الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 373

  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24831 / تحميل: 6418
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 7

مؤلف:
العربية

ولعل الثاني(1) اوجه، لان الانتقال إلى البدل ابتداء(2) يوجب الرجوع إلى قوله(3) ، وتكليفه(4) بالعين مطلقا قد يوجب خلود حبسه(5) كالاول(6) ، فالوسط(7) متجه. وكلامهم هنا(8) غير منقح.

___________________________________

(1) وهو انتقال العين إلى البدل بعد الحبس والعذاب.

(2) (وهو القول الاول).

(3) أي إلى قول الغاصب بمعنى: ان الرجوع إلى البدل ابتداء تصديق للغاصب. وهذا معنى الرجوع إلى قوله. فلم تبق اذن فائدة في حلف المالك.

(4) أي وتكليف الغاصب برد العين مطلقا على كل حال. وهذا هو القول الثالث.

(5) لانه من الممكن ان الغاصب رد العين ويكون صادقا في دعواه. والمالك حلف على عدم الرد. فالحلف يوجب تخليده في الحبس إلى أن يقضى عليه بالموت.

(6) وهو (اختلاف المالك والغاصب في أصل التلف) لو قدم قول المالك.

(7) وهو انتقال العين إلى البدل بعد الحبس والعذاب. والمراد من العذاب ضربه بالسوط يوميا، أو ايقافه على رجل واحدة بعض الوقت، او منعه من النوم كذلك، او تقليل وجبات اكله. وما شابه ذلك.

(8) أي في المسألة الاخيرة في (باب الغصب). والمراد من (غير منقح): أنه غير محقق وغير مهذب.

كتاب اللقطة

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

كتاب اللقطة(1)

___________________________________

(1) إعلم ان وزن (فعلة) بسكون العين يستعمل لثلاث معان حسب حركات الفاء:

1 فعلة بفتح الفاء وسكون العين: تستعمل مصدرا بمعنى المرة نحو أكلت أكلة. أي أكلا واحدا.

2 فعلة بكسر الفاء وسكون العين: تستعمل مصدرا لبيان النوع. نحو أكلت إكلة، أي نوعا من الاكل. ونحو جلست جلسة، اي نوعا من الجلوس.

3 فعلة بضم الفاء وسكون العين: تستعمل إسما أي اسم جنس لما يقع عليه الفعل. نحو اكلة: اسم لما يؤكل. ولقمة: اسم لما يلقم.

* * *

4 وأما (فعلة) بضم الفاء وفتح العين فتستعمل وصفا بمعنى اسم الفاعل وفيه شئ من المبالغة. نحو رجل ضحكة. أي كثير الضحك. ورجل همزة. أي هماز. ورجل لقطة أي كثير الالتقاط.

* * *

والحاصل أن هذا الوزن قد يكون مصدرا. وذلك اذا كان على وزن (فعلة) و (فعلة). الاولى للمرة، والثانية للنوع. وقد يكون إسما. وذلك اذا كان على وزن (فعلة). وقد يكون وصفا. وذلك اذا كان على وزن (فعلة).

٦٥

(اللقطة) بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط(1) ، او للملتقط(2) . كباب فعلة كهمزة ولمزة(3) او بسكون القاف اسم للمال(4) واطلق على ما يشمل الانسان تغليبا(5) (وفيه فصول).

___________________________________

(1) بناء على رأي جماعة من النحاة كالاصمعي وابن الاعرابي. ولكن على رأي الاكثر فالصحيح هو سكون القاف. قال (الخليل بن أحمد) كبير النحاة: هي بالتسكين لا غير. وأما بالفتح فهو اسم للملتقط أي اسم للفاعل.

(2) أي فاعل الالتقاط. بناء على الرأي المشهور.

(3) أي قياسا على باب (فعلة) الذي يستعمل بمعنى اسم الفاعل. كهمزة بمعنى الهامز. واللمزة بمعنى اللامز. ولقطة بمعنى اللاقط.

(4) لان (فعلة) اسم لما يقع عليه الفعل، كاللقمة والاكلة. فلقطة: اسم للمال الملقوط.

(5) لانه لو كان اسما للمال الملتقط. فاطلاقه على الانسان يكون مجازا. باعتبار مالا احيانا. فيما اذا كان اللقيط مملوكا، أو كان لقيط دار حرب.

(الفصل الاول - في اللقيط)

(اللقيط) وهو فعيل بمعنى مفعول كطريح وجريح. ويسمى منبوذا. واختلاف اسميه(6) باعتبار حالتيه اذا ضاع(7) فانه ينبذ اولا اي يرمى ثم يلقط (وهو انسان ضائع لا كافل له) حالة الالتقاط (ولا يستقل بنفسه)

___________________________________

(6) وهو اطلاق اسم اللقيط عليه تارة واسم اللقطة أخرى.

(7) فباعتبار اوله حيث يرمى وينبذ سمي لقيطا، وباعتبار آخره حيث يلقط ويؤخذ من الارض سمي لقطة.

٦٦

اي بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة(1) (فيلتقط الصبي والصبية) وإن ميزا على الاقوى، لعدم استقلالهما بانفسهما (ما لم يبلغا) فيمتنع التقاطهما حينئذ، لاستقلالهما، وانتفاء الولاية عنهما. نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب انقاذه كما يجب انقاذ الغريق، ونحوه، والمجنون بحكم الطفل وهو داخل في اطلاق التعريف وإن لم يخصه في التفصيل وقد صرح بادخاله في تعريف الدروس. واحترز بقوله: لا كافل له، عن معلوم الولي، او الملتقط (فاذا علم الاب، او الجد) وإن علا، والام وان صعدت (او الوصي، او الملتقط السابق) مع انتفاء الاولين(2) (لم يصح) التقاطه (وسلم اليهم) وجوبا، لسبق تعلق الحق بهم فيجبرون على اخذه.

(ولو كان اللقيط(3) مملوكا حفظ) وجوبا (حتى يصل إلى المالك) او وكيله ويفهم من اطلاقه(4) عدم جواز تملكه(5) مطلقا(6) ، وبه(7)

___________________________________

(1) لا من قبيل الموت والمرض السماوي.

(2) وهما: الاب والجد.

(3) وهو الملتقط بالفتح.

(4) أي فهم من اطلاق كلام (المصنف)رحمه‌الله في قوله: (حفظ حتى يصل إلى مالكه) حيث لم يقيد الحفظ بشئ عدم تملك الملتقط بالكسر المملوك.

(5) مرجع الضمير (المملوك). والمصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل وهو الملتقط بالكسر محذوف.

(6) سواء كان قبل التعريف ام بعده. قبل الحول أم بعده.

(7) أي وبعدم جواز تملك الملتقط بالكسر المملوك مطلقاً، سواء كان قبل التعريف ام بعده.

٦٧

صرح في الدروس. واختلف كلام العلامة. ففي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا. وهو قول للشيخ، لانه مال ضائع يخشى تلفه، وفي التحرير اطلق المنع من تملكه(1) محتجا(2) بأن العبد يتحفظ بنفسه كالابل. وهو(3) لا يتم في الصغير، وفي قول الشيخ قوة(4) . ويمكن العلم برقيته بأن يراه يباع في الاسواق مرارا قبل أن يضيع ولا يعلم(5) مالكه، لا بالقرائن(6) من اللون وغيره، لاصالة الحرية.

(ولا يضمن) لو تلف، او ابق (إلا بالتفريط)(7) للاذن في قبضه شرعا فيكون امانة.(8) (نعم الاقرب المنع من أخذه) اي أخذ المملوك (اذا كان بالغا، او مراهقا) اي مقاربا للبلوغ، لانهما كالضالة الممتنعة

___________________________________

(1) أي من تملك الملتقط بالكسر المملوك.

(2) دليل لعدم تملك اللقيط المملوك مطلقا.

(3) هذا كلام (الشارح)رحمه‌الله ردا على ما أفاده (العلامة)قدس‌سره في دليله. من ان العبد يتحفظ بنفسه: ببيان أن اللقيط المملوك اذا كان صغيرا كيف يمكنه تحفظ نفسه. فالدليل خاص لا يشمل المدعى وهو (عدم تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك).

(4) وهو تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك الصغير بعد تعريفه حولا كاملا.

(5) أي لا يعرف الملتقط بالكسر مالك العبد الصغير حينئذ.

(6) أي لا يمكن الاعتماد على رقيته بالقرائن مثل اللون، والملابس الخاصة.

(7) من قبل الملتقط بالكسر.

(8) أي امانة شرعية، لا مالكية.

٦٨

بنفسها، (بخلاف الصغير الذي لا قوة معه) على دفع المهلكات عن نفسه. ووجه الجواز(1) مطلقا أنه مال ضائع يخشى تلفه، وينبغي القطع بجواز اخذه اذا كان(2) مخوف التلف ولو بالاباق، لانه(3) معاونة على البر، ودفع لضرورة المضطر(4) . واقل مراتبه(5) الجواز. وبهذا(6) يحصل الفرق بين الحر والمملوك، حيث اشترط في الحر الصغر، دون المملوك، لانه لا يخرج بالبلوغ عن المالية، والحر انما يحفظ عن التلف، والقصد من لقطته حضانته وحفظه فيختص(7) بالصغير، ومن ثم(8) قيل: إن المميز لا يجوز لقطته.

(ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله) فلا يصح التقاط الصبي والمجنون بمعنى أن حكم اللقيط في يديهما ما كان عليه قبل اليد(9) ، ويفهم من اطلاقه(10)

___________________________________

(1) أي وجه جواز أخذ المملوك مطلقا، سواء كان بالغا ام لا.

(2) أي العبد اللقيط.

(3) أي اخذه معلونة على البر لقوله تعالى:( وتعاونوا على البر والتقوى ) المائدة: الآية 2.

(4) وهو المالك.

(5) أي أقل مراتب الامر بالتعاون على البر في الآية الكريمة هو الجواز.

(6) أي جواز التقاط المملوك مطلقا، سواء كان صغيرا ام كبيرا.

(7) أي جواز الالتقاط.

(8) أي من اجل ان التقاط الحر لاجل حضانته وحفاظته.

(9) أي يصح للعاقل البالغ اخذ اللقطة من يديهما. فيكون التقاطا يجري عليه أحكام اللقطة.

(10) أي من اطلاق (المصنف) في قوله: (ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله) حيث لم يعتبر شرطا آخر.

٦٩

اشتراطهما، دون غيرهما: أنه لا يشترط رشده(1) فيصح من السفيه، لان حضانة اللقيط ليست مالا(2) . وإنما يحجر على السفيه له(3) ، ومطلق كونه(4) مولى عليه غير مانع. واستقرب المصنف في الدروس اشتراط رشده، محتجا بأن الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع، ولان الالتقاط إئتمان شرعي والشرع لم يأتمنه. وفيه نظر، لان الشارع انما لم يأتمنه على المال، لا على غيره، بل جوز تصرفه في غيره(5) مطلقا، وعلى تقدير أن يوجد معه(6) مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين وهما: عدم استئمان المبذر على المال. وتأهيله(7) لغيره من التصرفات التي من جملتها الالتقاط والحضانة فيؤخذ المال منه خاصة.

نعم لو قيل: إن صحة النقاطه يستلزم وجوب انفاقه. وهو(8) ممتنع من المبذر، لاستلزامه التصرف المالي(9) ، وجعل التصرف فيه(10) لآخر

___________________________________

(1) أي رشد الملتقط.

(2) حتى يدخل في الحجر.

(3) أي لاجل أن ماله يحجر عليه. وهنا ليس مال موجودا حتى يحجر عليه.

(4) أي كون السفيه مولى عليه من قبل الحاكم غير مانع منم صحة التقاطه.

(5) أي في غير المال مطلقا، سواء كان له ام لغيره.

(6) أي مع اللقيط.

(7) أي ولكون أن الشارع أهل السفيه للتصرفات غير المالية.

(8) أي الانفاق.

(9) والسفيه محجور عليه من هذه الجهة.

(10) أي في المال بمعنى أن يعطى مقدارا من المال يوميا لاجل الانفاق على الطفل ولكن بيد آخر، لا بيد السفيه.

٧٠

يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع اموره، امكن(1) تحقق الضرر بذلك(2) وإلا(3) فالقول بالجواز اجود.

(وحريته) فلا عبرة بالتقاط العبد (إلا بإذن السيد)، لان منافعه له، وحقه(4) مضيق، فلا يتفرغ(5) للحضانة، أما لو أذن له فيه ابتداء او أقره عليه بعد وضع يده جاز وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه، ثم لا يجوز للسيد الرجوع فيه(6) .

ولا فرق(7) بين القن، والمكاتب، والمدبر، ومن تحرر بعضه، وام الولد، لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله، ولا بمنافعه إلا باذن السيد ولا يدفع ذلك(8) مهاياة المبعض وإن وفى زمانه المختص بالحضانة، لعدم

___________________________________

(1) جزاء ل‍ (لو الشرطية).

(2) أي بتوزيع امور الطفل.

(3) أي وان لم يحصل الضرر على الطفل فالقول بجواز التقاط السفيه للطفل احسن واجود من عدم الجواز.

(4) أي حق المولى على العبد منحصر في شخصه، وليس للعبد ان يصرف من حق مولاه لغيره.

(5) أي العبد ليس له ان يصرف وقته لحضانة الطفل.

(6) أي في الاذن، سواء كان ابتدائيا ام بعد وضع العبد يده على اللقيط.

(7) أي ولا فرق في عدم جواز التقاط العبد.

(8) أي لا يدفع عدم جواز التقاط العبد مهاياة العبد. هذا دفع وهم، حاصل الوهم: أن دليل عدم جواز التقاط العبد وهو عدم جواز تبرع واحد من العبيد بماله، ولا بمنافعه لا يجري في العبد المهايا الذي قسم اوقاته بينه، وبين مولاه بان قال: اخدم لك يوما، ولنفسي يوما، لجواز حضانته العبد اللقيط في اليوم الذي يكون له. فاجابرحمه‌الله : أن التقاط العبد المهايا ممنوع ايضا، لعدم لزوم المهاياه، لجواز فسخها من الجانبين. وقد اشير إلى لفظ المهاياة ومعناها في كتاب العتق من هذه الطبعة في الجزء السادس ص 273 فراجع.

٧١

لزومها فجاز تطرق المانع(1) كل وقت. نعم لو لم يوجد لللقيط كافل غير العبد وخيف عليه التلف بالابقاء فقد قال المصنف في الدروس: إنه يجب حينئذ على العبد التقاطه بدون اذن المولى. وهذا في الحقيقة لا يوجب الحاق حكم اللقطة، وانما دلت الضرورة على الوجوب من حيث انقاذ النفس المحترمة من الهلاك، فاذا وجد من له أهلية الالتقاط وجب عليه انتزاعه منه(2) وسيده من الجملة(3) ، لانتفاء اهلية العبد له(4) .

(واسلامه إن كان اللقيط محكوما باسلامه) لانتفاء السبيل للكافر على المسلم، ولانه لا يؤمن أن يفتنه(5) عن دينه فإن التقطه الكافر لم يقر في يده، ولو كان اللقيط محكوما بكفره جاز التقاطه للمسلم، وللكافر، لقوله تعالى:( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض (6) ) (وقيل)

___________________________________

(1) وهو الفسخ في كل آن من الآنات.

(2) اي من العبد الملتقط.

(3) اي من جملة من لهم الاهلية للالتقاط.

(4) اي للالتقاط.

(5) اي يضله عن دينه.

(6) الانفال: الآية 73.

٧٢

والقائل الشيخ والعلامة في غير التحرير: (وعدالته(1) )، لافتقار الالتقاط إلى الحضانة وهي استئمان لا يليق بالفاسق، ولانه لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله. والاكثر على العدم، للاصل، ولان المسلم محل الامانة، مع أنه(2) ليس استئمانا حقيقيا، ولانتفاضه(3) بالتقاط الكافر مثله، لجوازه(4) بغير خلاف. وهذا هو الاقوى، وإن كان اعتبارها احوط. نعم لو كان له مال فقد قيل: باشتراطها(5) ، لان الخيانة في المال أمر راجح الوقوع. ويشكل(6) . بامكان الجمع(7) بانتزاع الحاكم ماله منه كالمبذر(8) وأولى بالجواز التقاط المستور(9) ، والحكم(10) بوجوب نصب الحاكم

___________________________________

(1) اي ويشترط عدالة الملتقط.

(2) اي الالتقاط.

(3) اي ولانتقاض اشتراط العدالة.

(4) اي ولجواز التقاط الكافر اللقيط الكافر بلا خلاف عندنا. والفاسق المسلم ليس باردأ حالا من الكافر.

(5) اي باشتراط العدالة في الملتقط حينئذ.

(6) اي يشكل اشتراط العدالة في الملتقط لو كان مع اللقيط مال،.

(7) اي بامكان الجمع بين جواز التقاط الصبى، وعدم جواز اخذ الملتقط المال بان يأخذ الملتقط الصبي. والحاكم ينتزع منه المال.

(8) وهو السفيه. حيث قلنا بجواز التقاطه. والمال في يد غيره.

(9) وهو الذي لا يعلم فسقه، ولا عدالته.

(10) مرفوع على الابتداء خبره (بعيد).

٧٣

مراقبا عليه(1) لا يعلم به إلى أن تحصل الثقة به، او ضدها(2) فينتزع منه، بعيد.

(وقيل): يعتبر ايضا (حضره(3) ، فينتزع من البدوي(4) ومن يريد السفر به(5) )، لاداء التقاطهما(6) له إلى ضياع نسبه بانتقالهما عن محل ضياعه الذي هو مظنة ظهوره(7) . ويضعف(8) بعدم لزوم ذلك(9) مطلقا، بل جاز العكس(10) ، وأصالة عدم الاشتراط تدفعه(11) ، فالقول بعدمه اوضح، وحكايته(12)

___________________________________

(1) اي على المستور.

(2) اي ضد الثقة.

(3) اي يكون الملتقط مقيما غير مسافر.

(4) وهو الساكن في الصحراء خارج المدن اى تؤخذ اللقطة من يد الرجل الذي هذه صفته.

(5) اي يقصد اخذ اللقيط معه في السفر، سواء كان الملتقط مقيما ويريد اخذه ام مسافرا ويريد اصطحابه معه.

(6) اي التقاط البدوي ومن يريد السفر.

(7) اي ظهور نسبه.

(8) اي لزوم اشتراط الحضرية في الملتقط.

(9) وهو ضياع النسب في جميع الحالات والموارد، بل قد يتفق ذلك، لا مطلقا في جميع الموارد.

(10) وهو (اصطحابه في السفر) لانه موجب لظهور نسبه، لامكان ان يكون اصله من بعيد فيوجد في السفر.

(11) اي أصالة عدم اشتراط الحضرية، لانه قيد مشكوك فيه تدفع اعتبار الحضرية.

(12) اي حكاية (المصنف) اشتراط هذين الامرين وهما: العدالة والحضرية.

٧٤

اشتراط هذين قولا يدل على تمريضه. وقد حكم في الدروس بعدمه، ولو لم يوجد غيرهما(1) لم ينتزع قطعا، وكذا لو وجد مثلهما(2) (والواجب) على الملتقط (حضانته بالمعروف) وهو تعهده، والقيام بضرورة تربيته بنفسه، او بغيره، ولا يجب عليه الانفاق عليه من ماله ابتداء، بل من مال اللقيط الذي وجد تحت يده، او الموقوف على امثاله، او الموصى به لهم باذن الحاكم(3) مع امكانه، وإلا أنفق بنفسه ولا ضمان.

(ومع تعذره(4) ينفق عليه من بيت المال) برفع الامر إلى الامام لانه معد للمصالح وهو(6) من جملتها، (او الزكاة) من سهم الفقراء والمساكين، او سهم سبيل الله ان اعتبرنا البسط، وإلا فمنها(7) مطلقا ولا يترتب احدهما(8) على الآخر.

(فان تعذر) ذلك(9) كله (استعان) الملتقط (بالمسلمين) ويجب

___________________________________

(1) اي غير البدوي، وغير من يريد السفر بناء على اشتراط الحضرية.

(2) اي مثل البدوي، ومثل من يريد السفر.

(3) القيد للجميع اي يكون الانفاق على اللقيط من ماله، او من مال اللقيط او من المال الموقوف على اللقطاء، او من مال الموصى به لهم باذن الحاكم الشرعي.

(4) اي ومع تعذر وجود مثل هذه الاموال بأن ليس للملتقط مال، ولا لللقيط، ولا موقوف عليهم، ولا موصى به لهم.

(5) اي بيت المال.

(6) اي الانفاق على اللقيط من جملة المصالح.

(7) اي من الزكاة بلا تعيين سهم خاص.

(8) اي بيت المال والزكاة في الانفاق على هذا اللقيط في عرض واحد من غير ان يكون احدهما مقدما على الاخر.

(9) اي الانفاق على اللقيط باي نحو من انحائه من الموارد التي ذكرها (الشارح)رحمه‌الله .

٧٥

عليهم مساعدته بالنفقة كفاية، لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقا(1) فان وجد متبرع منهم، وإلا كان الملتقط، وغيره ممن لا ينفق إلا بنية الرجوع سواء(2) في الوجوب.

(فان تعذر انفق) الملتقط (ورجع عليه) بعد يساره (اذا نواه) ولو لم ينوه كان متبرعا لا رجوع له، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن(3) به ولو انفق غيره(4) بنية الرجوع فله(5) ذلك. والاقوى عدم اشتراط الاشهاد في جواز الرجوع وان توقف ثبوته(6) عليه بدون اليمين، ولو كان اللقيط مملوكا ولم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه، او يبيعه في النفقة(7) ، أو يأمره به(8) ، فان تعذر(9) أنفق عليه بنية الرجوع ثم باعه فيها(10) إن لم يمكن

___________________________________

(1) لقيطا كان المحتاج ام غيره.

(2) بالنصب خبر كان اي كان الملتقط، وغيره في وجوب الانفاق على اللقيط متساويين حين تعذر كل ذلك وكان الانفاق بنية الرجوع.

(3) اي الملتقط بهذا المعين.

(4) اي انفق غير الملتقط بنية الرجوع واخذ النفقة من اللقيط بعد.

(5) اي للملتقط ايضا الانفاق بنية الرجوع حيث لا تبرع في البين.

(6) اي ثبوت الانفاق على اللقيط بشرط الرجوع على الملتقط. ومرجع الضمير في عليه (الملتقط).

(7) بان يبيع الحاكم اللقيط لشخص وتكون نفقته ثمنا له.

(8) اي يأمر الحاكم الملتقط بالانفاق عليه اللقيط.

(9) اي تعذر رفع الامر إلى الحاكم.

(10) اي في النفقة.

٧٦

بيعه تدريجا.

(ولا ولاء عليه للملتقط)، ولا لغيره من المسلمين، خلافا للشيخ بل هو سائبة يتولى من شاء، وان مات ولا وارث له فميراثه للامام.

(واذا خاف) واجده عليه التلف (وجب اخذه كفاية) كما يجب حفظ كل نفس محترمة عنه(1) مع الامكان، (وإلا) يخف عليه التلف (استحب) أخذه، لاصالة عدم الوجوب مع ما فيه من المعاونة على البر. وقيل: بل يجب كفاية مطلقا(2) ، لانه معرض للتلف، ولوجوب اطعام المضطر، واختاره المصنف في الدروس. وقيل: يستحب مطلقا(3) ، لاصالة البراء‌ة ولا يخفى ضعفه.

(وكل ما بيده) عند التقاطه من المال، او المتاع كملبوسه، والمشدود في ثوبه (او تحته) كالفراش، والدابة المركوبة له (او فوقه) كاللحاف، والخيمة، والفسطاط التي لا مالك لها معروف (فله(4) )، لدلالة اليد ظاهرا على الملك. ومثله(5) ما لو كان بيده قبل الالتقاط ثم زالت عنه لعارض كطائر أفلت من يده، ومتاع غصب منه، او سقط، لا ما بين يديه(6) ،

___________________________________

(1) اي عن التلف.

(2) سواء خيف عليه التلف ام لا.

(3) حتى اذا خيف عليه التلف.

(4) الجار والمجرور مرفوع خبرا للمبتداء وهو (وكل ما بيده). ومرجع الضمير في له (اللقيط).

(5) اي ومثل هذه الاشياء التي حكم أنها لللقيط الاشياء التي كانت بيده قبل التقاطه.

(6) اي الشئ الذي بين يديه وامامه ليس لللقيط. ولا يخفى أن المال الذي بين يديه وامامه بحكم اللقطة يجري عليه ما يجري عليها.

٧٧

او إلى جانبه، او على دكة هو عليها على الاقوى.

(ولا ينفق منه(1) عليه الملتقط، ولا غيره (إلا بإذن الحاكم) لانه وليه مع امكانه، أما مع تعذره فيجوز للضرورة كما سلف(2) .

(ويستحب الاشهاد على أخذه) صيانة(3) له، ولنسبه، وحريته(4) فان اللقطة(5) يشيع أمرها بالتعريف، ولا تعريف للقيط(6) إلا على وجه نادر(7) ولا يجب(8) ، للاصل.

(ويحكم باسلامه إن التقط في دار الاسلام مطلقا(9) ، او في دار الحرب وفيها مسلم) يمكن تولده منه وإن كان(10) تاجرا، أو أسيرا (وعاقلته الامام)، دون الملتقط اذا لم يتوال احدا بعد بلوغه ولم يظهر

___________________________________

(1) اي من هذا المال الذي لللقيط.

(2) عند قول (المصنف)رحمه‌الله : (والواجب حضانته بالمعروف).

(3) اي لاجل حفاظة اللقيط.

(4) حتى لا يستعبد.

(5) اي لقطة المال يشيع أمرها بالتعريف، لانه يجب على الملتقط التعريف. فلا يستحب الاشهاد فيها.

(6) اذا كان انسانا.

(7) كما اذا كان صغيرا مملوكا.

(8) اي الاشهاد.

(9) اي ولو ملك دار الاسلام اهل الكفر.

(10) اي المسلم الذي في دار الكفر تاجرا، او اسيرا.

٧٨

له نسب فدية جنايته خطأ عليه(1) ، وحق قصاصه نفسا له(2) ، وطرفا(3) للقيط بعد بلوغه قصاصا ودية، ويجوز تعجيله(4) للامام قبله كما يجوز ذلك للاب، والجد على أصح القولين.

(ولو اختلفا): الملتقط واللقيط بعد البلوغ (في الانفاق) فادعاه(5) الملتقط وانكره اللقيط، (او) اتفقا على اصله، واختلفا (في قدره حلف الملتقط في قدر المعروف)، لدلالة الظاهر(6) عليه وإن عارضه الاصل(7) أما ما زاد على المعروف فلا يلتفت إلى دعواه(8) فيه، لانه على تقدير

___________________________________

(1) اي على الامامعليه‌السلام .

(2) اي اذا قتل شخصا فحق اخذ القصاص من القاتل (للامام)عليه‌السلام .

(3) اي اذا قطعت يده، أو رجله، او فقأت عينه، وغير ذلك فاللقيط هو الذي يقتص من الجاني قصاصا، او دية. بمعنى أنه مخير بين الدية، أو القصاص.

(4) اي تعجيل القصاص قبل البلوغ.

(5) اي الانفاق.

(6) وهو كون اللقيط في يده فاكل وشرب ولبس عنده فهذه القرائن كلها تدل على صحة دعوى الملتقط في الظاهر. هذا اذا كان الانفاق بقصد الرجوع.

(7) وهو عدم انفاق الملتقط على اللقيط فيعارض الظاهر. وكذا الظاهر يعارض الاصل. لكن الظاهر مقدم عليه، لكونه اقوى منه.

(8) اي إلى دعوى الملتقط اكثر من المعروف في الانفاق، لانه ليس له الرجوع فيه.

٧٩

صدقه مفرط. ولو قدر عروض حاجة اليه(1) فالاصل عدمها(2) . ولا ظاهر يعضدها.

(ولو تشاح ملتقطان) جامعان للشرائط في أخذه قدم السابق إلى أخذه فان استويا(3) (اقرع) بينهما وحكم به(4) لمن أخرجته القرعة، ولا يشرك بينهما(5) في الحضانة، لما فيه(6) من الاضرار باللقيط، او بهما(7) (ولو ترك احدهما للآخر جاز)، لحصول الغرض فيجب على الآخر الاستبداد(8) به. واحترزنا بجمعهما للشرائط عما لو تشاح مسلم وكافر، او عدل وفاسق حيث يشترط العدالة، او حر وعبد فيرجح الاول بغير قرعة، وان كان

___________________________________

(1) اي إلى الانفاق اكثر من المعروف كمرض، او سفر ضروري.

(2) اي الاصل عدم عروض الحاجة إلى الانفاق اكثر من المعروف، اذ لا ظاهر يعضد الحاجة الضرورية إلى الانفاق اكثر من المعروف حتى يحتاج إلى الاشهاد. فاذا لم يوجد يقدم قول اللقيط.

(3) اي وضعا يديهما عليه دفعة واحدة.

(4) اي بالاخذ.

(5) اي بين المتشاحين.

(6) اي في التشريك.

(7) اي باللقيط او بالمتشاحين لو شركناهما في الاخذ وقلنا بثبوت يدهما عليه أما الاضرار باللقيط فلان كل واحد اذا صرف عليه يريد ان يجعل تربيته على ما يراه. وهكذا الثاني يريد ان يجعل تربيته على ما يراه ايضا. اذن تنحرف تربيته. وأما الاضرار بالشريكين فيمكن تصويره بزيادة المشقة لهما في حضانة اللقيط.

(8) اي الاستقلال بالحضانة باللقيط.

٨٠