الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٨
0%
مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262
مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262
الروضة البهية في
شرح اللمعة الدمشقية
الجزء الثامن
زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني (قدسسره )
هذا الكتاب
نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف
شبكة الإمامين الحسنين (عليهماالسلام ) للتراث والفكر الإسلامي
بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.
________________________________
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
اللمعة الدمشقية
للشهيد السعيد
محمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الاول)قدسسره
786 - 734
الجزء الثامن
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
للشهيد السعيد
زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)قدسسره
911 - 965
الاهداء
إن كان الناس يتقربون إلى الاكابر بتقديم مجهوداتهم فليس لنا أن نتقرب إلى أحد سوى سيدنا ومولانا إمام زماننا وحجة عصرنا (الامام المنتظر) عجل الله تعالى فرجه. فإليك يا حافظ الشريعة بألطافك الخفية، وإليك يا صاحب الامر وناموس الحقيقة أقدم مجهودي المتواضع في سبيل إعلاء كلمة الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبائك الانجبين، دينا قيما لا عوج فيه ولا امتا ورجائي القبول والشفاعة في يوم لاترجى إلا شفاعتكم أهل البيت
عبدك الراجي
(عند الصباح يحمد القوم السرى) كان املي وطيدا بالفوز فيما اقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف الاقصى للدراسات الدينية (الفقه الاسلامي الشامل) فاردت الخدمة بهذا الصدد لازبل بعض مشاكل الدراسة والان وقد حقق الله عزوجل تلك الامنية بإخراج الجزء الاول من هذا الكتاب الضخم إلى الاسواق فرأيت النجاح الباهر نصب عيني: انهالت الطلبة على اقتناءه بكل ولع واشتياق فله الشكر على ما انعم والحمد على ما وفق بيد أن الاوضاع الراهنة، وما اكتسبته الايام من مشاكل إنجازات العمل وفق المراد احرجتني بعض الشي.
فإن الطبعة بتلك الصورة المنقحة المزدانة بأشكال توضيحية، وفي اسلوب شيق كلفتني فوق ما كنت اتصوره من حساب وارقام مما جعلتني ائن تحت عبئه الثقيل، ولا من مؤازر أو مساعد فرأيت نفسي بين امرين: الترك حتى يقضي اله امرا كان مفعولا، أو الاقدام المجهد مهما كلف الامر من صعوبات فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين، والاشادة بشريعة (سيد المرسلين)، وإحياء آثار (أئمة الهدى المعصومين) صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين فاتبعت بعون الله عزوجل (الجزء السابع) (بالجزء الثامن) يعزم قوي، ونفس آمنة وكل اعتمادي على الله سبحانه وتعالى توسلي إلى صاحب الشريعة الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات الملك العلام ولا سيما ونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين (امير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام فبك يا مولاي استشفع إلى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه.
السيد محمد كلانتر
كتاب الميراث
وهو: - مفعال(1) من الارث(2) . وياؤه منقلبة عن واو(3) ، أو من الموروث(4) . وهو على الاول(5) : " استحقاق انسان بموت آخر بنسب. أو سبب شيئا بالاصالة "(6) .
___________________________________
(1) يعني ان الميم والالف زائدتان: وزان ميعاد.
(2) أي يحتمل في " الميراث " ان يكون بمعنى " الارث " الذي هو مصدر وهو " اسم معنى " (3) لان الاصل ورث وراثة. فالميراث: اصله موراث. قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. مثلها في: ميعاد وميقات وميزان.
(4) هذا احتمال ثان في اشتقاق " الميراث " بأن يكون مأخوذا من " الموروث " الذي هو اسم مفعول والمراد به المال الموروث فيكون (اسم عين) ويختلف تعريف الميراث حسب اختلاف الاشتقاقين كما يذكر الشارح نفسه.
(5) وهو كون " الميراث " مأخوذا من الارث ليكون مصدرا: اسم معنى ولذلك يفسره بالمصدر وهو قوله: إستحقاق.
الخ.
(6) هذا تعريف للميراث بمعناه المصدري: الفرق بين اسم المعنى واسم العين: ان الاول يطلق على المعاني غير الملموسة كالقتل والضرب، والقيام والقعود. والثاني يطلق على الاعيان الخارجية كالشجر والحجر والحيوان. والتعريف يشتمل على نبود: " استحقاق انسان بموت آخر..
" هذا تحقيق لواقع الارث. حيث إن استحقاق الوارث للارث إنما يتحقق بموت مورثه. فالمقصود من " انسان ": الوارث. والمقصود من " آخر ": الورث.
" بنسب، أو سبب ". هذا القيد لاخراج الوصية. حيث إن استحقاق الموصى له وإن كان بعد موت الموصي كالوارث إلا أنه لو لا الوصية لم يستحق شيئا، بخلاف الوارث فإنه يستحق الارث، لكونه ذا نسب كالاولاد، أو سبب كالازواج، سواء رضي الميت بذلك أم لا.
" شيئا بالاصالة " أي بأصل التشريع. هذا القيد لاخراج الوقف ونحوه. فان الموقوف عليهم من البطن الثاني يستحقون الوقف بموت البطن الاول، فيصدق عليهم التعريف لو لا القيد. فأخرج ذلك بقوله: " بالاصالة " أي بأصل التشريع، لان استحقاق الموقوف عليهم طارئ بسبب وقف الواقف، بخلاف الوارث فانه يستحقق التركة بأصل التشريع.
وعلى الثاني(1) : " ما يستحقه انسان. " إلى آخره(2) . بحذف
___________________________________
(1) وهو كون " الميراث " مأخوذا من " الموروث " ليكون المراد به " المال الموروث ". وعلى هذا يكون التريف للعين الموروثة.
(2) والمراد ب " ما " المال. وخلاصة هذا التعريف: " ان الميراث بمعناه الاسمي: هو المال الذي يستحقه انسان (هو الوارث) بموت آخر (هو المورث بنسب، او سبب بالاصالة.
الشي(1) . وهو اعم(2) من " الفرائض " مطلقا، ان اريد بها(3) : المفروض بالتفصيل(4) .
___________________________________
(1) وهو " شيئا " الذي كان في التعريف الاول. وذلك لان " ما " في التعريف الثاني يغني عنه، لانه بمعنى الشئ هنا. اي المال الموروث.
(2) اي لفظ " الميراث " الذي عنونه المصنف لكتاب الارث اعم من لفظ " الفرائض " الذي عنونه كثير من الفقهاء لهذا الكتاب عموما مطلقا، وذلك لان المقصود من " الميراث " مطلق التوارث المشروع بين المنتسبين، او المتسببين، سواء كان هذا التوارث مقدرا بقدر مخصوص في كتاب الله وهو المعبر عنه: " بالفريضة " كالبنت الواحدة، والبنات، والاخت الواحدة، والاخوات، والام، ونحو ذلك. ام غير مقدر، بل كان ارثه مجموع التركة، او ما بقي مهما كان، او ما بلغ سهمه مع شركائه في الارث وهو المعبر عنه " بالقرابة ". كالولد، والاولاد، والاخ، والاخوة من طرف الاب، او الابوين. هذا ما يشمله لفظ " الميراث ".
أما لفظ (الفرائض) فيختص بميراث من عين له في كتاب الله مقدر مخصوص فلا يعم ميراث مطلق الورثة.
(3) اي بالفرائض.
(4) أي تكون الفرائض أخص مطلقا من الميراث في صورة كون المراد من الفرائض خصوص المواريث المقدرة تقديرا بالتفصيل كالسدس للام، والنصف للبنت الواحدة، والثمن للزوجة. وهلم جرا. فلا تشمل المواريث التي لم تقدر بمقدار خاص كميراث الولد. فانه يرث التركة باجمعها، او ما بقي مهما كان، او ما بلغ سهمه مع بقية اخوته. ولم يقدر له مقدار معين كما عين للبنت والبنات.
وإن اريد بها(1) ما يعم الاجمال كإرث أولي الارحام، فهو بمعناه(2) ، ومن ثم كان التعبير بالميراث اولى(3) .
___________________________________
(1) يعنى: كان المقصود من الفرائض: المواريث المقدرة على الاطلاق، سواء كان التقدير تفصيليا ام اجماليا. فان الولد وان لم يكن له مقدر شرعي بنصف. او ربع. ونحو ذلك. ولكن ينتهي إلى ذلك لا محالة. لان الشارع اذا حكم بأن للولد ما بلغ سهمه مع اخوته حسب رؤسهم وكانوا اربعة مثلا. فحصته عند ذلك تكون ربع التركة. واذا كانوا ثلاثة فحصته ثلثها. وهذا التقدير الاجمالي مطوي في قوله تعالى:( واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ) فحكم بارثهم ولم يعين مقدار حصصهم تفصيلا، لكنه ينتهي إلى التحيصى بحصص لا محالة.
(2) يعنى اذا كانت الفرائض مقصودا بها مطلق المقدرات: التفصيلية والاجمالية. فعند ذلك يكون لفظ " الفرائض " مترادفا مع لفظ " الميراث ". فقوله: (فهو بمعناه). اي لفظ الفرائض يكون بمعنى لفظ الميراث.
(3) اي ومن جهة كون لفظ الفرائض ذا احتمالين: احتمال الخصوص، واحتمال العموم. كان التعبير بلفظ الميراث أولى. لان الميراث منطبق تماما على عنوان كتاب الارث. أما الفرائض فينطبق عليه على تقدير، ولا ينطبق عليه على تقدير، بل يكون أخص. ومن المستحسن في عناوين الابحاث اختيار ألفاظ منطبقة عليها تماما.
الانفال الآية 75.
(وفيه فصول:)
(الفصل الاول - في الموجبات)
(الفصل الاول) البحث (في الموجبات) للارث (وللموانع(1) ) منه*
___________________________________
(1) اعلم أن للارث موجبات وموانع وحواجب: الموجب: العلة المقتضية لارث الوارث من نسب كالولادة. أو سبب كالزوجية. والمانع: ما يبطل تأثير مقتضي الوراثة ككفر الولد. أو قتله أباه. فانهما يمنعان منم تأثير اقتضاء سبب الوراثة أي النسب. فلا يرثه. والحاجب: ما يبطل الوراثة في بعضها أو رأسا. بسبب وجود شخص. أو أشخاص آخرين. فيكون الفرق بين الحجب والمنع: ان الثاني صفة في نفس الوارث كالقتل والكفر. وأما الحجب فلحيلولة الآخرين. كأهل كل مرتبة يحجبون أهل المرتبة التالية وكاخوة الميت يحجبون الام عن الثلث إلى السدس. كان بودنا التفصيل والاستقصاء في جميع المواضيع الاسلامية التي جاءت موضع نقاش وجدل في العصر الاخير (ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله) ولذلك يجدنا القارئ الكريم قد أسهبنا في الحبث عند مواضيع شتى من هذا الكتاب. وكان موضوع الارث الاسلامي من أحد تلك المواضيع الهامة وذلك عذرنا في التطويل ان صح هذا التعبير وذلك.
الارث ظاهرة اجتماعية طبيعية كل امرء بما كسب رهين: من القواعد الاسلامية الفطرية: استحقاق كل انسان نتيحة أعماله التي قام بها. عمل المؤمن محترم. ولكل امرء ما كسب. غير ان الاسلام إشتراط في انتخاب طرق اكتساب المال ما كان جائزا: لا يضيع فيه حقوق الآخرين، ولا يستلزم هتك حرمات الله. فكل أحد يملك مكاسبه ملكا شخصيا شريطة حلية الطريق الذي سلكه لكسبها. ما لم يؤد إلى الاحتكار المضيق على النظام السائد. وللتخلص عن الاحتكار الضار طرق مهدها الاسلام ووضح مناهجها، ليس هنا محل ذكرها. والخلاصة: ان الفرد يملك أموالا هو اجتهد في تحصيلها اجتهادا حلالا. بالكسب، أو باحدى الطرق الشرعية كالارث، والهبة وغيرهما.
* * *
الولد بعض أبيه:
لا شك ان الولد امتداد لحياة والده، وبقاء لوجوده، عبر الزمان. ولذلك ورد الحديث: (لم يمت من خلف ولدا صالحا). إذ يمكن للولد احياء اسم والده بما يقوم به من جلائل اعمال صالحة كان والده قائما بها. كما يمكنه اماتة ذكره واعفاء اسمه رأسا باتخاذه منهجا يعاكس سير والده.
وعلى اية حالة فالولد امتداد لحياة الوالد على طول خط الزمان. ولذلك أيضا يحاول الآباء التحفظ على أموالهم للابناء. فالمال الذي يكتسبه الوالد كما يحبه لنفسه كذلك يحبه لولده. فان الولد بعض أبيه، بل كله كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وصية لابنه الامام المجتبى الحسنعليهالسلام : (ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني. وكأن الموت لو أتاك أتاني. فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي). (نهج البلاغة: طبعة مصر الجزء 3 ص 42).
اذن كان قانون الوراثة: (بقاء المال في الذرية) موافقا لما عليه الفطرة البشرية عامة. وكان التعصيب الذي يقول به بعض المذاهب الاسلامية مخالفا للطبيعة البشرية
طبقات الارث الطبيعية:
تبين من الفصل المتقدم: أن الاصل في الوراثة هم الاولاد، لانهم امتداد للآباء. لكن الابوين يشاركان الاولاد في الوراثة لمكان حقهما العظيم، ولانهما بالنسبة إلى ولدهما الميت كالكل إلى البعض.
(الطبقة الاولى): ولذلك كانت الطبقة الاولى: (الاولاد والابوان) مقدمين على غيرهم في الارث ولا يرث من سواهم مع وجود واحد من هؤلاء على مذهب الامامية. وأما غير الامامية الانثى عشرية فيورثون بالتعصيب الذي سبق ان قلنا: إنه خلاف الفطرة، وخلاف دستور الاسلام المستقى من فقه (أهل البيت) الذين هم أدرى بما في البيت.
(الطبقة الثانية): الاخوة والاجداد. لا شك ان الاخوة وكذا الاجداد أقرب إلى الميت رحما إذا فقدت الطبقة الاولى لقوله تعالى:( والوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) . إذ الاخ مع أخيه بعضان من أبيهما. أما العم فينتهي في التبعيض إلى الجد فهو أبعد. وكذلك الجد أقرب إلى الميت من العم، لان الميت بعض الاب، والاب بعض الجد وبعض البعض بعض بقياس المساواة فالميت بعض الجد لا محالة.
(الطبقة الثالثة): الاعمام والاخوال. فهم أقرب إلى الميت ممن عداهم إذا لم يكن جد، أو أخ. ولذلك كان التوزيع الاسلامي الطبقي في الارث من أحسن الفروض، ومن أوجه التقسيم، لكونه وفقا للفطرة والطبيعة التي خلقها الله الحكيم. بقي الكلام حول التبعيض بين الذكر والانثى الذي يقول به الاسلام في قوله تعالى:( للذكر مثل حظ الانثيين ) . فنقول: هذا أيضا موافق للفطرة ولسنة الاجتماع بلا تحويو قيد شعرة. وذلك للتفصيل الآتي.
(المعونة حسب المؤنة). اذا كان قانون (العدالة) تقضي بتوزيع الثروة بين الناس حسب الحاجة الواقعة. فان مقياس الحاجة هي التكاليف المنوطة بمن يتحملها. ولذلك كان قانون الاسلام في توزيع الارث بين الرجال والنساء اثلاثا هو اعدل قانون وصلت اليه البشرية اليوم وهو: (لكل حسب حاجته). واذا لاحظنا المجتمع الانساني فجميع الثروات الموجودة تخص اصحابها الموجودين فعلا حسب قانون: (لكل امرء ما كسب). فاذا انقرضت طبقة ترثها طبقة تالية تلك الثروات.
فالطبقة التالية مؤلفة من الذكور والاناث. فتمنح النساء ثلث تلك الثروات وتعطى للرجال ثلثاها. وعلى اثر تحمل الرجال نفقات النساء يكون الثلث الموروث للنساء خاصا بانفسهن. واما الثلثان اللذان للرجال فينفقان على الرجال والنساء جميعا. فهى بمالها مستقلة. وفي مال الرجال شريكة. خذ لذلك مثالا.
" عائلة متكونة من (والد) و (والدة) و (ابن) و (بنت). والابن متزوج. والبنت ايضا متزوجة. وتملك هذه العائلة (ضيعة) يكون محصولها المعدل شهريا خمسين دينارا. تعيش أفراد العائلة على هذا النتاج طول ايام السنة. فيموت الاب، فماذا يحدث؟. الولد يتكلف إعاشة نفسه وزوجته ووالدته. والبنت تعيش على نفقة زوجها. فحينئذ ماذا يحكم قانون العدل والانصاف في تقسيم تلك الضيعة بين الورثة؟ فاذا ورث الولد ضعف ارث البنت فهل هذا ظلم. وهل فيه جور وحيف؟ ! ".
فقانون الارث ابقاء للمنتفعين بمالية على ما كانوا عليه، او منح اشخاص مالا من ذوى قرابتهم ممن كانوا محرومين حينما كان المورث حيا. فهو على اي حال تقسيم مال معين بين اشخاص معينين، فهل يجب ملاحظة أحوال من يقسم عليهم ووظائفهم الشخصية والاجتماعية ولو كانت بحسب النوع المتداول ام تعطى الاموال اليهم من غير ما مراعاة ومن دون ما لحاظ؟؟ والمثال المذكور فوق وغيره من أمثلة يجد لها نظائر كثيرة من قاس محيطه ومجتمعه بمقياس الامعان والاعتبار. ثم يطبق القانون الاسلامى ويزن غيره من سائر القوانين غير الاسلامية. فالاسلام يجعل لكل من الرجل والمرأة حظا. ولكن لا يتطلب من المرأة إنفاق شئ من مالها على غير نفسها. ويجعل الرجل مكلفا بانفاق جزء كبير من ماله على النساء، فأين الظلم الذي يزعمه مدعي المساواة المطللقة؟ فالمسألة مسألة حساب. لا عواطف، ولا ادعاءات فارغة جوفاء. تأخذ المرأة ثلث الثروة لتنفقه على نفسها. ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقهما على نفسه وعلى زوجته وهي امرأة ثم على أسرته واولاده ومن تجب عليه نفقتهم وفيهم الاناث طبعا. فايهما الذكر والانثى يصيب من المال اكثر نصيبا بمنطق الحساب والارقام؟ الجواب الصحيح الذي يجيبه الواقع: (أن المرأة بجنسها اصابت من الثروة اكثر مما اصابه الرجل بجنسه). فقانون الاسلام هو القانون الوحيد العادل الصالح لواقع الحياة والاجتماع.
(يوجب الارث) اي يثبته شيئان: (النسب والسبب(1) ، فالنسب) هو: الاتصال بالولادة بانتهاء احدهما إلى الآخر، كالاب
___________________________________
(1) فقد ظهر: ان السبب هنا أخص من الموجب اصطلاحا فهو الموجب الذي لا يكون نسبا. والجدول الآتي متكفل لتفصيل الموجب وأقسامه: