• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 18309 / تحميل: 6965
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

(الفصل الخامس - في السرقة)

(ويتعلق الحكم) وهو هنا القطع (بسرقة البالغ العاقل) المختار (من الحرز(١) بعد هتكه) وازالته(٢) (بلا شبهة) موهمة للملك عارضه للسارق(٣) ، او للحاكم(٤) ، كما ادعى السارق ملكه مع علمه(٥) باطنا بانه ليس ملكه (ربع دينار) ذهب خالص مضروب بسكة المعاملة (او) مقدار (قيمته)(٦) كذلك(٧) (سرا) من غير شعور المالك به(٨) مع كون المال المسروق (من غير مال ولده) اي ولد السارق(٩)

___________________________________

(١) بالكسر: الموضع الحصين. أي المكان الذي يحفظ فيه المال الغالي الثمين من صندوق وغيره من اماكن الحرز.

(٢) أي بعد ازالته عن المكان الحصين.

(٣) كما لو شبهة الملكية تكون عارضة للحاكم بأن يعتقد المسروق مال السارق ففي هاتين الصورتين لا تقطع يد السارق.

(٥) أي مع علم السارق بأن المدعى خلاف الواقع، ولكن الشبهة عرضت للحاكم بهذه الدعوى. والحدود تدرء بالشبهات.

(٦) أي تكون قيمة المال المسروق مقدار ربع دينار من الذهب الخالص.

(٧) أي سرقة المال المساوي لربع دينار ذهب لابد ان تكون من الحرز وبعد هتكه، وان لا تكون السرقة لشبهة موهمة عارضة للسارق، او الحاكم كما عرفت في الهامش رقم ٣ - ٤.

(٨) أي بالسارق.

(٩) سواء كان مال الولد تحت تصرفه ام تحت تصرف الولد.

٢٢١

(ولا) مال (سيده)(١) ، وكونه (غير مأكول في عام سنت)(٢) بالتاء الممدودة وهو الجدب والمجاعة، يقال: اسنت القوم اذا اجدبوا(٣) فهذه عشرة قيود. قد اشار إلى تفصيلها بقوله: (فلا قطع على الصبي والمجنون)(٤) اذا سرقا كذلك(٥) (بل التأديب) خاصة وإن تكررت منهما السرقة، لا شتراط الحد بالتكليف(٦) . وقيل: يعفى عن الصبي اول مرة، فإن سرق ثانيا ادب، فإن عاد ثالثا حكت انامله حتى تدمي، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع(٧) كما يقطع البالغ. ومستند هذا القول(٨) اخبار كثيرة صحيحة(٩) وعليه الاكثر،

___________________________________

(١) بان يكون السارق مملوكا يسرق مال مولاه.

(٢) بفتح السين وكسر النون من اسنت يسنت. يقال. عام سنت. أي عام قحط وجدب.

(٣) من الجدب وهو القطع. يقال: اجدب المكان أي يبست الارض من عدم المطر.

(٤) فالصبي خارج بالقيد الاول وهو البلوغ. والمجنون خارج بالقيد الثاني وهو العقل.

(٥) أي من مكان محرز من دونه شبهة موهمة للملك.

(٦) فلا حد على الصبي والمجنون.

(٧) أي الصبي.

(٨) وهو التفصيل بين سرقة الصبي في المراحل المذكورة.

(٩) راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧ ص ٢٣٢ - ٢٣٣. الاحاديث. اليك نص الحديث ٦. عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، وان عاد قطعت انامله، او حكت حتى تدمى، وان عاد قطعت اصابعه، فان عاد قطعت اسفل من ذلك.

٢٢٢

ولابعد في تعيين الشارع نوعا خاصا من التأديب، لكونه(١) لطفا وإن شارك خطاب التكليف في بعض افراده(٢) . ولو سرق المجنون حال افاقته لم يسقط عنه الحد بعروض الجنون. واحترزنا بالاختيار(٣) عما لو اكره على السرقة فانه لا يقطع. وشمل اطلاق الشرطين(٤) الذكر والانثى، الحر والعبد إلا على وجه يأتي(٥) ، والبصير والاعمى، والمسلم والكافر، لمسلم وكافر(٦) اذا كان ماله محترما (ولا) قطع (على من سرق من غير حرز) كالصحراء، والطريق والرحا(٧) والحمام، والمساجد، ونحوها من المواضع المنتابة(٨)

___________________________________

(١) أي تعيين النوع الخاص.

(٢) أي في بعض افراد التكليف لضمان المتلفات حين التلف قبل البلوغ وقصاص الجنايات. فان الصبي هنا يشارك البالغ في الضمان، لكن الاداء يكون بعد البلوغ، بخلاف البالغ فإن الاداء وقت الاتلاف.

(٣) فان قيد الاختيار كان من الشارح حيث قال: مختارا.

(٤) وهما: البلوغ. والعقل.

(٥) كما لو سرق من مال الغنيمة.

(٦) أي سواء كان المال المسروق لمسلم ام لكافر.

(٧) مؤنثة وهي الطاحونة. والمراد منها هنا: بيت الرحاء لانفسها وان لم يكن قطع لسرقتها ايضا.

(٨) من نوب بمعنى الرجوع مرة بعد اخرى. يقال: ناب اليه أي رجع مرة بعد مرة. والمراد من المواضع المنتابة هنا: الاماكن العامة المفتوحة لكافة الناس والمهيأة للتردد الكثير كالحسينيات. والمعامل. والنوادي.

٢٢٣

والمأذون في غشيانها(١) مع عدم مراعاة المالك لماله(٢) (ولا من حرز) في الاصل (بعد ان هتكه غيره) بان فتح قفله، او بابه، او نقب جداره فأخذ هو. فانه لا قطع على احدهما، لان المهتك(٣) لم يسرق والسارق لم يأخذ من الحرز (ولو تشاركا في الهتك) بان نقباه ولو بالتناوب عليه (فأخرج احدهما المال المخرج خاصة)، لصدق هتكه الحرز(٤) وسرقته منه، دون من شاركه في الهتك(٥) . كما لو انفرد به(٦) (ولو اخرجاه معا قطعا) اذا بلغ نصيب كل واحد نصابا، وإلا فمن بلغ نصيبه النصاب(٦)

___________________________________

(١) المراد منه هنا: الاتيان إلى المكان والدخول فيه.

(٢) القيد راجع إلى الجميع. أي اذا لم يكن المال تحت نظر المالك وحراسته او من نصبه المالك.

(٣) لم نعثر على اتيان هذه المادة من باب التفعيل فالكلمة هنا اسم فاعل من باب التفعيل. وزان مقسم. مطهر. مكذب.

(٤) وان كان الهتك بنحو الشركة.

(٥) فانه لا يصدق عليه انه سرق من الحرز، وان صدق عليه انه هتك الحرز.

(٦) أي كما لو انفرد السارق بالهتك والسرقة فهو مثال لمن اشترك بالهتك واستقل بالسرقة.

(٧) وهو ربع دينار ذهب خالص، او قيمته.

٢٢٤

وإن بلغ المجموع نصابين فصاعدا(١) على الاقوى(٢) . وقيل: يكفي بلوغ المجموع(٣) نصابا في قطع الجميع، لتحقق سرقة النصاب وقد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القطع. وهو ضعيف. ولو اشتركا في الهتك ثم اخرج احدهما المال إلى قرب الباب فأدخل الآخر يده واخرجه قطع(٤) ، دون الاول(٥) ، وبالعكس(٦) لو اخرجه الاول إلى خارجه فأمره فحمله الآخر. ولو وضعه في وسط النقب، او الباب فأخذه الآخر. ففي قطعهما، اوعدمه عنهما؟ وجهان. اجودهما الثاني(٧) ، لانتفاء الاخراج من الحرز فيهما. ووجه الاول(٨) تحققه(٩)

___________________________________

(١) بان اخذ احد السارقين نصابا ونصف نصاب. والثاني نصف نصاب فحينئذ تقطع يد صاحب النصاب ونصف نصاب، دون السارق لنصف نصاب.

(٢) دليل على ان هناك قولا آخر وهو قطع يد كل واحد منهما بعض النصاب فبلغ المجموع نصابا واحدا.

(٤) أي الاخير وهو الذي ادخل يده.

(٥) وهو الذي اخرجه إلى قرب الباب.

(٦) أي وقطع يد الاول لو اخرج المال إلى خارج الباب فسرقه الآخر. فهنا تقطع يد الاول، دون الآخر.

(٧) أي عدم القطع.

(٨) وهو قطع يد كل واحد من السارقين.

(٩) أي تحقق الاخراج من الحرز من كليهما. هذا اذا اشتركا في الهتك. واما اذا لم يشترك احدهما في الهتك فليس عليه القطع.

٢٢٥

منهما بالشركة كتحقق الهتك بها(١) (ولا مع توهم الملك) اوالحل فظهر غير ملك وغير حلال كما لو توهمه ماله فظهر غيره، او سرق من مال المديون الباذل بقدر(٢) ماله معتقدا اباحة الاستقلال بالمقاصة. وكذا لو توهم ملكه للحرز(٣) ، او كونهما(٤) او احدهما(٥) لا بنه.

(ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه)، وجواز مباشرته القسمة(٦) بنفسه (فزاد(٧) نصابا فلا قطع) للشبهة(٨) كتوهم الملك فظهر عدمه فيه(٩)

___________________________________

(١) أي بالشركة بمعنى انهما يكونان شريكين في الهتك.

(٢) الجار والمجرور متعلق بقوله: " او سرق ". أي سرق بقدر طلبه من الدين الباذل دينه للدائن.

(٣) بان اعتقد شخص ان الحرز ملك له فجاء وهتك الحرز واخرج المال منه فهنا لا تقطع يده، لانه يظن ان له التصرف في نحو هذا المال وان كان التصرف موجبا للضمان.

(٤) أي الحرز والمال.

(٥) أي الحرز فقط، او المال فقط.

(٦) أي صحة مباشرة السارق قسمة المال المشترك بينهما بنفسه من غير مراجعة الشريك، او طلب رضاه. أي يتوهم جواز مباشرة القسمة بنفسه. راجع كيفية القسمة واحكامها " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء ص ١١٣ عند قول " المصنف ": القول في القسمة.

(٧) أي ما اخذه زاد عن نصيبه بمقدار النصاب المقرر في القطع.

(٨) أي لشبهة الحل فيما يأخذه وان زاد ما اخذه عن مقدار نصيبه مع ظنه انه مقدار نصيبه.

(٩) أي فيما اخذه. فلا قطع هنا، كما لا قطع هناك.

٢٢٦

اجمع، بل هنا(١) اولى. ولو علم عدم جواز تولي القسمة كذلك(٢) قطع ان بلغ نصيب الشريك(٣) نصابا، ولا فرق بين قبوله(٤) القسمة وعدمه على الاقوى.

(وفي السرقة) اي سرقة بعض الغانمين (من مال الغنيمة) حيث يكون له نصيب منها(٥) (نظر) منشؤه اختلاف الروايات. فروى(٦) محمد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام عن علي عليه الصلاة والسلام في رجل

___________________________________

(١) أي في صورة اشتراك السارق مع شريكه. وجه الاولوية: ان السارق الشريك حيث يأخذ الزائد عن مقدار نصيبه انما هو لاجل اعتقاده ان بعض ما اخذه له، فيظن ان المقدار الزائد حين الاخذ كان من ماله، ثم تبين انه ليس له، إما لظهور ذلك له، او لاثبات البينة على ذلك من شريكه فللسارق الشريك مع شريكه ملك ما، بخلاف الصورة الاولى وهي لو سرق بظن انه ماله فظهر انه ليس له اي مال. هذه الاولية تظهر من كلمات " الشارح "، لكن للمناقشة فيها مجال.

(٢) أي بالسرقة.

(٣) أي الشريك السارق. وكذا لو لم يبلغ نصيبه النصاب فسرق بمقدار النصاب ظنا منه ان هذا المقدار نصيبه فتقطع يده كالسابق.

(٤) أي قبول المال المسروق المشترك بينهما القسمة، وبين عدم قبول المال المشترك القسمة كمصراعي الباب، وكفردي الحذاء، وكمجدات الكتب.

(٥) أي نصيب من الغنيمة. راجع تفصيل ذلك في " الجزء الثاني " من طبعتنا الحديثة " كتاب الجهاد " ص ٤٠٠ الفصل الثالث في الغنيمة.

(٦) " الكافي " طبعة طهران سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٢٣. الحديث ٧.

٢٢٧

اخذ بيضة من المغنم فقال: اني لم اقطع احدا له فيما اخذ شرك.

وروى(١) عبدالرحمن ابن ابي عبدالله عن الصادقعليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قطع في البيضة التي سرقها رجل من المغنم.

وروي عبدالله بن سنان عنهعليه‌السلام انه قال: ينظر كم الذي نصيبه؟ فاذا كان الذي اخذ اقل من نصيبه عزر ودفع اليه تماما ماله، وإن كان الذي اخذ مثل الذي له فلا شئ عليه(٢) ، وإن كان اخذ فضلا بقدر ربع دينار قطع(٣) ، وهذه الرواية(٤) اوضح سندا من الاولين(٥) ، واوفق

___________________________________

(١) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٥١٨ الحديث ٣. والمراد من البيضة هنا الخوذة وهي آلة من آلات الحرب تقي الراس في الحرب.

(٢) لا يخفى ان مرادهعليه‌السلام لا شئ عليه أي لا قطع عليه بقرينة ما يأتي بعده في كلامهعليه‌السلام ولا يصح ان يكون قولهعليه‌السلام : لا شئ عليه شاملا للتعزير، كيف وفي الاقل يجب التعزير.

(٣) أي اذا اخذ ازيد من مقدار نصيبه وكان الزائد يبلغ النصاب فتقطع يده. هذه هي القرينة التي اشرنا اليها في الهامش رقم ٢. بقولنا: بقرينة ما يأتي في كلامهعليه‌السلام والرواية مذكورة في " التهذيب " طبعة النجف الاشرف سنة ١٣٨٢ الجزء ١٠ ص ١٠٦. الحديث ٢٧.

(٤) وهي رواية عبدالله بن سنان المشار اليها في الهامش رقم ٣.

(٥) وهما: رواية " محمد بن قيس " المشار اليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٢٧. ورواية عبدالرحمان بن ابي عبدالله المشار اليها في الهامش رقم ١.

٢٢٨

بالاصول(١) . فان الاقوى أن الغانم(٢) يملك نصيبه بالحيازة(٣) فيكون شريكا ويلحقه ما تقدم من حكم الشريك في توهمه حل ذلك(٤) ، وعدمه وتقييد القطع(٥) بكون الزائد بقدر النصاب. فلو قلنا بان القسمة كاشفة عن ملكه بالحيازة فكذلك، ولو قلنا بان الملك لا يحصل إلا بالقسمة اتجه القطع مطلقا(٧)

___________________________________

(١) أي بالقواعد الفقهية المقررة عند الامامية. وقد اشار " الشارح "رحمه‌الله إلى جهة كون رواية " عبدالله بن سنان " اوفق بالقواعد الفقهية بقوله: فان الاقوى ان الغانم يملك نصيبه.

(٢) المراد من الغانم هنا: احد افراد جيش المسلمين الذين حضروا القتال وغنموا. وليس المراد منه المستولي على شئ من الغنائم.

(٣) سواء كان الفرد من الجيش استولى بنفسه على شئ ام لا، بل غيره من افراد الجيش كان مستوليا عليه. ولا يخفى ان الذي يظهر من عبارة " الشارح "رحمه‌الله : ان الفرد من جيش المسلمين انما يكون ذا حصة من الغنيمة اذا كان بنفسه مستوليا على الغنيمة. ولكن ليس كذلك، بل هو اعم من ذلك كما ذكرناه آنفا وقد مرت الاشارة إلى ذلك في الهامش رقم ٢.

(٤) قول " المصنف "رحمه‌الله : " ولو سرق من مال الشريك " إلى آخره وما علق الشارح على كلامه.

(٥) أي قطع يد السارق الشريك.

(٦) أي لا تقطع يد مثل هذا السارق من الغنيمة.

(٧) أي من غير اعتبار التفصيل السابق وهو ان كان المسروق بقدر حصته او اقل فلا تقطع يده، واما اذا كان ازيد من حصته وبلغ قدر النصاب تقطع، بل تقطع يده اذا بلغ مما سرقه نصابا.

٢٢٩

مع بلوغ المجموع نصابا والرواية الثانية(١) تصلح شاهدا له. وفي الحاق(٢) ما للسارق فيه حق كبيت المال(٣) . ومال الزكاة. والخمس(٤) نظر ، واستقرب العلامة عدم القطع(٥) (ولا فيما نقص عن ربع دينار، ذهبا خالصا مسكوكا) بسكة المعاملة عينا، اوقيمة على الاصح.

___________________________________

(١) وهي رواية عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن " ابي عبدالله الصادق "عليه‌السلام المشار اليها في الهامش رقم ١ ص ٢٢٨. تصلح شاهدا لهذا المعنى وهو عدم تملك الغنيمة بالحيازة، بل لابد من القسمة في التملك. والدليل على ذلك: امر الامام " امير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام بقطع يد سارق البيضة من الغنيمة. ولايخفى: ان قطع الامام يد السارق البيضة يحتمل ان يكون ما سرقه اكثر من نصيبه وكان بمقدار النصاب، لاسيما بعد ملاحظة الرواية الاولى وهي رواية محمد بن قيس عن " الامام الباقر "عليه‌السلام الدالة على عدم قطع يد السارق من الغنيمة. حيث إن له شركة. وقد اشير اليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٢٧. فالجمع بين هاتين الروايتين يقضي كون ماسرقه ازيد من حد النصاب. وهذا الجمع موافق للرواية الثالثة وهي رواية عبدالله بن سنان المشار اليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٢٨ في قولهعليه‌السلام : " وان كان اخذ فضلا بقدر ربع دينار قطع ".

(٢) أي وفي الحاق المال الذي للسارق حق فيه بالغنيمة.

(٣) وهو الذي تجتمع فيه جميع الحقوق الشرعية من الزكوات والجبايات والغنائم.

(٤) لو سرقهما من مالكهما، او الجابي.

(٥) أي قطع اليد.

٢٣٠

وفي المسألة(١) اقوال نادرة: اعتبار دينار(٢) . وخمسه(٣) . ودرهمين(٤) . والاخبار الصحيحة دلت على الاول(٥) .

___________________________________

(١) أي في مسألة قطع يد السارق.

(٢) هذا من الاقوال النادرة.

(٣) أي اذا بلغ المسروق خمس الدينار. وهذا ايضا من الاقوال النادرة.

(٤) أي اذا بلغ المسروق درهمين. وهذا ايضا من الاقوال النادرة. وبهذه الاقوال وردت روايات. راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٤٨٣ - ٤٨٦ الاحاديث. فبناء على هذه الاقوال تقطع يد السارق. لكن العمل بالمشهور وهو بلوغ مال السارقة ربع دينار، او قيمته.

(٥) وهو قطع يد السارق اذا بلغ مسروقة ربع دينار ذهب خالص مسكوك راجع نفس المصدر ص ٤٨٢ إلى ص ٤٨٧. اليك نص بعضها عن محمد بن مسلم قال: قلت " لابي عبدالله "عليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار. قال: قلت له في درهمين. قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ. قال: قلت له ارأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، وهل هو عند الله سارق. فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق فهو عند الله سارق، ولكن لايقطع ألا في ربع دينار، او اكثر. فلو قطعت ايدي السراق فيما اقل هو من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين. الحديث ١.

راجع نفس المصدر الحديث ٢ - ٤ - ٥ - ٦ ص ٤٨٣ - ٤٨٤. والحديث الثامن والتاسع ص ٤٨٥. والحديث ١٦ ص ٤٨٦.

٢٣١

ولافرق فيه(١) بين عين الذهب، وغيره(٢) . فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطع، ولو انعكس بان كان سدس دينار(٣) مصوغ قيمته ربع دينار قطع على الاقوى. وكذا لا فرق بين علمه(٤) بقيمته، او شخصه، وعدمه(٥) ، فلو ظن(٦) المسروق فلسا فظهر دينارا، او سرق ثوبا(٧) قيمته اقل من النصاب فظهر مشتملا على ما يبلغه(٨) ولو معه(٩) قطع على الاقوى، لتحقق الشرط(١٠) ، ولا يقدح الشرط، عدم القصد اليه(١١)

___________________________________

(١) أي في القطع.

(٢) أي غير عين الذهب. كما اذا كان المسروق من العروض فانه حينئذ يعتبر بلوغ قيمته ربع دينار ذهب خالص مسكوك.

(٣) أي كان وزن المسروق سدس دينار. لكن بلغت قيمته ربع دينار.

(٤) أي علم السارق بقيمة المسروق، او بشخصه.

(٥) أي عدم علم السارق بشخص المسروق، اوبقيمته.

(٦) أي السارق ظن بان ما سرقه فلس.

(٧) أي ظن السارق ان ما سرق ثوب.

(٨) أي ظهر ان ماسرقه تبلغ قيمته ربع دينار خالص. كما اذا كان المسروق مطرزا من الابريسم.

(٩) أي ولو مع الثوب اي يبلغ مجموع مايشتمله الثوب والثوب نفسه ربع دينار.

(١٠) وهو اخذ شئ يساوي ربع دينار ذهب من مكان محرز.

(١١) أي إلى سرقة مايساوي ربع دينار.

٢٣٢

لتحققه(١) في السرقة اجمالا. وهو(٢) كاف، ولشهادة الحال بانه لو علمه(٣) لقصده: وشمل اطلاق العبارة(٤) اخراج النصاب دفعة(٥) : ومتعددا(٦) . وهو كذلك الا مع تراخي الدفعات. بحيث لا يعد سرقة واحدة، اواطلاع المالك بينهما(٧) فينفصل ما بعده، وسيأتي حكايته لهذا المفهوم(٨) قولا مؤذنا بعدم اختياره (ويعتبر اتحاد الحرز) فلو اخرج

___________________________________

(١) أي لتحقق ربع دينار في هذه السرقة اجمالا. أي واقعا وفي نفس الامر وان لم يعلم السارق بلوغه ربع دينار.

(٢) أي التحقق الاجمالي.

(٣) أي لو علم السارق بلوغ المسروق ربع دينار لقصد سرقته.

(٤) أي عبارة " المصنف " في أول الفصل الخامس عند قوله: ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه إلى آخره مطلقة تشمل مالو اخرج السارق النصاب دفعة واحدة، ام دفعات متعددة.

(٥) أي دفعة واحدة سرق المال الذي بلغ النصاب.

(٦) أي دفعات متعددة سرق المال، لكن الدفعات كانت في عملية واحدة لافي اوقات متعددة. فان الدفعات لو كانت في اوقات متعددة تعد سرقات متعددة كل واحدة موجبة اذا بلغت النصاب المعين وهو ربع دينار ذهب خالص.

(٧) أي بين الدفعات المتعددة. بمعنى ان السارق اكمل الربع بعد ان اطلع المالك على السرقة. فحينئذ ينفصل هذا المسروق الاخير عن السرقة الاولى، ولا تنظم اليها. فلا تقطع يده ولو بلغ المجموع ربع دينار، بل لابد من بلوغ كل سرقة حد النصاب.

(٨) وهو اخراج النصاب من الحرز دفعة واحدة. او دفعات متعددة من غير فصل وتراخ بين الدفعات كما يفهم من عبارة " المصنف " المشار اليها في الهامش رقم ٤. فان اطلاقها يشمل هذا المفهوم.

٢٣٣

النصاب من حرزين لم يقطع (الا ان يشملهما ثالث)(١) فيكونان في حكم الواحد. وقيل: لا عبرة بذلك(٢) ، للعموم(٣) (ولا في الهاتك) للحرز (قهرا) اي هتكا ظاهرا، لانه لا يعد سارفا، بل غاصبا، او مستلبا(٤) .

(وكذا المستأمن) بالايداع(٥) ، والاعارة(٦) ، والضيافة(٧) ، وغيرها (لو خان لم يقطع)، لعدم تحقق الهتك (ولا من سرق من مال ولده) وان نزل (وبالعكس(٩) وهو ما لو سرق الولد مال

___________________________________

(١) بان يكون الحرزان في حرز كبير كالصندوق في " صندوق " كبير.

(٢) أي باتحاد الحرز. فان سرق من حرزين وبلغ النصاب قطعت يده.

(٣) أي لعموم الآية الشريفة في قوله تعالى:( والسارق والسارقة فاقطوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) المائدة: الآية ٣٨.

(٤) من استلب يستلب من باب الافتعال. بمعنى الاختلاس. والاختلاس: اخذ الشئ خفية من غير حرز. ولكن " الشارح "رحمه‌الله استعمل الاستلاب بمعنى السلب والنزع. أي اخذ الشئ من مالكه قهرا وجبرا عليه.

(٥) أي الذي يودع عنده الشئ.

(٦) وهو الذي يستعير شيئا ليستفيد منه.

(٧) أي الضعيف الذي يستأمن على الفراش والاثاث التي تحت تصرفه ويحتاج إلى اشغالها.

(٨) كالمستأجر والاجير الذي يستأجر للخياطة والنجارة مثلا.

(٩) الواو استئنافية وليست بعاطفة على ما قبلها.

٢٣٤

والده وان علا (او سرقت الام) مال ولدها (يقطع) كل منهما، لعموم الآية(١) خرج منه الوالد فيبقى الباقي(٢) . وقال ابوالصلاحرحمه‌الله (٣) : لا تقطع الام بسرقة مال ولدها كالاب، لانها احد الوالدين، ولا شتراكهما في وجوب الاعظام. ونفى عنه في المختلف البأس، والاصح المشهور(٤) والجد للام كالام(٥) .

___________________________________

(١) التي ذكرت في الهامش رقم ٣ ص ٢٣٤.

(٢) اي الام والوالد. فان الام لو سرقت من مال ولدها، والابن لو سرق من مال والده قطعت يداها، لعموم الآية الكريمة المشار اليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٣٤(٣) هو الشيخ الجليل الشيخ تقي الحلبي. علم من اعلام الشيعة. ومفخرة من مفاخر الطائفة. عظيم الشأن. جليل القدر. فقيه. محدث. كان معاصرا " لشيخ الطائفة " وقرأ عليه وعلى " السيد المرتضى " قدس الله اسرارهم. يروي عنه ابن البراج. قال " الشهيد الثاني "قدس‌سره في حقه: الشيخ الفقيه السعيد. خليفة المرتضى في البلاد الحلبية. له تقريب المعارف. البداية. شرح الذخيرة. والكافي في الفقه. والبرهان على ثبوت الايمان. نقل " الشهيد الاول " قدس الله نفسه في شرح الارشاد في بحث قضاء الفائتة عنه، ونسب اليه القول بالمضايقة.

(٤) وهو قطع يداها لو سرقت من مال ولدها.

(٥) أي قطع يده لو سرق مال ولد بنته.

٢٣٥

(وكذا) لا يقطع (من سرق المأكول المذكور)(١) في عام المجاعة (وان استوفى) باقي (الشرائط)(٢) لقول الصادقعليه‌السلام (لا يقطع السارق في عام سنت(٣) يعني في عام مجاعة، وفي خبر آخر كان امير المؤمنينعليه‌السلام لا يقطع السارق في ايام المجاعة(٤) . وعن الصادقعليه‌السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شئ يؤكل مثل الخبز، واللحم، واشباه ذلك(٥) . والمطلق في الاولين(٦)

___________________________________

(١) في اول الفصل عند قول " المصنف "رحمه‌الله : وغير مأكول في عام سنت.

(٢) وان كان المسروق من حرز وبلغ حد النصاب.

(٣) " الكافي " طبعة طهران سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٣١ الحديث ٢.

(٤) نفس المصدر. الحديث ٣.

(٥) نفس المصدر. الحديث ١. والمحل بفتح الميم وسكون الحاء: الشدة والجدب وانقطاع المطر. ويبس الارض من الكلاء.

(٦) وهما: الخبر الاول المشار اليه في الهامش رقم ٣. والخبر الثاني المشار اليه في الهامش رقم ٤. حيث ان قولهعليه‌السلام في الخبر الاول: لا يقطع السارق في عام سنت. وكذا قولهعليه‌السلام : ان عليا عليه الصلاة والسلام كان لا يقطع السارق في ايام المجاعة - مطلقان يشملان الاغذية وغيدها. لكنهما يقيدان بالخبر الثالث المشار اليه في الهامش رقم ٥ في قولهعليه‌السلام : لايقطع السارق في سنة المحل في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم اشباهه. حيث إنه قيد جواز الاكل بمثل الخبز واللحم واشباهه. فيحمل ذلك المطلقان على هذا المقيد فيقال: ان المراد من جواز الاكل: هو الاكل من الخبز واللحم واشباهها، لامطلق الاكل حتى يشمل غير الاغذية.

ثم لايخفى انه يجب تقييد الخبر الثالث الدال على جواز الاكل بما اذا كانت السرقة لحفظ النفس المحترمة، لا لاجل التفكه والتشهي. وتاتي الاشارة إلى ما قلناه من الشارح بعيد هذا.

٢٣٦

مقيد بهذا الخبر(١) ، وفي الطريق ضعف وارسال(٢) . لكن العمل به(٣) مشهور ولاراد له. واطلق المصنف وغيره الحكم كذلك من غير تقييد بكون السارق مضطرا اليه، وعدمه تبعا، لاطلاق النص(٤) . وربما قيده(٥) بعضهم بكونه مضطرا والا قطع، اذا لا دخل للجماعة مع غنا السارق. ولا بأس به نعم لو اشتبه حاله(٦) اتجه عدم القطع ايضا. عملا بالعموم(٧)

___________________________________

(١) وهو الخبر المشار اليه في الهامش رقم ٥ ص ٢٣٦.

(٢) أي في طريق الاخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم ٣ - ٤ - ٥ ص ٢٣٦. حيث إن بعضها مرسل لايروى عن الامام مباشرة، بل يروي عن اصحابنا - وبعضها ضعيف.

(٣) أي بهذا الحكم وهو عدم قطع يد السارق في سنة المجاعة.

(٤) وهي الاخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم ٣ - ٤ - ٥ ص ٢٣٦.

(٥) اي عدم قطع يد السارق.

(٦) اي حال السارق في عام المجاعة بان لايعلم انه كان مضطرا حين سرق حتى لاتقطع يده. ام كان غنيا عن ذلك فتقطع. اختار " الشارح "رحمه‌الله عدم القطع والحاقه بالمضطر في قوله: اتجه عدم القطع ايضا.

(٧) اي بعموم الاخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم ٣ - ٤ - ٥ ص ٢٣٦. حيث إنها عامة تشمل المضطر وغيره ومشتبه الحال في عدم القطع.

٢٣٧

وبهذا(١) يندفع ما قيل: ان المضطر يجوز له اخذه قهرا في عام المجاعة وغيره، لان(٢)

___________________________________

(١) اي وبالحاق مشتبه الحال بالمضطر في عام المجاعة في عدم قطع يده يندفع ما قيل. خلاصة ما قيل: انه لا فائدة في قيد الاضطرار في الحكم بعدم القطع في عام المجاعة. اذ المضطر لاتقطع يده للسرقة مطلقا، سواء كانت في عام المجاعة ام في غيرها. لانه يجوز له السرقة مطلقا. فتخصيص العموم وهو الاخذ بالمضطر في عام المجاعة غير جيد. فيكون القيد لغوا. فاجاب " الشارح "قدس‌سره : إن في ذكر القيد هنا فائدتان:

(الاولى): ان المشتبه حاله يلحق بالمضطر المعلوم في عام المجاعة. فلا تقطع يده. وفي غيره يلحق بغير المضطر فيقطع. وذلك للعمل بعموم لايقطع السارق في عام المجاعة. كما في الاخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم ٣ - ٤ - ٥ ص ٢٣٦. أما في غير عام المجاعة فيعمل بعموم: " والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما "، لان الشك في التخصيص في كل باب يوجب الرجوع إلى عموم ذلك الباب.

" الفائدة الثانية ": ان الحكم بعدم القطع في عام المجاعة مطلق من حيث امكان السارق ارضاء صاحب الطعام وعدمه. أما في غير عام المجاعة فجواز السرقة معلق على عدم امكان ارضائه. لانه لو امكن الارضاء ولم يفعل فسرق قطعت يده.

(٢) تعليل من " الشارح "رحمه‌الله في الرد على ماقيل فهو اشارة إلى الفائدة الاولى المذكورة في الهامش رقم ١.

٢٣٨

المشتبه حاله لا يدخل في الحكم(١) مع انا نمنع(٢) من جواز اخذ المضطر له قهرا مطلقا(٣) ، بل مع عدم امكان ارضاء مالكه بعوضه(٤) كما سبق(٥) وهنا(٦) الثابت الحكم بكونه لا قطع اذا كان(٧) مضطرا مطلقا(٨) وان حرم عليه اخذه، فالفرق واضح.(٩)

___________________________________

(١) وهو عدم قطع يد السارق في غير عام المجاعة، بل تقطع يده، لعموم قوله تعالى:( السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) .

(٢) اشارة إلى الفائدة الثانية المذكورة في الهامش رقم ١ ص ٢٣٨: وهو ان الحكم بجواز السرقة، وعدم القطع في غير عام المجاعة مختص بمن لم يمكنه ارضاء المالك. اما من يمكنه الارضاء فلا تجوز له السرقة فتقطع يده لو فعل. وهذا بخلاف المجاعة. فان المضطر لاتقطع يده مطلقا، سواء امكنه أرضاء المالك ام لا.

(٣) مع الارضاء وعدمه.

(٤) أي القول بالجواز مشروط بعدم امكان ارضاء المالك بعوض ولو اضعافا سواء كان العوض عينا ام منفعة.

(٥) في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة. كتاب الاطعمة والاشربة ص ٣٥٤ عند قول المصنف: ولو وجد ميتة، وطعاما للغير. فطعام الغير أولى من الميتة ان بذله بغير عوض، او بعوض هو قادر عليه.

(٦) أي في عام المجاعة.

(٧) أي السارق.

(٨) سواء امكن للمضطر ارضاء المالك ام لا، وان حرم اخذ الطعام من دون ارضائه.

(٩) أي الفرق بين عام المجاعة، والرفاه واضح بان عام المجاعة مسقط للحد مطلقا، سواء امكنه ارضاء المالك ام لا بخلاف غير عام المجاعة فان جواز الاخذ منحصر في الياس عن إمكان ارضاء المالك.

٢٣٩

والمراد بالمأكول هنا(١) مطلق المأكول بالقوة(٢) او فعلا(٣) كما ينبه عليه المثال في الخبر(٤) (وكذا) لا يقطع (العبد) لو سرق مال سيده وان انتفت عنه الشبهة(٥) ، بل يؤدب، أما لو سرق مال غيره فكالحر(٦) (ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع)، لان فيه(٧) زيادة اضرار. نعم يؤدب بما يحسم(٨) جرأته.

(مسائل)

(هنا مسائل الاولى لا فرق بين اخراج) السارق (المتاع بنفسه او بسببه مثل ان يشده بحبل) ثم يجر به من خارج الحرز (او يضعه

___________________________________

(١) أي في باب جواز اخذ المضطر الطعام في عام المجاعة فان جواز الاخذ منحصر المأكول، سواء كان المأكول مأكولا بالفعل ام بالقوة.

(٢) كما في اللحم قبل طبخه، او الحنطة قبل طبخها وعجنها وطبخها.

(٣) كما في الخبز.

(٤) المشار اليه في الهامش رقم ٥ ص ٢٣٦ في قولهعليه‌السلام : " في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم واشباهه ".

(٥) أي شبهة الحل مع علمه بان المال المسروق ليس له. وهذا القيد تأكيد او توضيح من الشارحرحمه‌الله ، وكان في غنى عنه، لان صاحب الشبهة لاتقطع يده عبدا كان ام حرا.

(٦) في انه تقطع يده اليمنى في السرقة الاولى.

(٧) أي في قطع يد العبد زيادة إضرار على الغائمين. فان سرقة العبد اضرار بهم. فقطع يده اضرار بهم ايضا.

(٨) أي التأديب لقطع جرأة العبد، لئلا يقدم على السرقة ثانيا.

٢٤٠

على دابة) في الحرز ويخرجها به(1) (او يامر غير مميز) من صبي، او مجنون (باخراجه) فان القطع يتوجه على الآمر، لا على الصبي والمجنون لضعف المباشر في جنب السبب(2) لانهما كالآلة له.

(الثانية يقطع الضيف والاجير) اذا سرقا مال المضيف(3) والمستأجر (مع الاحراز من دونه) اي دون كل منهما(4) على الاشهر. وقيل: لا يقطعان مطلقا(5) استنادا إلى اخبار ظاهرة في كون المال

___________________________________

(1) أي ويخرج الدابة مع المتاع. فالباء في به بمعنى مع. ومرجع الضمير في به " المتاع ".

(2) وهو المخرج الذي باشر اخراج المتاع وكان صبيا، او مجنونا، لان المجنون والصبي بحكم الآلة هنا. هذا ما يرجع إلى الاخراج. وأما هتك الحرز فكذلك يقع مباشرة وتسبيبا. فصور المسألة من حيث التسبيب والمباشرة اربع.

" الاولى ": ان يكون السارق هو الهاتك والمخرج.

" الثانية ": ان يكون الهتك والاخراج بالسبب.

" الثالثة ": ان يكون الهتك بالمباشرة، والاخراج بالتسبيب.

" الرابعة ": بالعكس أي يكون الهتك بالتسبيب، والاخراج بالمباشرة.

(3) بصيغة اسم الفاعل من باب الافعال وهو صاحب الدار الذي نزل عليه الضيف.

(4) أي اقفل المضيف المخزن عن الضيف والاجير.

(5) سواء أقفل عنهما ام لم يقفل.

٢٤١

غير محرز(1) عنهما. فالتفصيل(2) حسن. نعم لو اضاف الضيف ضيفا بغير اذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع، لانه(3) بمنزلة الخارج (وكذا) يقطع (الزوجان) اي كل منهما بسرقة مال الآخر (مع الاحراز) عنه، والا(4) فلا.

(ولو ادعى السارق الهبة، او الاذن له) من المالك في الاخذ (او الملك(5) حلف المالك ولا قطع)، لتحقق الشبهة بذلك(6) على الحاكم وان انتفت(7)

___________________________________

(1) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 206 الاحاديث. اليك نص بعضها. عن " ابي عبدالله "عليه‌السلام قال: لا يقطع الاجير والضيف اذا سرقا لانهما مؤتمنان. الحديث 5. وعن سماعة قال: سألته عن رجل استأجر اجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه فقالعليه‌السلام : هو مؤتمن، ثم قال: الاجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة. الحديث 4.

(2) بين كون المال المسروق محرزا عنهما فيقطعان، وبين عدم كونه محرزا فلا يقطعان.

(3) أي لان ضيف الضيف بمنزلة السارق الذي يأتي من الخارج، لا نفس الضيف حتى لا تقطع يده.

(4) أي وان لم يحرز كل واحد منهما ماله عن الآخر فسرقه احدهما فلا قطع.

(5) أي ادعى السارق ملك المسروق.

(6) أي بادعاء السارق الهبة، او الاذن من المالك، او ملكه له.

(7) أي وان انتفت الشبهة في الواقع عن السارق، لانه لم يكن مشتبها عليه بل يعلم بانه يسرق مالا حراما عقوبته القطع، لكن الدعوى تثبت شبهة عند الحاكم هذا اذا لم يكن الحاكم عالما بالواقع. وإلا فيعمل بعلمه.

٢٤٢

عن السارق في نفس الامر.

(الثالثة الحرز) لا تحديد له شرعا فيرجع فيه إلى العرف وضابطه (ما كان ممنوعا(1) بغلق او قفل) وما في معناه(2) (او دفن في العمران او كان(3) مراعى) بالنظر (على قول)، لقضاء العادة باحراز كثير من الاموال بذلك(4) . وحكايته(5) قولا يشعر بتمريضه كما ذهب اليه(6) جماعة، لقول عليعليه‌السلام : لا يقطع الا من نقب بيتا، او كسر قفلا(7) . وفي طريقه ضعف، ويمكن ان يقال: لا يتحقق الحرز بالمراعاة الا مع النظر اليه(8)

___________________________________

(1) أي يكون الحرز ممنوعا عن الغير.

(2) كالبناء المخفي، او يكون المال محرزا بين السقفين.

(3) بان كان المال موضوعا في رف بحيث يمكن ان يطلع عليه كل احد ويراقبه اهل الدار متناوبين فمثل هذا يكون من جملة افراد الحرز. فالسارق لمثل هذا المال تقطع يده.

(4) أي بالنظر كما يجعلون امتعتهم وسلعهم في الخانات بهذه الطريقة.

(5) أي نقل " المصنف " حرزية المراعى بنحو القول مشعر بتمرضه لهذا الحكم.

(6) أي ذهب إلى عدم حرزية مثل هذا - وهي الرعاية بالنظر - جماعة.

(7) " التهذيب " طبعة " النجف الاشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 109 الحديث 40.

(8) أي دائما لا موقتا.

٢٤٣

ومع ذلك(1) لا تتحقق السرقة، لما تقدم من انها(2) لا تكون الا سرا ومع غفلته(3) عنه ولو نادرا لا يكون مراعيا له فلا يتحقق احرازه بها(4) فظهر ان السرقة تتحقق مع المراعاة وان جعلناها حرزا. وللشيخ قول بأن الحر كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول اليه إلا بأذنه، وينتقض(5) بالدار المفتحة الابواب في العمران وصاحبها ليس فيها(6) . وقيل: ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه، وينتقض(7) بذلك ايضا. وعلى الاول(8) تخرج المراعاة(9) دون الثاني.(10) .

___________________________________

(1) أي ومع النظر إلى المال دائما.

(2) أي من ان السرقة لاتكون الا سرا كما في قول " المصنف ".

(3) أي ومع غفلة المالك عن المال وان كانت قليلة لايكون مراعيا للمال(4) أي بالمراعاة.

(5) ما افاده " الشيخ " بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف.

(6) فان مثل هذه ليست حرزا، مع انه لايجوز الدخول بها، الا باذن صاحبها.

(7) أي وينتقض تعريف الحرز بانه: ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه - بالدار المفتوحة الابواب فان السارق منها يكون على خطر ايضا.

(8) وهو قول الشيخ: ان الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول اليه.

(9) أي عن الحرزية. فالمراعاة تخرج عن تعريف الحرز. بناء على قول " الشيخ ".

(10) أي دون القول الثاني في تعريف الحرز: إن الحرز ما يكون سارقه على خطر. خوفا من الاطلاع عليه. فكل ما كان كذلك ينطبق عليه هذا التعريف.

٢٤٤

والاولى الرجوع فيه(1) إلى العرف، وهو(2) يختلف باختلاف الاموال فحرز الثمان(3) والجواهر الصناديق المقفلة، والاغلاق(4) الوثيقة في العمران. وحرز الثياب وما خف من المتاع(5) والآت النحاس: الدكاكين(6) والبيوت المقفلة في العمران، او خزانتها(7) المقفلة وان كانت هي(8) مفتوحة. والاصطبل حرز الدواب مع الغلق، وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرر(9) . ومثله(10) متاع البائع في الاسواق والطرقات، واحترز بالدفن في العمران عما لو وقع خارجه فانه لا يعد حرزا وان كان في داخل بيت مغلق، لعدم الخطر على سارقه، وعدم قضاء

___________________________________

(1) أي في مفهوم الحرز.

(2) أي الحرز يختلف عرفا باختلاف الاموال.

(3) المراد منها: النقود. اي الدراهم والدنانير الشاملة للعملة الورقية.

(4) جمع الغلق وهو الذي يحكم به الابواب العظيمة كابواب الدور. والمدن والقلاع. وهو يكون ثابتا في الباب من الداخل. كما في الابواب القديمة.

(5) كأثاث البيت.

(6) بالرفع خبر للمبتدأ وهو " وما خف " أي ما خف من هذه الاشياء فحرزه الدكاكين. والبيوت.

(7) جمع الخزانة والخزينة وهي ما تخزن فيها الاشياء الغالية والثمينة. أي خزائن الدور والدكاكين.

(8) أي الدور والدكاكين.

(9) في قول " المصنف والشارح ": " او كان مراعى بالنظر على قول ".

(10) أي ومثل كون حرز الماشية عين البايع.

٢٤٥

العرف به(1) .

(والجيب(2) ، والكم(2) الباطنان حرز، لا الظاهران) والمراد بالجيب الظاهر: ما كان في ظاهر الثوب الاعلى(4) ، والباطن(5) ما كان في باطنه، او في ثوب داخل(6) مطلقا(7) . اما الكم الظاهر فقيل: المراد به ما كان معقودا في خارجه(8) ،

___________________________________

(1) أي بكونه حرزا.

(2) بفتح الجيم وسكون الياء مفرد. جمعه جيوب وزان سيف سيوف. وهو كيس يخاط في طرفي الثوب، او في طرف واحد وله فم من الخارج يجعل اللابس فيه بعض مايحتاجه.

(3) بضم الكاف والتشديد: مايدخل فيه اليدان من كل ملبوس. يكون اصله عند الكتف، وطرفه عند الكف. وقد يطلق على طرفه الواسع عند الكف: الردن بضم الراء وسكون الدال وكانت الاردان عند العرب، وبعض الاقوام الآخر سابقا والى الامس القريب واسعة جدا. ولا زال بعض الاقوام محافظين على الاكمام الوسيعة في ملابسهم الشعبية. والعادة كانت قاضية على جعل دراهم في الاكمام، للمبالغة في حفظهما. كما وان اليوم تجعل الدراهم والدنانير في الجيوب.

(4) وهو الذي يلبس فوق الملابس. فاذا كان الجيب في طرفه الخارجي فهو من الجيب الظاهر. كما في الجيوب الظاهرة في القباء من اليمين واليسار في الملابس الشعبية. وكما في الجيوب التي في السترة والبانطلون.

(5) أي المراد من الجيب الباطن: ماكان في طرفه الداخلي.

(6) أي ثوب كان فوقه ثوب آخر واحدا كان ام اكثر.

(7) سواء كان الجيب من طرفه الداخل ام من طرفه الخارج.

(8) أي في خارج الكم. بان تجعل الدراهم والدنانير من داخل الكم ثم تصر وتعقد من الخارج. فتكون هذه من الكم الظاهر.

٢٤٦

لسهولة قطع السارق له(1) فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر(2) ، وبالباطن(3) ما كان معقودا من داخل كم الثوب الاعلى(4) ، او في الثوب الذي تحته(5) مطلقا(6) . وقال الشيخ في الخلاف: المراد بالجيب الباطن: ما كان فوقه قميص آخر، وكذا الكم(7) سواء شده(8) في الكم منت داخل، ام من خارج(9) . وفي المبسوط: اختار في الكم عكس ما ذكرناه(10) ، فنقل عن قوم

___________________________________

(1) أي الكم المعقود، او خرق الكم.

(2) أي بعد خرق السارق للكم.

(3) أي والمراد بالكم الباطن:(4) بان تجعل الدراهم والدنانير من خارج الكم، ثم تصر وتعقد من الخارج.

(5) أي تحت الثوب الاعلى بثوب، او ثوبين، او باكثر.

(6) سواء عقد من داخل الكم ام من خارجه.

(7) أي الكم الباطن ماكان فوقه قميص آخر.

(8) أي شد المتاع.

(9) فعلى هذا ما كان في الاعلى يكون من الظاهر، سواء شد من الداخل ام من الخارج.

(10) ما ذكره " الشارح "رحمه‌الله في تعريف الكم الظاهر. جعل المتاع من الداخل، والشد من الخارج. وفي تعريف الكم الباطن: جعل المتاع من الخارج. والشد من الداخل. وعكس هذا في تعريف الكم الظاهر: جعل المتاع من الخارج، والشد من الداخل، والباطن: جعل المتاع من الداخل والشد من الخارج.

٢٤٧

انه ان جعلها(1) في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع، وان جعلها(2) من خارج وشدها من داخل فلا قطع، قال(3) : وهو الذي يقتضيه مذهبنا. والاخبار(4) .

___________________________________

(1) أي الدراهم والدنانير ان جعلها الانسان في جوف الكم، وشدها من الخارج. هذا تعريف الباطن الذي قال الشارح: إنه تعريف للكم الظاهر.

(2) أي الدراهم والدنانير ان جعلها الانسان في خارج الكم، وشدها من داخل الكم. هذا تعريف للكم الظاهر الذي قال الشارح: إنه تعريف للكم الظاهر.

(3) أي الشيخقدس‌سره بعد ان نقل المراد من الكم الظاهر والباطن عن القوم قال: هذا هو الذي يقضيه مذهبنا.

(4) الواو حالية. هذه الجملة من كلام " الشهيد "قدس‌سره وليس من كلام " الشيخ "رحمه‌الله وهي اعتراض على تعريف الكم الظاهر والباطن في الاقوال المذكورة. أي والحال ان الاخبار من جهة اعتبار ظهور العقدة والشدة مطلقة، لاتعرض فيها لذلك. بل المدار في الاخبار انما هو على نفس كون الثوب اعلى ام اسفل. راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 505. الحديث 2. اليك نصه. عن " ابي عبدالله "عليه‌السلام قال: اتي " امير المؤمنين "عليه‌السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل. قال: ان كان طر من قميصه الاعلى لم اقطعه، وان كان قد طر من قميصه الداخل قطعته. فالحديث انما اعتبر كون القميص اعلى او اسفل. اما كون الشدة والعقدة في ظاهر الثوب ام في داخله فلا تعرض فيه بتاتا.

٢٤٨

في ذلك(1) مطلقة في اعتبار الثوب الاعلى والاسفل فيقطع في الثاني(2) ، دون الاول(3) ، وهو(4) موافق للخلاف ومال اليه(5) في المختلف وجعله المشهور، وهو(6) في الكم حسن. اما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر، بل يصدق به(7) وبما كان في باطن الثوب الاعلى كما قلناه.

(الرابعة لا قطع في سرقة الثمر على شجرة) وان كان محرزا بحائط وغلق(8) ، لا طلاق النصوص الكثيرة بعدم القطع بسرقته(9)

___________________________________

(1) أي في جهة الشدة والعقدة كما عرفت آنفا.

(2) وهو الثوب الداخل المراد منه الاسفل.

(3) وهو الثوب الاعلى، سواء كان شد الداخل والخارج من داخل الثوب أم من خارجه.

(4) أي اطلاق الاخبار المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 248 موافق لما ذهب اليه " الشيخ "قدس‌سره في الخلاف وهو ماذكره الشارح آنفا بقوله: وقال الشيخ في الخلاف إلى آخره.

(5) أي " العلامة " قدس الله نفسه إلى ما ذهب اليه " الشيخ ".

(6) أي اطلاق ما في الاخبار من اعتبار الثوب الاعلى للظاهر. واعتبار الثوب الاسفل للباطن.

(7) أي بما كان فوقه ثوب آخر.

(8) بفتح الغين واللام. أي باب فيه غلق.

(9) أي بسرقة الثمر. نفس المصدر السابق ص 517 الاخبار. اليك نص بعضها. عن " ابي عبدالله "عليه‌السلام قال: اذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع " الحديث 4. وعن " السكوني " عن " ابي عبدالله "عليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقطع في ثمر ولا كثر " والاخير جمار النخل او طلعها ". فالحديثان المذكوران مطلقان لا تقييد فيهما من حيث الحرز وعدمه.

٢٤٩

مطلقا(1) (وقال العلامة) جمال الدين (ابن المطهر)رحمه‌الله وتبعه ولده فخر المحققين: (ان كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع) لعموم الادلة(2) الدالة على قطع من سرق من حرز فتختص روايات(3) الثمرة بما كان منها في غير حرز. بناء على الغالب من كون الاشجار في غير حرز كالبساتين والصحارى. وهذا حسن مع أنه يمكن القدح

___________________________________

(1) سواء كان محرزا ام لا.

(2) أي لعموم أدلة من سرق من حرز. وهي الآية الكريمة. والاخبار. أما الآية فقوله تعالى:( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) فهي عامة تدل على القطع، سواء كانت السرقة من حرز ام من غيره. وأما الاخبار فراجع نفس المصدر السابق ص 498. اليك نص بعضها عن الحلبي قال: سألت " ابا عبدالله "عليه‌السلام عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل ان يصل إلى شئ. قال: يعاقب. فان اخذ وقد اخرج متاعا فعليه القطع. فالحديث مطلق لا تقييد فيه من حيث الحرز وعدمه.

(3) المشار اليها في الهامش رقم 9 ص 249 أي اخبار الثمرة تكون مخصصة بعموم الادلة المذكورة وهي الآيات والاخبار المشار اليها في الهامش رقم 2 ص 250

٢٥٠

في الاخبار(1) الدالة على عدم القطع بسرقة الثمر، اذا ليس فيها(2) خبر صحيح، لكنها كثيرة(3) والعمل بها مشهور، وكيف كان(4) فهو(5) غير كاف في تخصيص ما عليه الاجماع(6) فضلا عن النصوص الصريحة الصحيحة(7) ولو كانت(8) مراعاة بنظر المالك فكالمحرزة ان الحقناه(9) بالحرز.

(الخامسة لا يقطع سارق الحر وان كان صغيرا)، لانه لا يعد مالا (فان باعه قيل) والقائل الشيخ وتبعه العلامة: (قطع) كما يقطع السارق، لكن لا من حيث إنه سارق، بل (لفساده في الارض). وجزاء المفسد القطع(10) .

___________________________________

(1) وهي الاخبار الدالة على عدم قطع يد السارق لو سرق الثمرة على الشجرة. وقد اشير اليها في الهامش رقم 9 ص 249.

(2) أي في هذه الاخبار الدالة على عدم قطع اليد لو سرق الثمرة على الشجرة.

(3) بل انها مستفيضة وان لم تصل إلى حد التواتر.

(4) أي سواء كانت هذه الاخبار كثيرة ام قليلة.

(5) أي شهرة عمل الاصحاب بهذه الاخبار غير كافية.

(6) وهو قطع يد السارق لو سرق. للاجماع والآية الكريمة المشار اليها في الهامش رقم 2 ص 250.

(7) التي مرت الاشارة اليها في الهامش رقم 2 ص 250.

(8) أي الاشجار.

(9) أي النظر بالحرزان قلنا: إن النظر كالحرز.

(10) أي لاتقطع يده لاجل الحد، بل لاجل صدور الفساد منه. كما قال عزمن قائل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم " المائدة: الآية 33.

٢٥١

(لا حدا)(1) بسبب السرقة. ويشكل(2) بانه ان كان مفسدا فاللازم تخير الحاكم بين قلته، وقطع يده ورجله من خلاف(3) إلى غير ذلك من احكامه(4) لا تعيين القطع خاصة(5) . وما قيل: من ان وجوب القطع في سرقة المال انما جاء لحراسته(6) وحراسة النفس اولى(7) فوجوب القطع فيه(8) اولى لا يتم(9) ايضا، لان

___________________________________

(1) أي لاتقطع يده للسرقة لاجل الحد، بل لاجل صدور الفساد منه كمافي الآية.

(2) أي قول الشيخ والعلامة بالقطع.

(3) بأن تقطع يده اليمنى، ورجله اليسرى دفعة واحدة.

(4) وسيأتي حكم المحارب قريبا.

(5) كما افاده " الشيخ والعلامة "قدس‌سره ما.

(6) أي لاجل حراسة المال.

(7) من ان تحرس. فلما وجب القطع لاجل حراسة المال ولم يجب لاجل حراسة النفس.

(8) أي في سرقة الحر.

(9) مرفوع محلا خبر للمبتدء المقدم وهو قوله: " وما قيل ". أي وما قيل لا يتم.

٢٥٢

الحكم(1) معلق على مال خاص(2) يسرق على وجه خاص(3) : ومثله(4) لا يتم في الحر. ومطلق صيانته(5) غير مقصودة في هذا الباب كما يظهر من الشرائط(6) ، وحمل النفس عليه(7) مطلقا لا يتم، وشرائطه(8) لا تنتظم في خصوصية سرقة الصغير(9) وبيعه(10)

___________________________________

(1) وهو قطع اليد.

(2) وهو ربع دينار ذهب خالص من الحرز.

(3) وهو السر والخفية، لا العان.

(4) أي ومن كونه مالا خاصا على وجه خاص لا يمكن اتيانه في الحر.

(5) أي مطلق صيانة المال في باب السرقة غير مقصود، بل المقصود صيانة المال الخاص وهو ربع دينار على الوجه الخاص. وهو في السر والخفية.

(6) أي كما يظهر ان الصيانة المطلقة غير مقصود من الشرائط المذكورة في وجوب القطع ككون المال ربع دينار ذهب، او مايساويه قيمة من حرز على وجه الخفية والسر. اما الاموال غير المستوفات للشرائط فصيانتها بطرق اخر يتبع فيها نظر الحاكم فلتكن صيانة الحر كذلك.

(7) أي وحمل النفس على المال مطلقا من دون جريان شرائط القطع بان يوجب القطع لسرقتها لا يتم، لعدم تقومه بالمال كما عرفت.

(9) أي الحر الصغير.

(10) بالجر عطفا على مدخول وخصوصية سرقة الصغير. أي وخصوصية بيع الصغير دون غيره.

٢٥٣

دون غيره(1) من تفويته(2) ، وإذهاب أجزائه(3) . فاثبات الحكم(4) بمثل ذلك(5) غير جيد، ومن ثم(6) حكاه المصنف قولا. وعلى القولين(7) لو لم يبعه لم يقطع، وان كان عليه ثياب او حلي تبلغ النصاب، لثبوت يده(8) عليها. فلم تتحقق سرقتهما(9) . نعم لو كان صغيرا على وجه لا تتحقق له اليد اتجه القطع بالمال(10) ومثله(11) سرقة الكبير بمتاعه وهو نائم، او سكران، اومغمى عليه، او مجنون(12) .

(ويقطع سارق المملوك الصغير حدا) اذابلغت قيمته النصاب، وانما اطلقه(13)

___________________________________

(1) مرجع الضمير: البيع أي دون غير بيع الصغير الحر من بقية الافعال به(2) كقتله.

(3) كقطع يده، او رجله، او احدى اصابع يديه ورجليه، او فقأ عينيه.

(4) وهو قطع اليد.

(5) وهي الاولوية المذكورة المشار اليها في الهامش رقم 6 ص 253.

(6) أي ومن اجل ان إثبات القطع بالاولوية المذكورة لم يثبت.

(7) وهما: القطع. وعدمه.

(8) أي لثبوت يد المسروق على الثياب والحلي.

(9) أي سرقة الثياب والحلي حتى تقطع يد السارق.

(10) لتحقق شرائط سرقة المال حينئذ.

(11) اي ومثل الصغير الحر.

(12) او خدر اما بنحو التطعيم، او السقي.

(13) أي اطلق المصنف القطع من دون ان يقيده ببلوغ قيمة المملوك حد النصاب.

٢٥٤

كغيره(1) بناء على الغالب(2) واحترز بالصغير عما لو كان كبيرا مميزا فانه لا يقطع بسرقته، الا ان يكون نائما، او في حكمه(3) او اعجميا(4) لايعرف سيده من غيره، لانه حينئذ كالصغير. ولا فرق بين القن والمدبر وام الولد دون المكاتب(6) ، لان ملكه غير تام، الا ان يكون مشروطا(7) فيتجه الحاقه بالقن، بل يحتمل في المطلق(8) ايضا اذا بقي منه ما يساوي النصاب لانه في حكم المملوك في كثير من الاحكام.

(السادسة يقطع سارق الكفن من الحرز) ومنه القبر بالنسبة اليه(9) لقول امير المؤمنينعليه‌السلام : يقطع سارق الموتى(10) كما يقطع سارق

___________________________________

(1) اي كغير المصنف من الفقهاء رضوان الله عليهم حيث لم يقيدوا سرقة المملوك الصغير ببلوغ قيمته حد النصاب.

(2) من كون الغالب في المملوك الصغير: بلوغ قيمته حد النصاب.

(3) كمالو كان مغمى عليه، او خدر بالتطعيم، او السقي.

(4) أي غير عربي بمعنى ان يكون اجنبيا وقد اسر جديدا بحيث لم يشخص مولاه وصاحبه، ولم يعرف انه في حصة من وقع.

(5) في ان السارق تقطع يده. كما ان الصغير لو سرق تقطع يد سارقه.

(6) أي المكاتب المطلق الذي دفع شيئا من مال الكتابة.

(7) بمعنى ان حرية مثل هذا العبد لا تتم الا بعد دفع تمام مال الكتابة.

(8) أي في المكاتب المطلق الذي دفع شيئا وبقي عليه مقدار النصاب فانه اذا سرق تقطع يد سارقه.

(9) أي إلى الكفن.

(10) أي السارق منهم. والمسروق من الموتى: هي الاكفان.

٢٥٥

الاحياء(1) ، وفي صحيحة حفص بن البحتري عن الصادقعليه‌السلام حد النباش حد السارق(2) . وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب؟ قولان(3) مأخذها اطلاق(4)

___________________________________

(1) الكافي طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 229 الحديث 4.

(2) نفس المصدر السابق ص 228. الحديث 1.

(3) قول ببلوغ السرقة حد النصاب. وقول بعدم بلوغها.

(4) هذا دليل القول الاول وهو اشتراط بلوغ سرقة الاكفان حد النصاب وخلاصة: ان الاخبار الواردة في سرقة الاكفان كالخبرين السابقين المشار اليهما في الهامش رقم 1 - 2. مطلقان حيث إنهما لم يذكرا بلوغ الكفن حد النصاب في قطع يد سارقه. لكن اشتراط بلوغ المسروق حد النصاب في مطلق السرقة، سواء كانت في الاكفان ام غيرها يقيد هذين الخبرين. راجع الاخبار المقيدة " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 482.

فيحمل الخبران المطلقان على الاخبار المقيدة. فيقال: لابد في قطع يد سارق الكفن من بلوغه حد النصاب وهو ربع دينار ذهب خالص. ولا يخفى امكان المناقشة في اطلاق هذين الخبرين، لان قولهعليه‌السلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء وقولهعليه‌السلام : " حد النباش حد السارق " ينبغي ان يكون التشبيه فيه من تمام الجهات. حتى تقطع يده.

ومن جملة تلك الجهات بلوغ المسروق حد النصاب كما هو المفروض في المشبه به وهو السارق في قولهعليه‌السلام : حد النباش حد السارق وكما يقطع سارق الاحياء في قولهعليه‌السلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء. فلابد في المشبه وهو النباش وسارق الموتى من بلوغ سرقته حد النصاب حتى يصح التشبيه، لاسيما والمقام يقتضي ذلك، لان القطع موجب للنقص واذلال الانسان واهانته في المجتمع الانساني مع ان الحدود مبنية على التخفيف. وانها تدرء بالشبهات. واطلاق الخبرين انما جاء مجرى الغالب. حيث ان الاكفان كانت تبلغ قيمتها اكثر من حد النصاب بكثير. فالاطلاق من هذه الناحية، لا من حيث البلوغ وعدمه.

٢٥٦

الاخبار هنا، واشتراط(1) مقدار النصاب في مطلق السرقة. فيحمل هذا المطلق(2) عليه او يحمل(4)

___________________________________

(1) هذه العبارة من تكمله دليل القول الاول وهو اشتراط بلوغ الكفن حد النصاب الشرعي الموجب للقطع. وخلاصتها: ان اخبار سرقة الكفن وان كانت مطلقة كالخبرين المذكورين لكن اشتراط بلوغ النصاب في مطلق السرقات، سواء كانت اكفانا ام غيرها - تقيد هذا الاطلاق.

(2) كالخبرين المذكورين في الهامش رقم 1 - 2 ص 256.

(3) أي على هذا المقيد وهو بلوغ المسروق حد النصاب يحمل ذلك الاطلاق. فيقال: إن المراد من النباش في قوله: حد النباش حد السارق. النباش الذي سرق الكفن البالغ قيمته حد النصاب، لامطلق النباش. وكذا المراد من سارق الموتى كسارق الاحياء: السارق الذي يسرق الكفن البالغ حد النصاب.

(4) هذا دليل القول الثاني وهو عدم اشتراط بلوغ الكفن حد النصاب. وخلاصته: ان اخبار سرقة الكفن كالخبرين المذكورين مطلقة باقية على اطلاقها من دون ان تقيد باخبار اشتراط بلوغ النصاب في مطلق السرقات. لشناعة العمل القبيح الخارج عن الانسانية فيغلظ على مرتكبه فتقطع يده وان لم يبلغ حد النصاب.

٢٥٧

على اطلاقها تغليضا عليه(1) ، لشناعة(2) فعله. وقوله: (والاولى اشتراط بلوغ النصاب) يدل على ميله إلى عدم الاشتراط(3) لما ذكرناه(4) ، ولظاهر الخبر الصحيح المتقدم(5) فانه جعل حده حد السارق وهو(6)

___________________________________

(1) أي على سارق الكفن.

(2) تعليل لتغليظ العمل في حق سارق الكفن في قول " الشارح ": تغليظا عليه.

(3) أي عدم اشتراط بلوغ الكفن حد النصاب. فانه قال: والاولى. ولم يقل: ويجب.

(4) وهي شناعة هذا العمل القبيح. أي عدم ذهاب " المصنف " إلى وجوب الاشتراط، دليل على ماقلناه وهي الشناعة.

(5) وهي صحيحة حفص بن البحتري عن الصادقعليه‌السلام . وقد اشير اليها في الهامش رقم 2 ص 256. حيث إنها مطلقة ولم تقيد المسروق ببلوغه حد النصاب. فيؤخذ باطلاقها ويعمل بها. فيحكم بوجوب قطع يد سارق الكفن وان لم يبلغ هذا النصاب.

(6) أي حد النباش اعم من حد السارق، سواء بلغ الكفن حد النصاب ام لا. فتقطع يده على كل حال، لاجل هذه الصحيحة، ولشناعة العمل المذكور بخلاف سارق غير الكفن فانه لاتقطع يده، الا اذا بلغ المسروق حد النصاب. فتحصل من مجموع ماذكر في القولين المذكورين وهما: اشتراط بلوغ الكفن حد النصاب. وعدم اشتراطه: ان " الشهيد الاول "قدس‌سره لم يذهب إلى وجوب الاشتراط، بل قال: " والاولى اشتراط البلوغ " وان كانت الاولوية دليلا على عدم الاشتراط، للصحيحة المذكورة، ولشناعة العمل القبيح. وان " الشهيد الثاني "رحمه‌الله ذهب إلى الاشتراط كما تأتي الاشارة اليه قريبا فتدبر في هذه التعليقات من رقم 4 ص 256 إلى 6 ص 258 فانها فسرت عبارات " الشارح " الغامضة جدا.

٢٥٨

اعم من اخذه النصاب وعدمه، بل(1) من عدم اخذه شيئا إلا(2) انه مخصوص بالاخذ اجماعا. فيبقى الباقي(3) على العموم.

___________________________________

(1) أي بل حد النباش اعم من كونه اخذ شيئا من القبر ام لا. هذا بيان في توسيع دائرة العموم المستفاد من الصحيحة. خلاصته: أن قولهعليه‌السلام : حد النباش حد السارق عام يدل على القطع مطلقا، سواء اخذ النباش شيئا من القبر ام لا. فهو عام من هذه الجهة.

(2) هذا استثناء من العموم الثاني الدال على القطع مطلقا، سواء اخذ شيئا من القبر ام لا. وخلاصته: ان العموم الثاني قد خصص بالاخذ اجماعا. بمعنى ان الاخذ مأخوذ في مفهوم السرقة فلا يقال للسارق: سارق الا بعد ان اخذ شيئا وان كان قليلا فما دام لم يأخذ شيئا لايقال له: السارق فالنباش من حيث إنه نباش لاقطع ليده، اذن لا عموم حتى يتمسك به.

(3) وهو العموم الاول المستفاد من قولهعليه‌السلام : " حد النباش حد السارق " فانه عام يدل على القطع مطلقا، سواء بلغ المسروق حد النصاب ام لا فهذا العموم بعد تخصيص العام الثاني باق على سلامته وعموميته فيتمسك به فتقطع يد النباش لو سرق الكفن وان لم يبلغ المسروق حد النصاب.

٢٥٩

وفيه(1) نظر، لان تخصيصه(2) بذلك مراعاة(3) للجمع يقتضي

___________________________________

(1) أي في بقاء العموم الاول وهو القطع مطلقا، " سواء بلغ المسروق حد النصاب ام لا " بعد تخصيص العام الثاني وهو " سواء اخذ النباش من القبر شيئا ام لا " بالاخذ نظر. وجه النظر: ان لقولهعليه‌السلام : حد النباش حد السارق عمومين: عموم قطع يد النباش. سواء بلغ المسروق حد النصاب ام لا. وهذا هو المعبر عنه بالعموم الثاني. لكن العموم الثاني قد خصص بالاخذ اجماعا كما افاده القائل، بأن أخذ الشئ مأخوذ في مفهوم السرقة. فاذا خصص هذا العموم بالاخذ فقد خصص العموم الثاني انما صار اليه للجمع بين الاخبار اي لحمل العام وهو قطع يد النباش مطلقا، سواء اخذ من القبر شيئا ام لا على الخاص وهو اخذ النباش من القبر شيئا. فاذا كان تخصيص العام الثاني لاجل الجمع وهو حمل العام على الخاص فلا محالة يخصص العام الاول ايضا. فيقال: ان العموم الاول وهو قطع يد النباش مطلقا، سواء بلغ المسروق حد النصاب ام لا قد خصص بأخبار النصاب في قولهعليه‌السلام في جواب السائل عنه: في كم يقطع السارق: " في ربع دينار ". فالمسروق اذا بلغ هذا المقدار من النصاب تقطع يد النباش، والا فلا.

(2) أي تخصيص العام الثاني بذلك اي بالاخذ كما علمت آنفا.

(3) أي لاجل الجمع وهو حمل العام على الخاص كما علمت في الهامش رقم 1.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356