابع - في الاحكام)

(يجب الانفاق) على الزوجة (في العدة الرجعية مع عدم نشوزها قبل الطلاق، وفي زمن العدة كما كان(1) في صلب النكاح) شروطا وكمية وكيفية(2) (ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق) وهو المنزل الذي طلقت وهي فيه اذا كان مسكن امثالها وان لم يكن(3) مسكنها الاول، فان كان دون حقها فلها طلب المناسب، او فوقه(4) فله ذلك وانما يحرم الخروج مع الاختيار.

___________________________________

(1) اي كما كان الانفاق لازما وواجبا في اثناء النكاح، وقد تقدم شرحها في (الجزء الخامس) من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح في النفقات ص 465 إلى ص 473.

(2) نصب (شروطا وكمية وكيفية) على التمييز. اي كما ان الانفاق واجب في اثناء النكاح من حيث الشروط والكمية والكيفية كذلك يجب الانفاق على الزوجة في العدة الرجعية شروطا وكمية وكيفية.

(3) اي وان لم يكن المنزل الذي طلقت فيه مسكنها الاول. بان اخرجها الزوج قبل الطلاق إلى مسكن آخر ثم طلقها. فحينئذ لا يجوز لها الخروج من هذا البيت الذي طلقت فيه، الا أن يكون هذا المنزل غير مناسب لها فجاز لها الخروج منه.

(4) اي لو كان المنزل الذي طلقت فيه فوق المناسب لها فللزوج حينئذ نقلها من هذا المسكن إلى مسكن آخر يناسبها.

٧٣

ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية البرية والبحرية، ولو اضطرت اليه لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر مع تأديها(1) بذلك، والا(2) خرجت بحسب الضرورة، ولا فرق في تحريم الخروج بين اتفاقهما عليه(3) وعدمه على الاقوى، لان ذلك من حق الله تعالى وقد قال تعالى:( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) (4) بخلاف زمن الزوجية فان الحق لهما(5) ، واستقرب(6) في التحرير جوازه(7) بإذنه وهو بعيد. ولو لم تكن حال الطلاق في مسكن وجب العود اليه على الفور الا ان تكون في واجب كحج فتتمه كما يجوز لها ابتداؤه(8) ، ولو كانت في سفر مباح(9) ، او مندوب(10) ففي وجوب العود ان امكن ادراكها(11)

___________________________________

(1) اي مع قضاء الحاجة بالخروج ليلا.

(2) اي وان لم تقض الحاجة في الليل.

(3) اي على الخروج وعدمه بمعنى أن الخروج محرم شرعا وان رضي الزوج بالخروج.

(4) سورة الطلاق: الآية 1.

(5) فان اتفقا على الخروج جاز لها الخروج، والا فلا.

(6) اي (العلامة) قدس الله نفسه.

(7) اي جواز الخروج.

(8) اي ابتداء الحج لو كانت في العدة.

(9) كالتنزه والاصطياف.

(10) كزيارة الرسول الاكرم، او الائمة الاطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين، وكالحج المندوب.

(11) اي ان امكن ادراك المطلقة العدة، او جزء من زمن العدة وجب عليها الرجوع إلى المسكن الذي كانت تسكنه.

٧٤

جزء من العدة او مطلقا(1) ، او تتخير بينه(2) ، وبين الاعتداد في السفر اوجه(3) من(4) اطلاق النهي عن الخروج من بيتها فيجب عليها تحصيل الكون به. ومن(5) عدم صدق النهي هنا لانها غير مستوطئة، وللمشقة(6) في العود، وانتفاء(7) الفائدة حيث لا تدرك جزء من العدة، كل ذلك مع امكان(8) .

___________________________________

(1) اي وان كانت تدرك شيئا من العدة فيجب عليها ايضا العود إلى ذلك المنزل.

(2) اي بين العود إلى منزلها لتعتد فيه مع كونها تدرك العدة لو رجعت إلى بيتها.

(3) اي وجوه ثلاثة كما ذكرها في الشرح.

(4) دليل لوجوب العود إلى منزلها الذي كانت تسكنه. اي من أن النهي عن الخروج من بيتها مطلق لم يفصل بين السفر والحضر. وهذا الاطلاق لا يتم الا بعد حمل النهي الوارد عن الخروج على اللبث في البيت فيجب رجوعها إلى بيتها حتى يتحقق اللبث. فهو دليل للوجه الثاني وهو (وجوب العود إلى منزلها مطلقا)، سواء ادركت جزء من العدة ام لا.

(5) دليل للوجه الثالث وهو (تخيرها في الرجوع وعدمه)، لعدم كونها مستوطنة في بيتها حتى يشملها الرجوع.

(6) دليل ثان للوجه الثالث.

(7) دليل للوجه الاول وهو (وجوب العود ان ادركت جزء من العدة في البيت) وحاصله: أنها اذا لم تدرك جزء من العدة فما الفائدة في رجوعها إلى منزلها فيحنئذ لا يجب العود.

(8) وأما مع عدم الامكان ككون الطرق مسدودة برا وبحرا وجوا، او عدم قدرتها على بذل الكراء، او ممنوعة من قبل الظالم ففي هذه الصور لا يجب عليه العود إلى منزلها.

٧٥

الرجوع، وعدم(1) الضرورة إلى عدمه.

(و) كما يحرم عليها الخروج (يحرم عليه(2) الاخراج)، لتعلق النهي بهما في الآية(3) (الا ان تأتي بفاحشة) مبينة (يجب بها الحد، او تؤذي اهله) بالقول، او الفعل فتخرج في الاول(4) لاقامته ثم ترد اليه(5) عاجلا وفي الثاني(6) تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها من غير عود ان لم تتب، والا(7) فوجهان اجودهما جواز ابقائها في الثاني(8) للاذن في الاخراج معها(9) مطلقا، ولعدم الوثوق بتوبتها، لنقصان عقلها ودينها.

___________________________________

(1) معنى العبارة: أن هذه الاقوال التي ذكرت انما تجري لو لم يكن هناك ضرورة إلى استمرار السفر. واما اذا كانت مضطرة إلى استمراره كالتداوي مثلا فلا يجب عليها العود.

(2) اي على الزوج.

(3) وهو قوله تعالى:( لا تخروجهن من بيوتهن ولا يخرجن ) سورة الطلاق: الآية 1.

(4) وهو (وجوب الحد).

(5) اي إلى البيت.

(6) وهو ايذاء الزوجة المطلقة اهل الزوج بالقول، او الفعل.

(7) اي وان تابت فهل يجب ارجاعها إلى بيتها الذي طلقت فيه.

(8) اي في البيت الثاني.

(9) اي مع الاذية مطلقا، سواء تابت ام لم تتب.

٧٦

نعم يجوز الرد(1) فان استمرت عليها(2) والا اخرجت وهكذا(3) . واعلم ان تفسير الفاحشة في العبارة(4) بالاول هو ظاهر الآية. ومدلولها(5) لغة ما هو اعم منه، وأما الثاني(6) ففيه روايتان(7) مرسلتان والآية(7) غير ظاهرة فيه، لكنه مشهور بين الاصحاب، وتردد في المختلف لما ذكرناه(9) وله وجه.

(ويجب الانفاق) في العدة (الرجعية على الامة) كما يجب على الحرة

___________________________________

(1) اي بعد التوبة.

(2) فبها ونعمت.

(3) اي وهكذا اذا آذت تخرج، واذا تابت ترجع وان وقع الايذاء والتوبة مرارا.

(4) اي في عبارة (المصنف) بالاول وهو وجوب الحد.

(5) الواو حالية. ومرجع الضمير في مدلولها (الفاحشة): اي والحال ان مدلول الفاحشة لغة اعم من تفسير المصنف (بما يوجب الحد) الذي هو المعنى الخاص لها. وهذا اعتذار من الشارح عن المصنف - رحمهما الله - فيما ذهب اليه.

(6) وهو ايذاء الزوجة اهل الزوج بالقول او الفعل.

(7) الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379 ج 6 ص 97 الحديث الاول والثاني. التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 131 - 132 الحديث 54 - 55.

(8) هذا رد من الشارح على المصنف فيما ذهب اليه من تفسيره الفاحشة بما يوجب الحد لظاهر الآية.

(9) وهو عدم ظهور الآية الكريمة فيما ذهب اليه (المصنف)رحمه‌الله .

٧٧

(اذا ارسلها مولاها ليلا ونهارا(1) ليتحقق به(2) تمام التمكين كما يشترط ذلك(3) في وجوب الانفاق عليها قبل الطلاق، فلو منعها ليلا، او نهارا، او بعض واحد منهما فلا نفقة لها ولا سكنى، لكن لا يحرم عليه(4) امساكها نهارا للخدمة وان توقفت عليه(5) النفقة، وانما يجب عليه(6) ارسالها ليلا وكذا الحكم قبل الطلاق(7) .

(ولا نفقة للبائن) طلاقها (إلا أن تكون حاملا) فتجب لها النفقة والسكنى حتى تضع لقوله تعالى:( وإن كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) (8) ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل "

___________________________________

(1) " ليلا ونهارا " قيدان للارسال: اي لو ارسلها المولى في الليل والنهار إلى بيت زوجها فيجب نفقتها حينئد.

(2) اي بهذا الارسال.

(3) اي الارسال ليلا ونهارا.

(4) اي لا يحرم على المولى امساك الامة واستفادة الخدمة منها نهارا. وهذا دفع وهم حاصل الوهم: أن عدم نفقة الامة على الزوج اذا امسكها المولى انما جاء لحرمة امساك المولى لها. فاجاب (الشارح): أنه يجوز للمولى امساكها نهارا، وعدم وجوب النفقة ليس من هذه الجهة، بل من جهة عدم تمكين الامة للزوج بسبب بقاء‌ها عند المولى بعض الوقت.

(5) اي وان توقفت النفقة على الذهاب.

(6) اي على المولى.

(7) اي وكذا لا يجب على المولى ارسالها نهارا ويجب ارسالها ليلا وتسقط النفقة عن الزوج لو امسكها بعض الوقت.

(8) سورة الطلاق: الآية 6.

٧٨

لكن هل هي له(1) اولها(2) قولان اشهرهما الاول(3) للدوران(4) وجودا وعدما كالزوجية(5) . ووجه الثانى(6) انها(7) لو كانت للولد لسقطت عن الاب بيساره كما لو ورث(8) اخاه لابيه وابوه قاتل(9) لا يرث ولا وارث غير الحمل ولوجبت(10) على الجد مع فقر الاب، لكن التالي(11) فيهما(12) باطل

___________________________________

(1) اي للحمل.

(2) اي للحامل.

(3) وهو الحمل.

(4) اي لاجل دوران وجوب النفقة مدار وجود الحمل وعدمه فان كان الحمل موجودا وجبت النفقة، والا فلا.

(5) اي كما ان النفقة في الزوجية تدور مدارها، فان كانت الزوجية موجودة وجبت النفقة، والا فلا، كذلك النفقة في الحمل.

(6) وهو كون النفقة للحامل.

(7) اي النفقة لو كانت لاجل الحمل لسقطت عن الاب بيسار الحمل، لان الاب انما ينفق على الولد اذا كان معدما مع أنها لا تسقط عن الزوج وان كانت الزوجة موسرة.

(8) اي الحمل.

(9) اي ابوه قاتل لهذا الاخ.

(10) عطف على لسقطت، اي النفقة لو كانت لاجل الحمل لوجبت على الجد مع فقر الاب كما كانت تسقط عن الاب لو كان الحمل موسرا.

(11) وهو سقوط النفقة عن الاب مع يسار الحمل، ووجوب النفقة على الجد مع فقر الاب.

(12) اي في الاب والجد.

٧٩

فالمقدم(1) مثله(2) . واجيب بمنع البطلان فيهما(3) . وتظهر فائدة القولين(4) في مواضع. منها اذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه(5) . وفي العبد(6) اذا تزوج امة او حرة وشرط مولاه الانفراد برق الولد(7) فان جعلناها(8) للحمل فلا نفقة على الزوج(9) ، اما في الاول(10) فلانه ملك لغيره(12) وأما في الثاني(13) فلان العبد لا يجب

___________________________________

(1) وهو (كون النفقة للحمل).

(2) اي مثل التالي في البطلان.

(3) اي بمنع بطلان التالي في الفرضين: بمعنى أنا نلتزم بسقوط النفقة عن الاب في صورة يسار الحمل، ونلتزم بوجوب النفقة على الجد في صورة فقر الاب.

(4) وهما: كون النفقة للحمل او للحامل.

(5) اي قلنا بان هذا الشرط نافذ.

(6) اي وتظهر فائدة القولين في العبد ايضا.

(7) بناء على صحة هذا الشرط في الحرة.

(8) اي النفقة.

(9) في هاتين الصورتين.

(10) وهو تزوج الحر بالامة. واشتراط مولاها رقية الولد.

(11) اي الحمل ملك لغير الاب.

(12) مرجع الضمير (الاب) اي لغير الاب.

(13) وهو تزوج العبد بالحرة، واشتراط المولى عليها رقية الولد وقلنا بصحة هذا الشرط.

٨٠