الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 373

  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24802 / تحميل: 6409
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 7

مؤلف:
العربية

تطهيره، مع أن ظاهر الحكم(1) غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد، وباطنه المجاور للامعاء. الرواية(2) خالية عن غسل اللحم.

___________________________________

(1) وهو (حكم الاصحاب بغسل اللحم).

(2) المشار اليها في الهامش رقم 7 ص 298.

(مسائل)

(الاولى تحرم الميتة) اكلا واستعمالا(3) (اجماعا وتحل منها) عشرة أشياء متفق عليها، وحادي عشر مختلف فيه (وهي(4) الصوف والشعر. والوبر. والريش. فان) جز(5) فهو طاهر، وان (قلع غسل أصله) المتصل بالميتة، لاتصاله برطوبتها(6) (والقرن والظفر والظلف(7) والسن) والعظم ولم يذكره المصنف ولا بد منه، ولو أبدله

___________________________________

(3) كجعل جلده فراشا. فراء. ظرفا. حقيبة. حذاء، وكالاستضائة بشحمه تحت السقف، او جعله في الصابون.

(4) اي العشرة المتفق عليها.

(5) اي قطع كل واحد من الصوف والشعر والوبر والريش بآلة كالسكين والمقص. والمقراض.

(6) اي برطوبة الميتة حتى بعد اليبس وكانت اصولها يابسة، لاتصال هذا الاصل بالميتة في بادئ الامر.

(7) هو حافر الحيوان الذي يجتر ما اكله كالبقرة. والغنم. والابل والغزال

٣٠١

بالسن(1) كان أولى، لانه(2) أعم منه إن لم يجمع بينهما(3) كغيره(4) . وهذه(5) مستثناة من جهة الاستعمال. وأما الاكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها(6) بالبدن، للاصل(7)

___________________________________

(1) الباء هنا للبدلية. فالمعنى: أن (المصنف)رحمه‌الله لو جعل العظم بدل السن اي جعل العظم مكان السن كان اولى، لشمول العظم السن، بخلاف السن فانه لا يشمله.

(2) اي لان العظم اعم من السن.

(3) اي ان لم يجمع بين السن والعظم بان ذكرا معا فانه لو ذكرا معا فالعظم لا يشمل السن. بخلاف ما لو افرد العظم فانه يشمل السن.

(4) اي كغير العظم من العمومات اذا لم تجتمع مع الخاص كالحيوان والانسان حيث إن الانسان اذا لم يذكر مع الحيوان شمل الحيوان الانسان. بخلاف ما لو ذكر معه فان المراد من الحيوان حينئذ ما عدا الانسان من مصاديقه.

(5) وهي الشعر والصوف والوبر والريش والقرن والظلف والسن مستثناة من الميتة من حيث الاستعمال لا من حيث الاكل. بمعنى أنها جائزة الاستعمال. بخلاف بقية أجزاء الميتة فانها لا يجوز استعمالها ولا اكلها. وهناك اجزاء استثنيت من حيث الاكل تأتي الاشارة اليها.

(6) أي من هذه الاجزاء المذكورة المستثناة.

(7) وهي الاباحة.

٣٠٢

ويمكن دلالة اطلاق العبارة(1) عليه، وبقرينة(2) قوله: (والبيض اذا اكتسى القشر الاعلى) الصلب، وإلا(3) كان بحكمها.

(والانفحة)(4) بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء والمهملة وقد تكسر الفاء. قال في القاموس: هي شئ يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن فاذا أكل الجدي فهو كرش(5)

___________________________________

(1) أي عبارة (المصنف) على جواز أكل هذه الاجزاء اذا لم تضر بالبدن حيث قال: (وتحل منها عشرة). فهذه العبارة مطلقة ليس فيها ذكر الاكل، ولا الاستعمال فتشمل الاكل.

(2) عطف على قول (الشارح): للاصل أي ان هذه الاجزاء يجوز أكلها اذا لم تضر بالبدن، للاصل وبقرينة قول (المصنف): (والبيض اذا اكتسى القشر). حيث إن البيض استثنى من الميتة من حيث الاكل أيضا لا من حيث الاستعمال فقط. فهذا الاستثناء قرينة على استثناء تلك الاجزاء من الميتة من حيث الاكل.

(3) أي وان لم يكتس البيض القشر الاعلى كان بحكم الميتة أكلا واستعمالا من حيث الحرمة.

(4) هذه مستثناة من الميتة من حيث الاكل وفيها لغتان أخريان. بكسر الهمزة وفتح الفاء مع تشديد الحاء. ومع الميم المكسورة والنون الساكنة والفاء المفتوحة مع الحاء. وهذه معروفة عند العامة ب‍ (المجبنة) وهي التي يجعل شئ منها في الحليب الفائر ثم يتجبن.

(5) بكسر الكاف وسكون الراء. وبفتح الكاف وكسر الراء: مؤنثة. جمعها (كروش) وهي بمنزلة معدة الانسان لكل حيوان ذي خف. وظلف. ومجتر.

٣٠٣

وظاهر أول التفسير يقتضي كون الانفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة فتكون من جملة ما لا تحله الحياة(1) . وفي الصحاح الانفحة كرش الحمل، أو الجدي ما لم يأكل. فاذا أكل فهي كرش، وقريب منه ما في الجمهرة، وعلى هذا(2) فهي مستثناة مما تحله الحياة وعلى الاول(3) فهو طاهر وان لاصق الجلد الميت، للنص(4)

___________________________________

(1) فيحل أكلها واستعمالها.

(2) أي وعلى تعريف (صاحب الصحاح والجمهرة).

(3) أي وعلى ما في أول تفسير صاحب القاموس وهو (كون الانفحة شئ يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر).

(4) عن (أبي جعفر)عليه‌السلام في حديث إن (قتادة) قال (لابي جعفرعليه‌السلام ): أخبرني عن (الجبن). فقالعليه‌السلام : (لا بأس به). فقال: إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة. فقالعليه‌السلام : (ليس به بأس إن الانفحة ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم إنما تخرج من بين فرث ودم). وانما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة؟ فهل تأكل تلك البيضة. قال (قتادة): لا ولا آمر بأكلها. قال (أبوجعفرعليه‌السلام ): (ولم) قال: لانها من الميتة. قالعليه‌السلام : (فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة؟ أتأكلها). قال: نعم قالعليه‌السلام : (فما حرم عليك البيضة واحل لك الدجاجة). ثم قالعليه‌السلام : (فكذلك الانفحة مثل البيضة). إلى آخر الحديث. راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 256 الباب 32 الحديث 1.

٣٠٤

وعلى الثاني(1) فما في داخله(2) طاهر قطعا، وكذا ظاهره بالاصالة. وهل ينجس(3) بالعرض بملاصقة الميت وجه. وفي الذكرى: الاولى تطهير ظاهرها(4) ، واطلاق النص(5) يقتضي الطهارة مطلقا(6) . نعم يبقى الشك في كون الانفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل(7) أو الكرش(8) بسبب اختلاف أهل اللغة. والمتيقن منه ما في داخله(9)

___________________________________

(1) وهو تفسير (صاحب الصحاح والجمهرة). حيث قالا في تفسير (الانفحة): هي كرش الحمل، أو الجدي.

(2) أي في داخل الكرش، كذلك ظاهر الكرش طاهر بالاصالة.

(3) أي الكرش هل ينجس بالنجاسة العرضية كملاصقته بالميتة التى هو في داخلها. وأما داخل الكرش فكما علمت أنه طاهر ظاهرا.

(4) أي ظاهر (الانفحة) الملاصقة بالميتة.

(5) المشار اليه في الهامش رقم 4 ص 304.

(6) أصالة. وعرضا. ظاهرا. وباطنا.

(7) وهو المظروف الذي يستخرج من بطن الجدي الراضع، ثم يعصر في صوفة. اصفر اللون.

(8) وهو الظرف اذن يشمل المظروف ايضا فكلاهما طاهران بناء على هذا التفسير.

(9) مرجع الضمير (الكرش). ومرجع الضمير في منه (الاختلاف). والمعنى: أن المتيقن من هذا الاختلاف الواقع بين اللغويين في تفسير (الانفحة) في ان المراد منها داخلها وهو المظروف، او الكرش وهو الظرف. هو داخل الانفحة.

٣٠٥

لانه(1) متفق عليه.

(واللبن) في ضرع الميتة (على قول مشهور) بين الاصحاب ومستنده روايات. منها صحيحة زرارة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به. قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به(2) ، وقد روي نجاسته صريحا في خبر آخر(3) ، ولكنه ضعيف السند، إلا أنه(4) موافق للاصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة. وكل نجس حرام. ونسبة(5)

___________________________________

(1) لانه دخل فيها على كلا التفسيرين. فعلى التفسير الاول يكون ما في داخل الانفحة نفس الانفحة. وعلى التفسير الثاني يكون ما في الداخل داخلا، لكونه جزء لها.

(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 257 الباب 32 الحديث. وهناك احاديث اخر في هذا الموضوع راجع نفس المصدر.

(3) (التهذيب) الطبعة الحديثة الثانية (النجف الاشرف) سنة 1382 الجزء 9 كتاب الذبايح والاطعمة ص 77 الحديث 60.

(4) اي هذا الخبر الضعيف موافق للاصل وهو (عموم نجاسة كل مالاقى نجاسة).

(5) اي ونسبة (المصنف) القول إلى الشهرة في قوله: (واللبن على قول مشهور).

٣٠٦

القول بالحل إلى الشهرة تشعر بتوقفه فيه، وفي الدروس جعله(1) أصح وضعف(2) رواية التحريم، وجعل القائل بها(3) نادرا، وحملها(4) على التقية.

(ولو اختلط الذكي) من اللحم وشبهه(5) (بالميت) ولا سبيل إلى تمييزة (اجتنب الجميع، لوجوب اجتناب الميت) ولا يتم إلا به(6) فيجب. وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قول مستنده صحيحة الحلبي(7) وحسنته(8) عن الصادقعليه‌السلام ، ورده(9) قوم، نظرا إلى اطلاق

___________________________________

(1) اي جعل الحل اصح من الحرمة.

(2) من باب التفعيل اي ضعف المصنف في الدروس رواية التحريم المشار اليها في الهامش رقم 3 ص 306.

(3) اي بالحرمة.

(4) اي الرواية المشار اليها في الهامش رقم 3 ص 306.

(5) من الامعاء والمصارين والجلد والقلب والكبد والكلى.

(6) مرجع الضمير (اجتناب الجميع). والفاعل في لا يتم (اجتناب الميت). والمعنى: انه لا يتم اجتناب الميت الا باجتناب الجميع. فاجتناب الجميع من باب المقدمة.

(7) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 257 الباب 35 الحديث 1،.

(8) نفس المصدر السابق الحديث 2.

(9) اي جواز بيع الميتة على من يستحلها.

٣٠٧

النصوص(1) بتحريم بيع الميتة، وتحريم ثمنها، واعتذر العلامة عنه(2) بأنه ليس ببيع في الحقيقة وانما هو استنقاذ مال الكافر برضاه، ويشكل(3) بأن مستحليه من الكفار من لا يحل ماله كالذمي، وحسنه(4) المحقق مع قصد بيع الذكي حسب، وتبعه العلامة ايضا، ويشكل(5) بجهالته وعدم امكان تسليمة متميزا(6) .

___________________________________

(1) (مستدرك الوسائل) المجلد 3 كتاب التجارات ص 43 الباب 12 الحديث 1 (الوسائل) الطبعة الجديدة ب‍ (طهران) سنة 1382 الجزء 12 كتاب التجارات ص 56 الباب 2 الحديث 1. (الوافي) المجلد 3 كتاب التجارات ص 42 اللباب 43.

واليك نص الحديث الذي في (الوافي) الموضع المذكور. عن (اي عبدالله)عليه‌السلام قال: (السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، واجر الكاهن). فقولهعليه‌السلام : (السحت ثمن الميتة) مطلق لا تقييد فيه ولا تخصيص بشخص دون شخص من حيث المشتري. فهو ايا كان.

(2) اي عن جواز بيع الميتة على مستحلها.

(3) اي اعتذار (العلامة) قدس الله روحه مشكل.

(4) اي بيع الميتة إلى من يستحلها.

(5) اي يشكل ما حسنه (المحقق)رحمه‌الله بجهالة المثمن وهو (الذكي). لا يخفى أن الاشكال وارد لو كان عدد الذكي غير معلوم. واما لو كان عدد المزكي معلومافالثمن يقع بازاء عدد الذكي.

(6) ليس هذا من شرائط البيع كما لو اختلط مال شريكين ولم يتميزا فاراد احدهما بيع حصته لشريكه، او لغيره فانه يجوز لهذا الشريك بيع حصته فيصبح المشتري شريكا.

٣٠٨

فاما ان يعمل بالرواية(1) لصحتها من غير تعليل(2) ، أو يحكم بالبطلان(3) .

(وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم) لانها بحكم الميتة (ولا يجوز الاستصباح بها تحت الماء)، لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقا(4) وانما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الادهان، لا بما نجاسته ذاتية.

(الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر) شيئا:

(الدم والطحال) بكسر الطاء (والقضيب) وهو الذكر (والانثيان) وهما: البيضتان (والفرث) وهو الروث في جوفها (والمثانة) بفتح الميم وهو مجمع البول (والمرارة) بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس (والمشيمة) بفتح الميم بيت الولد، وتسمى الغرس بكسر الغين المعجمة. وأصلها مفعلة(5) فسكنت الياء، (والفرج) الحياء ظاهره وباطنه، (والعلباء) بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالالف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب (والنخاع) مثلث النون الخيط الابيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة

___________________________________

(1) وهي (صحيحة الحلبي) المشار اليها في الهامش رقم 7 ص 307.

(2) كما علل (العلامة) بان هذه المعاملة ليست بيعا، بل هي استنقاذ مال الكافر. وكما فعل (المحقق) من وجوب قصد الذكي.

(3) اي ببطلان مثل هذه المعاملة رأسا ان لم يعمل بالصحيحة المشار اليها في الهامش رقم 7 ص 307.

(4) اي جميع الاستعمالات.

(5) اي اصل المشيمة (مشيمة) بكسر الياء فسكنت الياء وكسر ما قبلها.

٣٠٩

في وسطها وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.

(والغدد) بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم (وذوات الاشاجع) وهي أصول الاصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف، وفي الصحاح: جعلها الاشاجع بغير مضاف(1) ، والواحد أشجع (وخرزة الدماغ) بكسر الدال وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شيه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه، وهي تميل إلى الغبرة (والحدق) يعني حبة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كله. وتحريم هذه الاشياء أجمع ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن ادريس وتبعه جماعة منهم المصنف. ومستند الجميع غير واضح، لانه روايات(2) يتلفق من جميعها ذلك. بعض رجالها ضعيف. وبعضها مجهول، والمتيقن منها(3) تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم. وفي معناه الطحال(4) وتحريمهما(5) ظاهر الآية(6) ، وكذا ما استخبث منها(7) كالفرث والفرج، والقضيب، والانثيين، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، وتحريم

___________________________________

(1) وهو لفظ (ذات).

(2) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 255 الباب 30 الاحاديث تجد الاحاديث هناك بكثرة في هذا الموضوع.

(3) اي من حرمة هذه الاشياء المذكورة.

(4) لانها دم متجمد.

(5) اي الدم والطحال.

(6) في قوله تعالى:( انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله ) البقرة: الآية 173.

(7) اي هذه المذكورات.

٣١٠

الباقي يحتاج إلى دليل، والاصل يقتضى عدمه. والروايات(1) يمكن الاستدلال بها على الكراهة، لسهولة خطبها(2) ، إلا أن يدعى استخباث الجميع(3) . وهذا(4) مختار العلامة في المختلف، وابن الجنيد اطلق كراهية بعض هذه المذكورات ولم ينص على تحريم شئ، نظرا إلى ما ذكرناه(5) ، واحترز بقوله: من الذبيحة، عن نحو السمك والجراد. فلا يحرم منه شئ من المذكورات(6) : للاصل وشمل ذلك(7) كبير الحيوان المذبوح كالجزور، وصغيره كالعصفور. ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر(8) مع عدم تمييزه(9) ،

___________________________________

(1) المشار اليها في الهامش رقم 2 ص 310.

(2) اي الكراهة، فان أمرها سهل، لانه يتساهل فيها مالا يتساهل في الحرمة.

(3) فاذا ثبت استخباث الجميع ثبتت الحرمة فحرمتها اذن تكون من باب الاستخباث، لا من باب الاستناد إلى هذه الروايات المشار اليها في الهامش رقم 1.

(4) اي إستخباث الجميع، فيحرم.

(5) وهو ضعف الروايات المشار اليها في الهامش رقم 1 فلا تصلح مستندة للحرمة.

(6) وهي المحرمات المذكورة، الا ما كان منها خبيثا.

(7) اي قول (المصنف): (تحرم من الذبيحة خمسة عشر).

(8) وهي (الخمسة عشر) اذا كان الحيوان صغيرا جدا. بحيث لا تتميز هذه الاجزاء المحرمة المذكورة عن بقية اجزاء الحيوان.

(9) اي عدم تمييز ما ذكر من (الخمسة عشر) المحرمة عن بقية الاجزاء المحللة.

٣١١

لاستلزامه(1) تحريم جميعه، أو أكثره، للاشتباه(2) . والاجود. اختصاص الحكم(3) بالنعم، ونحوها(4) من الحيوان الوحشي، دون العصفور، وما أشبهه(5) .

(ويكره) أكل (الكلا) بضم الكاف وقصر الالف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما. والكسر لحن عن ابن السكيت(6) (وأذنا القلب

___________________________________

(1) مرجع الضمير (عدم تمييز الاجزاء المحرمة عن الاجزاء المحللة). واللام في (لاستلزامه): تعليل للزوم الاشكال على الحكم بتحريم جميع المذكورات. والمعنى: أن الحكم بحرمة جميع الخمسة عشر مع عدم تمييزها عن بقية الاجزاء المحللة يستلزم الحكم بحرمة جميع الاجزاء في الحيوان الصغير الذي لا تمييز بين هذه الاجزاء المحرمة، وبين بقية الاجزاء المحللة. اذن يدور الامر بين الحكم بحلية هذه الاجزاء المحرمة الغير المتميزة. او الحكم بحرمة جميع أجزاء الحيوان المحرمة والمحللة مقدمة لاجتناب الحرام.

(2) اي لاشتباة الاجزاء المحرمة مع الاجزاء المحللة، هذا تعليل للزوم الحكم بحرمة جميع اجزاء الحيوان المحللة والمحرمة، او اكثرها لو قلنا بحرمة تلك الاجزاء الخمسة عشر.

(3) وهي حرمة الاجزاء (الخمسة عشر) بالنعم: الابل. والبقر. والغنم، لانصراف الادلة المذكورة على حرمة الاجزاء (الخمسة عشر) عن صغار الحيوان.

(4) كالغزال. والحمر والتيوس الوحشيات. والكباش الجبلية. واليعافير(5) كالبلابل. والزرازير. والخطاطيف.

(6) بكسر السين وتشديد الكاف وزان (فعيل، او فعليل) ك‍ (شديد) وكل ما كان على هذا الوزن يكون مكسور الاول: (ابويوسف يعقوب بن اسحاق الدور في الاهوازي الامامي). كان نحويا لغويا اديبا حاملا لواء علم العربية والادب، والشعر. ذكره كثير من المؤرخين واثنوا عليه ثناء بليغا. وكان ثقة جليلا ومن عظماء (الشيعة الاثني عشرية) ويعد من خواص اصحاب (الامامين) الامام ابي الحسن علي بن محمد الهادي. والامام ابي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليهما. له تصانيف كثيرة جيدة مفيدة منها: تهذيب الالفاظ. اصلاح المنطق. معاني الشعر: القلب والابدال. الزبرج. الامثال. المقصور والممدود. المذكر والمؤنث. الاجناس. الفرق. السرج واللجام. الوحوش. الابل. النوادر. سرقات الشعراء. الحشرات. الاصوات. الاضداد. الشجر والنبات.

٣١٢

___________________________________

قال (ابن خلكان) في الوفيات الجزء 5 ص 442: كان العلماء يقولون: (اصلاح المنطق) كتاب بلا خطبة. و (ادب الكاتب) لابن قتيبة خطبة بلا كتاب. وقال بعض العلماء: ما عبر على جسر (بغداد) كتاب في اللغة مثل (اصلاح المنطق). ولا شك انه من الكتب النافعة الممتعة الجامعة لكثير من اللغة. ولا يعرف في حجمه مثله في بابه. وقد عنى به جماعة. فاختصره الوزير (ابن المغربي)، وهذبه (الخطيب التبريزي) وهو كتاب مفيد. وقال (تغلب): اجمع اصحابنا أنه لم يكن بعد (ابن الاعرابي) اعلم باللغة من (ابن السكيت).

وقال (ابوالعباس المبرد): ما رايت للبغداديين كتابا احسن من كتاب ابن السكيت في المنطق. انتهى ما قاله (ابن خلكان). الزم (المتوكل العباسي) (ابن السكيت) تاديب ولده (المعز بالله) فقيل. فلما جلس عنده قال له: باي شئ يحب الامير أن نبدأ؟ يريد من العلوم. فقال (المعز): بالانصراف. قال (ابن السكيت): فأقوم. قال (المعز): فانا اخف نهوضا منك. فقام واستعجل فعثر ببراويله فسقط. والتفت إلى (ابن السكيت) خجلا وقد احمر وجهه. فانشد (ابن السكيت).

يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل

فعثرته في القول تذهب راسه وعثرته بالرجل تبرأ على مهل

٣١٣

___________________________________

دخل المعز والمؤيد على المتوكل وكان (ابن السكيت) جالسا فقال (المتوكل) يا يعقوب ايما احب اليك ابناي هذان ام (الحسن والحسين)؟ فغض (ابن السكيت) من ابنيه وذكر (الحسن والحسين) صلوات الله عليهما بما هما اهله. فامر (المتوكل) الاتراك بقتله. واختلفوا في كيفية قتله. قيل: اخذه الاتراك فداسوا بطنه ثم حمل إلى داره فمات بعد غد ذلك اليوم سنة 244. وقيل: لما قال له (المتوكل): تلك المقالة اجابه (ابن السكيت): (والله ان قنبرا خادم علي بن ابي طالب صلوات الله عليه خير منك ومن ابنيك). فقال (المتوكل): سلوا لسانه من قفاه ففعلوا ذلك به فمات قدس الله نفسه وعمره ثمانية وخمسون سنة. نعم هذا شان رجال الله المخلصين الذين بذلوا مهجهم ودمائهم في سبيل الله، واعلاء كلمته العليا عند سماعهم هذه الاباطيل الدالة على نصب قائلها.

وهذا الموقف الشريف من (ابن الكسيت) عين الموقف الذي وقفه رجالات المبدء والعقيدة امام طواغيت الظلم والجور من امثال. (حجر بن عدي، وميثم التمار، ورشيد الهجري، وعمر بن حمق الخزاعي واضرابهم) رضوان الله عليهم، لان هذه المواقف من هاؤلاء الابطال والاوتاد هي التي رسخت قواعد مبدإ الحق وعمقته، وكانت سببا في انتشاره واستمراره إلى يومنا هذا. واما وجه تسميته ب‍ (ابن السكيت) لانه كان كثير السكوت. طويل الصمت ود ورق بفتح الدال، وسكون الواو وفتح الراء: بلدة صغيرة بين (تستر وإهواز) من بلاد (خوزستان).

٣١٤

والعروق، ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوي حرم ما تحته) من لحم وغيره، دون ما فوقه، أو مساويه (ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم) ما معه مطلقا(1) هذا هو المشهور، ومستنده رواية(2) عمار الساباطي عن أبي عبداللهعليه‌السلام وعلل فيها(3) بأنه مع الثقب يسيل الدم من الطحال إلى ما تحته فيحرم، بخلاف غير المثقوب، لانه في حجاب لا يسيل منه.

___________________________________

(1) ما فوقه وما تحته.

(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص الباب 19 الحديث 1.

(3) اي في الرواية المشار اليها في الهامش رقم 2.

٣١٥

(الثالثة يحرم تناول(1) الاعيان النجسة)(2) بالاصالة كالنجاسات وأما بالعرض(3) فانه وإن كان كذلك إلا أنه يأتي(4) (و) كذا يحرم (المسكر) مائعا كان ام جامدا وإن اختصت النجاسة بالمائع بالاصالة(5) ويمكن أن يريد هنا بالمسكر المائع بقرينة الامثلة، والتعرض(6) في هذه المسألة للنجاسات وذكره(7) تخصيص بعد تعميم (كالخمر)(8) المتخذ

___________________________________

(1) المراد منه هنا الاكل والشرب.

(2) كالميتة والمني والدم والكلب والخنزير والخمر والبول والغائط من الحيوان المحرم. راجع الجزء الاول من طبعتنا الحديثة كتاب الطهارة ص 48.

(3) اي النجس بالعرض وهي المتنجسات.

(4) في آخر هذه المسألة في قول (المصنف والشارح) رحمهما الله: (وكذا يحرم النجاسات).

(5) لا المسكر الجامد الذي صب عليه الماء فماع فيه. فصار مايعا بالعرض. فانه ليس بنجس.

(6) بالجر عطفا على مجرور الباء اي وبقرينة التعرض لهذه المسألة وهي حرمة تناول الاعيان النجسة في النجاسات. كما يأتي قريبا في قول (المصنف): (وكذا ما تقع فيه هذه النجاسات)، لان المسكر الجامد بالاصالة ليس نجسا.

(7) اي ذكر المسكر بعد الاعيان النجسة تخصيص بعد التعميم، لان الاعيان النجسة تشمله.

(8) نذكر في هذا المقام الاخبار الواردة عن (اهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم المذكورة في كتب اصحابنا (الامامية) رضوان الله عليهم اجمعين كي يعلم القارى الكريم ما لهذا المايع الخبيث من العقوبات، والآثام والآثار الوضعية عن (ابي عبدالله)عليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب الخمر بعد ما حرمها الله عزوجل على لساني فليس باهل ان يزوج اذا خطب، ولا يشفع اذا شفع، ولا يصدق اذا حدث، ولا يؤتمن على امانة. فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس الذي ائتمنه على الله عزوجل ضمان، ولا له اجر، ولا خلف.

٣١٦

___________________________________

وعن (ابي جعفرعليه‌السلام ) قال: يؤتى شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه، مدلعا لسانه. يسيل لعابه على صدره، وحقا على الله عزوجل ان يسقيه من طينة خبال، او قال: من بئر خبال. قال: قلت: وما بئر الخبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد الزناة.

وعن (ابي عبداللهعليه‌السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شارب الخمر لا يعاد اذا مرض، ولا يشهد له جنازة، ولا تزكوه، اذا شهد، ولا تزوجوه اذا خطب، ولا تأتمنوه على امانة.

وعن (ابي عبدالله)عليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه، وان مات فلا تحضروه، وان شهد فلا تزكوه وان خطب فلا تزوجوه، وان سألكم امانة فلا تأتمنوه.

سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن المولود يولد فنسقيه من الخمر. فقالعليه‌السلام : من سقى مولودا خمرا. او قال: مسكرا سقاه الله عزوجل من الحميم وان غفر له.

٣١٧

___________________________________

وعن (ابي عبدالله)عليه‌السلام يقول: قال الله عزوجل: من شرب مسكرا، او سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذبا او مغفورا له. ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي ادخلته الجنة، وسقيته من الرحيق المختوم وفعلت به من الكرامة ما افعل باوليائي.

وعن (ابي عبداللهعليه‌السلام ) قال: شارب الخمر يوم القيامة يأتي مسودا وجهه، مائلا شقه، مدلعا لسانه ينادي العطش العطش.

وعن (زيد بن علي بن الحسين) عن آبائه عليهم السلام قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها، ومشتريها، وساقيها وآكل ثمنها وشاربها، وحاملها، والمحمولة اليه. وعن (ابي عبدالله)عليه‌السلام قال: من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار، ومن شربه على أنه حرام عذب في النار.

وعن (ابي عبدالله)عليه‌السلام قال: شارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه.

وعن (ابي جعفر الباقر)عليه‌السلام قال: من شرب المسكر ومات وفي جوفه منه شئ لم يتب منه بعث من قبره مخبلا مائلا شدقه، سائلا لعابه، يدعو بالويل والثبور.

وعن (ابي عبدالله)عليه‌السلام قال: من شرب مسكرا كان حقا على الله عزوجل ان يسقيه من طينة خبال. قلت: وما طينة الخبال؟ فقالعليه‌السلام : (صديد فروج البغايا).

عن (يونس بن ظبيان) قال: قال (ابوعبدالله)عليه‌السلام : يا يونس ابن ظبيان ابلغ عطية عني أنه من شرب جرعة من خمر لعنه الله عزوجل. وملائكته ورسله، والمؤمنون، فان شربها حتى يسكر منها نزع روح الايمان من جسده، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة فيترك الصلاد. فاذا ترك الصلاة عيرته الملائكة، وقال الله عزوجل له: عبدي كفرت وعيرتك الملائكة سؤة لك عبدي. ثم قال: قال (ابوعبدالله)عليه‌السلام : سؤة سؤة كما تكون السؤة والله لتوبيخ الجليل جل اسمه ساعة واحدة اشد من عذاب الف عام. قال: ثم قال (ابوعبدالله)عليه‌السلام :( ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا ) الاحزاب: الآية 61. ثم قالعليه‌السلام : يا يونس ملعون ملعون من ترك امر الله عزوجل، ان اخذ برا دمرته، وان اخذ بحرا اغرقه يغضب لغضب الجليل عز اسمه.

٣١٨

___________________________________

وعن (ابي عبداللهعليه‌السلام ) قال: لو ان رجلا كحل عينه بميل من خمر كان حقيقا على الله ان يكحله بميل من نار.

وعن (ابي عبدالله)عليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته، ولا يرد علي الحوض لا والله. لا ينال شفاعتي من شرب مسكرا، ولا يرد علي الحوض لا والله).

وعن (ابي عبدالله)عليه‌السلام قال: من شرب مسكرا إنحبست صلاته اربعين يوما وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية، فان تاب تاب الله عزوجل عليه.

(الكافي) الطبعة الحديثة ي‍ (طهران) 1379 الجزء 6 كتاب الاطعمة والاشربة باب شارب الخمر من ص 396 إلى ص 400. (التهذيب) الطبعة الجديدة النجف الاشرف 1382 الجزء 9 في الذبايح والاطعمة ص 103 104 105 106.

وعن (محمد بن علي بن الحسين) قال: قال (الصادق)عليه‌السلام : لا تجالسوا شراب فان اللعنة اذا نزلت عمت من في المجلس.

(الوسائل) الطبعة الجديدة ب‍ (طهران) سنة 1388 الجزء 17 ص 299 الباب 33 الحديث 2.

وعن (النبي)صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من سم الاوساد، ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل ان يشربها، فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذى به اهل الجمع حتى يؤمر به إلى النار. وشار بها وعاصرها ومعتصرها في النار. وبايعها ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة اليه، وآكل ثمنها سواء في عارها واثمها. الا ومن باعها، او اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها، وان مات قبل ان يتوب كان حقا على الله ان يسقيه لكل جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنم. ثم قال: ألا وإن الله حرم الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب، الا وكل مسكر حرام. نفس المصدر ص 301 الباب 34 الحديث 5.

وعن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: (ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لان الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب اصابه خمر او مسكر حتى يغسل) نفس المصدر الباب 35 الحديث 2 ص 302. وعن (ابي جعفر وابي عبدالله) عليهما السلام قالا: (مد من الخمر كعابد وثن). نفس المصدر السابق ص 254 الباب 13 الحديث 6.

٣١٩

من العنب (والنبيذ) المسكر من التمر (والبتع) بكسر الباء وسكون التاء المثناة أو فتحها نبيذ العسل (والفضيخ) بالمعجمتين من التمر والبسر (والنقيع) من الزبيب (والمزر) بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة فالمهملة نبيذ الشعير، ولا يختص التحريم في هذه بما اسكر، بل يحرم (وان قل).

(وكذا) يحرم (العصير العنبي اذا غلا) بالنار وغيرها بأن صار

٣٢٠