الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٨
0%
مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262
مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262
ولا يخفى: أن القول بالقرعة في غير موضع النص(1) هو الاقوى، بل فيه(2) ان لم يحصل الاجماع(3) والصلح في الكل(4) خير.
___________________________________
(1) مما ذكره الشارح من فروض خارجة عن مورد النص.
(2) اي كان ينبغي الحكم بالقرعة في مورد النص ايضا لو لا الاجماع.
(3) على العمل وفق النص دون القرعة.
(4) في مورد النص وغيره.
(الفصل الثالث - في الولاء)
بفتح الواو واصله: القرب والدنو، والمراد هنا: قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الارث بغير نسب ولا زوجية. واقسامة ثلاثة كما سبق(5) : ولاء العتق. وضمان الجريرة، والامامة.
(ويرث المعتق عتيقه اذا تبرع) بعتقه (ولم يتبرأ) المعتق (من ضمان جريرته) عند العتق مقارنا له، لا بعده على الاقوى (ولم يخلف العتيق) وارثا له (مناسبا)(6) .
(فالمعتق في واجب) كالكفارة والنذر (سائبة) اي لا عقل(7) بينه وبين معتقه، ولا ميراث. قال ابن الاثير: قد تكرر في الحديث ذكر السائبة والسوائب، كان الرجل اذا اعتق عبدا فقال: هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث.
___________________________________
(5) في اول الكتاب.
(6) اي نسبيا.
(7) اي لا علاقة بينه وبين الذي اعتقه.
وفي الحاق انعتاق ام الولد بالاستيلاد، وانعتاق القرابة(1) . وشراء العبد نفسه(2) - لو أجزناه - بالعتق(3) الواجب، او التبرع قولان: اجودهما الاول(4) ، لعدم تحقق الاعتاق(5) الذي هو شرط ثبوت الولاء.
(وكذا لو تبرأ) المعتق تبرعا(6) (من ضمان الجريرة) حالة الاعتاق (وإن لم يشهد) على التبري شاهدين على اصح القولين، للاصل(7) ولان المراد من الاشهاد(8) الاثبات عند الحاكم، لا الثبوت في نفسه. وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه، لصحيحة ابن سنان عن الصادقعليهالسلام " من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ، وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك "(9) ، ولا دلالة لها على الاشتراط(10) ، وفي رواية(11) ابي الربيع عنهعليهالسلام ما يؤذن بالاشتراط
___________________________________
(1) كانعتاق الوالد على الولد.
(2) من مولاه، فإن ذلك في معنى العتق، حيث لا يملك العبد مالا، وكل ماله فهو لمولاه ومن مولاه، فبمال المولى إشترى نفسه من مولاه.
(3) الجار متعلق ب " الحاق ".
(4) وهو الالحاق بالعتق الواجب الذي لا يوجب ارثا.
(5) لان الذي حصل بما ذكر عتق. والمعتبر في الارث هو الاعتاق.
(6) اى كان عتقه تبرعا. ولكن مصحوبا بالتبرأ من ضماناته.
(7) اى أصالة عدم وجوب الاشهاد، لانه شك في لزوم القيد.
(8) اى اشتراط الاشهاد.
(9) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب العتق ص 205 الحديث 2.
(10) لاحتمال كون الامر بالاشهاد ارشادا إلى مصلحة المولى المعتق لا أنه شرط شرعي.
(11) نفس المصدر ص 204 الحديث 7 اليك نصه. سئل " ابوعبدالله "عليهالسلام عن السائبة فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جرير تلك شئ، ويشهد شاهدين.
وهو(1) قاصر من حيث السند.
(والمنكل به)(2) من مولاه (ايضا سائبة) لا ولاء له عليه، لانه لم يعتقه، وانما اعتقه الله تعالى قهرا ومثله(3) من انعتق باقعاد، او عمى، او جذام، او برص عند القائل به(4) لاشتراك الجميع في العلة، وهي عدم اعتاق المولى وقد قالصلىاللهعليهوآله وسلم: " الولاء لمن اعتق "(5) (وللزوج والزوجة مع المعتق) ومن بحكمه(6) (نصيبهما الاعلى): النصف، او الربع. والباقي للمنعم(7) او من بحكمه (ومع عدم المنعم فالولاء(8) للاولاد) اي اولاد المنعم (الذكور والاناث على المشهور بين الاصحاب) لقولهصلىاللهعليهوآله (9) : " الولاء لحمة كلحمة
___________________________________
(1) اي ما رواه ابوالربيع.
(2) وهو العبد الذي جدع مولاه انفه او اذنه او نحو ذلك.
(3) اي مثل العبد المنكل.
(4) اي اذا قلنا بان المذكورات: الاقعاد. العمى. الجذام. البرص توجب الانعتاق.
(5) نفس المصدر السابق ص 203 الباب 35 الحديث 1.
(6) وهم و؟ ثته.
(7) وهو المعتق بالكسر.
(8) اى الولاء الذى كان للمنعم ينتقل إلى ورثته بعد موته على التفصيل الآتي.
(9) نفس المصدر ص 205 الباب 42 الحديث 2.
النسب "(1) والذكور والاناث يشتركون في ارث النسب فيكون كذلك في الولاء(2) . سواء كان المعتق رجلا او امرأة. وفي جعل المصنف هذا القول(3) هو المشهور نظر، والذي صرح به في شرح الارشاد: أن هذا قول المفيد واستحسنه المحقق وفيهما(4) معا نظر والحق انه قول الصدوق خاصة - وكيف كان فليس(5) بمشهور. وفي المسألة(6)
___________________________________
(1) اي الولاء يوجب اتصالا كاتصال لحمة النسب.
(2) لان ذلك هو مقتضى التشبيه المطلق فاولاد المنعم يرثون من ابيهم الولاء الذي كان له ولكن باختلاف النصيب في الذكورية والانوثية.
(3) وهو كون اولاد المعتق بالكسر ذكورا وإناثا يقومون مقامه عند عدمه.
(4) اى في نسبة ذلك القول إلى المفيد ونسبة استحسانه إلى المحقق.
(5) اى القول الذي نسبه المصنف إلى المشهور هنا.
(6) والاوجه في مسألة ارث " الولاء " قولان: " الاول ": ان الاولاد مطلقا ذكورا كانوا ام إناثا يرثون الولاء، سواء كان المعتق بالكسر رجلا ام امرأة. وهذا قول الصدوققدسسره وذهب اليه المصنفرحمهالله . فجعلوا ارث الولاء كارث المال فهو من الحقوق الموروثة المندرجة تحت عموم ادلة الارث الشاملة للذكر والانثى. ولان الولاء لحمة كلحمة النسب. فالذكور والاناث مشتركون في ارث النسب، سواء كان مالا ام ولاء هذا مضافا إلى قضية مولى حمزة بن عبدالمطلب، ورواية السكوني المشار اليهما في الهامش 2 3 ص 186.
" الثانى " ان الولاء يرثه الاولاة الذكور فقط، دون الاناث، إن كان المعتق رجلا. وان لم يكن له ولد ورثه عصبته. هذا قول الشهيد الثانيقدسسره واستدل له بالصحاح الاتية المشار اليها في الهامش رقم 1. حيث خصصت هذه الصحاح عموم رواية السكوني المشار اليها في الهامش رقم 3 ص 186 الدالة على عموم الارث، سواء كان مالا ام ولاء. واما لو كان المعتق امرأة كان الولاء لعصبتها، دون اولادها مطلقا، سواء كان الاولاد ذكورا ام إناثا.
اقوال كثيرة اجودها - وهو الذي دلت عليه الروايات(1) الصحيحة -: ما اختاره الشيخ في النهاية وجماعة: أن المعتق ان كان رجلا ورثه اولاده
___________________________________
(1) راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب العتق ص 204 205 الباب 39 40 الاحاديث. اليك نص بعضها عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليهالسلام قال: قضى امير المؤمنينعليهالسلام على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولائه ولها ابن. فألحق ولائه بعصبتها الذين يعقلون عنه، دون ولدها. وعن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبداللهعليهالسلام عن امرأة اعتقت مملوكة ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني ابيها. وعن محمد بن قيس قال: " قضى اي ابوجعفر في رجل حرر رجلا فاشترط ولائه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد الا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق*(1) في ميراثه بنات مولاه والعصبة. فقضى بميراثه للعصبة اللذين يعقلون عنه اذا احدث حدثا يكون فيه عقل ". بناء على عود الضمير في " وله عصبة " إلى المولى المنعم كذا فهم المشهور راجع الجواهر وغيره.
*(1) اي طلب حقه. يقال: احتق القوم اي قال كل منهم: الحق لي.
الذكور دون الاناث، فان لم يكن له ولد ذكور ورثه عصبته، دون غيرهم، وان كان أمرأة ورثه عصبتها مطلقا(1) . والمصنف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف، وهو كقول النهاية الا أنه جعل الوارث للرجل ذكور اولاده وإناثهم، استنادا في ادخال الاناث إلى رواية عبدالرحمن بن الحجاج(2) عن الصادقعليهالسلام " ان رسول اللهصلىاللهعليهوآله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته " والى قولهصلىاللهعليهوآله : " الولاء لحمة كلحمة النسب "(3) ، والروايتان ضعيفتا السند، الاولى بالحسن بن سماعة(4) ، والثانية بالسكوني(5) مع أنها عمدة القول الذي اختاره هنا وجعله المشهور.
والعجب من المصنف كيف يجعله هنا مشهورا، وفي الدروس قول الصدوق خاصة، وفي الشرح قول المفيد واعجب منه أن ابن ادريس مع اطراحه خبر الواحد الصحيح تمسك هنا بخبر السكوني محتجا بالاجماع عليه مع كثرة الخلاف، وتباين الاقوال، والروايات. ولو اجتمع مع الاولاد الوارثين أب شاركهم على الاقوى.
___________________________________
(1) سواء كان لها اولاد ذكور ام لا.
(2) الوسائل طبعة طهران سنة 1388 الجزء 17 ص 540 الباب 1 الحديث 10.
(3) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب العتق الباب 24 الحديث 2.
(4) فانه واقفي لم يوثق والواقفية: فرقة من الشيعة وقفوا على الامام موسى بن جعفرعليهماالسلام ولم يعترفوا بامامة الامام الرضا (ع). وقد انقرضت هذه الفرقة ولم يبق منهم احد ولا اسم الا في زوايا التاريخ.
(5) هو اسماعيل بن مسلم ابي زياد كان في عهد الامام الصادقعليهالسلام . اختلفوا في وثاقته. قال العلامة قدس الله نفسه: انه غير امامي ولم يكن موثقا. وقال المحقق المامقانيرحمهالله في رجاله المجلد 1 ص 127: إنه ثقة كالصحيح.
وقيل: الابن اولى، وكذا يشترك الجد للاب والاخ من قبله(1) اما الام فيبنى ارثها على ما سلف(2) . والاقوى انها تشاركهم ايضا، ولو عدم الاولاد اختص الارث بالاب.
(ثم) مع عدمهم(3) اجمع يرثه (الاخوة والاخوات) من قبل الاب والام، او الاب (ولا يرثه المتقرب بالام) من الاخوة وغيرهم كالاجداد والجدات والاعمام والعمات والاخوال والخالات لها(4) ومستند. ذلك كله رواية السكوني في اللحمة(5) خص بما ذكرناه(6) ، للاخبار الصحيحة(7) فيبقى الباقي. والاقوى أن الاناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن، لخبر العصبة(8)
___________________________________
(1) اي من قبل الاب.
(2) من شركة النساء في انتقال ولاء الاعتاق اليهن ام لا.
(3) اي الاولاد والابوين.
(4) اي للام.
(5) من قول النبيصلىاللهعليهوآله . " الولاء لحمة كلحمة النسب ". المشار اليها في الهامش رقم 3 ص 186.
(6) اي خص عموم رواية السكوني المشار اليها في الهامش 5 بما ذكرناه. وهو " عدم ارث البنات لهذا الولاء ". فما ذكرناه يكون مخصصا للعموم الذي دل عليه رواية السكوني. والدليل على التخصيص الاخبار الصحيحة الدالة على ذلك.
(7) وهي الاخبار المذكورة في الهامش رقم 1 ص 185. فانها تدل على التخصيص اي تخصيص الولاء بالذكور دون الاناث.
(8) وهي الرواية الثانية المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 185 في قول الامام ابي عبداللهعليهالسلام : يرجع الولاء إلى بني ابيها. وهذا ما ذهب اليه الشيخقدسسره في النهاية.
وعلى هذا فيستوي إخوة الاب، واخوة الابوين لسقوط نسبة الام، إذ لا يرث من يتقرب بها وإنما المقتضي التقرب بالاب وهو مشترك (فان عدم قرابة المولى) اجمع (فمولى المولى) هو الوارث ان اتفق (ثم) مع عدمه فالوارث (قرابة مولى المولى) على ما فصل(1) ، فان عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته.
(وعلى هذا فإن عدموا) اجمع (فضامن الجريرة) وهي(2) الجناية (وانما يضمن سائبة)(3) كالمعتق في الواجب(4) ، وحر(5) الاصل حيث لا يعلم له قريب، فلو علم له قريب وارث، او كان له معتق، او وارث معتق كما فصل لم يصح ضمانه. ولا يرث المضمون الضامن إلا أن يشترك الضمان بينهما. ولا يشترط في الضامن عدم الوارث، بل في المضمون. ولو كان للمضمون زوج، او زوجة فله نصيبه الاعلى. والباقي للضامن. وصورة عقد ضمان الجريرة: أن يقول المضمون(6) : عاقدتك على أن
___________________________________
(1) من الفرق بين ذكور الورثة فيرثون وإناثهم فلا يرثن.
(2) اي الجريرة هي الجناية.
(3) اي انما يصح الضمان اذا كان المضمون سائبة بمعنى ان لا يكون بينه وبين أحد عقل ولا علاقة فيضمنه هذا اي يتحمل عنه كل غرامة تجب عليه بسبب جناية يرتكبها. والمراد انه يأخذه في حماه ويحميه كأحد أقرباءه.
(4) فانه لا عقل بينه وبين معتقه حينئذ.
(5) بالنصب عطفا على " سائبة " فهو قسيمه. وليس مجرورا عطفا على " المعتق " ليكون قسما للسائبة.
(6) مخاطبا لمن يريد عقد الضمان معه.
تنصرني، وتدفع عني، وتعقل عني، وترثني، فيقول(1) : قبلت. ولو اشترك العقد بينهما قال احدهما: على ان تنصرني وانصرك، وتعقل عني واعقل عنك، وترثني وارثك، اوما أدى هذا المعنى فيقبل الآخر. وهو من العقود اللازمة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها(2) ، ولا يتعدى الحكم الضامن(3) وان كان له وارث. ولو تجدد للمضمون وارث بعد العقد ففي بطلانه، او مراعاته بموت المضمون كذلك(4) وجهان اجودهما: الاول(5) لفقد شرط الصحة فيقدح طارئا كما يقدح ابتداء.
(ثم) مع فقد الضامن فالوارث (الامامعليهالسلام ) مع حضوره، لا بيت المال على الاصح فيدفع اليه يصنع به ما شاء، ولو اجتمع معه(6) احد الزوجين فله نصيبه الاعلى كما سلف. وما كان يفعله امير المؤمنينعليهالسلام من قسمته في فقراء بلد الميت وضعفاء جيرانه فهو تبرع منه(7) .
___________________________________
(1) اي الضامن.
(2) من اللفظ الصريح ومقارنة القبول للايجاب. وما إلى ذلك.
(3) اي لا ينتقل ولاء الضمان إلى وارث الضامن كما كان ينتقل في الاعتاق.
(4) اي بدون وارث.
(5) اي البطلان.
(6) اي مع الامامعليهالسلام .
(7) هذا جواب عن سؤال مقدر. تقدير السؤال: انه كيف يحكم بوجوب دفع المال إلى الامامعليهالسلام ويصنع به ما شاء، مع ان امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يفرقه بين فقراء بلد الميت.؟ فاجابرحمهالله : بان فعل امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان تبرعا من نفسه المقدسة، لا أنه كان واجبا عليه ذلك.
(ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد اليت) ولا شاهد لهذا التخصيص(1) الا ما روي(2) من فعل امير المؤمنينعليهالسلام . وهو مع ضعف سنده لا يدل على ثبوته في غيبته(3) .
والمروي صحيحا عن الباقر والصادقعليهماالسلام (4) " أن مال من لا وارث له من الانفال "(5) وهي لا تختص ببلد المال. فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا(6) - كما اختاره جماعة منهم المصنف في الدروس - اقوى(7) ان لم نجز صرفه في غيرهم من مصرف
___________________________________
(1) اي تخصيص مال الميت ببلده.
(2) الوسائل الجزء 17 ص 552 الحديث 3. اليك نصه عن ابي عبداللهعليهالسلام قال: مات رجل في عهد امير المؤمنينعليهالسلام لم يكن له وارث فرفع امير المؤمنينعليهالسلام ميراثه إلى " همشاريجه " اي اهل بلده: وكلمة " همشاريج " فارسية معربة " همشهرى " اي اهل البلد، لان " شهر " بمعنى " البلد " و " هم ": بمعنى " مع " اي الذين معه في البلد.
(3) لانه كان عملا يقوم به تبرعا من دون دلالة ذلك على الوجوب واللزوم حتى يستمر.
(4) الوسائل الجزء 17 ص 547 548 الاحاديث.
(5) اي ترجع إلى الامامعليهالسلام حال الحضور. وأما في الغيبة فهي لعموم الشيعة فتصرف في مصالحهم العامة.
(6) سواء في بلد الميت ام في غيره.
(7) خبر لقوله: فالقول.
الانفال(1) . وقيل: يجب حفظه له كمستحقه(2) في الخمس وهو احوط(3) (ولا) يجوز ان (يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة) على منعه، لانه غير مستحق له عندنا فلو دفعه اليه. دافع اختيارا كان ضامنا له، ولو امكنه دفعه عنه(4) ببعضه وجب، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه(5) ، ولو اخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده.
___________________________________
(1) وهي مصالح الدين العامة.
(2) اي سهمهعليهالسلام من الخمس.
(3) على ما اختاره الشارحرحمهالله في كتاب الخمس. راجع الجزء الثاني من هذه الطبعة كتاب الخمس ص 79.
(4) اي الدفاع عن مال الميت الذي لا ورثة له.
(5) اي المقدار الذي كان يمكنه حفظه عن الظالم.
(الفصل الرابع - في التوابع)
[ وفيه مسائل ]: (الاولى - في ميراث الخنثى، وهو من له فرج الرجال والنساء. وحكمه ان يورث على ما) اي للفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي (سبق منه البول) بمعنى الحاقه بلازمه من ذكورية وانوثية، سواء تقارنا في الانقطاع ام اختلفا، وسواء كان الخارج من السابق اكثر من الخارج من المتأخر ام اقل على الاشهر. وقيل: يحكم للاكثر.
(ثم) مع الخروج منهما دفعة يورث (على ما ينقطع منه اخيرا) على الاشهر. وقيل: أولا. ومع وجود هذه الاوصاف يلحقه جميع - احكام من لحق به. ويسمى واضحا.
(ثم) مع التساوي في البول اخذا وانقطاعا (يصير مشكلا) وقد اختلف الاصحاب في حكمه حينئذ. فقيل، تعد اضلاعه، فإن كانت ثماني عشرة فهو انثى، وان كانت سبع عشرة: من الجانب الايمن تسع، ومن الايسر ثمان فهو ذكر. وكذا لو تساويا وكان في الايسر ضلع صغير ناقص. ومستند هذا القول ما روي(1) من قضاء عليعليهالسلام به(2) معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدمعليهالسلام (3) وان خالفت(4)
___________________________________
(1) الوسائل الجزء 17 ص 574 575.
(2) اي بعد الاضلاع.
(3) فنقص ضلع من اضلاعه. لكن اضلاع حواء كانت تامة.
(4) اي الرواية المشار اليها في الهامش رقم 1. وان كان مخالفة لهذا القول وهو عد الاضلاع، لان الرواية ذكرت الاضلاع اثني عشر يمينا، واحد عشر يسارا. لكن الملاك واحد. وهو " نقص اضلاع الرجل عن أضلاع المرأة ".
واليك محل الشاهد من الرواية: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : علي ب " دينار الخصي "(1). وب " امرأتين " فقالعليهالسلام : " خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتا، والبسوها نقابا. وجردوها من ثيابها، وعدوا أضلاع جنبيها(1) المراد من " دينار الخصي ": الرجل المسمى ب " دينار " والخصي صفة له وإنما أمرعليهالسلام باتيان امرأتين لتكونا شاهدتين. ففعلوا ثم خرجوا فقالوا له: عدد الجنب الايمن اثنا عشر ضلعا والجنب الايسر أحد عشر ضلعا " أنتهى موضع الحاجة من الرواية. فالرواية تخالف القول بكون جانب الايمن تسع، وجانب الايسر ثمان. إذ هي تصرح بكون جانب الايين اثني عشر، وجانب الايسر أحد عشر. لكن لما كان الملاك واحدا لا يضر هذا الاختلاف. والملاك هو نقصان اضلاع الرجل عن اضلاع المرأة.
في عدد الاضلاع. وانحصار(1) امره بالذكورة والانوثه، بمعنى أنه ليس بطبيعة ثالثة، لمفهوم الحصر في قوله تعالى:( يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ) (2) . وفي الرواية ضعف(3) . وفي الحصر منع(4) وجاز خروجه(5) مخرج الاغلب. وقيل: يورث بالقرعة، لانها لكل امر مشتبه.
___________________________________
(1) معطوف على قول الشارح: " ما روى.. " أي مستند القول المذكور وهو عد الاضلاع امران: " أحدهما ": الرواية المذكورة. " ثانيهما ": كون امر الخنثى منحصرا بين الذكر والانثى. إذ لا ثالث لهما بعد حصر القرآن الكريم الانسان في الذكر والانثى بقوله عز من قائل: " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ".
(2) الشورى: لآية 49.
(3) من حيث السند. وهذا رد من " الشارح "رحمهالله على هذا القول.
(4) يعني: نمنع أن الآية تكون بصدد حصر طبيعة الانسان بين الذكر والانثى بل هي ناظرة إلى الاغلب.
(5) أي الحصر في الآية.
(والمشهور) وبين الاصحاب أنه حينئذ(1) يورث (نصف النصيبين): نصيب الذكر نصيب الانثى(2) ، لموثقة هشام بن سالم(3) عن الصادقعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام في الخنثى - له ما للرجال، وله ما للنساء - قال: " يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث(4) ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ". وليس المراد الجمع بين الفريضتين اجماعا، فهو(5) نصفهما، ولان المعهود في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما(6) وهو هنا(7) كذلك، ولاستحالة(8) الترجيح من غير مرجح.
___________________________________
(1) حين الاشتباه وصيرورته مشكلا.
(2) أي نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الانثى فيجمع بين النصفين ليكون سهمه وسطا بين النصيبين. فاذا كان نصيب الذكر عشرين، ونصيب الانثى عشرة. فنصيب الخنثى خمسة عشرة. ويأتي توضيح ذلك مفصلا.
(3) " التهذيب " طبعة النجف الاشرف الحديثة سنة 1382 الجزء 9 ص 354 الحديث 3.
(4) أي يتدفق البول ويخرج بقوة.
(5) أي ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الانثى.
(6) أي إذا لم يكن مع أحدهما مرجح من بينة أو يمين، فيصطلحان على نصف المتنازع فيه.
(7) أي في باب الخنثي المشكل. لانه لا ترجيح لذكوريته على انوثيته، ولا لانوثيته على ذكوريته.
(8) المراد بالاستحالة هنا: القبح، وهي الاستحالة العقلائية، لا العقلية. أي العقلاء يقبحون الترجيح بلا مرجح.
(فله مع الذكر خمسة من إثني عشر). لان الفريضة(1) على تقدير ذكوريته من اثنين(2) وعلى تقدير الانوثية من ثلاثة(3) وهما(4) متباينان فيضرب احديهما في الاخرى، ثم يضرب المرتفع(5) في اثنين - وهو(6) قاعدة مطردة في مسألة الخناثي، للافتقار إلى تنصيف كل نصيب(7) وذلك(8) اثنا عشر، له منها على تقدير الذكورية ستة(9) ، وعلى تقدير الانوثية
___________________________________
(1) وليعلم أن المسألة مع وجود الخنثى تفرض تارة ذكورية وأخرى انوثية ثم يؤخذ بنصف النتيجتين. فيحصل للخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى.
(2) اي اذا فرضنا الخنثى ذكرا فهو مع الذكر الآخر ذكران. فالمال بينهما نصفان، لان الفريضة من اثنين.
(3) لانا اذا فرضنا الخنثى انثى فله سهم. وللذكر الذي معه سهمان. فالفريضة تكون من ثلاثة.
(4) اي الاثنان مع الثلاثة.
(5) اي حاصل ضرب الستة في الاثنين:(6 في 2 = 12). وهذا الضرب انما هو لاجل مراعاة مسألة الخناثى. وحاصل المسألة هكذا: " مسألة الذكورية " في " مسألة الانوثية " في " مسألة الخناثى ": " الفريضة " 2 في 3 في 2 = 12.
(6) اي ضرب الحاصل في اثنين دائما انما هو قاعدة مطردة في مسألة الخناثى.
(7) لانه تقع الحاجة في نهاية الامر إلى تنصيف كل نصيب. فالضرب في " 2 " مقدمية لذلك.
(8) اشارة إلى ضرب المرتفع في اثنين.
(9) اي للخنثى من الفريضة ستة، لفرض كونه ذكرا ومعه ذكر آخر فالمال " 12 " بينهما بالسوية: لكل: " 6 ".
اربعة(1) فله نصفهما: خمسة(2) والباقي للذكر.
(ومع الانثى سبعة)(3) بتقريب ما سبق(4) ، الا أن له(5) على تقدير الذكورية ثمانية(6) ، وعلى تقدير الانوثية ستة(7) ونصفهما سبعة(8) .
___________________________________
(1) لانها انثى فرضا ومعها ذكر. فنصيب الذكر ثمانية. ونصيب الخنثى حينئذ. نصف نصيب الذكر وهي اربعة في المثال.
(2) يعنى يجمع بين الستة التي كانت نصيبها على تقدير الذكورية والاربعة التي كانت نصيبها على تقدير الانوثية فالمجموع عشرة:(6 + 4 = 10) فللخنثى نصفها وهي خمسة:(10 تقسيم 2 = 5). فيعطى للخنثى خمسة من اثني عشر، وهو نصف نصيب الذكر والانثى. اذ نصف الستة التي كانت نصيب الذكر ثلاثة. نصف الاربعة التي كانت نصيب الاثنى اثنان فيجمع بين هذين النصيبين. والباقي وهي: " سبعة " يعطى للذكر الذي مع الخنثى.
(3) أي وللخنثي المجتمع مع الانثى سبعة من اثني عشر.
(4) وهي القاعدة المطردة من ضرب " 2 ": مسألة الذكورية في " 3 ": مسألة الانوثية = 6 ثم الحاصل في 2: مسألة الخناثي " 6 في 2 = 12 ".
(5) أي للخنثى مع فرض ذكوريته.
(6) لانه قد فرض ذكرا فله ضعف ما للانثى التي معها. فيكون له على هذا التقدير ثمانية من اثني عشر. وللانثى التي معه أربعة منها.
(7) لانه قد فرض انثى، فالمال بينه وبين الانثى التي معه نصفان: كل واحدة ستة من اثني عشر.
(8) لان مجموع الثمانية التي كانت للخنثى على تقدير ذكوريته والستة التي كانت له على تقدير انوثيته اربعة عشر: " 8 + 6 = 14 " فله نصف ذلك سبعة: " 14 تقسيم 2 = 7 ".
(ومعهما) معا(1) (ثلاثة عشر من اربعين سهما)، لان الفريضة على تقدير الانوثية من اربعة(2) ، وعلى تقدير الذكورية من خمسة(3) ، ومضروب احديهما في الاخرى عشرون(4) ، ومضروب المرتفع في اثنين(5) اربعون(6) . فله على تقدير فرضه ذكرا " ستة عشر "(7) ، وعلى تقديره أثني " عشرة "(8) .
___________________________________
(1) أي لو كان الخنثى مع ذكر وانثى ليكونوا ثلاثة أولاد جمعا.
(2) لان للخنثى المفروض انثى سهما، وللانثى الحقيقة ايضا سهما، وللذكر سهمين. فهذه أربعة أسهم.
(3) لان للخنثى المفروض ذكرا سهمين. وللذكر الحقيقى ايضا سهمين. وللانثى الحقيقية سهما. فهذه خمسة أسهم.
(4) مضروب مسألة الذكورية وهي " خمسة " في مسألة الانوثية وهي " اربعة " يصبح عشرين: 4 في 5 = 20.
(5) الذي هو قانون مسألة الخناثي.
(6) 20 في 2 = 40.
(7) اي فللخنثى على فرض كونه ذكرا ستة عشر من اربعين، لان الاربعين يقسم على خمسة اسهم. كل سهم ثمانية. فللذكر الحقيقى سهمان: 16، وللخنثى المفروض ذكرا ايضا سهمان: 16. وللانثى ثمانية: 8. والمجموع اربعون: 16 + 16 + 8 = 40.
(8) اي وعلى تقدير انوثية الخنثى في صورة اجتماع الذكر والانثى معه يكون له عشرة: 10، لان الاربعين يقسم إلى اربعة اسهم كل سهم عشرة: 10. فللذكر سهمان: عشرون، وللخنثى الذي فرض انثى سهم واحد: عشرة، وللانثى الحقيقية سهم واحد ايضا: عشرة.
ونصفهما(1) ثلاثة عشر. والباقي(2) بين الذكر والانثى اثلاثا.
(والضابط) في مسألة الخنثى (أنك تعمل المسألة تارة انوثية) اي تفرضه(3) انثى (وتارة ذكورية وتعطي كل وارث) منه(4) وممن اجتمع معه (نصف ما اجتمع له في المسألتين)(5) مضافا إلى ضرب المرتفع في اثنين
___________________________________
(1) اي ونصف الستة عشر التي كانت سهم الخنثى على تقدير ذكوريته. ونصف العشرة التي كانت سهمه على تقدير انوثيته. فمجموع النصفين: 13 = 10 + 16 / 2.
(2) وهي سبعة وعشرون. منها للانثى الحقيقية ثلثها = 3 / 27 = 9. وللذكر ثلثاها = 3 / 27 في 2 = 18.
(3) أي الخنثى.
(4) " من " بيان لكل وارث. والضمير عايد إلى الخنثى.
(5) ففي مفروض المثال الاخير حيث كان للانثى الحقيقية على فرض انوثية الخنثى عشرة، وللذكر عشرون، وللخنثى أيضا عشرة. وكان للانثى الحقيقية على فرض ذكورية الخنثى ثمانية، وللذكر ستة عشر وللخنثى أيضا ستة عشر. فمجموع ما للانثى في المسألتين = 8 + 10 = 18. ونصفها = 2 / 18 = 9. وهي حصتها. ومجموع ما للذكر في المسألتين = 16 + 20 = 36. ونصفها = 2 / 36 = 18. وهي حصته. ومجموع ما للخنثى في المسألتين = 10 + 16 = 26. ونصفها = 2 / 26 + 13. وهي حصته.
كما قررناه. فعلى هذا لو كان مع الخنثى احد الابوين فالفريضة على تقدير الذكورية ستة(1) ، وعلى تقدير الانوثية اربعة(2) . وهما متوافقان بالنصف(3)
___________________________________
(1) لان الخنثى المفروض ذكرا لا فريضة له حينئذ، بل للاب السدس، فالفريضة من ستة، للاب سهم، والباقي للولد.
(2) لان للخنثى المفروضة أنثى نصف المال، وللاب السدس فالفريضة من ستة ابتداء. ثلاثة أسهم للبنت وسهم للاب. والهمان الباقيان يجب ردهما إلى البنت والاب، حسب السهام الاربعة. فتضرب الاربعة في الستة: أصل الفريضة تحصل أربعة وعشرون = 4 في 6 = 24. فللبنت نصفها بالفرض = 2 / 24 = 12، وللاب سدسها بالفرض = 6 / 24 = 4 والباقي وهي ثمانية يجب ردها اليهما. ثلاثة ارباعها = 6 إلى البنت. وربعها = 2 إلى الاب. فمجموع ما حصل للبنت 12 + 6 = 18. أي ثلاثة أرباع أصل المال. ومجموع ما حصل للاب 4 + 2 = 6. أي ربع أصل المال. إذن انقسم أصل المال بين البنت والاب أرباعا. ثلاثة للبنت. وواحدة للاب ولذلك قال الشارح: فالمسألة على تقدير انوثية الخنثى أربعة.
(3) لما كانت المسألة على تقدير ذكورية الخنثى ستة. وعلى تقدير الانوثية أربعة. فيجب ضرب احدى المسألتين في الاخرى ثم الحاصل في اثنين كما سبق، ولذلك يجب ملاحظة النسبة العددية بين عددي المسألتين. والنسبة هنا هي التوافق بالنصف، أي إن العدد الثالث الذي يعد الاربعة والستة هو العدد إثنان. وهو مخرج النصف. إذن يجب ضرب نصف أحد العددين في نفس الآخر. فنضرب نصف " 6 " وهو: " 3 " في " 4 " = 12.
فتضرب ثلاثة(1) في اربعة ثم المجتمع(2) في اثنين(3) يبلغ اربعة وعشرين. فلاحد الابوين خمسة، وللخنثى تسع عشر(4) . ولو اجتمع معه(5) الابوان ففريضة الذكورية ستة(6) ، وفريضة الانوثية خمسة(7) . وهما متباينان(8) فتضرب احديهما في الاخرى(9) ،
___________________________________
(1) نصف الستة.
(2) وهي اثنا عشر = 3 في 4 = 12.
(3) قاعدة مسألة الخناثي = 12 في 2 = 24.
(4) هذه هي نتيجة المسألة. وذلك لانا إذا فرضنا الخنثى ذكرا فله عشرون وللاب أربعة: سدس المال. واذا فرضناها انثى فلها ثمانية عشر: ثلاثة أرباع المال وللاب ستة: ربع المال. فمجموع ما للاب في الفرضين عشرة = " 4 + 6 = 10 " فنصفها خمسة = " 2 / 10 = 5 ". ومجموع ما للخنثى في الفرضين ثمانية وثلاثون = " 20 + 18 = 38 ". فنصفها تسعة عشر = " 2 / 38 = 19 ".
(5) أى مع الخنثى.
(6) للابوين أما الولد الذكر فلا فريضة له حينئذ. فيجب توزيع المال حسب فريضة الابوين = لكل واحد منهما السدس. فالفريضة اذن من ستة. سهم للاب. وسهم للام. والباقي وهي أربعة للولد.
(7) لان للبنت الواحدة النصف وهي ثلاثة أسداس، وللابوين السدسان. فهذه خمسة أسداس. والباقي سدس واحد يجب رده عليهم أخماسا. فالنتيجة أن يكون للبنت ثلاثة أخماس المال، وللابوين خمساه. فالمسألة من خمسة.
(8) أى الستة: مسألة الذكورية، والخمسة: مسألة الانوثية.
(9) ومضروب الستة في الخمسة تساوي ثلاثين = " 6 في 5 = 30 ".