الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 373

  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24806 / تحميل: 6409
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 7

مؤلف:
العربية

وكذا(1) كل فعل لا تستقر معه الحياة وهذا(2) منه والاكتفاء(3) بالحركة بعد الفعل المعتبر أو خروج الذم المعتدل كما سيأتي.

(الخامس قطع الاعضاء الاربعة) في المذبوح (وهي المرئ) بفتح الميم والهمزة آخره (وهو مجرى الطعام) والشراب المتصل بالحلقوم(4) (والحلقوم) بضم الحاء (وهو للنفس) اي المعد لجريه فيه (والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم). فلو قطع بعض هذه لم يحل وان بقي يسير(5) . وقيل: يكفي قطع الحلقوم، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق

___________________________________

(1) عطف على (لو شرع في الذبح) اي وكذا يكون المذبوح ميتة لو فعل شخص ثان مع الذابح كل فعل موجب لهلاك الحيوان، وازهاق روحه بحيث لم تبق مع هذا الفعل حياته.

(2) اي اخراج حشوة الحيوان من بطنه من قبيل فعل مع الذبيحة يوجب هلاكها ولا يبقى معه حياة مستقرة له. فكما ان ذلك الفعل موجب لصيرورتها ميتة، كذلك إخراج الحشوة من بطنه موجب لتحريمها.

(3) بالرفع عطفا على التحريم اي ويحتمل الاكتفاء في حلية مثل هذا الحيوان الذي استدرك بعد النحر بالذبح. او استدرك بعد الذبح بالنحر بحركته بعد الذبح، او بخروج الدم المعتدل. ففي هاتين الحالتين وهما: الحركة بعد الذبح لو نحر اولا ثم ذبح ثانيا. او خروج الدم المعتدل تكون الذبيحة حلالا وجاز اكلها.

(4) اي من الحلقوم فنازلا.

(5) اي شئ قليل من الاوداج.

٢٢١

عليه‌السلام ، اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس(1) ، وحملت على الضرورة لانها وردت في سياقها(2) مع معارضتها(3) بغيرها.

___________________________________

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 2 الحديث 3.

(2) مرجع الضمير (الضرورة). كما ان مرجع الضمير في لانها وحملت (صحيحة زيد الشحام) اي وحملت الصحيحة المشار اليها في الهامش رقم 1 على الضرورة، لورودها في سياق الضرورة. واليك نص الصحيحة المذكورة في نفس المصدر عن زيد الشحام قال: سألت (ابن عبدالله الصادق)عليه‌السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين؟ أيذبح بقصبة. فقالعليه‌السلام : (اذبح بالقصبة، وبالحجر، وبالعظم، وبالعود اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس).

(3) اي مع أن هذه الصحيحة عارضها غيرها. واليك نص الخبر المعارض لها. عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت (ابا ابراهيم)عليه‌السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا. فقالعليه‌السلام : (اذا فرى الاوداج فلا باس) (فالامامعليه‌السلام ) علق جواز الذبيحة على فري الاوداج الاربعة. فمفهوم الحديث دل على عدم كفاية فري بعض الاوداج. راجع نفس المصدر السابق الحديث 1 فهذه الرواية معارضة لصحيحة زيد الشحام المشار اليها في الهامش رقم 1. حيث ان تلك الصحيحة تصرح بحلية الذبيحة بقطع الحلقوم وان القطع كاف، سواء فري الاوداج بتمامها ام ببعضها كما علمت في قولهعليه‌السلام : (اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس).

٢٢٢

ومحل الذبح الحلق تحت اللحيين(1) ، ومحل النحر وهدة اللبة(2) (و) لا يعتبر فيه قطع الاعضاء بل (يكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة) وهي ثغرة النحر بين الترقوتين، وأصل الوهدة المكان المطمئن وهو المنخفض، واللبة بفتح اللام وتشديد الباء المنحر، ولا حد للطعنة طولا وعرضا، بل المعتبر موته بها خاصة.

(السادس الحركة بعد الذبح او النحر) ويكفي مسماهما في بعض الاعضاء كالذنب والاذن، دون التقلص(3) والاختلاج(4) فانه قد يحصل في اللحم المسلوخ (أو خروج الدم المعتدل) وهو الخارج بدفع لا المتثاقل(5) ، فلو انتفيا(6) حرم، لصحيحة الحلبي على الاول(7) ورواية الحسين بن مسلم على الثاني(8) .

___________________________________

(1) بفتح اللام وسكون الحاء هما: العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما.

(2) بفتح اللام وتشديد الباء وزان (حبة) موضع القلادة من الصدر جمعها (لبات) وزان (حبات).

(3) مصدر باب التفعل بمعنى الانضمام والانزواء اي الانكماش يقال: تقلصت شفتاه اي انضمت وانزوت.

(4) الاختلاج الحركة في الجفون. والمراد منه هنا: الحركة الخفيفة في الاعضاء.

(5) وهو الخروج ببطوء.

(6) اي الحركة، او خروج الدم المعتدل.

(7) وهو (اعتبار الحركة بعد الذبح). راجع (الوسائل) الطبعة القديمة. المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 11 الحديث 3 حيث تجد الصحيحة تدل على هذا الاعتبار. فاللام في لصحيحة تعليل (لاعتبار الحركة بعد الذبح، او النحر).

(8) وهو (اعتبار خروج الدم المعتدل). راجع نفس المصدر الباب 12 الحديث 2. حيث تجد رواية (الحسين ابن مسلم) دالة على هذا الاعتبار.

٢٢٣

واعتبر جماعة اجتماعهما(1) وآخرون الحركة وحدها، لصحة روايتها(2) ، وجهالة الاخرى(3) بالحسين. وهو(4) الاقوى. وصحيحة الحلبي وغيرها(5) مصرحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين، أو تحريك الذنب، أو الاذن من غير اعتبار أمر آخر(6) .

___________________________________

(1) وهما: اجتماع الحركة بعد الذبح. وخروج الدم المعتدل.

(2) مرجع الضمير (الحركة وحدها). واللام في لصحة روايتها تعليل لاعتبار الحركة وحدها بعد الذبح اي لصحة الرواية الاولى.

(3) المراد من الاخرى (الرواية الثانية) المروية عن (الحسين بن مسلم) الدالة على اعتبار (خروج الدم المعتدل). وجهالة بالجر عطف على مدخول (لام الجارة) اي ولجهالة الرواية الثانية وهي رواية (الحسين بن مسلم).

(4) وهو الاكتفاء بالحركة وحدها بعد الذبح.

(5) اي وغير صحيحة الحلبي المشار اليها في الهامش رقم 7 ص 223 هناك صحيحة اخرى تدل على الاكتفاء بالحركة وحدها بعد الذبح. راجع نفس المصدر السابق الباب 11 الحديث 4.

(6) وهو خروج الدم المعتدل.

٢٢٤

ولكن المصنف هنا وغيره من المتأخرين اشترطوا مع ذلك(1) امرا آخر(2) كما نبه عليه(3) بقوله: (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم) ولم نقف لهم فيه على مستند. وظاهر القدماء كالاخبار(4) الاكتفاء باحد الامرين أو بهما(5) من غير اعتبار استقرار الحياة. وفي الآية ايماء اليه(6) وهي قوله تعالى:( حرمت عليكم الميتة والدم ) إلى قوله:( إلا ما ذكيتم ) (7) ، ففي صحيحة زرارة عن الباقرعليه‌السلام في تفسيرها(8)

___________________________________

(1) اي مع الاكتفاء بالحركة بعد الذبح، او خروج الدم المعتدل.

(2) وهو الذي بنه عليه (المصنف) بقوله: (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم).

(3) اي على هذا الامر الآخر الزائد وهو استقرار الحياة.

(4) اي ظاهر القدماء من (فقهاء الامامية) كالاخبار الدالة على اعتبار الحركة وحدها بعد الذبح كما في (صحيحة الحلبي) المشار اليها في الهامش رقم 7 ص 223. وغيرها من الصحيحة الاخرى كما اشير اليها في الهامش رقم 5 ص 224. او بخروج الدم المعتدل كما في رواية (الحسين بن مسلم) المشار اليها 8 ص 223. او بهما وهي الحركة بعد الذبح وخروج الدم المعتدل. فكما أن الاخبار تدل على اكتفاء احد الامرين، من غير اعتبار امر آخر زائد على ذلك. كذلك ظاهر (الاصحاب القدامى) يدل على ذلك من دون اعتبار امر آخر زائد على ذلك.

(5) وهما: الحركة بعد الذبح. وخروج الدم المعتدل.

(6) اي وفي الآية الكريمة اشارة إلى كفاية احد الامرين، او بهما.

(7) المائدة، الآية 3.

(8) اي في تفسير الآية الشريفة المشار اليها في الهامش رقم 7.

٢٢٥

فان أدركت شيئا منها(1) وعين تطرف(2) ، أو قائمة تركض، أو ذنبا يمصع فقد أدركت ذكاته فكله(3) ومثلها أخبار كثيرة(4) . قال المصنف في الدروس: وعن يحيى(5) أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب. ونعم ما قال. وهذا(6) خلاف ما حكم به هنا.

___________________________________

(1) اي شيئا من الذبيحة المذكاة.

(2) من الطرف بمعنى الحركة يقال: طرفت عينه: اي تحركت. ويقال: ما بقيت منهم عين تطرف اي لم تبق منهم عين تتحرك بمعنى انهم ماتوا جميعا. وكذلك (يركض. ويمصع) كلاهما بمعنى الحركة.

(3) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 11 الحديث 1.

(4) وهي (صحيحة الحلبى) المشار اليها في الهامش رقم 7 ص 223 وغير صحيحة الحلبي المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 224.

(5) (ابوزكريا يحيى بن احمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي) العالم الفاضل الفقيه الورع الزاهد الاديب النحوي المعروف ب‍ (الشيخ نجيب الدين) ابن عم (المحقق الحلي) وسبط (صاحب السرائر) رضوان الله عليهم اجمعين. قال (ابن داود) في حقه: شيخنا الامام العلامة الورع القدوة جامع فنون العلم الادبية والفقهية والاصولية اورع فقهاء زماننا وازهدهم. له كتاب (الجامع) للشرايع، و (نزهة الناظر) وغير ذلك؟ يروي عنه (العلامة الحلي) و (السيد عبدالكريم بن الطاووس) تولد سنة 601 وتوفي ليلة العرفة سنة 689 قبره ب‍ (الحلة).

(6) اي قول (المصنف) في الدروس نقلا عن (يحيى بن سعيد الهذلي): (أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب) مخالف لما حكم به في (اللمعة). حيث اعتبر استقرار الحياة في حلية الذبيحة علاوة على الحركة بعد الذبح، او النحر أو خروج الدم المعتدل.

٢٢٦

وهو(1) الاقوى. فعلى هذا(2) يعتبر في المشرف على الموت، وأكيل السبع، وغيره الحركة بعد الذبح وان لم يكن مستقر الحياة. ولو اعتبر معها(3) خروج الدم المعتدل كان أولى.

(السابع متابعة الذبح حتى يستوفي) قطع الاعضاء، فلو قطع البعض وأرسله ثم تممه(4) ، أو تثاقل بقطع البعض(5) حرم ان لم يكن في الحياة استقرار(6) ، لعدم(7) صدق الذبح مع التفرقة كثيرا، لان الاول(8) غير محلل، والثاني(9)

___________________________________

(1) اي عدم اشتراط استقرار الحياة.

(2) اي على القول بعدم استقرار الحياه يعتبر في الحيوان المشرف على الموت لمرض، او غيره.

(3) اي ولو اعتبر مع الحركة في الحيوان المشرف على الموت خروج الدم المعتدل.

(4) اي تمم الذبح بعد قطع البعض والارسال.

(5) بأن قطع البعض الآخر الباقي من الاوداج.

(6) اي في المرة الثانية عند إتمام الذبح لو لم يكن في الحيوان حياة مستقرة.

(7) دليل لوجوب التتابع.

(8) وهو قطع بعض الاوداج في المرة الاولى.

(9) وهو قطع البعض الآخر الباقي من الاوداج والذي به يتم الذبح. فالحاصل: أن القائل بوجوب تتابع الذبح يدعي عدم صدق الذبح مع التفرقة الكثيرة. واستدل على ذلك بوجهين.

(الاول): أن قطع بعض الاوداج في المرة الاولى وارساله ثم تتميمه في المرة الثانية غير محلل لهذا الحيوان، لعدم صدق تمامية الفري في جميع الاوداج المامور به.

(الثاني): أن فري بعض الاوداج الباقية بمنزلة الاجهاز على الميت والقضاء عليه. فكما أن القضاء على الحيوان الميت غير محلل له، كذلك القضاء على الذبيحة بفري بقية اوداجه غير محلل له، لكونه مشرفا على الموت، فلا فائدة لهذا الفري.

٢٢٧

يجري مجرى التجهيز(1) على الميت. ويشكل(2) مع صدق(3) اسم الذبح عرفا مع التفرقة كثيرا.

___________________________________

(1) هكذا وجدنا في جميع النسخ الموجودة عندنا (الخطية والمطبوعة). والاولى: (الاجهاز) كما في جميع كتب اللغة، لان الاجهاز بمعنى القضاء على النفس يقال: اجهز على الميت. اجهز على الرجل. اجهز على الذبيح اي قضى على هاؤلاء. ولا يقال: جهز على الرجل، او على الميت.

(2) اي يشكل ما افاده القائل بتتابع الذبح. بدعوى عدم صدق الذبح مع التفرقة الكثيرة. فلو ذبح وهذه صفته حرم وصار ميتة.

(3) شروع من (الشارح)رحمه‌الله في الرد على الدليل الاول للقائل بوجوب التتابع وهو (ان فري بعض الادواج غير محلل). وخلاصة الرد: أن التفرقة الكثيرة غير موجبة لسلب اسم الذبح عن مثل هذا الحيوان الذي تم فري اوداجه بعد فري البعض في المرة الاولى، لصدق الذبح عرفا على مثل هذا الحيوان. فاذا صدق الذبح عرفا حل اكله. فلا مجال للاشكال بحليته بدعوى عدم صدق الذبح عرفا على مثل هذا الحيوان الذي تم فري اوداجه بعد فري البعض.

٢٢٨

ويمكن(1) استناد الاباحة إلى الجميع. ولولاه(2) لورد مثله مع التوالي واعتبار(3) استقرار الحياة ممنوع، والحركة اليسيرة الكافية مصححة فيهما(4) مع أصالة الاباحة اذا صدق اسم الذبح. وهو الاقوى (و) على القولين(5) (لا تضر التفرقة اليسيرة) التي لا تخرج عن المتابعة عادة.

(ويستحب نحر الابل قد ربطت أخفافها)(6) أي أخفاف يديها

___________________________________

(1) رد من (الشارح)رحمه‌الله ايضا على (الدليل الثاني) للقائل بوجوب التتابع في فري الاوداج. وهو: (ان فري بقية الاوداج بمنزلة الاجهاز على الميت). وخلاصة الرة: ان الحلية في مثل هذه البيحة التي تم ذبحها في لحظات أخر غير اللحظات الاولية إنما تكون مستندة إلى جميع الفري في المنزلة الاولى، والمنزلة الثانية، لا انى الاولى فقط حتى يقال بعدم الحلية فيها، لعدم صدق المامور به وهو (فري الاوداج كلها).

(2) اي ولو لا هذا الاستناد لزم الاشكال بعينه في التوالي ايضا، لان الذابح حين يضع السكين على الاوداج لا يقطعها دفعة واحدة. بل تدريجا. فلا بد من الفاصلة على كل حال. فلو كان التتابع شرطا لزم الحكم بحرمة جميع الذبايح.

(3) هذا رد من (الشارح) على القائل بوجوب التتابع عل دليله الثاني ايضا وهي حرمة الذبيحة لو لم يكن في الحيوان استقرار لو قطعت بقية الاوداج الاخر في المرة الثانية.

(4) اي في المرة الاولى، والثانية التي تتم بقية فري الاوداج فيها.

(5) وهما: حلية الذبيحة مع التفرقة الكثيرة. وحرمتها مع التفرقة الكثيرة.

(6) جمع الخف وهو يقوم مقام الحافر لغير البعير فيها.

٢٢٩

(إلى آباطها)(1) بأن يربطها معا(2) مجتمعين من الخف إلى الآباط وروي(3) أنه يعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها على اليمنى. وكلاهما حسن (واطلقت أرجلها، والبقر تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، والغنم تربط يداه ورجل واحدة) وتطلق الاخرى (ويمسك صوفه، وشعره، ووبره حتى يبرد) وفي رواية حمران بن أعين ان كان من الغنم فامسك صوفه، أو شعره: ولا تمسكن يدا ولا رجلا(4) . والاشهر الاول(5) .

(والطير يذبح ويرسل) ولا يمسك، ولا يكتف(6) (ويكره أن تنخع الذبيحة) وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها وهو الخيط الابيض الذي وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب بفتح العين

___________________________________

(1) جمع الابط بكسر الهمزة وسكون الباء. وقيل: بكسر الهمزة والباء: وهو باطن الكتف يذكر ويؤنث.

(2) اي اليدين.

(3) (مستدرك الوسائل) المجلد 3 كتاب الصيد والذباحة ص 66 الباب 2 الحديث 5. لكن المروي هناك (احدى يديها).

(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 3 الحديث 2.

(5) وهو (استحباب ربط اليدين ورجل واحدة).

(6) وهو (ربط جناحيه معا) يقال: كتف الطائر اي طار ضاما جناحيه إلى ما ورائه حال الطيران. يعني يكره جمع جناحي الطائر وشدهما حين الذبح.

٢٣٠

وسكون الجيم وهو أصله(1) . وقيل: يحرم، لصحيحة الحلبي قال: قال أبوعبداللهعليه‌السلام : لا تنخع الذبيحة حتى تموت فاذا ماتت فانخعها(2) ، والاصل في النهي التحريم. وهو الاقوى، واختاره في الدروس. نعم لا تحرم الذبيحة على القولين(3) (وان يقلب السكين) بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي الاعضاء (فيذبح إلى فوق)، لنهي الصادقعليه‌السلام عنه(4) في رواية حمران بن أعين(5) ، ومن ثم(6) قيل بالتحريم، حملا للنهي عليه(7) وفي السند(8) من لا تثبت عدالته. فالقول بالكراهة أجود.

(والسلخ(9) قبل البرد) لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضاعليه‌السلام ، اذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها(10) .

___________________________________

(1) اي موضع اتصال الذنب بالبدن.

(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 239 الباب 6 الحديث 2.

(3) وهما: الحرمة. والكراهة. بمعنى: أن الحرمة حرمة تكليفية محضة، لا وضعية حتى يدل النهي على حرمة اكل مثل هذه الذبيحة.

(4) اي عن قلب السكين والذبح إلى الفوق.

(5) نفس المصدر السابق المشار اليه في الهامش رقم 4 ص 230.

(6) اي ولاجل نهي (الامام الصادق)عليه‌السلام .

(7) اي على التحريم كما هو الموضوع له للفظ النهي.

(8) اي وفي سند هذه الرواية المشار اليها في الهامش رقم 5.

(9) عطفا على (ويكره) اي ويكره سلخ الذبيحة.

(10) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة.

٢٣١

وذهب جماعة منهم المصنف في الدروس والشرح إلى تحريم الفعل(1) استنادا إلى تلازم تحريم الاكل، وتحريم الفعل(2) ، ولا يخفى منعه(3) بل عدم دلالته(4) على التحريم والكراهة. نعم يمكن الكراهة من حيث اشتماله على تعذيب الحيوان على تقدير شعوره(5) ، مع أن سلخه قبل برده يستلزمه(6) ، لانه(7) أعم

___________________________________

(1) وهو السلخ قبل البرد.

(2) لان تحريم الاكل يدل على تحريم الفعل.

(3) اي منع الملازمة، بين حرمة الاكل، وحرمة الفعل، اذ ربما يحرم الفعل ولا يحرم الاكل، كما في قلب السكين. بناء على التحريم. فان القلب محرم، ولكن الاكل غير محرم. وربما يحرم الاكل دون الفعل كما في عدم تتابع الذبح في فري الاوداج، والفصل الكثير. بناء على القول بحرمة الذبيحة. فان الاكل محرم، دون الفعل.

(4) اي دلالة النهي المذكور عن (الامام الرضا)عليه‌السلام المشار اليه في الهامش رقم 10 ص 231.

(5) بناء على عدم موته.

(6) اي لا يستلزم تعذيب الحيوان.

(7) اي السلخ قبل البرد يعم السلخ قبل الموت ايضا. بمعنى ان بينهما عموما وخصوصا مطلقا فكل سلخ قبل الموت سلخ قبل البرد، وليس كل سلخ قبل البرد سلخا قبل الموت. فالسلخ قبل الموت اخص من السلخ قبل البرد. والسلخ قبل البرد اعم من السلخ قبل الموت فلا يستلزم هذا السلخ ان يكون قبل الموت، فاذا كان لا يستلزمه فلا يستلزم التعذيب، لان التعذيب إنما يوجد لو كان السلخ قبل الموت، لا بعده. اذن لا تعذيب بعد الموت وان كان السلخ قبل البرد.

٢٣٢

من قبلية الموت. وظاهرهم انهما(1) متلازمتان. وهو(2) ممنوع، ومن ثم(3) جاز تغسيل ميت الانسان قبل برده، فالاولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته.

(وابانة الرأس عمدا) حالة الذبح، للنهي عنه في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام : " لا تنخع، ولا تقطع الرقبة بعد ما تذبح "(4) (وقيل) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة (بالتحريم)، لاقتضاء النهي له مع صحة الخبر(5) . وهو الاقوى، وعليه(6) هل تحرم الذبيحة؟ قيل: نعم، لان الزائد عن قطع الاعضاء يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا. ويضعف(7) بأن المعتبر في الذبح قد حصل(8) فلا اعتبار بالزائد

___________________________________

(1) اي قبلية البرد وقبلية الموت متلازمتان بمعنى انه متى صدقت قبلية البرد صدقت قبلية الموت، وكذا العكس.

(2) اي التلازم ممنوع. حيث إن بين قبلية البرد، وقبلية الموت عموما وخصوصا مطلقا كما عرفت في الهامش رقم 7 ص 232.

(3) اي من اجل ان التلازم المذكور ممنوع.

(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 15 الحديث 2.

(5) وهي الصحيحة المشار اليها في الهامش رقم 4.

(6) اي وعلى تحريم قطع الراس كما ذهب اليه (الشيخ والشهيد الثاني) رحمهما الله.

(7) اي هذا الدليل.

(8) وهو فري الاوداج. فلا اعتبار بالفعل الزائد وهو (قطع الرقبة).

٢٣٣

وقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادقعليه‌السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه(1) . وهو نص، ولعموم قوله تعالى:( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) . فالمتجه تحريم الفعل، دون الذبيحة فيه، وفي كل ما حرم سابقا(2) . ويمكن أن يكون القول(3) المحكي بالتحريم متعلقا بجميع ما ذكر مكروها، لوقوع الخلاف فيها(4) اجمع، بل قد حرمها المصنف في الدروس إلا قلب السكين فلم يحكم فيه بتحريم، ولا غيره، بل اقتصر على نقل الخلاف.

(وانما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي، ولا حشار) وهي ما سكن الارض من الحيوانات كالفأر، والضب، وابن عرس (ولا تقع على الكلب والخنزير) اجماعا (ولا على الآدمي وان كان كافرا) اجماعا، (ولا على الحشرات) على الاظهر، للاصل(5) اذ لم يرد بها نص. (وقيل: تقع)(6) وهو شاذ.

___________________________________

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 239 الباب 9 الحديث 5.

(2) وهو تحريم الفعل، دون الذبيحة، كما في نخع الذبيحة على القول بالحرمة وكما في قلب السكين بناء على الحرمة.

(3) وهو قول (المصنف): (وقيل بالتحريم).

(4) اي في جميع ما ذكر من المكروهات.

(5) وهو عدم التذكية فيما شك في قبوله التذكية.

(6) اي الذكاة على الحشرات.

٢٣٤

(والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع)، لرواية محمد بن مسلم(1) عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن سباع الطير، والوحش حتى ذكر القنافذ، والوطواط، والحمير، والبغال، والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وليس المراد نفي تحريم الاكل، للروايات الدالة على تحريمه(2) ، فبقي عدم تحريم الذكاة، وروى حماد بن عثمان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عزوف(3) النفس وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالارنب فكرهها

___________________________________

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 250 الباب 5 الحديث 6.

(2) اي تحريم الاكل. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 250 الباب 5 الاحاديث واليك نص بعضها: عن (ابن مسكان) قال: سألت (ابا عبدالله)عليه‌السلام عن اكل (الخيل والبغال)؟ فقال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها، ولا تأكلها إلا ان تضطر اليها. وعن (أبان بن تغلب) عمن اخبره عن (أبي عبدالله)عليه‌السلام قال: سألته عن لحوم الخيل. قال: (لا تأكل الا ان تصيبك ضرورة).

(3) بفتح العين وزان (قعود) من صيغ المبالغة من (عزف يعزف) وزان (ضرب يضرب). ومن (عزف يعزف) وزان (نصر ينصر). يقال: عزفت نفسه عن الشئ اي زهدت فيه وملته. والمراد منه هنا: أن نفسه المقدسةصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تقبل كل شئ. فهو من باب (نفي العموم)، لا (عموم النفي). فالنتيجة (سالبة جزئية).

٢٣٥

ولم يحرمها(1) . وهو محمول ايضا على عدم تحريم ذكاتها(2) ، وجلودها جمعا بين الاخبار(3) ، والارنب من جملة المسوخ ولا قائل بالفرق بينهما(4) .

___________________________________

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 249 الباب 2 الحديث 21.

(2) اي ذكاة الارنب، لا اكلها.

(3) اي حمل رواية (حماد بن عثمان) المشار اليها في الهامش رقم 1 على جواز ذكاة (الارنب)، وجواز جلودها طريق الجمع بين الاخبار المتضاربة الدالة بعضها على تحريم الارنب كرواية (محمد بن سنان) عن (الامام الرضا)عليه‌السلام فيما كتب اليه من جواب مسائله (وحرم الارنب، لانها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور). راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 248 الباب 2 الحديث 11.

والدالة بعضها على عدم تحريم (الارنب) كرواية (ابي بصير) عن (ابي عبدالله الصادق)عليه‌السلام في حديث. قال: كانعليه‌السلام يكره ان ياكل لحم الضب، والارنب، والخيل. والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة، ولحم الخنزير. إلى آخر الحديث. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 250 الباب 5 الحديث 7.

(4) اي لا قائل بالفرق بين أفراد المسوخ بجواز بعضها دون بعض. فإن المسوخ عندنا محرمة على الاطلاق من غير استثناء. فمن يقول بوقوع الذكاة على المسوخ يقول بذكاة جميع أفرادها. ومن لا يقول بذلك يقول بعدم صحة ذكاة جميع أفرادها من دون استثناء شي ء منها. فالرواية للشار اليها في الهامش رقم 1 ص 236 تصبح دليلا لوقوع الذكاة على الجميع.

٢٣٦

وروى سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أما اللحوم فدعها، وأما الجلود فاركبوا عليها، ولا تصلوا فيها(1) . والظاهر أن المسؤول(2) الامام. ولا يخفى بعد هذه الادلة(3) . نعم قال المصنف في الشرح: إن القول الآخر(4) في السباع لا نعرفه لاحد منا، والقائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ اكثرهم عللوه بنجاستها. وحيث ثبت طهارتها في محلة توجه القول بوقوع الذكاة عليها إن تم ما سبق(5) ويستثنى من المسوخ(6) الخنازير، لنجاستها، والضب،

___________________________________

(1) كأن (الشارح)رحمه‌الله نقل الحديث بالمعنى. واللفظ هكذا: عن (سماعة) قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها. فقالعليه‌السلام (أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهها. وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه).

(الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 249 الباب 3 الحديث 4.

(2) اي في قول (سماعة) حيث يقول: سألته.

(3) وهي الروايات المشار اليها في الهامش رقم 3 ص 236 و 1 ص 237. فإنها تدل على المطلوب وهو وقوع الذكاة على المسوخ والسباع صريحا.

(4) وهو عدم وقوع التذكية على السباع.

(5) وهي الروايات المستدل بها على وقوع الذكاة على المسوخ كما في الهامش رقم 3.

(6) اي من وقوع التذكية عليها.

٢٣٧

والفأر، والوزغ، لانها من الحشار، وكذا ما في معناها(1) . وروى الصدوق باسناده إلى أبي عبداللهعليه‌السلام أن المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا: القردة. والخنازير، والخفاش. والذئب، والدب. والفيل. والدعموص. والجريث. والعقرب. وسهيل. والزهرة والعنكبوت. والقنفذ(2) ، قال الصدوقرحمه‌الله : والزهرة وسهيل دابتان وليستا نجمين. ولكن سمي بهما النجمان كالحمل والثور. قال: والمسوخ جميعها لم تبق اكثر من ثلاثة أيام ثم ماتت وهذه الحيوانات على صورها سميت مسوخا استعارة. وروي عن الرضاعليه‌السلام زيادة الارنب، والفأرة، والوزغ، والزنبور(3) ، وروي اضافة الطاووس(4) . والمراد بالسباع: الحيوان المفترس كالاسد، والنمر، والفهد، والثعلب والهر.

___________________________________

(1) اي المسوخ التي هي من الحشرات.

(2) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 249 الباب 2 الحديث 13 14.

(3) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 248 الباب 2 الحديث 7.

(4) نفس المصدر الحديث 5.

(الفصل الثالث - في اللواحق)

(وفيه مسائل) (الاولى ذكاة السمك المأكول: اخراجه من الماء حيا)، بل اثبات اليد عليه خارج الماء حيا وان لم يخرجه منه كما نبه عليه بقوله: (ولو

٢٣٨

وثب(1) فاخرجه حيا، أو صار خارج الماء) بنفسه (فأخذه حيا حل ولا يكفي) في حله (نظره) قد خرج من الماء حيا ثم مات على أصح القولين، لقول أبي عبداللهعليه‌السلام في حسنة الحلبي: انما صيد الحيتان أخذه(2) ، وهي(3) للحصر.

وروي على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد(4) من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ فقال: إن اخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وان ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها(5) . وقيل: يكفي في حله خروجه من الماء، وموته خارجه، وانما يحرم بموته في الماء، لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمك: إذا أدركها الرجل وهي تضطرب، وتضرب بيديها، ويتحرك ذنبها، وتطرف بعينها فهي ذكاته(6) ، وروى زرارة قال: قلت: السمكة تثب من الماء فتقع

___________________________________

(1) بمعنى طفر يقال: وثب من الماء اي طفر منه. فالمعنى: ان السمك طفر من الماء فتلقفه الصائد في الهواء حيا.

(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 246 الباب 33 الحديث 9.

(3) اي كلمة (انما).

(4) بضم الجيم وسكون الدال شاطئ النهر. جمعه (اجداد).

(5) (الكافي) الطبعة القديمة الحديثة الجزء 6 كتاب الصيد ص 217 الحديث 7.

(6) هذا هو (الدليل الاول) للقائل بحلية السمكة بكفاية خروجها من الماء حيا وموتها في الخارج.

٢٣٩

على الشط فتضطرب حتى تموت فقال: كلها(1) ، ولحله(2) بصيد المجوسي مع مشاهدة المسلم كذلك(3) . وصيده(4) لا اعتبار به وانما الاعتبار بنظر المسلم. ويضعف(5) بأن سلمة مجهول، أو ضعيف(6) ، ورواية زرارة مقطوعة مرسلة(7) . والقياس(8) على صيد المجوسي فاسد، لجواز كون

___________________________________

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 35 الحديث 4. هذا هو (الدليل الثاني) للقائل بحلية السمكة بكفاية خروجها من الماء حيا، وموتها في الخارج.

(2) هذا هو (الدليل الثالث) للقائل بحلية السمكة بكفاية خروجها من الماء حيا، وموتها في الخارج.

(3) اي فتضطرب حتى تموت.

(4) اي صيد المجوسي لا اعتبار به. فصيده كخروج السمكة من الماء حيا من غير فرق بينهما. المسلم في حليتها. وهذا من متممات القول بحلية السمكة اذا خرجت من الماء حية، وان كان المخرج يهوديا، او مجوسيا.

(5) اي يضعف القول بحلية السمكة اذا خرجت من الماء حية وان كان المخرج يهوديا، او مجوسيا من دون ان يأخذه المسلم.

(6) وهو (الدليل الاول).

(7) وهو (الدليل الثاني).

(8) وهو (الدليل الثالث).

٢٤٠