الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 373

  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24803 / تحميل: 6409
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 7

مؤلف:
العربية

سبب الحل أخذ المسلم، أو نظره مع كونه(1) تحت يد اذ لا يدل الحكم(2) على أزيد من ذلك، وأصالة عدم التذكية مع ما سلف(3) تقتضي العدم(4) .

(ولا يشترط في مخرجه الاسلام) على الاظهر (لكن يشترط حضور المسلم عنده يشاهده) قد أخرج حيا ومات خارج الماء (في حل اكله)، للاخبار الكثيرة الدالة عليه. منها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال: لا بأس به وسألته عن صيد المجوس السمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر اليه(5) . وفي رواية أخرى له عنهعليه‌السلام أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك، ويسمون بالشرك(6) فقال:

___________________________________

(1) اي مع كون الصيد تحت يد ما ولو كانت اليد مجوسية.

(2) وهي حلية صيد المجوسي لا تدل على ازيد من أن السمكة اذا ماتت تحت يد ما بنظر المسلم تحل. بخلاف ما اذا ماتت وحدها من دون استيلاء عليها فالرواية لا تدل على حليتها.

(3) من القول بعدم حلية السمكة اذا ماتت خارج الماء قبل أن يأخذها المسلم كما في حسنة الحلبي المشار اليها في الهامش رقم 2 ص 239. ورواية (علي بن جعفر) المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 239.

(4) اي عدم حلية السمكة اذا ماتت قبل أن ياخذها المسلم، او قبل أن ياخذها المجوسي، وقبل ان ينظر اليها المسلم.

(5) (التهذيب) الطبعة الجديدة طبعة (النجف الاشرف) الجزء 9 الطبعة الثانية سنة 1382 ص 9 الحديث 31.

(6) بكسر الشين وسكون الراء اي يسمون عند الذبح ب‍ (إلهين)، لان المجوس قائلون ب‍ (إلهين): إلآه خير وإلآه شر. ويعبرون عن (الاول) في لغتهم (الفارسية) ب‍ (يزدان پاك) اي الالآه الطاهر الذي يصدر منه الخير المحض ويكون منشأ وعلة لجميع الامور الخيرية. ويعبرون عن (الثاني) ب‍ (اهريمن) اي الآه الشر الذي يصدر منه الشر المحض ويكون منشأ وعلة للافعال الشريرة في الخارج وكلها منتسبة اليه.

٢٤١

لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذها(1) ، ومطلق الثاني(2) محمول على مشاهدة المسلم له جمعا(3) ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع

___________________________________

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 346 الباب 33 الحديث 9. لكن في جميع نسخ (الكافي) هكذا: (انما صيد الحيتان اخذه) بتذكير الضمير. ولعل الاشتباه من النساخ. اذا الصواب (اخذها) كما في روايات اخرى بعينها في هذا الباب.

(2) وهي الرواية الاخرى عن الحلبي المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 242. ولفظ (الثاني) في قول (الشارح): (ومطلق الثاني) صفة للخبر المحذوف لا انه صفة للرواية كما يتخيل، لانه لو كان صفة لها لزم تأنيثه. والمعنى: أن الخبر الثاني وهي (الصحيحة الثانية) للحلي المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 242 مطلقة. حيث لم تقيد الحلية فيها بمشاهدة المسلم المجوسي في صيده في قولهعليه‌السلام : (إنما صيد الحيتان اخذها). فهذا الاطلاق يحمل على مشاهدة المسلم للمجوسي عند الصيد.

(3) اي إنما نفعل هذا ونحمل اطلاق هذه الصحيحة على مشاهدة المسلم للمجوسي. للجمع بين هاتين الصحيحتين المتضادين وهما: (صحيحة الحلبي الاولى) المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 241 الدالة على اعتبار مشاهدة المسلم المجوسي. و (الصحيحة الثانية للحلبي) ايضا المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 242 الدالة على الاطلاق وعدم تقييدها باعتبار مشاهدة المسلم لصيد المجوسي، فهذا الحمل إحدى طرق الجمع بين الخبرين المتعارضين.

٢٤٢

منه(1) إلا أن يأخذه المسلم منه حيا، لانه(2) حمل الاخبار على ذلك،

___________________________________

(1) اي من حلية صيد المجوسي. واليك ما قاله (الشيخ)قدس‌سره (الاستبصار) الطبعة الحديثة الجزء 3 ق 2 ص 64 الطبعة الثانية 1376 طبعة (النجف الاشرف): (فالوجه في هذه الاخبار*(1) : أن نحملها على أنه لا بأس بصيد المجوسي اذا اخذه المسلم منهم حيا قبل ان يموت. فلا يقبل قولهم في إخراج السمك من الماء حيا. لانهم لا يؤمنون على ذلك. ويدل على ذلك*(2) ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى ابن عبدالله قال: سألت (ابا عبداللهعليه‌السلام ) عن صيد المجوس. فقال: (باس اذا اعطوكه حيا والسمك ايضا، والا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده انت والمراد بالضمير من " اعطوكه " مطلق الصيد).

(2) حمل (الشيخ) الاخبار الواردة في كفاية اخذ الصيد، وإخراجه من الماء وان كان المخرج مجوسيا من دون اعتبار مشاهدة المسلم له حين الصيد كما في (الصحيحة الثانية) للحلبي ايضا المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 242 وغيرها المذكور في نفس المصدر على اخذ المسلم السمك، سواء كان اخذه من الماء ام من يد المجوسي. فالملاك في حلية السمك اخذ المسلم له.

___________________________________

*(1) اي الاخبار الدالة على كفاية اخراج السمك من الماء حيا وان كان المخرج مجوسيا.

*(2) هذه الجملة من كلام (الشيخ)رحمه‌الله اي ويدل على هذا الحمل وهو اخذ المسلم الصيد من المجوسى حيا.

٢٤٣

ومن(1) المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له مطلقا(2) إما لاشتراط الاسلام في التذكية. وهذا(3) منه، أو لما في بعض الاخبار(4) من اشتراط أخذ المسلم له منهم حيا فيكون اخراجهم له(5) بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه اذا أخذه المسلم. والمذهب هو الاول(6) والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد اخراجه كما سبق(7) ،

___________________________________

(1) عطف على قول (الشارح): و (يظهر) اي ويظهر من (المفيد. وابن زهرة).

(2) سواء شاهد المسلم صيده ام لا.

(3) اي المنع من صيد غير المسلم من باب اشتراط الاسلام في التذكية.

(4) وهي الرواية التي ذكرها (الشيخ)قدس‌سره في كلامه الذي نقلناها في الهامش رقم 1 ص 243 عن (الاستبصار) في قول (الامام)عليه‌السلام : (لا بأس اذا اعطوكه حيا والسمك ايضا، والا فلا تجز شهادتهم، إلا ان تشهده انت).

(5) اي إخراج المجوس للسمكة بمنزلة وثوبها من الماء. فكما أنه يشترط في وثوبها من الماء اخذ المسلم لها حيا، كذلك يشترط في صيد المجوسي لها اخذ المسلم منه حيا.

(6) وهي كفاية مشاهدة المسلم لخروج السمكة من الماء فيما اذا صادها غير المسلم.

(7) في الذباحة في قول المصنف: (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم) والمعنى: أنه هل يشترط استقرار الحياة، في تذكية السمكة بعد إخراجها من الماء ام لا؟ فمن اشترط الاستقرار في الذباحة اشترطه هنا، ومن لم يشترطه هناك لم يشترطه هنا ايضا.

٢٤٤

والمصنف في الدروس مع ميله إلى عدم اعتباره(1) ثم جزم باشتراطه(2) هنا.

(ويجوز أكله حيا)، لكونه مذكى باخراجه(3) من غير اعتبار موته بعد ذلك(4) ، بخلاف غيره من الحيوان فان تذكيته مشروطة بموته بالذبح، أو النحر، أو ما في حكمهما(5) . وقيل: لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى، ومن ثم لو رجع إلى الماء بعد اخراجه فمات فيه لم يحل، فلو كان مجرد اخراجه كافيا لما حرم بعده(6) . ويمكن خروج هذا الفرد(7) بالنص(8)

___________________________________

(1) اي اعتبار استقرار الحياة ثم اي في (الدروس) في الذبيحة.

(2) اي باشتراط استقرار الحياة في (اللمعة) في الذبيحة ويحتمل ان يكون مراد (الشارح)رحمه‌الله : ان (المصنف)قدس‌سره في (الدروس) قال بعدم اشتراط استقرار الحياة في الذبيحة. ولكن في (اللمعة) قطع باشتراط استقرار الحياة في (السمك).

(3) يحتمل ان يكون المصدر مضافا إلى الفاعل والمفعول محذوف، ويحتمل ان يكون مضافا إلى المفعول والفاعل محذوف.

(4) اي بعد الاخراج.

(5) كالصيد.

(6) اي بعد الخروج ورجوعه في الماء.

(7) وهو رجوع السمكة إلى الماء وموتها فيه بعد ان خرجت منه.

(8) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 34 الحديث 2.

٢٤٥

عليه، وقد علل فيه(1) بأنه مات فيما فيه حياته. فيبقى ما دل على أن ذكاته اخراجه، خاليا عن المعارض.

(ولو اشتبه الميت) منه (بالحي في الشبكة وغيرها حرم الجميع) على الاظهر، لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع ولعموم قول الصادقعليه‌السلام : ما مات في الماء فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته(2) . وقيل: يحل الجميع اذا كان(3) في الشبكة، او الحظيرة مع عدم تمييز الميت، لصحيحة الحلبي(4) وغيرها(5) الدالة على حله مطلقا(6)

___________________________________

(1) اي في هذا النص المشار اليه في الهامش رقم 8 ص 245. واليك نص التعليل المذكور في الرواية فقالعليه‌السلام : (لا تأكل لانه مات فيه الذي فيه حياته).

(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 36 إلى اخر الحديث. حيث إن تعليلهعليه‌السلام (فانه مات فيما كان فيه حياته) يعم الميت المشخص. والميت المشتبه. فيجب الاجتناب عن هذه السمكة المشتبهة. فالاجتناب عنها يتوقف عن الاجتناب عن الجميع.

(3) اي الميت المشتبه بالحي.

(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 36 الحديث 3.

(5) نفس المصدر الحديث 4.

(6) سواء كان الميت مشخصا ام مشتبها. واليك نص (صحيحة الحلبي). قال: سألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها. فقال: (لا باس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها).

٢٤٦

بحمله(1) على الاشتباه جمعا(2) . وقيل: يحل الميت في الشبكة، والحظيرة وإن تميز، للتعليل(3) في النص بأنهما لما عملا(4) للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد.

(الثانية ذكاة الجراد أخذه حيا) باليد، أو الآلة (ولو كان الآخذ له كافرا) اذا شاهده المسلم كالسمك. وقول ابن زهرة هنا كقوله

___________________________________

(1) اي بحمل الحل على صورة الاشتباه بمعنى ان الميتة لا تعرف بشخصها.

(2) اي جمعا بين الاخبار الدالة على ما مات في الماء فلا تاكله كما اشير اليها في الهامش رقم 2 ص 246. وبين (صحيحة الحلبي) المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 246 وغيرها من الروايات الدالة على حلية السمكة الميتة في الشبكة والحظيرة فالروايات الاولى تحمل على صورة تشخيص الميتة. والروايات الثانية تحمل على صورة عدم تشخيصها.

(3) اي في قولهعليه‌السلام في (صحيحة الحلبي) المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 246: (ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها). وكقولهعليه‌السلام في خبر (محمد بن مسلم) في جواب من سأل عن موت السمكة في الشبكة المغصوبة في الماء: (ما عملت يده فلا باس باكل ما وقع فيها). راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 346 الباب 36 الحديث 2.

(4) اي الحظيرة والشبكة اللتان ذكرت اولاهما في (صحيحة الحلبي). والثانية في خبر (محمد بن مسلم). فكأن (الشارح)رحمه‌الله قل الحديثين بالمعنى، لا أنهما وردتا في صحيحة واحدة كما ربما يشعر قولهرحمه‌الله : (للتعليل في النص). والمراد من المقبوض باليد: أن حكم ما يصاد في الشبكة والحظيرة حكم المقبوض باليد اذا مات خارج الماء. فكما أن المقبوض باليد حلال اذا مات خارج الماء. كذلك المصاد بهاتين لو مات السمك فيهما في الماء فهو حلال.

٢٤٧

في السمك(1) .

(اذا استقل بالطيران) وإلا لم يحل، وحيث أعتبر في تذكيته اخذه حيا.

(فلو احرقه قبل اخذه حرم)، وكذا لو مات في الصحراء، أو في الماء قبل اخذه وإن أدركه بنظره، ويباح أكله حيا وبما فيه كالسمك (ولا يحل الدبا) بفتح الدال مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير وإن ظهر جناحه جمع دباة بالفتح أيضا.

(الثالثة ذكاة الجنين ذكاة أمه) هذا لفظ الحديث النبوي(2) وعن أهل البيت عليهم السلام مثله(3) . والصحيح رواية وفتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الاولى فتنحصر ذكاته(4) في ذكاته، لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فانه(5)

___________________________________

(1) وهو المنع من صيد غير المسلم له مطلقا، سواء شاهده المسلم ام لا. فهنا أيضا يقولرحمه‌الله : بالمنع.

(2) راجع (سنن ابن ماجة) الجزء 2 طبعة عيسى البابي الحلبي سنة 1373 كتاب الذباحة ص 1067 رقم الحديث 3199.

(3) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة الجزء 3 كتاب الذبايح ص 241 الباب 18 الاحاديث.

(4) اي ذكاة الجنين.

(5) اي الخبر إما مساو للمبتداء كقولك: هذا زيد.

٢٤٨

أما مساو، أو أعم(1) وكلاهما يقتضي الحصر(2) . والمراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان(3) كذكاة السمك والجراد(4) . وامتناع(5)

___________________________________

(1) كقولك: زيد عالم: زيد كاتب: زيد شاعر.

(2) اي حصر المبتداء في الخبر.

(3) فكما في سائر الحبوانات اذا قيل: ذكاة الشاة فري اوداجها. ويراد بذلك: أن السبب المحلل لها هو فري الاوداج. كذلك قولنا: ذكاة الجنين ذكاة أمه. يراد بذلك: أن سبب حلية الجنين هو ذكاة أمه. اي نفس ذكاة الام تكون سببا لحلية اكل الجنين. وهذه ذكاته.

(4) حيث يعبر عن سبب حلية اكل السمك والجراد بالذكاة مع أنها ليست سوى الاستيلاء عليهما باليد. فنفس الاخذ باليد فيهما ذكاة لهما. فعند ذلك لا غرابة في التعبير عن سبب حلية الجنين بالذكاة. والمقصود: أن ليست الذكاة محصورة في الذبح، او النحر، بل تطلق على مطلق السبب المحلل.

(5) هذا جواب سؤال مقدر: تقدير السؤال: أن في سائر الحيوانات يصح اسناد السبب المحلل إلى الفاعل فاذا ذبحت شاة. او نحرت ابلا، او أخذت جرادة، او سمكة يصح ان تقول: ذكيت هذه الحيوانات. أما في الجنين اذا ذكيت أمه فمات الجنين في بطنها لا يصح ان تقول ذكيت الجنين. اذن لم تقع الذكاة الصادرة من الذابح على الجنين. فهو غير مذكا. والجواب: اولا: أن هذا إدعاء محض. اذ يصح ان يقال لذابح الام: إنه ذكى الجنين ايضا. اذ المراد بالتذكية هو ايجاد السبب المحلل. وثانيا على فرض القبول والتسليم فان امتناع هذا الاسناد إنما يكون بالنظر إلى ظاهر لفظ " التذكية " حيث يراد بها " فري الاوداج ". اما لو اريد بها مطلق ايجاد " السبب المحلل " كما هو الصحيح فالاسناد المذكور غير ممتنع البتة.

٢٤٩

ذكيت الجنين ان صح فهو محمول على المعنى الظاهري وهو فري الاعضاء المخصوصة، أو يقال(1) : إن اضافة المصادر تخالف اضافة الافعال للاكتفاء فيها بأدنى ملابسة، ولهذا(2) صح، لله على الناس حج البيت، وصوم رمضان(3) ، ولم يصح حج البيت، وصام رمضان(4) بجعلهما فاعلين. وربما أعربها(5) بعضهم بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة

___________________________________

(1) هذا جواب آخر عن السؤال المقدر. خلاصته: أن اضافة الذكاة إلى الجنين ليست على حقيقة الاسناد. فان الذكاة في الحقيقة واقعة على الام. لكنها اضيفت إلى الجنين ايضا. لانها صارت سببا لحليته. وهذه مناسبة مصححة لهذه الاضافة. ومن المعلوم: أن اضافة المصادر ليست كاضافة الافعال اي اسنادها إلى فاعليها ومفعوليها. ففي المصادر يكتفى بمجرد مناسبة وملابسة ما، بخلاف الافعال، فانها بحاجة إلى تحقق الاسناد واقعا. والا يكون مجازا.

(2) اي ولاجل كفاية ادنى ملابسة في صحة اضافة المصادر إلى فاعليها ظاهرا.

(3) فاضيف الحج إلى البيت. والصوم إلى رمضان. وظاهر الاضافة هي الفاعلية.

(4) باسناد الحج إلى البيت. والصوم إلى رمضان.

(5) اي الذكاة الثانية بناء على أنها مفعول مطلق نوعي بتقدير حذف الجار كما يقال: سرت سير زيد اي سيرا كسير زيد. او سيرا مثل سير زيد.

٢٥٠

أمه فحذف الجار ونصب(1) مفعولا وحينئذ(2) فتجب تذكتيه كتذكية أمه. وفيه من التعسف(3) مخالفة لرواية الرفع. دون العكس(4) ، لامكان(5) كون الجار المحذوف " في " أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين

___________________________________

(1) اي المصدر وهي الذكاة الثانية منصوب على أنها مفعول مطلق نوعي.

(2) اي بناء على ان الذكاة الثانية منصوبة مفعولا مطلقا.

(3) لان رواية النصب لم تثبت. فضلا عن احتياجها إلى تقدير كثير. حيث إن الذكاة الاولى مبتدأ. فاذا نصبت الثانية مفعولا مطلقا لاحتاج الكلام إلى تقدير. وايضا نصب الاسم الصالح للخبرية ليبقى الكلام محتاجا إلى تقدير خبر ضعيف، او ممتنع. وأخيرا فان معنى الحديث على رواية النصب يخالف معناه على رواية الرفع. وبما أن الثانية هي المشتهرة فيجب طرح الاولى.

(4) اي رواية الرفع فانها خالية عن التعسف. اذ هي مشهورة ثابتة. والكلام مستقيم على رسله بلا ضعف.

(5) اللام في " لا مكان " تعليل للمخالفة المذكورة أي أن إعرابها نصبا على المصدر ليكون تشبيها يخالف اعرابها رفعا على الخبرية المحمولة على الاتحاد والهوهوية. ولذلك يمكن تأويل قراء‌ة النصب بما يتوافق وقراء‌ة الرفع من حيث المعنى. وذلك بتقدير كلمة " في " او كلمة " باء " الجارة، ليكون النصب على التوسع، او بنزع الخافض. فالتقدير هكذا: ذكاة الجنين في ذكاة امة. او ذكاة الجنين بذكاة امه. فحذف الجار فانتصب مدخوله على التوسع ان كان المحذوف " في " او بنزع الخافض ان كان المحذوف " الباء ". وحينئذ يتحد معنى النصب والرفع في عدم الحاجة إلى تذكية الجنين، بل تكفي ذكاة امه لتذكيته.

٢٥١

الروايتين(1) ، مع أنه(2) المرافق لرواية أهل البيت عليهم السلام وهم أدرى بما في البيت وهو(3) في أخبارهم كثير صريح فيه(4) ومنه قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الحوار(5) تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: اذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل(6) ، وعن الباقرعليه‌السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد قال: إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه وان لم يكن تاما فلا تأكله(7) وانما يجوز اكله بذكاتها (اذا تمت خلقته)، وتكاملت أعضاؤه، وأشعر، أو أوبر كما دلت عليه الاخبار(8) (سواء ولجته الروح أو لا، وسواء أخرج ميتا أو) أخرج (حيا غير مستقر الحياة)، لان غير مستقرها بمنزلة الميت، ولاطلاق

___________________________________

(1) وهما: رواية النصب. ورواية الرفع.

(2) اي رواية الرفع. وكذا رواية النصب على التأويل الاخير. وتذكير الضمير باعتبار المعنى.

(3) اي الاكتفاء في حلية الجنين بذكاة امه. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 241 الباب 18 الاحاديث.

(4) اي في الاكتفاء بذكاة الام.

(5) بضم الحاء: ولد الناقة.

(6) نفس المصدر السابق الحديث 1.

(7) نفس المصدر السابق الحديث 6.

(8) نفس المصدر السابق الاحاديث.

٢٥٢

النصوص(1) بحله اذا كان اذا كان تاما (ولو كانت) حياته(2) (مستقرة ذكي)، لانه حيوان حي فيتوقف حله على التذكية، عملا بعموم النصوص(3) الدالة عليها(4) إلا ما أخرجه الدليل الخاص(5) . وينبغي في غير المستقر ذلك(6) ، لما تقدم من عدم اعتبارها(7) في حل المذبوح. هذا(8) اذا اتسع الزمان لتذكيته. أما لو ضاق عنها ففي حله وجهان. من(9) اطلاق الاصحاب وجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة.

___________________________________

(1) اي ولا طلاق النصوص بحل الجنين بذكاة امه اذا كان تام الخلقة. راجع نفس المصدر السابق الاحاديث. حيث تجدها مطلقة ولم تقيد بحل الجنين في تذكيته بذكاة امه باستقرار الحياة، او ولوج الروح، وعدمها.

(2) اي حياة الجنين.

(3) وهو قوله تعالى:( إلا ما ذكيتم ) .

(4) اي على تذكية مطلق الحيوان فلا يحل إلا بالتذكية.

(5) كما في تذكية الجنين حيث إن الدليل الخاص قام على كفاية ذكاة الام عن ذكاة الجنين.

(6) اي وجوب تذكية الجنين، وعدم الاكتفاء بتذكية الام.

(7) اي استقرار الحياة. والتأنيث باعتبار قوله: (مستقرة). فالحاصل: أنه من يشترط استقرار الحياة في التذكية يكتفي بتذكية الام هاهنا. ومن لم يشترط يقول باستئناف الذكاة في الجنين.

(8) اي وجوب تذكية الجنين اذا خرج حيا.

(9) دليل لعدم حل الجنين، لانه مات من دون التذكية. والاصحاب حكموا بوجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة.

٢٥٣

ومن(1) تنزليه منزلة غير مستقرها لقصور زمان حياته، ودخوله(2) في عموم الاخبار الدالة على حله بتذكية امه إن لم يدخل مطلق الحي(3) . ولو لم تتم خلقته(4) فهو حرام واشترط جماعة مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح، وإلا افتقر إلى تذكيته مطلقا(5) والاخبار(6) مطلقة والفرض(7) بعيد، لان الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة. وهل تجب المبادرة إلى اخراجه بعد موت المذبوح أم يكفي اخراجه المعتاد بعد كشط(8) جلده عادة، اطلاق الاخبار(9) والفتوى يقتضي

___________________________________

(1) دليل لحل الجنين الخارج حيا زمانا لم يسع لتذكيته.

(2) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) اي ومن دخول مثل هذا الجنين الذي لم يسع الزمان لتذكيته في عموم الاخبار الدالة على كفاية تذكية امه. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 241 الباب 18 الاحديث. حيث تجدها هناك تصرح بكفاية ذكاته بتذكية امه.

(3) اي ان لم يدخل مطلق الحي وهو الجنين الخارج حيا، في عموم الاخبار والاطلاقات الدالة على كفاية ذكاة الجنين بذكاة امه. راجع نفس المصدر السابق الاحاديث.

(4) اي الجنين.

(5) سواء استقرت فيه الحياة ام لا، وسواء وسع الزمان لتذكيته ام لا.

(6) راجع نفس المصدر السابق. حيث إنها لم تقيد الحلية بعدم ولوج الروح.

(7) وهو تحقق تمام الخلقة مع عدم ولوج الروح.

(8) من كشط يكشط كشطا وزان (ضرب يضرب ضربا). بمعنى رفع الغشاء عنه. والمراد هنا سلخ الذبيحة اي رفع الجلد عنها.

(9) أي اطلاق الاخبار يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى اخراج الجنين بعد موت المذبوح راجع نفس المصدر السابق. حيث تجد الاخبار هناك مطلقة لم تقيد الحلية بمبادرة إخراج الجنين فليست المبادرة شرطا واليك نص بعضها. عن سماعة قال: سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد اشعر. قالعليه‌السلام : (ذكاته ذكاة امه). وقالعليه‌السلام : (الجنين في بطن امه اذا اشعر واوبر فذكاته ذكاة امه).

٢٥٤

العدم. والاول(1) أولى.

(الرابعة ما يثبت في آلة الصياد) من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقق الحيازة والنية. هذا(2) اذا نصبها بقصد الصيد كما هو الظاهر لتحقق قصد التملك. وحيث (يملكه) يبقى ملكه عليه (ولو انفلت بعد ذلك)(3) لثبوت ملكه فلا يزول بتعذر قبضه، كاباق العبد، وشرود الدابة، ولو كان انفلاته باختياره ناويا قطع ملكه عنه، ففي خروجه عن ملكه قولان. من(4) الشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحققه فيستصحب(5) ومن(6) كونه بمنزلة الشئ الحقير من ماله اذا رماه مهملا له

___________________________________

(1) وهي المبادرة إلى إلاخراج.

(2) اي تملك ما يثبت في آلة الصيد اذا كانت الآلة منصوبة للاصطياد.

(3) اي بعد ما ثبت في آلة الصياد. وكلمة (لو) هنا وصلية. والمعنى: أن الصيد يكون ملكا للصياد بعد ان ثبت في آلته ولو افلت من يده.

(4) دليل لبقاء الملكية.

(5) اي إفلات الصياد الصيد من يده بالاختيار لا يوجب زوال الملكية بعد ان تحققت. فعند الشك في زوالها عند الافلات الاختيارى تستصحب الملكية المحققة.

(6) دليل لزوال الملكية بسبب الافلات.

٢٥٥

ويضعف(1) بمنع خروج الحقير عن ملكه بذلك(2) وإن كان ذلك اباحة لتناول غيره. فيجوز الرجوع فيه ما دام باقيا. وربما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور(3) مطلقا(4) وإن جاز أخذ اليسير من المال(5) ، لعدم(6) الاذن شرعا في اتلاف المال مطلقا(7)

___________________________________

(1) اي الدليل الذي اقيم على خروج الصيد بالافلات الاختياري.

(2) اي برميه واهماله.

(3) وهو الذي افلته من يده اختيارا ناويا قطع الملكية عنه. رد على الدليل القياسى الذي اقامه المستدل على زوال الملكية بالافلات الاختياري ناويا قطع ملكه عنه بقياسه هذا بالشئ الحقير. فكما ان الشئ الحقير اذا اهمله صاحبه يخرج عن ملكه. كذلك الصيد اذا افلته صاحبه من يده ناويا قطع ملكه عنه يخرج عن ملكه. وخلاصة الرد: أنه فرق اولا بين المقيس والمقيس عليه، لان المقيس شئ ذو قيمة له مالية يبذل بازائه المال من العقلاء، بخلاف المقيس عليه فانه غير قابل للمالية، ولا يقدم عليه العقلاء في بذل المال عليه. وثانيا ان زوال المال عن المقيس عليه وهو الشئ الحقير اول الكلام لا نسلم له، لعدم الاذن من الشارع في اتلاف المال مطلقا، سواء كان قليلا ام كثيرا.

(4) سواء كان قليلا ام كثيرا.

(5) اي من المال الذي طرحه مالكه واعرض عنه.

(6) دليل لعدم جواز اخذ الصيد الذي اعرض عنه صاحبه واهمله ناويا قطع ملكه عنه.

(7) سواء كان المال صيدا ام غيره، وسواء قلنا بزوال المال عن الحقير بالاعراض عنه ام لا، وسواء كان قليلا ام كثيرا.

٢٥٦

إلا أن تكون قيمته يسيرة(1) .

(ولا يملك ما عشش في داره، أو وقع في موحلته(2) ، أو وثب إلى سفينته)، لان ذلك(3) لا يعد آلة للاصطياد، ولا اثباتا لليد. نعم يصير أولى به من غيره. فلو نخطى الغير اليه فعل حراما، وفي ملكه(4) له بالاخذ قولان. من(5) أن الاولوية لا تفيد الملك فيمكن تملكه بالاستيلاء، ومن(6) تحريم الفعل فلا يترتب عليه حكم الملك شرعا. وقد تقدم(7) مثله في أولوية التحجير، وأن المتخطي لا يملك. وفيه(8) نظر.

___________________________________

(1) فيجوز حينئذ إتلافه.

(2) اسم مكان مأخوذ من الوحل وهو الطين الرقيق. والمراد منه: أنه لو جاء حيوان وغمست رجلاه في الوحل ولم يتمكن من الخروج منه لا يملكه صاحب الوحل.

(3) وهو العش في الدار. والغموس في الوحل. والوثوب في السفينة.

(4) اي في ملك الغير لهذا الحيوان الواقع في الموحلة. والذي عشش، في الدار او وثب في السفينة.

(5) دليل لتملك الغير لهذا الحيوان.

(6) دليل لعدم تملك الغير لهذا الحيوان.

(7) في كتاب (احياء الموات) في القول في المشتركات في قول (الشارح) (ومثله ما لو ازدحم اثنان على نهر ونحوه ولم يمكن الجمع. ولو تغلب احدهما على الآخر اثم وملك هنا بخلاف تغلبه على اولوية التحجير). وهذه الجملة: (بخلاف تغلبه) إلى اخرها هي محل الشاهد في أن الارض المحجرة لا تملك بتغلب الغير عليها.

(8) اي وفي عدم تملك المتخطي نظر، لانه لا منافاة بين فعل الحرام، والتملك كما في المصلي لو ازعجه ثان، ودفعه واخذ مكانه. فانه يكون اولى من الاول ويترتب عليه صحة صلاته.

٢٥٧

ولو قصد ببناء الدار إحباس الصيد، أو تعشيشه، وبالسفينة وثوب السمك، وبالموحلة توحله ففي الملك به وجهان. من(1) انتفاء كون ذلك(2) آلة للاصطياد عادة، وكونه(3) مع القصد بمعناه. وهو الاقوى، ويملك الصيد باثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده، أو بآلته.

(ولو أمكن الصيد التحامل) بعد اصابته (عدوا، أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الاباحة)(4) ، لعدم تحقق اثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوته(5، وكذا(6) لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو فأبطل أحدهما خاصة، لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد(7) .

___________________________________

(1) دليل لعدم تملك الصيد، وما عشش، وما ثبت رجله بالطين.

(2) اي السفينة. والدار. والموحلة.

(3) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) اي ومن كون السفنية والدار والموحلة مع قصد الصيد بهذه الاشياء يكون معنى الصيد.

(4) اي الاباحة الاولية التي يكون مشتركا فبها جميع الناس.

(5) اي قوة الحيوان بعد ان ثبت في الآلة ثم طار.

(6) اي وكذا لا يملك الصياد الحيوان الذي له قوة على الطيران، والعدو. لكن الصياد ابطل احدى القوتين بسبب صيده له.

(7) اي لوضع يد الصياد عليه.

٢٥٨

(الخامسة لا يملك الصيد المقصوص(1) ، أو ما عليه أثر(2) المك)، لدلالة القص، والاثر على مالك سابق، والاصل بقاؤه(3) . ويشكل(4) بأن مطلق الاثر انما يدل على المؤثر. أما المالك فلا(5) لجواز وقوعه من غير مالك، أو ممن(6)

___________________________________

(1) كما لو قص جناح الطائر، او ذيل الغزال.

(2) ك‍ (قلادة)، او (صبغ) ونحوهما.

(3) أي بقاء مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو عليه أثر الملكية السابقة علىملك المالك الاول. والمراد من الاصل هنا (الاستصحاب) أي القص، أو الاثر موجب للملكية. فعند الشك في زوالها تستصحب تلك الملكية.

(4) أي يشكل جريان (الاستصحاب) هنا. حيث إن الاستصحاب مأخوذ في تحقق مفهومه وموضوعة اليقين السابق. والشك اللاحق. وفيما نحن فيه ليس يقين سابق حتى تستصحب الملكية، اذ الملكية السابقة للغير مشكوكة ليست معلومة ومحققة حتى تستصحب.

(5) أي لا دلالة لمطلق القص، او الاثر على مالك سابق.

(6) أي لجواز وقوع الاثر من الذي لا يصلح تملكه لهذا الحيواان كالعبد بناء على عدم تملكه مطلقا، سواء اذن المولى له أم لا؟ وكالحيوانات المفترسة للغزلان، والطيور الجارحة لغيرها من الطيور. بأن يمسك الحيوان المفترس، أو الطير الجارح الصيد ويحدث فيه أثرا، ثم يفلت الصيد من يده. وكذلك العبد يصيد ويحدث فيه أثرا، ثم يفلت من يده. ولا يخفى: أن كلمة (من) تستعمل لذوي العقول كما وان (ما) لغيرها ولكن قد تستعمل بعكس ذلك. وهنا أريد من لفظة (من) كلا المعنيين كما مثلنا لك.

٢٥٩

لا يصلح للتملك، أو ممن(1) لا يحترم ماله. فكيف يحكم بمجرد الاثر(2) لمالك محترم(3) مع انه(4) أعم والعام(5) لا يدل على الخاص(6) . وعلى المشهور(7) يكون مع الاثر لقطة(8) ، ومع عدم الاثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام، للاصل(9) إلا أن يعرف مالكه فيدفعه اليه.

___________________________________

(1) كالكافر الحربي.

(2) أي مع أن الاثر أعم من أن يكون لمالك، أو غير مالك كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.

(3) أي الصيد لمالك محترم.

(4) أي مع أن وجود الاثر أعم كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.

(5) وهو (وجود الاثر).

(6) وهو (كونه لمالك محترم).

(7) وهو عدم تملك مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو وجد عليه الاثر.

(8) لانه مال مملوك لغير الصائد فتجري عليه أحكام اللقطة. راجع هذا (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب اللقطة (الفصل الثالث) في قول (المصنف): (وما كان في غير الحرم).

(9) وهي أصالة الاباحة.

كتاب الاطعمة والاشربة

٢٦٠