• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17484 / تحميل: 6103
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 9

مؤلف:
العربية

(الفصل الخامس - في السرقة)

(ويتعلق الحكم) وهو هنا القطع (بسرقة البالغ العاقل) المختار (من الحرز(1) بعد هتكه) وازالته(2) (بلا شبهة) موهمة للملك عارضه للسارق(3) ، او للحاكم(4) ، كما ادعى السارق ملكه مع علمه(5) باطنا بانه ليس ملكه (ربع دينار) ذهب خالص مضروب بسكة المعاملة (او) مقدار (قيمته)(6) كذلك(7) (سرا) من غير شعور المالك به(8) مع كون المال المسروق (من غير مال ولده) اي ولد السارق(9)

___________________________________

(1) بالكسر: الموضع الحصين. أي المكان الذي يحفظ فيه المال الغالي الثمين من صندوق وغيره من اماكن الحرز.

(2) أي بعد ازالته عن المكان الحصين.

(3) كما لو شبهة الملكية تكون عارضة للحاكم بأن يعتقد المسروق مال السارق ففي هاتين الصورتين لا تقطع يد السارق.

(5) أي مع علم السارق بأن المدعى خلاف الواقع، ولكن الشبهة عرضت للحاكم بهذه الدعوى. والحدود تدرء بالشبهات.

(6) أي تكون قيمة المال المسروق مقدار ربع دينار من الذهب الخالص.

(7) أي سرقة المال المساوي لربع دينار ذهب لابد ان تكون من الحرز وبعد هتكه، وان لا تكون السرقة لشبهة موهمة عارضة للسارق، او الحاكم كما عرفت في الهامش رقم 3 - 4.

(8) أي بالسارق.

(9) سواء كان مال الولد تحت تصرفه ام تحت تصرف الولد.

٢٢١

(ولا) مال (سيده)(1) ، وكونه (غير مأكول في عام سنت)(2) بالتاء الممدودة وهو الجدب والمجاعة، يقال: اسنت القوم اذا اجدبوا(3) فهذه عشرة قيود. قد اشار إلى تفصيلها بقوله: (فلا قطع على الصبي والمجنون)(4) اذا سرقا كذلك(5) (بل التأديب) خاصة وإن تكررت منهما السرقة، لا شتراط الحد بالتكليف(6) . وقيل: يعفى عن الصبي اول مرة، فإن سرق ثانيا ادب، فإن عاد ثالثا حكت انامله حتى تدمي، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع(7) كما يقطع البالغ. ومستند هذا القول(8) اخبار كثيرة صحيحة(9) وعليه الاكثر،

___________________________________

(1) بان يكون السارق مملوكا يسرق مال مولاه.

(2) بفتح السين وكسر النون من اسنت يسنت. يقال. عام سنت. أي عام قحط وجدب.

(3) من الجدب وهو القطع. يقال: اجدب المكان أي يبست الارض من عدم المطر.

(4) فالصبي خارج بالقيد الاول وهو البلوغ. والمجنون خارج بالقيد الثاني وهو العقل.

(5) أي من مكان محرز من دونه شبهة موهمة للملك.

(6) فلا حد على الصبي والمجنون.

(7) أي الصبي.

(8) وهو التفصيل بين سرقة الصبي في المراحل المذكورة.

(9) راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 232 - 233. الاحاديث. اليك نص الحديث 6. عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، وان عاد قطعت انامله، او حكت حتى تدمى، وان عاد قطعت اصابعه، فان عاد قطعت اسفل من ذلك.

٢٢٢

ولابعد في تعيين الشارع نوعا خاصا من التأديب، لكونه(1) لطفا وإن شارك خطاب التكليف في بعض افراده(2) . ولو سرق المجنون حال افاقته لم يسقط عنه الحد بعروض الجنون. واحترزنا بالاختيار(3) عما لو اكره على السرقة فانه لا يقطع. وشمل اطلاق الشرطين(4) الذكر والانثى، الحر والعبد إلا على وجه يأتي(5) ، والبصير والاعمى، والمسلم والكافر، لمسلم وكافر(6) اذا كان ماله محترما (ولا) قطع (على من سرق من غير حرز) كالصحراء، والطريق والرحا(7) والحمام، والمساجد، ونحوها من المواضع المنتابة(8)

___________________________________

(1) أي تعيين النوع الخاص.

(2) أي في بعض افراد التكليف لضمان المتلفات حين التلف قبل البلوغ وقصاص الجنايات. فان الصبي هنا يشارك البالغ في الضمان، لكن الاداء يكون بعد البلوغ، بخلاف البالغ فإن الاداء وقت الاتلاف.

(3) فان قيد الاختيار كان من الشارح حيث قال: مختارا.

(4) وهما: البلوغ. والعقل.

(5) كما لو سرق من مال الغنيمة.

(6) أي سواء كان المال المسروق لمسلم ام لكافر.

(7) مؤنثة وهي الطاحونة. والمراد منها هنا: بيت الرحاء لانفسها وان لم يكن قطع لسرقتها ايضا.

(8) من نوب بمعنى الرجوع مرة بعد اخرى. يقال: ناب اليه أي رجع مرة بعد مرة. والمراد من المواضع المنتابة هنا: الاماكن العامة المفتوحة لكافة الناس والمهيأة للتردد الكثير كالحسينيات. والمعامل. والنوادي.

٢٢٣

والمأذون في غشيانها(1) مع عدم مراعاة المالك لماله(2) (ولا من حرز) في الاصل (بعد ان هتكه غيره) بان فتح قفله، او بابه، او نقب جداره فأخذ هو. فانه لا قطع على احدهما، لان المهتك(3) لم يسرق والسارق لم يأخذ من الحرز (ولو تشاركا في الهتك) بان نقباه ولو بالتناوب عليه (فأخرج احدهما المال المخرج خاصة)، لصدق هتكه الحرز(4) وسرقته منه، دون من شاركه في الهتك(5) . كما لو انفرد به(6) (ولو اخرجاه معا قطعا) اذا بلغ نصيب كل واحد نصابا، وإلا فمن بلغ نصيبه النصاب(6)

___________________________________

(1) المراد منه هنا: الاتيان إلى المكان والدخول فيه.

(2) القيد راجع إلى الجميع. أي اذا لم يكن المال تحت نظر المالك وحراسته او من نصبه المالك.

(3) لم نعثر على اتيان هذه المادة من باب التفعيل فالكلمة هنا اسم فاعل من باب التفعيل. وزان مقسم. مطهر. مكذب.

(4) وان كان الهتك بنحو الشركة.

(5) فانه لا يصدق عليه انه سرق من الحرز، وان صدق عليه انه هتك الحرز.

(6) أي كما لو انفرد السارق بالهتك والسرقة فهو مثال لمن اشترك بالهتك واستقل بالسرقة.

(7) وهو ربع دينار ذهب خالص، او قيمته.

٢٢٤

وإن بلغ المجموع نصابين فصاعدا(1) على الاقوى(2) . وقيل: يكفي بلوغ المجموع(3) نصابا في قطع الجميع، لتحقق سرقة النصاب وقد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القطع. وهو ضعيف. ولو اشتركا في الهتك ثم اخرج احدهما المال إلى قرب الباب فأدخل الآخر يده واخرجه قطع(4) ، دون الاول(5) ، وبالعكس(6) لو اخرجه الاول إلى خارجه فأمره فحمله الآخر. ولو وضعه في وسط النقب، او الباب فأخذه الآخر. ففي قطعهما، اوعدمه عنهما؟ وجهان. اجودهما الثاني(7) ، لانتفاء الاخراج من الحرز فيهما. ووجه الاول(8) تحققه(9)

___________________________________

(1) بان اخذ احد السارقين نصابا ونصف نصاب. والثاني نصف نصاب فحينئذ تقطع يد صاحب النصاب ونصف نصاب، دون السارق لنصف نصاب.

(2) دليل على ان هناك قولا آخر وهو قطع يد كل واحد منهما بعض النصاب فبلغ المجموع نصابا واحدا.

(4) أي الاخير وهو الذي ادخل يده.

(5) وهو الذي اخرجه إلى قرب الباب.

(6) أي وقطع يد الاول لو اخرج المال إلى خارج الباب فسرقه الآخر. فهنا تقطع يد الاول، دون الآخر.

(7) أي عدم القطع.

(8) وهو قطع يد كل واحد من السارقين.

(9) أي تحقق الاخراج من الحرز من كليهما. هذا اذا اشتركا في الهتك. واما اذا لم يشترك احدهما في الهتك فليس عليه القطع.

٢٢٥

منهما بالشركة كتحقق الهتك بها(1) (ولا مع توهم الملك) اوالحل فظهر غير ملك وغير حلال كما لو توهمه ماله فظهر غيره، او سرق من مال المديون الباذل بقدر(2) ماله معتقدا اباحة الاستقلال بالمقاصة. وكذا لو توهم ملكه للحرز(3) ، او كونهما(4) او احدهما(5) لا بنه.

(ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه)، وجواز مباشرته القسمة(6) بنفسه (فزاد(7) نصابا فلا قطع) للشبهة(8) كتوهم الملك فظهر عدمه فيه(9)

___________________________________

(1) أي بالشركة بمعنى انهما يكونان شريكين في الهتك.

(2) الجار والمجرور متعلق بقوله: " او سرق ". أي سرق بقدر طلبه من الدين الباذل دينه للدائن.

(3) بان اعتقد شخص ان الحرز ملك له فجاء وهتك الحرز واخرج المال منه فهنا لا تقطع يده، لانه يظن ان له التصرف في نحو هذا المال وان كان التصرف موجبا للضمان.

(4) أي الحرز والمال.

(5) أي الحرز فقط، او المال فقط.

(6) أي صحة مباشرة السارق قسمة المال المشترك بينهما بنفسه من غير مراجعة الشريك، او طلب رضاه. أي يتوهم جواز مباشرة القسمة بنفسه. راجع كيفية القسمة واحكامها " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء ص 113 عند قول " المصنف ": القول في القسمة.

(7) أي ما اخذه زاد عن نصيبه بمقدار النصاب المقرر في القطع.

(8) أي لشبهة الحل فيما يأخذه وان زاد ما اخذه عن مقدار نصيبه مع ظنه انه مقدار نصيبه.

(9) أي فيما اخذه. فلا قطع هنا، كما لا قطع هناك.

٢٢٦

اجمع، بل هنا(1) اولى. ولو علم عدم جواز تولي القسمة كذلك(2) قطع ان بلغ نصيب الشريك(3) نصابا، ولا فرق بين قبوله(4) القسمة وعدمه على الاقوى.

(وفي السرقة) اي سرقة بعض الغانمين (من مال الغنيمة) حيث يكون له نصيب منها(5) (نظر) منشؤه اختلاف الروايات. فروى(6) محمد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام عن علي عليه الصلاة والسلام في رجل

___________________________________

(1) أي في صورة اشتراك السارق مع شريكه. وجه الاولوية: ان السارق الشريك حيث يأخذ الزائد عن مقدار نصيبه انما هو لاجل اعتقاده ان بعض ما اخذه له، فيظن ان المقدار الزائد حين الاخذ كان من ماله، ثم تبين انه ليس له، إما لظهور ذلك له، او لاثبات البينة على ذلك من شريكه فللسارق الشريك مع شريكه ملك ما، بخلاف الصورة الاولى وهي لو سرق بظن انه ماله فظهر انه ليس له اي مال. هذه الاولية تظهر من كلمات " الشارح "، لكن للمناقشة فيها مجال.

(2) أي بالسرقة.

(3) أي الشريك السارق. وكذا لو لم يبلغ نصيبه النصاب فسرق بمقدار النصاب ظنا منه ان هذا المقدار نصيبه فتقطع يده كالسابق.

(4) أي قبول المال المسروق المشترك بينهما القسمة، وبين عدم قبول المال المشترك القسمة كمصراعي الباب، وكفردي الحذاء، وكمجدات الكتب.

(5) أي نصيب من الغنيمة. راجع تفصيل ذلك في " الجزء الثاني " من طبعتنا الحديثة " كتاب الجهاد " ص 400 الفصل الثالث في الغنيمة.

(6) " الكافي " طبعة طهران سنة 1379. الجزء 7. ص 223. الحديث 7.

٢٢٧

اخذ بيضة من المغنم فقال: اني لم اقطع احدا له فيما اخذ شرك.

وروى(1) عبدالرحمن ابن ابي عبدالله عن الصادقعليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قطع في البيضة التي سرقها رجل من المغنم.

وروي عبدالله بن سنان عنهعليه‌السلام انه قال: ينظر كم الذي نصيبه؟ فاذا كان الذي اخذ اقل من نصيبه عزر ودفع اليه تماما ماله، وإن كان الذي اخذ مثل الذي له فلا شئ عليه(2) ، وإن كان اخذ فضلا بقدر ربع دينار قطع(3) ، وهذه الرواية(4) اوضح سندا من الاولين(5) ، واوفق

___________________________________

(1) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 518 الحديث 3. والمراد من البيضة هنا الخوذة وهي آلة من آلات الحرب تقي الراس في الحرب.

(2) لا يخفى ان مرادهعليه‌السلام لا شئ عليه أي لا قطع عليه بقرينة ما يأتي بعده في كلامهعليه‌السلام ولا يصح ان يكون قولهعليه‌السلام : لا شئ عليه شاملا للتعزير، كيف وفي الاقل يجب التعزير.

(3) أي اذا اخذ ازيد من مقدار نصيبه وكان الزائد يبلغ النصاب فتقطع يده. هذه هي القرينة التي اشرنا اليها في الهامش رقم 2. بقولنا: بقرينة ما يأتي في كلامهعليه‌السلام والرواية مذكورة في " التهذيب " طبعة النجف الاشرف سنة 1382 الجزء 10 ص 106. الحديث 27.

(4) وهي رواية عبدالله بن سنان المشار اليها في الهامش رقم 3.

(5) وهما: رواية " محمد بن قيس " المشار اليها في الهامش رقم 6 ص 227. ورواية عبدالرحمان بن ابي عبدالله المشار اليها في الهامش رقم 1.

٢٢٨

بالاصول(1) . فان الاقوى أن الغانم(2) يملك نصيبه بالحيازة(3) فيكون شريكا ويلحقه ما تقدم من حكم الشريك في توهمه حل ذلك(4) ، وعدمه وتقييد القطع(5) بكون الزائد بقدر النصاب. فلو قلنا بان القسمة كاشفة عن ملكه بالحيازة فكذلك، ولو قلنا بان الملك لا يحصل إلا بالقسمة اتجه القطع مطلقا(7)

___________________________________

(1) أي بالقواعد الفقهية المقررة عند الامامية. وقد اشار " الشارح "رحمه‌الله إلى جهة كون رواية " عبدالله بن سنان " اوفق بالقواعد الفقهية بقوله: فان الاقوى ان الغانم يملك نصيبه.

(2) المراد من الغانم هنا: احد افراد جيش المسلمين الذين حضروا القتال وغنموا. وليس المراد منه المستولي على شئ من الغنائم.

(3) سواء كان الفرد من الجيش استولى بنفسه على شئ ام لا، بل غيره من افراد الجيش كان مستوليا عليه. ولا يخفى ان الذي يظهر من عبارة " الشارح "رحمه‌الله : ان الفرد من جيش المسلمين انما يكون ذا حصة من الغنيمة اذا كان بنفسه مستوليا على الغنيمة. ولكن ليس كذلك، بل هو اعم من ذلك كما ذكرناه آنفا وقد مرت الاشارة إلى ذلك في الهامش رقم 2.

(4) قول " المصنف "رحمه‌الله : " ولو سرق من مال الشريك " إلى آخره وما علق الشارح على كلامه.

(5) أي قطع يد السارق الشريك.

(6) أي لا تقطع يد مثل هذا السارق من الغنيمة.

(7) أي من غير اعتبار التفصيل السابق وهو ان كان المسروق بقدر حصته او اقل فلا تقطع يده، واما اذا كان ازيد من حصته وبلغ قدر النصاب تقطع، بل تقطع يده اذا بلغ مما سرقه نصابا.

٢٢٩

مع بلوغ المجموع نصابا والرواية الثانية(1) تصلح شاهدا له. وفي الحاق(2) ما للسارق فيه حق كبيت المال(3) . ومال الزكاة. والخمس(4) نظر ، واستقرب العلامة عدم القطع(5) (ولا فيما نقص عن ربع دينار، ذهبا خالصا مسكوكا) بسكة المعاملة عينا، اوقيمة على الاصح.

___________________________________

(1) وهي رواية عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن " ابي عبدالله الصادق "عليه‌السلام المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 228. تصلح شاهدا لهذا المعنى وهو عدم تملك الغنيمة بالحيازة، بل لابد من القسمة في التملك. والدليل على ذلك: امر الامام " امير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام بقطع يد سارق البيضة من الغنيمة. ولايخفى: ان قطع الامام يد السارق البيضة يحتمل ان يكون ما سرقه اكثر من نصيبه وكان بمقدار النصاب، لاسيما بعد ملاحظة الرواية الاولى وهي رواية محمد بن قيس عن " الامام الباقر "عليه‌السلام الدالة على عدم قطع يد السارق من الغنيمة. حيث إن له شركة. وقد اشير اليها في الهامش رقم 6 ص 227. فالجمع بين هاتين الروايتين يقضي كون ماسرقه ازيد من حد النصاب. وهذا الجمع موافق للرواية الثالثة وهي رواية عبدالله بن سنان المشار اليها في الهامش رقم 3 ص 228 في قولهعليه‌السلام : " وان كان اخذ فضلا بقدر ربع دينار قطع ".

(2) أي وفي الحاق المال الذي للسارق حق فيه بالغنيمة.

(3) وهو الذي تجتمع فيه جميع الحقوق الشرعية من الزكوات والجبايات والغنائم.

(4) لو سرقهما من مالكهما، او الجابي.

(5) أي قطع اليد.

٢٣٠

وفي المسألة(1) اقوال نادرة: اعتبار دينار(2) . وخمسه(3) . ودرهمين(4) . والاخبار الصحيحة دلت على الاول(5) .

___________________________________

(1) أي في مسألة قطع يد السارق.

(2) هذا من الاقوال النادرة.

(3) أي اذا بلغ المسروق خمس الدينار. وهذا ايضا من الاقوال النادرة.

(4) أي اذا بلغ المسروق درهمين. وهذا ايضا من الاقوال النادرة. وبهذه الاقوال وردت روايات. راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388. الجزء 18 ص 483 - 486 الاحاديث. فبناء على هذه الاقوال تقطع يد السارق. لكن العمل بالمشهور وهو بلوغ مال السارقة ربع دينار، او قيمته.

(5) وهو قطع يد السارق اذا بلغ مسروقة ربع دينار ذهب خالص مسكوك راجع نفس المصدر ص 482 إلى ص 487. اليك نص بعضها عن محمد بن مسلم قال: قلت " لابي عبدالله "عليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار. قال: قلت له في درهمين. قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ. قال: قلت له ارأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، وهل هو عند الله سارق. فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق فهو عند الله سارق، ولكن لايقطع ألا في ربع دينار، او اكثر. فلو قطعت ايدي السراق فيما اقل هو من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين. الحديث 1.

راجع نفس المصدر الحديث 2 - 4 - 5 - 6 ص 483 - 484. والحديث الثامن والتاسع ص 485. والحديث 16 ص 486.

٢٣١

ولافرق فيه(1) بين عين الذهب، وغيره(2) . فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطع، ولو انعكس بان كان سدس دينار(3) مصوغ قيمته ربع دينار قطع على الاقوى. وكذا لا فرق بين علمه(4) بقيمته، او شخصه، وعدمه(5) ، فلو ظن(6) المسروق فلسا فظهر دينارا، او سرق ثوبا(7) قيمته اقل من النصاب فظهر مشتملا على ما يبلغه(8) ولو معه(9) قطع على الاقوى، لتحقق الشرط(10) ، ولا يقدح الشرط، عدم القصد اليه(11)

___________________________________

(1) أي في القطع.

(2) أي غير عين الذهب. كما اذا كان المسروق من العروض فانه حينئذ يعتبر بلوغ قيمته ربع دينار ذهب خالص مسكوك.

(3) أي كان وزن المسروق سدس دينار. لكن بلغت قيمته ربع دينار.

(4) أي علم السارق بقيمة المسروق، او بشخصه.

(5) أي عدم علم السارق بشخص المسروق، اوبقيمته.

(6) أي السارق ظن بان ما سرقه فلس.

(7) أي ظن السارق ان ما سرق ثوب.

(8) أي ظهر ان ماسرقه تبلغ قيمته ربع دينار خالص. كما اذا كان المسروق مطرزا من الابريسم.

(9) أي ولو مع الثوب اي يبلغ مجموع مايشتمله الثوب والثوب نفسه ربع دينار.

(10) وهو اخذ شئ يساوي ربع دينار ذهب من مكان محرز.

(11) أي إلى سرقة مايساوي ربع دينار.

٢٣٢

لتحققه(1) في السرقة اجمالا. وهو(2) كاف، ولشهادة الحال بانه لو علمه(3) لقصده: وشمل اطلاق العبارة(4) اخراج النصاب دفعة(5) : ومتعددا(6) . وهو كذلك الا مع تراخي الدفعات. بحيث لا يعد سرقة واحدة، اواطلاع المالك بينهما(7) فينفصل ما بعده، وسيأتي حكايته لهذا المفهوم(8) قولا مؤذنا بعدم اختياره (ويعتبر اتحاد الحرز) فلو اخرج

___________________________________

(1) أي لتحقق ربع دينار في هذه السرقة اجمالا. أي واقعا وفي نفس الامر وان لم يعلم السارق بلوغه ربع دينار.

(2) أي التحقق الاجمالي.

(3) أي لو علم السارق بلوغ المسروق ربع دينار لقصد سرقته.

(4) أي عبارة " المصنف " في أول الفصل الخامس عند قوله: ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه إلى آخره مطلقة تشمل مالو اخرج السارق النصاب دفعة واحدة، ام دفعات متعددة.

(5) أي دفعة واحدة سرق المال الذي بلغ النصاب.

(6) أي دفعات متعددة سرق المال، لكن الدفعات كانت في عملية واحدة لافي اوقات متعددة. فان الدفعات لو كانت في اوقات متعددة تعد سرقات متعددة كل واحدة موجبة اذا بلغت النصاب المعين وهو ربع دينار ذهب خالص.

(7) أي بين الدفعات المتعددة. بمعنى ان السارق اكمل الربع بعد ان اطلع المالك على السرقة. فحينئذ ينفصل هذا المسروق الاخير عن السرقة الاولى، ولا تنظم اليها. فلا تقطع يده ولو بلغ المجموع ربع دينار، بل لابد من بلوغ كل سرقة حد النصاب.

(8) وهو اخراج النصاب من الحرز دفعة واحدة. او دفعات متعددة من غير فصل وتراخ بين الدفعات كما يفهم من عبارة " المصنف " المشار اليها في الهامش رقم 4. فان اطلاقها يشمل هذا المفهوم.

٢٣٣

النصاب من حرزين لم يقطع (الا ان يشملهما ثالث)(1) فيكونان في حكم الواحد. وقيل: لا عبرة بذلك(2) ، للعموم(3) (ولا في الهاتك) للحرز (قهرا) اي هتكا ظاهرا، لانه لا يعد سارفا، بل غاصبا، او مستلبا(4) .

(وكذا المستأمن) بالايداع(5) ، والاعارة(6) ، والضيافة(7) ، وغيرها (لو خان لم يقطع)، لعدم تحقق الهتك (ولا من سرق من مال ولده) وان نزل (وبالعكس(9) وهو ما لو سرق الولد مال

___________________________________

(1) بان يكون الحرزان في حرز كبير كالصندوق في " صندوق " كبير.

(2) أي باتحاد الحرز. فان سرق من حرزين وبلغ النصاب قطعت يده.

(3) أي لعموم الآية الشريفة في قوله تعالى:( والسارق والسارقة فاقطوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) المائدة: الآية 38.

(4) من استلب يستلب من باب الافتعال. بمعنى الاختلاس. والاختلاس: اخذ الشئ خفية من غير حرز. ولكن " الشارح "رحمه‌الله استعمل الاستلاب بمعنى السلب والنزع. أي اخذ الشئ من مالكه قهرا وجبرا عليه.

(5) أي الذي يودع عنده الشئ.

(6) وهو الذي يستعير شيئا ليستفيد منه.

(7) أي الضعيف الذي يستأمن على الفراش والاثاث التي تحت تصرفه ويحتاج إلى اشغالها.

(8) كالمستأجر والاجير الذي يستأجر للخياطة والنجارة مثلا.

(9) الواو استئنافية وليست بعاطفة على ما قبلها.

٢٣٤

والده وان علا (او سرقت الام) مال ولدها (يقطع) كل منهما، لعموم الآية(1) خرج منه الوالد فيبقى الباقي(2) . وقال ابوالصلاحرحمه‌الله (3) : لا تقطع الام بسرقة مال ولدها كالاب، لانها احد الوالدين، ولا شتراكهما في وجوب الاعظام. ونفى عنه في المختلف البأس، والاصح المشهور(4) والجد للام كالام(5) .

___________________________________

(1) التي ذكرت في الهامش رقم 3 ص 234.

(2) اي الام والوالد. فان الام لو سرقت من مال ولدها، والابن لو سرق من مال والده قطعت يداها، لعموم الآية الكريمة المشار اليها في الهامش رقم 3 ص 234(3) هو الشيخ الجليل الشيخ تقي الحلبي. علم من اعلام الشيعة. ومفخرة من مفاخر الطائفة. عظيم الشأن. جليل القدر. فقيه. محدث. كان معاصرا " لشيخ الطائفة " وقرأ عليه وعلى " السيد المرتضى " قدس الله اسرارهم. يروي عنه ابن البراج. قال " الشهيد الثاني "قدس‌سره في حقه: الشيخ الفقيه السعيد. خليفة المرتضى في البلاد الحلبية. له تقريب المعارف. البداية. شرح الذخيرة. والكافي في الفقه. والبرهان على ثبوت الايمان. نقل " الشهيد الاول " قدس الله نفسه في شرح الارشاد في بحث قضاء الفائتة عنه، ونسب اليه القول بالمضايقة.

(4) وهو قطع يداها لو سرقت من مال ولدها.

(5) أي قطع يده لو سرق مال ولد بنته.

٢٣٥

(وكذا) لا يقطع (من سرق المأكول المذكور)(1) في عام المجاعة (وان استوفى) باقي (الشرائط)(2) لقول الصادقعليه‌السلام (لا يقطع السارق في عام سنت(3) يعني في عام مجاعة، وفي خبر آخر كان امير المؤمنينعليه‌السلام لا يقطع السارق في ايام المجاعة(4) . وعن الصادقعليه‌السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شئ يؤكل مثل الخبز، واللحم، واشباه ذلك(5) . والمطلق في الاولين(6)

___________________________________

(1) في اول الفصل عند قول " المصنف "رحمه‌الله : وغير مأكول في عام سنت.

(2) وان كان المسروق من حرز وبلغ حد النصاب.

(3) " الكافي " طبعة طهران سنة 1379. الجزء 7. ص 231 الحديث 2.

(4) نفس المصدر. الحديث 3.

(5) نفس المصدر. الحديث 1. والمحل بفتح الميم وسكون الحاء: الشدة والجدب وانقطاع المطر. ويبس الارض من الكلاء.

(6) وهما: الخبر الاول المشار اليه في الهامش رقم 3. والخبر الثاني المشار اليه في الهامش رقم 4. حيث ان قولهعليه‌السلام في الخبر الاول: لا يقطع السارق في عام سنت. وكذا قولهعليه‌السلام : ان عليا عليه الصلاة والسلام كان لا يقطع السارق في ايام المجاعة - مطلقان يشملان الاغذية وغيدها. لكنهما يقيدان بالخبر الثالث المشار اليه في الهامش رقم 5 في قولهعليه‌السلام : لايقطع السارق في سنة المحل في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم اشباهه. حيث إنه قيد جواز الاكل بمثل الخبز واللحم واشباهه. فيحمل ذلك المطلقان على هذا المقيد فيقال: ان المراد من جواز الاكل: هو الاكل من الخبز واللحم واشباهها، لامطلق الاكل حتى يشمل غير الاغذية.

ثم لايخفى انه يجب تقييد الخبر الثالث الدال على جواز الاكل بما اذا كانت السرقة لحفظ النفس المحترمة، لا لاجل التفكه والتشهي. وتاتي الاشارة إلى ما قلناه من الشارح بعيد هذا.

٢٣٦

مقيد بهذا الخبر(1) ، وفي الطريق ضعف وارسال(2) . لكن العمل به(3) مشهور ولاراد له. واطلق المصنف وغيره الحكم كذلك من غير تقييد بكون السارق مضطرا اليه، وعدمه تبعا، لاطلاق النص(4) . وربما قيده(5) بعضهم بكونه مضطرا والا قطع، اذا لا دخل للجماعة مع غنا السارق. ولا بأس به نعم لو اشتبه حاله(6) اتجه عدم القطع ايضا. عملا بالعموم(7)

___________________________________

(1) وهو الخبر المشار اليه في الهامش رقم 5 ص 236.

(2) أي في طريق الاخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236. حيث إن بعضها مرسل لايروى عن الامام مباشرة، بل يروي عن اصحابنا - وبعضها ضعيف.

(3) أي بهذا الحكم وهو عدم قطع يد السارق في سنة المجاعة.

(4) وهي الاخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236.

(5) اي عدم قطع يد السارق.

(6) اي حال السارق في عام المجاعة بان لايعلم انه كان مضطرا حين سرق حتى لاتقطع يده. ام كان غنيا عن ذلك فتقطع. اختار " الشارح "رحمه‌الله عدم القطع والحاقه بالمضطر في قوله: اتجه عدم القطع ايضا.

(7) اي بعموم الاخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236. حيث إنها عامة تشمل المضطر وغيره ومشتبه الحال في عدم القطع.

٢٣٧

وبهذا(1) يندفع ما قيل: ان المضطر يجوز له اخذه قهرا في عام المجاعة وغيره، لان(2)

___________________________________

(1) اي وبالحاق مشتبه الحال بالمضطر في عام المجاعة في عدم قطع يده يندفع ما قيل. خلاصة ما قيل: انه لا فائدة في قيد الاضطرار في الحكم بعدم القطع في عام المجاعة. اذ المضطر لاتقطع يده للسرقة مطلقا، سواء كانت في عام المجاعة ام في غيرها. لانه يجوز له السرقة مطلقا. فتخصيص العموم وهو الاخذ بالمضطر في عام المجاعة غير جيد. فيكون القيد لغوا. فاجاب " الشارح "قدس‌سره : إن في ذكر القيد هنا فائدتان:

(الاولى): ان المشتبه حاله يلحق بالمضطر المعلوم في عام المجاعة. فلا تقطع يده. وفي غيره يلحق بغير المضطر فيقطع. وذلك للعمل بعموم لايقطع السارق في عام المجاعة. كما في الاخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236. أما في غير عام المجاعة فيعمل بعموم: " والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما "، لان الشك في التخصيص في كل باب يوجب الرجوع إلى عموم ذلك الباب.

" الفائدة الثانية ": ان الحكم بعدم القطع في عام المجاعة مطلق من حيث امكان السارق ارضاء صاحب الطعام وعدمه. أما في غير عام المجاعة فجواز السرقة معلق على عدم امكان ارضائه. لانه لو امكن الارضاء ولم يفعل فسرق قطعت يده.

(2) تعليل من " الشارح "رحمه‌الله في الرد على ماقيل فهو اشارة إلى الفائدة الاولى المذكورة في الهامش رقم 1.

٢٣٨

المشتبه حاله لا يدخل في الحكم(1) مع انا نمنع(2) من جواز اخذ المضطر له قهرا مطلقا(3) ، بل مع عدم امكان ارضاء مالكه بعوضه(4) كما سبق(5) وهنا(6) الثابت الحكم بكونه لا قطع اذا كان(7) مضطرا مطلقا(8) وان حرم عليه اخذه، فالفرق واضح.(9)

___________________________________

(1) وهو عدم قطع يد السارق في غير عام المجاعة، بل تقطع يده، لعموم قوله تعالى:( السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) .

(2) اشارة إلى الفائدة الثانية المذكورة في الهامش رقم 1 ص 238: وهو ان الحكم بجواز السرقة، وعدم القطع في غير عام المجاعة مختص بمن لم يمكنه ارضاء المالك. اما من يمكنه الارضاء فلا تجوز له السرقة فتقطع يده لو فعل. وهذا بخلاف المجاعة. فان المضطر لاتقطع يده مطلقا، سواء امكنه أرضاء المالك ام لا.

(3) مع الارضاء وعدمه.

(4) أي القول بالجواز مشروط بعدم امكان ارضاء المالك بعوض ولو اضعافا سواء كان العوض عينا ام منفعة.

(5) في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة. كتاب الاطعمة والاشربة ص 354 عند قول المصنف: ولو وجد ميتة، وطعاما للغير. فطعام الغير أولى من الميتة ان بذله بغير عوض، او بعوض هو قادر عليه.

(6) أي في عام المجاعة.

(7) أي السارق.

(8) سواء امكن للمضطر ارضاء المالك ام لا، وان حرم اخذ الطعام من دون ارضائه.

(9) أي الفرق بين عام المجاعة، والرفاه واضح بان عام المجاعة مسقط للحد مطلقا، سواء امكنه ارضاء المالك ام لا بخلاف غير عام المجاعة فان جواز الاخذ منحصر في الياس عن إمكان ارضاء المالك.

٢٣٩

والمراد بالمأكول هنا(1) مطلق المأكول بالقوة(2) او فعلا(3) كما ينبه عليه المثال في الخبر(4) (وكذا) لا يقطع (العبد) لو سرق مال سيده وان انتفت عنه الشبهة(5) ، بل يؤدب، أما لو سرق مال غيره فكالحر(6) (ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع)، لان فيه(7) زيادة اضرار. نعم يؤدب بما يحسم(8) جرأته.

(مسائل)

(هنا مسائل الاولى لا فرق بين اخراج) السارق (المتاع بنفسه او بسببه مثل ان يشده بحبل) ثم يجر به من خارج الحرز (او يضعه

___________________________________

(1) أي في باب جواز اخذ المضطر الطعام في عام المجاعة فان جواز الاخذ منحصر المأكول، سواء كان المأكول مأكولا بالفعل ام بالقوة.

(2) كما في اللحم قبل طبخه، او الحنطة قبل طبخها وعجنها وطبخها.

(3) كما في الخبز.

(4) المشار اليه في الهامش رقم 5 ص 236 في قولهعليه‌السلام : " في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم واشباهه ".

(5) أي شبهة الحل مع علمه بان المال المسروق ليس له. وهذا القيد تأكيد او توضيح من الشارحرحمه‌الله ، وكان في غنى عنه، لان صاحب الشبهة لاتقطع يده عبدا كان ام حرا.

(6) في انه تقطع يده اليمنى في السرقة الاولى.

(7) أي في قطع يد العبد زيادة إضرار على الغائمين. فان سرقة العبد اضرار بهم. فقطع يده اضرار بهم ايضا.

(8) أي التأديب لقطع جرأة العبد، لئلا يقدم على السرقة ثانيا.

٢٤٠