الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٦

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 435

  • البداية
  • السابق
  • 435 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29104 / تحميل: 7049
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 6

مؤلف:
العربية

الروضة البهية في

شرح اللمعة الدمشقية

الجزء السادس

زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني (قدس‌سره )

١

٢

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما‌السلام ) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

_________________________________

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

محمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الاول)قدس‌سره

786 - 734

الجزء السادس

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)قدس‌سره

911 - 965

٣

الاهداء

إن كان الناس يتقربون إلى الاكابر بتقديم مجهوداتهم فليس لنا أن نتقرب إلى أحد سوى سيدنا ومولانا إمام زماننا وحجة عصرنا (الامام المنتظر) عجل الله تعالى فرجه فإليك يا حافظ الشريعة بألطافك الخفية، وإليك يا صاحب الامر وناموس الحقيقة أقدم مجهودي المتواضع في سبيل إعلاء كلمة الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبائك الانجبين، دينا قيما لا عوج فيه ولا امتا ورجائي القبول والشفاعة في يوم لا ترجى إلا شفاعتكم أهل البيت

عبد الراجي

٤

٥

٦

٧

(عند الصباح يحمد القوم السرى) كان املي وطيدا بالفوز فيما اقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف الاقصى للدراسات الدينية (الفقه الاسلامي الشامل) فاردت الخدمة بهذا الصدد لازيل بعض مشاكل الدراسة والان وقد حقق الله عزوجل تلك الامنية بإخراج الجزء الاول من هذا الكتاب الضخم إلى الاسواق فرأيت النجاح الباهر نصب عيني: انهالت الطلبة على افتناء‌ه بكل ولع واشتياق.

فله الشكر على ما انعم والحمد على ما وفق بيد أن الاوضاع الراهنة، وما اكتسبته الايام من مشاكل إنجازات العمل وفق المراد احرجتني بعض الشئ. فإن الطبعة بتلك الصورة المنقحة المزدانة بأشكال توضيحية، وفي اسلوب شيق كلفتني فوق ما كنت اتصوره من حساب وارقام مما جعلتني اء‌ن تحت عبئه الثقيل، ولا من مؤازر أو مساعد فرأيت نفسي بين امرين: الترك حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، أو الاقدام المجهد مهما كلف الامر من صعوبات فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين، والاشادة بشريعة (سيد المرسلين)، وإحياء آثار (أئمة الهدى المعصومين) صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين فاتبعت بعون الله عزوجل (الجزء الخامس) (بالجزء السادس) بعزم قوي، ونفس آمنة وكل اعتمادي على الله سبحانه وتعالى وتوسلي إلى صاحب الشريعة الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات الملك العلام عليه الصلاة والسلام فيك يا مولاي استشفع إلى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه.

السيد محمد كلانتر

كتاب الطلاق

٨

٩

١٠

كتاب الطلاق(1)

(الطلاق) وهو ازالة قيد النكاح(2) بغير عوض بصيغة " طالق " (وفيه فصول).

___________________________________

(1) الطلاق - لغة: عدم القيد واطلاق السراح. يقال: طلق لسانه أي فصح، وعذب بيانه من غير لكنة. وشرعا: اسم مصدر ل‍ " طلق يطلق تطليقا وتطليقة " ن باب التفعيل. وقد جاء تعريف الشارح للطلاق الشرعي مناسبا لمعناه اللغوي.

(2) القيد لاخراج الخلع فانه طلاق بعوض.

(الفصل الاول - في اركانه)

وهي اربعة (الصيغة، والمطلق، والمطلقة، والاشهاد) على الصيغة، (واللفظ الصريح) من الصيغة (انت، او هذه، أو فلانة) ويذكر اسمها، او يفيد التعيين، (او زوجتي مثلا طالق). وينحصر عندنا في هذه اللفظة (فلا يكفي انت طلاق) وإن صح اطلاق المصدر على اسم الفاعل وقصده فصار بمعنى طالق وقوفا على موضع النص(4) ، والاجماع، واستصحابا للزوجية، ولان المصادر انما تستعمل في غير موضوعها مجازا وإن كان في اسم الفاعل شهيرا. وهو غير كاف في استعمالها في مثل الطلاق.

___________________________________

(3) القيد لاخراج الفسخ بالعيب فانه بصيغة الفسخ.

(4) الوسائل كتاب الطلاق باب 16 من أبواب الطلاق الحديث 1.

١١

ولا من المطلقات(1) ، (ولا مطلقة(2) ، ولا طلقت فلانة على قول مشهور) لانه ليس بصريح فيه، ولانه إخبار ونقله(3) إلى الانشاء على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق وهو صيغ العقود فاطراده(4) في الطلاق قياس، والنص(5) دل فيه(6) على طالق، ولم يدل على غيره(7) فيقتصر عليه(8) ، ومنه يظهر جواب ما احتج به القائل بالوقوع وهو الشيخ في احد قوليه استنادا إلى كون صيغة الماضي في غيره(9) منقولة إلى الانشاء ونسبة المصنف البطلان إلى القول مشعر بميله إلى الصحة.

(ولا عبرة) عندنا (بالسراح والفراق(10) وإن عبر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم بقوله: " أو تسريح باحسان، أو فارقوهن

___________________________________

(1) أي لا يقع الطلاق لو قال المطلق: (أنت من المطلقات).

(2) أي وكذا لا يقع الطلاق لو قال: (أنت مطلقة). وكذا لو قال: (طلقت فلانة).

(3) أي ونقل الاخبار إلى الانشاء على خلاف الاصل وان استعمل في ايجاد الشئ، كما في النكاح، والبيع، وغيرهما بقوله: (أنكحت أو بعت) المراد منهما الانشاء.

(4) أي إطراد نقل الاخبار إلى الانشاء في الطلاق قياس. وهو باطل.

(5) المذكور في الهامش رقم 4 ص 11.

(6) أي في الطلاق.

(7) من الالفاظ (كانت بتة، أو خلية) او (انت من المطلقات).

(8) أي على طالق: أي (انت طالق).

(9) وهو الحال، او المراد من غيره (غير الطلاق) كصيغ العقود.

(10) بقوله: (انت مسرحة)، او (انت فراق).

١٢

بمعروف "، لانهما عند الاطلاق لا يطلقان عليه(1) فكانا كناية عنه، لا صراحة فيهما. والتعبير بهما لا يدل على جواز ايقاعه بهما.

(و) كذا (الخلية والبرية(2) وغيرهما من الكنايات كالبتة، والبتلة، وحرام، وبائن، واعتدي (وإن قصد الطلاق) لاصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله.

(وطلاق الاخرس بالاشارة) المفهمة له، (والقاء القناع) على رأسها ليكون قرينة على وجوب سترها منه والموجود في كلام الاصحاب الاشارة خاصة(4) ، وفي الرواية(5) القاء القناع فجمع المصنف بينهما(6) . وهو اقوى دلالة. والظاهر أن القاء القناع من جملة الاشارات ويكفي منها ما دل على قصده الطلاق كما يقع غيره من العقود، والايقاعات، والدعاوي، والاقارير.

___________________________________

(1) أي على الطلاق.

(2) أي لا عبرة عندنا بهذه الالفاظ لو استعملت في الطلاق (كانت خلية او برية).

(3) أي لا يقع الطلاق بلفظ (البت) وهو القطع، في قوله: (أنت بتلة) اي مقطوعة. وكذلك لا يقع بلفظ (البتلة) وهو القطع ايضا في قوله: (أنت بتلة) اي مقطوعة.

(4) أي من دون القاء القناع على راسها.

(5) الوسائل كتاب الطلاق الباب 19 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث 3 - 5.

(6) أي بين الاشارة والقاء القناع على راسها.

١٣

(ولا يقع) الطلاق (بالكتب) بفتح الكاف مصدر كتب كالكتابة من دون تلفظ ممن يحسنه (حاضرا) كان الكاتب، (او غالبا) على اشهر القولين، لاصالة بقاء النكاح، ولحسنة(2) محمد ابن مسلم عن الباقرعليه‌السلام انما الطلاق أن يقول: انت طالق " الخبر، وحسنة(3) زرارة عنهعليه‌السلام في رجل كتب بطلاق امرأته قال: " ليس ذلك بطلاق ". وللشيخ قول بوقوعه به للغائب، دون الحاضر، لصحيحة(4) ابي حمزة الثمالي عن الصادقعليه‌السلام " في الغائب لا يكون طلاق حتى ينطق به لسانه، او يخطه بيده وهو يريد به الطلاق ". وحمل(5) على حالة الاضطرار جمعا(6) .

___________________________________

(1) أي انها مصدر كتب ايضا فهما مصدران ل‍ (كتب).

(2) الوسائل كتاب الطلاق الباب 16 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث 3.

(3) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولحسنة زرارة. راجع الوسائل كتاب الطلاق الباب 14 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث 2.

(4) الوسائل كتاب الطلاق باب 14 من ابواب الطلاق الحديث 3. الحديث في المصدر المذكور مروي عن (الامام الباقر)عليه‌السلام وليس فيه كلمة (به).

(5) أي جواز الطلاق بالكتابة على حالة الاضطرار كمن لا يستطيع التكلم كالاخرس.

(6) أي جمعا بين الاخبار الدالة على عدم وقوع الطلاق بالكتابة. كما في حسنة (محمد بن مسلم) المشار اليها في الهامش رقم 2، وبين هذه الصحيحة المشار اليها في الهامش رقم 3 الدالة على وقوع الطلاق بالكتابة.

١٤

ثم على تقدير وقوعه(1) للضرورة، او مطلقا على وجه(3) يعتبر رؤية الشاهدين لكتابته حالتها(4) ، لان ذلك(5) بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين، وكذا يعتبر رؤيتهما اشارة العاجز، (ولا بالتخيير) للزوجة بين الطلاق والبقاء، بقصد الطلاق (وإن اختارت نفسها في الحال) على اصح القولين: لما مر(7) ، وقول الصادقعليه‌السلام " ما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (8) " وذهب ابن الجنيد إلى وقوعه به(9) لصحيحة(10) حمران عن الباقرعليه‌السلام " المخيرة تبين من ساعتها من غير

___________________________________

(1) أي على تقدير الطلاق بالكتابة للضرورة كمن لا يستطيع التكلم.

(2) أي غير مقيد جواز الوقوع بالضرورة.

(3) وهو غياب الزوج.

(4) أي حالة الكتابة.

(5) أي الطلاق بالكتابة.

(6) أي رؤية الشاهدين إشارة العاجز عن الكلام المراد بها الطلاق.

(7) من أصالة بقاء النكاح في مثل هذه الموارد التي لم تصلح للطلاق.

(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 14 من ابواب الطلاق الحديث 18 وفي المصدر المذكور (ما للناس والتخيير).

(9) مرجع الضمير (التخيير). ومرجع الضمير في وقوعه (الطلاق): أي ذهب (ابن الجنيد)رحمه‌الله إلى وقوع الطلاق بالتخيير لو قال لها: (تخيري) فاختارت الطلاق.

(10) الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من ابواب الطلاق الحديث 11.

١٥

طلاق " وحملت على تخييرها بسبب(1) غير الطلاق كتدليس، وعيب جمعا(2) .

(ولا معلقا على شرط) وهو ما امكن وقوعه، وعدمه(4) كقدوم المسافر، ودخولها الدار، (او صفة(5) وهو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها. وهو موضع وفاق منا(6) ، إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة كما لو قال: انت طالق إن كان الطلاق يقع بك، وهو يعلم وقوعه على الاقوى، لانه حينئذ(7) غير معلق، ومن الشرط تعليقه على مشيئة الله تعالى(8) .

___________________________________

(1) بالتنوين لا بالاضافة: أي تكون الزوجة مخيرة بسبب آخر غير اسباب الطلاق (كالتدليس والعيب).

(2) أي جمعا بين صحيحة حمران المشار اليها في الهامش رقم 10 ص 15 الدالة على وقوع الطلاق بالتخيير. وبين قول (الامام الصادق)عليه‌السلام المشار عليه في الهامش رقم 8 ص 15 الدال على عدم وقوع الطلاق بالتخيير في قولهعليه‌السلام : (ما للناس والتخيير)

(3) أي ولا يقع الطلاق اذا علق على شرط كإن خرجت، او نزلت، او صعدت، او شربت، او نمت مثلا.

(4) أي وامكن عدم وقوعه.

(5) أي ولا يقع الطلاق معلقا على صفة كقولك: انت طالق ان كان العبد كاتبا.

(6) أي نحن معاشر الامامية.

(7) أي حين أن كان الشرط معلوم الوقوع.

(8) أي ومن الشرط الذي لا يقع الطلاق به تعليق الطلاق على مشية الله كقولك: (انت طالق انشاء الله) قاصدا به الشرطية، دون التبرك.

١٦

(ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة) كقوله: انت طالق ثلاثا (لغا التفسير) ووقع واحدة، لوجود المقتضي وهو انت طالق، وانتفاء المانع، اذ ليس إلا الضميمة(1) وهي تؤكده(2) ولا تنافيه، ولصحيحة(3) جميل، وغيرها(4) في الذي يطلق في مجلس ثلاثا. قال: هي واحدة.

وقيل: يبطل الجميع، لانه بدعة لقول الصادقعليه‌السلام : " من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله(5) ، وحمل(6) على ارادة عدم وقوع الثلاث التي ارادها (ويعتبر في المطلق البلوغ) فلا يصح طلاق الصبي وإن أذن له الولي، او بلغ عشرا على اصح القولين (والعقل) فلا يصح طلاق المجنون المطبق مطلقا(7) ، ولا غيره حال جنونه (ويطلق الولي) وهو الاب والجد له مع اتصال جنونه بصغره، والحاكم عند عدمهما،

___________________________________

(1) وهو قوله: ثلاثا.

(2) اي تؤكد الطلاق الواحد.

(3) الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من ابواب الطلاق الحديث 2 - 3.

(4) نفس المصدر.

(5) الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من ابواب الطلاق الحديث 8.

(6) اي قول (الامام الصادق)عليه‌السلام .

(7) اي أصلا وأبدا. في مقابل الادواري الذي يصح طلاقه على بعض الوجوه، وهو حالة صحوه.

(8) اي ولا غير الجنون الاطباقي كالجنون الادواري الذي يعرض للانسان زمانا، دون زمان.

١٧

او مع عدمه(1) (عن المجنون) المطبق مع المصلحة (لا عن الصبي)، لان له امدا يرتقب ويزول نقصه فيه(2) ، وكذا المجنون ذوالادوار ولو بلغ الصبي فاسد العقل طلق عنه الولي حينئذ، واطلق جماعة من الاصحاب جواز طلاق الولي عن المجنون من غير فرق بين المطبق، وغيره(4) ، وفي بعض الاخبار(5) دلالة عليه. والتفصيل(6) متوجه، وبه(7) قطع في القواعد.

واعلم أن الاخبار(8) غير صريحة في جوازه(9) من وليه، ولكن فخر المحققين ادعى الاجماع على جوازه فكان(10) اقوى في حجيته منها. والعجب ان الشيخ في الخلاف ادعى الاجماع على عدمه(11) .

___________________________________

(1) اي مع عدم اتصال الجنون بحال صغر المجنون. بمعنى أنه بلغ ثم جن.

(2) اي في ذلك الامر الذي يرتقب زواله كالصغر، فإنه ليس للوالي تطليق زوجة الصغير.

(3) اي وكذا لا يصح تطليق الولي زوجة من يرجى صحوه في زمان دون زمان.

(4) كالجنون الادواري.

(5) الوسائل كتاب الطلاق باب 35 من ابواب الطلاق الحديث 1 - 2 - 3.

(6) وهو تطليق الولي عن المجنون الاطباقي، دون الادراري.

(7) اي وبالتفصيل المذكور.

(8) المشار اليها في الهامش رقم 5.

(9) اي في جواز الطلاق.

(10) اي الاجماع المذكور اقوى حجة من حجية تلك الاخبار المشار اليها في الهامش رقم 5.

(11) اي ادعى (الشيخ) الاجماع ايضا على عدم جواز طلاق الولي عن المجنون.

١٨

(و) كذا (لا) يطلق الولي (عن السكران)، وكذا المغمى عليه، وشارب المرقد(1) كالنائم، لان عذرهم متوقع الزوال (والاختيار فلا يقع طلاق المكره) كما لا يقع شئ من تصرفاته عدا ما استثني(2) ويتحقق الاكراه بتوعده بما يكون مضرا به في نفسه، او من يجري مجراه(3) بحسب(4) حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به،

___________________________________

(1) المرقد بصيغة الفاعل من باب الافعال ما ينوم الانسان اذا استعمله.

(2) أي من تصرفات المكره بالفتح كما لو كان عليه دين ولم يؤده، وهو قادر على الاداء فأجبره الحاكم على بيع ما يملكه عدا المستثنيات كالدار، والاثاث والخادم وغيرها مما تعد للمدين أشياء ضرورية لمقامه وعنوانه الخارجي، فانه لو باع المدين ما يملكه باجبار الحاكم لاداء ديونه يقع البيع صحيحا وان كان مكرها. هذا ما أفاده الشارحرحمه‌الله في هذا المقام. ولا يخفى عدم صدق الاكراه في هذه الصورة ونظائرها كما له عبد، أو بهيمة ولم يقم في نفقتهما فأجبر على بيع ما يملكه لنفقتهما، أو لاداء ديونه لم يكن مكرها، لخروجه عن الاكراه موضوعا كما أفاده (الشيخ)قدس‌سره في (المكاسب) كتاب البيع في الاكراه. واليك نصه.

(ومن هنا نعلم أنه او اكره على بيع ماله، أو ايفاء مال مستحق لم يكن اكراها، لان القدر المشترك بين الحق وغيره اذا اكره لم يقع باطلا، والا لوقع الايفاء باطلا ايضا). انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع الله في الخلد مقامه.

(3) كولده وابويه وزوجته واخوته.

(4) (الجار والمجرور) متعلق بقوله: (مضرا): اي الاكراه قد يكون مضرا بحال بعض افراد المكره بالفتح كما لو اجبر الفقير على دفع مائة دينار، أو بيع داره، أو طلاق زوجته فان دفع المبلغ يكون مضرا بالنسبة إلى حاله لو دفع إلى المكره بالكسر. وقد لا يكون الاكراه مضرا بحال بعض كما لو اجبر الثري بدفع المبلغ أو بيع داره، أو طلاق امرأته فباع أو طلق فانه حينئذ لا يقع البيع، أو الطلاق مكرها وباطلا، بل هما صحيحان، للتمكن على دفع المبلغ من دون أي ضرر يتوجه نحوه.

١٩

والعلم، او الظن(1) أنه يفعله به لو لم يفعل. ولا فرق بين كون المتوعد به قتلا، وجرحا، وأخذ مال وإن قل، وشتما، وضربا، وحبسا ويستوي في الثلاثة الاول(2) جميع الناس. أما الثلاثة الاخيرة فتختلف باختلاف الناس فقد يؤثر قليلها في الوجيه الذي ينقصه ذلك، وقد يحتمل بعض الناس شيئا منها لا يؤثر في قدره، والمرجع في ذلك(5) إلى العرف، ولو خيره المكره بين الطلاق، ودفع مال غير مستحق فهو اكراه، بخلاف ما لو خيره

___________________________________

(1) بجر الظن والعلم عطفا على مدخول مع، اي مع علم المكره بالفتح أو ظنه بانه لو لم يفعل ما امره المكره بالكسر لفعل ما توعد به.

(2) من القتل والجرح واخذ المال. ولا يخفى ما في الاخير من الثلاثة الاول. فان اخذ المال يختلف بالنسبة إلى الاشخاص المكرهين كما عرفت في الهامش رقم 4 ص 19 فرب اخذ مضر وآخر غير مضر.

(3) او الضعيف الذي يؤثر فيه الضرب القليل.

(4) او لا يؤثر في صحته.

(5) اي في الضرر في الثلاثة الاخيرة.

٢٠