الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية10%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 373

  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 25593 / تحميل: 6914
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

وكذا(١) كل فعل لا تستقر معه الحياة وهذا(٢) منه والاكتفاء(٣) بالحركة بعد الفعل المعتبر أو خروج الذم المعتدل كما سيأتي.

(الخامس قطع الاعضاء الاربعة) في المذبوح (وهي المرئ) بفتح الميم والهمزة آخره (وهو مجرى الطعام) والشراب المتصل بالحلقوم(٤) (والحلقوم) بضم الحاء (وهو للنفس) اي المعد لجريه فيه (والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم). فلو قطع بعض هذه لم يحل وان بقي يسير(٥) . وقيل: يكفي قطع الحلقوم، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق

___________________________________

(١) عطف على (لو شرع في الذبح) اي وكذا يكون المذبوح ميتة لو فعل شخص ثان مع الذابح كل فعل موجب لهلاك الحيوان، وازهاق روحه بحيث لم تبق مع هذا الفعل حياته.

(٢) اي اخراج حشوة الحيوان من بطنه من قبيل فعل مع الذبيحة يوجب هلاكها ولا يبقى معه حياة مستقرة له. فكما ان ذلك الفعل موجب لصيرورتها ميتة، كذلك إخراج الحشوة من بطنه موجب لتحريمها.

(٣) بالرفع عطفا على التحريم اي ويحتمل الاكتفاء في حلية مثل هذا الحيوان الذي استدرك بعد النحر بالذبح. او استدرك بعد الذبح بالنحر بحركته بعد الذبح، او بخروج الدم المعتدل. ففي هاتين الحالتين وهما: الحركة بعد الذبح لو نحر اولا ثم ذبح ثانيا. او خروج الدم المعتدل تكون الذبيحة حلالا وجاز اكلها.

(٤) اي من الحلقوم فنازلا.

(٥) اي شئ قليل من الاوداج.

٢٢١

عليه‌السلام ، اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس(١) ، وحملت على الضرورة لانها وردت في سياقها(٢) مع معارضتها(٣) بغيرها.

___________________________________

(١) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٣٨ الباب ٢ الحديث ٣.

(٢) مرجع الضمير (الضرورة). كما ان مرجع الضمير في لانها وحملت (صحيحة زيد الشحام) اي وحملت الصحيحة المشار اليها في الهامش رقم ١ على الضرورة، لورودها في سياق الضرورة. واليك نص الصحيحة المذكورة في نفس المصدر عن زيد الشحام قال: سألت (ابن عبدالله الصادق)عليه‌السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين؟ أيذبح بقصبة. فقالعليه‌السلام : (اذبح بالقصبة، وبالحجر، وبالعظم، وبالعود اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس).

(٣) اي مع أن هذه الصحيحة عارضها غيرها. واليك نص الخبر المعارض لها. عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت (ابا ابراهيم)عليه‌السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا. فقالعليه‌السلام : (اذا فرى الاوداج فلا باس) (فالامامعليه‌السلام ) علق جواز الذبيحة على فري الاوداج الاربعة. فمفهوم الحديث دل على عدم كفاية فري بعض الاوداج. راجع نفس المصدر السابق الحديث ١ فهذه الرواية معارضة لصحيحة زيد الشحام المشار اليها في الهامش رقم ١. حيث ان تلك الصحيحة تصرح بحلية الذبيحة بقطع الحلقوم وان القطع كاف، سواء فري الاوداج بتمامها ام ببعضها كما علمت في قولهعليه‌السلام : (اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس).

٢٢٢

ومحل الذبح الحلق تحت اللحيين(١) ، ومحل النحر وهدة اللبة(٢) (و) لا يعتبر فيه قطع الاعضاء بل (يكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة) وهي ثغرة النحر بين الترقوتين، وأصل الوهدة المكان المطمئن وهو المنخفض، واللبة بفتح اللام وتشديد الباء المنحر، ولا حد للطعنة طولا وعرضا، بل المعتبر موته بها خاصة.

(السادس الحركة بعد الذبح او النحر) ويكفي مسماهما في بعض الاعضاء كالذنب والاذن، دون التقلص(٣) والاختلاج(٤) فانه قد يحصل في اللحم المسلوخ (أو خروج الدم المعتدل) وهو الخارج بدفع لا المتثاقل(٥) ، فلو انتفيا(٦) حرم، لصحيحة الحلبي على الاول(٧) ورواية الحسين بن مسلم على الثاني(٨) .

___________________________________

(١) بفتح اللام وسكون الحاء هما: العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما.

(٢) بفتح اللام وتشديد الباء وزان (حبة) موضع القلادة من الصدر جمعها (لبات) وزان (حبات).

(٣) مصدر باب التفعل بمعنى الانضمام والانزواء اي الانكماش يقال: تقلصت شفتاه اي انضمت وانزوت.

(٤) الاختلاج الحركة في الجفون. والمراد منه هنا: الحركة الخفيفة في الاعضاء.

(٥) وهو الخروج ببطوء.

(٦) اي الحركة، او خروج الدم المعتدل.

(٧) وهو (اعتبار الحركة بعد الذبح). راجع (الوسائل) الطبعة القديمة. المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٤٠ الباب ١١ الحديث ٣ حيث تجد الصحيحة تدل على هذا الاعتبار. فاللام في لصحيحة تعليل (لاعتبار الحركة بعد الذبح، او النحر).

(٨) وهو (اعتبار خروج الدم المعتدل). راجع نفس المصدر الباب ١٢ الحديث ٢. حيث تجد رواية (الحسين ابن مسلم) دالة على هذا الاعتبار.

٢٢٣

واعتبر جماعة اجتماعهما(١) وآخرون الحركة وحدها، لصحة روايتها(٢) ، وجهالة الاخرى(٣) بالحسين. وهو(٤) الاقوى. وصحيحة الحلبي وغيرها(٥) مصرحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين، أو تحريك الذنب، أو الاذن من غير اعتبار أمر آخر(٦) .

___________________________________

(١) وهما: اجتماع الحركة بعد الذبح. وخروج الدم المعتدل.

(٢) مرجع الضمير (الحركة وحدها). واللام في لصحة روايتها تعليل لاعتبار الحركة وحدها بعد الذبح اي لصحة الرواية الاولى.

(٣) المراد من الاخرى (الرواية الثانية) المروية عن (الحسين بن مسلم) الدالة على اعتبار (خروج الدم المعتدل). وجهالة بالجر عطف على مدخول (لام الجارة) اي ولجهالة الرواية الثانية وهي رواية (الحسين بن مسلم).

(٤) وهو الاكتفاء بالحركة وحدها بعد الذبح.

(٥) اي وغير صحيحة الحلبي المشار اليها في الهامش رقم ٧ ص ٢٢٣ هناك صحيحة اخرى تدل على الاكتفاء بالحركة وحدها بعد الذبح. راجع نفس المصدر السابق الباب ١١ الحديث ٤.

(٦) وهو خروج الدم المعتدل.

٢٢٤

ولكن المصنف هنا وغيره من المتأخرين اشترطوا مع ذلك(١) امرا آخر(٢) كما نبه عليه(٣) بقوله: (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم) ولم نقف لهم فيه على مستند. وظاهر القدماء كالاخبار(٤) الاكتفاء باحد الامرين أو بهما(٥) من غير اعتبار استقرار الحياة. وفي الآية ايماء اليه(٦) وهي قوله تعالى:( حرمت عليكم الميتة والدم ) إلى قوله:( إلا ما ذكيتم ) (٧) ، ففي صحيحة زرارة عن الباقرعليه‌السلام في تفسيرها(٨)

___________________________________

(١) اي مع الاكتفاء بالحركة بعد الذبح، او خروج الدم المعتدل.

(٢) وهو الذي بنه عليه (المصنف) بقوله: (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم).

(٣) اي على هذا الامر الآخر الزائد وهو استقرار الحياة.

(٤) اي ظاهر القدماء من (فقهاء الامامية) كالاخبار الدالة على اعتبار الحركة وحدها بعد الذبح كما في (صحيحة الحلبي) المشار اليها في الهامش رقم ٧ ص ٢٢٣. وغيرها من الصحيحة الاخرى كما اشير اليها في الهامش رقم ٥ ص ٢٢٤. او بخروج الدم المعتدل كما في رواية (الحسين بن مسلم) المشار اليها ٨ ص ٢٢٣. او بهما وهي الحركة بعد الذبح وخروج الدم المعتدل. فكما أن الاخبار تدل على اكتفاء احد الامرين، من غير اعتبار امر آخر زائد على ذلك. كذلك ظاهر (الاصحاب القدامى) يدل على ذلك من دون اعتبار امر آخر زائد على ذلك.

(٥) وهما: الحركة بعد الذبح. وخروج الدم المعتدل.

(٦) اي وفي الآية الكريمة اشارة إلى كفاية احد الامرين، او بهما.

(٧) المائدة، الآية ٣.

(٨) اي في تفسير الآية الشريفة المشار اليها في الهامش رقم ٧.

٢٢٥

فان أدركت شيئا منها(١) وعين تطرف(٢) ، أو قائمة تركض، أو ذنبا يمصع فقد أدركت ذكاته فكله(٣) ومثلها أخبار كثيرة(٤) . قال المصنف في الدروس: وعن يحيى(٥) أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب. ونعم ما قال. وهذا(٦) خلاف ما حكم به هنا.

___________________________________

(١) اي شيئا من الذبيحة المذكاة.

(٢) من الطرف بمعنى الحركة يقال: طرفت عينه: اي تحركت. ويقال: ما بقيت منهم عين تطرف اي لم تبق منهم عين تتحرك بمعنى انهم ماتوا جميعا. وكذلك (يركض. ويمصع) كلاهما بمعنى الحركة.

(٣) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٤٠ الباب ١١ الحديث ١.

(٤) وهي (صحيحة الحلبى) المشار اليها في الهامش رقم ٧ ص ٢٢٣ وغير صحيحة الحلبي المشار اليها في الهامش رقم ٥ ص ٢٢٤.

(٥) (ابوزكريا يحيى بن احمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي) العالم الفاضل الفقيه الورع الزاهد الاديب النحوي المعروف ب‍ (الشيخ نجيب الدين) ابن عم (المحقق الحلي) وسبط (صاحب السرائر) رضوان الله عليهم اجمعين. قال (ابن داود) في حقه: شيخنا الامام العلامة الورع القدوة جامع فنون العلم الادبية والفقهية والاصولية اورع فقهاء زماننا وازهدهم. له كتاب (الجامع) للشرايع، و (نزهة الناظر) وغير ذلك؟ يروي عنه (العلامة الحلي) و (السيد عبدالكريم بن الطاووس) تولد سنة ٦٠١ وتوفي ليلة العرفة سنة ٦٨٩ قبره ب‍ (الحلة).

(٦) اي قول (المصنف) في الدروس نقلا عن (يحيى بن سعيد الهذلي): (أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب) مخالف لما حكم به في (اللمعة). حيث اعتبر استقرار الحياة في حلية الذبيحة علاوة على الحركة بعد الذبح، او النحر أو خروج الدم المعتدل.

٢٢٦

وهو(١) الاقوى. فعلى هذا(٢) يعتبر في المشرف على الموت، وأكيل السبع، وغيره الحركة بعد الذبح وان لم يكن مستقر الحياة. ولو اعتبر معها(٣) خروج الدم المعتدل كان أولى.

(السابع متابعة الذبح حتى يستوفي) قطع الاعضاء، فلو قطع البعض وأرسله ثم تممه(٤) ، أو تثاقل بقطع البعض(٥) حرم ان لم يكن في الحياة استقرار(٦) ، لعدم(٧) صدق الذبح مع التفرقة كثيرا، لان الاول(٨) غير محلل، والثاني(٩)

___________________________________

(١) اي عدم اشتراط استقرار الحياة.

(٢) اي على القول بعدم استقرار الحياه يعتبر في الحيوان المشرف على الموت لمرض، او غيره.

(٣) اي ولو اعتبر مع الحركة في الحيوان المشرف على الموت خروج الدم المعتدل.

(٤) اي تمم الذبح بعد قطع البعض والارسال.

(٥) بأن قطع البعض الآخر الباقي من الاوداج.

(٦) اي في المرة الثانية عند إتمام الذبح لو لم يكن في الحيوان حياة مستقرة.

(٧) دليل لوجوب التتابع.

(٨) وهو قطع بعض الاوداج في المرة الاولى.

(٩) وهو قطع البعض الآخر الباقي من الاوداج والذي به يتم الذبح. فالحاصل: أن القائل بوجوب تتابع الذبح يدعي عدم صدق الذبح مع التفرقة الكثيرة. واستدل على ذلك بوجهين.

(الاول): أن قطع بعض الاوداج في المرة الاولى وارساله ثم تتميمه في المرة الثانية غير محلل لهذا الحيوان، لعدم صدق تمامية الفري في جميع الاوداج المامور به.

(الثاني): أن فري بعض الاوداج الباقية بمنزلة الاجهاز على الميت والقضاء عليه. فكما أن القضاء على الحيوان الميت غير محلل له، كذلك القضاء على الذبيحة بفري بقية اوداجه غير محلل له، لكونه مشرفا على الموت، فلا فائدة لهذا الفري.

٢٢٧

يجري مجرى التجهيز(١) على الميت. ويشكل(٢) مع صدق(٣) اسم الذبح عرفا مع التفرقة كثيرا.

___________________________________

(١) هكذا وجدنا في جميع النسخ الموجودة عندنا (الخطية والمطبوعة). والاولى: (الاجهاز) كما في جميع كتب اللغة، لان الاجهاز بمعنى القضاء على النفس يقال: اجهز على الميت. اجهز على الرجل. اجهز على الذبيح اي قضى على هاؤلاء. ولا يقال: جهز على الرجل، او على الميت.

(٢) اي يشكل ما افاده القائل بتتابع الذبح. بدعوى عدم صدق الذبح مع التفرقة الكثيرة. فلو ذبح وهذه صفته حرم وصار ميتة.

(٣) شروع من (الشارح)رحمه‌الله في الرد على الدليل الاول للقائل بوجوب التتابع وهو (ان فري بعض الادواج غير محلل). وخلاصة الرد: أن التفرقة الكثيرة غير موجبة لسلب اسم الذبح عن مثل هذا الحيوان الذي تم فري اوداجه بعد فري البعض في المرة الاولى، لصدق الذبح عرفا على مثل هذا الحيوان. فاذا صدق الذبح عرفا حل اكله. فلا مجال للاشكال بحليته بدعوى عدم صدق الذبح عرفا على مثل هذا الحيوان الذي تم فري اوداجه بعد فري البعض.

٢٢٨

ويمكن(١) استناد الاباحة إلى الجميع. ولولاه(٢) لورد مثله مع التوالي واعتبار(٣) استقرار الحياة ممنوع، والحركة اليسيرة الكافية مصححة فيهما(٤) مع أصالة الاباحة اذا صدق اسم الذبح. وهو الاقوى (و) على القولين(٥) (لا تضر التفرقة اليسيرة) التي لا تخرج عن المتابعة عادة.

(ويستحب نحر الابل قد ربطت أخفافها)(٦) أي أخفاف يديها

___________________________________

(١) رد من (الشارح)رحمه‌الله ايضا على (الدليل الثاني) للقائل بوجوب التتابع في فري الاوداج. وهو: (ان فري بقية الاوداج بمنزلة الاجهاز على الميت). وخلاصة الرة: ان الحلية في مثل هذه البيحة التي تم ذبحها في لحظات أخر غير اللحظات الاولية إنما تكون مستندة إلى جميع الفري في المنزلة الاولى، والمنزلة الثانية، لا انى الاولى فقط حتى يقال بعدم الحلية فيها، لعدم صدق المامور به وهو (فري الاوداج كلها).

(٢) اي ولو لا هذا الاستناد لزم الاشكال بعينه في التوالي ايضا، لان الذابح حين يضع السكين على الاوداج لا يقطعها دفعة واحدة. بل تدريجا. فلا بد من الفاصلة على كل حال. فلو كان التتابع شرطا لزم الحكم بحرمة جميع الذبايح.

(٣) هذا رد من (الشارح) على القائل بوجوب التتابع عل دليله الثاني ايضا وهي حرمة الذبيحة لو لم يكن في الحيوان استقرار لو قطعت بقية الاوداج الاخر في المرة الثانية.

(٤) اي في المرة الاولى، والثانية التي تتم بقية فري الاوداج فيها.

(٥) وهما: حلية الذبيحة مع التفرقة الكثيرة. وحرمتها مع التفرقة الكثيرة.

(٦) جمع الخف وهو يقوم مقام الحافر لغير البعير فيها.

٢٢٩

(إلى آباطها)(١) بأن يربطها معا(٢) مجتمعين من الخف إلى الآباط وروي(٣) أنه يعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها على اليمنى. وكلاهما حسن (واطلقت أرجلها، والبقر تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، والغنم تربط يداه ورجل واحدة) وتطلق الاخرى (ويمسك صوفه، وشعره، ووبره حتى يبرد) وفي رواية حمران بن أعين ان كان من الغنم فامسك صوفه، أو شعره: ولا تمسكن يدا ولا رجلا(٤) . والاشهر الاول(٥) .

(والطير يذبح ويرسل) ولا يمسك، ولا يكتف(٦) (ويكره أن تنخع الذبيحة) وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها وهو الخيط الابيض الذي وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب بفتح العين

___________________________________

(١) جمع الابط بكسر الهمزة وسكون الباء. وقيل: بكسر الهمزة والباء: وهو باطن الكتف يذكر ويؤنث.

(٢) اي اليدين.

(٣) (مستدرك الوسائل) المجلد ٣ كتاب الصيد والذباحة ص ٦٦ الباب ٢ الحديث ٥. لكن المروي هناك (احدى يديها).

(٤) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٣٨ الباب ٣ الحديث ٢.

(٥) وهو (استحباب ربط اليدين ورجل واحدة).

(٦) وهو (ربط جناحيه معا) يقال: كتف الطائر اي طار ضاما جناحيه إلى ما ورائه حال الطيران. يعني يكره جمع جناحي الطائر وشدهما حين الذبح.

٢٣٠

وسكون الجيم وهو أصله(١) . وقيل: يحرم، لصحيحة الحلبي قال: قال أبوعبداللهعليه‌السلام : لا تنخع الذبيحة حتى تموت فاذا ماتت فانخعها(٢) ، والاصل في النهي التحريم. وهو الاقوى، واختاره في الدروس. نعم لا تحرم الذبيحة على القولين(٣) (وان يقلب السكين) بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي الاعضاء (فيذبح إلى فوق)، لنهي الصادقعليه‌السلام عنه(٤) في رواية حمران بن أعين(٥) ، ومن ثم(٦) قيل بالتحريم، حملا للنهي عليه(٧) وفي السند(٨) من لا تثبت عدالته. فالقول بالكراهة أجود.

(والسلخ(٩) قبل البرد) لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضاعليه‌السلام ، اذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها(١٠) .

___________________________________

(١) اي موضع اتصال الذنب بالبدن.

(٢) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٣٩ الباب ٦ الحديث ٢.

(٣) وهما: الحرمة. والكراهة. بمعنى: أن الحرمة حرمة تكليفية محضة، لا وضعية حتى يدل النهي على حرمة اكل مثل هذه الذبيحة.

(٤) اي عن قلب السكين والذبح إلى الفوق.

(٥) نفس المصدر السابق المشار اليه في الهامش رقم ٤ ص ٢٣٠.

(٦) اي ولاجل نهي (الامام الصادق)عليه‌السلام .

(٧) اي على التحريم كما هو الموضوع له للفظ النهي.

(٨) اي وفي سند هذه الرواية المشار اليها في الهامش رقم ٥.

(٩) عطفا على (ويكره) اي ويكره سلخ الذبيحة.

(١٠) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة.

٢٣١

وذهب جماعة منهم المصنف في الدروس والشرح إلى تحريم الفعل(١) استنادا إلى تلازم تحريم الاكل، وتحريم الفعل(٢) ، ولا يخفى منعه(٣) بل عدم دلالته(٤) على التحريم والكراهة. نعم يمكن الكراهة من حيث اشتماله على تعذيب الحيوان على تقدير شعوره(٥) ، مع أن سلخه قبل برده يستلزمه(٦) ، لانه(٧) أعم

___________________________________

(١) وهو السلخ قبل البرد.

(٢) لان تحريم الاكل يدل على تحريم الفعل.

(٣) اي منع الملازمة، بين حرمة الاكل، وحرمة الفعل، اذ ربما يحرم الفعل ولا يحرم الاكل، كما في قلب السكين. بناء على التحريم. فان القلب محرم، ولكن الاكل غير محرم. وربما يحرم الاكل دون الفعل كما في عدم تتابع الذبح في فري الاوداج، والفصل الكثير. بناء على القول بحرمة الذبيحة. فان الاكل محرم، دون الفعل.

(٤) اي دلالة النهي المذكور عن (الامام الرضا)عليه‌السلام المشار اليه في الهامش رقم ١٠ ص ٢٣١.

(٥) بناء على عدم موته.

(٦) اي لا يستلزم تعذيب الحيوان.

(٧) اي السلخ قبل البرد يعم السلخ قبل الموت ايضا. بمعنى ان بينهما عموما وخصوصا مطلقا فكل سلخ قبل الموت سلخ قبل البرد، وليس كل سلخ قبل البرد سلخا قبل الموت. فالسلخ قبل الموت اخص من السلخ قبل البرد. والسلخ قبل البرد اعم من السلخ قبل الموت فلا يستلزم هذا السلخ ان يكون قبل الموت، فاذا كان لا يستلزمه فلا يستلزم التعذيب، لان التعذيب إنما يوجد لو كان السلخ قبل الموت، لا بعده. اذن لا تعذيب بعد الموت وان كان السلخ قبل البرد.

٢٣٢

من قبلية الموت. وظاهرهم انهما(١) متلازمتان. وهو(٢) ممنوع، ومن ثم(٣) جاز تغسيل ميت الانسان قبل برده، فالاولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته.

(وابانة الرأس عمدا) حالة الذبح، للنهي عنه في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام : " لا تنخع، ولا تقطع الرقبة بعد ما تذبح "(٤) (وقيل) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة (بالتحريم)، لاقتضاء النهي له مع صحة الخبر(٥) . وهو الاقوى، وعليه(٦) هل تحرم الذبيحة؟ قيل: نعم، لان الزائد عن قطع الاعضاء يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا. ويضعف(٧) بأن المعتبر في الذبح قد حصل(٨) فلا اعتبار بالزائد

___________________________________

(١) اي قبلية البرد وقبلية الموت متلازمتان بمعنى انه متى صدقت قبلية البرد صدقت قبلية الموت، وكذا العكس.

(٢) اي التلازم ممنوع. حيث إن بين قبلية البرد، وقبلية الموت عموما وخصوصا مطلقا كما عرفت في الهامش رقم ٧ ص ٢٣٢.

(٣) اي من اجل ان التلازم المذكور ممنوع.

(٤) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٤٠ الباب ١٥ الحديث ٢.

(٥) وهي الصحيحة المشار اليها في الهامش رقم ٤.

(٦) اي وعلى تحريم قطع الراس كما ذهب اليه (الشيخ والشهيد الثاني) رحمهما الله.

(٧) اي هذا الدليل.

(٨) وهو فري الاوداج. فلا اعتبار بالفعل الزائد وهو (قطع الرقبة).

٢٣٣

وقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادقعليه‌السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه(١) . وهو نص، ولعموم قوله تعالى:( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) . فالمتجه تحريم الفعل، دون الذبيحة فيه، وفي كل ما حرم سابقا(٢) . ويمكن أن يكون القول(٣) المحكي بالتحريم متعلقا بجميع ما ذكر مكروها، لوقوع الخلاف فيها(٤) اجمع، بل قد حرمها المصنف في الدروس إلا قلب السكين فلم يحكم فيه بتحريم، ولا غيره، بل اقتصر على نقل الخلاف.

(وانما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي، ولا حشار) وهي ما سكن الارض من الحيوانات كالفأر، والضب، وابن عرس (ولا تقع على الكلب والخنزير) اجماعا (ولا على الآدمي وان كان كافرا) اجماعا، (ولا على الحشرات) على الاظهر، للاصل(٥) اذ لم يرد بها نص. (وقيل: تقع)(٦) وهو شاذ.

___________________________________

(١) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٣٩ الباب ٩ الحديث ٥.

(٢) وهو تحريم الفعل، دون الذبيحة، كما في نخع الذبيحة على القول بالحرمة وكما في قلب السكين بناء على الحرمة.

(٣) وهو قول (المصنف): (وقيل بالتحريم).

(٤) اي في جميع ما ذكر من المكروهات.

(٥) وهو عدم التذكية فيما شك في قبوله التذكية.

(٦) اي الذكاة على الحشرات.

٢٣٤

(والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع)، لرواية محمد بن مسلم(١) عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن سباع الطير، والوحش حتى ذكر القنافذ، والوطواط، والحمير، والبغال، والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وليس المراد نفي تحريم الاكل، للروايات الدالة على تحريمه(٢) ، فبقي عدم تحريم الذكاة، وروى حماد بن عثمان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عزوف(٣) النفس وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالارنب فكرهها

___________________________________

(١) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٥٠ الباب ٥ الحديث ٦.

(٢) اي تحريم الاكل. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٥٠ الباب ٥ الاحاديث واليك نص بعضها: عن (ابن مسكان) قال: سألت (ابا عبدالله)عليه‌السلام عن اكل (الخيل والبغال)؟ فقال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها، ولا تأكلها إلا ان تضطر اليها. وعن (أبان بن تغلب) عمن اخبره عن (أبي عبدالله)عليه‌السلام قال: سألته عن لحوم الخيل. قال: (لا تأكل الا ان تصيبك ضرورة).

(٣) بفتح العين وزان (قعود) من صيغ المبالغة من (عزف يعزف) وزان (ضرب يضرب). ومن (عزف يعزف) وزان (نصر ينصر). يقال: عزفت نفسه عن الشئ اي زهدت فيه وملته. والمراد منه هنا: أن نفسه المقدسةصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تقبل كل شئ. فهو من باب (نفي العموم)، لا (عموم النفي). فالنتيجة (سالبة جزئية).

٢٣٥

ولم يحرمها(١) . وهو محمول ايضا على عدم تحريم ذكاتها(٢) ، وجلودها جمعا بين الاخبار(٣) ، والارنب من جملة المسوخ ولا قائل بالفرق بينهما(٤) .

___________________________________

(١) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٤٩ الباب ٢ الحديث ٢١.

(٢) اي ذكاة الارنب، لا اكلها.

(٣) اي حمل رواية (حماد بن عثمان) المشار اليها في الهامش رقم ١ على جواز ذكاة (الارنب)، وجواز جلودها طريق الجمع بين الاخبار المتضاربة الدالة بعضها على تحريم الارنب كرواية (محمد بن سنان) عن (الامام الرضا)عليه‌السلام فيما كتب اليه من جواب مسائله (وحرم الارنب، لانها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور). راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الاطعمة ص ٢٤٨ الباب ٢ الحديث ١١.

والدالة بعضها على عدم تحريم (الارنب) كرواية (ابي بصير) عن (ابي عبدالله الصادق)عليه‌السلام في حديث. قال: كانعليه‌السلام يكره ان ياكل لحم الضب، والارنب، والخيل. والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة، ولحم الخنزير. إلى آخر الحديث. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الاطعمة ص ٢٥٠ الباب ٥ الحديث ٧.

(٤) اي لا قائل بالفرق بين أفراد المسوخ بجواز بعضها دون بعض. فإن المسوخ عندنا محرمة على الاطلاق من غير استثناء. فمن يقول بوقوع الذكاة على المسوخ يقول بذكاة جميع أفرادها. ومن لا يقول بذلك يقول بعدم صحة ذكاة جميع أفرادها من دون استثناء شي ء منها. فالرواية للشار اليها في الهامش رقم ١ ص ٢٣٦ تصبح دليلا لوقوع الذكاة على الجميع.

٢٣٦

وروى سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أما اللحوم فدعها، وأما الجلود فاركبوا عليها، ولا تصلوا فيها(١) . والظاهر أن المسؤول(٢) الامام. ولا يخفى بعد هذه الادلة(٣) . نعم قال المصنف في الشرح: إن القول الآخر(٤) في السباع لا نعرفه لاحد منا، والقائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ اكثرهم عللوه بنجاستها. وحيث ثبت طهارتها في محلة توجه القول بوقوع الذكاة عليها إن تم ما سبق(٥) ويستثنى من المسوخ(٦) الخنازير، لنجاستها، والضب،

___________________________________

(١) كأن (الشارح)رحمه‌الله نقل الحديث بالمعنى. واللفظ هكذا: عن (سماعة) قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها. فقالعليه‌السلام (أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهها. وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه).

(الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الاطعمة ص ٢٤٩ الباب ٣ الحديث ٤.

(٢) اي في قول (سماعة) حيث يقول: سألته.

(٣) وهي الروايات المشار اليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٣٦ و ١ ص ٢٣٧. فإنها تدل على المطلوب وهو وقوع الذكاة على المسوخ والسباع صريحا.

(٤) وهو عدم وقوع التذكية على السباع.

(٥) وهي الروايات المستدل بها على وقوع الذكاة على المسوخ كما في الهامش رقم ٣.

(٦) اي من وقوع التذكية عليها.

٢٣٧

والفأر، والوزغ، لانها من الحشار، وكذا ما في معناها(١) . وروى الصدوق باسناده إلى أبي عبداللهعليه‌السلام أن المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا: القردة. والخنازير، والخفاش. والذئب، والدب. والفيل. والدعموص. والجريث. والعقرب. وسهيل. والزهرة والعنكبوت. والقنفذ(٢) ، قال الصدوقرحمه‌الله : والزهرة وسهيل دابتان وليستا نجمين. ولكن سمي بهما النجمان كالحمل والثور. قال: والمسوخ جميعها لم تبق اكثر من ثلاثة أيام ثم ماتت وهذه الحيوانات على صورها سميت مسوخا استعارة. وروي عن الرضاعليه‌السلام زيادة الارنب، والفأرة، والوزغ، والزنبور(٣) ، وروي اضافة الطاووس(٤) . والمراد بالسباع: الحيوان المفترس كالاسد، والنمر، والفهد، والثعلب والهر.

___________________________________

(١) اي المسوخ التي هي من الحشرات.

(٢) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الاطعمة ص ٢٤٩ الباب ٢ الحديث ١٣ ١٤.

(٣) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الاطعمة ص ٢٤٨ الباب ٢ الحديث ٧.

(٤) نفس المصدر الحديث ٥.

(الفصل الثالث - في اللواحق)

(وفيه مسائل) (الاولى ذكاة السمك المأكول: اخراجه من الماء حيا)، بل اثبات اليد عليه خارج الماء حيا وان لم يخرجه منه كما نبه عليه بقوله: (ولو

٢٣٨

وثب(١) فاخرجه حيا، أو صار خارج الماء) بنفسه (فأخذه حيا حل ولا يكفي) في حله (نظره) قد خرج من الماء حيا ثم مات على أصح القولين، لقول أبي عبداللهعليه‌السلام في حسنة الحلبي: انما صيد الحيتان أخذه(٢) ، وهي(٣) للحصر.

وروي على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد(٤) من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ فقال: إن اخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وان ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها(٥) . وقيل: يكفي في حله خروجه من الماء، وموته خارجه، وانما يحرم بموته في الماء، لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمك: إذا أدركها الرجل وهي تضطرب، وتضرب بيديها، ويتحرك ذنبها، وتطرف بعينها فهي ذكاته(٦) ، وروى زرارة قال: قلت: السمكة تثب من الماء فتقع

___________________________________

(١) بمعنى طفر يقال: وثب من الماء اي طفر منه. فالمعنى: ان السمك طفر من الماء فتلقفه الصائد في الهواء حيا.

(٢) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الاطعمة ص ٢٤٦ الباب ٣٣ الحديث ٩.

(٣) اي كلمة (انما).

(٤) بضم الجيم وسكون الدال شاطئ النهر. جمعه (اجداد).

(٥) (الكافي) الطبعة القديمة الحديثة الجزء ٦ كتاب الصيد ص ٢١٧ الحديث ٧.

(٦) هذا هو (الدليل الاول) للقائل بحلية السمكة بكفاية خروجها من الماء حيا وموتها في الخارج.

٢٣٩

على الشط فتضطرب حتى تموت فقال: كلها(١) ، ولحله(٢) بصيد المجوسي مع مشاهدة المسلم كذلك(٣) . وصيده(٤) لا اعتبار به وانما الاعتبار بنظر المسلم. ويضعف(٥) بأن سلمة مجهول، أو ضعيف(٦) ، ورواية زرارة مقطوعة مرسلة(٧) . والقياس(٨) على صيد المجوسي فاسد، لجواز كون

___________________________________

(١) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذبايح ص ٢٤٦ الباب ٣٥ الحديث ٤. هذا هو (الدليل الثاني) للقائل بحلية السمكة بكفاية خروجها من الماء حيا، وموتها في الخارج.

(٢) هذا هو (الدليل الثالث) للقائل بحلية السمكة بكفاية خروجها من الماء حيا، وموتها في الخارج.

(٣) اي فتضطرب حتى تموت.

(٤) اي صيد المجوسي لا اعتبار به. فصيده كخروج السمكة من الماء حيا من غير فرق بينهما. المسلم في حليتها. وهذا من متممات القول بحلية السمكة اذا خرجت من الماء حية، وان كان المخرج يهوديا، او مجوسيا.

(٥) اي يضعف القول بحلية السمكة اذا خرجت من الماء حية وان كان المخرج يهوديا، او مجوسيا من دون ان يأخذه المسلم.

(٦) وهو (الدليل الاول).

(٧) وهو (الدليل الثاني).

(٨) وهو (الدليل الثالث).

٢٤٠

سبب الحل أخذ المسلم، أو نظره مع كونه(1) تحت يد اذ لا يدل الحكم(2) على أزيد من ذلك، وأصالة عدم التذكية مع ما سلف(3) تقتضي العدم(4) .

(ولا يشترط في مخرجه الاسلام) على الاظهر (لكن يشترط حضور المسلم عنده يشاهده) قد أخرج حيا ومات خارج الماء (في حل اكله)، للاخبار الكثيرة الدالة عليه. منها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال: لا بأس به وسألته عن صيد المجوس السمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر اليه(5) . وفي رواية أخرى له عنهعليه‌السلام أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك، ويسمون بالشرك(6) فقال:

___________________________________

(1) اي مع كون الصيد تحت يد ما ولو كانت اليد مجوسية.

(2) وهي حلية صيد المجوسي لا تدل على ازيد من أن السمكة اذا ماتت تحت يد ما بنظر المسلم تحل. بخلاف ما اذا ماتت وحدها من دون استيلاء عليها فالرواية لا تدل على حليتها.

(3) من القول بعدم حلية السمكة اذا ماتت خارج الماء قبل أن يأخذها المسلم كما في حسنة الحلبي المشار اليها في الهامش رقم 2 ص 239. ورواية (علي بن جعفر) المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 239.

(4) اي عدم حلية السمكة اذا ماتت قبل أن ياخذها المسلم، او قبل أن ياخذها المجوسي، وقبل ان ينظر اليها المسلم.

(5) (التهذيب) الطبعة الجديدة طبعة (النجف الاشرف) الجزء 9 الطبعة الثانية سنة 1382 ص 9 الحديث 31.

(6) بكسر الشين وسكون الراء اي يسمون عند الذبح ب‍ (إلهين)، لان المجوس قائلون ب‍ (إلهين): إلآه خير وإلآه شر. ويعبرون عن (الاول) في لغتهم (الفارسية) ب‍ (يزدان پاك) اي الالآه الطاهر الذي يصدر منه الخير المحض ويكون منشأ وعلة لجميع الامور الخيرية. ويعبرون عن (الثاني) ب‍ (اهريمن) اي الآه الشر الذي يصدر منه الشر المحض ويكون منشأ وعلة للافعال الشريرة في الخارج وكلها منتسبة اليه.

٢٤١

لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذها(1) ، ومطلق الثاني(2) محمول على مشاهدة المسلم له جمعا(3) ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع

___________________________________

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 346 الباب 33 الحديث 9. لكن في جميع نسخ (الكافي) هكذا: (انما صيد الحيتان اخذه) بتذكير الضمير. ولعل الاشتباه من النساخ. اذا الصواب (اخذها) كما في روايات اخرى بعينها في هذا الباب.

(2) وهي الرواية الاخرى عن الحلبي المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 242. ولفظ (الثاني) في قول (الشارح): (ومطلق الثاني) صفة للخبر المحذوف لا انه صفة للرواية كما يتخيل، لانه لو كان صفة لها لزم تأنيثه. والمعنى: أن الخبر الثاني وهي (الصحيحة الثانية) للحلي المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 242 مطلقة. حيث لم تقيد الحلية فيها بمشاهدة المسلم المجوسي في صيده في قولهعليه‌السلام : (إنما صيد الحيتان اخذها). فهذا الاطلاق يحمل على مشاهدة المسلم للمجوسي عند الصيد.

(3) اي إنما نفعل هذا ونحمل اطلاق هذه الصحيحة على مشاهدة المسلم للمجوسي. للجمع بين هاتين الصحيحتين المتضادين وهما: (صحيحة الحلبي الاولى) المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 241 الدالة على اعتبار مشاهدة المسلم المجوسي. و (الصحيحة الثانية للحلبي) ايضا المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 242 الدالة على الاطلاق وعدم تقييدها باعتبار مشاهدة المسلم لصيد المجوسي، فهذا الحمل إحدى طرق الجمع بين الخبرين المتعارضين.

٢٤٢

منه(1) إلا أن يأخذه المسلم منه حيا، لانه(2) حمل الاخبار على ذلك،

___________________________________

(1) اي من حلية صيد المجوسي. واليك ما قاله (الشيخ)قدس‌سره (الاستبصار) الطبعة الحديثة الجزء 3 ق 2 ص 64 الطبعة الثانية 1376 طبعة (النجف الاشرف): (فالوجه في هذه الاخبار*(1) : أن نحملها على أنه لا بأس بصيد المجوسي اذا اخذه المسلم منهم حيا قبل ان يموت. فلا يقبل قولهم في إخراج السمك من الماء حيا. لانهم لا يؤمنون على ذلك. ويدل على ذلك*(2) ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى ابن عبدالله قال: سألت (ابا عبداللهعليه‌السلام ) عن صيد المجوس. فقال: (باس اذا اعطوكه حيا والسمك ايضا، والا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده انت والمراد بالضمير من " اعطوكه " مطلق الصيد).

(2) حمل (الشيخ) الاخبار الواردة في كفاية اخذ الصيد، وإخراجه من الماء وان كان المخرج مجوسيا من دون اعتبار مشاهدة المسلم له حين الصيد كما في (الصحيحة الثانية) للحلبي ايضا المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 242 وغيرها المذكور في نفس المصدر على اخذ المسلم السمك، سواء كان اخذه من الماء ام من يد المجوسي. فالملاك في حلية السمك اخذ المسلم له.

___________________________________

*(1) اي الاخبار الدالة على كفاية اخراج السمك من الماء حيا وان كان المخرج مجوسيا.

*(2) هذه الجملة من كلام (الشيخ)رحمه‌الله اي ويدل على هذا الحمل وهو اخذ المسلم الصيد من المجوسى حيا.

٢٤٣

ومن(1) المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له مطلقا(2) إما لاشتراط الاسلام في التذكية. وهذا(3) منه، أو لما في بعض الاخبار(4) من اشتراط أخذ المسلم له منهم حيا فيكون اخراجهم له(5) بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه اذا أخذه المسلم. والمذهب هو الاول(6) والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد اخراجه كما سبق(7) ،

___________________________________

(1) عطف على قول (الشارح): و (يظهر) اي ويظهر من (المفيد. وابن زهرة).

(2) سواء شاهد المسلم صيده ام لا.

(3) اي المنع من صيد غير المسلم من باب اشتراط الاسلام في التذكية.

(4) وهي الرواية التي ذكرها (الشيخ)قدس‌سره في كلامه الذي نقلناها في الهامش رقم 1 ص 243 عن (الاستبصار) في قول (الامام)عليه‌السلام : (لا بأس اذا اعطوكه حيا والسمك ايضا، والا فلا تجز شهادتهم، إلا ان تشهده انت).

(5) اي إخراج المجوس للسمكة بمنزلة وثوبها من الماء. فكما أنه يشترط في وثوبها من الماء اخذ المسلم لها حيا، كذلك يشترط في صيد المجوسي لها اخذ المسلم منه حيا.

(6) وهي كفاية مشاهدة المسلم لخروج السمكة من الماء فيما اذا صادها غير المسلم.

(7) في الذباحة في قول المصنف: (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم) والمعنى: أنه هل يشترط استقرار الحياة، في تذكية السمكة بعد إخراجها من الماء ام لا؟ فمن اشترط الاستقرار في الذباحة اشترطه هنا، ومن لم يشترطه هناك لم يشترطه هنا ايضا.

٢٤٤

والمصنف في الدروس مع ميله إلى عدم اعتباره(1) ثم جزم باشتراطه(2) هنا.

(ويجوز أكله حيا)، لكونه مذكى باخراجه(3) من غير اعتبار موته بعد ذلك(4) ، بخلاف غيره من الحيوان فان تذكيته مشروطة بموته بالذبح، أو النحر، أو ما في حكمهما(5) . وقيل: لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى، ومن ثم لو رجع إلى الماء بعد اخراجه فمات فيه لم يحل، فلو كان مجرد اخراجه كافيا لما حرم بعده(6) . ويمكن خروج هذا الفرد(7) بالنص(8)

___________________________________

(1) اي اعتبار استقرار الحياة ثم اي في (الدروس) في الذبيحة.

(2) اي باشتراط استقرار الحياة في (اللمعة) في الذبيحة ويحتمل ان يكون مراد (الشارح)رحمه‌الله : ان (المصنف)قدس‌سره في (الدروس) قال بعدم اشتراط استقرار الحياة في الذبيحة. ولكن في (اللمعة) قطع باشتراط استقرار الحياة في (السمك).

(3) يحتمل ان يكون المصدر مضافا إلى الفاعل والمفعول محذوف، ويحتمل ان يكون مضافا إلى المفعول والفاعل محذوف.

(4) اي بعد الاخراج.

(5) كالصيد.

(6) اي بعد الخروج ورجوعه في الماء.

(7) وهو رجوع السمكة إلى الماء وموتها فيه بعد ان خرجت منه.

(8) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 34 الحديث 2.

٢٤٥

عليه، وقد علل فيه(1) بأنه مات فيما فيه حياته. فيبقى ما دل على أن ذكاته اخراجه، خاليا عن المعارض.

(ولو اشتبه الميت) منه (بالحي في الشبكة وغيرها حرم الجميع) على الاظهر، لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع ولعموم قول الصادقعليه‌السلام : ما مات في الماء فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته(2) . وقيل: يحل الجميع اذا كان(3) في الشبكة، او الحظيرة مع عدم تمييز الميت، لصحيحة الحلبي(4) وغيرها(5) الدالة على حله مطلقا(6)

___________________________________

(1) اي في هذا النص المشار اليه في الهامش رقم 8 ص 245. واليك نص التعليل المذكور في الرواية فقالعليه‌السلام : (لا تأكل لانه مات فيه الذي فيه حياته).

(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 36 إلى اخر الحديث. حيث إن تعليلهعليه‌السلام (فانه مات فيما كان فيه حياته) يعم الميت المشخص. والميت المشتبه. فيجب الاجتناب عن هذه السمكة المشتبهة. فالاجتناب عنها يتوقف عن الاجتناب عن الجميع.

(3) اي الميت المشتبه بالحي.

(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 36 الحديث 3.

(5) نفس المصدر الحديث 4.

(6) سواء كان الميت مشخصا ام مشتبها. واليك نص (صحيحة الحلبي). قال: سألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها. فقال: (لا باس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها).

٢٤٦

بحمله(1) على الاشتباه جمعا(2) . وقيل: يحل الميت في الشبكة، والحظيرة وإن تميز، للتعليل(3) في النص بأنهما لما عملا(4) للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد.

(الثانية ذكاة الجراد أخذه حيا) باليد، أو الآلة (ولو كان الآخذ له كافرا) اذا شاهده المسلم كالسمك. وقول ابن زهرة هنا كقوله

___________________________________

(1) اي بحمل الحل على صورة الاشتباه بمعنى ان الميتة لا تعرف بشخصها.

(2) اي جمعا بين الاخبار الدالة على ما مات في الماء فلا تاكله كما اشير اليها في الهامش رقم 2 ص 246. وبين (صحيحة الحلبي) المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 246 وغيرها من الروايات الدالة على حلية السمكة الميتة في الشبكة والحظيرة فالروايات الاولى تحمل على صورة تشخيص الميتة. والروايات الثانية تحمل على صورة عدم تشخيصها.

(3) اي في قولهعليه‌السلام في (صحيحة الحلبي) المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 246: (ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها). وكقولهعليه‌السلام في خبر (محمد بن مسلم) في جواب من سأل عن موت السمكة في الشبكة المغصوبة في الماء: (ما عملت يده فلا باس باكل ما وقع فيها). راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 346 الباب 36 الحديث 2.

(4) اي الحظيرة والشبكة اللتان ذكرت اولاهما في (صحيحة الحلبي). والثانية في خبر (محمد بن مسلم). فكأن (الشارح)رحمه‌الله قل الحديثين بالمعنى، لا أنهما وردتا في صحيحة واحدة كما ربما يشعر قولهرحمه‌الله : (للتعليل في النص). والمراد من المقبوض باليد: أن حكم ما يصاد في الشبكة والحظيرة حكم المقبوض باليد اذا مات خارج الماء. فكما أن المقبوض باليد حلال اذا مات خارج الماء. كذلك المصاد بهاتين لو مات السمك فيهما في الماء فهو حلال.

٢٤٧

في السمك(1) .

(اذا استقل بالطيران) وإلا لم يحل، وحيث أعتبر في تذكيته اخذه حيا.

(فلو احرقه قبل اخذه حرم)، وكذا لو مات في الصحراء، أو في الماء قبل اخذه وإن أدركه بنظره، ويباح أكله حيا وبما فيه كالسمك (ولا يحل الدبا) بفتح الدال مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير وإن ظهر جناحه جمع دباة بالفتح أيضا.

(الثالثة ذكاة الجنين ذكاة أمه) هذا لفظ الحديث النبوي(2) وعن أهل البيت عليهم السلام مثله(3) . والصحيح رواية وفتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الاولى فتنحصر ذكاته(4) في ذكاته، لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فانه(5)

___________________________________

(1) وهو المنع من صيد غير المسلم له مطلقا، سواء شاهده المسلم ام لا. فهنا أيضا يقولرحمه‌الله : بالمنع.

(2) راجع (سنن ابن ماجة) الجزء 2 طبعة عيسى البابي الحلبي سنة 1373 كتاب الذباحة ص 1067 رقم الحديث 3199.

(3) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة الجزء 3 كتاب الذبايح ص 241 الباب 18 الاحاديث.

(4) اي ذكاة الجنين.

(5) اي الخبر إما مساو للمبتداء كقولك: هذا زيد.

٢٤٨

أما مساو، أو أعم(1) وكلاهما يقتضي الحصر(2) . والمراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان(3) كذكاة السمك والجراد(4) . وامتناع(5)

___________________________________

(1) كقولك: زيد عالم: زيد كاتب: زيد شاعر.

(2) اي حصر المبتداء في الخبر.

(3) فكما في سائر الحبوانات اذا قيل: ذكاة الشاة فري اوداجها. ويراد بذلك: أن السبب المحلل لها هو فري الاوداج. كذلك قولنا: ذكاة الجنين ذكاة أمه. يراد بذلك: أن سبب حلية الجنين هو ذكاة أمه. اي نفس ذكاة الام تكون سببا لحلية اكل الجنين. وهذه ذكاته.

(4) حيث يعبر عن سبب حلية اكل السمك والجراد بالذكاة مع أنها ليست سوى الاستيلاء عليهما باليد. فنفس الاخذ باليد فيهما ذكاة لهما. فعند ذلك لا غرابة في التعبير عن سبب حلية الجنين بالذكاة. والمقصود: أن ليست الذكاة محصورة في الذبح، او النحر، بل تطلق على مطلق السبب المحلل.

(5) هذا جواب سؤال مقدر: تقدير السؤال: أن في سائر الحيوانات يصح اسناد السبب المحلل إلى الفاعل فاذا ذبحت شاة. او نحرت ابلا، او أخذت جرادة، او سمكة يصح ان تقول: ذكيت هذه الحيوانات. أما في الجنين اذا ذكيت أمه فمات الجنين في بطنها لا يصح ان تقول ذكيت الجنين. اذن لم تقع الذكاة الصادرة من الذابح على الجنين. فهو غير مذكا. والجواب: اولا: أن هذا إدعاء محض. اذ يصح ان يقال لذابح الام: إنه ذكى الجنين ايضا. اذ المراد بالتذكية هو ايجاد السبب المحلل. وثانيا على فرض القبول والتسليم فان امتناع هذا الاسناد إنما يكون بالنظر إلى ظاهر لفظ " التذكية " حيث يراد بها " فري الاوداج ". اما لو اريد بها مطلق ايجاد " السبب المحلل " كما هو الصحيح فالاسناد المذكور غير ممتنع البتة.

٢٤٩

ذكيت الجنين ان صح فهو محمول على المعنى الظاهري وهو فري الاعضاء المخصوصة، أو يقال(1) : إن اضافة المصادر تخالف اضافة الافعال للاكتفاء فيها بأدنى ملابسة، ولهذا(2) صح، لله على الناس حج البيت، وصوم رمضان(3) ، ولم يصح حج البيت، وصام رمضان(4) بجعلهما فاعلين. وربما أعربها(5) بعضهم بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة

___________________________________

(1) هذا جواب آخر عن السؤال المقدر. خلاصته: أن اضافة الذكاة إلى الجنين ليست على حقيقة الاسناد. فان الذكاة في الحقيقة واقعة على الام. لكنها اضيفت إلى الجنين ايضا. لانها صارت سببا لحليته. وهذه مناسبة مصححة لهذه الاضافة. ومن المعلوم: أن اضافة المصادر ليست كاضافة الافعال اي اسنادها إلى فاعليها ومفعوليها. ففي المصادر يكتفى بمجرد مناسبة وملابسة ما، بخلاف الافعال، فانها بحاجة إلى تحقق الاسناد واقعا. والا يكون مجازا.

(2) اي ولاجل كفاية ادنى ملابسة في صحة اضافة المصادر إلى فاعليها ظاهرا.

(3) فاضيف الحج إلى البيت. والصوم إلى رمضان. وظاهر الاضافة هي الفاعلية.

(4) باسناد الحج إلى البيت. والصوم إلى رمضان.

(5) اي الذكاة الثانية بناء على أنها مفعول مطلق نوعي بتقدير حذف الجار كما يقال: سرت سير زيد اي سيرا كسير زيد. او سيرا مثل سير زيد.

٢٥٠

أمه فحذف الجار ونصب(1) مفعولا وحينئذ(2) فتجب تذكتيه كتذكية أمه. وفيه من التعسف(3) مخالفة لرواية الرفع. دون العكس(4) ، لامكان(5) كون الجار المحذوف " في " أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين

___________________________________

(1) اي المصدر وهي الذكاة الثانية منصوب على أنها مفعول مطلق نوعي.

(2) اي بناء على ان الذكاة الثانية منصوبة مفعولا مطلقا.

(3) لان رواية النصب لم تثبت. فضلا عن احتياجها إلى تقدير كثير. حيث إن الذكاة الاولى مبتدأ. فاذا نصبت الثانية مفعولا مطلقا لاحتاج الكلام إلى تقدير. وايضا نصب الاسم الصالح للخبرية ليبقى الكلام محتاجا إلى تقدير خبر ضعيف، او ممتنع. وأخيرا فان معنى الحديث على رواية النصب يخالف معناه على رواية الرفع. وبما أن الثانية هي المشتهرة فيجب طرح الاولى.

(4) اي رواية الرفع فانها خالية عن التعسف. اذ هي مشهورة ثابتة. والكلام مستقيم على رسله بلا ضعف.

(5) اللام في " لا مكان " تعليل للمخالفة المذكورة أي أن إعرابها نصبا على المصدر ليكون تشبيها يخالف اعرابها رفعا على الخبرية المحمولة على الاتحاد والهوهوية. ولذلك يمكن تأويل قراء‌ة النصب بما يتوافق وقراء‌ة الرفع من حيث المعنى. وذلك بتقدير كلمة " في " او كلمة " باء " الجارة، ليكون النصب على التوسع، او بنزع الخافض. فالتقدير هكذا: ذكاة الجنين في ذكاة امة. او ذكاة الجنين بذكاة امه. فحذف الجار فانتصب مدخوله على التوسع ان كان المحذوف " في " او بنزع الخافض ان كان المحذوف " الباء ". وحينئذ يتحد معنى النصب والرفع في عدم الحاجة إلى تذكية الجنين، بل تكفي ذكاة امه لتذكيته.

٢٥١

الروايتين(1) ، مع أنه(2) المرافق لرواية أهل البيت عليهم السلام وهم أدرى بما في البيت وهو(3) في أخبارهم كثير صريح فيه(4) ومنه قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الحوار(5) تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: اذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل(6) ، وعن الباقرعليه‌السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد قال: إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه وان لم يكن تاما فلا تأكله(7) وانما يجوز اكله بذكاتها (اذا تمت خلقته)، وتكاملت أعضاؤه، وأشعر، أو أوبر كما دلت عليه الاخبار(8) (سواء ولجته الروح أو لا، وسواء أخرج ميتا أو) أخرج (حيا غير مستقر الحياة)، لان غير مستقرها بمنزلة الميت، ولاطلاق

___________________________________

(1) وهما: رواية النصب. ورواية الرفع.

(2) اي رواية الرفع. وكذا رواية النصب على التأويل الاخير. وتذكير الضمير باعتبار المعنى.

(3) اي الاكتفاء في حلية الجنين بذكاة امه. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 241 الباب 18 الاحاديث.

(4) اي في الاكتفاء بذكاة الام.

(5) بضم الحاء: ولد الناقة.

(6) نفس المصدر السابق الحديث 1.

(7) نفس المصدر السابق الحديث 6.

(8) نفس المصدر السابق الاحاديث.

٢٥٢

النصوص(1) بحله اذا كان اذا كان تاما (ولو كانت) حياته(2) (مستقرة ذكي)، لانه حيوان حي فيتوقف حله على التذكية، عملا بعموم النصوص(3) الدالة عليها(4) إلا ما أخرجه الدليل الخاص(5) . وينبغي في غير المستقر ذلك(6) ، لما تقدم من عدم اعتبارها(7) في حل المذبوح. هذا(8) اذا اتسع الزمان لتذكيته. أما لو ضاق عنها ففي حله وجهان. من(9) اطلاق الاصحاب وجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة.

___________________________________

(1) اي ولا طلاق النصوص بحل الجنين بذكاة امه اذا كان تام الخلقة. راجع نفس المصدر السابق الاحاديث. حيث تجدها مطلقة ولم تقيد بحل الجنين في تذكيته بذكاة امه باستقرار الحياة، او ولوج الروح، وعدمها.

(2) اي حياة الجنين.

(3) وهو قوله تعالى:( إلا ما ذكيتم ) .

(4) اي على تذكية مطلق الحيوان فلا يحل إلا بالتذكية.

(5) كما في تذكية الجنين حيث إن الدليل الخاص قام على كفاية ذكاة الام عن ذكاة الجنين.

(6) اي وجوب تذكية الجنين، وعدم الاكتفاء بتذكية الام.

(7) اي استقرار الحياة. والتأنيث باعتبار قوله: (مستقرة). فالحاصل: أنه من يشترط استقرار الحياة في التذكية يكتفي بتذكية الام هاهنا. ومن لم يشترط يقول باستئناف الذكاة في الجنين.

(8) اي وجوب تذكية الجنين اذا خرج حيا.

(9) دليل لعدم حل الجنين، لانه مات من دون التذكية. والاصحاب حكموا بوجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة.

٢٥٣

ومن(1) تنزليه منزلة غير مستقرها لقصور زمان حياته، ودخوله(2) في عموم الاخبار الدالة على حله بتذكية امه إن لم يدخل مطلق الحي(3) . ولو لم تتم خلقته(4) فهو حرام واشترط جماعة مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح، وإلا افتقر إلى تذكيته مطلقا(5) والاخبار(6) مطلقة والفرض(7) بعيد، لان الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة. وهل تجب المبادرة إلى اخراجه بعد موت المذبوح أم يكفي اخراجه المعتاد بعد كشط(8) جلده عادة، اطلاق الاخبار(9) والفتوى يقتضي

___________________________________

(1) دليل لحل الجنين الخارج حيا زمانا لم يسع لتذكيته.

(2) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) اي ومن دخول مثل هذا الجنين الذي لم يسع الزمان لتذكيته في عموم الاخبار الدالة على كفاية تذكية امه. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 241 الباب 18 الاحديث. حيث تجدها هناك تصرح بكفاية ذكاته بتذكية امه.

(3) اي ان لم يدخل مطلق الحي وهو الجنين الخارج حيا، في عموم الاخبار والاطلاقات الدالة على كفاية ذكاة الجنين بذكاة امه. راجع نفس المصدر السابق الاحاديث.

(4) اي الجنين.

(5) سواء استقرت فيه الحياة ام لا، وسواء وسع الزمان لتذكيته ام لا.

(6) راجع نفس المصدر السابق. حيث إنها لم تقيد الحلية بعدم ولوج الروح.

(7) وهو تحقق تمام الخلقة مع عدم ولوج الروح.

(8) من كشط يكشط كشطا وزان (ضرب يضرب ضربا). بمعنى رفع الغشاء عنه. والمراد هنا سلخ الذبيحة اي رفع الجلد عنها.

(9) أي اطلاق الاخبار يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى اخراج الجنين بعد موت المذبوح راجع نفس المصدر السابق. حيث تجد الاخبار هناك مطلقة لم تقيد الحلية بمبادرة إخراج الجنين فليست المبادرة شرطا واليك نص بعضها. عن سماعة قال: سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد اشعر. قالعليه‌السلام : (ذكاته ذكاة امه). وقالعليه‌السلام : (الجنين في بطن امه اذا اشعر واوبر فذكاته ذكاة امه).

٢٥٤

العدم. والاول(1) أولى.

(الرابعة ما يثبت في آلة الصياد) من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقق الحيازة والنية. هذا(2) اذا نصبها بقصد الصيد كما هو الظاهر لتحقق قصد التملك. وحيث (يملكه) يبقى ملكه عليه (ولو انفلت بعد ذلك)(3) لثبوت ملكه فلا يزول بتعذر قبضه، كاباق العبد، وشرود الدابة، ولو كان انفلاته باختياره ناويا قطع ملكه عنه، ففي خروجه عن ملكه قولان. من(4) الشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحققه فيستصحب(5) ومن(6) كونه بمنزلة الشئ الحقير من ماله اذا رماه مهملا له

___________________________________

(1) وهي المبادرة إلى إلاخراج.

(2) اي تملك ما يثبت في آلة الصيد اذا كانت الآلة منصوبة للاصطياد.

(3) اي بعد ما ثبت في آلة الصياد. وكلمة (لو) هنا وصلية. والمعنى: أن الصيد يكون ملكا للصياد بعد ان ثبت في آلته ولو افلت من يده.

(4) دليل لبقاء الملكية.

(5) اي إفلات الصياد الصيد من يده بالاختيار لا يوجب زوال الملكية بعد ان تحققت. فعند الشك في زوالها عند الافلات الاختيارى تستصحب الملكية المحققة.

(6) دليل لزوال الملكية بسبب الافلات.

٢٥٥

ويضعف(1) بمنع خروج الحقير عن ملكه بذلك(2) وإن كان ذلك اباحة لتناول غيره. فيجوز الرجوع فيه ما دام باقيا. وربما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور(3) مطلقا(4) وإن جاز أخذ اليسير من المال(5) ، لعدم(6) الاذن شرعا في اتلاف المال مطلقا(7)

___________________________________

(1) اي الدليل الذي اقيم على خروج الصيد بالافلات الاختياري.

(2) اي برميه واهماله.

(3) وهو الذي افلته من يده اختيارا ناويا قطع الملكية عنه. رد على الدليل القياسى الذي اقامه المستدل على زوال الملكية بالافلات الاختياري ناويا قطع ملكه عنه بقياسه هذا بالشئ الحقير. فكما ان الشئ الحقير اذا اهمله صاحبه يخرج عن ملكه. كذلك الصيد اذا افلته صاحبه من يده ناويا قطع ملكه عنه يخرج عن ملكه. وخلاصة الرد: أنه فرق اولا بين المقيس والمقيس عليه، لان المقيس شئ ذو قيمة له مالية يبذل بازائه المال من العقلاء، بخلاف المقيس عليه فانه غير قابل للمالية، ولا يقدم عليه العقلاء في بذل المال عليه. وثانيا ان زوال المال عن المقيس عليه وهو الشئ الحقير اول الكلام لا نسلم له، لعدم الاذن من الشارع في اتلاف المال مطلقا، سواء كان قليلا ام كثيرا.

(4) سواء كان قليلا ام كثيرا.

(5) اي من المال الذي طرحه مالكه واعرض عنه.

(6) دليل لعدم جواز اخذ الصيد الذي اعرض عنه صاحبه واهمله ناويا قطع ملكه عنه.

(7) سواء كان المال صيدا ام غيره، وسواء قلنا بزوال المال عن الحقير بالاعراض عنه ام لا، وسواء كان قليلا ام كثيرا.

٢٥٦

إلا أن تكون قيمته يسيرة(1) .

(ولا يملك ما عشش في داره، أو وقع في موحلته(2) ، أو وثب إلى سفينته)، لان ذلك(3) لا يعد آلة للاصطياد، ولا اثباتا لليد. نعم يصير أولى به من غيره. فلو نخطى الغير اليه فعل حراما، وفي ملكه(4) له بالاخذ قولان. من(5) أن الاولوية لا تفيد الملك فيمكن تملكه بالاستيلاء، ومن(6) تحريم الفعل فلا يترتب عليه حكم الملك شرعا. وقد تقدم(7) مثله في أولوية التحجير، وأن المتخطي لا يملك. وفيه(8) نظر.

___________________________________

(1) فيجوز حينئذ إتلافه.

(2) اسم مكان مأخوذ من الوحل وهو الطين الرقيق. والمراد منه: أنه لو جاء حيوان وغمست رجلاه في الوحل ولم يتمكن من الخروج منه لا يملكه صاحب الوحل.

(3) وهو العش في الدار. والغموس في الوحل. والوثوب في السفينة.

(4) اي في ملك الغير لهذا الحيوان الواقع في الموحلة. والذي عشش، في الدار او وثب في السفينة.

(5) دليل لتملك الغير لهذا الحيوان.

(6) دليل لعدم تملك الغير لهذا الحيوان.

(7) في كتاب (احياء الموات) في القول في المشتركات في قول (الشارح) (ومثله ما لو ازدحم اثنان على نهر ونحوه ولم يمكن الجمع. ولو تغلب احدهما على الآخر اثم وملك هنا بخلاف تغلبه على اولوية التحجير). وهذه الجملة: (بخلاف تغلبه) إلى اخرها هي محل الشاهد في أن الارض المحجرة لا تملك بتغلب الغير عليها.

(8) اي وفي عدم تملك المتخطي نظر، لانه لا منافاة بين فعل الحرام، والتملك كما في المصلي لو ازعجه ثان، ودفعه واخذ مكانه. فانه يكون اولى من الاول ويترتب عليه صحة صلاته.

٢٥٧

ولو قصد ببناء الدار إحباس الصيد، أو تعشيشه، وبالسفينة وثوب السمك، وبالموحلة توحله ففي الملك به وجهان. من(1) انتفاء كون ذلك(2) آلة للاصطياد عادة، وكونه(3) مع القصد بمعناه. وهو الاقوى، ويملك الصيد باثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده، أو بآلته.

(ولو أمكن الصيد التحامل) بعد اصابته (عدوا، أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الاباحة)(4) ، لعدم تحقق اثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوته(5، وكذا(6) لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو فأبطل أحدهما خاصة، لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد(7) .

___________________________________

(1) دليل لعدم تملك الصيد، وما عشش، وما ثبت رجله بالطين.

(2) اي السفينة. والدار. والموحلة.

(3) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) اي ومن كون السفنية والدار والموحلة مع قصد الصيد بهذه الاشياء يكون معنى الصيد.

(4) اي الاباحة الاولية التي يكون مشتركا فبها جميع الناس.

(5) اي قوة الحيوان بعد ان ثبت في الآلة ثم طار.

(6) اي وكذا لا يملك الصياد الحيوان الذي له قوة على الطيران، والعدو. لكن الصياد ابطل احدى القوتين بسبب صيده له.

(7) اي لوضع يد الصياد عليه.

٢٥٨

(الخامسة لا يملك الصيد المقصوص(1) ، أو ما عليه أثر(2) المك)، لدلالة القص، والاثر على مالك سابق، والاصل بقاؤه(3) . ويشكل(4) بأن مطلق الاثر انما يدل على المؤثر. أما المالك فلا(5) لجواز وقوعه من غير مالك، أو ممن(6)

___________________________________

(1) كما لو قص جناح الطائر، او ذيل الغزال.

(2) ك‍ (قلادة)، او (صبغ) ونحوهما.

(3) أي بقاء مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو عليه أثر الملكية السابقة علىملك المالك الاول. والمراد من الاصل هنا (الاستصحاب) أي القص، أو الاثر موجب للملكية. فعند الشك في زوالها تستصحب تلك الملكية.

(4) أي يشكل جريان (الاستصحاب) هنا. حيث إن الاستصحاب مأخوذ في تحقق مفهومه وموضوعة اليقين السابق. والشك اللاحق. وفيما نحن فيه ليس يقين سابق حتى تستصحب الملكية، اذ الملكية السابقة للغير مشكوكة ليست معلومة ومحققة حتى تستصحب.

(5) أي لا دلالة لمطلق القص، او الاثر على مالك سابق.

(6) أي لجواز وقوع الاثر من الذي لا يصلح تملكه لهذا الحيواان كالعبد بناء على عدم تملكه مطلقا، سواء اذن المولى له أم لا؟ وكالحيوانات المفترسة للغزلان، والطيور الجارحة لغيرها من الطيور. بأن يمسك الحيوان المفترس، أو الطير الجارح الصيد ويحدث فيه أثرا، ثم يفلت الصيد من يده. وكذلك العبد يصيد ويحدث فيه أثرا، ثم يفلت من يده. ولا يخفى: أن كلمة (من) تستعمل لذوي العقول كما وان (ما) لغيرها ولكن قد تستعمل بعكس ذلك. وهنا أريد من لفظة (من) كلا المعنيين كما مثلنا لك.

٢٥٩

لا يصلح للتملك، أو ممن(1) لا يحترم ماله. فكيف يحكم بمجرد الاثر(2) لمالك محترم(3) مع انه(4) أعم والعام(5) لا يدل على الخاص(6) . وعلى المشهور(7) يكون مع الاثر لقطة(8) ، ومع عدم الاثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام، للاصل(9) إلا أن يعرف مالكه فيدفعه اليه.

___________________________________

(1) كالكافر الحربي.

(2) أي مع أن الاثر أعم من أن يكون لمالك، أو غير مالك كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.

(3) أي الصيد لمالك محترم.

(4) أي مع أن وجود الاثر أعم كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.

(5) وهو (وجود الاثر).

(6) وهو (كونه لمالك محترم).

(7) وهو عدم تملك مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو وجد عليه الاثر.

(8) لانه مال مملوك لغير الصائد فتجري عليه أحكام اللقطة. راجع هذا (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب اللقطة (الفصل الثالث) في قول (المصنف): (وما كان في غير الحرم).

(9) وهي أصالة الاباحة.

كتاب الاطعمة والاشربة

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373