الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية15%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 373

  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 25626 / تحميل: 6958
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ١: -

النص والاجتهاد

تأليف الإمام عبد الحسين شرف الدين الموسوي قدس الله سره

تحقيق وتعليق أبو مجتبى

بسم الله الرحمن الرحيم(١)

[ خطبة الكتاب ]

الحمد لله الذي اختص عبده ورسوله محمدا بما اختصه به من الكرامة والمنزلة والزلفى لديه، فعلمه علم ما كان وعلم ما بقي، وآتاه من الفضل ما لم يؤت أحدا من العالمين، و " الله أعلم حيث يجعل رسالته " فختم به النبوة والوحي ونسخ بشريعته السمحة ما كان قبلها من شرائعه المقدسة المتعلقة بأفعال المكلفين(٢) فحلال محمد هو الحلال إلى يوم القيامة، وكذلك حرامه وسائر أحكامه(٣) ، سواء أكانت تكليفية أم وضعية. وهذا مما أجمع عليه

____________________

(١) بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد والأئمة من آله شهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء وعلى الصالحين من ذريتهم ومواليهم في كل خلف ورحمة الله وبركاته (منه قدس).

(٢) دون ما كان منها متعلقا بأصول الدين كالتوحيد والعدل والنبوة والبعث والجنة والنار والثواب والعقاب، فان هذه وأمثالها مما جاء به آدم وسائر من بعده من الأنبياء حتى خاتمهمصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليهم أجمعين (منه قدس).

(٣) مضمون الحديث القائل: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. وسائل الشيعة ج ١٨ / ١٢٤ ح ٤٧ (*).

٢١

كافة، كإجماعهم على نبوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينبس(١) منهم واحد بكلمة من خلاف فيه، ولا رتم بها أبدا. وقد علموا - ولله الحمد - ان الشرائع الإسلامية قد وسعت الدنيا والآخرة بنظمها وقوانينها وحكمتها في جميع أحكامها وقسطها في موازينها، وانها المدنية الحكيمة الرحيمة الصالحة لأهل الأرض في كل مكان وزمان، على اختلافهم في أجناسهم وأنواعهم وألوانهم ولغاتهم.

لم يبق شارع الإسلام " وهو علام الغيوب جل وعلا " غاية الا أوضح سبيلها وأقام لأولي الألباب دليلها، وحاشاه تعالت آلاؤه أن يوكل الناس إلى آرائهم، أو يذرهم يسرحون في دينه على غلوائهم، بل ربطهم - على لسان عبده وخاتم رسالته - بحبليه، وعصمهم بثقليه، وبشرهم بالهدى ما ان أخذوا بهديهما، وأنذرهم الضلال ان لم يتمسكوا بهما، واخبرهم انهما لن يفترقا ولن تخلو الأرض منهما حتى يردا عليه الحوض(٢) ، فهما معا مفزع الأمة ومرجعها بعد نبيها، فالمنتهج نهجهما لاحق به، والمتخلف عنهما أو عن أحدهما مفارق لهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) .

____________________

(١) أي ما تكلم، وكذا ما نبس ولا رتم (منه قدس).

(٢) أشارة إلى حديث الثقلين الآتي مع مصادره تحت رقم - ١٥ -.

(٣) مشيرا إلى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في القرآن وعترته: " فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم اعلم منكم " راجع الحديث في: الصواعق المحرقة ص ١٤٨ و ٢٢٦ ط المحمدية وص ٨٩ و ١٣٦ ط الميمنية، مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٦٣ ط بيروت، كنز العمال ج ١ ص ١٦٨ ح ٩٥٨ ط ٢، الدر المنثور للسيوطي ج ٢ ص ٦٠ ط مصر، ينابيع المودة للقندوزى ص ٤١ و ٣٥٥ ط الحيدرية وص ٣٧ و ٢٩٦ ط اسلامبول، الغدير للأميني ج ١ ص ٣٤ وج ٣ ص ٨٠ ط بيروت.

٢٢

مثلهم في هذه الأمة كباب حطة في بني إسرائيل، وكسفينة نوح في قومه(٤) ، فليس لأحد - وان عظم شأنه - أن يتبع غير سبيلهم،( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا ) (٥)

وليس لأحد أن يحمل من المأثور عن الله تعالى آية أو عن رسوله سنة الا على ظاهرهما المتبادر منهما إلى الأذهان، وليس له أن يحيد عن الظاهر المتبادر فضلا عن المنصوص عليه بصراحة، الا بسلطان مبين، فان كان هناك سلطان يخرج به الظاهر عن ظاهره عمل بمقتضاه، والا فقد ضل وابتدع.

هذا ما عليه الأمة المسلمة - امة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله - بجميع مذاهبها، فان من دينهم التعبد بظواهر الكتاب والسنة، فضلا عن نصوصها الصريحة.

جروا في الأخذ بهما، والعمل على مقتضاهما مجرى أهل العرف من أهل اللغات كلها، فان أهل اللغات بأسرهم انما يحملون ألفاظهم المطلقة على ما يسبق منها إلى أذهانهم من المعاني، لا يتأولون منها - عند انطلاقها - شيئا، ولا يحملونها على ما تقتضيه أغراضهم ومصالحهم، شخصية كانت أم عامة.

نعم رأيت - بكل أسف - بعض ساسة السلف وكبرائهم يؤثرون اجتهادهم في ابتغاء المصالح على التعبد بظواهر الكتاب والسنة ونصوصهما

____________________

(٤) مشيرا إلى حديث السفينة الآتي تحت رقم (١٧) فراجع.

(٥) أخرج ابن مردويه في تفسير الآية: ان المراد بمشاققة الرسول هنا انما هي المشاققة في شأن علي وان الهدى في قوله بعد ما تبين له الهدى انما هو شأنهعليه‌السلام وأخرج العياشي في تفسيره نحوه، والصحاح متواترة من طريق العترة الطاهرة، في ان سبيل المؤمنين انما هو سبيلهمعليهم‌السلام (منه قدس). تفسير على بن إبراهيم القمي ج ١ ص ١٥٢ ط النجف، البرهان في تفسير القرآن ج ٢ ص ٤١٥ ط طهران. (*)

٢٣

الصريحة يتأولونها بكل جرأة ويحملون الناس على معارضتهما طوعا وكرها بكل قوة وهذا أمر ليس له قبلة ولا دبرة(١) فانا لله وإنا إليه راجعون.

وقد قال الله تعالى:( ... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢) )

وقال عز سلطانه:( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (٣) )

( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (٤) )

( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ * وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ (٥) )

( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ * تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٦) )

( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ) (٧) .

فنطقهصلى‌الله‌عليه‌وآله كالقرآن الحكيم( لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) (٨)

فليس لمن يؤمن بهذه الآيات أو يصدق بنبوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحيد عن نصوصه قيد شعرة فما دونها، وما كان القوم كحائدين، وانما كانوا كمجتهدين متأولين( وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ) فانا لله وإنا إليه راجعون.

____________________

(١) أي لا يعرف له وجه (منه قدس).

(٢) الحشر آية ٧.

(٣) الأحزاب آية ٣٦.

(٤) النساء آية ٦٥.

(٥) التكوير آية ١٩.

(٦) الحاقة آية ٤٠.

(٧) النجم آية ٣.

(٨) فصلت آية ٤٢ (*).

٢٤

واليك في كتابنا هذا (النص والاجتهاد) من موارد تأولهم للنصوص واجتهادهم في إيثار المصلحة عليها ما تسعه العجالة وضعف الشيخوخة، وبلابل المحن والإحن ونوائب الزمن، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب.

فخذها إليك مائة مورد في فصول سبعة لتسمعن بها ولك بعد ذلك رأيك، والله الهادي إلى الحق والصواب، واليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٦: -

[ الفصل الأول ] [ تأول أبى بكر واتباعه ] [ المورد (١) يوم السقيفة ]

إذ بسط أبو بكر يده ليبايع بالخلافة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فبايعه من بايعه طوعا، وبايعه - بعد ذلك - آخرون كرها(٦) مع علمهم جميعا بعهد رسول

____________________

(٦) وقد تخلف عن بيعة أبى بكر جماعة منهم: ١ - على بن أبى طالبعليه‌السلام . ٢ - العباس بن عبد المطلب ٣ - الفضل بن العباس ٤ - عتبة بن أبى لهب ٥ - سلمان الفارسي ٦ - أبو ذر الغفاري ٧ - عمار بن ياسر ٨ - المقداد ٩ - البراء بن عازب ١٠ - أبى بن كعب ١١ - سعد بن أبى وقاص ١٢ - طلحة بن عبيد الله ١٣ - الزبير بن العوام ١٤ - خزيمة بن ثابت ١٥ - فروة بن عمرو الأنصاري ١٦ - خالد بن سعيد بن العاص الأموي ١٧ - سعد بن عبادة الأنصاري لم يبايع حتى مات في خلافة عمر. وجماعة من بني هاشم راجع: العقد الفريد لابن عبد ربه ج ٤ ص ٢٥٩ ط ٢ بمصر وج ٢ ص ٢٥١ ط آخر و =>

٢٥

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بها إلى أخيه وابن عمه علي بن أبي طالب، وقد رأوه وسمعوه ينص عليه مستمرا في تكرار هذا النص من مبدأ أمره - في نبوته - إلى منتهى عمره الشريف. ويورده بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه.

ومن أراد التفصيل فعليه بكتابنا (المراجعات) (٧) إذ استقصينا البحث ثمة عن تلك النصوص، وعن كل ما هو حولها مما يقوله الفريقان في هذا الموضوع، تبادلنا ذلك مع شيخنا شيخ الإسلام ومربي العلماء الأعلام الشيخ سليم البشري المالكي شيخ الجامع الأزهر يومئذرحمه‌الله تعالى، أيام كنا في خدمته(١) وكان إذ ذاك شيخ الأزهر، فعني بي عنايته بحملة العلم عنه، وجرت بيننا وبينه حول الخلافة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونصوصها مناظرات

____________________

=> ج ٣ ص ٦٤ ط آخر أيضا، عبد الله بن سبأ للعسكري ج ١ ص ١٠٥ ط ٣ بيروت، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١ ص ١٣١ - ١٣٤ ط ١ بمصر، الغدير للأميني ج ٥ ص ٣٧٠ - ٣٧١ وج ٧ ص ٧٦ و ٧٧ ط بيروت، مروج الذهب للمسعودي ج ٢ ص ٣٠١ ط دار الأندلس بيروت، أسد الغابة لابن الأثير ج ٣ ص ٢٢٢ ط مصر، تاريخ الطبري ج ٣ ص ٢٠٨ ط دار المعارف بمصر، الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ٢ ص ٣٢٥ و ٣٣١ ط دار صادر، تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٠٣ و ١٠٥ ط الغرى، سمط النجوم العوالي للعاصمى المكى ج ٢ ص ٢٤٤ ط السلفية، السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٥٦ ط البهية بمصر.

استعمال القوة والإكراه في البيعة لأبي بكر. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١ ص ٢١٩ وج ٦ ص ٩ و ١١ و ١٩ و ٤٠ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ ط مصر بتحقيق محمد أبو الفضل وج ١ ص ٧٤ وج ٢ ص ٤ - ١٩ ط ١، وغيرها.

(٧) وكتابنا (سبيل النجاة في تتمة المراجعات) المطبوع ملحقا بالمراجعات ط بغداد والطبعة الثانية في بيروت ١٤٠٢ ه‍.

(١) وذلك سنة ١٣٢٩ والتي بعدها بعد رجوعنا من الجامعة العلمية في النجف الأشرف (منه قدس) (*).

٢٦

ومراجعات خطية، بذلنا الوسع فيها ايغالا في البحث والتمحيص، وإمعانا فيما يوجبه الإنصاف والاعتراف بالحق، فكانت تلك المراجعات بيمن نقيبة الشيخ سفرا من انفع أسفار الحق، يتجلى فيها الهدى بأجلى مظاهره والحمد لله على التوفيق(١) .

وها هي تلك، منتشرة في طول البلاد وعرضها، تدعو إلى المناظرة بصدر شرحه الله للبحث، وقلب واع لما يقوله الفريقان، ورأي جميع ولب رصين، فلا تفوتنكم أيها الباحثون. نعم لي رجاء أنيطه بكم فلا تخيبوه.

أمعنوا في أهداف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ومراميه من أقواله وأفعاله. التي هي محل البحث بيننا وبين الجمهور، ولا تغلبنكم العاطفة على إفهامكم وعقولكم، كالذين عاملوها معاملة المجمل أو المتشابه من القول، لا يأبهون بشئ من صحتها، ولا من صراحتها، والله تعالى يقول:( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ * وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ) (٨) فأين تذهبون، أيها المسلمون( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ) (٩) .

ما رأيت كنصوص الخلافة صريحة متواترة صودرت من أكثر الأمة، والجرح لما يندمل والنبي لما يقبر. على ان حياة النبي بعد النبوة كانت مليئة مفعمة بتلك النصوص منذ يوم الإنذار في دار أبي طالب(١٠) فما بعده من الأيام حتى سجيصلى‌الله‌عليه‌وآله على فراش الموت

____________________

(١) وقد بلغت مائة واثنتي عشرة مراجعة (منه قدس).

(٨) سورة التكوير آية: ١٩ - ٢٢.

(٩) سورة الحاقة آية: ٣ - ٥.

(١٠) إذا دعا عشيرته الأقربين لينذرهم، وكان آخر كلامه معهم ان أخذ بيد على =>

٢٧

..

____________________

=> فقال: ان هذا أخي ووزيري ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا، فلتراجع المراجعة ٢٠ والتي بعدها من المراجعات (منه قدس).

حديث الدار يوم الإنذار وفيه قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعلىعليه‌السلام : " ان هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا ".

راجع: تاريخ الطبري ج ٢ ص ٣١٩ - ٣٢١ ط دار المعارف بمصر، الكامل في التاريخ لابن الأثير الشافعي ج ٢ ص ٦٢ و ٦٣ ط دار صادر في بيروت، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١٣ ص ٢١٠ و ٢٤٤ وصححه ط مصر بتحقيق أبو الفضل، السيرة الحلبية للحلبي الشافعي ج ١ ص ٣١١ ط البهية بمصر، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ ص ٤١ و ٤٢ ط الميمنية بمصر، شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي ج ١ ص ٣٧١ ح ٥١٤ و ٥٨٠ ط ١ بيروت، كنز العمال ج ٦ ص ٣٩٢ ط ١ وج ١٥ ص ١١٥ ح ٣٣٤ ط ٢، ترجمة الإمام على بن أبى طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ج ١ ص ٨٥ ح ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤١ ط ١ بيروت، حياة محمد لمحمد حسين هيكل ص ١٠٤ الطبعة الأولى سنة ١٣٥٤ ه‍

وفى الطبعة الثانية وما بعدها من طبعات الكتاب حذف من الحديث قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " وان يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم " ! وأكبر شاهد مراجعة الطبعة الأولى والطبعات الأخرى، جريدة السياسة المصرية لمحمد حسين هيكل ملحق عدد - ٢٧٥١ - بتاريخ ١٢ ذي القعدة ١٣٥٠ ه‍ ص ٥ وص ٦ من ملحق عدد: - ٢٧٨٥ - ذكر الحديث بتمامه، تفسير الخازن ج ٣ ص ٣٧١ و ٣٩٠ ط مصر، التفسير المنير لمعالم التنزيل للجاوي ج ٢ ص ١١٨ ط ٣، تفسير الطبري ج ١٩ ص ١٢١ ط ٢ ولكن المؤلف أو الطابع حرف آخر الحديث فحذف قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " ان هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم " وذكر بدله " ان هذا أخي وكذا وكذا ! ! " فيا للعجب لهذه الأعمال التي تنطوي على الحقد الدفين والحسد المشين مع انه ذكر الحديث تاما في تاريخه ج ٢ ص ٢١٩ كما تقدم. وبلفظ آخر: وفيه نزل قوله تعالى: "( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) " الشعراء: ٢١٤ يوجد في =>

٢٨

والحجرة غاصة بأصحابه فقال: " أيها الناس يوشك أن اقبض قبضا سريعا فينطلق بي. وقد قدمت إليكم الا أني مخلف فيكم كتاب الله عزوجل وعترتي أهل بيتي ". ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: " هذا علي مع القرآن، والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض "(١١) . وكفى بنصوص

____________________

=> شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي ج ١ ص ٣٧٢ ح ٥١٤ وج ٢ ص ٤٢٠ ح ٥٨٠ ط ١ بيروت، مسند أحمد ج ١ ص ١١١ ط الميمنية بمصر، كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص ٢٠٤ - ٢٠٦ ط الحيدرية وص ٨٩ ط الغرى، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزى الحنفي ص ٣٨ ط الحيدرية وص ٤٤ ط النجف، كنز العمال ج ٦ ص ٣٩٦ ط ١ وج ١٥ ص ١١٣ و ١١٥ ط ٢، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ ص ٤١ و ٤٢ و ٤٣ ط الميمنية بمصر، ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص ١٠٥ ط اسلامبول وص ١٢٢ ط الحيدرية، تاريخ أبى الفداء ج ١ ص ١١٩ ط القسطنطنية، الدر المنثور للسيوطي ج ٥ ص ٩٧ ط مصر، تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٣٥١ ط مصر. وبلفظ ثالث يوجد في: خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص ٨٦ ط الحيدرية وص ٣٠ ط بيروت، نظم درر السمطين للزرندى الحنفي ص ٨٣ ط النجف، مجمع الزوائد ج ٨ ص ٣٠٢ وج ٩ ص ١١٣ ط القدسي. ولاجل المزيد من المصادر راجع (سبيل النجاة في تتمة المراجعات) تحت رقم - ٧١١ - ط بيروت .

(١١) يوجد في: الصواعق المحرقة لابن حجر الشافعي ص ١٢٤ ط المحمدية وص ٧٥ ط الميمنية بمصر، ينابيع المودة للقندوزى الحنفي ص ٢٨٥ ط اسلامبول وص ٣٤٢ ط الحيدرية.

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " علي مع القرآن والقرآن مع على لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " يوجد في: المستدرك على الصحيحين للحاكم ج ٣ ص ١٢٤ وصححه، تلخيص المستدرك للذهبي مطبوع بذيل المستدرك ج ٣ ص ١٢٤ وصححه أيضا، المناقب للخوارزمي الحنفي =>

٢٩

الثقلين حكما بين الفريقين(١٢) ، وخصائص علي كل نص جلي:( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) (١٣) .

استأثروا بالأمر يوم السقيفة، متأولين نصوص لا يلوون على شئ، وقد قضوا أمرهم بينهم بدون أن يؤذنوا به أحدا من بني هاشم وأوليائهم(١٤) وهم أهل بيت النبوة، وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي والتنزيل، حتى كأنهمعليهم‌السلام لم يكونوا ثقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأعدال كتاب الله عزوجل(١٥) .

____________________

=> ص ١١٠ ط الحيدرية وص ١٠٧ ط تبريز، المعجم الصغير للطبراني ج ١ ص ٥٥ ط دار النصر بالقاهرة، كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص ٣٩٩ ط الحيدرية وص ٢٥٤ ط الغرى، مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٣٤ ط القدسي، الصواعق المحرقة ص ١٢٢ و ١٢٤ ط المحمدية وص ٧٤ و ٧٥ ط الميمنية، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٧٣ ط السعادة، إسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور الأبصار ص ١٥٧ ط السعيدية وص ١٤٣ ط العثمانية، الغدير للأميني ج ٣ ص ١٨٠ ط بيروت، نور الأبصار للشبلنجى ص ٧٣ ط السعيدية، ينابيع المودة للقندوزى ص ٤٠ و ٩٠ و ١٨٥ و ٢٣٧ و ٢٨٣ و ٢٨٥ ط اسلامبول وص ٤٤ و ١٠٣ و ٢١٩ و ٢٨١ و ٣٣٩ و ٣٤٢ ط الحيدرية وج ١ ص ٣٨ و ٨٨ وج ٢ ص ١٠ و ٦١ و ١٠٨ و ١١٠ ط العرفان بصيدا، فيض القدير للشوكاني ج ٤ ص ٣٥٨، الجامع الصغير للسيوطي ج ٢ ص ٥٦ ط الميمنية، الفتح الكبير للنبهاني ج ٢ ص ٢٤٢ ط مصر، غاية المرام ص ٥٤٠ (باب) ٤٥ ط ايران، أسنى المطالب للحوت ص ٢٠١ ح ٨٩٨.

(١٢) سوف تأتى مصادره تحت رقم (١٥)

(١٣) سورة ق: ٣٧.

(١٤) لم يحضر أحد من بني هاشم السقيفة بل كانوا متخلفين راجع المصادر تحت رقم (٦)

(١٥) إشارة إلى النصوص الصريحة في السنن الصحيحة، التي أنزلت العترة من منزلة الكتاب فجعلتهما القدوة لأولى الألباب، وقد أخرجها مسلم في صحيحه، وأخرجها =>

٣٠

.

____________________

=> الترمذي والنسائي والإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير، والحاكم في مستدركه والذهبي في تلخيص المستدرك، وابن أبى شيبة وأبو يعلى في سننهما، وابن سعد في الطبقات، وغير واحد من أصحاب السنن بطرق متعددة وأسانيد كثيرة، والتفصيل في المراجعة ٨ من مراجعاتنا (منه قدس).

أقول: إشارة إلى مضمون الحديث المتواتر وهو حديث الثقلين قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : " يا أيها الناس إني تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ". راجع الحديث في: صحيح الترمذي ج ٥ ص ٣٢٨ ط بيروت وج ١٣ ص ١٩٩ ط الصاوى وج ٢ ص ٣٠٨ ط بولاق بمصر، تفسير ابن كثير ج ٤ ص ١١٣ دار إحياء الكتب العربية بمصر، مصابيح السنة للبغوي ص ٢٠٦ ط القاهرة وج ٢ ص ٢٧٩ ط محمد على صبيح، جامع الأصول لابن الأثير ج ١ ص ١٨٧ ط مصر، مشكاة المصابيح ج ٣ ص ٢٥٨ ط دمشق، إحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف ص ١١٤ ط الحلبي، الفتح الكبير للنبهاني ج ١ ص ٥٠٣ وج ٣ ص ٣٨٥ ط دار الكتب العربية، الشرف المؤبد للنبهاني أيضا ص ١٨ ط مصر، نظم درر السمطين للزرندى الحنفي ص ٢٣٢ ط النجف، ينابيع المودة للقندوزى الحنفي ص ٣٣ و ٤٥ و ٤٤٥ ط الحيدرية وص ٣٠ و ٤١ و ٣٧٠ ط اسلامبول

وبلفظ ثان قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : " إني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى، أحدهما أعظم من الأخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما ". راجع الحديث في: صحيح الترمذي ج ٥ ص ٣٢٩ ط دار الفكر بيروت وج ١٣ ص ٢٠٠ ط الصاوى وج ٢ ص ٣٠٨ ط بولاق بمصر، نظم درر السمطين للزرندى ص ٢٣١ ط النجف، الدر المنثور للسيوطي ج ٦ ص ٧ و ٣٠٦ ط مصر، ذخائر العقبى ص ١٦ ط القدسي، الصواعق المحرقة ص ٨٩ ط الميمنية وص ١٤٧ و ٢٢٦ ط المحمدية، أسد الغابة لابن الأثير ج ٢ ص ١٢ =>

٣١

وأمان الأمة من الاختلاف(١٦)

____________________

=> ط مصر، المعجم الصغير للطبراني ج ١ ص ١٣٥ ط دار النصر بمصر، ينابيع المودة للقندوزى الحنفي ص ٣٣ و ٤٠ و ٢٢٦ و ٣٥٥ ط الحيدرية وص ٣٠ و ٣٦ و ١٩١ و ٢٩٦ ط اسلامبول، تفسير ابن كثير ج ٤ ص ١١٣ ط مصر، عبقات الأنوار ج ١ من حديث الثقلين ص ٢٥ ط اصفهان، كنز العمال ج ١ ص ٤٤ ح ٨٧٤ ط ١ وج ١ ص ١٥٤ ط ٢، الفتح الكبير للنبهاني ج ١ ص ٤٥١ ط مصر، تفسير الخازن ج ١ ص ٤ ط مصر، مصابيح السنة للبغوي ج ٢ ص ٢٧٩ ط محمد على صبيح وص ٢٠٦ ط الخيرية، جامع الأصول لابن الأثير ج ١ ص ١٨٧ ط مصر، مشكاة المصابيح للعمري ج ٣ ص ٢٥٨ ط دمشق.

وفى لفظ ثالث عن زيد بن ثابت قال: " قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وانهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض ". راجع: الفضائل لأحمد بن حنبل بترجمة الإمام الحسين ص ٢٨ ح ٥٦. مسند أحمد بن حنبل ج ٥ / ١٨٢ و ١٨٩ ط ١، فرائد السمطين للحموينى ج ٢ / ١٤٤ عن زيد بن ثابت قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عزوجل وعترتي أهل بيتي ألا وهما الخليفتان من بعدى ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض ".

وعن أبى سعيد الخدري أيضا: " إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الأخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وانهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض ". الفضائل لأحمد بن حنبل ص ٢٠ ح ٣٥ ترجمة الحسين وح ٣٦. ويوجد هذا الحديث بألفاظ أخرى متعددة ومصادر كثيرة جدا ولأجل المزيد من الاطلاع راجع (سبيل النجاة في تتمة المراجعات تحت رقم - ٣٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ ط في بغداد وبيروت مع المراجعات).

(١٦) إشارة إلى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتهم =>

٣٢

وسفينة نجاتها من الضلال(١٧) . وباب حطتها(١٨) .

____________________

=> قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس. أخرجه الحاكم في ص ١٤٩ من الجزء ٣ من المستدرك، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (منه قدس). والصواعق المحرقة لابن حجر ص ٩١ و ١٤٠ ط الميمنية وص ١٥٠ و ٢٣٤ ط المحمدية وصححه، إحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف ص ١١٤ ط الحلبي بمصر، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ ص ٩٣ ط الميمنية بمصر، ينابيع المودة للقندوزى الحنفي ص ٢٩٨ ط اسلامبول وص ٣٥٧ ط الحيدرية، جواهر البحار للنبهاني ج ١ / ٣٦١. ولأجل المزيد من المصادر راجع كتاب (سبيل النجاة في تتمة المراجعات طبع ملحقا بالمراجعات في بغداد وبيروت تحت رقم - ٤١ -).

(١٧) إشا رة إلى ما أخرجه الحاكم بالإسناد إلى أبى ذر ص ١٥١ من الجزء ٣ من المستدرك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " ان مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق " (منه قدس). وراجع أيضا: تلخيص المستدرك للذهبي، نظم درر السمطين للزرندى الحنفي ص ٢٣٥ ط النجف، ينابيع المودة للقندوزى ص ٣٠ و ٣٧٠ ط الحيدرية وص ٢٧ و ٣٠٨ ط اسلامبول، الصواعق المحرقة ص ١٨٤ و ٢٣٤ ط المحمدية وص ١١١ و ١٤٠ ط الميمنية، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص، إسعاف الراغبين للصبان ص ١٠٩ ط السعيدية و ١٠٢ ط العثمانية، جواهر البحار ج ١ / ٣٦١، الفضائل لأحمد بن حنبل بترجمة الإمام الحسين ص ٢٨ ح ٥٥.

(١٨) إشارة إلى ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبى سعيد قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: إنما مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة بني إسرائيل من دخله غفر له (منه قدس). راجع: كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص ٣٧٨ ط الحيدرية وص ٢٣٤ ط الغرى، مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٦٨، المعجم الصغير للطبراني ج ٢ ص ٢٢ ط دار =>

٣٣

وكأنهم لم يكونوا من الأمة بمنزلة الرأس من الجسد، وبمنزلة العينين من الرأس(١٩) بل كأنهم انما كانوا ممن عناهم الشاعر في المثل السائر.

____________________

=> النصر بمصر، إحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف ص ١١٣ ط الحلبي، ينابيع المودة ص ٢٨ و ٢٩٨ ط اسلامبول وص ٣٠ و ٣٥٨ ط الحيدرية، رشفة الصادى لأبي بكر الحضرمي ص ٧٩ ط مصر، الصواعق المحرقة ص ٩١ ط الميمنية وص ١٥٠ ط المحمدية وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة وان شئت المزيد فراجع (سبيل النجاة في تتمة المراجعات تحت رقم - ٣٩ و ٤٠) ففيهما عشرات المصادر.

وفى لفظ آخر يقولصلى‌الله‌عليه‌وآله : " مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ". يوجد في: حلية الأولياء ج ٤ ص ٣٠٦ ط السعادة بمصر، مناقب على بن أبى طالب لابن المغازلى الشافعي ص ١٣٢ ح ١٧٣ و ١٧٦ ط ١ بطهران، ذخائر العقبى ص ٢٠ ط القدسي، مجمع الزوائد ج ٩ / ١٦٨، إحياء الميت ص ١١٣، الجامع الصغير للسيوطي ج ٢ / ١٣٢ ط الميمنية، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ / ٩٢ ط الميمنية، الفتح الكبير للنبهاني ج ٣ / ١٢٣ ط مصر، ينابيع المودة ص ١٨٧ و ١٩٣ ط اسلامبول وص ٢٢١ و ٢٢٨ ط الحيدرية، مقتل الحسين للخوارزمي ج ١ / ١٠٤ ط مطبعة الزهراء. وغيرها من المصادر.

(١٩) نقل الإمام الصبان في كتابه - إسعاف الراغبين - والشيخ يوسف النبهاني في - الشرف المؤبد - وغير واحد من الثقات بالإسناد إلى أبى ذر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس، ولا يهتدى الرأس الا بالعينين، ومن أراد تفصيل هذه الأحاديث وما يجرى مجراها فعليه بمراجعاتنا، ولا سيما المراجعة ٦ وما بعدها حتى المراجعة ١٣ (منه قدس). راجع: إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص ١١٠ ط السعيدية وص ١٠٢ ط العثمانية، الفصول المهمة لابن الصباغ المالكى ص ٨ ط الحيدرية، مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٧٢ ط بيروت، الشرف المؤبد للنبهاني. (*)

٣٤

ويقضي الأمر حين تغيب تيم * ولا يستأذنون وهم شهود(٢٠)

أجل قضي الأمر في السقيفة ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقى بين عترته الطاهرة وأوليائهم ثلاثة أيام، وهم حوله يتقطعون حسرات، ويتصعدون زفرات قد أخذهم من الحزن ما تنفطر به المرائر، ومن الهم والغم ما يذيب لفائف القلوب، ومن الرعب والوجل ما تميد به الجبال ومن الهول والفرق ما أطار عيونهم، وضيق الأرض برحبها عليهم.

وأولئك في معزل عن المسجى ثلاثا - بأبي وأمي - يرهفون لسلطانه عزائمهم ويشحذون لملكه آراءهم، لم يهتموا في شئ من أمره، حتى قضوا أمرهم مستأثرين به. وما ان فاءوا إلى مواراته حتى فاجأوا أولياءه وأحباءه بأخذ البيعة منهم، أو التحريق عليهم(٢١) كما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم في قصيدته السائرة :

____________________

(٢٠) هذا البيت.

(٢١) تهديدهم عليا بالتحريق ثابت بالتواتر القطعي، وحسبك ما أخرجه أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب (السقيفة) كما في ص ١٣٠ وفى ص ١٣٤ من المجلد الأول من شرح النهج الحميدى. وأخرجه ابن جرير الطبري في موضعين في أحداث السنة الحادية عشرة من تاريخ الأمم والملوك. وذكره ابن قتيبة في أوائل كتابه - الإمامة والسياسة -. وابن عبد ربه المالكي في حديث السقيفة في الجزء الثاني من العقد الفريد.

والمسعودي في مروج الذهب نقلا عن عروة بن الزبير في مقام الاعتذار عن أخيه عبدالله، إذ هم بالتحريق على بني هاشم حين تخلفوا عن بيعته. وابن الشحنة حيث ذكر بيعة السقيفة في كتابه (روضة المناظر). وأبو الفداء حيث أتى على ذكر أخبار أبى بكر في تاريخه الموسوم بالمختصر في أخبار البشر. ورواه الشهرستاني عن النظام عند ذكره للفرقة النظامية من كتاب - الملل والنحل - ونقله العلامة الحلي في (نهج الصدق) عن كتاب (المحاسن وأنفاس الجواهر) وغرر ابن خنزابة. وأفرد أبو مخنف لبيعة السقيفة كتابا فيه التفصيل (منه قدس) =>

٣٥

وقولة لعلي قالها عمر

أكرم بسامعها أعظم بملقيها

حرقت دارك لا أبقى عليك بها

ان لم تبايع وبنت المصطفى فيها

ما كان غير أبي حفص بقائلها

أمام فارس عدنان وحاميها(٢٢)

فلو فرض ان لا نص بالخلافة على أحد من آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفرض كونهم مع هذا غير مبرزين في حسب أو نسب، أو أخلاق، أو جهاد، أو علم، أو عمل، أو إيمان، أو إخلاص ولم يكن لهم السبق في مضامير كل فضل، بل كانوا كسائر الصحابة، فهل كان من مانع شرعي أو عقلي أو عرفي، يمنع من تأجيل عقد البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ ؟ ولو بأن يوكل حفظ الأمن إلى القيادة العسكرية مؤقتا حتى يستتب أمر الخلافة ؟

أليس هذا المقدار من التريث كان أرفق بأولئك المفجوعين ؟ وهم وديعة النبي لديهم، وبقيته فيهم، وقد قال الله تعالى:( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) (٢٣) أليس على حق هذا الرسول - الذي يعز عليه عنت الأمة، ويحرص على

____________________

=> تهديد عمر عليا وفاطمة بالإحراق: راجع: الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج ١ / ١٢ ط مصر، العقد الفريد لابن عبد ربه المالكي ج ٤ / ٢٥٩ و ٦٠ ط ٢ بمصر، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١ / ١٣٤ وج ٢ / ١٩ ط ١ بمصر وج ٢ / ٥٦ وج ٦ / ٤٨ ط مصر بتحقيق أبو الفضل وج ١ / ١٥٧ ط دار الفكر، تاريخ الطبري ج ٣ / ٢٠٢ ط دار المعارف بمصر، الملل والنحل للشهرستاني ج ١ / ٥٧ ط بيروت، تاريخ أبى الفداء ج ١ / ١٥٦، أعلام النساء ج ٣ / ١٢٠٧، تاريخ ابن شحنة بهامش الكامل ج ٧ / ١٦٤، بحار الأنوار ج ٢٨ / ٣٢٨ و ٣٣٩ ط الجديد، الغدير للأميني ج ٧ / ٧٧ ط بيروت، عبدالله بن سبأ ج ١ / ١٠٨ ط بيروت.

(٢٢) ديوان حافظ إبراهيم

(٢٣) سورة التوبة: ١٢٨ (*).

٣٦

سعادتها، وهو الرؤوف بها الرحيم لها - ان لا تعنت عترته فلا تفاجأ بمثل ما فوجئت به، - والجرح لما يندمل، والنبي لما يقبر - ؟ ! وحسبها يومئذ فقد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قارعة تفترش بها القلق، وتتوسد الأرق، وتساور الهموم، وتسامر النجوم، وتتجرع الغصص، وتعالج البرحاء، فالتريث الذي قلناه كان أولى بتعزيتها، وأدنى إلى حفظ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيها، وأجمع لكلمة الأمة، واقرب إلى استعمال الحكمة، ولكن القوم صمموا على صرف الخلافة عن آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله مهما كلفهم الأمر، فخافوا من التريث أن يفضي بهم إلى خلاف ما صمموا عليه، فان آل محمد إذا حضروا المشورة ظهرت حجتهم وعلت كلمتهم، فبادر القوم بعقد البيعة، واغتنموا اشتغال الهاشميين برزيتهم، وانتهزوا انصرافهم بكلهم إلى واجباتهم بتجهيز جنازتهم المفداة.

وأعان أولئك على ما دبروه دهشة المسلمين وذعرهم، وتزلزل أقدامهم، واجتماع أكثر الأنصار في السقيفة يرشحون سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، لكن ابن عمه بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي وأسيد بن الحضير سيد الأوس، كانا ينافسانه في السيادة فحسداه على هذا الترشيح وخافا أن يتم له الأمر، فأضمرا له الحسيكة مجمعين على صرف الأمر عنه بكل ما لديهما من وسيلة، وصافقهما على ذلك عويم بن ساعدة الأوسي، ومعن بن عدي حليف الأنصار، وقد كان هذان على اتفاق سري مع أبي بكر وعمر وحزبهما، فكانا من أولياء أبي بكر على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكانا مع ذلك ذوي بغض وشحناء لسعد بن أبي عبادة، فانطلق عويم إلى أبي بكر وعمر مسرعا فشحذ عزمهما لمعارضة سعد، وأسرع بهما إلى السقيفة ومعهما أبو عبيدة، وسالم مولى أبي حذيفة، ولحقهم آخرون من حزبهم من المهاجرين.

٣٧

فاحتدم الجدال بين المهاجرين والأنصار، واشتدت الخصومة حتى ارتفعت أصواتهم بها وكادت الفتنة أن تقع، فقام أبو بكر بكلام أثنى فيه على الأنصار، واعترف لهم بالجميل خاطبا ودهم بلين ورقة

واحتج عليهم: بأن المهاجرين شجرة رسول الله وبيضته التي تفقأت عنه، ورشحهم للوزارة إذا تمت للمهاجرين الإمرة، ثم أخذ بضبعي عمر وأبي عبيدة فأمر المجتمعين بمبايعة أيهما شاؤا، وما ان فعل ذلك حتى تسابق إلى بيعته عمر وبشير، وما ان بايعاه حتى تبارى إلى بيعته أسيد بن الحضير، وعويم بن ساعدة، ومعن بن عدي، وأبو عبيدة بن الجراح، وسالم مولي أبي حذيفة، وخالد بن الوليد(٢٤) واشتد هؤلاء على حمل الناس على البيعة بكل طريق، وكان أشدهم في ذلك عمر، ثم أسيد وخالد وقنفذ(١) بن عمير بن جدعان التميمي(٢٥) وما بويع أبو بكر حتى أقبلت به الفئة التي بايعته تزفه إلى مسجد

____________________

(٢٤) ولأجل المزيد من المصادر راجع: كتاب عبدالله بن سبأ للعسكري ج ١ / ٨٢ - ١٣٢.

(١) كان هؤلاء مع الجماعة الذين دخلوا بيت فاطمةعليها‌السلام وحسبك ما هو منقول عنهم في ص ١٩ من المجلد الثاني من شرح النهج. وروى أحمد بن عبد العزيز الجوهري - كما في ص ١٣٠ من المجلد الأول من شرح النهج - قال: لما بويع أبو بكر كان الزبير والمقداد يختلفان في جماعة من الناس إلى علي وهو في بيت فاطمة فخرج عمر حتى دخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله ما من أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، ومنك بعد أبيك وايم الله ما هذا بما نعى ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان آمر بتحريق البيت عليهم. (الحديث) (منه قدس).

(٢٥) استعمال القوة والإكراه في البيعة لأبي بكر: راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١ / ٢١٩ وج ٦ / ٩ و ١١ و ١٩ و ٤٠ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ ط مصر بتحقيق أبو الفضل وج ١ / ٧٤ وج ٢ / ٤ - ١٩ ط ١ بمصر .(*)

٣٨

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله زفاف العروس(٢٦) والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمة لقي بين أولئك المولهين والمولهات من الطيبين والطيبات، فما وسع أمير المؤمنينعليه‌السلام حينئذ الا التمثيل بقول القائل ؟

وأصبح أقوام يقولون ما اشتهوا * ويطغون لما غال زيدا غوائل(٢٧)

وكانعليه‌السلام على علم من تصميم القوم على صرف الأمر عنه، وانه لو نازعهم فيه لنازعوه، ولو قاتلهم عليه لقاتلوه، وان ذلك يوجب التغرير في الدين والخطر بالأمة، فاختار الكف احتياطا على الإسلام، وإيثارا للصالح العام، وتقديما للأهم على المهم، عهد معهود من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . صبر أمير المؤمنين على تنفيذه وفي العين قذى، وفي الحلق شجى(١) .

نعم قعد في بيته ساخطا مما فعلوه، حتى أخرجوه كرها(٢٨) احتفاظا بحقه المعهود به إليه

____________________

(٢٦) نص على زفافه الزبير بن بكار في الموفقيات كما في ص ٨ من المجلد الثاني من شرح النهج (منه قدس). وج ٦ / ١٩ ط مصر بتحقيق أبو الفضل.

(٢٧) نقل تمثله بهذا البيت أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب - السقيفة - كما في ص ٥ من المجلد الثاني من شرح النهج الحميدى (منه قدس). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ٦ / ١٤ بتحقيق أبو الفضل.

(١) وتفصيل هذه الأمور كلها في رسالتنا - فلسفة الميثاق والولاية - وحسبك المراجعة ٨٢ و ٨٤ من كتابنا - المراجعات - فان فيهما من التفصيل ما يثلج الغليل. وكذلك التنبيه المعقود في الفصل الثامن من - فصولنا المهمة - فراجع (منه قدس).

(٢٨) أخرج أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة - كما في ص ١٩ من المجلد الثاني من شرح النهج الحميدى - عن الشعبى حديثا قال فيه: فانطلق عمر وخالد بن الوليد إلى بيت فاطمة فدخل عمر ووقف خالد على الباب، فقال عمر للزبير: ما هذا =>

٣٩

واحتجاجه على من استبد به(٢٩) وما أبلغ حجته إذ قال مخاطبا لأبي بكر :

فأن كنت بالقربى حججت خصيمهم

فغيرك أولى بالنبي وأقرب

____________________

=> السيف ؟ قال: أعددته لأبايع عليا. قال وكان في البيت ناس كثير منهم المقداد وجمهور الهاشميين، فاخترط عمر السيف وضرب به صخرة في البيت فكسره ثم أخرجوا الزبير إلى خالد ومن معه، وكان معه جمع كثير أرسلهم أبو بكر ردءا لعمر وخالد، ثم قال عمر لعلى: قم فبايع. فتلكأ وأحتبس، فأخذ بيده فقال: قم، فأبى فحملوه ودفعوه إلى خالد كما دفعوا الزبير وساقهما عمر ومن معه من الرجال سوقا عنيفا، واجتمع الناس ينظرون، وامتلأت شوارع المدينة بالرجال، فلما رأت فاطمة ما صنع عمر صرخت وولولت، واجتمع معها نساء كثير من الهاشميات وغيرهن، فخرجت إلى باب حجرتها ونادت: يا أبا بكر ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله. والله لا أكلم عمر حتى ألقى الله، (الحديث)، ومن استقصى ما كان منهم يومئذ تجلت له الحقيقة في قول أبى بكر عند موته: وددت إني لم أكشف عن بيت فاطمة ولو أغلق على حرب.

وأخرج أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة أيضا من حديث أبى لهيعة عن أبى الأسود: ان عمر وأصحابه اقتحموا الدار وفاطمة تصيح وتناشدهم الله، وأخرجوا عليا والزبير يسوقهما عمر سوقا، وأخرج أبو بكر الجوهري: ان عمر جاء إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجرين، فقال: والذي نفسي بيده لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقن البيت عليكم، فخرج إليه الزبير مصلتا بالسيف، فاجتمعوا عليه حتى ندر السيف من يده، فضرب به عمر الحجر فكسره، ثم أخرجهم بتلابيبهم يسوقهم سوقا عنيفا. (الحديث)، فراجعه في ص ١٩ من المجلد الثاني من شرح النهج، وكل ما ذكرناه هنا تجده هناك (منه قدس).

أخراج الإمام أمير المؤمنين (ع) كرها لأجل البيعة: راجع: العقد الفريد ج ٤ / ٣٣٥ ط لجنة التأليف والنشر في مصر وج ٢ / ٢٨٥ ط آخر، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ٣ / ٤١٥ ط أفست بيروت وج ٦ / ١١ و ٤٨ ط مصر بتحقيق أبو الفضل.

(٢٩) مطالبة الإمام (ع) بحقه واحتجاجه عليهم =>

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

سبب الحل أخذ المسلم، أو نظره مع كونه(١) تحت يد اذ لا يدل الحكم(٢) على أزيد من ذلك، وأصالة عدم التذكية مع ما سلف(٣) تقتضي العدم(٤) .

(ولا يشترط في مخرجه الاسلام) على الاظهر (لكن يشترط حضور المسلم عنده يشاهده) قد أخرج حيا ومات خارج الماء (في حل اكله)، للاخبار الكثيرة الدالة عليه. منها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال: لا بأس به وسألته عن صيد المجوس السمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر اليه(٥) . وفي رواية أخرى له عنهعليه‌السلام أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك، ويسمون بالشرك(٦) فقال:

___________________________________

(١) اي مع كون الصيد تحت يد ما ولو كانت اليد مجوسية.

(٢) وهي حلية صيد المجوسي لا تدل على ازيد من أن السمكة اذا ماتت تحت يد ما بنظر المسلم تحل. بخلاف ما اذا ماتت وحدها من دون استيلاء عليها فالرواية لا تدل على حليتها.

(٣) من القول بعدم حلية السمكة اذا ماتت خارج الماء قبل أن يأخذها المسلم كما في حسنة الحلبي المشار اليها في الهامش رقم ٢ ص ٢٣٩. ورواية (علي بن جعفر) المشار اليها في الهامش رقم ٥ ص ٢٣٩.

(٤) اي عدم حلية السمكة اذا ماتت قبل أن ياخذها المسلم، او قبل أن ياخذها المجوسي، وقبل ان ينظر اليها المسلم.

(٥) (التهذيب) الطبعة الجديدة طبعة (النجف الاشرف) الجزء ٩ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٢ ص ٩ الحديث ٣١.

(٦) بكسر الشين وسكون الراء اي يسمون عند الذبح ب‍ (إلهين)، لان المجوس قائلون ب‍ (إلهين): إلآه خير وإلآه شر. ويعبرون عن (الاول) في لغتهم (الفارسية) ب‍ (يزدان پاك) اي الالآه الطاهر الذي يصدر منه الخير المحض ويكون منشأ وعلة لجميع الامور الخيرية. ويعبرون عن (الثاني) ب‍ (اهريمن) اي الآه الشر الذي يصدر منه الشر المحض ويكون منشأ وعلة للافعال الشريرة في الخارج وكلها منتسبة اليه.

٢٤١

لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذها(١) ، ومطلق الثاني(٢) محمول على مشاهدة المسلم له جمعا(٣) ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع

___________________________________

(١) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذبايح ص ٣٤٦ الباب ٣٣ الحديث ٩. لكن في جميع نسخ (الكافي) هكذا: (انما صيد الحيتان اخذه) بتذكير الضمير. ولعل الاشتباه من النساخ. اذا الصواب (اخذها) كما في روايات اخرى بعينها في هذا الباب.

(٢) وهي الرواية الاخرى عن الحلبي المشار اليها في الهامش رقم ١ ص ٢٤٢. ولفظ (الثاني) في قول (الشارح): (ومطلق الثاني) صفة للخبر المحذوف لا انه صفة للرواية كما يتخيل، لانه لو كان صفة لها لزم تأنيثه. والمعنى: أن الخبر الثاني وهي (الصحيحة الثانية) للحلي المشار اليها في الهامش رقم ١ ص ٢٤٢ مطلقة. حيث لم تقيد الحلية فيها بمشاهدة المسلم المجوسي في صيده في قولهعليه‌السلام : (إنما صيد الحيتان اخذها). فهذا الاطلاق يحمل على مشاهدة المسلم للمجوسي عند الصيد.

(٣) اي إنما نفعل هذا ونحمل اطلاق هذه الصحيحة على مشاهدة المسلم للمجوسي. للجمع بين هاتين الصحيحتين المتضادين وهما: (صحيحة الحلبي الاولى) المشار اليها في الهامش رقم ٥ ص ٢٤١ الدالة على اعتبار مشاهدة المسلم المجوسي. و (الصحيحة الثانية للحلبي) ايضا المشار اليها في الهامش رقم ١ ص ٢٤٢ الدالة على الاطلاق وعدم تقييدها باعتبار مشاهدة المسلم لصيد المجوسي، فهذا الحمل إحدى طرق الجمع بين الخبرين المتعارضين.

٢٤٢

منه(١) إلا أن يأخذه المسلم منه حيا، لانه(٢) حمل الاخبار على ذلك،

___________________________________

(١) اي من حلية صيد المجوسي. واليك ما قاله (الشيخ)قدس‌سره (الاستبصار) الطبعة الحديثة الجزء ٣ ق ٢ ص ٦٤ الطبعة الثانية ١٣٧٦ طبعة (النجف الاشرف): (فالوجه في هذه الاخبار*(١) : أن نحملها على أنه لا بأس بصيد المجوسي اذا اخذه المسلم منهم حيا قبل ان يموت. فلا يقبل قولهم في إخراج السمك من الماء حيا. لانهم لا يؤمنون على ذلك. ويدل على ذلك*(٢) ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى ابن عبدالله قال: سألت (ابا عبداللهعليه‌السلام ) عن صيد المجوس. فقال: (باس اذا اعطوكه حيا والسمك ايضا، والا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده انت والمراد بالضمير من " اعطوكه " مطلق الصيد).

(٢) حمل (الشيخ) الاخبار الواردة في كفاية اخذ الصيد، وإخراجه من الماء وان كان المخرج مجوسيا من دون اعتبار مشاهدة المسلم له حين الصيد كما في (الصحيحة الثانية) للحلبي ايضا المشار اليها في الهامش رقم ١ ص ٢٤٢ وغيرها المذكور في نفس المصدر على اخذ المسلم السمك، سواء كان اخذه من الماء ام من يد المجوسي. فالملاك في حلية السمك اخذ المسلم له.

___________________________________

*(١) اي الاخبار الدالة على كفاية اخراج السمك من الماء حيا وان كان المخرج مجوسيا.

*(٢) هذه الجملة من كلام (الشيخ)رحمه‌الله اي ويدل على هذا الحمل وهو اخذ المسلم الصيد من المجوسى حيا.

٢٤٣

ومن(١) المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له مطلقا(٢) إما لاشتراط الاسلام في التذكية. وهذا(٣) منه، أو لما في بعض الاخبار(٤) من اشتراط أخذ المسلم له منهم حيا فيكون اخراجهم له(٥) بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه اذا أخذه المسلم. والمذهب هو الاول(٦) والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد اخراجه كما سبق(٧) ،

___________________________________

(١) عطف على قول (الشارح): و (يظهر) اي ويظهر من (المفيد. وابن زهرة).

(٢) سواء شاهد المسلم صيده ام لا.

(٣) اي المنع من صيد غير المسلم من باب اشتراط الاسلام في التذكية.

(٤) وهي الرواية التي ذكرها (الشيخ)قدس‌سره في كلامه الذي نقلناها في الهامش رقم ١ ص ٢٤٣ عن (الاستبصار) في قول (الامام)عليه‌السلام : (لا بأس اذا اعطوكه حيا والسمك ايضا، والا فلا تجز شهادتهم، إلا ان تشهده انت).

(٥) اي إخراج المجوس للسمكة بمنزلة وثوبها من الماء. فكما أنه يشترط في وثوبها من الماء اخذ المسلم لها حيا، كذلك يشترط في صيد المجوسي لها اخذ المسلم منه حيا.

(٦) وهي كفاية مشاهدة المسلم لخروج السمكة من الماء فيما اذا صادها غير المسلم.

(٧) في الذباحة في قول المصنف: (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم) والمعنى: أنه هل يشترط استقرار الحياة، في تذكية السمكة بعد إخراجها من الماء ام لا؟ فمن اشترط الاستقرار في الذباحة اشترطه هنا، ومن لم يشترطه هناك لم يشترطه هنا ايضا.

٢٤٤

والمصنف في الدروس مع ميله إلى عدم اعتباره(١) ثم جزم باشتراطه(٢) هنا.

(ويجوز أكله حيا)، لكونه مذكى باخراجه(٣) من غير اعتبار موته بعد ذلك(٤) ، بخلاف غيره من الحيوان فان تذكيته مشروطة بموته بالذبح، أو النحر، أو ما في حكمهما(٥) . وقيل: لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى، ومن ثم لو رجع إلى الماء بعد اخراجه فمات فيه لم يحل، فلو كان مجرد اخراجه كافيا لما حرم بعده(٦) . ويمكن خروج هذا الفرد(٧) بالنص(٨)

___________________________________

(١) اي اعتبار استقرار الحياة ثم اي في (الدروس) في الذبيحة.

(٢) اي باشتراط استقرار الحياة في (اللمعة) في الذبيحة ويحتمل ان يكون مراد (الشارح)رحمه‌الله : ان (المصنف)قدس‌سره في (الدروس) قال بعدم اشتراط استقرار الحياة في الذبيحة. ولكن في (اللمعة) قطع باشتراط استقرار الحياة في (السمك).

(٣) يحتمل ان يكون المصدر مضافا إلى الفاعل والمفعول محذوف، ويحتمل ان يكون مضافا إلى المفعول والفاعل محذوف.

(٤) اي بعد الاخراج.

(٥) كالصيد.

(٦) اي بعد الخروج ورجوعه في الماء.

(٧) وهو رجوع السمكة إلى الماء وموتها فيه بعد ان خرجت منه.

(٨) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذبايح ص ٢٤٦ الباب ٣٤ الحديث ٢.

٢٤٥

عليه، وقد علل فيه(١) بأنه مات فيما فيه حياته. فيبقى ما دل على أن ذكاته اخراجه، خاليا عن المعارض.

(ولو اشتبه الميت) منه (بالحي في الشبكة وغيرها حرم الجميع) على الاظهر، لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع ولعموم قول الصادقعليه‌السلام : ما مات في الماء فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته(٢) . وقيل: يحل الجميع اذا كان(٣) في الشبكة، او الحظيرة مع عدم تمييز الميت، لصحيحة الحلبي(٤) وغيرها(٥) الدالة على حله مطلقا(٦)

___________________________________

(١) اي في هذا النص المشار اليه في الهامش رقم ٨ ص ٢٤٥. واليك نص التعليل المذكور في الرواية فقالعليه‌السلام : (لا تأكل لانه مات فيه الذي فيه حياته).

(٢) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذبايح ص ٢٤٦ الباب ٣٦ إلى اخر الحديث. حيث إن تعليلهعليه‌السلام (فانه مات فيما كان فيه حياته) يعم الميت المشخص. والميت المشتبه. فيجب الاجتناب عن هذه السمكة المشتبهة. فالاجتناب عنها يتوقف عن الاجتناب عن الجميع.

(٣) اي الميت المشتبه بالحي.

(٤) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذبايح ص ٢٤٦ الباب ٣٦ الحديث ٣.

(٥) نفس المصدر الحديث ٤.

(٦) سواء كان الميت مشخصا ام مشتبها. واليك نص (صحيحة الحلبي). قال: سألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها. فقال: (لا باس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها).

٢٤٦

بحمله(١) على الاشتباه جمعا(٢) . وقيل: يحل الميت في الشبكة، والحظيرة وإن تميز، للتعليل(٣) في النص بأنهما لما عملا(٤) للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد.

(الثانية ذكاة الجراد أخذه حيا) باليد، أو الآلة (ولو كان الآخذ له كافرا) اذا شاهده المسلم كالسمك. وقول ابن زهرة هنا كقوله

___________________________________

(١) اي بحمل الحل على صورة الاشتباه بمعنى ان الميتة لا تعرف بشخصها.

(٢) اي جمعا بين الاخبار الدالة على ما مات في الماء فلا تاكله كما اشير اليها في الهامش رقم ٢ ص ٢٤٦. وبين (صحيحة الحلبي) المشار اليها في الهامش رقم ٤ ص ٢٤٦ وغيرها من الروايات الدالة على حلية السمكة الميتة في الشبكة والحظيرة فالروايات الاولى تحمل على صورة تشخيص الميتة. والروايات الثانية تحمل على صورة عدم تشخيصها.

(٣) اي في قولهعليه‌السلام في (صحيحة الحلبي) المشار اليها في الهامش رقم ٤ ص ٢٤٦: (ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها). وكقولهعليه‌السلام في خبر (محمد بن مسلم) في جواب من سأل عن موت السمكة في الشبكة المغصوبة في الماء: (ما عملت يده فلا باس باكل ما وقع فيها). راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذبايح ص ٣٤٦ الباب ٣٦ الحديث ٢.

(٤) اي الحظيرة والشبكة اللتان ذكرت اولاهما في (صحيحة الحلبي). والثانية في خبر (محمد بن مسلم). فكأن (الشارح)رحمه‌الله قل الحديثين بالمعنى، لا أنهما وردتا في صحيحة واحدة كما ربما يشعر قولهرحمه‌الله : (للتعليل في النص). والمراد من المقبوض باليد: أن حكم ما يصاد في الشبكة والحظيرة حكم المقبوض باليد اذا مات خارج الماء. فكما أن المقبوض باليد حلال اذا مات خارج الماء. كذلك المصاد بهاتين لو مات السمك فيهما في الماء فهو حلال.

٢٤٧

في السمك(١) .

(اذا استقل بالطيران) وإلا لم يحل، وحيث أعتبر في تذكيته اخذه حيا.

(فلو احرقه قبل اخذه حرم)، وكذا لو مات في الصحراء، أو في الماء قبل اخذه وإن أدركه بنظره، ويباح أكله حيا وبما فيه كالسمك (ولا يحل الدبا) بفتح الدال مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير وإن ظهر جناحه جمع دباة بالفتح أيضا.

(الثالثة ذكاة الجنين ذكاة أمه) هذا لفظ الحديث النبوي(٢) وعن أهل البيت عليهم السلام مثله(٣) . والصحيح رواية وفتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الاولى فتنحصر ذكاته(٤) في ذكاته، لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فانه(٥)

___________________________________

(١) وهو المنع من صيد غير المسلم له مطلقا، سواء شاهده المسلم ام لا. فهنا أيضا يقولرحمه‌الله : بالمنع.

(٢) راجع (سنن ابن ماجة) الجزء ٢ طبعة عيسى البابي الحلبي سنة ١٣٧٣ كتاب الذباحة ص ١٠٦٧ رقم الحديث ٣١٩٩.

(٣) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة الجزء ٣ كتاب الذبايح ص ٢٤١ الباب ١٨ الاحاديث.

(٤) اي ذكاة الجنين.

(٥) اي الخبر إما مساو للمبتداء كقولك: هذا زيد.

٢٤٨

أما مساو، أو أعم(١) وكلاهما يقتضي الحصر(٢) . والمراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان(٣) كذكاة السمك والجراد(٤) . وامتناع(٥)

___________________________________

(١) كقولك: زيد عالم: زيد كاتب: زيد شاعر.

(٢) اي حصر المبتداء في الخبر.

(٣) فكما في سائر الحبوانات اذا قيل: ذكاة الشاة فري اوداجها. ويراد بذلك: أن السبب المحلل لها هو فري الاوداج. كذلك قولنا: ذكاة الجنين ذكاة أمه. يراد بذلك: أن سبب حلية الجنين هو ذكاة أمه. اي نفس ذكاة الام تكون سببا لحلية اكل الجنين. وهذه ذكاته.

(٤) حيث يعبر عن سبب حلية اكل السمك والجراد بالذكاة مع أنها ليست سوى الاستيلاء عليهما باليد. فنفس الاخذ باليد فيهما ذكاة لهما. فعند ذلك لا غرابة في التعبير عن سبب حلية الجنين بالذكاة. والمقصود: أن ليست الذكاة محصورة في الذبح، او النحر، بل تطلق على مطلق السبب المحلل.

(٥) هذا جواب سؤال مقدر: تقدير السؤال: أن في سائر الحيوانات يصح اسناد السبب المحلل إلى الفاعل فاذا ذبحت شاة. او نحرت ابلا، او أخذت جرادة، او سمكة يصح ان تقول: ذكيت هذه الحيوانات. أما في الجنين اذا ذكيت أمه فمات الجنين في بطنها لا يصح ان تقول ذكيت الجنين. اذن لم تقع الذكاة الصادرة من الذابح على الجنين. فهو غير مذكا. والجواب: اولا: أن هذا إدعاء محض. اذ يصح ان يقال لذابح الام: إنه ذكى الجنين ايضا. اذ المراد بالتذكية هو ايجاد السبب المحلل. وثانيا على فرض القبول والتسليم فان امتناع هذا الاسناد إنما يكون بالنظر إلى ظاهر لفظ " التذكية " حيث يراد بها " فري الاوداج ". اما لو اريد بها مطلق ايجاد " السبب المحلل " كما هو الصحيح فالاسناد المذكور غير ممتنع البتة.

٢٤٩

ذكيت الجنين ان صح فهو محمول على المعنى الظاهري وهو فري الاعضاء المخصوصة، أو يقال(١) : إن اضافة المصادر تخالف اضافة الافعال للاكتفاء فيها بأدنى ملابسة، ولهذا(٢) صح، لله على الناس حج البيت، وصوم رمضان(٣) ، ولم يصح حج البيت، وصام رمضان(٤) بجعلهما فاعلين. وربما أعربها(٥) بعضهم بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة

___________________________________

(١) هذا جواب آخر عن السؤال المقدر. خلاصته: أن اضافة الذكاة إلى الجنين ليست على حقيقة الاسناد. فان الذكاة في الحقيقة واقعة على الام. لكنها اضيفت إلى الجنين ايضا. لانها صارت سببا لحليته. وهذه مناسبة مصححة لهذه الاضافة. ومن المعلوم: أن اضافة المصادر ليست كاضافة الافعال اي اسنادها إلى فاعليها ومفعوليها. ففي المصادر يكتفى بمجرد مناسبة وملابسة ما، بخلاف الافعال، فانها بحاجة إلى تحقق الاسناد واقعا. والا يكون مجازا.

(٢) اي ولاجل كفاية ادنى ملابسة في صحة اضافة المصادر إلى فاعليها ظاهرا.

(٣) فاضيف الحج إلى البيت. والصوم إلى رمضان. وظاهر الاضافة هي الفاعلية.

(٤) باسناد الحج إلى البيت. والصوم إلى رمضان.

(٥) اي الذكاة الثانية بناء على أنها مفعول مطلق نوعي بتقدير حذف الجار كما يقال: سرت سير زيد اي سيرا كسير زيد. او سيرا مثل سير زيد.

٢٥٠

أمه فحذف الجار ونصب(١) مفعولا وحينئذ(٢) فتجب تذكتيه كتذكية أمه. وفيه من التعسف(٣) مخالفة لرواية الرفع. دون العكس(٤) ، لامكان(٥) كون الجار المحذوف " في " أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين

___________________________________

(١) اي المصدر وهي الذكاة الثانية منصوب على أنها مفعول مطلق نوعي.

(٢) اي بناء على ان الذكاة الثانية منصوبة مفعولا مطلقا.

(٣) لان رواية النصب لم تثبت. فضلا عن احتياجها إلى تقدير كثير. حيث إن الذكاة الاولى مبتدأ. فاذا نصبت الثانية مفعولا مطلقا لاحتاج الكلام إلى تقدير. وايضا نصب الاسم الصالح للخبرية ليبقى الكلام محتاجا إلى تقدير خبر ضعيف، او ممتنع. وأخيرا فان معنى الحديث على رواية النصب يخالف معناه على رواية الرفع. وبما أن الثانية هي المشتهرة فيجب طرح الاولى.

(٤) اي رواية الرفع فانها خالية عن التعسف. اذ هي مشهورة ثابتة. والكلام مستقيم على رسله بلا ضعف.

(٥) اللام في " لا مكان " تعليل للمخالفة المذكورة أي أن إعرابها نصبا على المصدر ليكون تشبيها يخالف اعرابها رفعا على الخبرية المحمولة على الاتحاد والهوهوية. ولذلك يمكن تأويل قراء‌ة النصب بما يتوافق وقراء‌ة الرفع من حيث المعنى. وذلك بتقدير كلمة " في " او كلمة " باء " الجارة، ليكون النصب على التوسع، او بنزع الخافض. فالتقدير هكذا: ذكاة الجنين في ذكاة امة. او ذكاة الجنين بذكاة امه. فحذف الجار فانتصب مدخوله على التوسع ان كان المحذوف " في " او بنزع الخافض ان كان المحذوف " الباء ". وحينئذ يتحد معنى النصب والرفع في عدم الحاجة إلى تذكية الجنين، بل تكفي ذكاة امه لتذكيته.

٢٥١

الروايتين(١) ، مع أنه(٢) المرافق لرواية أهل البيت عليهم السلام وهم أدرى بما في البيت وهو(٣) في أخبارهم كثير صريح فيه(٤) ومنه قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الحوار(٥) تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: اذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل(٦) ، وعن الباقرعليه‌السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد قال: إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه وان لم يكن تاما فلا تأكله(٧) وانما يجوز اكله بذكاتها (اذا تمت خلقته)، وتكاملت أعضاؤه، وأشعر، أو أوبر كما دلت عليه الاخبار(٨) (سواء ولجته الروح أو لا، وسواء أخرج ميتا أو) أخرج (حيا غير مستقر الحياة)، لان غير مستقرها بمنزلة الميت، ولاطلاق

___________________________________

(١) وهما: رواية النصب. ورواية الرفع.

(٢) اي رواية الرفع. وكذا رواية النصب على التأويل الاخير. وتذكير الضمير باعتبار المعنى.

(٣) اي الاكتفاء في حلية الجنين بذكاة امه. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذبايح ص ٢٤١ الباب ١٨ الاحاديث.

(٤) اي في الاكتفاء بذكاة الام.

(٥) بضم الحاء: ولد الناقة.

(٦) نفس المصدر السابق الحديث ١.

(٧) نفس المصدر السابق الحديث ٦.

(٨) نفس المصدر السابق الاحاديث.

٢٥٢

النصوص(١) بحله اذا كان اذا كان تاما (ولو كانت) حياته(٢) (مستقرة ذكي)، لانه حيوان حي فيتوقف حله على التذكية، عملا بعموم النصوص(٣) الدالة عليها(٤) إلا ما أخرجه الدليل الخاص(٥) . وينبغي في غير المستقر ذلك(٦) ، لما تقدم من عدم اعتبارها(٧) في حل المذبوح. هذا(٨) اذا اتسع الزمان لتذكيته. أما لو ضاق عنها ففي حله وجهان. من(٩) اطلاق الاصحاب وجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة.

___________________________________

(١) اي ولا طلاق النصوص بحل الجنين بذكاة امه اذا كان تام الخلقة. راجع نفس المصدر السابق الاحاديث. حيث تجدها مطلقة ولم تقيد بحل الجنين في تذكيته بذكاة امه باستقرار الحياة، او ولوج الروح، وعدمها.

(٢) اي حياة الجنين.

(٣) وهو قوله تعالى:( إلا ما ذكيتم ) .

(٤) اي على تذكية مطلق الحيوان فلا يحل إلا بالتذكية.

(٥) كما في تذكية الجنين حيث إن الدليل الخاص قام على كفاية ذكاة الام عن ذكاة الجنين.

(٦) اي وجوب تذكية الجنين، وعدم الاكتفاء بتذكية الام.

(٧) اي استقرار الحياة. والتأنيث باعتبار قوله: (مستقرة). فالحاصل: أنه من يشترط استقرار الحياة في التذكية يكتفي بتذكية الام هاهنا. ومن لم يشترط يقول باستئناف الذكاة في الجنين.

(٨) اي وجوب تذكية الجنين اذا خرج حيا.

(٩) دليل لعدم حل الجنين، لانه مات من دون التذكية. والاصحاب حكموا بوجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة.

٢٥٣

ومن(١) تنزليه منزلة غير مستقرها لقصور زمان حياته، ودخوله(٢) في عموم الاخبار الدالة على حله بتذكية امه إن لم يدخل مطلق الحي(٣) . ولو لم تتم خلقته(٤) فهو حرام واشترط جماعة مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح، وإلا افتقر إلى تذكيته مطلقا(٥) والاخبار(٦) مطلقة والفرض(٧) بعيد، لان الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة. وهل تجب المبادرة إلى اخراجه بعد موت المذبوح أم يكفي اخراجه المعتاد بعد كشط(٨) جلده عادة، اطلاق الاخبار(٩) والفتوى يقتضي

___________________________________

(١) دليل لحل الجنين الخارج حيا زمانا لم يسع لتذكيته.

(٢) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) اي ومن دخول مثل هذا الجنين الذي لم يسع الزمان لتذكيته في عموم الاخبار الدالة على كفاية تذكية امه. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذبايح ص ٢٤١ الباب ١٨ الاحديث. حيث تجدها هناك تصرح بكفاية ذكاته بتذكية امه.

(٣) اي ان لم يدخل مطلق الحي وهو الجنين الخارج حيا، في عموم الاخبار والاطلاقات الدالة على كفاية ذكاة الجنين بذكاة امه. راجع نفس المصدر السابق الاحاديث.

(٤) اي الجنين.

(٥) سواء استقرت فيه الحياة ام لا، وسواء وسع الزمان لتذكيته ام لا.

(٦) راجع نفس المصدر السابق. حيث إنها لم تقيد الحلية بعدم ولوج الروح.

(٧) وهو تحقق تمام الخلقة مع عدم ولوج الروح.

(٨) من كشط يكشط كشطا وزان (ضرب يضرب ضربا). بمعنى رفع الغشاء عنه. والمراد هنا سلخ الذبيحة اي رفع الجلد عنها.

(٩) أي اطلاق الاخبار يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى اخراج الجنين بعد موت المذبوح راجع نفس المصدر السابق. حيث تجد الاخبار هناك مطلقة لم تقيد الحلية بمبادرة إخراج الجنين فليست المبادرة شرطا واليك نص بعضها. عن سماعة قال: سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد اشعر. قالعليه‌السلام : (ذكاته ذكاة امه). وقالعليه‌السلام : (الجنين في بطن امه اذا اشعر واوبر فذكاته ذكاة امه).

٢٥٤

العدم. والاول(١) أولى.

(الرابعة ما يثبت في آلة الصياد) من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقق الحيازة والنية. هذا(٢) اذا نصبها بقصد الصيد كما هو الظاهر لتحقق قصد التملك. وحيث (يملكه) يبقى ملكه عليه (ولو انفلت بعد ذلك)(٣) لثبوت ملكه فلا يزول بتعذر قبضه، كاباق العبد، وشرود الدابة، ولو كان انفلاته باختياره ناويا قطع ملكه عنه، ففي خروجه عن ملكه قولان. من(٤) الشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحققه فيستصحب(٥) ومن(٦) كونه بمنزلة الشئ الحقير من ماله اذا رماه مهملا له

___________________________________

(١) وهي المبادرة إلى إلاخراج.

(٢) اي تملك ما يثبت في آلة الصيد اذا كانت الآلة منصوبة للاصطياد.

(٣) اي بعد ما ثبت في آلة الصياد. وكلمة (لو) هنا وصلية. والمعنى: أن الصيد يكون ملكا للصياد بعد ان ثبت في آلته ولو افلت من يده.

(٤) دليل لبقاء الملكية.

(٥) اي إفلات الصياد الصيد من يده بالاختيار لا يوجب زوال الملكية بعد ان تحققت. فعند الشك في زوالها عند الافلات الاختيارى تستصحب الملكية المحققة.

(٦) دليل لزوال الملكية بسبب الافلات.

٢٥٥

ويضعف(١) بمنع خروج الحقير عن ملكه بذلك(٢) وإن كان ذلك اباحة لتناول غيره. فيجوز الرجوع فيه ما دام باقيا. وربما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور(٣) مطلقا(٤) وإن جاز أخذ اليسير من المال(٥) ، لعدم(٦) الاذن شرعا في اتلاف المال مطلقا(٧)

___________________________________

(١) اي الدليل الذي اقيم على خروج الصيد بالافلات الاختياري.

(٢) اي برميه واهماله.

(٣) وهو الذي افلته من يده اختيارا ناويا قطع الملكية عنه. رد على الدليل القياسى الذي اقامه المستدل على زوال الملكية بالافلات الاختياري ناويا قطع ملكه عنه بقياسه هذا بالشئ الحقير. فكما ان الشئ الحقير اذا اهمله صاحبه يخرج عن ملكه. كذلك الصيد اذا افلته صاحبه من يده ناويا قطع ملكه عنه يخرج عن ملكه. وخلاصة الرد: أنه فرق اولا بين المقيس والمقيس عليه، لان المقيس شئ ذو قيمة له مالية يبذل بازائه المال من العقلاء، بخلاف المقيس عليه فانه غير قابل للمالية، ولا يقدم عليه العقلاء في بذل المال عليه. وثانيا ان زوال المال عن المقيس عليه وهو الشئ الحقير اول الكلام لا نسلم له، لعدم الاذن من الشارع في اتلاف المال مطلقا، سواء كان قليلا ام كثيرا.

(٤) سواء كان قليلا ام كثيرا.

(٥) اي من المال الذي طرحه مالكه واعرض عنه.

(٦) دليل لعدم جواز اخذ الصيد الذي اعرض عنه صاحبه واهمله ناويا قطع ملكه عنه.

(٧) سواء كان المال صيدا ام غيره، وسواء قلنا بزوال المال عن الحقير بالاعراض عنه ام لا، وسواء كان قليلا ام كثيرا.

٢٥٦

إلا أن تكون قيمته يسيرة(١) .

(ولا يملك ما عشش في داره، أو وقع في موحلته(٢) ، أو وثب إلى سفينته)، لان ذلك(٣) لا يعد آلة للاصطياد، ولا اثباتا لليد. نعم يصير أولى به من غيره. فلو نخطى الغير اليه فعل حراما، وفي ملكه(٤) له بالاخذ قولان. من(٥) أن الاولوية لا تفيد الملك فيمكن تملكه بالاستيلاء، ومن(٦) تحريم الفعل فلا يترتب عليه حكم الملك شرعا. وقد تقدم(٧) مثله في أولوية التحجير، وأن المتخطي لا يملك. وفيه(٨) نظر.

___________________________________

(١) فيجوز حينئذ إتلافه.

(٢) اسم مكان مأخوذ من الوحل وهو الطين الرقيق. والمراد منه: أنه لو جاء حيوان وغمست رجلاه في الوحل ولم يتمكن من الخروج منه لا يملكه صاحب الوحل.

(٣) وهو العش في الدار. والغموس في الوحل. والوثوب في السفينة.

(٤) اي في ملك الغير لهذا الحيوان الواقع في الموحلة. والذي عشش، في الدار او وثب في السفينة.

(٥) دليل لتملك الغير لهذا الحيوان.

(٦) دليل لعدم تملك الغير لهذا الحيوان.

(٧) في كتاب (احياء الموات) في القول في المشتركات في قول (الشارح) (ومثله ما لو ازدحم اثنان على نهر ونحوه ولم يمكن الجمع. ولو تغلب احدهما على الآخر اثم وملك هنا بخلاف تغلبه على اولوية التحجير). وهذه الجملة: (بخلاف تغلبه) إلى اخرها هي محل الشاهد في أن الارض المحجرة لا تملك بتغلب الغير عليها.

(٨) اي وفي عدم تملك المتخطي نظر، لانه لا منافاة بين فعل الحرام، والتملك كما في المصلي لو ازعجه ثان، ودفعه واخذ مكانه. فانه يكون اولى من الاول ويترتب عليه صحة صلاته.

٢٥٧

ولو قصد ببناء الدار إحباس الصيد، أو تعشيشه، وبالسفينة وثوب السمك، وبالموحلة توحله ففي الملك به وجهان. من(١) انتفاء كون ذلك(٢) آلة للاصطياد عادة، وكونه(٣) مع القصد بمعناه. وهو الاقوى، ويملك الصيد باثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده، أو بآلته.

(ولو أمكن الصيد التحامل) بعد اصابته (عدوا، أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الاباحة)(٤) ، لعدم تحقق اثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوته(٥، وكذا(٦) لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو فأبطل أحدهما خاصة، لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد(٧) .

___________________________________

(١) دليل لعدم تملك الصيد، وما عشش، وما ثبت رجله بالطين.

(٢) اي السفينة. والدار. والموحلة.

(٣) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) اي ومن كون السفنية والدار والموحلة مع قصد الصيد بهذه الاشياء يكون معنى الصيد.

(٤) اي الاباحة الاولية التي يكون مشتركا فبها جميع الناس.

(٥) اي قوة الحيوان بعد ان ثبت في الآلة ثم طار.

(٦) اي وكذا لا يملك الصياد الحيوان الذي له قوة على الطيران، والعدو. لكن الصياد ابطل احدى القوتين بسبب صيده له.

(٧) اي لوضع يد الصياد عليه.

٢٥٨

(الخامسة لا يملك الصيد المقصوص(١) ، أو ما عليه أثر(٢) المك)، لدلالة القص، والاثر على مالك سابق، والاصل بقاؤه(٣) . ويشكل(٤) بأن مطلق الاثر انما يدل على المؤثر. أما المالك فلا(٥) لجواز وقوعه من غير مالك، أو ممن(٦)

___________________________________

(١) كما لو قص جناح الطائر، او ذيل الغزال.

(٢) ك‍ (قلادة)، او (صبغ) ونحوهما.

(٣) أي بقاء مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو عليه أثر الملكية السابقة علىملك المالك الاول. والمراد من الاصل هنا (الاستصحاب) أي القص، أو الاثر موجب للملكية. فعند الشك في زوالها تستصحب تلك الملكية.

(٤) أي يشكل جريان (الاستصحاب) هنا. حيث إن الاستصحاب مأخوذ في تحقق مفهومه وموضوعة اليقين السابق. والشك اللاحق. وفيما نحن فيه ليس يقين سابق حتى تستصحب الملكية، اذ الملكية السابقة للغير مشكوكة ليست معلومة ومحققة حتى تستصحب.

(٥) أي لا دلالة لمطلق القص، او الاثر على مالك سابق.

(٦) أي لجواز وقوع الاثر من الذي لا يصلح تملكه لهذا الحيواان كالعبد بناء على عدم تملكه مطلقا، سواء اذن المولى له أم لا؟ وكالحيوانات المفترسة للغزلان، والطيور الجارحة لغيرها من الطيور. بأن يمسك الحيوان المفترس، أو الطير الجارح الصيد ويحدث فيه أثرا، ثم يفلت الصيد من يده. وكذلك العبد يصيد ويحدث فيه أثرا، ثم يفلت من يده. ولا يخفى: أن كلمة (من) تستعمل لذوي العقول كما وان (ما) لغيرها ولكن قد تستعمل بعكس ذلك. وهنا أريد من لفظة (من) كلا المعنيين كما مثلنا لك.

٢٥٩

لا يصلح للتملك، أو ممن(١) لا يحترم ماله. فكيف يحكم بمجرد الاثر(٢) لمالك محترم(٣) مع انه(٤) أعم والعام(٥) لا يدل على الخاص(٦) . وعلى المشهور(٧) يكون مع الاثر لقطة(٨) ، ومع عدم الاثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام، للاصل(٩) إلا أن يعرف مالكه فيدفعه اليه.

___________________________________

(١) كالكافر الحربي.

(٢) أي مع أن الاثر أعم من أن يكون لمالك، أو غير مالك كما علمت في الهامش رقم ٦ ص ٢٥٩.

(٣) أي الصيد لمالك محترم.

(٤) أي مع أن وجود الاثر أعم كما علمت في الهامش رقم ٦ ص ٢٥٩.

(٥) وهو (وجود الاثر).

(٦) وهو (كونه لمالك محترم).

(٧) وهو عدم تملك مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو وجد عليه الاثر.

(٨) لانه مال مملوك لغير الصائد فتجري عليه أحكام اللقطة. راجع هذا (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب اللقطة (الفصل الثالث) في قول (المصنف): (وما كان في غير الحرم).

(٩) وهي أصالة الاباحة.

كتاب الاطعمة والاشربة

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373