الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 373

  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24811 / تحميل: 6409
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 7

مؤلف:
العربية

وتصريح(1) القرآن باسم الله العربي. والاقوى الاجزاء، لان المراد من الله تعالى في الآية الذات، لا الاسم. وعليه(2) يتفرع ذكر الله تعالى بأسمائه المختصة به(3) غير الله. فعلى الاول(4) يجزي، لصدق الذكر، دون الثاني(5) ، ولكن هذا(6) مما لم ينبهوا عليه (وأن يكون المرسل مسلما، أو بحكمه) كولده المميز غير البالغ ذكرا كان، أو انثى. فلو أرسله الكافر لم يحل وإن سمى، او كان ذميا على الاصح، وكذا الناصب(7) من المسلمين والمجسم(8) اما غيرهما من المخالفين ففي حل صيده الخلاف الآتي في الذبيحة، ولا يحل صيد الصبي غير المميز، ولا المجنون، لاشتراط

___________________________________

(1) دليل لاشتراط العربية.

(2) اي وعلى أن المراد من " الله " في الآية الشريفة: الذات المقدسة " لا مجرد الاسم.

(3) كالخالق، والرازق، والمحيي، والمميت.

(4) وهو أن المراد من (الله) في الآية الكريمة (الذات المقدسة) فتجزي الاسماء المختصة به.

(5) وهو أن المراد من (الله) في الآية الشريفة (الاسم) فلا تجزي من صفات الله غير اسم الجلالة، لعدم صدق اسم (الله) على ما يتلفظ به من الصفات.

(6) اي أن المراد من اسم (الله) تعالى هل هي (الذات، المقدسة)، او الاسم.

(7) وهو الذي يظهر العداء (لاهل البيت) عليهم الصلاة والسلام (الذين اذهب الله عنهم الرجس اهل البيت وطهرهم تطهيرا).

(8) وهو الذي يقول: بأن (الله) جل جلاله جسم.

٢٠١

القصد(1) ، واما الاعمى فان تصور فيه قصد الصيد حل صيده، وإلا فلا.

(وأن يرسله للاصطياد) فلو استرسل من نفسه، أو أرسله لا للصيد فصادف صيدا فقتله لم يحل وإن زاده(2) اغراء. نعم لو زجره فوقف ثم ارسله حل.

(وأن لا يغيب الصيد) عن المرسل (وحياته(3) مستقرة) بأن يمكن أن يعيش ولو نصف يوم فلو غاب كذلك(4) لم يحل، لجواز استناد القتل إلى غير الكلب، سواء وجد الكلب واقفا عليه أم لا، وسواء وجد فيه أثرا غير عضة الكلب أم لا، وسواء تشاغل(5) عنه أم لا، وأولى منه(6) لو تردى من جبل، ونحوه(7) وان لم يغب فان

___________________________________

(1) والقصد لا يتأتي منهما.

(2) اي وان زاد صاحب الكلب الكلب إغراء وحثا على الصيد.

(3) اي حياة الصيد.

(4) اي ولو غاب الصيد عن المرسل وحياته مستقرة، ثم ادركه فوجده ميتا لم يحل له.

(5) اي ذهب الكلب عنه.

(6) اي واولى من الغياب مستقر الحياة في عدم الحلية لو تردى الصيد اي وقع من مكان مرتفع، أو سقط في بئر وان لم يغب الصيد عن عين الصائد، بل وقع امامه. والتردى بمعنى السقوط من باب التفعل.

(7) كما لو وقع في بئر.

٢٠٢

الشرط موته بجرح الكلب حتى لو مات باتعابه(1) ، او غمه(2) لم يحل. نعم(3) لم علم انتفاء سبب خارجي، او غاب(4) بعد أن صارت حياته غير مستقرة وصار في حكم المذبوح، او تردى(5) كذلك حل. ويشترط مع ذلك(6) كون الصيد ممتنعا(7) ، سواء كان وحشيا(8) أم أهليا، فلو قتل غير الممتنع من الفروخ، أو الاهلية لم يحل.

(ويؤكل أيضا) من الصيد (ما قتله السيف، والرمح والسهم وكل ما فيه نصل)(9) من حديد، سواء خرق ام لا حتى لو قطعه

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الصيد). والمصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل وهو (الكلب المعلم) محذوف: اي لو مات الصيد بسبب إتعاب (الكلب) له بأن اتعبه بالعدو، والركض.

(2) يحتمل أن يكون غمه بمعنى اخافه ومرجع الضمير في غمه (الصيد). والمصدر مضاف إلى الفاعل المحذوف وهو (الكلب المعلم) اي لو مات الصيد خوفا من (الكلب) لم يحل اكله.

(3) استثناء من عدم جواز اكل ما غاب مستقر الحياة. فالمعنى: أن الصيد لو غاب مستقر الحياة ثم وجده ميتا وعلم أن موته مستند إلى الكلب، لا إلى سبب خارجي حل اكله.

(4) اي غاب الصيد عن نظر الصائد.

(5) اي سقط من جبل، أو وقع في بئر كذلك اي غير مستقر الحياة.

(6) اي مع الشروط المذكورة. وهو كون الصائد مسلما. وكون الكلب معلما. والتسمية عند الارسال. وأن يرسله للاصطياد. وأن لا يغيب وحياته مستقرة.

(7) اي لا يألف الناس.

(8) اي من حيوانات البر.

(9) بفتح النون، وسكون الصاد وهي حديدة تجعل في اعلى الرمح، أو في اسفل العصا.

٢٠٣

بنصفين اختلفا أم اتفقا تحركا أم لا حلا، إلا أن يكون ما فيه الرأس مستقر الحياة فيذكى ويحرم الآخر(1) .

(والمعراض(2) ) ونحوه من السهام المحددة التي لا نصل لها (اذا خرق اللحم) فلو قتل معترضا لم يحل دون المثقل(3) كالحجر، والبندق فانه لا يحل وان خرق وكان(4) البندق من حديد. والظاهر أن الدبوس(5) بحكمه إلا أن يكون محددا بحيث يصلح للخرق وان لم يخرق.

(كل ذلك(6) مع التسمية) عند الرمي، او بعده قبل الاصابة، ولو تركها عمدا او سهوا، أو جهلا فكما سبق(7) (والقصد) إلى الصيد فلو وقع السهم من يده فقتله، أو قصد الرمي لا له فقتله، أو قصد خنزيرا فأصاب

___________________________________

(1) اي النصف الآخر الذي لا راس فيه وقد انقطع نصفين بسبب تلك الآلة الحديدية.

(2) بكسر الميم وزان (محراب) سهم بلا ريش. دقيق الطرفين. غليظ الوسط. يصيب بعرضه دون حده. جمعه (معاريض).

(3) المراد: الآلة التي تقتل الصيد بثقله. لا بالخرق والشق.

(4) اي حتى لو كان الذي يصيب الصيد (بندقا) من حديد فانه لا يحل اكل هذا الصيد.

(5) بفتح الدال وضمها عصا من حديد، أو خشب في راسها شئ كالكرة وعند العامة يقال لها: (المقوار) اي الدبوس بحكم البندق في أنه لو صيد بها لا يحل اكله.

(6) اي جواز الاكل.

(7) من انه لو ترك التسمية عمدا لا يجوز اكل ما صاده أما سهوا ونسيانا فيجوز اكله وجهلا الوجهان السابقان: الجواز، والعدم.

٢٠٤

ظبيا، أو ظنه خنزيرا فبان ظبيا لم يحل. نعم لا يشترط قصد عينه(1) حتى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا آخر حل. ولو قصد محللا ومحرما حل المحلل.

(والاسلام) أي اسلام الرامي، او حكمه كما سلف(2) وكذا يشترط موته بالجرح، وأن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة وامتناع المقتول كما مر(3) .

(ولو اشترك فيه(4) آلتا(5) ملسم وكافر(6) ) أو قاصد(7) وغيره، او مسم(8) ، وغيره. وبالجملة فآلة جامع(9) للشرائط، وغيره(10) (لم يحل(11) إلا أن يعلم أن جرح المسلم) ومن بحكمه(12)

___________________________________

(1) اي عين الصيد.

(2) في كلام (المصنف): (وأن يكون المرسل مسلما، أو بحكمه).

(3) في صيد الكلب آنفا.

(4) اي في قتل الصيد.

(5) تثنية (آلة) اصلها آلتان حذفت النون بالاضافة.

(6) بأن اشتركا في القتل بأن رمياه دفعة واحدة ومات الصيد من رميهما.

(7) اي اشترك في قتل الصيد آلتا قاصد، وغير قاصد بأن كان احد الراميين عابثا، والآخر صائدا.

(8) بأن كان هناك صائدان فقصدا الصيد فسمى احدهما عند الرمي، دون الآخر.

(9) بالجر صفة لموصوف محذوف اي آلة صائد جامع للشرائط.

(10) اي وغير جامع للشرائط. اي وآلة صائد غير جامع للشرائط كأن تكون احدى الآلتين ذات نصل، والاخرى ليست كذلك كالحجر والبندق.

(11) اي لم يحل الصيد المقتول بالآلتين المذكورتين.

(12) او جرح القاصد للصيد، أو المسمي عند الصيد.

٢٠٥

(او كلبه)(1) لو كانت الآلة كلبين فصاعدا (هو القاتل) خاصة وان كان الآخر معينا على اثباته(2) (ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة) لقبح التصرف في مال الغير بغير اذنه(3) ، (و) لكن (لا يحرم الصيد بها)(4) ويملكه الصائد (وعليه اجرة الآلة)، سواء كان كلبا ام سلاحا.

(ويجب عليه غسل موضع العضة) من الكلب جمعا بين نجاسة الكلب، واطلاق الامر(5) بالاكل. وقال الشيخ: لا يجب(6) ، لاطلاق الامر(7) بالاكل منه(8) من غير أمر بالغسل وانما يحل المقتول بالآلة مطللقا(9) اذا أدركه ميتا،

___________________________________

(1) اي كلب المسلم، أو كلب القاصد للصيد، أو كلب المسمي عند الصيد.

(2) ففي هذه الصور كلها يحل الصيد المقتول. والمراد من الاثبات وضع اليد على الصيد.

(3) كما مر في مقدمة ما ذكرناه في أول كتاب (الغصب) الجزء السابع من طبعتنا الحديثة.

(4) اي لا يحرم الصيد بالآلة المغصوبة من حيث الاكل لو صيد بها، وان كان الصائد يعاقب ويجب عليه دفع الاجرة.

(5) في قولهعليه‌السلام : (اذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل).

(الوسائل) المجلد 3 الطبعة القديمة كتاب الصيد والذباحة ص 284 الباب 12 الحديث 1.

(6) اي غسل موضع العضة.

(7) وهي الرواية المشار اليها في الهامش رقم 5.

(8) اي مما اصطاده الكلب.

(9) اي سواء كانت الآلة كلبا ام غيره.

٢٠٦

أو في حكمه(1) .

(ولو ادرك ذو السهم، أو الكلب الصيد) مع اسراعه اليه حال الاصابة (وحياته مستقرة ذكاه، وإلا) يسرع(2) أو لم يذكه (حرم ان اتسع الزمان لذبحه) فلم يفعل(3) حتى مات، ولو قصر الزمان عن ذلك(4) فالمشهور حله وان كانت حياته مستقرة، ولا منافاة بين استقرار حياته، وقصور الزمان عن تذكيته مع حضور الآلة، لان استقرار الحياة مناطه الامكان(5) ، وليس كل ممكن بواقع، ولو كان عدم امكان ذكاته لغيبة الآلة التي تقع بها الذكاة، او فقدها بحيث يفتقر إلى زمان طويل عادة فاتفق موته فيه(6) لم يحل قطعا.

___________________________________

(1) اي غير مستقر الحياة.

(2) بان ابطأ الصياد عن الصيد، او أسرع اليه ولكن لم يذكه. هذا مع استقرار حياة الصيد.

(3) اي لم يذبحه.

(4) اي عن الذبح.

(5) اي امكان الحياة.

(6) اي في هذا الزمن الطويل لم يحل اكل هذا الصيد، لعدم استناد موته إلى الآلة.

(الفصل الثاني - في الذباحة)

غلب العنوان(7) عليها مع كونها أخص مما يبحث عنه

___________________________________

(7) اي غلب عنوان هذا الفصل على الذباحة اي تعنون هذا الفصل بالذباحة وهذا اشكال على هذا العنوان الخاص وهو: ان الذباحة اخص مما يذكر في هذا الفصل، لانها عبارة عن فري الاوداج: والمذكور في هذا الفصل اعم من الذباحة. حيث إنه يبحث فيه عن النحر، وذكاة السمك والجراد. فلماذا اختار (المصنف) لهذا الفصل عنوان الذباحة فقط وقال: (الفصل الثاني في الذباحة).

فاجاب (الشارح)رحمه‌الله ما خلاصته: أن (المصنف)رحمه‌الله تجوز بتسمية الكلي باسم بعض أفراده وهي الذباحة الحاصلة بفري الاوداج، أو باسم اشهر أفراده وهي الذباحة الخاصة.

٢٠٧

في الفصل، فان النحر وذكاة السمك، ونحوه(1) خارج عنها(2) تجوزا في بعض الافراد، او اشهرها، ولو جعل العنوان الذكاة كما فعل في الدروس كان أجود، لشموله(3) الجميع (ويشترط في الذابح الاسلام، أو حكمه) وهو طفله المميز فلا تحل ذبيحة الكافر مطلقا، وثنيا كان أم ذميا سمعت تسميته أم لا على أشهر الاقوال. وذهب جماعة إلى حل ذبيحة الذمي اذا سمعت تسميته. وآخرون إلى حل ذبيحة غير المجوسي مطلقا(4) وبه(5) أخبار

___________________________________

(1) كاخذ الجراد حيا.

(2) اي النحر، وذكاة السمك، واخذ الجراد حيا خارج عن (الذباحة).

(3) اي شمول عنوان الذكاة جميع الاقسام.

(4) سواء سمعت تسميته ام لا.

(5) اي وبجواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا، سواء سمعت تسميته ام لا أخبار صحيحة. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 243 244 الباب 27 الخبر 33 34 35 36 37 38 39 40.

واليك نص بعضها. عن (جميل ومحمد بن حمران) أنهما سئلا (ابا عبدالله)عليه‌السلام عن ذبايح اليهود والنصارى والمجوس. فقالعليه‌السلام : (كل). فقال بعضهم: إنهم لا يسمون. فقالعليه‌السلام : (فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تاكلوا). وقالعليه‌السلام : (اذا غاب فكل).

٢٠٨

صحيحة معارضة(1) بمثلها فحملت(2) على التقية، او الضرورة.

(ولا يشترط الايمان)(3) على الاصح، لقول علي أمير المؤمنينعليه‌السلام : " من دان بكلمة الاسلام، وصام فذبيحته لكم حلال اذا ذكر اسم الله عليه "(4) ومفهوم الشرط أنه اذا لم يذكر اسم الله عليه

___________________________________

(1) باسم المفعول اي هذه الاخبار الدالة على جواز اكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 208 عارضها أخبار صحيحة آخر مثلها. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 243، 244 الباب 27 من خبر 1 إلى 32. واليك نص بعض تلك الاخبار.

عن (زيد الشحام) قال: سئل (ابو عبدالله الصادق)عليه‌السلام عن ذبيحة الذمي. فقالعليه‌السلام : (لا تأكله ان سم وان لم يسم). وتذكير الضمير في (لا تاكله) باعتبار اللحمم المدلول عليه بالذبيحة.

(2) اي الاخبار الدالة على جواز اكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا حملت على التقية، أو في مورد الضرورة.

(3) اي الاقرار والاعتراف امامة (الائمة الاثني عشر) بعد (النبي)صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 245 الباب 28 الحديث 1.

٢٠٩

لم يحل. وهل يشترط مع الذكر اعتقاد وجوبه(1) قولان: من(2) صدق ذكر اسم الله عليه، وأصالة(3) عدم الاشتراط. ومن اشترطه(4) اعتبر ايقاعه(5) على وجه كغيره(6) من العبادات الواجبة. والاول(7) أقوى. وحيث لم يعتبر الايمان صح مع مطلق الخلاف(8) .

(اذا لم يكن بالغا حد النصب) لعدواة أهل البيت عليهم السلام فلا تحل حينئذ(9) ذبيحته، لرواية أبي بصيرعن أبي عبداللهعليه‌السلام

___________________________________

(1) اي اعتقاد الذابح وجوب ذكر الاسم عند الذبح.

(2) دليل لعدم اشتراط اعتقاد الوجوب، بل يكفي ذكر اسم الله وان لم يكن الذاكر معتقدا بوجوبه.

(3) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة). دليل ثان لعدم اشتراط اعتقاد وجوب ذلك الاسم عند الذبح.

(4) اي ومن اشتراط اعتقاده الوجوب.

(5) أي هو من الذين يرون لزوم اداء الواجب بنية الوجوب. ولهذا اعتبر اعتقاد الوجوب في التسمية ليوقعها على وجهها. اي بنية الوجوب. فهذا دليل لاشتراط اعتقاد وجوب التسمية حتى يتاتى منه نية الوجوب عند التسمية.

(6) اي كغير التسمية من بقية العبادات. وتذكير الضمير باعتبار أن التسمية مصدر.

(7) اي الدليل الاول الدال على عدم اشتراط اعتقاد الوجوب في التسمية للذابح اذا كان من سائر فرق المسلمين.

(8) اي من اي فرق المسلمين كانوا من (الشيعة أو السنة).

(9) اي حين ان بلغ عداؤهم إلى حد النصب.

٢١٠

قال: " ذبيحة الناصب لا تحل(1) "، ولارتكاب(2) الناصب خلاف ما هو المعلوم من دين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ثبوته ضرورة(2) فيكون كافرا فيتناوله ما دل على تحريم ذبيحة الكافر. ومثله(4) الخارجي والمجسم. وقصر جماعة الحل على ما يذبحه المؤمن، لقول الكاظمعليه‌السلام لزكريا بن آدم: " إني انهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلا في وقت الضرورة اليه "(5) . ويحمل(6) على الكراهة بقرينة الضرورة فانها(7) أعم من وقت تحل فيه الميتة. ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب(8) عليه(9) عليها(10)

___________________________________

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 245 الباب 28 الحديث 2.

(2) دليل ثان لعدم حلية ذبيحة الناصبي.

(3) وهو حب (اهل البيت) االذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلا اقل من ثبوت حرمة بغضهم.

(4) اي ومثل الناصبي في عدم حلية ذبيحة. الخارجي والمجسم عليهم لعائن الله.

(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 245 الباب 28 الحديث 5.

(6) اي الكراهة في هذه الرواية في قولهعليه‌السلام : (إني انهاك)؟..

(7) اي الضرورة اعم اي أنها تصدق وان لم تصل إلى مرتبة حل اكل الميتة.

(8) اي في باب الذبيحة.

(9) اي على ذبح المخالف.

(10) اي على الكراهة.

٢١١

جمعا(1) ولعله(2) اولى من الحمل على التقية والضرورة.

(ويحل ما تذبحه المسلمة، والخصي)، والمجبوب، (والصبي المميز) دون المجنون، ومن لا يميز، لعدم القصد (والجنب)(3) مطلقا (والحائض) والنفساء، لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحل(4) ؟ (والواجب في الذبيحة امور سبعة الاول ان يكون) فري الاعضاء (بالحديد) مع القدرة عليه، لقول الباقرعليه‌السلام : لا ذكاة إلا بالحديد(5) (فان خيف فوت الذبيحة) بالموت، وغيره(6) .

(وتعذر الحديد جاز بما يفري الاعضاء من ليطة)(7) وهي القشر لاعلى للقصب المتصل به (أو مروة(8) حادة) وهي حجر يقدح النار (أو زجاجة) مخير في ذلك من غير ترجيح. وكذا ما اشبهها من الآلات

___________________________________

(1) اي لاجل الجمع بين الاخبار المتخالفة الدالة بعضها بعمومها على جواز اكل ذبايح المخالف كما اشير اليها في الهامش رقم 4 ص 209. وبعضها على النهي كما أشير اليها في الهامش رقم 5 ص 211. تحمل الاخبار الناهية على الكراهة.

(2) اي هذا الجمع اولى، لئلا يلزم العسر والحرج.

(3) اي تحل ذبيحة الجنب مطلقا، سواء كانت الجنابة من حلال ام من حرام.

(4) وهو كون الذابح مسلما مع اجتماع بقية الشرائط.

(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 1 الحديث 1؟.

(6) كفراره من يد الذابح باعتبار أنه قوي يتمكن من الفرار.

(7) بفتح اللام وسكون الياء اجوف ياتي من (لاط يليط).

(8) بفتح الميم وسكون الراء.

٢١٢

الحادة غير الحديد، لصحيحة زيد الشحام عن الصادقعليه‌السلام قال: اذبح بالحجر، والعظم، وبالقصبة، وبالعود اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس(1) وفي حسنة عبدالرحمان بن الحجاج عن الكاظمعليه‌السلام قال: سألته عن المروة والقصبة والعود نذبح بها اذا لم نجد سكينا فقال: اذا فري الاوداج فلا بأس بذلك(2) .

(وفي الظفر والسن) متصلين(3) ومنفصلين(4) (للضرورة قول بالجواز) لظاهر الخبرين السالفين(5) . حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم، وفري الاوداج ولم يعتبر خصوصية القاطع. وهو(6) موجود فيهما، ومنعه(7) الشيخ في الخلاف محتجا بالاجماع، ورواية رافع بن خديج أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ما انهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا، او ظفرا وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم،

___________________________________

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 2 الحديث 3.

(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 2 الحديث.

(3) اي متصلين ببدن الانسان الذابح.

(4) اي منفصلين عن بدن الانسان الذابح.

(5) وهما: صحيحة (زيد الشحام) المشار اليها في الهامش رقم 1. وحسنة (عبدالرحمن بن الحجاج) المشار اليها في الهامش رقم 2.

(6) اي فري الاوداج. وقطع الحلقوم موجود في الظفر والسن ايضا.

(7) اي منع (الشيخ) حلية الذبح بالظفر والسن.

٢١٣

وأما الظفر فمدى الحبشة(1) والرواية عامية(2) ، والاجماع(3) ممنوع. نعم يمكن أن يقال مع اتصالهما(4) : إنه يخرج عن مسمى الذبح بل هو(5) أشبه بالاكل، والتقطيع، واستقرب المصنف في الشرح المنع منهما(6) مطلقا. وعلى تقدير الجواز(7) هل يساويان غيرهما مما يفري غير الحديد، او يترتبان على غيرهما مطلقا(8) مقتضى استدلال المجوز بالحديثين الاول(9)

___________________________________

(1) (نيل الاوطار) الجزء 8 ص 146 148 الطبعة الثانية 1371 هجري الحديث 6. و (مدى) بضم الميم مقصورا جمع المدية بضمها ايضا وهو السكين.

(2) اي ليست من طرقنا نحن (الشيعة الامامية الاثني عشرية).

(3) اي الاجماع المدعى في قول (الشيخ)قدس‌سره .

(4) اي السن والظفر ببدن الانسان.

(5) اي الذبح بالسن والظفر اشبه بالتقطيع وليس ذبحا.

(6) اي المنع من الذبح بالسن والظفر مطلقا، سواء كانا متصلين ببدن الانسان ام منفصلين.

(7) اي جواز الذبح بالسن والظفر هل هما يساويان بقية ادوات الذبح من غير الحديد. فيجوز الذبح بهما مع التمكن من الذبح ببقية الادوات الحديدية فهما في عرض تلك الادوات. او يترتب السن والظفر على بقية الادوات الغير الحديدية. بمعنى انه يجوز بهما الذبح عند عدم التمكن من بقية الادوات الغير الحديدية فهما في طول تلك الادوات.

(8) سواء كان السن والظفر متصلين ببدن الانسان ام منفصلين.

(9) وهو كون السن والظفر في عرض الادوات الغير الحديدية فيتخير الذابح بينهما، وبينها.

٢١٤

وفي الدروس استقرب الجواز بهما مطلقا(1) مع عدم غيرهما(2) وهو(3) الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا على الضرورة، اذ لا ضرورة مع وجود غيرهما. وهذا هو الاولى.

(الثاني استقبال القبلة) بالمذبوح، لا استقبال الذابح. والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه. ومنه(4) مذبحه. وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصة، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة(5) الحديث تدل على الاول(6) . هذا(7) (مع الامكان) ومع التعذر لاشتباه الجهة، أو الاضطرار

___________________________________

(1) سواء كان السن والظفر متصلين ام منفصلين.

(2) فيكونان في المرتبة الثالثة. بمعنى أنه بعد عدم الادوات غير الحديدية تصل النوبة اليهما.

(3) اي كونهما في المرتبة الثالثة هو الظاهر من تعليق (المصنف) جواز الذبح بهما عند الضرورة في قوله: (وفي الظفر والسن للضرورة قول بالجواز).

(4) اي ومن الاستقبال بمقاديم بدنه الاستقبال بمذبح الحيوان وهو محل ذبحه، او نحره.

(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 239 الباب 6 الحديث 1.

(6) وهو استقبال مقاديم البدن فقط، دون المذبح خاصة.

(7) اي مطلق الاستقبال.

٢١٥

لتردي الحيوان، أو استعصائه(1) ، أو نحوه(2) يسقط (ولو تركها(3) ناسيا فلا بأس) للاخبار الكثيرة(4) . وفي الجاهل وجهان، وإلحاقه بالناسي حسن، وفي حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها(5) .

(الثالث التسمية) عند الذبح (وهي أن يذكر اسم الله تعالى) كما سبق(6) ، فلو تركها عمدا فهي ميتة اذا كان معتقدا لوجوبها، وفي غير المعتقد(7)

___________________________________

(1) اي الحيوان لا يسلم نفسه للذبح.

(2) كان سقط على الحيوان حائط، او صخرة عظيمة بحيث يموت لو ازيحت الانقاض عنه. او اجبر الظالم الغابح على الذبح، وعلى غير القبلة ولا يمكن دفعه.

(3) مرجع الضمير (القبلة) والمراد: استقبالها مجازا.

(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 240 الباب 14 الحديث 3 4 5. واليك نص احدها سئل (ابوعبدالله)عليه‌السلام عن الذبيحة تذبح بغير القبلة. فقالعليه‌السلام : (لا بأس اذا لم يتعمد).

(5) نفس المصدر الحديث 2.

(6) في شرح قول (المصنف): (ولا يشترط الايمان).

(7) اي غير المعتقد لوجوب التسمية عند الذبح من فرق المسلمين اذا لم يسم فهل ذبيحته ميتة فلا يجوز اكلها ام مذكاة.

٢١٦

وجهان(1) ، وظاهر الاصحاب التحريم، لقطعهم(2) باشتراطها من غير تفصيل. واستشكل(3) المصنف ذلك، لحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الاطلاق ما لم يكن ناصبا، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها. ويمكن دفعه(4) بأن حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف، وذلك(5) لا ينافي تحريمها من حيث الاخلال بشرط آخر(6) .

___________________________________

(1) وهما: اشتراط التسمية في الذبيحة وهنا لم يسم فميتة. وان الذابح لا يرى وجوبها فيكون شأنه شأن الجاهل فمذكاة فيحل اكلها.

(2) اي لحكم الفقهاء الحكم القطعي بحل ذبيحة المخالف على الاطلاق، سواء سمى ام لم يسم. فهذا الاطلاق من الفقهاء بهذه الصورة دليل على ان المخالف الذي لا يعتقد وجوب التسمية اذا تركها عند الذبح تكون ذبيحته مذكاة يحل اكلها.

(3) اي توقف في حلية ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوب التسمية عند الذبح.

(4) اي دفع اشكال (المصنف) وتوقفه في حلية ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوب التسمية. يبيان: ان حكم الاصحاب بحلية ذبيحة المخالف مطلقا، سواء سمى ام لم يسم لم يكن ناظرا من حيث الاخلال بالتسمية وعدمها. بل انما كان نظرهم في حلية ذبيحته من حيث إنه مخالف، لا من حيث الاخلال بشرط آخر وهي التسمية مثلا.

(5) اي حكمهم اليقطعي بحلية ذبيحة المخالف لا ينافي تحريم الذبيحة من حيث عدم التسمية.

(6) كالاخلال بالتسمية.

٢١٧

نعم يمكن أن يقال: بحلها منه(1) عند اشتباه الحال عملا بأصالة الصحة(2) ، واطلاق(3) الادلة، وترجيحا للظاهر(4) من حيث رجحانها عند من لا يوجبها، وعدم(5) اشتراط اعتقاد الوجوب، بل المعتبر فعلها(6) كما مر(7) وانما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته وهو حسن.

___________________________________

(1) اي من المخالف عند اشتباه الحال بأن لم يعلم انه سمى ام لا.

(2) اي بحمل فعل المسلم على الصحة. حمل أفعال المسلم على الصحة قاعدة كلية متخذة من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله (احمل فعل اخيك على أحسنه). فعند الشك في أن أفعاله صادرة وفق الطرق والموازين الشرعية تحمل إلى الصحة. ببيان: أن المسلم بما أنه مسلم ومتدين بالدين الحنيف، ملتزم باحكام الاسلام والعمل بها. وأنه لا يخالفها. فكل فعل اذا صدر عنه عند الشك في كيفية وروده يحمل على الصحة، من دون توقف.

(3) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) اي عملا باطلاق الادلة وهي الاخبار الدالة على حلية ذبيحة المخالف المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 209.

(4) دليل ثالث لحلية ذبيحة المخالف المشتبه الحال ببيان: أن التسمية عندهم مستحبة. فالظاهر أنهم يسمون عند الذبيحة.

(5) بالجر عطفا على رجحانها اي ومن حيث عدم اشتراط اعتقاد وجوب التسمية. بمعنى: أن التسمية مجزية ولو لم يعتقد الذابح وجوبها.

(6) اي المعتبر في التسمية اداؤها وايقاعها.

(7) في ص 210.

٢١٨

ومثله(1) القول في الاستقبال (ولو تركها ناسيا حل) للنص(2) وفي الجاهل الوجهان(3) ويمكن الحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل(4) ، لمشاركته في المعنى خصوصا المقلد منهم.

(الرابع اختصاص الابل بالنحر) وذكره في باب شرائط الذبح استطراد او تغليب لاسم الذبح على ما يشمله(5) (وما عداها)(6) من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى(7) (بالذبح، فلو عكس) فذبح الابل، أو جمع بين الامرين(8) ، أو نحر ما عداها مختارا(9)

___________________________________

(1) اي مثل التسمية في صحة ذبيحة المخالف غير المعتقد بوجوبها صحة ذبيحة المخالف غير المعتقد بوجوب الاستقبال عند اشتباه حاله.

(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 15 الحديث 2 3 4.

(3) اي الوجهان السابقان في الاستقبال وهما: لحقوق الجاهل بالناسي. او العامد. اختار (الشارح)رحمه‌الله الحاقه بالناسي من حيث حلية الذبيحة.

(4) اي بالجاهل بوجوب التسمية. فعلى هذا تحل ذبيحة المخالف وان لم يسم.

(5) اي على ما يشمل النحر.

(6) اي ما عدا الابل يختص بالذبح. وتانيث الضمير باعتبار أن اسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها اذا كانت لغير الآدميين تؤنث.

(7) كالسمك والجراد.

(8) وهما: الذبح. والنحر.

(9) قيد لذبح الابل. ونحر ما عداها اي لو وقع ذبح الابل على وجه الاختيار. ونحر الغنم والبقر على وجه الاختيار ايضا حرم اكل الكل.

٢١٩

(حرم) ومع الضرورة كالمستعصي يحل كما يحل طعنه(1) كيف اتفق، ولو استدرك الذبح بعد النحر(2) ، أو بالعكس(3) احتمل التحريم، لاستناد موته اليهما(4) ، وان كان كل منهما(5) كافيا في الازهاق لو انفرد. وقد حكم المصنف وغيره باشتراط استناد موته إلى الذكاة خاصة(6) وفرعوا عليه(7) أنه لو شرع في الذبح فنزع آخر حشوته(8) معا فميتة

___________________________________

(1) اي طعن المستعصي.

(2) بان نحر الابل او لا ثم ذبحها.

(3) بان ذبح الغنم ثم نحره.

(4) اي لاستناد موت الابل إلى كل واحد من النحر والذبح، وموت الغنم إلى الذبح والنحر وهو غير جائز.

(5) اي كل واحد من النحر والذبح كاف في ازهاق روح الغنم والابل.

(6) اي اشترط (المصنف)رحمه‌الله استناد موت الابل إلى النحر خاصة واستناد موت الغنم إلى الذبح خاصة.

(7) اي على اشتراط استناد موت الابل إلى النحر خاصة، وموت الغنم إلى الذبح خاصة.

(8) بضم الحاء وكسرها، وسكون الشين: أمعاء الحيوان ومصرانه و (معا) منصوب على الحالية وقيد للذابح، والنازع حشاشة الحيوان. والمعنى انه لو اشترك اثنان في ازهاق روح الحيوان بان ذبح احدهما، ونزع الآخر حشاشته بحيث يكونان ممعا شريكين في قتل الحيوان فان الحيوان حينئذ يحرم

٢٢٠