• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17483 / تحميل: 6103
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 9

مؤلف:
العربية

عموم الادلة. وقبح(1) القذف مطلقا، بخلاف(2) مواجهة المتظاهر به بغيره من انواع الاذى كما مر(3) وتردد المصنف في بعض تحقيقاته في التعزير بقذف المتظاهر به(4) . ويظهر منه الميل إلى عدمه(5) محتجا باباحته(6) استنادا إلى رواية البرقي عن ابي عبداللهعليه‌السلام : (اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له ولا غيبة)(7) . وفي مرفوع محمد بن بزيع (من تمام العبادة الوقيعة(8) في اهل الريب). ولو قيل بهذا(9) لكان حسنا.

(ولو قال لكفار امه مسلمة: يا ابن الزانية فالحد لها)(10) ،

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مدخول عموم الادلة. أي وعموم قبح القذف مطلقا. سواء كان القذف في الذنب المتظاهر به ام كان في غيره كما لو قذفه بشرب الخمر، او بالقيادة، او باللواط.

(2) هذا رد من " الشارح " على " المصنف " رحمهما الله حيث ذهب إلى وجوب التعزير على القذف وان كان المقذوف متظاهرا بالفسق.

(3) في صفحة 172 - 173.

(4) أي بالزنا.

(5) أي إلى عدم التعزير.

(6) أي باباحة قذف المتظاهر بالزنا.

(7) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 8. ص 604 - 605. الحديث 4.

(8) أي إتهامهم.

(9) أي ولو قيل بعدم التعزير في قذف من يتظاهر بالفسق.

(10) أي لام الكافر المسلمة، لا للكافر.

١٨١

لاستجماعها لشرائط وجوبه، دون المواجه (فلو) ماتت(1) اوكانت ميتة(2) و (ورثها الكافر فلا حد)، لان المسلم لا يحد للكافر بالاصالة(3) فكذا بالارث(4) . ويتصور ارث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدا عند الصدوق وبعض الاصحاب(5) ، أما عند المصنف فغير واضح وقد فرض المسألة(6) كذلك في القواعد، لكن بعبارة اقبل من هذه للتأويل.

___________________________________

(1) أي لاستجماع الام المسلمة لشرائط وجوب التعزير بسبب القذف. وهو الاحصان الحاصل بالبلوغ والعقل والاسلام والحرية والعفة.

(2) قبل ان تطالب بالحد وترفع امرها إلى الحاكم.

(3) أي كانت الام المسلمة ميتة حينما قال المسلم للكافر: يابن الزانية.

(4) أي ان المسلم لو قال ابتداء للكافر: يابن الزانية لايحد. فكيف يحد المسلم بسبب ارث الكافر الحد من امه المسلمة.

(5) فانه يرى جواز ارث الكافر من المرتد.

(6) خلاصة هذا الكلام: أن ارث الكافر من المسلم ممتنع فلا يرث من المسلم المال، ولا الحقوق. فكيف يمكن القول بارثه منه الحد الذي هو من الحقوق. فاجاب بان " شيخنا الصدوق "قدس‌سره فرض المسألة هكذا. بان كانت الام حين أن قذف المسلم ولدها الكافر وقال له: يابن الزانية، مسلمة لا يرثها ابنها الحد لو ماتت وهي مسلمة، لكنها ماتت وهي مرتدة اذن يرثها الحد. بناء على القول بارثه.

(7) أي المصنف في كتابه " القواعد " فرض المسألة مثل ما فرضها " الصدوق " رضوان الله عليهما. لكن عبارته في القواعد تقبل التأويل اكثر من عبارته هنا. اذ عبارته هناك هكذا: كما ذكرها " الشارح " في هامش بعض النسخ المطبوعة سنة 1276: فانه قال: ولو قال لكافر امه مسلمة: يا ابن الزانية وان كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد. وهذه العبارة لا تقتضي ارث الكافر. ويحمل قوله: " ولا وارث لها سوى الكافر " أي لا وارث لها على الخصوص بان يكون وارثها الامام، فانه وارث من لا وارث له. فلا يصدق انه لاوارث لها غير الكافر، ولا يستلزم كونه وارثا ". انتهى ما افاده الشارح كما في الهامش المذكور في الطبعة القديمة. ولا يخفى: ان عبارة " المصنف " هنا ايضا قابلة للتأويل المذكور عن " الشارح " وهو ان المراد من الوارث: الوارث الخصوصي.

١٨٢

(ولو تقاذف المحصنان) بما يوجب الحد (عزرا) ولا حد عن احدهما، لصحيحة ابي ولاد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: أتي اميرالمؤمنينعليه‌السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه فقال: يدرء عنهما الحد وعزرهما(1) .

(ولو تعدد المقذوف(2) تعدد الحد، سواء اتحد القاذف، او تعدد)، لان كل واحد(3) سبب تام في وجوب الحد فيتعدد المسبب(4) .

(نعم لو قذف) الواحد (جماعة بلفظ واحد) بأن قال: انتم

___________________________________

(1) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 451 الحديث 2. والمراد من الزنا في بدنه: ان القاذف لم يذكر المزني بها والحديث منقول بتصرف غير مخل بالمقصود. اصل الحديث هكذا: " فدرء عنهما الحد ".

(2) وتعدد القذف كما لو قذف شخص اشخاصا متعددين بان قال لكل واحد منهم: انت زان.

(3) من المقذوفين.

(4) وهو الحد.

١٨٣

زناة ونحوه (واجتمعوا في المطالبة) له بالحد (فحد واحد، وان افترقوا في المطالبة (فلكل واحد حد)، لصحيحة جميل عن ابي عبداللهعليه‌السلام في رجل افترى على قوم جماعة قال: (إن اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا)(1) . وانما حملناه(2) على ما لو كان القذف بلفظ واحد من انه(3) اعم جمعا بينه(4) ، وبين صحيحة الحسن العطار عنهعليه‌السلام في رجل قذف قوما جميعا قالعليه‌السلام : بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا(5) يحمل الاولى(6) على مالو كان القذف بلفظ واحد، والثانية(7) على ما لو جاؤا به مجتمعين.

___________________________________

(1) السائل الجزء 18 ص 444 الحديث 1. وال. راد من اتيانهم بالقاذف متفرقين اعم من أن يكون الاتيان فردا فردا. او جماعة جماعة فيكون لكل جماعة حد.

(2) أي حديث جميل بن دراج.

(3) أي مع ان قذف الجماعة اعم من ان يكون بلفظ واحد بان يقول القاذف: انتم الزناة، او يخص كل واحد منهم بلفظ واحد بان يقول لاحدهم: يازاني، وللآخر: يا شارب، وللثالث، يالاطئ. وهكذا.

(4) أي بين حديث جميل بن دراج المشار اليه في الهامش رقم 1.

(5) نفس المصدر. الحديث 2.

(6) وهي صحيحة جميل بن دراج المشار اليها في الهامش رقم 1.

(7) وبحمل الصحيحة الثانية المشار اليها في الهامش رقم 5 على مالو جاؤا بالقاذف. هذا هو الطريق للجمع بين هاتين الصحيحتين.

١٨٤

وابن الجنيدرحمه‌الله عكس فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا(1) ، وبلفظ متعدد(2) موجبا للاتحاد(3) ان جاؤا مجتمعين، وللتعدد(4) ان جاؤا متفرقين، ونفي عنه(5) في المختلف البأس محتجا بدلالة الخبر الاول(6) عليه. وهو(7) اوضح طريقا. وفيه(8) نظر، لان تفصيل الاول(9) شامل للقذف المتحد والمتعدد

___________________________________

(1) سواء جاؤا بالقاذف مجتمعين ام متفرقين.

(2) بان قال لاقاذف لاحدهم: يازاني، وللآخر: ياشارب، وللثالث: يالاطئ.

(3) أي لاتحاد الحد.

(4) أي موجبا لتعدد الحد ان جاؤا بالقاذف متفرقين.

(5) أي هم ق. ل تبم الجنيد.

(6) أي بدلالة صحيحة جميل بن دراج المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 184 على ما ذهب اليه ابن جنيد. حيث أن قول السائل في رجل افترى على قوم جماعة اعم من ان يفتري عليهم بلفظ واحد، ام بالفاظ متعددة.

(7) أي الخبر الاول المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 184 اوضح من حيث الطريق من الصحيحة الثانية المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 184.

(8) أي فيما ذهب اليه " ابن الجنيد " من دلالة الصحيحة الاولى المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 184. على ان القذف اعم من ان يكون القدف بلفظ واحد، ام بالفاظ متعددة. أي تفصيل الصحيحة الاولى. وهو: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

١٨٥

فالعمل به(1) يوجب التفصيل فيهما. والظاهر ان قوله(2) فيه: (جماعة) صفة(3) للقوم، لانه(4) اقرب وانسب بالجماعة، لا للقذف، وانما يتجه قوله(5) لو جعل(6) صفة للقذف المدلول عليه(7) بالفعل، واريد بالجماعة القذف المتعدد. وهو بعيد جدا.

(وكذا الكلام في التعزير) فيعزر قاذف الجماعة بما يوجبه(8) بلفظ متعدد

___________________________________

(1) أي العمل بهذا التفصيل المذكور في الصحيحة الاولى موجب للتفصيل في الخبرين المشار اليهما في الهامش رقم 1 - 5 ص 184.

(2) أي قول السائل في الخبر الاول المشار اليه في الهامش رقم 1 ص 184. ومرجع الضمير في فيه: الخبر الاول.

(3) أي حال للقوم. والصفة اعم من النعت، فلا يكون صفة للقذف كما توهمه " ابن الجنيد ".

(4) أي لان لفظ " قوم " في السائل اقرب وانسب إلى لفظ " جماعة " لان القوم يصيرون جماعة، لاالقذف.

(5) أي قول ابن الجنيد وهو جعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد القذف مطلقا، سواء جاؤا به مجتمعين ام متفرقين.

(6) أي لفظ جماعة.

(7) أي على القذف. فان " افترى " في قول السائل: " افترى على قوم جماعة ": معناه القذف. فالفعل وهو افترى الذي بمعنى القذف يدل على مصدره وهو القذف بالملازمة العقلية.

(8) أي بما يوجب التعزير.

١٨٦

متعددا(1) مطلقا(2) ، وبمتحد(3) ان جاؤا به متفرقين، ومتحدا(4) ان جاؤا به مجتمعين، ولا نص فيه(5) على الخصوص، ومن ثم انكره ابن ادريس واوجب التعزير لكل واحد مطلقا(6) محتجا بانه(7) قياس ونحن نقول بموجبه، لانه(8) قياس مقبول، لان تداخل الاقوى(9)

___________________________________

(1) أي يعزر القاذف تعزيرا متعددا.

(2) أي سواء جاؤا بالقاذف متعددين ام متفرقين.

(3) أي قذف بلفظ واحد يعني قذف الجماعة بلفظ واحد بان قال لهم: يازناة. فان في هذه الصورة يحد القاذف متعددا لو جاؤا بالقاذف متفرقين.

(4) أي الحد يكون واحدا لو جاؤا بالقاذف مجتمعين. فالحاصل: ان القاذف لو قذف جماعة بلفظ متعدد كما لو قال لاحدهم: يازاني، وللآخر: ياشارب، وللثالث: يالائط حد متعددا، سواء جاؤا به مجتمعين ام متفرقين. وكذا يعزر متعددا لو قذف الجماعة بلفظ واحد لو اتوا به متفرقين. وأما لو قذف الجماعة بلفظ واحد واتوا به مجتمعين فانه يعزر متحدا أي مرة واحدة. هذه خلاصة هذه العبارة الغامضة.

(5) أي لانص في التعزير، اذ النص وارد في الحد.

(6) سواء جاؤا به متفرقين ام مجتمعين، وسواء قذفهم بلفظ واحد ام بلفظ متعدد.

(7) أي بان التعزير بهذا التفصيل المذكور وهو انه لو قذف بلفظ واحد وجاؤا به متفرقين فيتعدد الحد، ولو جاؤا به مجتمعين يتحد الحد، قياسا له بالحد.

(8) وفي بعض النسخ: " الا انه قياس ".

(9) وهو الحد.

١٨٧

يوجب تداخل الاضعف(1) بطريق اولى، ومع ذلك(2) فقول ابن ادريس لا بأس به. وبقي في هذا الفصل

(مسائل)

(حد القذف ثمانون جلدة) اجماعا، ولقوله تعالى:( والذين يرمون المحصنات إلى قوله: فاجلدوهم ثمانين جلدة ) (3) ، ولا فرق في القاذف بين الحر العبد على اصح القولين، ومن ثم اطلق(4) (ويجلد) القاذف (بثيابه) المعتادة، ولايجرد كما يجرد الزاني، ولا يضرب ضربا شديدا، بل (حدا متوسطا، دون ضرب الزنا، ويشهر)(5) القاذف (ليسجتنب شهادته).

(ويثبت) القذف (بشهادة عدلين) ذكرين، لا بشهادة النساء منفردات، ولا منضمات وان كثرن (والاقرار مرتين من مكلف حر مختار). فلا عبرة باقرار الصبي، والمجنون، والمملوك مطلقا(6) ، والمكره عليه. ولو انتفت البينة والاقرار فلا حد ولا يمين على المنكر(7) .

(وكذا ما يوجب التعزير) لايثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين، او الاقرار من المكلف الحر المختار(8) .

___________________________________

(1) وهو التعزير.

(2) أي ومع ان هذا القياس مقبول.

(3) النور: الآية 4.

(4) أي المصنف اطلق ولم يفرق بين كون القاذف حرا ام عبدا.

(5) من باب التفعيل من شهر يشهر، لامن باب الافعال كما توهم. بمعنى فضحه يقال: شهره أي فضحه.

(6) سواء كان قنا ام مبعضا.

(7) كما في بقية الدعاوي.

(8) كما هي الحال في الحدود.

١٨٨

ومقتضى العبارة(1) اعتباره(2) مرتين مطلقا. وكذا اطلق غيره(3) مع انه تقدم حكمه(4) بتعزير المقر باللواط دون الاربع الشامل للمرة، الا ان يحمل ذلك(5) على المرتين فصاعدا. وفي (الشرائع) نسب اعتبار الاقرار به(6) مرتين إلى قول مشعرا بتمريضه ولم نقف على مستند هذا القول(7) .

(وهو) اي حد القذف (موروث) لكل من يرث المال: من ذكر وانثى لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو(8) عنه (الا للزوج والزوجة(9) ، واذا كان الوارث جماعة) فلكل واحد منهم المطالبة

___________________________________

(1) أي عبارة " المصنف ": في قوله: " والاقرار مرتين ".

(2) أي اعتبار الاقرار مرتين مطلقا، سواء كان القذف في الزنا ام في اللواط ام في الشرب.

(3) أي وكذا اطلق غير " المصنف " اعتبار الاقرار مرتين في أي قذف كان.

(4) أي مع انه تقدم حكم " المصنف " في باب اللواط عند قوله: " ولو اقر به دون الاربع لم يحد وعزر ": ان المقر لو كان اقراره اقل من اربع مرات يعزر. وقوله هذا يشمل الاقرار مرة واحدة.

(5) وهو قول " المصنف " في باب اللواط: " دون الاربع " يحمل على مرتين فصاعدا.

(6) أي بالقذف.

(7) وهو " اعتبار الاقرار مرتين " كما نسبه في الشرايع إلى قول.

(8) بالجر عطف على مدخول " قبل " أي وقبل العفو عن القاذف.

(9) فان احدهما لا يرث حد القذف من الآخر. فلو مات الزوج وكان له حد القذف فلا ترثه زوجته. وكذا لو ماتت الزوجة ولها حد القذف فلا يرثها زوجها.

١٨٩

به(1) . فان اتفقوا على استيفائه فلهم حد واحد، وان تفرقوا في المطالبة ولو عفى بعضهم (لم يسقط) عنه شئ (بعفو البعض)، بل للباقين استيفائه كاملا(2) على المشهور.

(ويجوز العفو) من المستحق الواحد والمتعدد (بعد الثبوت كما يجوز قبله)(3) ولا اعتراض للحاكم، لانه حق آدمي تتوقف اقامته على مطالبته ويسقط بعفوه، ولا فرق في ذلك(4) بين قذف الزوج لزوجته، وغيره، خلافا للصدوق حيث حتم عليها استيفاء‌ه(5) . وهو شاذ.

(ويقتل) القاذف (في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا) على المشهور، خلافا لابن ادريس حيث حكم بقتله في الثالثة كغيره من اصحاب الكبائر، وقد تقدم الكلام فيه(6) ، ولافرق بين اتحاد المقذوف، وتعدده هنا (ولو تكرر القذف) لواحد (قبل الحد فواحد) ولو تعدد المقذوف

___________________________________

(1) أي بحد القذف.

(2) أي للباقين استيفاء حد القذف بكماله وتمامه من القاذف تمام حد القذف من دون ان يسقط منه مقدار حصة من عفى عن القذف.

(3) أي يجوز العفو قبل الثبوت.

(4) أي في سقوط حد القذف بالعفو.

(5) أي أوجب على الزوجة استيفاء حد القذف اذا كان القاذف الزوج ولا يقبل من الزوجة العفو في حق الزوج.

(6) في " الفصل الثاني " في باب اللواط عند قول " الشارح ": " واصحاب الكبائر مطلقا اذا اقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة، لرواية يونس " إلى آخر ما قالهرحمه‌الله .

١٩٠

تعدد الحد(1) مطلقا(2) الا مع اتحاد الصيغة كما مر(3) .

(ويسقط الحد بتصديق المقذوف) على منسبه اليه من الموجب للحد (والبينة)(4) على وقوعه منه (والعفو)(5) اي عفو المقذوف عنه، (وبلعان الزوجة)(6) لو كان القذف لها. وسقوط الحد في الاربعة(7) لاكلام فيه، لكن هل يسقط مع ذلك(8) التعزير؟ يحتمله، خصوصا في الاخيرين(9) ، لان الواجب هو الحد وقد سقط والاصل عدم وجوب غيره(10) ، ويحتمل ثبوت التعزير في الاولين(11) لان قيام البينة والاقرار

___________________________________

(1) بالنسبة إلى القاذف.

(2) سواء حد القاذف قبل قذف الثاني ام لا. وهكذا في الثالث، والرابع والخامس.

(3) في " الفصل الثالث " في حد القذف عند قول " المصنف ": " ولو تعدد المقفذوف تعدد الحد، سواء اتحد القاذف ام تعدد ".

(4) أي ويسقط الحد عن القاذف ايضا بعفو المقذوف.

(6) أي ويسقط الحد عن القاذف ايضا بلعان الزوج الزوجة. من باب اضافة المصدر إلى المفعول.

(7) وهو تصديق المقذوف القاذف، واقامة القاذف البينة على ما ادعاه على المقذوف، وعفو المقذوف عن القاذف، ولعان الزوج الزوجة.

(8) أي مع سقوط الحد.

(9) وهما: العفو واللعان.

(10) وهو التعزير.

(11) وهما: تصديق المقذوف. وقيام البينة من القاذف.

١٩١

بالموجب لا يجوز القذف، لما تقدم(1) من تحريمه مطلقا(2) ، وثبوت التعزير به(3) للمتظاهر بالزنا فاذا سقط الحد بقي التعزير على فعل المحرم(4) وفي الجميع(5) ، لان العفو عن الحد لا يستلزم العفو عن التعزير(6) ، وكذا اللعان(7) ، لانه بمنزلة اقامة البينة على الزنا (ولو قذف المملوك فالتعزير(8) له، لا للمولى) فان عفى لم يكن لمولاه المطالبة كما انه لو طالب فليس لمولاه العفو (و) لكن (يرث المولى تعزير عبده) وامته (لو مات) المقذوف (بعد قذفه)(9) ، لما تقدم(10) من ان الحد يورث، والمولى وارث مملوكه.

(ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالالقاب) اي تداعوا بالقاب الذم (او عير بعضهم بعضا بالامراض) من العور والسرج وغيرهما،

___________________________________

(1) في " الفصل الثاني " في باب القذف عند قول " المصنف والشارح ": وكذا يعزر بكل ما يكرهه المواجه.

(2) سواء كان القاذف صادقا ام كاذبا، إلا في المتظاهر فانه لا تعزير فيه.

(3) أي بالقذف.

(4) وهو القذف.

(5) أي ويحتمل ثبوت التعزير في الجميع بعد سقوط الحد وهي الاربعة المذكورة. التصديق. البينة. العفو. اللعان.

(6) فيثبت التعزير في الجميع.

(7) أي وكذا باللعان لايسقط التعزير، لانه بمنزلة اقامة البينة على الزنا. فكما ان التعزير لا يسقط عن القاذف بالزنا، كذلك لا يسقط باللعان.

(8) أي حق التعزير.

(9) من اضافة المصدر إلى المفعول. أي بعد قذف القاذف العبد، او الامة.

(10) في ص 189 عند قول " المصنف ": وهو موروث لكل من يرث المال

١٩٢

وان كان المسلم يستحق بها التعزير(1) (الا مع خوف) وقوع (الفتنة) بترك تعزيرهم على ذلك(2) فيعزرون حسما لها(3) بما يراه الحاكم.

(ولا يزاد في تأديب الصبي على عشرة اسواط، وكذا المملوك)، سواء كان التأديب لقذف ام غيره. وهل النهي عن الزائد على وجه التحريم ام الكراهة؟ ظاهره الاول والاقوى الثاني، للاصل، ولان تقدير التعزير إلى ما يراه الحاكم.

(ويعزر كل من ترك واجبا، او فعل محرما) قبل ان يتوب (بما يراه الحاكم، ففي الحر لا يبلغ(4) حده) اي مطلق حده. فلا يبلغ(5) اقله وهو خمسة وسبعون. نعم لو كان المحرم من جنس ما يوجب حدا مخصوصا كمقدمات الزنا(6) فالمعتبر فيه(7) حد الزنا. وكالقذف بما لا يوجب الحد فالمعتبر فيه حد القذف(8) (وفي) تعزير (العبد لا يبلغ

___________________________________

(1) اذا عير مسلما.

(2) أي على التنابز، والتعيير.

(3) أي قطعا لمادة الفتنة.

(4) أي لا يبلغ التعزير الحد الكامل للحر، بل يصل إلى الاقل من اقل الحر مثلا الحد الاقل للحر خمسة وسبعون سوطا. فالتعزير لابد ان يبلغ إلى الاقل من هذا. وهي " اربعة وسبعون سوطا ".

(5) أي التعزير اقل حد الحر كما عرفت آنفا.

(6) مثل التقبيل. واللمس. والملاعبة.

(7) المعتبر في جنس ما يوجب حدا مخصوصا كمقدمات الزنا حد الزنا وهي مائة جلدة.

(8) أي حد القذف وهو التعزير يضربه تسعة وسبعين سوطا.

١٩٣

حده(1) كما ذكرناه.

(وساب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، او احد الائمة عليهم السلام يقتل) ويجوز قتله لكل من اطلع عليه (ولو من غير اذن الامام) او الحاكم (ما لم يخف) القاتل (على نفسه، او ماله، او على مؤمن) نفسا او مالا فينتفي الجواز، للضرر(2) ، قال الصادقعليه‌السلام اخبرني ابي ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الناس في اسوة سواء من سمع احدا يذكرني بسوء فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان اذا رفع اليه ان يقتل من نال مني(3) . وسئلعليه‌السلام عن من سمع يشتم علياعليه‌السلام وبرء منه قال: فقال لي: هو والله حلال الدم. وما الف رجل منهم برجل منكم دعه(4) . وهو(5) اشارة إلى خوف الضرر على بعض المؤمنين. وفي الحاق الانبياء عليهم السلام بذلك وجه قوى، لان تعظيمهم وكمالهم قد علم من دين الاسلام ضرورة. فسبهم ارتداد. والحق في التحرير بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله امه وبنته من غير تخصيص بفاطمة صلوات الله عليها. ويمكن اختصاص الحكم بها عليها السلام، للاجماع على طهارتها

___________________________________

(1) أي الحد الكامل للعبد، بل لابد من وصوله إلى الحد الناقص كما ذكرنا في الحر. فكما ان التعزير في الحر لابد ان لايصل إلى الحد الكامل، كذلك التعيزر في العبد لابد ان لايصل إلى الحد الكامل.

(2) المنفي في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " لاضرر ولاضرار في الاسلام ".

(3) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 459. الحديث 2.

(4) " الكافي " الطبعة الجديدة. الجزء 7 ص 269. الحديث 43.

(5) وهي كلمة " دعه " في قولهعليه‌السلام .

١٩٤

بآية التطهير. وينبغي تقييد الخوف على المال بالكثير المضر فواته. فلا يمنع القليل الجواز وان امكن منعه الوجوب. وينبغي الحاق الخوف على العرض بالشتم ونحوه على وجه لايتحمل عادة بالمال(1) بل هو اولى(2) بالحفظ.

(ويقتل مدعي النبوة) بعد نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لثبوت ختمه للانبياء من الدين ضرورة فيكون دعواهما كفرا.

(وكذا) يقتل (الشاك في نبوة نبينا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ) او في صدقه (اذا كان على ظاهر الاسلام) احترز به(3) عن انكار الكفار لها(4) كاليهود والنصارى فانهم لا يقتلون بذلك، وكذا غيرهم من فرق الكفار(5) وان جاز قتلهم بامر آخر(6) .

(ويقتل الساحر) وهو من يعمل بالسحر وان لم يكن مستحلا (ان كان مسلما ويعزر) الساحر (الكافر) قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : (ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل) قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار. فقال: لان الكفر اعظم من السحر، ولان

___________________________________

(1) الجار والمجرور متعلق بقوله: الحاق الخوف. أي وينبغي الحاق الخوف على العرض على هذا النحو بالمال.

(2) وجه الاولوية: ان الانسان الشريف الاصيل انما يصون عرضه بالمال ويفدي كل مالديه في سبيله للتحفظ عليه، ولايفدي عرضه للمال. كما هو ديدن الاسقاط والارذال من البشر الوحشي.

(3) أي بقول " المصنف " اذا كان على ظاهر الاسلام.

(4) أي النبوة. فان اليهود والنصارى والمجوس. اذا كانوا في ذمة الاسلام وانكروا نبوة نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله لايقتلون.

(5) كالوثنيين، او الكفار الحربيين.

(6) كما اذا كانوا محاربين. ؤ

١٩٥

السحر والشرك مقرونان(1) . ولو تاب الساحر قبل ان يقام عليه الحد سقط عنه القتل، لرواية اسحاق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام (ان علياعليه‌السلام كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه(2) . وحده القتل الا ان يتوب) وقد تقدم في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم منه(3) .

(وقاذف ام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مرتد يقتل) ان لم يتب (ولو تاب لم تقبل) توبته (اذا كان) ارتداده (عن فطرة) كما لاتقبل توبته في غيره(4) على المشهور. والاقوى قبولها(5) وان لم يسقط عنه القتل. ولو كان ارتداده عن ملة قبل اجماعا. وهذا بخلاف ساب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فان ظاهر النص(6) والفتوى وجوب قتله وان تاب. ومن ثم قيده(7) هنا خاصة، وظاهرهم ان ساب الامام كذلك(8) .

___________________________________

(1) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 576. الحديث 1.

(2) نفس المصدر ص 577. الحديث 2. والمراد من " آخر عهده بربه ": كونه بريئا من الله.

(3) في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة ص 214 عند قول " المصنف " " وتعلم السحر ".

(4) أي في غير قذف ام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(5) أي قبول توبة المرتد عن فطرة سواء كان في هذا المورد ام في غيرها.

(6) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18. ص 459. الحديث.

(7) أي قيد " المصنف " القتل هنا بكون الارتداد عن فطرة. ولم يقيده في سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بكونه عن فطرة، او ملة.

(8) أي يجب قتله، سواء كان السب عن الفطرة ام ملة.

١٩٦

(الفصل الرابع - في الشرب)

اي شرب المسكر، ولا يختص عندنا بالخمر، بل يحرم جنس كل مسكر ولا يختص التحريم بالقدر المسكر منه (فما اسكر جنسه) اي كان الغالب فيه الاسكار وان لم يسكر بعض الناس لا دمانه او قلة ما تناول منه، او خروج مزاجه عن حد الاعتدال (يحرم) تناول ) (القطرة منه) فما فوقها.

(وكذا) يحرم (الفقاع)(1) وان لم يسكر، لانه عندنا بمنزلة الخمر، وفي بعض الاخبار هو خمر مجهول(2) . وفي آخر هو خمر استصغره الناس(3) ولا يختص التحريم بتناولهما صرفا، بل يحرمان (ولو مزجا بغيرهما) وان استهلكا بالمزج.

(وكذا) يحرم عندا (العصير) العنبي (اذا غلا) بأن صار) اسفله اعلاه (واشتد) بأن اخذ في القوام وان قل، ويتحقق ذلك بمسمى الغليان اذا كان بالنار. واعلم أن النصوص(4) وفتوى الاصحاب ومنهم المصنف في غير هذه

___________________________________

(1) بضم الفاء وفتح القاف مع التشديد وزان " رمان " مشروب يتخذ من الشعير.

(2) " التهذيب " الطبعة الحديثة. الجزء 9. ص 124. الحديث 274.

(3) نفس المصدر. ص 125. الحديث 275. وفي المصدر " خميرة ".

(4) راجع " الوسائل " الطبعة القديمة. المجلد 3. الباب الثالث ص 313 - 314 الاحاديث. وفي نفس المصدر ص 314 الحديث 3 ماهذا لفظه: عن حماد بن عثمان عن " ابي عبدالله "عليه‌السلام قال: سألته عن شرب العصير. قال: تشير به. قال: تشربه مالم يغل. فاذا غلا فلا تشربه. قلت: أي شئ الغليان. قال: القلب. الظاهر أن المراد من القلب: ما يصير اسفله اعلاه. واعلاه اسفله بسبب الغليان المسبب من النار.

١٩٧

العبارة مصرحة بان تحريم العصير معلق على غليانه من غير اشتراط اشتداده. نعم من حكم بنجاستة جعل النجاسة مشروط بالامرين(1) . والمصنف هنا جعل التحريم مشروطا بهما(2) ، ولعله بناء على ما ادعاه في الذكرى من تلازم الوصفين(3) ، وان الاشتداد مسبب عن مسمى الغليان: فيكون قيد الاشتداد هنا مؤكدا. وفيه نظر(4) . والحق ان تلازمهما مشروط بكون الغليان بالنار كما ذكرناه(5) ، اما لو غلا وانقلب بنفسه فاشتداده بذلك غير واضح.

___________________________________

(1) وهما: القلب. والاشتداد حتى يذهب ثلثاه.

(2) لانه قال: " اذا غلا واشتد ".

(3) الغليان. والاشتداد.

(4) أي في تلازم الاشتداد بمجرد الغليان نظر، لان الاشتداد محتاج إلى مقدار من الزمن حتى يحصل القوام.

(5) في قوله: اذا كان بالنار. ولايخفى ان هذه الحالة لاتتحقق إلابالنار. اذ يمكن ذهاب الثلثين بالشمس، او بسبب حرارة الهواء من دون هذه الصفة وهو الغليان بان تتبخر.

١٩٨

وكيف كان فلا وجه لاشتراط الاشتداد في التحريم(1) ، لما ذكرناه من اطلاق النصوص بتعليقه على الغليان(2) ، والاشتداد وان سلم ملازمته(3) لا دخل له في سببية التحريم. ويمكن ان تكون النكتة في ذكر المصنف له(4) اتفاق القائل بنجاسته(5) على اشتراطه فيها، مع انه لا دليل ظاهرا على ذلك(6) مطلقا كما اعترف به المصنف في غير هذا الكتاب، إلا ان يجعلوا الحكم بتحريمه(7) دليلا على نجاسته. كما ينجس العصير لما صار خمرا وحرم. وحينئذ(8) فتكون نجاسته مع مع الاشتداد مقتضى(9)

___________________________________

(1) بل يكفي في التحريم مجرد الغليان.

(2) وقد اشير اليها في الهامش رقم 4 ص 197. فالاخبار في الباب مطلقة. حيث إن قولهعليه‌السلام : " القلب " في جواب السائل " اي شئ الغليان " مطلق ليس فيه ذكر من الاشتداد، بل علقعليه‌السلام التحريم على نفس الغليان فقط من دون اعتبار امر آخر.

(3) أي وان سلم ملازمة الاشتداد للغليان، لكنه لادخل له في تحريم العصير.

(4) أي للاشتداد.

(5) أي بنجاسة العصير بناء على اشتراط الاشتداد في النجاسة.

(6) أي على النجاسة مطلقا، لا قبل الاشتداد ولا بعده.

(7) أي بتحريم تناول العصير بعد الغليان. فيكون هذا التحريم دليلا على نجاسته، لان مقتضى تشبيه العصير بالخمر في قولهعليه‌السلام : (العصير خمر استصغره الناس) ان يكون نجسا حينما يحرم.

(8) أي حين يحرم العصير بعد الغليان، او الاشتداد.

(9) في اغلب النسخ المطبوعة والخطية الموجودة عندنا كلمة " تقتضي " بصيغة المضارع. والصحيح بصيغة المفعول كما اثبتاه. لان الحرمة هي التي تسبب النجاسة للعصير كما هو المدعى، لا ان النجاسة تكون سببا لحرمته. ولذا ترى " ان الشارح "رحمه‌الله افاد بمثل ماقلناه: بقوله: " لانها مرتبة عليه ". أي النجاسة مترتبة على التحريم. وقد عثرنا على نسخة خطية موجودة عندنا بلفظة " مقتضى ".

١٩٩

الحكم بتحريمه معه(1) ، لانها مرتبة عليه. وحيث صرحوا باعتبار الاشتداد في النجاسة واطلقوا القول بالتحريم بمجرد الغليان لزم احد الامرين: إما القول بعدم ترتب النجاسة على التحريم(2) ، او القول بتلازم الاشتداد والغليان(3) ، لكن لما لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظن كونه(4) كالخمر وغيره من الربوبات(5) المسكرات لزم اشتراك التحريم والنجاسة في معنى واحد وهو الغليان مع الاشتداد، ولما كانا(6) متلازمين كما ادعاه(7) لم يناف تعليق(8) التحريم على الغليان

___________________________________

(1) أي بتحريم العصير مع الاشتداد.

(2) بل للنجاسة سبب آخر.

(3) وقد عرفت في الهامش رقم 4 ص 198: ان " الشارح "رحمه‌الله افاد عدم التلازم بين الغليان والاشتداد.

(4) أي العصير مثل الخمر في الحرمة والنجاسة. حيث عبر عنه في بعض الاخبار " بانه خمر استصغره الناس ". راجع " التهذيب " الطبعة الجديدة سنة 1382. الجزء 9. ص 125. الحديث 275.

(5) بضم الراء جمع الرب بضم الراء ايضا المراد منها المايعات المتخثرة.

(6) أي الغليان والاشتداد.

(7) أي " المصنف ".

(8) أي تعليق " المصنف " الحرمة على الغليان في قوله: " العصير اذا غلا واشتد " غير مناف، لتعليقه الحرمة على الاشتداد، لان الغليان والاشتداد متلازمان على مذهبه فهما في عرض واحد. فالحرمة تحصل بكليهما، لا انهما طوليان حتى يترتب الاشتداد على الغليان فيقال: إن تعليق الحرمة على الغليان مناف لتعليقه على الاشتداد.

٢٠٠