• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17476 / تحميل: 6103
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 9

مؤلف:
العربية

(العاشرة لو احدث) السارق (في النصاب قبل الاخراج) من الحرز (ما ينقص قيمته) عن النصاب بأن خرق الثوب، او ذبح الشاة (فلا قطع)، لعدم تحقق الشرط وهو اخراج النصاب من الحرز، ولا كذا(1) لو نقصت قيمته بعد الاخراج وان كان(2) قبل المرافعة.

(ولو ابتلع النصاب(3) ) كالدينار واللؤلؤة (قبل الخروج فان تعذر اخراجه فلا حد)، لانه كالتالف وان اتفق خروجه بعد ذلك(4) وان لم يتعذر خروجه عادة قطع، لانه(5) يجري مجرى ايداعه في وعاء ويضمن المال على التقديرين(6) ، وارش النقصان(7) .

(ولو اخرجه) اي اخرج النصاب (من الحرز الواحد مرارا) بان اخرج كل مرة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب (قيل: وجب القطع) ذهب إلى ذلك القاضي ابن البراج، والعلامة في الارشاد، لصدق

___________________________________

(1) أي لا يسقط القطع لو نقصت قيمة المسروق عن النصاب بعد الاخراج من الحرز كما لو ذبح الشاة، او خرق الثوب، سواء كان النقص بفعل اختياري ام اضطراري.

(2) أي النقص بعد الاخراج.

(3) قبل خروجه بالسرقة.

(4) أي بعد الابتلاع كما لو ثقب بطنه بالسيف مثلا، او احتاج إلى عملية جراحية.

(5) أي ابتلاع هذا الشئ بمنزلة ايداعه في وعاء مقفل. كما ان الايداع في الوعاء لا يسقط القطع، كذلك الابتلاع لا يسقط القطع.

(6) وهما: تعذر خروج الدينار من الجوف. وعدم تعذره.

(7) أي ويضمن المبتلع ارش نقصان المبتلع ان خرج ناقصا فكلمة " ارش " منصوبة على المفعولية عطف على مدخول " ويضمن " وهو " المال ".

٢٨١

سرقة النصاب من الحرز فيتناوله عموم ادلة القطع(1) ، ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سرق ربع دينار فعليه القطع(2) . وهو(3) متحقق هنا. وقيل: لا قطع مطلقا(4) ما لم يتحد الاخذ، لاصالة البراء‌ة، ولانه لما هتك الحرز واخرج اقل من النصاب لم يثبت عليه القطع، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز، لانه(5) كان منبوذا قبله فلا قطع، سواء اجتمع منهما(6) معا نصاب ام كان الثاني وحده نصاب من غير ضميمة(7) .

___________________________________

(1) وهي الآية الكريمة. والاخبار. أما الآيات فقوله تعالى:( السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) . وأما الاخبار فقولهعليه‌السلام : يعاقب. فان اخذ وقد اخرج متاعا فعليه القطع.

(الوسائل) طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 498. الحديث 1 وبقية الاحاديث مذكورة هناك.

(2) (نيل الاوطار). طبعة مصطفى البابي. الطبعة الثانية سنة 1371 في القاهرة. الجزء 7. ص 131. الحديث 2. والحديث منقول بالمعنى.

(3) أي سرقة ربع دينار متحقق هنا ولو كانت السرقة بدفعات متعددة.

(4) سواء كانت الدفعات متقاربة ام متباعدة في مقابل التفصيل الآتي.

(5) أي الحرز كان منبوذا قبل اخراج الدفعة الثانية. فلا يتحقق احد شروط القطع. وهو هتك الحرز.

(6) أي من الدفعتين.

(7) أي من غير ان تنضم السرقة الثانية إلى الاولى، بل هي بنفسها مستقلة في النصاب.

٢٨٢

وفرق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود(1) ، وعدمه(2) فجعل الاول(3) بمنزلة المتحد، دون الثاني(4) . وفصل في التحرير فأوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لايسمى سرقة واحدة عرفا(5) . وهذا اقوى، لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الشرطين وإن تعدد الاخراج. وتعددها(7) باحدهما.

(الحادية عشرة الواجب) في هذا الحد اول مرة (قطع الاصابع الاربع) وهي ما عدا الابهام (من اليد اليمني ويترك له الراحة والابهام هذا اذا كان له خمس اصابع. اما لو كانت ناقصة اقتصر على الموجود من الاصابع وان كانت واحدة عدا الابهام(8) ، لصحيحة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال: قلت له: من اين يجب القطع؟ فبسط اصابعه وقال: من هاهنا(9) ،

___________________________________

(1) فجعل ذلك موجبا للقطع ان كانت السرقة الثانية بانضمامها إلى الاولى نصابا.

(2) أي وعدم قصر الزمان بحيث تعد الدفعتان سرقتين عرفا.

(3) وهو قصر الزمان.

(4) وهو ماكان الفاصل بين الدفعتين غير قصير.

(5) أما اذا تخلل اطلاع المالك، او طال الزمان لا تقطع يد السارق ان بلغ المسروق حد النصاب في الدفعتين او الدفعات.

(6) وهما: اطلاع المالك. وعدم قصر الزمان.

(7) بالجر عطفا على مدخول " على الجارة " اي ولدلالة العرف على تعدد السرقة باحدهما اي باحد الامرين. وهما: اطلاع المالك في الاثناء وعدم قصر الزمان.

(8) فانها لا تقطع وان كانت وحدها في اليد.

(9) (الوسائل) الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 489. الحديث 1.

٢٨٣

يعني من مفصل الكف(1) . وقوله في رواية ابي بصير: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام(2) ، ولا فرق بين كون المفقود خلقة، او بعارض(3) ولو كان له اصبع زائدة لم يجز قطعها. حملا على المعهود(4) . فلو توقف تركها(5) على ابقاء اصبع اخرى وجب(6) . ولو كان على المعصم كفان قطع اصابع الاصلية ان تميزت، وإلا فاشكال.

(ولو سرق ثانيا) بعد قطع يده (قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، وترك العقب) يعتمد عليه حالة المشي، والصلاة، لقول الكاظمعليه‌السلام : تقطع يد السارق، ويترك ابهامه، وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها(7) . والظاهر انه لا التفات إلى زيادة الاصبع هنا(8) ، لان الحكم مطلق

___________________________________

(1) يحتمل ان تكون هذه الجملة من الراوي، لان الامامعليه‌السلام بين حكم القطع وقال: من هنا. والمراد من المفصل: هو الفاصل بين الاصابع والكف.

(2) نفس المصدر السابق. الحديث 2.

(3) بان قطعت احدى اصابعه بآلة، او بفعل غير اختياري.

(4) وهو قطع الاصابع الاربعة المعهودة بين الناس والمعبر عنها خنصر. بنصر. وسطى. سبابة.

(5) اي ترك هذه الاصبع الزائدة بان كانت نابتة على احدى الاصابع، او كانت في جنبها فلا تقطع.

(6) اي الابقاء على الاصلي مقدمة لعدم قطع الزائدة.

(7) نفس المصدر السابق ص 490. الحديث 4.

(8) اي في قطع الرجل.

٢٨٤

في القطع من المفصل من غير نظر إلى الاصابع، مع احتماله(1) ، ولو كان له قدمان على ساق واحد فكالكف(2) .

(وفي) السرقة (الثالثة) بعد قطع اليد والرجل (يحبس ابدا) إلى ان يموت ولا يقطع من باقي اعضائه.

(وفي الرابعة) بان سرق من الحبس، او من خارجه لو اتفق خروجه لحاجة، او هرب به (يقتل).

(ولو ذهبت يمينه(3) بعد السرقة لم يقطع اليسار)، لتعلق الحكم(4) بقطع اليمين وقد فاتت، اما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها(5) ففي قطع اليد اليسرى، او الرجل(6) قولان. ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى. قطع به العلامة وقبله الشيخ. كما انه لو لم يكن له رجل حبس. ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص(7) مرتبا(8) وقوفا في التجري

___________________________________

(1) أي مع احتمال ترك الاصبع الزائدة في الرجل ايضا ولو استلزم ابقاء الاصبع الزائدة ترك بعض ما يجب قطعه.

(2) أي تقطع الاصلية ان ميزت، والا فيأتي الاشكال.

(3) أي لعارض.

(4) وهو وجوب القطع على اليمين وقد فقدت.

(5) أي بغير السرقة.

(6) أي الرجل اليسرى.

(7) وهي اليد اليسرى.

(7) وهي اليد اليسرى. والرجل اليسرى.

(8) منصوب على الحالية للمنصوص: أي المنصوص الذي جاء مرتبا. وكيفية الترتيب كما علمت: ان تقطع يده اليمنى في المرة الاولى فان فقدت اليمنى تقطع الرجل اليسرى في المرة الثانية.

٢٨٥

على الدم المحترم على موضع اليقين(1) ، ولانه(2) تحنط عن موضع النص من غير دليل، ولظاهر قول علي عليه الصلاة السلام: اني لاستحي من ربي ان لا ادع له ابدا يستنجي به، او رجلا يمشي عليها(3) وسأل عبدالله بن هلال ابا عبداللهعليه‌السلام عن علة قطع يده اليمني ورجله اليسرى فقال: ما احسن ما سألت اذا قطعت يده اليمني، ورجله اليمني سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام. فاذا قطعت يده اليمني، ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما(4) .

(ويستحب) بعد قطعه (حسمه(5) بالزيت المغلي) ابقاء له(6)

___________________________________

(1) وهو قطع المنصوص. فاذا فقدت اليمنى سقط الحد في السرقة الاولى واذا فقدت اليسرى في السرقة الثانية سقط الحد ايضا.

(2) أي ولان قطع اليد اليسرى، او الرجل اليسرى بدل اليمنى عند فقدها في السرقة الاولى تخط عن موضع النص. وهو قطع اليد اليمنى في السرقة الاولى. وهكذا جعل الجل اليمنى بدل اليسرى ان فقدت اليسرى في المرتبة الثانية تخط عن النص ايضا. ولا دليل على ذلك.

(3) (الوسائل) طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 495. الحديث 9 ص 494. الحديث.

(4) نفس المصدر.

(5) بمعنى المداواة يقال: حسم الداء أي عالجه بالكي حتى برء، او بمعنى كي المقطوع بالزيت المغلي حتى ينقطع الدم، لئلا يسيل.

(6) أي حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي لاجل الابقاء على حياة السارق. حيث إن سيلان الدم لو لم يتدارك بالكي بالزيت المغلي يسبب اتلافه.

٢٨٦

وليس بواجب، للاصل(1) . ومؤنته(2) عليه ان لم يتبرع به احد او يخرجه(3) الحاكم من بيت المال.

(الثانية عشرة لو تكررت السرقة) ولم يرافع بينها (فالقطع واحد)، لانه حد فتتداخل اسبابه لو اجتمعت كالزنا، وشرب الخمر وهل هو(4) بالاولى، او الاخيرة؟ قولان. وتظهر الفائدة(5) فيما لو عفى من حكم بالقطع له(6) . والحق

___________________________________

(1) وهي أصالة عدم الوجوب.

(2) أي ومؤنة كي اليد المقطوعة بالزيت المغلي على السارق.

(3) الظاهر رجوع ضمير عليه. وبه إلى " المؤنة " وهي مؤنئة لكنه يؤول بالمصرف.

(4) أي القطع بالسرقة الاولى، او بالاخيرة.

(6) مرجع الضمير: " من الموصولة " المراد منه المسروق منه. وعفى بصيغة المعلوم فاعله " من الموصولة " المراد منها المسروق منها ايضا. وحكم بصيغة المجهول. أي لو عفى المسروق منه الذي حكم الحاكم له.

حاصل هذه الفائدة: انه لو فرضنا السرقة من اثنين فبناء على كون القطع للمرة الاولى، لا الثانية فلو عفى من سرق منه اولا سقط الحد عن السارق وليس لمن سرق منه ثانيا حد القطع. وكذا لو قلنا: إن القطع للثانية فعفى الثاني دون الاول فلا قطع ايضا. وأما لو عفى الثاني ولم يعف الاول لم يسقط الحد فتقطع يده، لان القطع للمرة الاولى، لا الثانية. واما لو قلنا: إن القطع للسرقة الثانية. فلو عفى الاول ولم يعف الثاني لم يسقط الحد، بل تقطع يده. واما لو عفى الثاني ولم يعف الاول سقط الحد، لان القطع للثانية.

٢٨٧

انه يقطع على كل حال(1) حتى لو عفى الاول(2) قطع بالثاني(3) ، وبالعكس(4) . هذا اذا اقر بها(5) دفعة، اوشهدت البينات بها(6) كذلك.

(ولو شهدا عليه بسرقة، ثم شهدا عليه باخرى قبل القطع فالاقرب عدم تعدد القطع) كالسابق(7) ، لاشتراكهما(8) في الوجه وهو كونه حدا فلا يتكرر بتكرر سببه إلى ان يسرق بعد القطع. وقيل: تقطع يده ورجله، لان كل واحدة توجب القطع فتقطع اليد للاولى، والرجل للثانية(9) . والاصل عدم التداخل. ولو امسكت البينة الثانية حتى قطعت يده، ثم شهدت ففي

___________________________________

(1) سواء قلنا: ان القطع للاولى، ام للثانية.

(2) أي المسروق منه الاول.

(3) الظاهر: أن الثاني صفة للسرقة الثانية. واللازم اتيانها مؤنثة.

(4) وهو عفو الثاني دون الاول فانه تقطع يد السارق، لانه سارق لا لاجل كون القطع للسرقة الاولى، او الثانية.

(5) أي بالسرقة المتعددة.

(6) أي شهدت البينات بالسرقات المتعددة دفعة واحدة.

(7) كما اذا شهدت البينات بالسرقات دفعة، او اقر السارق بها دفعة.

(8) أي الصورتين وهما: ثبوت السرقات دفعة اما بالبينات، او بالاقرار وقيام البينات على السرقة بالتتابع. بان شهدا عليه بسرقة، ثم شهدا عليه باخرى(9) فيما اذا تتابعت البينتان.

٢٨٨

قطع رجله قولان ايضا واولى بالقطع هنا(1) لو قيل به(2) ثم. والاقوى عدم القطع ايضا(3) ، لما ذكر(4) ، واصالة(5) البراء‌ة وقيام(6) الشبهة الموجبة لدرء الحد. ومستند القطع(7) رواية بكير بن اعين عن الباقرعليه‌السلام (8) وفي الطريق ضعف(9) .

___________________________________

(1) وجه الاولوية: انه لو قلنا في الصورة الاولى وهي ما اذا قامت البينتان على السرقتين قبل أجراء الحد عليه وهو (وجوب قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) ففي الصورة الثانية وهي ما اذا قامت البينة الثانية بعد قطع اليد اليمنى يكون قطع الرجل اليسرى اولى، لتخلل الحد بين البينتين.

(2) أي قطع الرجل اليسرى ثم أي في الصورة الاولى.

(3) أي في كلتا الصورتين.

(4) من تداخل الحدود.

(5) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولاصالة البرائة عن وجوب القطع.

(6) بالجر ايضا عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولقيام الشبهة في دليل وجوب القطع. حيث إنه غير صالح لاثبات مثل هذا الحكم، اذ دليله الرواية الضعيفة الآتية التي يشير اليها " المصنف " قريبا.

(7) أي قطع اليد في الصورة الثانية وهي شهادة البينة الثانية على السرقة الثانية بعد القطع في السرقة الاولى.

(8) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 224. الحديث 12.

(9) اذ في طريق الرواية المذكورة " سهل بن زياد " وهو ضعيف نص على ضعفه. راجع جامع الرواة. الجزء الاول حرف السين ص 393.

٢٨٩

(الفصل السادس - في المحاربة)

(وهي تجريد السلاح برا او بحرا، ليلا او نهارا، لا خافة الناس في مصر وغيره، من ذكر او انثى، قوي او ضعيف)(1) من اهل الريبة ام لا. قصد الاخافة ام لا(2) على اصح الاقوال، لعموم الآية(3)

___________________________________

(1) هذه الاوصاف الاربعة وما ذكر بعدها في قول " الشارح ": " من اهل الريبة ام لا. قصد الاخافة ام لا " كلها من متعلقات " المحاربة ". أي المحارب اعم من ان يكون قويا او ضعيفا. ذكرا ام انثى من اهل الريبة ام لا. قصد إخافة الناس ام لا. والمراد من اهل الريبة: الاشقياء. أي سواء كان المحارب من الاشقياء ام لا.

(2) لا يخفى ان قصد الاخافة وعدمه انما هو في اهل الريبة. حيث إن اهل الريبة ممن يخاف منه الناس، سواء قصد الاخافة ام لا. لكن " الشارح "رحمه‌الله عمم قصد الاخافة وعدمه. حتى فيمن لم يكن من اهل الريبة بشرط تشهير السلاح.

(3) وهو قوله تعالى:( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) . المائدة: الآية 33. فالآية الكريمة تشمل جميع من ذكر: الرجل والمرأة. القوي والضعيف. المريب وغيره. قاصد الاخافة وغيره. والمراد من المحارب: من حارب المسلمين واخافهم.

٢٩٠

المتناول لجميع من ذكر. وخالف ابن الجنيد فخص الحكم(1) بالرجال بناء على أن الضمير(2) في الآية للذكور. ودخول الاناث فيهم مجاز(3) . وفيه(4) مع تسليمه(5) ان في صحيحة محمد بن مسلم (من شهر السلاح)(6) ، و (من)(7) عامة حقيقة للذكور والاناث. والشيخان(8) حيث شرطا كونه(9) من اهل الريبة. وعموم النص(10) يدفعه، واخذ(11)

___________________________________

(1) وهو وجوب القتل، او الصلب، او النفي، او قطع الايدي والارجل.

(2) وهو " الواو " في يحاربون. ويسعون والواو في يقتلوا او يصلبوا او ينفوا من الارض. وضمير الجمع الغائب في ايديهم. وارجلهم. ولهم.

(3) فالاصل فيما ذهب اليه ابن الجنيد من اختصاص الآية الكريمة بالذكور وانه المعنى الحقيقي لللفظ. وغيره مجاز.

(5) أي ومع تسليم ما استدل به ابن الجنيد من أن استعمال الضماير في الذكور حقيقة وفي الاناث مجاز.

(6) (الكافي) طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 248. الحديث 12.

(7) أي كلمة " من " في الحديث المذكور من الالفاظ العامة التي تدل على العموم وضعا فتشمل الذكور والاناث.

(8) أي وخالف الشيخان.

(9) أي كون المحارب.

(10) وهي الصحيحة المشار اليها في الهامش رقم 6. حيث ان كلمة " من " من الالفاظ الدالة على العموم وضعا.

(11) أي اخذ المصنف في تعريف المحارب كلمة تجريد السلاح في قوله: " وهي تجريد السلاح " تبعا للخبر المشار اليه في الهامش رقم 6. حيث إن الامامعليه‌السلام قال: " من شهر السلاح ". وجرد بمعنى شهر والمعنى: ان المصنف انما ذكر هذا القيد مع ان الآية الكريمة المشار اليها في الهامش رقم 3 ص 290 مطلقة وليس فيها هذا القيد، لوجود الخبر المشار اليه في الهامش 6 ص 291.

٢٩١

(تجريد السلاح) تبع فيه الخبر، وإلا(1) فالاجود عدم اعتباره. فلو اقتصر على الحجر. والعصا. والاخذ بالقوة فهو محارب، لعموم الآية(2) ، وشمل اطلاقه(3) كغيره الصغير والكبير، لعموم الادلة(4) . ويشكل(5) في الصغير. فإن الحد مشروط بالتكليف خصوصا القتل، وشرط ابن الجنيد فيه(6) البلوغ ورجحه المصنف في الشرح. وهو حسن.

(لا الطليع)(7) للمحارب وهو الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به، او يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره منه (والردء) بكسر الراء فسكون الدال فالهمز وهو المعين له في ما يحتاج اليه من غير ان يباشر

___________________________________

(1) أي ولولا ذكر هذا القيد في الاخبار.

(2) المشار اليها في الهامش رقم 3 ص 290.

(3) أي اطلاق قول المصنف في تعريف المحارب. حيث إنه لم يعتبر البلوغ.

(4) وهي الآية المذكورة. والاخبار المشار اليها في الهامش رقم 6 ص 291. حيث أنهما لم يقيدا المحارب بالكبير، او الصغير.

(5) أي شمول الحكم المذكور من القتل. او الصلب. او النفي. او قطع الايدي والارجل.

(6) أي في المحارب.

(7) فانه لو اخبر المطلع المحارب على مجي القافلة لا تشمله الاحكام المذكورة للمحارب.

٢٩٢

متعلق المحاربة فيما فيه اذى الناس، وإلا(1) كان محاربا.

(ولا يشترط) في تحقق المحاربة (اخذ النصاب)، ولا الحرز، ولا اخذ شئ، للعموم(2) .

(وتثبت) المحاربة (بشهادة ذكرين عدلين، وبالاقرار) بها (ولو مرة) واحدة، لعموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز، خرج منه ما اشترط فيه التكرار(3) بدليل خارج، فيبقى غيره(4) على العموم (مع كمال المقر) وحريته. واختياره.

(ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض، للتهمة)(5) . نعم لو شهد اثنان على بعض اللصوص انهم اخذوا مال غيرهما(6) وشهد

___________________________________

(1) أي وان باشر الردء المحاربة فيما فيه اذى الناس فهو محارب ايضا.

(2) أي عموم الآية المذكورة في الهامش رقم 3 ص 290. والاختيار المشار اليها في الهامش رقم 6 ص 291.

(3) كالقذف، وشرب الخمر. والسرقة لابد منهما من الاقرار مرتين. والزنا حيث يثبت بالاقرار اربعا.

(4) كالمحاربة.

(5) مرت الاشارة إلى هذه الشهادة وكيفيتها في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات " ص 133 عند قول الشارح: " وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص اذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أخذ لهم " أي وكذا تقبل شهادة مثل هؤلاء. ولنا هناك تعليقتان في الهامش رقم 1 - 2 راجعهما فانهما مفيدان جدا فلا تغفل.

(6) ولم يشهدا لانفسهما، بان لم يقولوا: اخذ اللصوص منا.

٢٩٣

ذلك الغير على بعض آخر(1) ، غيرالاول(2) انه اخذ(3) الشاهدين(4) حكم بالجميع(5) ، لعدم التهمة(6) ، وكذا لو قال الشاهدان عرضوا لنا جميعا واخذوا هؤلاء خاصة(7) .

(والحد) للمحارب (القتل، او الصلب، او قطع يده اليمنى

___________________________________

(1) أي على بعض اللصوص الآخرين غير اللصوص الاولين.

(2) أي غير البعض الاول من اللصوص.

(3) أي بعض اللصوص الآخرين.

(4) أي من الشاهدين. فالمعنى: انه لو شهد الغير وهو المشهود عليه: ان بعض اللصوص الآخرين غير اللصوص الاولين سرقوا من هذين الشاهدين الذين شهدا لنا.

(5) أي حكم الحاكم بالمالين المشهود فيهما بثبوت السرقة، ووجوب رد المال إلى المسروق منه الاول والثاني.

(6) فتقبل شهادة هؤلاء ايضا فيحكم الحاكم لهم وللشهود الاولين. ولايخفى ان نفي التهمة في هذا القسم مشكل، لامكان التواطئ بين الشاهدين الاولين، والشاهدين الاخرين وهما: المشهود لهما. نعم يمكن ان يقال بدفع التهمة كما لو جاء شهود غير المشهود لهم فشهدوا بسرقة اموال الشاهدين الذين شهدا في حق رفقتهما، سواء كانت شهادة هذين الشاهدين على اللصوص المشهود عليهم ام على لصوص آخرين.

(7) أي تقبل شهادة هؤلاء في حق رفقتهم اذا لم يتعرضوا لانفسهم. بان لم يقولوا: اخذ اللصوص منا، بل قالوا: اخذوا من هؤلاء خاصة. وقد مضت الاشارة إلى معنى هذا في المصدر السابق. ولايخفى ان " عرضوا " هنا من باب " ضرب يضرب " بمعنى تعرضوا لنا او ظهروا علينا.

٢٩٤

ورجله اليسرى) للآية الدالة بأو على التخيير(1) وان احتملت غيره(2) لما(3) روي صحيحا ان (او) في القرآن للتخيير حيث وقع، ولحسنة جميل بن دراج عن الصادقعليه‌السلام حيث سأله عن قوله تعالى:( انما جزاء‌الذين يحار بون الله ورسوله الآية ) وقال: اي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عزوجل؟ قالعليه‌السلام : ذاك إلى الامام ان شاء قطع، وان شاء صلب، وان شاء نفى، وان شاء قتل، قلت: ينفى إلى اين؟ قالعليه‌السلام : ينفى من مصر إلى آخر وقال: ان علياعليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة(4) . ومثله حسنة بريد، او صحيحته عنهعليه‌السلام (5) . ولم يذكر المصنف هنا النفي(6) ولا بد منه، لانه احد افراد الواجب المخير في الآية،(7) والرواية(8) وليس في المسألة(9) قول ثالث يشتمل

___________________________________

(1) مرت الاشارة إلى الآية الكريمة في الهامش رقم 3 ص 290.

(2) أي غير التخبير.

(3) تعليل لافادة كلمة " او " التخيير حيث تستعمل. راجع " الوسائل " طبعة " طهران ". الجزء 15. ص 562. الحديث 7.

(4) نفس المصدر. الجزء 18 ص 533. الحديث 3.

(5) نفس المصدر. الحديث 2.

(6) أي النفي الوارد في الآية الكريمة، بل اكتفى على القتل والصلب والقطع.

(7) أي آية( انما جزاء الذين يحاربون الذين يحاربون الله ورسوله ) .

(8) وهي حسنة جميل بن دراج المشار اليها في الهامش رقم 4.

(9) أي مسألة حد المحارب حتى يقال: إن المصنف انما ترك النفي لانه ذهب إلى القول الثالث.

٢٩٥

على تركه. ولعل تركه سهو نعم لو قتل المحارب تعين قتله ولم يكتف بغيره من الحدود(1) ، سواء قتل مكافئا(2) ام لا(3) ، وسواء عفى الولي ام لا. على ما ذكره جماعة من الاصحاب. وفي بعض افراده(4) نظر.

(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة: إن ذلك(5) لا على جهة التخيير، بل (يقتل ان قتل قودا)(6) ان طلب الولي قتله(7) (اوحدا)(8) ان عفى عنه، او لم يطلب(9) ، (وان قتل واخذ المال قطع

___________________________________

(1) أي ولم يكتف بغير القتل من افراد التخيير في الحد.

(2) أي المحارب قتل مكافئا في دمه او غير مكافئ كالاب قتل ابنه او المسلم قتل الكافر او المولى قتل عبده. فان الاب لو قتل ابنه، او المسلم قتل الكافر. والمولى العبد لايقتص منهم في غير حال المحاربة، وفي المحاربة يقتل كل هؤلاء.

(3) كقتل المسلم الكافر. او المولى العبد.

(4) أي وفي بعض افراد القتل نظر في انه يوجب القتل على كل حال كما اذا لم يقتل مكافئا، او عفى الولي عن القتل. فان تعين القتل في هاتين الصورتين مشكل ومنظور فيه. فانه لم يقتل مكافئا، او قتل ولكن عفى الولي جاز قتله على وجه التخيير بين الصلب، والقطع، والنفي.

(5) وهو القتل والصلب والقطع والنفي.

(6) منصوب على المفعول لاجله أي يقتل المحارب قصاصا.

(7) وذلك لان القصاص لا يجري الا اذا طلب الولي.

(8) أي يقتل المحارب حدا ان عفى الولي عنه. ونصب " حدا " على المفعول لاجله.

(9) أي اذا لم يطلب الولي القتل فيقتل المحارب ايضا حدا.

٢٩٦

مخالفا(1) ، ثم قتل وصلب) مقتولا.

(وان اخذ المال لا غير) قليلا كان ام كثيرا من حرز وغيره (قطع مخالفا ونفي) ولا يقتل.

(ولو جرح ولم يأخذ مالا) ولا قتل نفسا ولو بسراية جراحته (اقتص منه) بمقدار الجرح (ونفي).

(ولو اقتصر على شهر السلاح والاخافة) فلم يأخذ مالا ولم يقتل ولم يجرح (نفى لا غير). ومستند هذا التفصيل(2) روايات لا تخلو من ضعف في سند، وجهالة، واختلاف في متن تقصر بسببه عن افادة مايوجب الاعتماد عليه(3) ومع ذلك(4) لم يجتمع جميع ما ذكر من الاحكام في رواية منها(5) وانما يتلفق كثير منه(6) من الجميع(7)

___________________________________

(1) أي يده اليمنى ورجله اليسرى.

(2) أي مستند هذا التفصيل الذي ذكره " المصنف " عن " الشيخ "قدس‌سره ، لان مستنده الاخبار المشار اليها في الهامش رقم 2 وهي ضعيفة. ومجهولة. ومختلفة في المتن.

(4) أي ومع هذه الروايات الضعيفة الواردة في التفصيل المشار اليها في الهامش رقم 2.

(6) أي من جميع ما ذكر وهو التفصيل المذكور.

(7) أي من جميع الروايات الواردة في التفصيل.

٢٩٧

وبعضه(1) لم نقف عليه في رواية، وبسبب ذلك(2) اختلف كلام الشيخرحمه‌الله ايضا ففي النهاية ذكر قريبا مما ذكر هنا، وفي الخلاف اسقط القطع على تقدير قتله واخذه المال ولم يذكر حكم ما لو جرح، ولكن يمكن استفادة حكمه(3) من خارج. فان الجارح عمدا يقتص منه مطلقا(4) فالمحارب اولى، ومجرد المحاربة يجوز النفي وهي حاصلة معه(5) . لكن فيه(6) ان القصاص حينئذ(7) ليس حدا فلا وجه لادخاله(8) في بابه، ولو لوحظ جميع ما يجب عليه(9) لقيل مع اخذه المال: انه يؤخذ منه عينه، او مثله، او قيمته مضافا إلى ما يجب عليه(10) وهو(11)

___________________________________

(1) أي وبعض هذا التفصيل المذكور عن " الشيخ "قدس‌سره .

(2) أي وبسبب اختلاف الروايات، وعدم وجود بعض مراتب التفصيل فيها.

(3) أي حكم الجرح من الخارج وهو باب القصاص.

(4) سواء كان محاربا ام لا.

(5) أي مع الجرح.

(6) أي في الاستدراك وهو قول " الشارح ": ولكن يمكن استفادة حكمه من خارج.

(7) أي حين ان استفدنا القصاص من الخارج، لا من الاخبار. فكيف يمكن جعل قصاص الجرح من الحدود.

(8) أي لادخال الجرح في باب القصاص.

(9) أي ولو اعتبر جميع ما يجب على المحارب من القتل، والصلب. القطع والنفي.

(10) من جرح. او قتل. او قطع.

(11) أي اخذ عين المال ان كانت موجودة. والا مثله ان كان مثليا، وقيمته ان كان قيميا. خروج عن الفرض. وهو اخذ المال، سواء كان معه قتل ام لا، لانه لم يبين في هذا التقسيم وهو تقسيم " الشيخ "قدس‌سره الذي مر آنفا حكم المال الذي اخذه المحارب، بل قال: اذا اخذ المال ولم يقتل لم يقتل فيقطع فقط. اما المال المأخوذ فليس فيه حكمه من استرجاع عينه اذا كانت موجودة او مثله ان كان مثليا، او قيمة ان كان قيميا.

٢٩٨

خروج عن الفرض، او قصور في الاستيفاء(1) . وفي هذا التقسيم مع ذلك(2) تجاوز لما يوجد في الروايات(3) وليس(4) بحاصر للاقسام، فان منها(5) ان يجمع بين الامور كلها(6) فيقتل ويجرح آخر، ويأخذ المال(7) . وحكمه(8) مضافا إلى ما سبق(9)

___________________________________

(1) أي اذا عملنا الشيخ من خلاف الفرض، او قصور في الاستيفاء.

(3) أي في روايات التقسيم، لان الشيخ ذكر فروضا لم نقف عليها في تلك الروايات.

(4) أي ليس تقسيم الشيخ بحاصر لجميع الفروض وأقسامها.

(5) أي من اقسام هذا التفصيل مما لم يذكره الشيخ.

(6) بان يرتكب تلك الامور جميعا.

(7) عن القتيل. او الجريح، او من غيرهما. ومع ذلك يشهر السلاح والاخافة.

(8) أي حكم هذا المحارب الذي جمع بين تلك الامور.

(9) من اخذ المال من المحارب عينا. أو مثلا. او قيمة.

٢٩٩

ان يقتص منه للجرح قبل القتل(1) ، ولو كان(2) في اليد، او الرجل فقبل القطع ايضا، ومنها(3) ما لو اخذ المال وجرح، ومنها ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال وحكمهما الاقتصاص للجرح(4) والقطع في الاولى(5) والقتل في الثانية(6) .

(ولو تاب) المحارب (قبل القدرة(7) عليه سقط الحد) من القتل والقطع. والنفي (دون حق الآدمي) من القصاص في النفس. والجرح والمال (وتوبته بعد الظفر) اي ظفر الحاكم به (لااثر لها في إسقاط حد(8) او غرم) لمال(9) ،

___________________________________

(1) ثم يقتل.

(2) أي هذا الجرح يقتص من المحارب قبل القطع. في العضو الذي يراد قطعه.

(3) أي ومن الاقسام التي لم يذكرها الشيخ وليست واردة في الروايات. ومرجع الضمير في ومنها: الاقسام.

(4) أي في الموردين. وهما: لو اخذ المال وجرح او قتل وجرح من دون اخذ المال.

(5) وهو ما لو اخذ المال وجرح ولم يقتل مع اخذ المال من المحارب عينا او بدلا.

(6) وهو مالو قتل وجرح ولم يأخذ المال.

(7) أي قبل القاء القبض عليه.

(8) وهو القتل. او القطع. او النفي.

(9) فانه يجب ارجاع المال لصاحبه على كل حال، سواء تاب ام لم يتب.

٣٠٠