الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 373

  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24807 / تحميل: 6409
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 7

مؤلف:
العربية

فلواجده مطلقا(1) .

(ولو كان للارض) التي وجد مدفونا فيها (مالك عرفه فان عرفه) اي ادعى أنه له دفعه اليه من غير بينة، ولا وصف (وإلا) يدعيه (فهو للواجد) مع انتفاء اثر الاسلام، وإلا فلقطة كما سبق(2) ولو وجده في الارض المملوكة غير مدفون فهو لقطة، إلا انه يجب تقديم تعريف المالك فان ادعاه فهو له كما سلف، والا عرفه.

(وكذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها) كما سبق(3) لسبق يده، وظهور كونه من ماله دخل في علفها: لبعد وجوده في الصحراء واعتلافه، فان عرفه المالك، وإلا فهو للواجد، لصحيحة عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل(5) اسأله عن رجل اشترى جزورا، أو بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم، او دنانير أو جوهرة لمن تكون؟ فقال: فوقععليه‌السلام عرفها البائع فان لم يكن

___________________________________

(1) سواء كان عليه اثر الاسلام ام لا.

(2) اي تجري عليها احكام اللقطة من التعريف حولا، وجواز تملكها بعد ذلك، او التصدق بها، او حفظها لمالكها.

(3) في قول (المصنف): (ولو كان للارض مالك عرفه).

(4) في نسخ (اللمعة) جميعا (على بن جعفر). ولكن في كتب الاخبار (الكافي. الوسائل. التهذيب. الوافي) (عبدالله بن جعفر) فهو (عبدالله بن جعفر بن حسين بن مالك بن جامع الحميرى) القمي شيخ القميين ووجههم. قدم الكوفة سنة 297 وكان من اصحاب (الامام الهادي)عليه‌السلام وكان ثقة.

(5) هو (الامام ابي الحسن الهادي)عليه‌السلام .

١٢١

يعرفها فالشئ لك رزفك الله اياه(1) ، وظاهر الفتوى، والنص(2) عدم الفرق بين وجود اثر الاسلام عليه، وعدمه. والاقوى الفرق(3) ، واختصاص الحكم(4) بما لا اثر عليه، وإلا(5) فهو لقطة جمعا بين الادلة(6) ، ولدلالة(7) اثر الاسلام على يد

___________________________________

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 9 الحديث 1.

(2) وهي الرواية المشار اليها في الهامش رقم 1. فقولهعليه‌السلام : (فالشئ لك) بعد قوله: (عرفها البايع) مطلق يشمل ما اذا كان عليه اثر الاسلام ام لا.

(3) اي الفرق بين ما عليه اثر الاسلام، وبين ما ليس عليه اثر الاسلام.

(4) وهو ان ما وجد في جوف الدابة فهو لواجده ان لم يعرفها البايع بعد ان عرفه الواجد.

(5) اي وان كان على ما وجد اثر الاسلام.

(6) اي الادلة الدالة على وجوب التعريف مطلقة، سواء كان على اللقطة اثر الاسلام ام لا. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 2 الاحاديث. والادلة التي دلت عل تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف وهي رواية (عبدالله بن جعفر) المشار اليها في الهامش رقم 1.

(7) دليل ثان لاختصاص الحكم وهو جواز تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف اذا لم يكن عليه اثر الاسلام. ولا يخفى: ان (الشارح) قدس الله روحه ظهر منه قريبا: ان الملتقط يملك اللقطة مطلقا، سواء كان عليه اثر الاسلام ام لا. وذلك في المال المدفون في ارض لا مالك لها عند قوله: (وحملت الرواية على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الاثر وهو بعيد).

١٢٢

المسلم سابقا (أما ما يوجد في جوف السمكة فللواجد)، لانها انما ملكت بالحيازة، والمحيز انما قصد تملكها(1) خاصة، لعدم علمه بما في بطنها فلم يتوجه قصده اليه(2) بناء على أن المباحات انما تملك بالنية والحيازة معا، (إلا ان تكون) السمكة (محصورة في ماء تعلف)(3) فتكون كالدابة(4) ، لعين ما ذكر(5) . ومنه(6) يظهر أن المراد بالدابة: الاهلية كما يظهر من الرواية(7) ، فلو كانت وحشية لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة(8) ، وهذا(9) كله اذا لم يكن اثر الاسلام عليه،

___________________________________

(1) اي تملك السمكة.

(2) اي إلى ما في جوفها.

(3) اي تطعم.

(4) اي حكم ما وجد في جوف هذه السمكة حكم ما يوجد في جوف الدابة المملوكة فكما انه يجب تعريف ما في جوف الدابة كذلك يجب تعريف ما في جوف السمكة المحصورة في مثل هذا الماء، لانها مملوكة.

(5) وهو سبق يد المالك، وظهور كون ما في جوفها من مال المالك.

(6) اي ويظهر من حكم السمكة في وجوب تعريف ما في جوفها اذا كانت محصورة في الماء.

(7) وهي رواية (عبدالله بن جعفر) المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 122.

(8) اي حكم الدابة الوحشية حكم السمكة غير المحصورة في عدم وجوب تعريف ما في جوفها.

(9) اي عدم وجوب التعريف فيما اذا كانت الدابة وحشية، والسمكة غير محصورة.

١٢٣

والا فلقطة كما مر(1) ، مع احتمال عموم الحكم(2) فيهما(3) لاطلاق النص(4) والفتوى.

(والموجود في صندوقه، او داره)، او غيرهما من املاكه (مع مشاركة الغير له) في التصرف فيهما محصورا، او غير محصور على ما يقتضيه اطلاقهم (لقطة) أما مع عدم الحصر فظاهر، لانه بمشاركة غيره لا يدل بخصوصه فيكون لقطة، وأما مع انحصار المشارك فلان المفروض أنه لا يعرفه فلا يكون له(5) بدون التعريف. ويحتمل قويا كونه له مع تعريف المنحصر(6) ، لانه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك فيه (ولا معها) أي لا مع المشاركة (حل) للمالك الواجد، لانه من توابع ملكه المحكوم له به.

___________________________________

(1) في قول (الشارح)رحمه‌الله : (والا فهو لقطة جمعا بين الادلة).

(2) اي مع احتمال عموم الحكم وهو جواز تملك ما في جوف الدابة اذا كانت وحشية، والسمكة غير محصورة، وكان اثر الاسلام على ما في جوفهما، او لم يكن عليهما اثر الاسلام.

(3) اي في الدابة الوحشية، والسمكة غير المحصورة.

(4) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 332 الباب 10 الحديث 4.

(5) اي للملتقط.

(6) اي تعريف الملتقط شريكه المنحصر الذي لا يشاركه غيره في المكان.

١٢٤

هذا(1) اذا لم يقطع بانتفائه عنه(2) ، وإلا(3) اشكل الحكم بكونه له، بل ينبغي ان يكون لقطة(4) ، إلا ان كلامهم هنا(5) مطلق كما ذكره المصنف(6) ، ولا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم، وما زاد، لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف ولا يفتقر مدعيه منهم(7) إلى البينة، ولا الوصف، لانه مال لا يدعيه احد، ولو جهلوا جميعا(8) امره فلم يعترفوا به ولم ينفوه، فان كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم، وان لم يكن فيهم مالك فهو للمالك، وان كان الاشتراك في الملكك والتصرف فهم فيه سواء.

(ولا يكفي التعريف حولا في التملك) لما يجب تعريفه (بل لابد) بعد الحول (من النية) للتملك وانما يحدث التعريف حولا تخير الملتقط

___________________________________

(1) اي كون ما وجده حلا للمالك.

(2) مرجع الضمير (الملتقط). وفي انتفائه (المال الملتقط). والمعنى: أن كون ما وجده حلا للمالك اذا لم يقطع بانتفاء المال الملتقط عنه وأما اذا قطع بأنه ليس له فيشكل الحكم بحليته له.

(3) اي وان قطع بكون ما وجده منتفيا عنه.

(4) فيجب عليه تعريفه حولا كاملا.

(5) اي في باب ما وجد في صندوقه او داره.

(6) في قوله: (والموجود في صندوقه، او داره مع مشاركة الغير له لقطة ولا معها حل) حيث إن كلام (المصنف) هنا مطلق، سواء قطع بأن ما وجده ليس له ام لم يقطع بذلك.

(7) اي مدعي المال من الشركاء المنحصرين.

(8) اي جهل جميع الشركاء المنحصرين امر ما وجدوه.

١٢٥

بين التملك بالنية، وبين الصدقة به(1) ، وبين إبقائه في يده امانة(2) لمالكه. هذا(3) هو المشهور من حكم المسألة(4) ، وفيها قولان آخران على طرفي النقيض(5) . احدهما دخوله(6) في الملك قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف، لظاهر قول الصادقعليه‌السلام : فان جاء لها طالب، وإلا فهي كسبيل ماله(7) ، والفاء(8) للتعقيب، وهو قول ابن ادريس ورد بان كونها(9) كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة(10) .

___________________________________

(1) اي بالمال الملتقط.

(2) اي امانة شرعية.

(3) اي مرور الحول لا يوجب التملك ان لم ينوه.

(4) اي مسألة اللقطة.

(5) اي متناقضان احدهما مخالف للآخر.

(6) اي دخول المال الملتقط.

(7) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 330 الباب 2 الحديث 1.

(8) اي في قولهعليه‌السلام : (والا فهي كسبيل) اي يترتب على التعريف حولا كاملا جواز التصرف في المال الملتقط كيف شاء، ولا نعني بالتملك إلا هذا وليس في الرواية ما يشعر باشتراط النية في التملك.

(9) اي كون اللقطة.

(10) لان السبيل هو الطريق. فيجوزأن يراد أن المال الملتقط واقع في طريق مال الملتقط بالكسر. اي يصلح ان يكون مالا له بالنية. اذن فلم يدل (كسبيل ماله) على صيرورته مالا له بلا حاجة إلى امر آخر من نية ونحوها.

١٢٦

والثاني افتقار ملكه إلى اللفظ الدال عليه بأن يقول: اخترت تملكها وهو قول أبي الصلاح وغيره، لانه معه(1) مجمع على ملكه. وغيره(2) لا دليل عليه. والاقوى الاول(3) ، لقولهعليه‌السلام : " وإلا فاجعلها في عرض مالك "(4) . وصيغة افعل(5) للامر، ولا اقل من أن يكون للاباحة(6) فيستدعي(7) ان يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف، وعدم مجئ

___________________________________

(1) اي مع اللفظ الدال على ملكه علاوة على قصد التملك.

(2) وهو التملك بغير اللفظ.

(3) وهي كفاية نية التملك من دون اعتبار اللفظ الدال عليه.

(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 330 الباب 2 الحديث 10.

(5) وهي كلمة (اجعل) امر. والامر للوجوب.

(6) بناء على عدم دلالة الامر على الوجوب.

(7) اي الامر يستدعي أن يكون المامور به وهو (فاجعلها في عرض مالك) مقدورا بعد التعريف، وبعد مجئ المالك، هذا رد من (الشارح) على ما افاده (ابن ادريس)رحمه‌الله من أن اللقطة تدخل في ملكه بعد التعريف حولا كاملا ان لم يجئ مالكها في اثناء الحول. خلاصة الرد: أن دخول اللقطة في ملك الواجد بعد التعريف قهرا يستلزم ان يكون ادخالها في ملكه من قبل محالا، لان الادخال تحصيل للحاصل، وهو محال والامامعليه‌السلام قد امره ان يدخلها في ملكه. وهذا محال. بناء على قول (ابن ادريس). والشارع لا يأمر بما هو محال.

١٢٧

المالك ولم يذكر اللفظ(1) فدل الاول(2) على انتفاء الاول، والثاني(3) على انتفاء الثاني وبه(4) يجمع بينه(5) ، وبين قولهعليه‌السلام : كسبيل

___________________________________

(1) هذا رد من (الشارح) على (ابي الصلاح) رحمهما الله خلاصته: أن قول الامامعليه‌السلام في الرواية المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 127: (فاجعلها في عرض مالك) ليس فيه ما يدل على اعتبار التملك باللفظ. فما افاده (ابوالصلاح)رحمه‌الله من احتياج التملك إلى اللفظ الدال على التملك كقوله: اخترت تملكها غير مفيد.

(2) وهو كون المامور به مقدورا دل على انتفاء الاول وهو (التملك القهرى) كما افاده (ابن ادريس).

(3) وهو عدم ذكر اللفظ في الرواية المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 127 يدل على انتفاء الثاني وهو (احتياج تملك اللقطة إلى اللفظ) كما افاده (ابوالصلاح).

(4) اي وبالقول الاول وهو (احتياج التملك إلى النية) فقط من دون احتياجه إلى اللفظ الدال على التملك.

(5) اي بين قولهعليه‌السلام : (فاجعلها في عرض ملك) حيث إنه يدل على نفي الاحتياج إلى النية، وعلى عدم التملك القهري. كما في الخبر المشار اليه في الهامش رقم 4 ص 127. وبين قولهعليه‌السلام : (والا فهي كسبيل ماله) حيث يدل على الملك القهري من دون احتياج التملك إلى النية، والى التلفظ الدال عليه. كما في الخبر المشار اليه في الهامش رقم 7 ص 126 فالجمع بين هذين الخبرين هو التملك مع النية.

١٢٨

ماله، وإلا(1) لكان ظاهره الملك القهري، لا كما رد(2) سابقا. والاقوال الثلاثة(3) للشيخ.

___________________________________

(1) اي ولو لا هذا الجمع لكان ظاهر قولهعليه‌السلام : (والا فهي كسبيل ماله).

(2) اي لا كما رد (ابن ادريس) سابقا من أن اللقطة كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة، بل الرد الصحيح عليه هذا.

(3) (التملك القهري) كما افاده (ابن ادريس) و (التملك بالنية). و (التملك بالنية متلفظا بها) كما افاده (ابوالصلاح).

كتاب احياء الموات

١٢٩

١٣٠

١٣١

١٣٢

كتاب احياء(1) الموات(2)

(وهو) أي الموات من الارض (مالا ينتفع به) منها (لعطلته(3) او لاستيجامه(4) ، أو لعدم الماء عنه او لاستيلاء الماء عليه) ولو جعل هذه الاقسام أفرادا لعطلته، لانها(5) اعم منها كان اجود ولا فرق بين أن يكون قد سبق لها إحياء ثم ماتت، وبين موتها ابتداء على ما يقتضيه الاطلاق(6) وهذا(7) يتم مع ابادة اهله بحيث لا يعرفون ولا بعضهم

___________________________________

(1) مصدر باب الافعال من احيى يحيى احياء.

(2) مصدر مات يموت موتانا بمعنى خلو الارض من العمارة والسكان لا من مات يموت موتا بمعنى حلول الموت به.

(3) بضم العين، وسكون الطاء بمعنى البقاء بلا انتفاع.

(4) من استأجم اي تحول إلى (اجم). والاجم: الارض ذات الشجرة الكثيرة الملتف. والارض ذات القصب الكثير. والارض المسبعة بان تكون مأوى السباع.

(5) اي العطلة اعم من هذه الاقسام، لانها تشملها.

(6) اي اطلاق قول (المصنف): (وهو ما لا ينتفع به)، سواء كانت محياة ابتداء ثم ماتت، ام كانت مواتا من الابتداء.

(7) اي تعميم اطلاق الموات على الاراضي التي كانت محياة ثم ماتت لا يتم إلا مع ابادة اهلها.

١٣٣

فلو عرف المحيي لم يصح احياؤها على ما صرح به المصنف في الدروس وسيأتي ان شاء الله تعالى ما فيه. ولا يعتبر في تحقق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأسا، بل ضابطة العطلة وان بقيت آثار الانهار، ونحوها، لصدقه عرفا معها(1) خلافا لظاهر التذكرة(2) ، ولا يلحق ذلك(3) بالتحجير حيث إنه(4) لو وقع ابتداء كان تحجيرا، لان(5) شرطه بقاء اليد، وقصد العمارة. وهما(6) منتفيان هنا، بل التحجير مخصوص بابتداء الاحياء، لانه(7) بمعنى الشروع فيه حيث لا يبلغه(8) فكأنه قد حجر على غيره بأثرة أن يتصرف فيما حجره باحياء، وغيره.

___________________________________

(1) اي لصدق الموات عرفا مع وجود الآثار.

(2) اي خلافا (للعلامة) في التذكرة حيث افادرحمه‌الله أن الآثار قائمة مقام التحجير وأنها بمنزلته.

(3) اي بقاء الآثار لا يلحق بالتحجير في عدم جواز التصرف للغير حتى يقال: إن الآثار بمثابة التحجير. فكما أنه لا يجوز لاحد التصرف في الارض المحجرة، كذلك لا يجوز له التصرف في الارض ذات الآثار القديمة كما في المدن البائدة التي تركها اهلها وبقيت خربة.

(4) اي التحجير لو وقع ابتداء في الارض غير المحياة سابقا كان تحجيرا فلا يجوز لاحد التصرف فيها.

(5) تعليل لعدم الحاق الآثار بالتحجير اي شرط التحجير.

(6) اي بقاء اليد. وقصد العمارة منتفيان هنا اي في الارض ذات الآثار والرسوم.

(7) اي التحجير بمعنى الشروع في الاحياء والعمارة.

(8) اي لا يبلغ التحجير مرتبة الاحياء فهو شروع في الاحياء.

١٣٤

(و) حكم الموات أن (يتملكه من احياه) اذا قصد تملكه (مع غيبة الامامعليه‌السلام ) سواء في ذلك المسلم، والكافر، لعموم " من احيا ارضا ميتة فهي له(1) ". ولا يقدح في ذلك(2) كونها للامامعليه‌السلام على تقدير ظهوره(3) ، لان ذلك(4) لا يقصر عن حقه(5) من غيرها(6) كالخمس، والمغنوم بغير اذنه(7) ، فانه بيد الكافر والمخالف على وجه الملك حال الغيبة، ولا يجوز انتزاعه منه فهنا(8) أولى.

(وإلا) يكن الامامعليه‌السلام غائبا (افتقر) الاحياء (إلى اذنه) اجماعا، ثم ان كان مسلما ملكها باذنه، وفي ملك الكافر مع الاذن قولان، ولا اشكال فيه لو حصل(9) انما الاشكال في جواز اذنه له

___________________________________

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 13 كتاب احياء الموات ص 327 الباب 1 الحديث 5.

(2) اي في تملك الارض بالاحياء مطلقا، سواء كان المحيي مسلما ام كافرا.

(3) اي على تقدير ظهور (الامام)عليه‌السلام .

(4) اي تملك الارض المحياة لكل من احياها، سواء كان مسلما ام كافرا.

(5) اي عن حق الامام الذي يختص به.

(6) اي من غير الارض المحياة.

(7) اي بغير اذن الامام. فكما أن الخمس والمغنوم بغير اذنه يكونان لمن بيده مع أنهما (للامام)عليه‌السلام . كذلك الارض المحياة التي احياها الانسان فهي لمحييها، سواء كان مسلما ام كافرا ولو ظهر (الامام)عليه‌السلام .

(8) اي في صورة الاحياء.

(9) اي لو حصل الاذن فانه حينئذ تكون الارض المحياة ملكا للكافر.

١٣٥

نظرا إلى ان الكافر هل له اهلية ذلك أم لا. والنزاع قليل الجدوى(1) .

(ولا يجوز إحياء العامر(2) وتوابعه كالطريق) المفضي اليه(3) (والشرب) بكسر الشين واصله الحظ(4) من الماء. ومنه(5) قوله تعالى:( لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم ) (6) والمراد هنا النهر وشبهه المعد لمصالح العامر(7) ، وكذا غيرهما(8) من مرافق العامر وحريمه (ولا) احياء (المفتوحة عنوة) بفتح العين أي قهرا وغلبة على أهلها كارض الشام، والعراق وغالب بلاد الاسلام (اذ عامرها) حال القتح (للمسلمين) قاطبة بمعنى أن حاصلها يصرف في مصالحهم لا تصرفهم فيها كيف اتفق كما سيأتي (وغامرها) بالمعجمة وهو خلاف العامر بالمهملة قال الجوهري: وانما قيل له: غامر، لان الماء يبلغه فيغمره. وهو فاعل بمعنى مفعول كقولهم سر كاتم، وماء

___________________________________

(1) بل عديم الجدوى والفائدة، لان (الامام)عليه‌السلام يعرف تكليفه.

(2) اطلاق الاحياء على العامر مجاز، لانه تحصيل للحاصل فالعامر لا يعمر وانما ذكره تمهيدا لما بعده في قول (المصنف): (وتوابعه كالطريق والشرب) الخ. والمراد من العامر المعمور. فاسم الفاعل هنا بمعنى المفعول كما في قوله تعالى:( لا عاصم اليوم من امر الله ) اي لا معصوم.

(3) اي إلى العامر. والمراد من الطريق (المجاز)، او (الدرب).

(4) اي له حق ونصيب من الماء.

(5) اي ومن هذا المعنى وهو النصيب والحظ.

(6) الشعراء: الآية 105.

(7) وهو المحيى، سواء كان الماء لشرب اهل العامر، او لماشية وسقي زرعه.

(8) اي غير الطريق والشرب كالاصطبل، واماكن الحراسة.

١٣٦

دافق(1) ، وانما بني على فاعل ليقابل به العامر. وقيل: الغامر من الارض ما لم يزرع مما يحتمل(2) الزراعة، وما لا يبلغه الماء من موات الارض لا يقال له: غامر نظرا إلى الوصف المتقدم(3) ، والمراد هنا ان مواتها مطلقا(4) (للامامعليه‌السلام ) فلا يصح احياؤه بغير اذنه مع حضوره، أما مع غيبته فيملكها المحيي، ويرجع الآن في المحيى منها والميت في تلك الحال(5) إلى القرائن. ومنها(6) ضرب الخراج والمقاسمة، فان انتفت(7) فالاصل يقتضي عدم للعمارة(8) فيحكم لمن بيده منها شئ بالملك او ادعاه، (وكذا كل ما) أي موات من الارض (لم يجر عليه ملك المسلم) فانه للامامعليه‌السلام فلا يصح احياؤه إلا باذنه مع حضوره ويباح في غيبته. ومثله(9) ما جرى عليه

___________________________________

(1) اي ماء مدفوق، وسر مكتوم.

(2) اي يصلح للزراعة.

(3) لان الغامر: ما يبلغه الماء فيغمره.

(4) سواء كانت اراضي الموات يغمرها الماء ام لا.

(5) اي في حال الفتح.

(6) اي ومن تلك القرائن (الضرائب المالية) التي توضع من قبل الحكومات على الاراضي. فان كانت الضرائب موجودة حينئذ فالاراضي تعد محياة، وان لم تكن موجودة فهي موات.

(7) اي (الضرائب).

(8) أي حين الفتح.

(9) اي ومثل الموات التي لم يجر عليها ملك مسلم وأنها (للامام)عليه‌السلام ملك مسلم باد اهله عنه فانه بحكم الموات وأنه للامامعليه‌السلام . فلا يجوز احياؤه في زمن حضوره الا باذنه، ويباح ذلك في زمن غيبته عجل الله له الفرج.

١٣٧

ملكه ثم باد أهله.

(ولو جرى عليه ملك مسلم) معروف (فهو له ولوارثه بعده) كغيره من الاملاك (ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا) مطلقا(1) ، لاصالة بقاء الملك وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل وهو(2) محصور وليس منه(3) الخراب. وقيل: يملكها المحيي بعد صيرورتها مواتا ويبطل حق السابق، لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له(4) ، ولصحيحة(5) أبي خالد الكابلي عن الباقرعليه‌السلام قال: وجدنا في كتاب عليعليه‌السلام ( إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) (6) . إلى ان قال: فان تركها واخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها، او احياها فهو احق بها من الذي تركها(7) ، وقول الصادقعليه‌السلام : أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى(8) انهارها، وعمرها فان عليه

___________________________________

(1) سواء كان الملك المذكور بالاحياء او بالشراء.

(2) اي السبب الناقل محصور، لانه إما البيع او الهبة، او الوقوف، او غيرها.

(3) اي من السبب الناقل.

(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب احياء الموات ص 327 الباب الاول الحديث 5.

(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب احياء الموات ص 327 الباب 3 الحديث 2. حيث استشهد (الامام) عليه الصلاة والسلام بالآية الشريفة.

(6) الاعراف: الآية 128.

(7) نفس المصدر السابق الحديث 1.

(8) بمعنى الحفر والتنظيف عن الرواسب. والمراد من إستخراجها: جعل الارض صالحة للزراعة.

١٣٨

فيها الصدقة، فان كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض لله، ولمن عمرها. وهذا هو الاقوى، وموضع الخلاف(1) ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء. فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه(2) لم يزل ملكه عنها اجماعا على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم.

(وكل ارض اسلم عليها اهلها طوعا) كالمدينة المشرفة، والبحرين واطراف اليمن (فهي لهم) على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاؤوا (وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع) اجتماع (الشرائط) المعتبرة فيها. وهذا اذا قاموا بعمارتها، أما لو تركوها فخربت فانها تدخل في عموم قوله(3) : (وكل ارض ترك اهلها عمارتها فالمحيي احق بها)(4) منهم لا بمعنى ملكه لها بالاحياء، لما سبق من ان ما جرى عليها ملك مسلم لا ينتقل عنه بالموت فبترك العمارة التي هي أعم من الموت اولى، بل بمعنى استحقاقه التصرف فيها مادام قائما بعمارتها (وعليه طسقها)(5) أي اجرتها (لاربابها) الذين تركوا عمارتها.

___________________________________

(1) اى الخلاف في أن الارض المحياة لو تركت وماتت، ثم احياها آخر هل يملكها ام لا.

(2) كالارث والهبة.

(3) وهو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (من احيا ارضا ميتة فهي له) وقد اشير اليه في الهامش رقم 4 ص 138.

(4) هذا مضمون صحيحة (ابي خالد الكابلي) المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 138(5) معرب " تشك " او " تسك " وهو قدر معين من الخراج.

١٣٩

أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم(1) ، وأما جواز احيائها مع القيام بالاجرة فلرواية(2) سليمان بن خالد وقد سأله عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها(3) ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال: الصدقة(4) قلت: فان كان يعرف صاحبها قال: فليؤد اليه حقه، وهي(5) دالة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضا، لان نفس الارض حق صاحبها(6) ، إلا انها(7) مقطوعة السند ضعيفة فلا تصلح(8) ، وشرط في الدروس اذن المالك في الاحياء، فان تعذر(9) فالحاكم، فان تعذر(10) جاز الاحياء بغير اذن، وللمالك

___________________________________

(1) في قول (المصنف): (ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده).

(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب احياء الموات ص 327 الباب 3 الحديث 3.

(3) اى يصلح الارض للزراعة.

(4) اي يعطي زكاة الزرع اذا كان ما زرعه مما يوجب الزكاة. واما غيره فمستحب اعطاء زكاته.

(5) اي هذه الرواية دالة على عدم خروج مثل هذه الارض المحياة بواسطة اصلاحها، واجراء الماء فيها، وزرعها عن ملك محييها الاول. كما لم تخرج بموتها عن ملكه.

(6) اي لا تزال الارض ملكا لصاحبها وان احياها المحيي.

(7) اي هذه الرواية سندها مقطوع.

(8) اي للاستدلال.

(9) اي المالك بأن لم يكن موجودا، او لم يمكن الوصول اليه، او لم ياذن في الاحياء.

(10) اي الحاكم بان لم يوجد، او لم يمكن الوصول اليه.

١٤٠