الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية15%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 373

  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 25629 / تحميل: 6959
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ولعل الثاني(١) اوجه، لان الانتقال إلى البدل ابتداء(٢) يوجب الرجوع إلى قوله(٣) ، وتكليفه(٤) بالعين مطلقا قد يوجب خلود حبسه(٥) كالاول(٦) ، فالوسط(٧) متجه. وكلامهم هنا(٨) غير منقح.

___________________________________

(١) وهو انتقال العين إلى البدل بعد الحبس والعذاب.

(٢) (وهو القول الاول).

(٣) أي إلى قول الغاصب بمعنى: ان الرجوع إلى البدل ابتداء تصديق للغاصب. وهذا معنى الرجوع إلى قوله. فلم تبق اذن فائدة في حلف المالك.

(٤) أي وتكليف الغاصب برد العين مطلقا على كل حال. وهذا هو القول الثالث.

(٥) لانه من الممكن ان الغاصب رد العين ويكون صادقا في دعواه. والمالك حلف على عدم الرد. فالحلف يوجب تخليده في الحبس إلى أن يقضى عليه بالموت.

(٦) وهو (اختلاف المالك والغاصب في أصل التلف) لو قدم قول المالك.

(٧) وهو انتقال العين إلى البدل بعد الحبس والعذاب. والمراد من العذاب ضربه بالسوط يوميا، أو ايقافه على رجل واحدة بعض الوقت، او منعه من النوم كذلك، او تقليل وجبات اكله. وما شابه ذلك.

(٨) أي في المسألة الاخيرة في (باب الغصب). والمراد من (غير منقح): أنه غير محقق وغير مهذب.

كتاب اللقطة

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

كتاب اللقطة(١)

___________________________________

(١) إعلم ان وزن (فعلة) بسكون العين يستعمل لثلاث معان حسب حركات الفاء:

١ فعلة بفتح الفاء وسكون العين: تستعمل مصدرا بمعنى المرة نحو أكلت أكلة. أي أكلا واحدا.

٢ فعلة بكسر الفاء وسكون العين: تستعمل مصدرا لبيان النوع. نحو أكلت إكلة، أي نوعا من الاكل. ونحو جلست جلسة، اي نوعا من الجلوس.

٣ فعلة بضم الفاء وسكون العين: تستعمل إسما أي اسم جنس لما يقع عليه الفعل. نحو اكلة: اسم لما يؤكل. ولقمة: اسم لما يلقم.

* * *

٤ وأما (فعلة) بضم الفاء وفتح العين فتستعمل وصفا بمعنى اسم الفاعل وفيه شئ من المبالغة. نحو رجل ضحكة. أي كثير الضحك. ورجل همزة. أي هماز. ورجل لقطة أي كثير الالتقاط.

* * *

والحاصل أن هذا الوزن قد يكون مصدرا. وذلك اذا كان على وزن (فعلة) و (فعلة). الاولى للمرة، والثانية للنوع. وقد يكون إسما. وذلك اذا كان على وزن (فعلة). وقد يكون وصفا. وذلك اذا كان على وزن (فعلة).

٦٥

(اللقطة) بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط(١) ، او للملتقط(٢) . كباب فعلة كهمزة ولمزة(٣) او بسكون القاف اسم للمال(٤) واطلق على ما يشمل الانسان تغليبا(٥) (وفيه فصول).

___________________________________

(١) بناء على رأي جماعة من النحاة كالاصمعي وابن الاعرابي. ولكن على رأي الاكثر فالصحيح هو سكون القاف. قال (الخليل بن أحمد) كبير النحاة: هي بالتسكين لا غير. وأما بالفتح فهو اسم للملتقط أي اسم للفاعل.

(٢) أي فاعل الالتقاط. بناء على الرأي المشهور.

(٣) أي قياسا على باب (فعلة) الذي يستعمل بمعنى اسم الفاعل. كهمزة بمعنى الهامز. واللمزة بمعنى اللامز. ولقطة بمعنى اللاقط.

(٤) لان (فعلة) اسم لما يقع عليه الفعل، كاللقمة والاكلة. فلقطة: اسم للمال الملقوط.

(٥) لانه لو كان اسما للمال الملتقط. فاطلاقه على الانسان يكون مجازا. باعتبار مالا احيانا. فيما اذا كان اللقيط مملوكا، أو كان لقيط دار حرب.

(الفصل الاول - في اللقيط)

(اللقيط) وهو فعيل بمعنى مفعول كطريح وجريح. ويسمى منبوذا. واختلاف اسميه(٦) باعتبار حالتيه اذا ضاع(٧) فانه ينبذ اولا اي يرمى ثم يلقط (وهو انسان ضائع لا كافل له) حالة الالتقاط (ولا يستقل بنفسه)

___________________________________

(٦) وهو اطلاق اسم اللقيط عليه تارة واسم اللقطة أخرى.

(٧) فباعتبار اوله حيث يرمى وينبذ سمي لقيطا، وباعتبار آخره حيث يلقط ويؤخذ من الارض سمي لقطة.

٦٦

اي بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة(١) (فيلتقط الصبي والصبية) وإن ميزا على الاقوى، لعدم استقلالهما بانفسهما (ما لم يبلغا) فيمتنع التقاطهما حينئذ، لاستقلالهما، وانتفاء الولاية عنهما. نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب انقاذه كما يجب انقاذ الغريق، ونحوه، والمجنون بحكم الطفل وهو داخل في اطلاق التعريف وإن لم يخصه في التفصيل وقد صرح بادخاله في تعريف الدروس. واحترز بقوله: لا كافل له، عن معلوم الولي، او الملتقط (فاذا علم الاب، او الجد) وإن علا، والام وان صعدت (او الوصي، او الملتقط السابق) مع انتفاء الاولين(٢) (لم يصح) التقاطه (وسلم اليهم) وجوبا، لسبق تعلق الحق بهم فيجبرون على اخذه.

(ولو كان اللقيط(٣) مملوكا حفظ) وجوبا (حتى يصل إلى المالك) او وكيله ويفهم من اطلاقه(٤) عدم جواز تملكه(٥) مطلقا(٦) ، وبه(٧)

___________________________________

(١) لا من قبيل الموت والمرض السماوي.

(٢) وهما: الاب والجد.

(٣) وهو الملتقط بالفتح.

(٤) أي فهم من اطلاق كلام (المصنف)رحمه‌الله في قوله: (حفظ حتى يصل إلى مالكه) حيث لم يقيد الحفظ بشئ عدم تملك الملتقط بالكسر المملوك.

(٥) مرجع الضمير (المملوك). والمصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل وهو الملتقط بالكسر محذوف.

(٦) سواء كان قبل التعريف ام بعده. قبل الحول أم بعده.

(٧) أي وبعدم جواز تملك الملتقط بالكسر المملوك مطلقاً، سواء كان قبل التعريف ام بعده.

٦٧

صرح في الدروس. واختلف كلام العلامة. ففي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا. وهو قول للشيخ، لانه مال ضائع يخشى تلفه، وفي التحرير اطلق المنع من تملكه(١) محتجا(٢) بأن العبد يتحفظ بنفسه كالابل. وهو(٣) لا يتم في الصغير، وفي قول الشيخ قوة(٤) . ويمكن العلم برقيته بأن يراه يباع في الاسواق مرارا قبل أن يضيع ولا يعلم(٥) مالكه، لا بالقرائن(٦) من اللون وغيره، لاصالة الحرية.

(ولا يضمن) لو تلف، او ابق (إلا بالتفريط)(٧) للاذن في قبضه شرعا فيكون امانة.(٨) (نعم الاقرب المنع من أخذه) اي أخذ المملوك (اذا كان بالغا، او مراهقا) اي مقاربا للبلوغ، لانهما كالضالة الممتنعة

___________________________________

(١) أي من تملك الملتقط بالكسر المملوك.

(٢) دليل لعدم تملك اللقيط المملوك مطلقا.

(٣) هذا كلام (الشارح)رحمه‌الله ردا على ما أفاده (العلامة)قدس‌سره في دليله. من ان العبد يتحفظ بنفسه: ببيان أن اللقيط المملوك اذا كان صغيرا كيف يمكنه تحفظ نفسه. فالدليل خاص لا يشمل المدعى وهو (عدم تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك).

(٤) وهو تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك الصغير بعد تعريفه حولا كاملا.

(٥) أي لا يعرف الملتقط بالكسر مالك العبد الصغير حينئذ.

(٦) أي لا يمكن الاعتماد على رقيته بالقرائن مثل اللون، والملابس الخاصة.

(٧) من قبل الملتقط بالكسر.

(٨) أي امانة شرعية، لا مالكية.

٦٨

بنفسها، (بخلاف الصغير الذي لا قوة معه) على دفع المهلكات عن نفسه. ووجه الجواز(١) مطلقا أنه مال ضائع يخشى تلفه، وينبغي القطع بجواز اخذه اذا كان(٢) مخوف التلف ولو بالاباق، لانه(٣) معاونة على البر، ودفع لضرورة المضطر(٤) . واقل مراتبه(٥) الجواز. وبهذا(٦) يحصل الفرق بين الحر والمملوك، حيث اشترط في الحر الصغر، دون المملوك، لانه لا يخرج بالبلوغ عن المالية، والحر انما يحفظ عن التلف، والقصد من لقطته حضانته وحفظه فيختص(٧) بالصغير، ومن ثم(٨) قيل: إن المميز لا يجوز لقطته.

(ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله) فلا يصح التقاط الصبي والمجنون بمعنى أن حكم اللقيط في يديهما ما كان عليه قبل اليد(٩) ، ويفهم من اطلاقه(١٠)

___________________________________

(١) أي وجه جواز أخذ المملوك مطلقا، سواء كان بالغا ام لا.

(٢) أي العبد اللقيط.

(٣) أي اخذه معلونة على البر لقوله تعالى:( وتعاونوا على البر والتقوى ) المائدة: الآية ٢.

(٤) وهو المالك.

(٥) أي أقل مراتب الامر بالتعاون على البر في الآية الكريمة هو الجواز.

(٦) أي جواز التقاط المملوك مطلقا، سواء كان صغيرا ام كبيرا.

(٧) أي جواز الالتقاط.

(٨) أي من اجل ان التقاط الحر لاجل حضانته وحفاظته.

(٩) أي يصح للعاقل البالغ اخذ اللقطة من يديهما. فيكون التقاطا يجري عليه أحكام اللقطة.

(١٠) أي من اطلاق (المصنف) في قوله: (ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله) حيث لم يعتبر شرطا آخر.

٦٩

اشتراطهما، دون غيرهما: أنه لا يشترط رشده(١) فيصح من السفيه، لان حضانة اللقيط ليست مالا(٢) . وإنما يحجر على السفيه له(٣) ، ومطلق كونه(٤) مولى عليه غير مانع. واستقرب المصنف في الدروس اشتراط رشده، محتجا بأن الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع، ولان الالتقاط إئتمان شرعي والشرع لم يأتمنه. وفيه نظر، لان الشارع انما لم يأتمنه على المال، لا على غيره، بل جوز تصرفه في غيره(٥) مطلقا، وعلى تقدير أن يوجد معه(٦) مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين وهما: عدم استئمان المبذر على المال. وتأهيله(٧) لغيره من التصرفات التي من جملتها الالتقاط والحضانة فيؤخذ المال منه خاصة.

نعم لو قيل: إن صحة النقاطه يستلزم وجوب انفاقه. وهو(٨) ممتنع من المبذر، لاستلزامه التصرف المالي(٩) ، وجعل التصرف فيه(١٠) لآخر

___________________________________

(١) أي رشد الملتقط.

(٢) حتى يدخل في الحجر.

(٣) أي لاجل أن ماله يحجر عليه. وهنا ليس مال موجودا حتى يحجر عليه.

(٤) أي كون السفيه مولى عليه من قبل الحاكم غير مانع منم صحة التقاطه.

(٥) أي في غير المال مطلقا، سواء كان له ام لغيره.

(٦) أي مع اللقيط.

(٧) أي ولكون أن الشارع أهل السفيه للتصرفات غير المالية.

(٨) أي الانفاق.

(٩) والسفيه محجور عليه من هذه الجهة.

(١٠) أي في المال بمعنى أن يعطى مقدارا من المال يوميا لاجل الانفاق على الطفل ولكن بيد آخر، لا بيد السفيه.

٧٠

يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع اموره، امكن(١) تحقق الضرر بذلك(٢) وإلا(٣) فالقول بالجواز اجود.

(وحريته) فلا عبرة بالتقاط العبد (إلا بإذن السيد)، لان منافعه له، وحقه(٤) مضيق، فلا يتفرغ(٥) للحضانة، أما لو أذن له فيه ابتداء او أقره عليه بعد وضع يده جاز وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه، ثم لا يجوز للسيد الرجوع فيه(٦) .

ولا فرق(٧) بين القن، والمكاتب، والمدبر، ومن تحرر بعضه، وام الولد، لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله، ولا بمنافعه إلا باذن السيد ولا يدفع ذلك(٨) مهاياة المبعض وإن وفى زمانه المختص بالحضانة، لعدم

___________________________________

(١) جزاء ل‍ (لو الشرطية).

(٢) أي بتوزيع امور الطفل.

(٣) أي وان لم يحصل الضرر على الطفل فالقول بجواز التقاط السفيه للطفل احسن واجود من عدم الجواز.

(٤) أي حق المولى على العبد منحصر في شخصه، وليس للعبد ان يصرف من حق مولاه لغيره.

(٥) أي العبد ليس له ان يصرف وقته لحضانة الطفل.

(٦) أي في الاذن، سواء كان ابتدائيا ام بعد وضع العبد يده على اللقيط.

(٧) أي ولا فرق في عدم جواز التقاط العبد.

(٨) أي لا يدفع عدم جواز التقاط العبد مهاياة العبد. هذا دفع وهم، حاصل الوهم: أن دليل عدم جواز التقاط العبد وهو عدم جواز تبرع واحد من العبيد بماله، ولا بمنافعه لا يجري في العبد المهايا الذي قسم اوقاته بينه، وبين مولاه بان قال: اخدم لك يوما، ولنفسي يوما، لجواز حضانته العبد اللقيط في اليوم الذي يكون له. فاجابرحمه‌الله : أن التقاط العبد المهايا ممنوع ايضا، لعدم لزوم المهاياه، لجواز فسخها من الجانبين. وقد اشير إلى لفظ المهاياة ومعناها في كتاب العتق من هذه الطبعة في الجزء السادس ص ٢٧٣ فراجع.

٧١

لزومها فجاز تطرق المانع(١) كل وقت. نعم لو لم يوجد لللقيط كافل غير العبد وخيف عليه التلف بالابقاء فقد قال المصنف في الدروس: إنه يجب حينئذ على العبد التقاطه بدون اذن المولى. وهذا في الحقيقة لا يوجب الحاق حكم اللقطة، وانما دلت الضرورة على الوجوب من حيث انقاذ النفس المحترمة من الهلاك، فاذا وجد من له أهلية الالتقاط وجب عليه انتزاعه منه(٢) وسيده من الجملة(٣) ، لانتفاء اهلية العبد له(٤) .

(واسلامه إن كان اللقيط محكوما باسلامه) لانتفاء السبيل للكافر على المسلم، ولانه لا يؤمن أن يفتنه(٥) عن دينه فإن التقطه الكافر لم يقر في يده، ولو كان اللقيط محكوما بكفره جاز التقاطه للمسلم، وللكافر، لقوله تعالى:( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض (٦) ) (وقيل)

___________________________________

(١) وهو الفسخ في كل آن من الآنات.

(٢) اي من العبد الملتقط.

(٣) اي من جملة من لهم الاهلية للالتقاط.

(٤) اي للالتقاط.

(٥) اي يضله عن دينه.

(٦) الانفال: الآية ٧٣.

٧٢

والقائل الشيخ والعلامة في غير التحرير: (وعدالته(١) )، لافتقار الالتقاط إلى الحضانة وهي استئمان لا يليق بالفاسق، ولانه لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله. والاكثر على العدم، للاصل، ولان المسلم محل الامانة، مع أنه(٢) ليس استئمانا حقيقيا، ولانتفاضه(٣) بالتقاط الكافر مثله، لجوازه(٤) بغير خلاف. وهذا هو الاقوى، وإن كان اعتبارها احوط. نعم لو كان له مال فقد قيل: باشتراطها(٥) ، لان الخيانة في المال أمر راجح الوقوع. ويشكل(٦) . بامكان الجمع(٧) بانتزاع الحاكم ماله منه كالمبذر(٨) وأولى بالجواز التقاط المستور(٩) ، والحكم(١٠) بوجوب نصب الحاكم

___________________________________

(١) اي ويشترط عدالة الملتقط.

(٢) اي الالتقاط.

(٣) اي ولانتقاض اشتراط العدالة.

(٤) اي ولجواز التقاط الكافر اللقيط الكافر بلا خلاف عندنا. والفاسق المسلم ليس باردأ حالا من الكافر.

(٥) اي باشتراط العدالة في الملتقط حينئذ.

(٦) اي يشكل اشتراط العدالة في الملتقط لو كان مع اللقيط مال،.

(٧) اي بامكان الجمع بين جواز التقاط الصبى، وعدم جواز اخذ الملتقط المال بان يأخذ الملتقط الصبي. والحاكم ينتزع منه المال.

(٨) وهو السفيه. حيث قلنا بجواز التقاطه. والمال في يد غيره.

(٩) وهو الذي لا يعلم فسقه، ولا عدالته.

(١٠) مرفوع على الابتداء خبره (بعيد).

٧٣

مراقبا عليه(١) لا يعلم به إلى أن تحصل الثقة به، او ضدها(٢) فينتزع منه، بعيد.

(وقيل): يعتبر ايضا (حضره(٣) ، فينتزع من البدوي(٤) ومن يريد السفر به(٥) )، لاداء التقاطهما(٦) له إلى ضياع نسبه بانتقالهما عن محل ضياعه الذي هو مظنة ظهوره(٧) . ويضعف(٨) بعدم لزوم ذلك(٩) مطلقا، بل جاز العكس(١٠) ، وأصالة عدم الاشتراط تدفعه(١١) ، فالقول بعدمه اوضح، وحكايته(١٢)

___________________________________

(١) اي على المستور.

(٢) اي ضد الثقة.

(٣) اي يكون الملتقط مقيما غير مسافر.

(٤) وهو الساكن في الصحراء خارج المدن اى تؤخذ اللقطة من يد الرجل الذي هذه صفته.

(٥) اي يقصد اخذ اللقيط معه في السفر، سواء كان الملتقط مقيما ويريد اخذه ام مسافرا ويريد اصطحابه معه.

(٦) اي التقاط البدوي ومن يريد السفر.

(٧) اي ظهور نسبه.

(٨) اي لزوم اشتراط الحضرية في الملتقط.

(٩) وهو ضياع النسب في جميع الحالات والموارد، بل قد يتفق ذلك، لا مطلقا في جميع الموارد.

(١٠) وهو (اصطحابه في السفر) لانه موجب لظهور نسبه، لامكان ان يكون اصله من بعيد فيوجد في السفر.

(١١) اي أصالة عدم اشتراط الحضرية، لانه قيد مشكوك فيه تدفع اعتبار الحضرية.

(١٢) اي حكاية (المصنف) اشتراط هذين الامرين وهما: العدالة والحضرية.

٧٤

اشتراط هذين قولا يدل على تمريضه. وقد حكم في الدروس بعدمه، ولو لم يوجد غيرهما(١) لم ينتزع قطعا، وكذا لو وجد مثلهما(٢) (والواجب) على الملتقط (حضانته بالمعروف) وهو تعهده، والقيام بضرورة تربيته بنفسه، او بغيره، ولا يجب عليه الانفاق عليه من ماله ابتداء، بل من مال اللقيط الذي وجد تحت يده، او الموقوف على امثاله، او الموصى به لهم باذن الحاكم(٣) مع امكانه، وإلا أنفق بنفسه ولا ضمان.

(ومع تعذره(٤) ينفق عليه من بيت المال) برفع الامر إلى الامام لانه معد للمصالح وهو(٦) من جملتها، (او الزكاة) من سهم الفقراء والمساكين، او سهم سبيل الله ان اعتبرنا البسط، وإلا فمنها(٧) مطلقا ولا يترتب احدهما(٨) على الآخر.

(فان تعذر) ذلك(٩) كله (استعان) الملتقط (بالمسلمين) ويجب

___________________________________

(١) اي غير البدوي، وغير من يريد السفر بناء على اشتراط الحضرية.

(٢) اي مثل البدوي، ومثل من يريد السفر.

(٣) القيد للجميع اي يكون الانفاق على اللقيط من ماله، او من مال اللقيط او من المال الموقوف على اللقطاء، او من مال الموصى به لهم باذن الحاكم الشرعي.

(٤) اي ومع تعذر وجود مثل هذه الاموال بأن ليس للملتقط مال، ولا لللقيط، ولا موقوف عليهم، ولا موصى به لهم.

(٥) اي بيت المال.

(٦) اي الانفاق على اللقيط من جملة المصالح.

(٧) اي من الزكاة بلا تعيين سهم خاص.

(٨) اي بيت المال والزكاة في الانفاق على هذا اللقيط في عرض واحد من غير ان يكون احدهما مقدما على الاخر.

(٩) اي الانفاق على اللقيط باي نحو من انحائه من الموارد التي ذكرها (الشارح)رحمه‌الله .

٧٥

عليهم مساعدته بالنفقة كفاية، لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقا(١) فان وجد متبرع منهم، وإلا كان الملتقط، وغيره ممن لا ينفق إلا بنية الرجوع سواء(٢) في الوجوب.

(فان تعذر انفق) الملتقط (ورجع عليه) بعد يساره (اذا نواه) ولو لم ينوه كان متبرعا لا رجوع له، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن(٣) به ولو انفق غيره(٤) بنية الرجوع فله(٥) ذلك. والاقوى عدم اشتراط الاشهاد في جواز الرجوع وان توقف ثبوته(٦) عليه بدون اليمين، ولو كان اللقيط مملوكا ولم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه، او يبيعه في النفقة(٧) ، أو يأمره به(٨) ، فان تعذر(٩) أنفق عليه بنية الرجوع ثم باعه فيها(١٠) إن لم يمكن

___________________________________

(١) لقيطا كان المحتاج ام غيره.

(٢) بالنصب خبر كان اي كان الملتقط، وغيره في وجوب الانفاق على اللقيط متساويين حين تعذر كل ذلك وكان الانفاق بنية الرجوع.

(٣) اي الملتقط بهذا المعين.

(٤) اي انفق غير الملتقط بنية الرجوع واخذ النفقة من اللقيط بعد.

(٥) اي للملتقط ايضا الانفاق بنية الرجوع حيث لا تبرع في البين.

(٦) اي ثبوت الانفاق على اللقيط بشرط الرجوع على الملتقط. ومرجع الضمير في عليه (الملتقط).

(٧) بان يبيع الحاكم اللقيط لشخص وتكون نفقته ثمنا له.

(٨) اي يأمر الحاكم الملتقط بالانفاق عليه اللقيط.

(٩) اي تعذر رفع الامر إلى الحاكم.

(١٠) اي في النفقة.

٧٦

بيعه تدريجا.

(ولا ولاء عليه للملتقط)، ولا لغيره من المسلمين، خلافا للشيخ بل هو سائبة يتولى من شاء، وان مات ولا وارث له فميراثه للامام.

(واذا خاف) واجده عليه التلف (وجب اخذه كفاية) كما يجب حفظ كل نفس محترمة عنه(١) مع الامكان، (وإلا) يخف عليه التلف (استحب) أخذه، لاصالة عدم الوجوب مع ما فيه من المعاونة على البر. وقيل: بل يجب كفاية مطلقا(٢) ، لانه معرض للتلف، ولوجوب اطعام المضطر، واختاره المصنف في الدروس. وقيل: يستحب مطلقا(٣) ، لاصالة البراء‌ة ولا يخفى ضعفه.

(وكل ما بيده) عند التقاطه من المال، او المتاع كملبوسه، والمشدود في ثوبه (او تحته) كالفراش، والدابة المركوبة له (او فوقه) كاللحاف، والخيمة، والفسطاط التي لا مالك لها معروف (فله(٤) )، لدلالة اليد ظاهرا على الملك. ومثله(٥) ما لو كان بيده قبل الالتقاط ثم زالت عنه لعارض كطائر أفلت من يده، ومتاع غصب منه، او سقط، لا ما بين يديه(٦) ،

___________________________________

(١) اي عن التلف.

(٢) سواء خيف عليه التلف ام لا.

(٣) حتى اذا خيف عليه التلف.

(٤) الجار والمجرور مرفوع خبرا للمبتداء وهو (وكل ما بيده). ومرجع الضمير في له (اللقيط).

(٥) اي ومثل هذه الاشياء التي حكم أنها لللقيط الاشياء التي كانت بيده قبل التقاطه.

(٦) اي الشئ الذي بين يديه وامامه ليس لللقيط. ولا يخفى أن المال الذي بين يديه وامامه بحكم اللقطة يجري عليه ما يجري عليها.

٧٧

او إلى جانبه، او على دكة هو عليها على الاقوى.

(ولا ينفق منه(١) عليه الملتقط، ولا غيره (إلا بإذن الحاكم) لانه وليه مع امكانه، أما مع تعذره فيجوز للضرورة كما سلف(٢) .

(ويستحب الاشهاد على أخذه) صيانة(٣) له، ولنسبه، وحريته(٤) فان اللقطة(٥) يشيع أمرها بالتعريف، ولا تعريف للقيط(٦) إلا على وجه نادر(٧) ولا يجب(٨) ، للاصل.

(ويحكم باسلامه إن التقط في دار الاسلام مطلقا(٩) ، او في دار الحرب وفيها مسلم) يمكن تولده منه وإن كان(١٠) تاجرا، أو أسيرا (وعاقلته الامام)، دون الملتقط اذا لم يتوال احدا بعد بلوغه ولم يظهر

___________________________________

(١) اي من هذا المال الذي لللقيط.

(٢) عند قول (المصنف)رحمه‌الله : (والواجب حضانته بالمعروف).

(٣) اي لاجل حفاظة اللقيط.

(٤) حتى لا يستعبد.

(٥) اي لقطة المال يشيع أمرها بالتعريف، لانه يجب على الملتقط التعريف. فلا يستحب الاشهاد فيها.

(٦) اذا كان انسانا.

(٧) كما اذا كان صغيرا مملوكا.

(٨) اي الاشهاد.

(٩) اي ولو ملك دار الاسلام اهل الكفر.

(١٠) اي المسلم الذي في دار الكفر تاجرا، او اسيرا.

٧٨

له نسب فدية جنايته خطأ عليه(١) ، وحق قصاصه نفسا له(٢) ، وطرفا(٣) للقيط بعد بلوغه قصاصا ودية، ويجوز تعجيله(٤) للامام قبله كما يجوز ذلك للاب، والجد على أصح القولين.

(ولو اختلفا): الملتقط واللقيط بعد البلوغ (في الانفاق) فادعاه(٥) الملتقط وانكره اللقيط، (او) اتفقا على اصله، واختلفا (في قدره حلف الملتقط في قدر المعروف)، لدلالة الظاهر(٦) عليه وإن عارضه الاصل(٧) أما ما زاد على المعروف فلا يلتفت إلى دعواه(٨) فيه، لانه على تقدير

___________________________________

(١) اي على الامامعليه‌السلام .

(٢) اي اذا قتل شخصا فحق اخذ القصاص من القاتل (للامام)عليه‌السلام .

(٣) اي اذا قطعت يده، أو رجله، او فقأت عينه، وغير ذلك فاللقيط هو الذي يقتص من الجاني قصاصا، او دية. بمعنى أنه مخير بين الدية، أو القصاص.

(٤) اي تعجيل القصاص قبل البلوغ.

(٥) اي الانفاق.

(٦) وهو كون اللقيط في يده فاكل وشرب ولبس عنده فهذه القرائن كلها تدل على صحة دعوى الملتقط في الظاهر. هذا اذا كان الانفاق بقصد الرجوع.

(٧) وهو عدم انفاق الملتقط على اللقيط فيعارض الظاهر. وكذا الظاهر يعارض الاصل. لكن الظاهر مقدم عليه، لكونه اقوى منه.

(٨) اي إلى دعوى الملتقط اكثر من المعروف في الانفاق، لانه ليس له الرجوع فيه.

٧٩

صدقه مفرط. ولو قدر عروض حاجة اليه(١) فالاصل عدمها(٢) . ولا ظاهر يعضدها.

(ولو تشاح ملتقطان) جامعان للشرائط في أخذه قدم السابق إلى أخذه فان استويا(٣) (اقرع) بينهما وحكم به(٤) لمن أخرجته القرعة، ولا يشرك بينهما(٥) في الحضانة، لما فيه(٦) من الاضرار باللقيط، او بهما(٧) (ولو ترك احدهما للآخر جاز)، لحصول الغرض فيجب على الآخر الاستبداد(٨) به. واحترزنا بجمعهما للشرائط عما لو تشاح مسلم وكافر، او عدل وفاسق حيث يشترط العدالة، او حر وعبد فيرجح الاول بغير قرعة، وان كان

___________________________________

(١) اي إلى الانفاق اكثر من المعروف كمرض، او سفر ضروري.

(٢) اي الاصل عدم عروض الحاجة إلى الانفاق اكثر من المعروف، اذ لا ظاهر يعضد الحاجة الضرورية إلى الانفاق اكثر من المعروف حتى يحتاج إلى الاشهاد. فاذا لم يوجد يقدم قول اللقيط.

(٣) اي وضعا يديهما عليه دفعة واحدة.

(٤) اي بالاخذ.

(٥) اي بين المتشاحين.

(٦) اي في التشريك.

(٧) اي باللقيط او بالمتشاحين لو شركناهما في الاخذ وقلنا بثبوت يدهما عليه أما الاضرار باللقيط فلان كل واحد اذا صرف عليه يريد ان يجعل تربيته على ما يراه. وهكذا الثاني يريد ان يجعل تربيته على ما يراه ايضا. اذن تنحرف تربيته. وأما الاضرار بالشريكين فيمكن تصويره بزيادة المشقة لهما في حضانة اللقيط.

(٨) اي الاستقلال بالحضانة باللقيط.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

بيعقوب » قال الرّجل: يا ابن رسول الله، ما الّذي نزل بيعقوب؟ قال: « كان يعقوب النّبيعليه‌السلام ، يذبح لعياله في كلّ يوم شاة، ويقسم لهم من الطّعام مع ذلك ما يسعهم، وكان في عصره نبي من الأنبياء كريم على الله لا يؤبه له، قد أخمل نفسه ولزم السّياحة، ورفض الدّنيا فلا يشتغل بشئ منها، فإذا بلغ من الجهد توخّى دور الأنبياء وأبناء الأنبياء والصّالحين، ووقف لها وسأل ممـّا يسأل السّؤال، من غير أن يعرف به، فإذا أصاب ما يسمك رمقه مضى لمـّا هو عليه، (ولمـّا أغري)(١) ليلة بباب يعقوب وقد فرغوا من طعامهم، وعندهم منه بقيّة كثيرة، فسأل فأعرضوا عنه، فلا هم أعطوه شيئاً ولا صرفوه، وأطال الوقوف ينتظر ما عندهم، حتّى أدركه ضعف الجهد وضعف طول القيام، فخرّ من قامته قد غشي عليه، فلم يقم إلّا بعد هَوِىّ من اللّيل، فنهض لمـّا به ومضى لسبيله، فرأى يعقوب في منامه تلك اللّيلة ملكاً أتاه فقال: يا يعقوب، يقول لك ربّ العالمين: وسعت عليك في المعيشة، وأسبغت عليك النّعمة، فيعتري ببابك نبيّ من أنبيائي كريم عليّ، قد بلغ الجهد فتعرض أنت وأهلك عنه، وعندكم من فضول ما أنعمت به عليكم ما القليل منه يحييه، فلم تعطوه شيئاً ولم تصرفوه فيسأل غيركم، حتّى غشي عليه فخرّ من قامته لاصقاً بالأرض عامّة ليلته، وأنت في فراشك مستبطن متقلّب في نعمتي عليك، وكلاكما بعيني، وعزّتي وجلالي لأبتلينّك ببليّة تكون لها حديثاً في الغابرين، فانتبه يعقوبعليه‌السلام مذعوراً، وفزغ إلى محرابه فلزم البكاء والخوف حتّى أصبح، أتاه بنوه يسألونه ذهاب يوسف معهم » ثمّ ذكر أبو جعفرعليه‌السلام قصّة يوسف بطولها.

____________________________

(١) في المصدر: وأنه أعترى ذات، والظاهر أنّه أصوب إذ أن عراه وأعتراه: غشيه طالباً معروفه (لسان العرب ج ١٥ ص ٤٤).

٢٠١

[ ٨٠٣٢ ] ١٠ - عماد الدّين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء ابراهيم بن الحسين البصري، عن أبي طالب محمّد بن الحسن، عن أبي الحسن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن وهبان الدّبيلي، عن عليّ بن أحمد بن كثير العسكري، عن أحمد بن المفضّل أبي سلمة الأصفهاني، عن أبي علي راشد بن عليّ بن وائل القرشي، عن عبدالله بن حفص المدني، عن محمّد بن إسحاق، عن سعيد بن زيد بن أرطأة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال فيما أوصاه إليه: « البركة في المال من إعطاء(١) الزكاة، ومواساة المؤمنين، وصلة الأقربين، وهم الأقربون(٢) يا كميل، زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين، وكن بهم أرأف وعليهم أعطف، وتصدّق على المساكين، يا كميل، لا تردّن سائلاً ولو بشقّ تمرة، أو من شطر عنب، يا كميل، الصّدقة تنمى عند الله تعالى » الخبر.

ورواه الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول(٣) ، ويوجد في بعض نسخ نهج البلاغة.

[ ٨٠٣٣ ] ١١ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في كتاب مجموع الغرائب: عن الجواهر للشّيخ الفاضل محمّد بن محاسن البادرائي، أنّه روى: أنّ عيسىعليه‌السلام قال: من ردّ السائل محروماً، لا تغشى الملائكة بيته سبعة أيّام.

____________________________

١٠ - بشارة المصطفى ص ٢٥.

(١) في المصدر: إيتاء.

(٢) وفيه: الأقربون لنا.

(٣) تحف العقول ص ١١٥.

١١ - مجموع الغرائب:

٢٠٢

[ ٨٠٣٤ ] ١٢ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « للسّائل حقّ وإن جاء على فرس ».

[ ٨٠٣٥ ] ١٣ - وعن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنّ سائلاً كان يسأل يوماً، فقالعليه‌السلام : « أتدرون ما يقول؟ » قالوا: لا، يا ابن رسول الله قالعليه‌السلام : « يقول: أنا رسولكم إن أعطيتموني شيئاً أخذته وحملته إلى هناك، وإلا أرد إليه وكفّي صفر ».

[ ٨٠٣٦ ] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لو لا أنّ السّائلين(١) يكذبون، ما قدّس من ردّهم ».

[ ٨٠٣٧ ] ١٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان يقول: « اللّهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين » فقالت له إحدى زوجاته: لم تقول هكذا؟ قال: « لأنهم يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بأربعين عاماً، ثمّ قال: أنظري ألّا تزجري المسكين، وإن سأل شيئاً فلا تردّيه ولو بشقّ تمرة، واحبيه وقربيه إلى نفسك، حتّى يقرّبك الله تعالى إلى رحمته ».

[ ٨٠٣٨ ] ١٦ - وروي: أنّ الله تعالى يقول يوم القيامة لبعض عباده: استطعمتك فلم تطعمني، واستقيتك فلم تسقني، واستكسيتك فلم

____________________________

١٢ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٦٧، وفي ج ٥ ص ٥٤٨، وأخرجه في البحار ج ٩٦ ص ١٧ ح ٢ عن جامع الأخبار ص ١٦٢.

١٣ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٦٧.

١٤ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٦٧.

(١) في المصدر: السؤّال.

١٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٦٦.

١٦ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٢٨١.

٢٠٣

تكسني، فيقول العبد: إلهي أنّه كان، وكيف كان؟ فيقول تعالى: العبد الفلاني الجائع استطعمك فما أطعمته، والفلاني العاري استكساك فما كسوته، فلأمنعنك اليوم فضلي كما منعته.

[ ٨٠٣٩ ] ١٧ - أبو علي محمّد بن همام في كتاب التّمحيص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا يكمل المؤمن إيمانه حتّى يحتوي على مائة وثلاث خصال - إلى أن عدّصلى‌الله‌عليه‌وآله منها - لا يردّ سائلاً، ولا يبخل بنائل ».

[ ٨٠٤٠ ] ١٨ - البحار، عن الديلمي في أعلام الدين: عن أبي أمامة، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « قال الخضرعليه‌السلام : من سُئل بوجه الله عزّوجلّ فردّ سائله، وهو قادر على ذلك، وقف يوم القيامة ليس لوجهه جلد ولا لحم، (إلّا)(١) عظم يتقعقع » الخبر.

[ ٨٠٤١ ] ١٩ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن زيد الشحّام، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « ما سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شيئاً قطّ، فقال: لا، إن كان عنده أعطاه، وإن لم يكن عنده، قال: يكون إن شاء الله ».

[ ٨٠٤٢ ] ٢٠ - القطب الراوندي في لبّ اللّباب: عن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنّه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم، فأقسم عليه

____________________________

١٧ - التمحيص ص ٧٤ ح ١٧١.

١٨ - البحار ج ١٣ ص ٣٢١ ح ٥٥ عن أعلام الدين ص ١١٢.

(١) في أعلام الدين: ولا.

١٩ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦١ ح ٢١٢.

٢٠ - لبّ اللباب: مخطوط.

٢٠٤

فقير فدفعها إليه، فلمّا مضى فإذا بأعرابي على جمل، فقال له: اشتر هذا الجمل، قال: « ليس معي ثمنه »، قال: اشتر نسية، فاشتراه بمائة درهم، ثمّ أتاه إنسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهماً نقداً، فدفع إلى البايع مائة، وجاء بخمسين إلى داره، فسألته - أي فاطمةعليها‌السلام - عن ذلك، فقال: « أتجّرت مع الله، فأعطيته واحداً فأعطاني مكانه عشرة ».

[ ٨٠٤٣ ] ٢١ - وعن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من نهر سائلاً، نهرته الملائكة يوم القيامة ».

٢١ -( باب جواز ردّ السّائل، بعد إعطاء ثلاثة)

[ ٨٠٤٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه وقف به سائل وهو مع جماعة من أصحابه، فسأله فأعطاه، ثمّ جاء آخر فسأله فأعطاه ثمّ جاء الثّالث(١) فأعطاه ثمّ جاء الرّابع فقال له: « يرزقنا الله وإيّاك » ثمّ قال لأصحابه: « لو أنّ رجلاً عنده مائة ألف، ثمّ أراد ان يضعها موضعها لوجد ».

[ ٨٠٤٥ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن عجلان، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام ، فجاءه سائل، فقام إلى مكتل فيه تمر فملأ يده ثمّ ناوله، ثمّ جاء آخر فسأله، فقام فأخذ بيده

____________________________

٢١ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٥ ح ١٢٦٦.

(١) في المصدر زيادة: فسأله.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٥٩، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٦٩ ح ٥٩.

٢٠٥

فناوله، ثمّ جاء آخر فسأله، فقال: « رزقنا الله وإيّاك »(١) .

٢٢ -( باب عدم جواز الرّجوع في الصّدقة، وحكم صدقة الغلام)

[ ٨٠٤٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا تصدّق الرّجل بصدقة، لم يحلّ له أن يشتريها، ولا أن يستوهبها، ولا أن يملكها، بعد أن تصدّق بها، إلّا بالميراث، فإنّها(١) إن دارت له بالميراث حلّت له ».

[ ٨٠٤٧ ] ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن كتاب الفنون، قال: نام رجل من الحاجّ في المدينة فتوهّم أنّ هميانه سرق، فخرج فرأى جعفر الصّادقعليه‌السلام ، مصلّيا ولم، يعرفه فتعلّق به وقال له: أنت أخذت همياني، قال: « ما كان فيه؟ » قال: ألف دينار، قال: فحمله إلى داره، ووزن له ألف دينار، وعاد إلى منزله ووجد هميانه، فرجع(١) إلى جعفرعليه‌السلام معتذراً بالمال فأبى قبوله، وقالعليه‌السلام : « شئ خرج من يدي لا يعود إليّ » (إلى أن)(٢)

____________________________

(١) ورد في هامش الطبعة الحجرية، منه (قدّه) ما نصّه: « هذا الخبر رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٥٥ ح ٧ بإسناده عن عجلان كما في الأصل، وفيه أنهم كانوا أربعة أعطى ثلاثة منهم وردّ الرابع فالظاهر أنّه سقط في نسخة العياشي جملة أخرى، والله العالم ».

الباب - ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٥.

(١) في الطبعة الحجرية « فانهما » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٢٧٤.

(١) في المصدر: فعاد.

(٢) ليس في المصدر.

٢٠٦

قال: فسأل(٣) الرّجل، فقيل: هذا جعفر الصّادقعليه‌السلام ، قال: لا جرم هذا فعال مثله.

[ ٨٠٤٨ ] ٣ - السيّد عليّ بن طاووس في مهج الدّعوات: نقلاً من كتاب عتيق، حدّثنا محمّد بن أحمد بن عبدالله بن صفوة، عن محمّد بن العبّاس العاصمي، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أبيه، عن محمّد بن الرّبيع الحاجب، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام - في حديث طويل - أنّه قال: « إنّا أهل بيت لا نرجع في معروفنا » الخبر.

٢٣ -( باب استحباب التماس الدّعاء من السّائل، واستحباب دعاء السّائل لمن أعطاه)

[ ٨٠٤٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا تستخفوا بدعاء المساكين للمرضى منكم، فإنّه يستجاب لهم فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم ».

[ ٨٠٥٠ ] ٢ - الشّيخ المفيد في الاختصاص: عن القاسم، عن بريد العجلي، عن أبيه، قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام ، فقلت له: جعلت فداك، قد كان الحال حسنة، وإنّ الأشياء اليوم متغيّرة، فقال: « إذا قدمت الكوفة فاطلب عشرة دراهم، فإن لم تصبها فبع وسادة من وسائدك بعشرة دراهم، ثمّ ادع عشرة من أصحابك واصنع لهم طعاماً، فإذا أكلوا فاسألهم فيدعوا الله لك » قال: فقدمت الكوفة فطلبت عشرة دراهم فلم أقدر عليها، حتّى بعت

____________________________

(٣) وفيه: فسأل عنه.

٣ - مهج الدعوات ص ١٩٦.

الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٣٦ ح ٤٧٨.

٢ - الاختصاص ص ٢٤.

٢٠٧

وسادة لي بعشرة دراهم كما قال، وجعلت لهم طعاماً، ودعوت أصحابي عشرة، فلمّا أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي، فما مكثت حتّى مالت إليّ(١) الدّنيا.

٢٤ -( باب استحباب المساعدة على إيصال الصّدقة والمعروف إلى المستحقّ)

[ ٨٠٥١ ] ١ - الصّدوق في الخصال: عن حمزة بن محمّد العلوي(١) ، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن جعفر الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن الصّادقعليه‌السلام ، عن آبائه، عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الدّال على الخير كفاعله ».

[ ٨٠٥٢ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شفع شفاعة حسنة أو أمر بمعروف، فإن الدّال على الخير كفاعله ».

[ ٨٠٥٣ ] ٣ - القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب: قال: روي أنّ الصّدقة لتجري على سبعين رجلاً، تكون أجر آخرهم كأوّلهم.

____________________________

(١) في المصدر عليّ.

الباب - ٢٤

١ - الخصال ص ١٣٤ ح ١٤٥.

(١) كذا في المصدر، وفي النسخة الحجرية « حمزة بن الحسن العلوي » راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢٧٨ و ٢٨١، ومجمع الرجال ج ٧ ص ٢٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٧١.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٢٠٨

[ ٨٠٥٤ ] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الخازن الأمين الذي يؤدّي ما ائتمن به، طيبة به نفسه فإنّه أحد المتصدّقين ».

[ ٨٠٥٥ ] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « صدقة المرأة من بيت زوجها، غير مسرفة ولا مضرّة، مع علم عدم كراهيّة، لها أجر وله مثلها، لها بما أنفقت، وله بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك ».

٢٥ -( باب مواساة المؤمن في المال)

[ ٨٠٥٦ ] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « أشدّ الأعمال ثلاثة: إنصاف النّاس من نفسك، حتّى لا ترضى لهم إلّا ما ترضى به لها منهم، ومواساة الأخ في الله(١) ، وذكر الله على كلّ حال ».

[ ٨٠٥٧ ] ٢ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: ما أشدّ ما عمل العباد؟ قال: « إنصاف المرء من نفسه، ومواساة المرء أخاه، وذكر الله على كلّ حال » الخبر.

[ ٨٠٥٨ ] ٣ - الصّدوق في مصادقة الإخوان: عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « إختبر شيعتنا في خصلتين، فإن كانتا

____________________________

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤.

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١٥.

الباب - ٢٥.

١ - الغايات ص ٧٣.

(١) في المصدر: المال.

٢ - الغايات ص ٧٤.

٣ - مصادقة الإخوان ص ٣٦ ح ٢.

٢٠٩

فيهم (وإلّا فاغرب ثمّ اغرب)(١) ، قلت: ما هما؟ قال: المحافظة على الصّلاة(٢) ، والمواساة للإخوان وإن كان الشّئ قليلاً ».

[ ٨٠٥٩ ] ٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « المواساة أفضل الأعمال، وقال(١) : أحسن الإحسان مواساة الإخوان ».

[ ٨٠٦٠ ] ٥ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « يجئ أحدكم إلى أخيه، فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه »، فقلت: ما أعرف ذلك فينا، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « فلا شئ إذاً »، قلت: فالهلكة إذاً؟ قال: « إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد ».

[ ٨٠٦١ ] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيّد الأعمال ثلاث: إنصاف النّاس من نفسك ومواساة الأخ في الله، وذكرك الله تعالى في كلّ حال ».

[ ٨٠٦٢ ] ٧ - أصل من أصول القدماء: قال: دخل رجل إلى جعفر بن

____________________________

(١) في المصدر: وإلّا فأعزب ثمّ أعزب.

(٢) في المصدر: الصلوات في مواقيتهن.

٤ - درر الحكم ودرر الكلم ص ٤٧ ح ١٣٥٩.

(١) نفس المصدر ص ١٨٤ ح ١٩٧.

٥ - المؤمن ص ٤٤ ح ١٠٣.

٦ - الجعفريات ص ٢٣٠.

٧ - أصل من أصول القدماء.

٢١٠

محمّدعليهما‌السلام ، وقال: يابن رسول الله، ما المروّة؟ قال: « ترك الظّلم ومواساة الإخوان في السّعة » الخبر.

[ ٨٠٦٣ ] ٨ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه أوصى لبعض(١) شيعته فقال: يا معشر شيعتنا، اسمعوا وافهموا وصايانا وعهدنا إلى أوليائنا، اصدقوا في قولكم، وبرّوا في أيمانكم لأوليائكم واعدائكم، وتواسوا بأموالكم، وتحابّوا بقلوبكم » الخبر.

وباقي أخبار الباب، يأتي في أبواب العشرة من كتاب الحجّ.

٢٦ -( باب استحباب الإيثار على النّفس ولو بالقليل، لغير صاحب العيال)

[ ٨٠٦٤ ] ١ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن سماعة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألناه عن الرّجل لا يكون عنده إلّا قوت يومه، ومنهم من عنده قوت شهر، ومنهم من عنده قوت سنة، أيعطف من عنده قوت يوم على من ليس عنده شئ؟ ومن عنده قوت شهر على من دونه؟ والسّنة(١) على نحو ذلك؟ وذلك كلّه الكفاف الذي لا يلام عليه، فقالعليه‌السلام : « هما أمران، أفضلهم(٢) فيه أحرصكم على الرّغبة فيه والأثرة على نفسه، إنّ الله عزّوجلّ

____________________________

٨ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٦٤.

(١) في المصدر: بعض، والظاهر هو الصحيح.

الباب - ٢٦

١ - المؤمن ص ٤٤ ح ١٠٢.

(١) في المصدر: ومن عنده قوت سنة على من دونه.

(٢) وفيه: أفضلكم.

٢١١

يقول:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (٣) وإلّا لا يلام عليه، اليد العليا خير اليد السّفلى، ويبدأ بمن يعول ».

[ ٨٠٦٥ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « قد فرض الله التّحمل على الأبرار في كتاب الله »، قيل: وما التّحمل؟ قال: « إذا كان وجهك آثر من(١) وجهه التمست له، وقال في قول الله عزّوجلّ:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (٢) وقال: لا تستأثر عليه بما هو أحوج إليه منك ».

[ ٨٠٦٦ ] ٣ - سبط الشّيخ الطّبرسي في مشكاة الأنوار: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه سئل: ما أدنى حقّ المؤمن على أخيه؟ قال: « أن لا يستأثر عليه بما هو أحوج إليه منه ».

[ ٨٠٦٧ ] ٤ - وعن أنس [ قال ](١) : أنّه أهدي لرجل من أصحاب النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأس شاة مشوي فقال: إنّ أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا حقّاً، فبعث [ به ](٢) إليه، فلم يزل يبعث به واحد بعد واحد، حتّى تداولوا بها سبعة أبيات، حتّى رجعت إلى الأوّل، فنزل( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ

____________________________

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

٢ - المؤمن ص ٤٤ ج ١٠٤.

(١) في الطبعة الحجرية « عن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الحشر ٥٩: ٩.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٩٢.

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه ليستقيم المعنى.

٢١٢

نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (٣) وفي رواية: فتداولته تسعة أنفس، ثمّ عاد إلى الأوّل.

[ ٨٠٦٨ ] ٥ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ثلاثة من حقائق الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السّلام لجميع العالم ».

[ ٨٠٦٩ ] ٦ - زيد الزرّاد في أصله: قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : نخشى أن لا نكون مؤمنين، قال: « ولم ذاك؟ » فقلت: وذلك أنّا لا نجد فينا من يكون أخوه عنده آثر من درهمه وديناره، ونجد الدّينار والدّرهم آثر عندنا من أخ قد جمع بيننا وبينه موالاة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « كلّا، إنّكم مؤمنون ولكن لا تكملون إيمانكم حتّى يخرج قائمنا، فعندها يجمع الله أحلامكم فتكونون مؤمنين كاملين، ولو لم يكن في الأرض مؤمنون كاملون، إذاً لرفعنا الله إليه، وأنكرتم الأرض وأنكرتم السّماء، [ بل ](١) والذي نفسي بيده، إنّ في الأرض في أطرافها مؤمنين، ما قدر الدّنيا كلّها عندهم يعدل جناح بعوضة - إلى أن قالعليه‌السلام - هم البررة بالإخوان في حال اليسر والعسر، والمؤثرون على أنفسهم في حال العسر، كذلك وصفهم الله فقال:( وَيُؤْثِرُونَ ) (٢) الآية - إلى أن

____________________________

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

٥ - الجعفريات ص ٢٣١.

٦ - أصل زيد الزرّاد ص ٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الحشر ٥٩: ٩.

٢١٣

قال - حليتهم طول السكوت بكتمان السّر، والصّلاة، والزّكاة، والحجّ، والصوم: والمواساة للإخوان في حال اليسر والعسر » الخبر.

[ ٨٠٧٠ ] ٧ - وفيه: قال زيد: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: « خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومن خالص الإيمان البرّ بالإخوان، وفي ذلك محبّة من الرّحمان، ومرغمة من الشّيطان، وتزحزح عن النّيران ».

[ ٨٠٧١ ] ٨ - الشّيخ الطّوسي في أماليه: بإسناده عن أبي ذر رحمه الله، عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أيّ الصّدقة أفضل؟ قال: « جهد من مقل إلى فقير (في سرّ)(١) ».

كتاب الغايات(٢) لجعفر بن أحمد القمي: مثله.

[ ٨٠٧٢ ] ٩ - وعن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: قلت: ما أفضل الصّدقة؟ قال: « جهد المقلّ، أما سمعت الله يقول:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (١) ويرى هيهنا فضلاً ».

[ ٨٠٧٣ ] ١٠ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: قال: روى جماعة عن عاصم بن كليب، عن أبيه واللّفظ له، عن أبي هريرة: أنّه جاء

____________________________

٧ - أصل زيد الزراد ص ٢.

٨ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٣.

(١) كان في الطبعة الحجرية « محتال ».

(٢) الغايات ص ٦٨.

٩ - الغايات ص ٧٧.

(١) الحشر ٥٩: ٩.

١٠ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٧٤.

٢١٤

رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فشكا إليه الجوع، فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أزواجه، فقلن: ما عندنا إلّا الماء، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من لهذا الرّجل اللّيلة؟ » فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أنا يا رسول الله » فأتى فاطمةعليها‌السلام وسألها: « ما عندك يا بنت رسول الله؟ فقالت: ما عندنا إلّا قوت الصّبية، لكنّا نؤثر ضيفنا به، فقالعليه‌السلام : يا بنت محمّد نوّمي الصّبية، واطفئي المصباح، وجعلا يمضغان بألسنتهما، فلمّا فرغا من الأكل أتت فاطمةعليها‌السلام بسراج، فوجدت الجفنة مملوّة من فضل الله، فلمّا أصبح صلى مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا سلّم النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من صلاته، نظر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام وبكى بكاءً شديداً وقال: « يا أمير المؤمنين، لقد عجب الرّب من فعلكم البارحة، إقرأ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (١) » أي مجاعة الخبر.

[ ٨٠٧٤ ] ١١ - وعن محمّد بن العتمة(١) ، عن أبيه، عن عمّه، قال: رأيت في المدينة رجلاً على ظهره قربة وفي يده صحفة، يقول: « اللّهم وليّ المؤمنين(٢) وجار المؤمنين، اقبل قرباني اللّيلة، فما أمسيت أملك سوى ما في صحفتي وغير ما يواريني، فإنّك تعلم إنّي منعت نفسي [ مع شدّة ](٣) سغبي، أطلب القربة إليك غنماً، اللّهم فلا تخلق وجهي ولا تردّ دعوتي » فأتيته حتّى عرفته فإذا هو عليّ بن أبي طالب

____________________________

(١) الحشر ٥٩: ٩.

١١ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٧٦، وعنه في البحار ج ٤١ ص ٢٩.

(١) في المصدر: الصمة.

(٢) في المصدر زيادة: وإله المؤمنين.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢١٥

عليه‌السلام ، فأتى رجلاً فأطعمه.

[ ٨٠٧٥ ] ١٢ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن شقيق بن سلمة، عن عبدالله بن مسعود، قال: صلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة صلة العشاء، فقام رجل من بين الصّف، فقال: يا معاشر المهاجرين والأنصار، أنا رجل غريب فقير، وأسألكم في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاطعموني، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّها الحبيب لا تذكر الغربة، فقد قطعت نياط قلبي، أمّا الغرباء فأربعة، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: مسجد ظهراني قوم لا يصلّون فيه، وقرآن في أيدي قوم لا يقرؤون فيه، وعالم بين قوم لا يعرفون حاله ولا يتفقّدونه، وأسير في بلاد الرّوم بين الكفّار لا يعرفون الله، ثمّ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : من الذي يكفي مؤونة هذا الرّجل؟ فيبوّئه الله في الفردوس الأعلى، فقام أمير المؤمنينعليه‌السلام وأخذ بيد السائل، وأتى به إلى حجرة فاطمةعليها‌السلام ، فقال: يا بنت رسول الله، انظري في أمر هذا الضّيف، فقالت فاطمةعليها‌السلام : يا ابن العمّ، لم يكن في البيت إلّا قليل من البرّ، صنعت منه طعاماً، والأطفال محتاجون إليه، وأنت صائم، والطّعام قليل لا يغني غير واحد، فقال: أحضريه، فذهبت وأتت بالطّعام ووضعته، فنظر إليه أمير المؤمنينعليه‌السلام فرآه قليلاً، فقال في نفسه: لا ينبغي أن آكل من هذا الطّعام، فإن أكلته لا يكفي الضيف، فمدّ يده إلى السّراج يريد أن يصلحه فأطفأه، وقال لسيّدة النّساءعليها‌السلام : تعلّلي في إيقاده، حتّى يحسن الضّيف أكله ثمّ إثتيني به، وكان أميرالمؤمنينعليه‌السلام يحرّك فمه المبارك، يري الضّيف أنّه يأكل ولا يأكل، إلى أن فرغ الضّيف من

____________________________

١٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٢٨٩.

٢١٦

أكله وشبع، وأتت خير النّساءعليها‌السلام بالسّراج ووضعته، وكان الطّعام بحاله، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام لضيفه: لم ما أكلت الطّعام؟ فقال: يا أبا الحسن أكلت الطّعام وشبعت، ولكنّ الله تعالى بارك فيه، ثمّ أكل من الطّعام أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وسيّدة النّساء، والحسنانعليهم‌السلام ، وأعطوا منه جيرانهم، وذلك ممـّا بارك الله تعالى فيه، فلمّا أصبح أمير المؤمنينعليه‌السلام أتى إلى مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي، كيف كنت مع الضّيف؟ فقال: بحمد الله - يا رسول الله - بخير، فقال: إنّ الله تعالى تعجّب ممـّا فعلت البارحة، من إطفاء السّراج والامتناع من الأكل للضّيف، فقال: من أخبرك بهذا؟ فقال: جبرائيل، وأتى بهذه الآية في شأنك( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ) (١) الآية ».

[ ٨٠٧٦ ] ١٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنّه رأى يوماً جماعة فقال: « من أنتم؟ » قالوا: نحن قوم متوكّلون، فقال: « ما بلغ بكم توكّلكم؟ » قالوا: إذا وجدنا أكلنا، وإذا فقدنا صبرنا، فقالعليه‌السلام : « هكذا يفعل الكلاب عندنا »، فقالوا: كيف نفعل يا أمير المؤمنين؟ فقال: « كما نفعله، إذا فقدنا شكرنا، وإذا وجدنا آثرنا ».

____________________________

(١) الحشر ٥٩: ٩.

١٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٢٩٠.

٢١٧

٢٧ -( باب استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصّدقة، وتقبيل ما تصدّق به، وشمّه بعد القبض، وتقبيل يد السّائل)

[ ٨٠٧٧ ] ١ - الشّيخ في مجالسه: عن أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزّبير، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن أبي أسامة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « كان عليّ بن الحسينعليهما‌السلام يقول: الصّدقة تطفئ غضب الرّب، قال: وكان يقبل الصّدقة قبل أن يعطيها السّائل، قيل له: ما يحملك على هذا؟ قال: فقال: لست أقبل يد السّائل، إنّما أقبل يد ربي، إنها تقع في يد ربي، قبل أن تقع في يد السّائل ».

٢٨ -( باب استحباب القرض للصّدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزّيادة في قضاء الدين)

[ ٨٠٧٨ ] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « أتى رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، وأسلفه أربعة أوساق، ولم يكن له غيرها، فأعطاها السائل، فمكث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما شاء الله، ثمّ أنّ المرأة قالت لزوجها: أما

____________________________

الباب - ٢٧

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨٥.

الباب - ٢٨

١ - بل كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٣.

٢١٨

آن لك أن تطلب سلفك، فتقاضي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال: سيكون ذلك، ففعل ذلك الرّجل مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ أنّه دخل ذات يوم عند اللّيل، فقال له ابن له: جئت بشئ؟ فإنّي لم أذق شيئاً اليوم، ثمّ قال: والولد فتنة، فغدا الرّجل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: سلفي، فقال: سيكون ذلك، فقال: حتّى متى سيكون ذلك؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، فأسلفه ثمانية أوساق، فقال الرّجل: إنّما لي أربعة، فقال له: خذها، فأعطاها إيّاه ».

[ ٨٠٧٩ ] ٢ - إبن شهر آشوب في المناقب: قال: روت الخاصّة والعامّة، عن الخدري: أنّ عليّاًعليه‌السلام أصبح ساغباً، فسأل فاطمةعليها‌السلام طعاماً، فقالت: « ما كان إلّا ما أطعمتك منذ يومين، آثرت به على نفسي وعلى الحسن والحسين » - إلى أن قال - فخرج واستقرض من النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ديناراً، فخرج يشتري به شيئاً، فاستقبله المقداد قائلاً: ما شاء الله، فناوله عليّعليه‌السلام الدينار، ثمّ دخل المسجد فوضع رأسه ونام الخبر.

وهذا الخبر، رواه جماعة من أصحابنا، بألفاظ مختلفة، أجمعها وأطولها ما رواه الشّيخ أبوالفتوح الرّازي(١) في تفسيره، وقد أخرجناه في كتابا المسمّى بالكلمة الطّيبة.

____________________________

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٧٦.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٦٣.

٢١٩

٢٩ -( باب تحريم السّؤال من غير احتياج)

[ ٨٠٨٠ ] ١ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم، عن الحسن بن علي الزّعفراني، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « يا محمّد، لو يعلم السّائل ما في المسألة، ما سأل أحد أحداً، ولو يعلم المعطي ما في العطيّة، ما ردّ أحد أحداً - قال: ثمّ قال لي - يا محمّد، أنّه من سأل وهو بظهر(١) غنى، لقي الله مخموشاً وجهه ».

[ ٨٠٨١ ] ٢ - القطب الرّاوندي في الخرائج: روى أنّ رجلاً جاء إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ما طعمت طعاماً منذ يومين، فقال: « عليك بالسّوق » فلمّا كان من الغد، دخل فقال: يا رسول الله، أتيت السّوق أمس فلم أصب شيئاً، فبتّ بغير عشاء، قال: « فعليك بالسّوق » فأتى بعد ذلك أيضاً، فقال: « عليك بالسّوق » فانطلق إليها، فإذا عير قد جاءت وعليها متاع فباعوه بفضل دينار، فأخذه الرّجل وجاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ما أصبت شيئاً، قال: « بل أصبت من عير آل فلان شيئاً » قال: لا، قال: « بلى، ضرب لك فيها بسهم، وخرجت منها بدينار » قال: نعم، قال: « فما حملك على أن تكذب؟ » قال: أشهد أنّك صادق، ودعاني إلى ذلك إرادة أن أعلم، أتعلم ما يعمل النّاس؟ وأن أزداد خيراً إلى

____________________________

الباب - ٢٩

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٧.

(١) في المصدر: يظهر غنى.

٢ - الخرائج والجرايح ص ٨٠ باختلاف يسير.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373