• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 18133 / تحميل: 6841
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٩

مؤلف:
العربية

الروضة البهية في

شرح اللمعة الدمشقية

الجزء التاسع

زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني (قدس‌سره )

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما‌السلام ) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

__________________________________

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

محمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الاول)قدس‌سره

٧٨٦ - ٧٣٤

الجزء التاسع

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)قدس‌سره

٩١١ - ٩٦٥

٢

٣

الاهداء

إن كان الناس يتقربون إلى الاكابر بتقديم مجهوداتهم فليس لنا أن نتقرب إلى أحد سوى سيدنا ومولانا إمام زماننا وحجة عصرنا (الامام المنتظر) عجل الله تعالى فرجه فاليك يا حافظ الشريعة بألطافك الخفية، واليك يا صاحب الامر وناموس الحقيقة أقدم مجهودي المتواضع في سبيل إعلاء كلمة الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبائك الانجبين دينا قيما لا عوج فيه ولا امتا ورجائي القبول والشفاعة في يوم لاترجى إلا شفاعتكم أهل البيت

عبدك الراجي

٤

(عند الصباح يحمد القوم السرى) كان أملي وطيدا بالفوز فيما اقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف الاقصى للدراسة الدينية (الفقه الاسلامي الشامل). فاردت الخدمة بهذا الصدد لازيل بعض مشاكل الدراسة والآن وقد حقق الله عزوجل تلك الامنية باخراج الجزء الاول من هذا الكتاب الضخم إلى الاسواق. فرأيت النجاح الباهر نصب عيني: انهالت الطلبة على اقتناء‌ه بكل ولع واشتياق. فله الشكر على ما انعم والحمد على ما وفق.

بيد أن الاوضاع الراهنة، وما اكتسبته الايام من مشاكل إنجازات العمل وفق المراد احرجتني بعض الشئ. فان الطبعة بتلك الصورة المنقحة المزدانة بأشكال توضيحية، وفي اسلوب شيق كلفتني فوق ما كنت اتصوره من حساب وارقام مما جعلتني اء‌ن تحت عبئه الثقيل، ولا من مؤازر أو مساعد. فرأيت نفسي بين امرين: الترك حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، أو الاقدام المجهد مهما كلف الامر من صعوبات. فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين، والاشادة بشريعة (سيد المرسلين)، وإحياء آثار (أئمة الهدى المعصومين) صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين.

فاتبعت بعون الله عزوجل (الجزء الثامن) (بالجزء التاسع) بعزم قوي، ونفس آمنة. وكل اعتمادي على الله سبحانه وتعالى وتوسلي إلى صاحب الشريعة الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات الملك العلام. ولاسيما ونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام. فيك يامولاي استشفع إلى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه.

السيد محمد كلانتر

٥

بسم الله الرحمن الرحيم

تلك كلمة قيمة جاء‌ت مشرفة تلقيناها بفخار واكبار. شرفنا بها سماحة شيخنا الوالد آية الله الشيخ مرتضى آل يس دام ظله.

اثنى سماحته دام ظله فيها على ما قمنا به من خدمات وما وفقنا الله عليه من أعمال في سبيل الاسلام فكانت مثبتة مشجعة باعثة على نشاط اوفر. ولا غرور فانه العلم العلامة الخبير. والاب الروحي البار الكريم. كما جاء‌ت أيضا مرشدة ومنبهة إلى نقاط هي من الاهمية بمكان.

ونحن اذ نشكر سماحته دام ظله على هذا الافضال وهذا اللطف الجميل ونقدر هذه الالتفاته الكريمة نبشره باستعدادنا للقيام بكل وصاياه الحكيمة. وجعلها في محل التنفيذ المباشر.

ولذلك فقد قررنا تدريس مباحث الحدود والقصاص والديات في (جامعة النجف الدينية) الزاميا لما لمسناه من أهميتها ومدخليتها في صميم التشريع الاسلامي العريض. وضرورة معرفة الطالب الديني هذه المواد إلى جنب سائر الضرورات الدينية التي يجب على دارس الفقه ان يعيها برعاية بالغة بلا مهل ولا كسل.

واخيرا فأملنا الوطيد، ورجائنا الاكيد من سماحته دام ظله ان يجعلنا دوما تحت ارشاداته ويتحفنا بوصياه. واكرم به من اب رؤوف. كما كنا ازمعنا من ذي قبل على طبع الكتب الدراسية وعلى رأسها كتابا (الرسائل) طبعة منقحة انيقة مزدانة بتعاليق وفهارس ونحن بين يدي الشروع ان شاء الله تعالى.

ونستمد التوفيق من الله عزوجل.

السيد محمد كلانتر

٦

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي العلامة الحجة السيد محمد كلانتر دام تأييده عليك مني ازكى التحيآت مقرونة بافضل الدعوات واطيب التمنيات

وبعد فقد بلغني - ولله الحمد - انكم على وشك الانتهاء من مهمتكم الكبرى التي منيتم بانجازها طوال هذه الاعوام الاربعة دون أن يثنيكم عنها كلل او ملل لا لشئ سوى ابتغاء وجه الله جل شأنه فما أحراكم بالشكر الجزيل والثناء الجميل ازاء ما انجزتموه بعن الله وحسن توفيقه من العمل المبرور والسعي المشكور الذي سيظل شاهدا لكم ابدا على ما بذلتموه من الجهود الجبارة في هذا السبيل.

وإني إذ أهنيكم بهذا النجاح الباهر الذي احرزتموه فيما علقتموه على هذا الكتاب الجليل اود ان اكرر رجائي الذي تقدمت به اليكم قبل اليوم وهو المضي في معالجة كتب الدراسة بمثل ما عالجتم به هذا الكتاب وبما أني من اولئك المعجبين جدا بتعليقاتكم الطيبة ولاسيما ما يتعلق منها بابواب المعاملات فاني أدبأ بكم عن التقاعس عن مثل هذا العمل الانساني في الرائع الذي تبنيتموه حسبة الله تعالى وخدمة لاخوانكم طلاب العلوم الدينية الذين اصبحوا يضمرون لكم في انفسهم من الشكر والتقدير ما الله به عليم ولا شك في انكم كلما ضاعفتم الجهد في هذا المضمار ضاعف الله لكم الاجر والثواب وحسبكم ذلك اجرا وذخرا ليوم لا يجزي فيه انسان الا بما سعى.

وختاما اود ان اضم إلى رجائي اليكم رجاء آخر اتوجة به إلى كل مشتغل بدراسة الفقه الاسلامي في اني

٧

وسط كان من هذه الاوساط العلمية ان لا يهمل دراسة الحدود والديات عندما ينتهي بدراسته إلى هاتين المادتين الحيويتين لان فيهما من التشريع السماوي الحكيم ما يزيد المسلم بصيرة في عظمة الاسلام هذا الدين الالهي العظيم الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا واخضعها لقانون من قوانينه القيمة التي عجزت عن مجاراتها قوانين البشر رغم كل العقول المتفتحة التي ساهمت في وضعها لاجل إسعاد هذا العالم فلم تجن منها البشرية حتى اليوم الا التعاسة والشقاء في كل مكان وفي كل زمان لذلك فان من الضروري لكل طالب ديني اذا اراد ان يكون حاملا لرسالة الاسلام كاملة غير منقرضه ان يوجه عنايته بعد انتهائه من دراسة الفقه في سائر مواده إلى دراسة هاتين المادتين دراسة واعية وافية وان لا يتجاوزهما حتى يستوعبهما فهما وعلما فان التوفر على مثل هذه الدراسة هو بعض ما يلزم الطالب الذي يطلب العلم الديني لاجل الدين وهذه نصيحتي اليه اضعها بين يديه راجيا ان لا يضرب عنها صفحا كما لو كانت كلمة عابرة فاني لم اقصد من هذه النصيحة الا صلاحه ونجاحه والله تعالى من وراء القصد وهو الموفق والمعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

مرتضى آل ياسين

٨

كتاب الحدود

(وفيه فصول)

(الفصل الاول - في حد الزنا)

بالقصر لغة حجازية، وبالمد تميمية

___________________________________

(١) جمع الحد: مصدرحد يحد. وزان (مد يمد) عمل فيه ماعمل في زميلاته من الاعلال والادغام.

ومعناه شرعا: التأديب الخاص لمن يرتكب الجرائم، والفواحش المحرمة المذكورة في هذا الباب. زجرا وتنبيها لفاعلها. وردعا ومنعا لمن يريد ان يوجدها، ويقدم عليها حتى لاتتكرر ثانية، ولئلا تشاع الفاحشة في البلاد كي يكثر الفساد في العباد فيختل بسببها النظام كما في عصرنا الحاضر اعذنا الله من شره وشروره.

(٢) بما أن التحفظ على الانساب من اهم ما يبالغ فيه من الناحية التشريعية وكذا في اعتبار الاعراف. ولذلك فان الزنا يضيع بالانساب ادراج الرياح. هذا من جهة. ومن جهة أخرى: ان الزنا يفسخ العوائل، ويجعل من الرجل مكتفيا بأية امرأة وبالعكس. ومعه لا باعث على تشكيل العائلة واحتمال عبئها الثقيل. وبالنتيجة ينهار المجتمع الكبير المتشكل من المجتمعات العائلية الصغيرة.

هاتان ناحيتان خطيرتان من اضرار تفشي فاحشة الزنا إلى غيرهما من اضرار فادحة. وذلك كله نرى (الشارع المقدس) يهتم بكل اهتمامه في المنع من هذه الفاحشة الكبرى. ونحن نقدم اليك أيها القارئ الكريم، والمسلم الغيور بعض الاثار المروية عن (أئمة الهدى اهل بيت الوحي) عليهم الصلاة والسلام بهذا الصدد. عن " أبي عبدالله "عليه‌السلام قال: يابني لا تزن فان الطير لو زنا لتناثر ريشه.

(الوسائل) طبعة طهران سنة ١٣٨٤ ه‍. الجزء ١٤ ص ٢٣٢. الحديث ٥.

وعن (أبي جعفر)عليه‌السلام قال: " قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : في الزنا خمس خصال. يذهب بماء الوجه. ويورث الفقر. وينقص العمر. ويسخط الرحمان. ويخلد في النار نعوذ بالله من النار ". نفس المصدر الحديث ٦.

وعن (أبي عبدالله)عليه‌السلام قال: للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا. وثلاث في الاخرة. أما التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه. ويورث الفقر. ويعجل الفناء. وأما التي في الاخرة فسخط الرب. وسؤ الحساب. وخلود في النار نفس المصدر ص ٢٣٣. الحديث ٨.

وعن علي بن سالم قال: قال (ابوابراهيم)عليه‌السلام : اتق الزنا فانه يمحق الرزق. ويبطل الدين. نفس المصدر ص ٢٣٢. الحديث ٧.

وعن (أبي جعفر)عليه‌السلام قال: اذا زنى الزاني خرج من روح الايمان. وان استغفر عاد اليه. قال: وقال (رسول الله)صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولايشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال (أبوجعفر)عليه‌السلام : وكان أبي يقول: اذا زنى الزاني فارقه روح الايمان. قلت: وهل يبقى فيه من الايمان شئ، أو قد إنخلع منه أجمع؟ قال: لا بل فيه فاذا قام عاد اليه روح الايمان ". نفس المصدر ص ٢٣٣. الحديث ١٠.

٩

___________________________________

وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الزنا يورث الفقر. ويدع الديار بلا قع. نفس المصدر. الحديث ١١. وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن الله أوحى إلى موسىعليه‌السلام : لا تزنوا فتزني نساء‌كم، ومن وطأ فراش امرء مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان. نفس المصدر ص ٢٣٦. الحديث ٢٠.

وعن (أبي جعفر)عليه‌السلام قال: أوحى الله إلى موسى (ع): لاتزن فأحجب عنك نور وجهي. وتغلق ابواب السماوات دون دعائك " نفس المصدر. الحديث ٢١.

وعن الرضاعليه‌السلام في جواب سؤال من سأله عن علة تحريم الزنا. قالعليه‌السلام : وحرم الله الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس وذهاب الانساب. وترك التربية للاطفال. وفساد المواريث. وما أشبه ذلك من وجوه الفساد ". نفس المصدر. الحديث ١٥.

وعن (أبي عبدالله)عليه‌السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. منهم المرأة توطي فراش زوجها ". نفس المصدر ص ٢٣٧. الحديث ١.

وعن (أبي عبدالله)عليه‌السلام قال: قال (أمير المؤمنين)عليه‌السلام : ألا أخبركم باكبر الزنا؟. قالوا: بلى. قال: هي امرأة توطي فراش زوجها فتأتي بولد من غيره. فتلزمه زوجها. فتلك التي لايكلمها الله، ولاينظر اليها يوم القيامة، ولا يزكيها ولها عذاب اليم. نفس المصدر. الحديث ١.

وعن (محمد بن على بن الحسين) عليهم السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عزوجل من رجل قتل نبيا، او اماما، او هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده، او أفرغ ماء‌ه في امرأة حراما. نفس المصدر. ص ٢٤٠. الحديث.

١٠

١١

١٢

١٣

(وهو) اي الزنا (إيلاج) اي ادخال الذكر البالغ العاقل في فرج امرأة). بل مطلق انثى قبلا او دبرا (محرمة) عليه(١) (من غير عقد) نكاح بينهما (ولا ملك)(٢) من الفاعل للقابل (ولا شبهة) موجبة

___________________________________

(١) بالجر صفة إمرأة قي تعريف (المصنف) للزنا بقوله: (وهو ايلاج البالغ العاقل في فرچ امرأة محرمة).

(٢) انما اتى (المصنف) بهذا القيد، وبالقيد الاول وهو قوله: (من غير عقد) لينبه على ان لفظة (محرمة) في تعريف الزنا لاتكفي في اخراج الزوجة والامة المحرم وطؤهما على الزوج لعارض كالحيض. والظهار والايلاء. والاحرام. بل لابد في اخراجهما من قيد آخر وهو (من غير عقد، ولاملك) لانه لولا هذان القيدان لزم ان يكون وطي مثل هذه الزوجة وهذه الامة في تلك الحالات زنا موجبا للحد. مع انه لم يقل احد بذلك. وان كان وطؤهما محرما موجبا للكفارة. فاتيان هذين القيدين من الضروري.

١٤

لاعتقاد الحل(١) (قدر الحشفة) مفعول المصدر(٢) المصدر(٣) به(٤) ويتحقق قدرها بايلاجها نفسها، او ايلاج قدرها من مفطوعها وإن

___________________________________

(١) كما لو ظن أن هذه المرأة زوجنه، او امته فوطأها ثم بان خلافه. ومثل هذه الشبهة تسمى بالشبهة الموضوعية، لا الحكمية كما زعمها البعض.

(٣) بالتشديد بصيغة اسم المفعول صفة للمصدر.

(٤) أي بالمصدر. فالمعنى: ان كلمة (قدر) منصوبة بناء على أنها مفعول للمصدر وهو (ايلاج) الذي صدر كلام (المصنف) به في قوله: (الزنا ايلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولاملك ولاشبهة، قدر الحشفة) أي مقدار الحشفة في فرجها.

(٥) أي يتحقق ويصدق ادخال قدر الحشفة إما بتمامها في فرج المرأة اذا كانت الحشفة موجودة، او بادخال مقدارها اذا كانت مقطوعة. فعلى كل يتحقق ويصدق الادخال ولايلاج، سواء كان بتمامها، أو بمقدارها. ومرجع الضمير في نفسها. قدرها. مقطوعها: (الحشفة).

١٥

كان تناولها(١) للاول لا يخلو من تكلف. في حالة كون المولج (عالما) بالتحريم (مختارا) في الفعل). فهنا قيود:

احدها: الايلاج. فلا يتحقق الزنا بدونه كالتفخيذ وغيره، وإن كان محرما يوجب التعزير.

وثانيها: كونه من البالغ، فلو اولج الصبي ادب خاصة.

وثالثها: كونه عاقلا فلا يحد المجنون على الاقوى لارتفاع القلم عنه، ويستفاد من اطلاقه عدم الفرق بين الحر والعبد، وهو كذلك وإن افترقا في كمية الحد(٢) وكيفيته.

ورابعها: كون الايلاج في فرجها فلا عبرة بايلاجه في غيره من المنافذ وإن حصل به الشهوة والانزال. والمراد بالفرج العورة كما نص عليه الجوهري فيشمل القبل والدبر، وإن كان اطلاقه(٣) على القبل اغلب.

وخامسها: كونها امرأة وهي البالغة تسع سنين، لانها تأنيث المرء وهو الرجل ولا فرق فيها(٤) بين العاقلة والمجنونة والحرة والامة الحية والميتة، وإن كان الميتة اغلظ كما سيأتي، وخرج بها(٥) ايلاجه في دبر

___________________________________

(١) مرجع الضمير: (الحشفة). والمراد من الاول: نفس الحشفة بتمامها. والمعنى: ان تناول مقدار الحشفة الباقية لنفس الحشفة لايخلو من تكلف لان نفس الشئ غير ما يقدر به الشئ.

(٢) أي اطلاق الفرج.

(٤) أي في المرأة.

(٥) أي بقيد المرأة في تعريف (المصنف) للزنا بقوله: وهو (ايلاج البالغ للعاقل في فرج امرأة).

١٦

الذكر فإنه لايعد زنا وإن كان افحش واغلظ عقوبة.

وسادسها: كونها محرمة عليه. فلو كانت حليلة بزوجية، او ملك لم يتحقق الزنا، وشملت المحرمة الاجنبية المحصنة والخالية من بعل، ومحارمه وزوجته الحائض والمظاهرة، والمولى منها، والمحرمة(١) وغيرها(٢) وامته المزوجة(٣) ، والمعتدة(٤) والحائض ونحوها(٥) . وسيخرج بعض هذه المحرمات.

وسابعها: كونها غير معقود عليها، ولا مملوكة، ولامأتية بشبهة، وبه(٦) يخرج وطء الزوجة المحرمة لعارض مما ذكر(٧) . وكذا الامة(٨)

___________________________________

(١) أي وشملت (المحرمة) في تعريف (المصنف) الزنا: الزوجة المحرمة في حالة الاحرام.

(٢) أي وشملت (المحرمة) في تعريف (المصنف) الزنا: الزوجة الغير المحرمة كالمعتكفة، والصائمة.

(٣) أي وشملت (المحرمة) ايضا امة الرجل الذي زوجها للغير.

(٤) أي وشملت (المحرمة) ايضا امة الرجل الذي زوجها للغير ثم طلقها ذلك الغير وهي في العدة فانها لا تحل لمولاها وهي في العدة إلا بعد انقضاء العدة.

(٥) كالنفساء.

(٦) أي وبقيد الشرط السابع وهو (من غير عقد، ولاملك، ولاشبهة) في تعريف (المصنف) الزنا.

(٧) كالحيض، والظهار. والابلاء. والاحرام. فان وطأ الزوجة في هذه الحالات وان كان حراما، لكنه لايكون زنا موجبا للحد.

(٨) أي وكذلك خرجت الامة المحرم وطؤها في تلك الحالات المذكورة في الهامش رقم ٧ عن تعريف (المصنف) الزنا وان وطأها لايكون زنا موجبا للحد. فالزوجة والامة المحرم وطؤها لعارض خرجتا عن تعريف (المصنف) الزنا بذكر القيد السابع وهو قوله: (من غير عقد، ولاملك، ولاشبهة).

١٧

فلا يترتب عليه(١) الحد وإن حرم(٢) ولهذا احتيج إلى ذكره بعد المحرمة، اذ لولاه(٤) لزم كونه زنا يوجب الحد وإن كان(٥) بالثاني

___________________________________

(١) أي على هذا الزوج الذي وطأ زوجته، او امته في تلك الحالات المحرم وطؤها.

(٢) أي وطأ الزوجة والامة في تلك الحالات المشار اليها في الهامش رقم ٧ ص ١٧.

(٣) أي ولاجل خروج الزوجة والامة المحرم وطؤهما في تلك الحالات عن تعريف (المصنف) الزنا بذكر القيد السابع المشار اليه في الهامش رقم ٦ ص ١٧ احتجاجا إلى ذكر القيد السابع بعد قوله: (محرمة) حتى لاتدخل الزوجة والامة المحرم وطؤهما للعارض المذكور في تعريف (المصنف) الزنا بقوله: (وهو ايلاج للبالغ العاقل في فرج امرأة محرمة).

() أي لولا القيد السابع المشار اليه في الهامش ٦ ص ١٧ لزم كون وطأ مثل هذه الزوجة، او الامة المحرم وطؤهما للعارض المذكور زنا موجبا للحد مع انه لم يقل احد بذلك وان كان الوطأ محرما في تلك الحالة موجبا للكفارة، ويكون الواطئ آثما.

(٥) اسم كان مستتر يرجع إلى تعريف (المصنف) الزنا. اي وان كان تعريف الزنا بالقيد الثاني وهو (ولاملك). هذا ايراد من (الشارح) على (المصنف) رحمهما الله وخلاصته: ان ذكر القيد الثاني وان كان مغنيا عن القيد الاول وهو (من غير عقد)، لان ملكية البضع تحصل اما بالعقد، او بملك اليمين. فبأيهما حصلت لايكون الوطأ زنا موجبا للحد وان كان في تلك الحالات المحرمة. فذكر القيد الاول يكون زائدا ولغوا، لكون البضع يملك بالعقد، وبالرقية. اذن كان الاولى ذكر القيد الثاني الذي يستفاد منه الملكية العامة الشاملة للملكيتين المذكورين. وهما: ملكية البضع بالعقد. وبملك اليمين.

١٨

يستغنى عن الاول إلا(١) أن بذلك لا يستدرك القيد(٢) ، لتحقق الفائدة

___________________________________

(١) هذا استدراك من (الشارح) عما اورده على (المصنف) بقوله القيد الثاني مغن عن القيد الاول. وخلاصة الاستدراك: ان مجرد كفاية القيود اللاحقة عن القيود السابقة في التعاريف لا يوجب زيادة الاولى. اذ مامن قيد لاحق في التعاريف إلاوهو كذلك في الاغلب. فالاعتبار انما هو باشتمال ذكر كل قيد في موضعه على فائدة. وهذا القدر كاف في عدم زيادة القيد الاول.

مثلا في تعريف (الانسان بانه حيوان ناطق) لا محالة يكون القيد الثاني مغنيا عن القيد الاول وهو حيوان، لانه ما من ناطق الا وهو حيوان، ومع ذلك ففي ذكر الحيوان فائدة في نفسه، ولذلك لو أتي به لايكون مستدركا وزائدا. ولكن الاولى في الدفاع ان يقال: إن (المصنف)رحمه‌الله لايقصد من قوله في التعريف: (ولا ملك) ملك البضع ليرد عليه من ان ذكر القيد الثاني كان يغنينا عن ذكر القيد الاول، لانه عام يشمل ملكية البضع بالعقد، وبملك اليمين. بل يقصد من (ولاملك) ملكية الرقبة فقط، من دون ملكية البضع. فان ملكية الرقبة يلزمها ملكية البضع. فملك البضع يحصل بسببين عقد النكاح. وملكية الرقبة.

(٢) وهو القيد الاول في تعريف (المصنف) الزنا وهو كونها غير معقود عليها.

(٣) وهو ذكر العام (ولاملك) بعد الخاص وهو (من غير عقد).

١٩

مع سبقه والمراد بالعقد: مايشمل الدائم والمنقطع(١) ، وبالملك: ما يشمل العين(٢) والمنفعة كالتحليل(٣) وبالشبهة(٤) : ما اوجب ظن الاباحة، لا مالولا المحرمية لحللت(٥)

___________________________________

(١) المراد منه (نكاح المتعة) الذي يحدد فيه مدة الزوجية إلى اجل معلوم، سواء كان الاجل قليلا أم كثيرا. راجع (الجزء الخامس) من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح من ص ٢٤٥ إلى ٣٠٨.

(٢) كملكية الامة. وبملكية العين يملك البضع ايضا.

(٣) وبالتحليل يملك البضع فقط. راجع نفس المصدر ص ٣٣٤.

(٤) أي والمراد بالشبهة وهو قول (المصنف): (ولاشبهة) - ماأوجب ظن الاباحة بأن ظن ان المرأة زوجته، او امته، او ظن ان العقد عليها سائغ يحللها كما لو عقد على محرم، او ذات بعل، او ذات عدة او على المحارم الرضاعية وهو لا يعلم أن العقد على هؤلاء محرم، بل يظن أن العقد يحللهن ويصرن بذلك زوجة له. ولايخفى أن الشبهة قسمان: موضوعية. وحكمية. فالموضوعية كما لو ظن الرجل أن هذه المرأة زوجته، او امته فوطأها.

والحكمية كما لو ظن ابوالمرتضع جواز النكاح في أولاد صاحب اللبن - مثلا - وفي الواقع ليست كذلك، لكونها محرمة عليه ثم ليس المراد من هذا القسم من الشبهة الحكمية انها لو لم تكن محرما لحلت، بل المراد ان الرجل يظن، او يعتقد ان العقد على هذه المرأة يحللها ويجعلها زوجة له فيعقد عليها.

(٥) أي بان هذا العقد لو وقع وأجري على غير المحرم لحلل المرأة فهو مع علمه بأنها محرم ولا يصح العقد عليها، ولا تكون زوجة له يعقد عليها.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

[ ٨٣٥٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد روى رخصة في قبلة الصائم، وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل؟ أنّه كان يقال: بدو القتال اللطام، ولو أن رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان وادفق(١) ، كان عليه عتق رقبة ».

[ ٨٣٥٦ ] ٥ - كتاب المثني بن الوليد الحناط: عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : أيقبّل الصائم المرأة؟ فقال: « أما أنا وانت فشيخان كبيران، ليس بها بأس، وأمّا الشاب فمكروهة له ».

٢٤ -( باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا، ويكره له النوم حتّى يغتسل، ولا يحرم)

[ ٨٣٥٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكذلك إن احتلمت نهارا، لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم ».

٢٥ -( باب جواز مضغ الصائم العلك، على كراهية)

[ ٨٣٥٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « الصائم يمضغ العلك ».

____________________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) في المصدر: وأوفق.

٥ - كتاب المثنى بن الوليد الحنّاط ص ١٠٣.

الباب - ٢٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٤١

٢٦ -( باب أنّه يجوز للصائم، أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه، من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق إذا فعل ثلاثاً)

[ ٨٣٥٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم أن يذوق القدر بطرف لسانه ».

وقال في موضع آخر(١) : « ولا بأس أن يذوق الطّباخ المرقة وهو صائم، بطرف لسانه، من غير أن يبتلعه ».

[ ٨٣٦٠ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « الصائم يمضغ العلك، ويذوق الخل والمرقة والطعام، ويمضغه للطفل، ولا شئ عليه (في ذلك، ما لم)(١) يصل شئ منه إلى حلقه ».

[ ٨٣٦١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طبّاخا، ليعرف حلوه من حامضه، ويمضغ العلك، ويصب الدّواء في أُذنه.

٢٧ -( باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزق الطائر والفرخ، من غير ابتلاع)

[ ٨٣٦٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

الباب - ٢٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

(١) في المصدر: في ذلك كله إلّا أن.

٣ - المقنع ص ٦٠.

الباب - ٢٧

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٣٤٢

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يمضغ الطعام للحسن والحسين،عليها‌السلام ، يطعمهما، وهو صائم ».

[ ٨٣٦٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم أن يذوق القدر بطرف لسانه، ويزق الفرخ، ويمضغ للطفل الصغير ».

[ ٨٣٦٤ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ويزقّ الفرخ، ويمضغ الخبز للرضيع، من غير أن يبلع شيئا.

٢٨ -( باب عدم بطلان الصوم، بازدراد النّخامة، ودخول الذباب الحلق)

[ ٨٣٦٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في الذّباب يبدر فيدخل حلق الصائم، فلا يقدر على قذفه: « لا شئ عليه ».

٢٩ -( باب وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الثاني المعترض، وأنه يجب الامساك عند تحققه، أو سماع أذان الثقة المعتاد للأذان بعده)

[ ٨٣٦٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأول أوقات الصيام، وقت

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٣ - المقنع ص ٦٠.

الباب - ٢٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٣٤٣

الفجر ».

[ ٨٣٦٧ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « مطلق للرجل أن يأكل ويشرب، حتّى يستيقن طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر، حرم الأكل والشرب، ووجبت الصلاة ».

[ ٨٣٦٨ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لمـّا انزل الله عزّوجلّ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) (١) جعل الناس يأخذون خيطين: ابيض وأسود، فينظرون اليهما، ولا يزال(٢) يأكلون ويشربون، حتّى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فبين الله(٣) ما أراد بذلك، فقال (من الفجر) ».

٣٠ -( باب جواز الأكل والشرب في شهر رمضان، ليلا قبل النوم وبعده، إلى ان يتبين الفجر، والجماع حتّى يبقى لطلوع الصبح مقدار ايقاعه والغسل)

[ ٨٣٦٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن سماعة، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ - إلى -وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ) (١) قال:

____________________________

٢ - الهداية ص ٤٨.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

(٢) في المصدر: لا يزالون.

(٣) في المصدر زيادة: لهم.

الباب - ٣٠

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٧.

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

٣٤٤

« نزلت في خوات بن جبير وكان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الخندق، وهو صائم، فأمسى على ذلك، وكانوا من قبل أن تنزل هذه الآية، إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام، فرجع خوات إلى أهله حين أمسى، فقال: عندكم طعام فقالوا: لا تنم، حتّى نصنع لك طعاما، فاتكأ فنام فقالوا: قد فعلت، قال: نعم، فبات على ذلك، فأصبح فغدا إلى الخندق، فجعل يغشى عليه، فمرّ به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا رأى الّذي به، سأله فأخبره كيف كان أمره، فنزلت هذه الآية( أُحِلَّ لَكُمْ - [ إلى ](٢) -وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٣) ».

[ ٨٣٧٠ ] ٢ - وعن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال: « بياض النهار من سواد الليل ».

[ ٨٣٧١ ] ٨ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لمـّا أنزل الله عزّوجلّ قوله:( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) (١) جعل الناس يأخذون خيطين: أبيض وأسود، فينظرون اليهما، ولا يزالون يأكلون ويشربون، حتّى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فبين الله ما أراد بذلك، فقال:( مِنَ الْفَجْرِ ) (٢) ».

[ ٨٣٧٢ ] ٤ - وعن أبي عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال:

____________________________

(٢) كان في الطبعة الحجرية: إن تأكلوا، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

٢ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٤ ح ٢٠٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

(١، ٢) البقرة ٢: ١٨٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

٣٤٥

« الفجر هو البياض المعترض ».

[ ٨٣٧٣ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « مطلق لك الطعام والشراب، إلى أن تستيقن طلوع الفجر » وقالعليه‌السلام : « ومن أراد أن يتسحّر، فله ذلك إلى أن يطلع الفجر ».

[ ٨٣٧٤ ] ٦ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن الشهيد، أنّه قال: روي أن عمر أراد أن يواقع زوجته ليلا، فقالت: إنّي حضت، فظن أنها تعتل عليه، فلم يقبل، فواقعها ثمّ أخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنزلت الآية، وهي قوله تعالى:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ ) (١) الخ.

[ ٨٣٧٥ ] ٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه رأى صرمة بن مالك، فقال: « ما لي أراك طليحا(١) ؟ » قال: كنت صائما بالأمس، فلمّا رجعت إلى أهلي بالمساء، قالوا: نم ساعة حتّى نهيئ لك طعاما، فغلبتني عيناي، فحرم عليّ الطعام، فنزل قوله تعالى:( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ) (٢) .

____________________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٦ - عوالي اللآلي.

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) طلح: أعيا وكلّ (لسان العرب ج ٢ ص ٥٣٠).

(٢) البقرة ٢: ١٨٧.

٣٤٦

٣١ -( باب أنّ من تناول في شهر رمضان، بغير مراعاة الفجر مع القدره ثمّ علم أنّه كان طالعا، وجب عليه إتمام الصوم ثمّ قضاؤه، فإن تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر، لم يجب القضاء)

[ ٨٣٧٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله (صلوات الله عليهم)، أنهم قالوا فيمن أكل أو شرب أو جامع، في شهر رمضان وقد طلع الفجر، وهو لا يعلم بطلوعه، فإن كان قد نظر قبل أن يأكل، إلى مطلع الفجر فلم يره طلع، فلمّا أكل نظر فرآه قد طلع، فليمض في صومه ولا شئ عليه، وإن كان أكل قبل أن ينظر، ثمّ علم أنّه قد أكل بعد طلوع الفجر، فليتم صومه، ويقضي يوماً مكانه.

٣٢ -( باب أن من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر، فأكل ثمّ بان صدقه، وجب عليه إتمام الصوم وقضاؤه)

[ ٨٣٧٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن قوما مجتمعين، سألوا أحدهم أن يخرج وينظر، هل طلع الفجر؟ ثمّ قال: قد طلع الفجر، وظنّ بعضهم أنّه يمزح فأكل وشرب، كان عليه قضاء ذلك اليوم ».

____________________________

الباب - ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

الباب - ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٣٤٧

٣٣ -( باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر، فرآه أحدهما دون الآخر، وجب الإمساك على من رآه، دون صاحبه)

[ ٨٣٧٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن رجلين قاما في [ شهر ](١) رمضان، فقال أحدهما: هذا الفجر، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: « ليأكل الّذي لم يستيقن الفجر، وقد حرم الأكل على الّذي زعم قد رأى، إنّ الله يقول:( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) ».

[ ٨٣٧٩ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « فإن قام رجلان، فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، وقال الآخر: ما أرى شيئاً طلع بعيني، وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر(١) ، وصحة البصر، قالعليه‌السلام : « فللّذي لم يستبن(٢) الفجر أن يأكل ويشرب حتّى يتبينه، وعلى الّذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب، لأن الله عزّوجلّ يقول:( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٣) فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحدّ نظرا(٤) من الآخر، فعلى الّذي هو دونه في النظر

____________________________

الباب - ٣٣

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٨٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

(١) في المصدر زيادة: والنظر.

(٢) في المصدر: يتبين.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) وفي المصدر: بصراً.

٣٤٨

والعلم، أن يقتدي به ».

[ ٨٣٨٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن رجلين نظرا، فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، وقال الآخر: ما طلع الفجر بعد، فحلّ السّحر(١) للذي لم يره أنّه طلع، وحرم على الّذي يراه أنّه طلع ».

٣٤ -( باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة، التي يظن معها دخول الليل، ثمّ بان بقاء النهار)

[ ٨٣٨١ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن أبي بصير قال: سألت أباعبداللهعليه‌السلام ، عن أُناس صاموا في شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند مغرب الشمس، فظنّوا أنّه الليل فأفطروا، أو أفطر بعضهم، ثمّ أنّ السحاب فصل عن السماء، فإذا الشمس لم تغب، قال: « على الّذي أفطر قضاء ذلك اليوم، إنّ الله يقول:( أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (١) فمن أكل قبل أن يدخل الليل، فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا ».

٣٥ -( باب عدم وجوب القضاء، على من غلب على ظنّه دخول الليل، فأفطر)

[ ٨٣٨٢ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤.

(١) في المصدر: التسحر.

الباب - ٣٤

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٤ ح ٢٠٠.

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

الباب - ٣٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٤٩

قال: « من رأى أنّ الشمس قد غربت فأفطر، وذلك في شهر رمضان، ثمّ تبين له بعد ذلك انها لم تغب، فلا شئ عليه ».

٣٦ -( باب أن وقت الإفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية، فلا يجوز قبله)

[ ٨٣٨٣ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم)، بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم، أن دخول الليل الّذي يحل (الفطر للصائم)(١) ، هو غياب الشمس في أُفق المغرب، بلا حائل دونها يسترها، من جبل، أو حائط، ولا غير(٢) ذلك، فإذا غاب القرص في الاُفق، فقد دخل الليل، وحل الفطر.

[ ٨٣٨٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأُحل لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع مع غروب الشمس » وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « فأوّل وقت الصيام وقت الفجر، وآخره هو الليل، طلوع ثلاثة كواكب لا ترى مع الشمس، وذهاب (الحمرة من المشرق)(١) ، وفي وجود(٢) سواد المحاجن ».

[ ٨٣٨٥ ] ٣ - الصدوق في المقنع: اعلم أنّه(١) يحلّ لك الإفطار(٢) ، إذا

____________________________

الباب - ٣٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٠.

(١) في المصدر: فيه للصائم الفطر.

(٢) وفيه: ما أشبه.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣ و ٢٤.

(١) في نسخة: حمرة المشرق - الطبعة الحجرية -.

(٢) في المصدر: وجوه.

٣ - المقنع ص ٦٥.

(١) في المصدر زيادة: لا.

(٢) وفيه زيادة: إلّا.

٣٥٠

بدت لك ثلاثة أنجم، وهي تطلع مع غروب الشمس.

[ ٨٣٨٦ ] ٤ - وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا غابت الشمس، فقد وجبت الصلاة، وحلّ الإفطار ».

٣٧ -( باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي، ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحب، وأنه يكره للصائم مباشرة المرأة، والنظر إليها)

[ ٨٣٨٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واجتنبوا المس والقبلة والنظر، فإنها سهم من سهام إبليس ».

٣٨ -( باب وجوب الكفّارة، بتعمّد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين)

[ ٨٣٨٨ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النّذر، كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفّارة، مثل من أفطر يوماً من شهر رمضان » الخ.

____________________________

٤ - الهداية ص ٤٦.

الباب - ٣٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣٥١

٣٥٢

أبواب آداب الصائم

١ -( باب استحباب القيلولة للصائم، والطيّب له، أول النهار)

[ ٨٣٨٩ ] ١ - الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، قال: قال أبو الحسنعليه‌السلام : « قيلوا، فإنّ الله عزّوجلّ، يطعم الصائم في منامه ويسقيه ».

[ ٨٣٩٠ ] ٢ - المفيد في الاختصاص: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الصائم في عبادة، وإن كان نائما ».

[ ٨٣٩١ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : عنه أنّه قال: « نوم الصائم عبادة ».

____________________________

أبواب آداب الصائم

الباب - ١

١ - فضائل الأشهر الثلاثة ص ١٢٠ ح ١٢١.

٢ - الاختصاص ص ٢٣٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٣٥٣

٢ -( باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر، وتأكده في شهر رمضان)

[ ٨٣٩٢ ] ١ - السيد محيي الدين أبو حامد محمّد بن عبدالله الحلبي الحسيني، ابن اخي السيد ابن زهرة، في أربعينه: أخبرني الشيخ ثقة الدين أبو الحسن محمّد بن أبي نصر الصوفي قال: أخبرني أبو الفرج أحمد بن المبارك قال: أخبرنا أبو سعيد بن كمّار قال: أخبرنا أبوإسحاق إبراهيم بن عمر قال: أخبرنا محمّد بن عبدالله قال: حدّثنا أبو محمّد يوسف بن يعقوب قال: حدّثنا محمّد بن كثير العبدري قال: حدّثنا سفيان الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء بن يزيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من جهّز حاجا أو جهز غازيا، أو خلفه في أهله، أو أفطر(١) صائما، فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شئ ».

[ ٨٣٩٣ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « من روح الله: إفطار الصائم، ولقاء الإخوان، والتهجّد بالليل ».

[ ٨٣٩٤ ] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه خطب الناس في آخر يوم من شعبان، فقال: « أيها الناس(١) قد أظلكم شهر عظيم -

____________________________

الباب - ٢

١ - الأربعين لابن زهرة: حديث ٢٤.

(١) في المصدر: فطّر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٩.

(١) في المصدر زيادة: إنّه.

٣٥٤

إلى أن قالعليه‌السلام - من فطّر فيه صائما، كان له مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شئ » فقال بعض القوم: يا رسول الله، ليس كلما يجد ما يفطر الصائم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يعطي الله هذا الثواب، من فطّر صائما على مذقة(٢) لبن أو تمر أو شربة ماء، ومن أشبع صائما، سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها ».

[ ٨٣٩٥ ] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ثلاث راحات للمؤمن: لقاء الإخوان، وإفطار الصائم، والتهجد من آخر الليل ».

[ ٨٣٩٦ ] ٥ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أفطر عند قوم، قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلّت عليكم الأخيار ».

٣ -( باب استحاب السّحور، لمن يريد الصوم، وتأكده في شهر رمضان، وعدم وجوبه)

[ ٨٣٩٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،

____________________________

(٢) المذقة: الشربة من اللبن الممذوق، أي المخلوط بالماء (لسان العرب ج ١٠ ص ٣٤٠).

٤ - الجعفريات ص ٢٣١.

٥ - الجعفريات ص ٦٠.

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٦٣.

٣٥٥

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله وملائكته يصلون على المتسحّرين ».

[ ٨٣٩٨ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « السحور بركة ».

[ ٨٣٩٩ ] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناد عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[ ٨٤٠٠ ] ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « تسحروا ولو (على شربة)(١) ماء، وأفطروا ولو على شقّ تمرة » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « السحور بركة، ولله ملائكة يصلّون على المستغفرين بالأسحار، وعلى المتسحرين، وأكلة السحور فرق ما بيننا وبين أهل الملل ».

[ ٨٤٠١ ] ٥ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « تسحّروا ولو بشربة من ماء » وقالعليه‌السلام : « إنّ الله وملائكته يصلون على المتسحرين، والمستغفرين بالأسحار ».

[ ٨٤٠٢ ] ٦ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٩.

٣ - نوادر الراوندي ص ٣٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

(١) في المصدر: بشربة.

٥ - الهداية ص ٤٨.

٦ - البحار ج ٩٦ ص ٣١٢ ح ٧ بل عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٧.

٣٥٦