الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 373

  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24804 / تحميل: 6409
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 7

مؤلف:
العربية

ويشكل الرجوع إلى رأي الناظر مع اطلاق النظر اذ ليس له اخراج المستحق اقتراحا فرأيه حينئذ فرع الاستحقاق وعدمه. نعم لو فوض اليه(1) الامر مطلقا(2) فلا اشكال.

(ومنها(3) الطرق وفائدتها) في الاصل (الاستطراق والناس فيها شرع)(4) بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها (ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك) المذكور وهو الاستطراق (مما يفوت به(5) منفعة المارة) لا مطلقا(6) (فلا يجوز الجلوس) بها (للبيع والشراء)، وغيرهما من الاعمال، والاكوان (إلا مع السعة حيث لا ضرر) على المارة لو مروا في الطريق بغير موضعة، وليس لهم حينئذ تخصيص الممر بموضعه اذا كان لهم عنه مندوحة، لثبوت الاشتراك على هذا الوجه، واطباق الناس على ذلك في جميع الاصقاع ولا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم، لان لاهل الذمة منه(7) ما للمسلمين في الجملة(8) .

___________________________________

(1) اي إلى المتولي الشرعي.

(2) اي من دون تحديد للمتولي الشرعي.

(3) اي ومن المشتركات بين عامة الناس.

(4) اي سواء من دون ترجيح لاحد من الناس على الآخر.

(5) اي بسبب غير الاستطراق.

(6) اي لا يمنع مطلقا، بل لو كان غير الاستطراق مفوتا للاستطراق.

(7) اي من الحق.

(8) قيد للحق اي لاهل الذمة من حق الاستطراق والاستفادة من الطريق حق في الجملة غير تام، لانهم لا يستحقون المرور في الطرق المؤدية إلى امكنة العبادة كالمساجد والمشاهد لو كانت الطرق منحصرة اليها كما لو كان الطريق إلى الدار منحصرا فليس لغير اهل الدار حق المرور.

١٨١

(فاذا فارق) المكان الذي جلس فيه للبيع، وغيره (بطل حقه) مطلقا(1) ، لانه(2) كان متعلقا بكونه(3) فيه وقد زال(4) وان كان رحله باقيا، لاختصاص ذلك(5) بالمسجد، وأطلق المصنف في الدروس وجماعة بقاء حقه مع بقاء رحله، لقول امير المؤمنين:عليه‌السلام : " سوق المسلمين كمسجدهم "(6) والطريق على هذا الوجه(7) بمنزلة السوق، ولا فرق مع سقوط حقه على التقديرين(8) بين تضرره بتفرق معامليه(9) وعدمه. واحتمل في الدروس بقاء‌ه(10) مع الضرر، لان اظهر المقاصد ان يعرف مكانه ليقصده المعاملون. إلا مع طول زمان المفارقة(11) ،

___________________________________

(1) سواء بقي رحله ام لا.

(2) اي حقه.

(3) بمعنى وجود الشخص في ذلك المكان.

(4) اي كونه في ذلك المكان بسبب المفارقة.

(5) اي بقاء الرحل.

(6) (الوسائل) الطبعة الحديثة الجزء 3 ص 542 كتاب الصلاة الباب 56 الحديث 1.

(7) هذه الجملة من كلام (الشارح)رحمه‌الله ، لا من تتمة الحديث اي على هذا الوجه في التشبيه في قول (امير المؤمنين)عليه‌السلام : (سوق المسلمين كمسجدهم).

(8) وهما: سقوط حقه مطلقا، سواء كان رحله باقيا ام لا. وعدم سقوط حقه مع بقاء رحله.

(9) اي ولو تفرق عنه معاملوه.

(10) اي بقاء حقه مع تفرق معامليه.

(11) فان الحق يسقط عنه حينئذ اي حين ان طال زمن المفارقة، لاسناد التفرق إلى نفسه.

١٨٢

لاستناد الضرر حينئذ اليه. وفي التذكرة قيد بقاء حقه مع الرحل ببقاء النهار. فلو دخل الليل سقط حقه محتجا بالخبر السابق(1) حيث قال فيه: فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل. ويشكل(2) بأن الرواية تدل باطلاقها على بقاء الحق إلى الليل، سواء كان له رحل ام لا. والوجه بقاء حقه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان، أو يضر بالمارة ولا فرق في ذلك(3) بين الزائد عن مقدار الطريق شرعا، وما دونه، إلا أن يجوز إحياء الزائد فيجوز الجلوس فيه مطلقا(4) . وحيث يجوز له الجلوس يجور التظليل عليه بما لا يضر بالمارة،

___________________________________

(1) وهو المشار اليه في الهامش رقم 6 ص 182 في قول (امير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام: (سوق المسلمين كمسجدهم فهو احق به إلى الليل). حيث حصر (الامام)عليه‌السلام غاية بقاء الحق إلى الليل.

(2) اي بقاء حقه ببقاء رحله في النهار مشكل. حيث إن الرواية المشار اليها في الهامش رقم 1 طلقة، لا تقييد فيها يدل على بقاء الحق ببقاء الرحل، بل تدل على بقاء الحق مطلقا.

(3) اي في الحكم المذكور وهو (بقاء حقه ببقاء رحله) بين الزائد عن مقدار الطريق شرعا وهي (خمسة اذرع)، او (سبعة). فلو احتل شخص مكانا زاد عن (الخمسة، او السبعة) فحكمه حكم من احتل مكانا في ضمن (الخمسة، او السبعة).

(4) سواء اضر بالمارة ام لا.

١٨٣

دون التسقيف، وبناء(1) دكة، وغيرها(2) ، إلا على الوجه المرخص في الطريق مطلقا(3) وقد تقدم(4) . وكذا الحكم(5) في مقاعد الاسواق المباحة، ولم يذكرها المصنف هنا، وصرح في الدروس بالحاقها(6) بما ذكر في حكم الطريق.

(ومنها(7) المياه المباحة) كمياه العيون في المباح(8) ، والآبار المباحة(9) ، والغيوث، والانهار الكبار كالفرات، ودجلة، والنيل، والصغار التي لم يجرها مجر بنية التملك(10) . فان الناس فيها شرع (فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى به، ويملكه مع نية التملك)

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مدخول دون اي دون بناء الدكة.

(2) كتبليط المحل، ورصه، ورصفه.

(3) لمن اراد الجلوس وغيره.

(4) في قول (المصنف): (ومنها الطرق وفائدتها) إلى آخر ما ذكره.

(5) وهو بقاء الحق مطلقا، أو إلى الليل اي الكلام في مقاعد الاسواق كالكلام في نفس الاسواق.

(6) اي المقاعد.

(7) اي ومن المشتركات بين عامة الناس.

(8) اي في المكان غير المملوك. فقيد (المباح) لاخراج المملوك.

(9) اي المياه المسبلة.

(10) بل في سبيل المصلحة العامة، او عبثا. فان نفس الماء المجرى لا يكون ملكا حينئذ لمجريه، بل هو باق على عمومه. وذلك لان قصد التملك شرط في حصول ملك المحاز للمحيز.

١٨٤

لان المباح لا يملك إلا بالاحراز والنية ومقتضى العبارة(1) أن الاولوية تحصل بدون نية التملك، بخلاف الملك(2) ، تنزيلا للفعل(3) قبل النية منزلة التحجير(4) ، وهو(5) يشكل هنا بأنه إن نوى بالاحراز الملك فقد حصل الشرط(6) ، وإلا(7) كان كالعابث لا يستفيد أولوية.

(ومن أجرى منها) أي من المياه المباحة (نهرا) بنية التملك (ملك الماء المجرى فيه) على أصح القولين، وحكي عن الشيخ افادته الاولوية خاصة استنادا إلى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الناس شركاء في ثلاث: النار، والماء، والكلاء(8) ، وهو محمول على المباح منه دون المملوك اجماعا.

(ومن اجرى عينا) بأن أخرجها من الارض وأجراها على وجهها (فكذلك) يملكها مع نية التملك، ولا يصح لغيره أخذ شئ من مائها

___________________________________

(1) اي عبارة (المصنف) في قوله: (فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو اولى).

(2) فانه لا يحصل الا بنية التملك.

(3) وهو الاغتراف، او الاحراز.

(4) فان التحجير يحدث اولوية، لا ملكا، بل الملكية تحصل بعد الاحياء.

(5) اي كون الاحراز يوجب اولوية.

(6) وهي نية التملك.

(7) اي وان لم ينو نية التملك يكون كالعابث فلا يفيد اولوية كما لا يفيد ملكا.

(8) (مستدرك الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب احياء الموات ص 150 الباب 4 الحديث 2. وفي (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب احياء الموات ص 328 الباب 5 حديثان بهذا المضمون.

١٨٥

إلا باذنه، ولو كان المجري جماعة ملكوه على نسبة عملهم، لا على نسبة خرجهم، إلا ان يكون الخرج تابعا للعمل(1) . وجوز في الدروس الوضوء، والغسل، وتطهير الثوب منه(2) عملا بشاهد الحال، إلا مع النهي ولا يجوز ذلك(3) مع المحرز في الاناء، ولا مما يظن الكراهية فيه مطلقا(4) . ولو لم ينته الحفر في النهر، والعين إلى الماء بحيث يجري فيه فهو تحجير يفيد الاولوية كما مر(5) .

(وكذا) يملك الماء (من احتقن شيئا من مياه الغيث، او السيل) لتحقق الاحراز مع نية التملك كاجراء النهر(6) . ومثله(7) ما لو أجرى ماء الغيث في ساقية، ونحوها(8) إلى مكان بنية التملك، سواء أحرزها(9) فيه أم لا حتى لو احرزها في ملك الغير

___________________________________

(1) بمعنى أن العمل تابع للخرج. فبمقدار ما يصرف يكون العمل، فياخذ بنسبته.

(2) اي من هذا الماء المخرج بعمل فرد، او جماعة.

(3) اي الوضوء، والغسل، وتطهير الثوب من هذا الماء المحرز في الاناء كالحوض، والابريق، وغيرهما.

(4) سواء كان الماء محرزا في الاناء، او مجرى في النهر.

(5) في قول (الشارح) رحه الله: (اي مشروعا في احيائه شر وعالم يبلغ حد الاحياء. فانه بالشروع يفيد الاولوية لا يصح لغيره التخطي اليه وان لم يفد ملكا).

(6) في انه يملكه لو اجراه.

(7) اي ومثل احتقان الماء في كونه يملك لو اجراه.

(8) كالنهر الصغير.

(9) تانيث الضمير باعتبار لفظ " المياه " في كلام المصنفرحمه‌الله واما تذكير الضمير في " فيه " فهو باعتبار المحل المحرز فيه.

١٨٦

وان كان غاصبا للمحرز فيه، إلا اذا اجراها(1) ابتداء في ملك الغير فانه لا يفيد ملكا مع احتماله(2) ، كما لو احرزها(3) في الآنية المغصوبة بنية التملك.

(ومن حفر بئرا ملك الماء) الذي يحصل فيه (بوصوله اليه) أي إلى الماء اذا قصد التملك (ولو قصد الانتفاع بالماء والمفارقة فهو أولى به ما دام نازلا عليه) فاذا فارقه بطل حقه، فلو عاد بعد المفارقة ساوى غيره على الاقوى، ولو تجرد عن قصد التملك والانتفاع فمقتضى القواعد السابقة عدم الملك والاولوية معا كالعابث.

(ومنها(4) المعادن(5) ) وهي قسمان: ظاهرة وهي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب كالياقوت، والبرام(6) ، والقير، والنفط، والملح، والكبريت، وأحجار الرحا، وطين الغسل، وباطنة(7) وهي المتوقف ظهورها على العمل كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والبلور، والفيروزج (فالظاهرة لا تملك بالاحياء لان احياء المعدن اظهاره

___________________________________

(1) اي مياه الغيث.

(2) اي احتمال افادة الملكية وان اجرى الماء في ملك الغير غصبا.

(3) اي مياه الغيث.

(4) اي ومن المشتركات بين عامة الناس.

(5) جمع المعدن بفتح الميم وسكون العين، وكسر الدال وزان مسجد على خلاف القياس: منبت جوهر. او فلز.

(6) وهو الحجر الذي يصنع منه القدر والارحية.

(7) هذا هو (القسم الثاني) من قسمي المعادن وهي المعادن الباطنة اي المستورة في الارض.

١٨٧

بالعمل، وهو غير متصور في المعادن الظاهرة لظهروها، بل بالتحجير أيضا(1) ، لانه(2) الشروع بالاحياء، وادارة(3) نحو الحائط احياء للارض على وجه لا مطلقا، بل الناس فيها شرع، الامام وغيره.

(ولا يجوز أن يقطعها السلطان العادل(4) ) لاحد على الاشهر، لاشتراك الناس فيها. وربما قيل: بالجواز(5) نظرا إلى عموم ولايته(6) ، ونظره.

(ومن سبق اليها فله اخذ حاجته) أي أخذ ما شاء وان زاد عما يحتاج اليه، لثبوت الاحقية بالسبق، سواء طال زمانه(7) ام قصر.

(فان توافيا عليها) دفعة واحدة (وأمكن القسمة) بينهما (وجب قسمة الحاصل) بينهما، لتساويهما في سبب الاستحقاق، وامكان الجمع

___________________________________

(1) اي بل هذا القسم من المعادن لا يملك بالتحجير ايضا.

(2) اي التحجير شروع في الاحياء بسبب الحائط، وليس إحياء. والمملك هو الاحياء نفسه، لا مقدماته.

(3) دفع وهم حاصل الوهم: ان بناء الحائط يوجب احياء الارض. واحياء‌ها يوجب التملك. فاذا ادار الحائط هنا فقد ملك المكان. والجواب: ان ادارة الحائط انما توجب الملك لو بناه للمربض والحظيرة والمسكن، لا مطلقا بحيث يشمل المعادن.

(4) المراد منه غير الامام المعصوم.

(5) اي جواز اقطاع السلطان العادل لاحد.

(6) اي السلطان العادل على قول.

(7) اي زمان السبق على المسبوق.

١٨٨

بينهما فيه(1) بالقسمة، وان(2) لم يمكن الجمع بينهما للاخذ من مكان واحد هذا(3) اذا لم يزد المعدن عن مطلوبهما، والا اشكل القول بالقسمة لعدم اختصاصها(4) به(5) حينئذ، (وإلا) يمكن القسمة بينهما لقلة المطلوب(6) ، أو لعدم قبوله لها (اقرع)، لاستوائهما في الاولوية

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الحاصل). والمعنى أنه لو ورد اثنان على المعدن دفعة واحدة وامكن الجمع بين حقهما قسم ما حصل بينهما بالسوية.

(2) " ان " هنا وصلية اي لامكان الجمع بينهما في الحاصل بسبب القسمة وان لم يمكن الجمع بينهما للاخذ من مكان واحد بسبب ضيق مكان الاخذ.

(3) اي امكان الجمع بينهما بالقسمة.

(4) هذا من باب القلب. والاصل ان يقال: لعدم اختصاص المعدن بهما.

(5) اي بالمعدن حين أن زاد بمطلوبها.

(6) المراد منها قلة ما يحصل من المعدن.

(7) مرجع الضمير (القسمة). وفي قبوله (المعدن) اي لعدم قبول المعدن القسمة كما لو توافيا على حجر واحد. وكل منهما يريد ان يصنع به رحى لنفسه، ولا يصلح الجحر الا لصنع رحى واحد فعند ذلك يقرع بينهما ويأخذه من خرج اسمه مجانا. هذا اذا لم يكن للحجر قمية حينئذاك. واما اذا كان ذا قيمة كالاحجار الثمينة. فهو لاحدهما ويدفع نصف ثمنه إلى الآخر. لكن أخذ احدهما الحجر يكون بالقرعة ايضا.

١٨٩

وعدم امكان الاشتراك(1) ، واستحالة(2) الترجيح فاشكل المستحق فعين بالقرعة، لانها لكل أمر مشكل(3) فمن اخرجته القرعة اخذه اجمع ولو زاد عن حاجتهما ولم يمكن اخذهما دفعة لضيق المكان فالقرعة ايضا(4) وان أمكن القسمة. وفائدتها(5) تقديم من أخرجته في أخذ حاجته. ومثله(6) ما لو ازدحم اثنان على نهر، ونحوه(7) ولم يمكن

___________________________________

(1) اي لعدم امكان اشتراكهما في المعدن على سبيل الاشاعة لجهة من الجهات.

(2) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) اي لاستحالة النرجيح بينهما. فلا يدرى ايهما المستحق.

(3) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب العتق ص 203 الباب 24 الحديث 1. ونفس المصدر ص 207 الباب 57 الاحاديث. ونفس المصدر ص 208 الباب 66 الحديث 1 2. ونفس المصدر كتاب القضاء ص 400 الباب 13 الاحاديث. ونفس المصدر كتاب القضاء ص 403 الباب 20 الاحاديث. ونفس المصدر كتاب الميراث ص 367 الباب 4. من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الاحاديث.

(4) في تقديم احدهما على الآخر.

(5) اي وفائدة القرعة مع امكان القسمة.

(6) اي ومثل الورود على المعدن دفعة واحدة.

(7) كالقناة، والعين، والبئر مما يزيد ماؤها عن حاجتهما. لكنه ليس له إلا مدخل واحد، ولا يمكن لكليهما الاخذ منه وحيث لا يمكن الجمع بينهما في الاخذ أقرع بينهما.

١٩٠

الجمع(1) ، ولو تغلب احدهما على الآخر أثم وملك هنا(2) ، بخلاف تغلبه على أولوية التحجير، والماء الذي لا يفي بغرضهما(3) . والفرق(4) : ان الملك مع الزيادة لا يتحقق، بخلاف ما لو لم يزد.

(و) المعادن (الباطنة تملك ببلوغ نيلها)(5) وذلك هو احياؤها

___________________________________

(1) اي بين المتواردين على القناة، او العين، او النهر الصغير، لضيق مكان الورود فيقرع بينهما في تقديم احدهما على الآخر.

(2) اي في باب النهر، والعين، والبئر مما يزيد ماؤها عن مقدار حاجتهما. ولا يخفى أن المتواردين على النهر، أو البئر، أو العين لا يملكان مائها، بل يملكان مقدار اخذهما وان كان لهما حق الاولوية في الاخذ. فاذا تغلب احدهما على الآخر ملكه، لانه لم يكن ملكا لاحدهما، وإن كان آثما.

(3) فان المتغلب لا يملك الماء، أو المكان الذي حجره.

(4) اي الفرق بين النهر ونحوه مما يزيد ماؤه عن مقدار حاجتهما في أن المتغلب يملك مقدار ما يأخذه إذا تغلب. وبين التحجير فيما لا يفي بغرضهما لقلته في أن المتغلب لا يملك اذا تغلب هو أن في صورة الزيادة عن مقدار حاجتهما والاستباق عليها لم يملكاها إذا استبقا عليها. فاذا تغلب احدهما على الآخر ملك ما اخذه، لانه لم يكن مملوكا لاحد قبل التغلب. بخلاف الاستباق على القليل الذي لا يفي بغرضهما فانه بالاستيلاء يملكه. والمفروض أنهما وردا عليه دفعة واحدة. فاحدهما هو المالك من غير تعيين. فلو دفع احدهما الآخر لا يملك، لسبق الملك على التغلب. لكون الملك لاحدهما لا على التعيين.

(5) اي إلى المكان الذي يمكن الاخذ من المعدن.

١٩١

وما دونه تحجير، ولو كانت على وجه الارض، او مستورة بتراب يسير لا يصدق معه(1) الاحياء عرفا لم يملك بغير الحيازة كالظاهرة. هذا(2) كله اذا كان المعدن في أرض مباحة، فلو كان في أرض مملوكة فهو بحكمها، وكذا لو احيا أرضا مواتا فظهر معدن فانه يملكه وان كان ظاهرا إلا أن يكون ظهوره سابقا على احيائه(3) . وحيث يملك المعدن يملك حريمه وهو منتهى عروقه عادة، ومطرح ترابه، وطريقه، وما يتوقف عليه عمله(4) إن عمله عنده(5) ، ولو كان المعدن في الارض المختصة بالامامعليه‌السلام فو له تبعا لها، والناس في غيره(6) شرع على الاقوى. وقد تقدم الكلام في باب الخمس(7) .

___________________________________

(1) اي مع كونه فوق الارض، أو عليه تراب يسير. فانه لا يصدق عليه الاحياء.

(2) اي التملك ببلوغ نيل المعادن الباطنة إلى المكان الذي يمكن الاخذ منه.

(3) فانه حينئذ لا يملكه الا بالحيازة.

(4) اي عمل المعدن.

(5) اي تصدق لعمل ما استخرج من المعدن عند المعدن.

(6) اي في غير ما يختص بالامامعليه‌السلام .

(7) في (الجزء الثاني) من طبعتنا الحديثة كتاب الخمس ص 86.

كتاب الصيد والذباحة

١٩٢

١٩٣

١٩٤

كتاب الصيد(1) والذباحة(2)

وفيه فصول ثلاثة:

___________________________________

(1) مصدر صاد يصيد وزان (باع يبيع) اجوف يأثي.

(2) بفتح الذال إسم مصدر ذبح يذبح وزان (منع يمنع). ومصدره الذبح.

(الفصل الاول - في آلة الصيد)

(يجوز الاصطياد) بمعنى اثبات(3) الصيد وتحصيله (بجيمع آلاته) التي يمكن تحصيله بها من السيف، والرمح، والسهم، والكلب، والفهد(4) ، والبازي(5) ، والصقر(6) والعقاب(7)

___________________________________

(3) الاثبات هنا بمعنى وضع اليد عليه فقط.

(5) نوع من السباع، بين الكلب والنمر، وهو منقط.

(5) مفرد. جمعه أبواز. بواز. بيزان. بزاة: طير من الطيور المفترسة يقال لهذه الطيور: (الجوارح).

(6) طائر يصاد به جمعه (اصقر. صقور. صقار. صقر).

(7) طائر من الجوارح يطلق على الذكر والانثى قوي المخالب له منقار اعوج نحو الاسفل جمعه (عقبان اعقب). وجمع الجمع: (عقابين)

١٩٥

والباشق(1) ، والشرك(2) ، والحبالة(3) ، والشبكة(4) ، والفخ(5) والبندق(6) ، وغيرها(7) (و) لكن (لا يؤكل منها) أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها(8) بالاصطياد (ما لم يذك) بالذبح بعد إدراكه حيا (فلو ادركه) بعد رميه (ميتا)، أو مات قبل تذكيته لم يحل (إلا ما قتل الكلب المعلم) دون غيره على اظهر(9) الاقوال،

___________________________________

(1) بفتح الشين: طائر صغير من اصغر الطيور المفترسة. جمعه: بواشق.

(2) بفتح الشين والراء: حبائل الصيد اي (المصيدة) كالتي تصاد بها الفارة. جمعه (شرك) بضم الشين والراء و (أشراك).

(3) بضم الحاء (المصيدة) جمعها (حبائل).

(4) بفتح الشين والباء: آلة تعمل من الخيوط والحبال يصاد بها في البر والبحر. جمعها (شبك) بالتحريك و (شباك) بكسر الشين و (شبكات).

(5) بفتح الفاء آلة يصاد بها. جمعه (فخاخ) بكسر الفاء و (فخوخ) بضم الفاء والخاء.

(6) بضم الباء وسكون النون جسم كروي يصنع من طين، أو حجر، أو رصاص يرمى به للصيد. ومنه في عصرنا الحاضر (البندقية والمسدس).

(7) كالفأس. وهي آلة يقطع بها الخشب. والفالة. وهي آله من حديد فيها ثلاث شعب محددة الرؤس يجعل في راس عصا قوية يضرب بها الصيد.

(8) اي على الحيوانات المصيدة.

(9) قيد لغير الكلب المعلم. وأما الكلب المعلم فمورد اجماع في أن ما يصيده حلال اكله.

١٩٦

والاخبار(1) . ويثبت تعليم الكلب بكونه (بحيث يسترسل) أي ينطلق (اذا أرسل وينزجر) ويقف عن الاسترسال (اذا زجر) عنه، (ولا يعتاد اكل ما يمسكه) من الصيد (ويتحقق ذلك الوصف) وهو الاسترسال والانزجار، وعدم الاكل (بالتكرار على هذه الصفات) الثلاث مرارا يصدق بها(2) التعليم عليه عرفا. فاذا تحقق كونا معلما حل مقتوله، وإن خلا عن الاوصاف(3) إلى أن يتكرر فقدها(4) على وجه يصدق عليه زوال التعليم عرفا، ثم يجرم مقتوله، ولا يعود(5) إلى أن يتكرر

___________________________________

(1) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الصيد والذباحة ص 231 الباب 1 الاحاديث. واليك نص الاخبار عن ابي بكر الحضرمي عن (ابي عبدالله)عليه‌السلام في جواب سؤاله عن صيد البزاء، والصقورة، والكلب، والفهد. فقالعليه‌السلام : (لا تاكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيته، إلا الكلب المكلب). قلت: فان قتله. قالعليه‌السلام : (كل، لان الله عزوجل يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه).

(2) اي بهذه المرات الثلاث.

(3) اي وإن خلا الكلب عن الاوصاف المذكورة وهي الاسترسال اذا ارسل. والا نزجار إذا زجر. وعدم اعتياد أكل ما يمسكه.

(4) اي فقد الاوصاف المذكورة.

(5) اي الكلب معلما.

١٩٧

اتصافه بها(1) كذلك وهكذا(2) .

(ولو اكل نادرا، أو لم يسترسل نادرا لم يقدح) في تحقق التعليم عرفا، ولا في زواله(3) بعد حصوله. كما لا يقدح حصول الاوصاف له نادرا(4) ، وكذا لا يقدح شربه(5) الدم.

(ويجب) مع ذلك(6) بمعنى الاشتراط(7) امور: (التسمية) لله تعالى من المرسل (عند ارساله) الكلب المعلم. فلو تركها عمدا حرم(8) ولو كان نسيانا حل(9) ، ان لم يذكر قبل الاصابة، وإلا اشترط استدراكها عند الذكر ولو مقارنة لها(10) ، ولو تركها جهلا

___________________________________

(1) اي بالاوصاف المذكورة بأن يصدق على الكلب أنه معلم.

(2) اي فيحل مقتوله لو صدقت عليه الاوصاف ويبقى حلالا إلى أن يصدق عليه زوالها فيحرم اكل مقتوله.

(3) اي زوال التعليم بمجرد خلو الكلب المعلم عن هذه الاوصاف نادرا بعد حصول التعليم له.

(4) اي كما أن وجود هذه الاوصاف للكلب المعلم في وقت ما لا يصدق المعلم على مثل هذا الكلب.

(5) اي شرب الكلب المعلم دم ما صاده.

(6) اي مع وجوب كون الكلب معلما.

(7) اي وجوب كون الكلب معلما هنا وجوب شرطي، لا تكليفي حتى يجب بل هو شرط للتذكية. فاذا لم يسم عمدا لم يجز اكل الصيد.

(8) اي اكل الصيد.

(9) اي اكل الصيد.

(10) اي للاصابة.

١٩٨

بوجوبها ففي الحاقه بالعامد، او الناسي وجهان. من(1) أنه عامد ومن(2) أن الناس في سعة مما لم يعلموا، وألحقه المصنف في بعض فوائده بالناسي. ولو تعمد تركها(3) عن الارسال ثم استدركها قبل الاصابة ففي الاجزاء قولان. اقربهما الاجزاء، لتناول الادلة له مثل( ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) (4) ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) (5) ( واذكروا اسم الله عليه ) (6) ، وقول الصادقعليه‌السلام : كل مما قتل الكلب اذا سميت عليه(7) ، ولانه(8) أقرب إلى الفعل المعتبر في الذكاة فكان(9) أولى. ووجه المنع دلالة بعض الاخبار(10) .

___________________________________

(1) دليل لالحاق الجاهل بالعامد فيحرم اكل ما صاده.

(2) دليل لالحاق الجاهل بالناسي. فيحل اكل ما صاده.

(3) اي ترك التسمية.

(4) الانعام: الآية 121.

(5) الانعام: الآية 18.

(6) المائدة: الآية 4.

(7) (الكافي) الطبعة الحديثة سنة 1379 هجرية الجزء 6 كتاب الصيد والذباحة ص 205 الحديث 13.

(8) اي التسمية بعد الارسال، وقبل الاصابة.

(9) اي إجزاء هذه التسمية اولى من التسمية قبل الارسال.

(10) واليك نص بعض تلك الاخبار. عن (ابي عبدالله)عليه‌السلام قال: (اذا ارسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه. فهو ذكاته). راجع الوسائل الطبعة القديمة. المجلد 3 كتاب الصيد ص 331 الباب 1 الحديث 4.

١٩٩

على أن محلها(1) الارسال، ولانه(2) اجماعي، وغيره(3) مشكوك فيه ولا عبرة بتسمية غير المرسل. ولو اشترك في قتله كلبان معلمان اعتبر تسمية مرسليهما. فلو تركها احدهما او كان احد الكلبين غير مرسل، او غير معلم لم يحل، والمعتبر من التسمية هنا(4) . وفي ارسال السهم، والذبح، والنحر ذكر الله المقترن بالتعظيم(5) ، لانه المفهوم منه كاحد التسبيحات الاربع. وفي اللهم اغفر لي وارحمني، او صل على محمد وآله قولان. اقربهما الاجزاء، دون ذكر الله مجردا(6) مع احتماله(7) ، لصدق الذكر وبه قطع الفاضل. وفي اشتراط وقوعه بالعربية قولان. من(8) صدق الذكر.

___________________________________

(1) اي محل التسمية.

(2) از اجزاء التسمية حال الارسال.

(3) اي واجزاء التسمية بعد الارسال مشكوك فيه. فالاصل عدم جواز اكله، لان الاصل عدم التذكية.

(4) اي في الكلب المعلم.

(5) كقوله: سبحان الله. أو الحمدلله. أو لا اله الا الله.

(6) اي عن التعظيم. كأن يقول: الله.

(7) اي مع احتمال اجزاء اسم الله مجردا عن التعظيم.

(8) دليل لعدم اشتراط العربية. فلو قال المرسل حين الارسال بالفارسية: " بنام خدا " أو بالانجليزية: " ماي گود " اي ربي. أو بالفرنسية: " أوديو " اي لله. كفى ذلك وجاز أكله.

٢٠٠