• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 18315 / تحميل: 6967
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

(او قصاص) في نفس(١) ، او طرف(٢) او جرح، بل يستوفى منه جميع ما تقرر.

(وصلبه على تقدير اختياره(٣) ، او وجود مرتبته(٤) في حالة كونه (حيا(٥) او مقتولا على اختلاف القولين) فعلى الاول(٦) ، الاول، وعلى الثاني(٧) الثاني.

(ولا يترك) على خشبته حيا(٨) ، او ميتا(٩) ، او بالتفريق(١٠) (ازيد من ثلاثة ايام) من حين صلبه ولو ملفقة(١١) . والظاهر ان الليالي غير معتبرة. نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا

___________________________________

(١) فكما أن القصاص لا يسقط بالتوبة قبل فعدم سقوطه بالظفر به لولى، لانه واجب القتل على كل حال. ان حدا فحد، وان قصاصا فقصاص.

(٢) كقطع اصبع، اورجل. او يد. اوشفة.

(٣) أي اختيار الحاكم بناء على التخيير.

(٤) بناء على كون الاحكام المذكورة على الترتيب كما ذهب اليه الشيخ وجماعة.

(٥) أي يصلب في حالة كونه حيا، او بعد قتله.

(٦) وهو القول بالصلب حيا أي فعلى القول الاول فيصلب حيا.

(٧) وهو القول بالصلب ميتا أي فعلى القول الثاني يصلب ميتا بعد القتل.

(٨) لو قلنا بان يصلب حيا.

(٩) لو قلنا بانه يصلب بعد القتل.

(١٠) بان يصلب حيا على القول به، ثم يموت في اثناء ثلاثة ايام فتكمل الثلاثة بعد موته.

(١١) كما لو كان الصلب في اثناء نهار اليوم الاول فينزل في الوقت الذي صلب فيه من اليوم الرابع. فتكون المدة يومين كاملين، ويوما ملفقا من نصف ونصف.

٣٠١

للايام، لتوقفها عليهما، فلو صلب اول النهار وجب انزاله عشية الثالث(١) مع احتمال اعتبار ثلاث ليال مع الايام بناء على دخولها(٢) في مفهومها.

(وينزل) بعد الثلاثة او قبلها (ويجهز) بالغسل، والحنوط، والتكفين، ان صلب ميتا او اتفق موته في الثلاثة، والا جهز(٣) عليه قبل تجهيزه.

(ولو تقدم غسله وكفنه) وحنوطه قبل موته (صلي عليه) بعد انزاله (ودفن).

(وينفى) على تقدير اختيار نفيه(٤) ، او وجود مرتبته(٥) (عن بلده) الذي هو بها إلى غيرها (ويكتب إلى كل بلد يصل اليه بالمنع من مجالسته، ومؤاكلته، ومبايعته) وغيرها من المعاملات إلى ان يتوب فان لم يتب استمر النفي إلى ان يموت (ويمنع من دخول بلاد الشرك فان مكنوه) من الدخول (قوتلوا حتى يخرجوه) وان كانوا اهل ذمة او صلح.

(واللص محارب) بمعنى انه بحكم المحارب في انه (يجوز دفعه) ولو بالقتال (ولو لم يندفع الا بالقتل كان) دمه (هدرا) أما لو تمكن

___________________________________

(١) ولا يستمر مصلوبا في الليلة الثالثة.

(٢) أي دخول الليالي في الايام. حيث إن اليوم لا يصدق الا بليله اذا اليوم عبارة عن اربعة وعشرين ساعة. وعلى كل حال اذا صلب اول الليل. فلا بد من اكمال ثلاث ليال.

(٣) بصيغة الماضي المجهول اللازم الثلاثي المجرد. وزان منع يمنع بمعنى اجهز عليه. أي قضى عليه. واتم قتله.

(٤) أي اختيار الحاكم بناء على ان الاحكام المذكورة على وجه التخيير.

(٥) أي وجود مرتبة النفي بناء على القول بالترتيب كما ذهب اليه الشيخ وجماعة.

٣٠٢

الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا(١) وانما اطلق عليه اسم المحارب تبعا لاطلاق النصوص(٢) . نعم لو تظاهر بذلك(٣) فهو محارب مطلقا(٤) وبذلك(٥) قيده المصنف في الدروس. وهو حسن.

(ولو طلب) اللص (النفس(٦) وجب) على المطلوب نفسه (دفعه ان امكن) مقتصرا فيما يندفع به على الاسهل فالاسهل، فان لم يندفع الا بقتله فهدر(٧) (والا) يمكن دفعه (وجب الهرب)، لانه احد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها. وفي حكم طلبه(٨) النفس طلبه الفساد بالحريم(٩) في وجوب دفعه

___________________________________

(١) لا القتل، ولا الصلب، ولا القطع. ولا النفي.

(٢) أي لتعبير النصوص الواردة في الاخبار عن السارق بالمحارب راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٥٤٣ الاحاديث اليك نص بعضها عن منصور عن (أبي عبدالله)عليه‌السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي.

(٣) أي يدخل البيت علنا قهرا وقسرا.

(٤) سواء اراد السرقة ام لا.

(٥) أي وبالتظاهر.

(٦) أي اراد قتل انسان.

(٧) أي دمه مهدور. يقال: اهدر دمه أي اباحه.

(٨) أي طلب اللص.

(٩) هو الحرام الذي لا يمس. او ما يحرم على غير صاحبه التصرف فيه كما اذا اراد التعرض بناموس الرجل. وفي بعض النسخ المطبوعة عندنا: (التحريم) والمراد واحد.

٣٠٣

مع الامكان(١) . ويفهم منه انه لو اقتصر على طلب المال لم يجب دفعه ان جاز. وسيأتي(٢) البحث في ذلك كله.

(ولا يقطع المختلس) وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز (ولا المسلب) وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب (ولا المحتال على) اخذ (الاموال بالرسائل(٣) الكاذبة) ونحوها(٤) (بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم)، لانه فعل محرم لم ينص الشارع على حده(٥) . وقد روى ابوبصير عن احدهماعليهما‌السلام قال قال امير المؤمنينعليه‌السلام : لا اقطع في الدغارة(٦) المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره(٧) وفي حسنة الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قطع(٨)

___________________________________

(١) فاذا لم يمكن دفعه بالقتل وامكن منه الهربوجب.

(٢) في مبحث الدفاع عن النفس في آخر الفصل السابع الآتي.

(٣) جمع رسالة بفتح الراء وكسرها. والرسالة اسم مصدر من ارسل يرسل ارسالا. والمراد هنا تزوير شخض عن لسان شخص على شخص آخر ويقول: إن فلانا ارسلني باخذ نقود منك فيعطيه.

(٤) كالتزوير بالكتابة بان يكتب عن لسان شخص إلى شخص آخر بان يدفع إلى فلان مبلغا، ثم يرسل المزور ذلك الكتاب إلى المزور عليه.

(٥) أي دغر يدغر دغرا. وزان منع يمنع منعا. بمعنى المهاجمة. والمراد هنا: الهجوم على الرجل علنا ليأخذ ما عنده.

(٧) " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٢٥. الحديث ١.

(٨) بالرفع مبتداء مؤخر خبره وفي حسنة الحلبي.

٣٠٤

من اخذ المال بالرسائل الكاذبة وان حملته عليه الحاجة "(١) وحملها(٢) الشيخ على قطعه(٣) حدا، لا فساده(٤) ، لا لانه سارق، مع ان الرواية(٥) صريحة في قطعه للسرقة (ولو بنج غيره) اي اطعمه البنج(٦) حتى ذهب عقله، عبثا(٧) او لغرض (او سقى(٨) مرقدا وجنى(٩) على المتناول بسببه(١٠) (شيئا ضمن) ما جناه(١١) (وعزر) على فعله المحرم(١٢)

___________________________________

(١) المصدر السابق ص ٢٢٧. الحديث ١.

(٢) أي الحسنة المذكورة.

(٣) أي قطع يد من اخذ المال بالرسالة الكاذبة.

(٤) أي قطع يد من اخذ المال بالرسائل الكاذبة لاجل إفساده في الارض فتشمله الآية الكريمة:( انما جزاء الذين يحاربون الله ) .

(٥) وهي حسنة الحلبي المشار اليها في الهامش رقم ١.

(٦) نبات يذهب بالحس.

(٧) منصوب على انه مفعول لاجله للتبنيج. أي سواء كان التبنيج لغير غرض عقلائي كاللعب ام لغرض عقلائي كالدواء وعدم شعور بالالم فيما اذا اصيب بجراح، ام بكسر.

(٨) أي سقى غيره مرقدا. والمرقد بصيغة اسم الفاعل من ارقد يرقد ارقادا: عقار يوجب النوم.

(٩) أي جنى الساقي على الراقد الذي تناول المرقد.

(١٠) أي بسبب الرقاد وهو سقي المرقد.

(١١) من جرح، او سرقة.

(١٢) وهو سقيه المرقد وان لم يجن على الراقد. وفيما اذا جنى على الراقد يجتمع الامران: الضمان. والتعزير.

٣٠٥

ويستثنى من ذلك(١) ما لو استعلمه للدواء. فانه جائز حيث يتوقف(٢) عليه، لمكان الضرر(٣) ، اويكون(٤) قدرا لايضر بالمزاج.

___________________________________

(١) أي من تحريم تناول البنج مالو استعمله لنفسه، او للغير.

(٢) أي الشفاء على استعمال البنج.

(٣) أي عدم استعمال البنج يكون مستلزما للضرر. وهو المرض.

(٤) أي يكون البنج مقدرا لا يضر بالمزاج وهي السلامة العامة في البدن المعبر عنها في عصرنا الحاضر " بالصحة " او ان المستعمل لو تناول هذا المقدار من البنج لايضره.

(الفصل السابع - في عقوبات متفرقة)

(فمنها إتيان البهيمة(٥) ) وهي ذات الاربع من حيوان البر والبحر. وقال الزجاج: هي ذات الروح التي لا تميز سميت بذلك(٦) لذلك(٧) وعلى الاول(٨) فالحكم مختص بها(٩) فلا يتعلق الحكم بالطير

___________________________________

(٥) أي عقوبة اتيان البهيمة.

(٦) أي بالبهيمة.

(٧) أي لاجل انها ناقصة الفهم لاتميز. فعلى ما أفاده الزجاج في تعريف البهيمة تكون الحشرات داخلة فيها.

(٨) أي التعريف الاول وهو كون البهيمة من ذوات الاربع من الحيوان البر والبحر.

(٩) أي بالبهيمة. والمعنى ان حكم اتيان البهيمة من العقوبة ومايترتب عليها من الاحكام الآتية مختص بالبهيمة بما انها من ذوات الاربع.

٣٠٦

والسمك ونحوهما(١) وان حرم الفعل(٢) ، وعلى الثاني(٣) يدخل. والاصل(٤) يقتضي الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة(٥) . والعرف يشهد له(٦) .

(اذا وطء البالغ العاقل بهيمة عزر واغرم ثمنها) وهو قيمتها حين الوطء لمالكها ان لم تكن ملكا للفاعل (وحرم اكلها ان كانت مأكولة) اي مقصودة بالاكل عادة (كالنعم) الثلاثة(٧) (ونسلها) المتجدد بعد الوطء(٨) ، لا الموجود حالته وان كان حملا على الاقوى.

___________________________________

(١) كالدجاجة والبط.

(٢) ولا يحرم لحم الموطؤ وان وجب تعزير الفاعل.

(٣) وهو تعريف الزجاج: ان البهيمة من ذوات الروح التي لاتميز. أي على هذا التعريف يدخل الطير والسمك في التعريف.

(٤) وهو عدم شمول لفظ " البهيمة " لغير ذوات الاربع من حيوان البر والبحر. فالقدر المتيقن هي البهيمة من ذوات الاربع.

(٥) وهي البهيمة من ذوات الاربع. فغيرها من الطير السمك خارج عنها موضوعا، لانها ليست بهيمة.

(٦) أي لهذا الاقتصار على ماتحقق دخوله في تعريف البهيمة.

(٧) الابل. البقر. الغنم.

(٨) تقدم في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة ص ٢٩٤ ما يتعلق بموطوء الانسان ونسله من الذبح والاحراق بالنار بعد الذبح وحرمة اكل لحمه وشرب لبنه فراجع. ويظهر من العبارة: ان الحكم وهي حرمة اكل النسل المتجدد مختص بالانثى دون الذكر.

٣٠٧

وفي حكمه(١) ما يتجدد من الشعر، والصوف، واللبن، والبيض (ووجب ذبحها واحراقها)(٢) ، لا لكونه عقوبة لها(٣) ، بل إما لحكمة خفية(٤) ، او مبالغة في اخفائها لتجتنب(٥) اذ يحتمل اشتباه لحمها بغيره لولا الاحراق فيحل على بعض الوجوه(٦) .

(وان كانت غير مأكولة) اصلا(٧) ، او عادة والغرض الاهم غيره(٨) كالفيل. والخيل. والبغال. والحمير (لم تذبح) وان حرم لحمها على الاقوى (بل تخرج من بلد الواقعة) إلى غيره قريبا كان ام بعيدا على الفور. وقيل: يشترط بعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادة، وظاهر

___________________________________

(١) أي وفي حكم النسل المتجدد من حيث حرمة اللحم: الشعر والصوف واللبن والبيض. فهذه الاشياء ايضا يحرم استعمالها فيما اذا تجددت.

(٢) أي بعد الذبح.

(٣) لانها لاتجرى عليها العقوبة. حيث إنها غير مكلفة.

(٤) لا يعلمها إلا الله عزوجل.

(٥) أي لتجنب جميع استعمالات البهيمة الموطوء‌ة من لحمها. ووبرها. وشعرها.

(٦) كما اذا اشتبهت الموطوء‌ة بشبهة غير محصورة. بناء على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة.

(٧) كالكلب والخنزير والسباع الضارية.

(٨) أي غير الاكل. فان الغاية المترتبة على الخيل. والبغال. والحمير. والفيل ركوبها. وحمل الاثقال عليها. وجر العربات بها. وسحب المياه من الانهر والآبار لسقي الدور والبساتين.

٣٠٨

التعليل(١) يدل عليه، ولو عادت بعد الاخراج إلى بلد الفعل لم يجب اخراجها، لتحقق الامتثال(٢) (وتباع) بعد إخراجها، او قبله ان لم يناف(٣) الفورية إما تعبدا(٤) ، اولئلا يعير فاعلها بها(٥) ، او مالكها.

(وفي الصدقة به) اي بالثمن الذي بيعت به، المدلول عليه(٧) بالبيع، عن المالك ان كان هو الفاعل، والا عن الفاعل(٨) (او اعادته على الغارم) وهو المالك، لكونه غارما للبهيمة(٩) ، او الفاعل، لكونه

___________________________________

(١) وهو قول " الشارح ": لئلا يعير فاعلها: يدل على لزوم بعد البلدة بحيث لا يظهر فيها خبرها.

(٢) المراد من تحقق الامتثال: اطاعة الامر الوارد في الاخراج. وقد تحقق في المرة الاولى ولا يحتاج إلى التعدد. ولايخفى عدم تحقق الامتثال بهذا النحو من الخروج والاعادة بمقتضى التعليل المذكور في كلام " الشارح ": لئلا يعير فاعلها. فانها لو عادت إلى بلد الوطي ء وقلنا بعدم اخراجها ثانيا يصدق التعليل المذكور.

(٣) أي البيع لم يناف فورية اخراج البهيمة.

(٤) أي الاخراج إما تعبدي.

(٥) أي بالبهيمة بان يقال: هذه هي البهيمة التي وطأها فلان.

(٦) أي يعير مالكها بان يقال: هذه البهيمة الموطوء‌ة لهذا الرجل اذا لم يكن هو وطأها.

(٧) أي الثمن الذي دل عليه لفظ البيع في قول " المصنف ": وتباع.

(٨) حيث إن الفاعل يغرم قيمة الموطوء للمالك فتباع حينئذ عن الفاعل ويتصدق بثمنها عن الفاعل.

(٩) لانه وطأها فغرمها أي خسرها فحينئذ تباع ويعطى ثمنها للمالك.

٣٠٩

غارما للثمن(١) (وجهان)، بل قولان(٢) ووجه الاول(٣) كون ذلك(٤) عقوبة على الجناية فلو اعيد اليه الثمن لم تحصل العقوبة، ولتكون الصدقة مكفرة لذنبه(٥) . وفيه(٦) نظر، لان العقوبة بذلك(٧) غير متحققة، بل الظاهر خلافها(٨) لتعليل بيعها في الاخبار في بلد لا تعرف فيه كي لا يعيربها(٩)

___________________________________

(١) أي لان الفاعل يغرم بثمن البهيمة بعد وطئها للمالك.

(٢) قول بالتصرق إما عن المالك لو كان هو الواطي، او عن الفاعل. وقول باعادته على المالك، اوالفاعل.

(٣) وهو التصدق بالقيمة.

(٤) أي بيع البهيمة.

(٥) وجه ثان للقول الاول.

(٦) أي في الوجه الاول والثاني للقول الاول.

(٧) أي بالبيع.

(٨) أي الظاهر من الاخبار خلاف العقوبة، بل البيع لصالح المالك او الفاعل.

(٩) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " الحديثة سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٥٧١. الحديث ٤ -. اليك نصه. عن سدير عن " أبي جعفر "عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانه افسدها عليه، وتذبح، وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه، وان كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها، وجلد دون الحد، واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخر حيث لاتعرف فيبيعها فيها لكي لايعير بها صاحبها. فالحديث يدل على ان بيع البهيمة انما هو لصالح مالكها، وليس عقوبة.

٣١٠

وعقوبة الفاعل حالصلة بالتعزير، وتكفير الذنب متوقف على التوبة وهي كافية ووجه الثاني(١) اصالة بقاء الملك على مالكه(٢) ، والبراء‌ة من وجوب الصدقة. والاخبار خالية عن تعيين ما يصنع به(٣) ، وكذا عبارة جماعة من الاصحاب. ثم ان كان الفاعل هو المالك فالاصل(٤) في محله، وان كان غيره فالظاهر ان تغريمه القيمة يوجب ملكه لها، والا لبقي الملك بغير مالك، او جمع للمالك بين العوض والمعوض(٥) وهو غير جائز. وفي بعض الروايات (ثمنها)(٦) كما عبر المصنف(٧) وهو(٨) عوض

___________________________________

(١) وهي اعادة الثمن على المالك، او الفاعل.

(٢) فيجب ارجاع الثمن إلى مالكه.

(٣) أي بالثمن. راجع نفس الحديث المذكور في الهامش رقم ٩ ص ٣١٠. وفي نفس المصدر احاديث اخر.

(٤) وهوبقاء الملك على مالكه. والمراد من الاصل الاستصحاب. فانه يشك في ان البهيمة بعد هذا العمل الشنيع هل خرجت عن ملك المالك ام لا فتستصحب الملكية السابقة.

(٥) فيما اذا أعطيت القيمة إلى المالك من قبل الفاعل وردت البهيمة له اذا لم تنتقل إلى ملك الفاعل فيجمع العوض وهو الثمن والمعوض وهي البهيمة للمالك.

(٦) أي يغرم الفاعل ثمنها للمالك. وهذا دليل على ان المثمن هي البهيمة والمثمن ينتقل إلى من خرج منه الثمن. بناء على القاعدة المعروفة المشهورة من ان المثمن لابد ان يدخل في ملك من خرج عنه الثمن. راجع نفس المصدر. ص ٥٧٠. الحديث ١.

(٧) في قوله: واغرم ثمنها.

(٨) أي الثمن. فاذا ثبت الثمن والمثمن ثبتت المعاوضة. والمعاوضة ليست الا خروج كل من الثمن والمثمن عن ملك مالكه.

٣١١

المثمن المقتضي لثبوت معاوضة، وهو(١) السر في تخصيص المصنف لهذه العبارة(٢) . وفي بعض الروايات (قيمتها)(٣) وهي ايضا عوض. وهذا(٤) هو الاجود. ثم ان كان(٥) بمقدار ما غرمه للمالك او أنقص فالحكم واضح(٦)

___________________________________

(١) أي كون غرامة الفاعل للمالك معاوضة.

(٢) وهو قوله: اغرم ثمنها.

(٣) أي يغرم الفاعل للمالك قيمة البهيمة. راجع الحديث المشار اليه في الهامش رقم ٩ ص ٣١٠. حيث إن فيها كلمة (غرم قيمتها). فالقيمة تدل على ان اعطاء الفاعل الثمن للمالك معاملة ومعاوضة. اذن يملك الفاعل البهيمة فان باعها يرجع ثمنها له. لانه لابد من دخول الثمن في مكان خرج منه المثمن. ولا يخفى: انه لو سلمنا دلالة لفظ الثمن على كون مثل هذا معاوضة ومعاملة لكنه لا نسلم دلالة كلمة قيمتها في الرواية على كونه معاوضة، لان لكل شئ قيمة في حد نفسه حتى اللؤلؤة في البحر بخلاف الثمن فانه يدل على المعاوضة، لكونه ملازما للمثمن.

(٤) أي كون البهيمة ملكا للفاعل بعد دفع ثمنها للمالك، ورجوع الثمن بعد بيع البهيمة للفاعل اجود.

(٥) أي ثمن البهيمة التي بيعت.

(٦) أي يرجع إلى الفاعل من دون اشكال.

٣١٢

ولو كان ازيد فمقتضى المعاوضة ان الزيادة له(١) لاستلزامها(٢) انتقال الملك إلى الغارم كما يكون النقصان عليه(٣) ، ويحتمل دفعها(٤) إلى المالك، لان الحيوان ملكه(٥) وانما اعطي عوضه للحيلولة فاذا زادت قيمته كانت له لعدم تحقق الناقل للملك، ولان اثبات الزيادة للفاعل اكرام ونفع لايليقان بحاله(٦) . وفي المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد(٧) عما غرم وان لم نوجبها(٨) في الاصل، لانتقالها(٩) عن ملك المالك باخذ العوض،

___________________________________

(١) أي للفاعل.

(٢) أي لاستلزام المعاوضة انتقال الحيوان إلى الغارم، ثم استلزم انتقال ثمنه ايضا اليه.

(٣) أي على الغارم الذي هو الفاعل. فانه لو باع البهيمة الموطؤة باقل من قيمتها الحقيقية فالناقص عليه ويجب تداركه.

(٤) أي دفع الزيادة. بناء على عدم انتقال البهيمة إلى الفاعل.

(٥) أي ملك المالكوان كان قد اخذ العوض. فان اخذه العوض لاجل ان الوطي سبب الحيلولة بين البهيمة وصاحبها. فالعوض بدل الحيلولة، لانه ثمن شراء.

(٦) من حيث فعله الشنيع الفظيع.

(٧) أي بالزائد عما غرمه الفاعل للمالك بان بيعت البهيمة باكثر مما غرمه الفاعل ودفعه إلى المالك.

(٨) أي وان لم نقل بوجوب الصدقة في اصل ثمن البهيمة المبيعة. وهو مايساوى ماغرمه، بل قلنا بوجوب دفعه إلى الفاعل.

(٩) أي لخروج البهيمة عن ملك المالك بسبب اخذه العوض من الفاعل. هذا تعليل لعدم وجوب الصدقة باصل الثمن.

٣١٣

وعدم انتقالها(١) إلى ملك الفاعل، لعدم وجوب سبب الانتقال(٢) ، ورد(٣) ما غرم اليه لا يقتضي ملك الزيادة. فتتعين الصدقة. ويدل على عدم ملكهما(٤) عدم اعتبار اذنهما في البيع. ويضعف(٥) باستلزامه(٦) بقاء الملك بلا مالك،

___________________________________

(١) أي البهيمة.

(٢) لعدم وجود صيغة للبيع هنا، ولاتراض في البين. وانما خرجت البهيمة من ملك المالك رغما وقهرا عليه. كما وان خروج الثمن عن ملك الفاعل كان قهرا وجبرا عليه. ولا يخفى عدم انحصار اسباب الانتقال بماذكر، بل هناك انتقلات قهرية.

(٣) دفع وهم حاصل الوهم: انه بناء على دفع اصل الثمن إلى الفاعل لابد من دفع الزائد اليه. اذ كيف يمكن القول بوجوب دفع اصل الثمن اليه، وعدم دفع الزائد اليه. وحاصل الدفع: ان دفع اصل الثمن إلى الفاعل لايقتضي ملكية الفاعل للزائد لعدم الملازمة بينهما. فرد الفاعل قيمة البهيمة إلى المالك، ثم رد قيمة البهيمة المبيعة إلى الفاعل لا يدل على رد زيادة القيمة إلى الفاعل لو بيعت باكثر مما غرمه للمالك.

(٤) أي المالك والفاعل.

(٥) أي الاحتمال الثالث في مسألة بيع الحيوان الموطوء وهو: التصديق بالزائد.

(٦) أي باستلزام هذا الاحتمال بقاء الملك بلا ملك في موردين:

(الاول) في البهيمة بعد غرامة الفاعل قيمتها للمالك. فانها تخرج عن ملك المالك، لكنها لا تدخل في ملك الفاعل. فتبقى بلا مالك لو لم تدفع إلى الفاعل.

(الثاني) في الزائد. فانه لو بيعت البهيمة بازيد مما غرمه الفاعل للمالك وقلنا بعدم رده اليه بقي بلا مالك ايضا.

٣١٤

وأصالة(١) عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة وان لم يتعين(٢) ، وعدم استأذانها(٣) بحكم الشارع لا ينافي الملك كما في كثير من موارد المعاوضات الاجبارية(٤) . وعلى تقدير انتقالها(٥) إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان.

___________________________________

(١) بالنصب عطفا على مفعول المصدر وهو باستلزامه بقاء الملك أي ويضعف هذا الاحتمال الثالث ايضا باستلزامه إجراء الاصل في اطراف الشبهة المحصورة مع عدم جوازه. بيان ذلك: ان القول بعدم ملك الفاعل والمالك للزائد مستلزم لاجراء أصالة عدم الانتقال إلى ملك المالك الاصلي. وكذا يستلزم إجراؤه في حق الفاعل ايضا، مع العلم بحصول الانتقال إلى احدهما قطعا، لعدم امكان الملك بلا مالك. ومعلوم ايضا: ان الاصل في اطراف العلم الاجمالي غير جار البتة، لتعارض الاصلين. وهما: اصل عدم انتقال الزائد إلى المالك. واصل عدم وجوب دفعه إلى الفاعل.

(٢) أي وان لم يثبت الملك للفاعل، لانه بيع الحيوان رغما عليه.

(٣) أي وعدم اخذ الاذن من المالك والفاعل في البيع انما كان لاجل اذن الشارع في البيع. هذا رد على الاحتمال الثالث القائل باعطاء الزائد صدقة، لعدم ملكها للزائد لعدم اذن المالك والفاعل في البيع.

(٤) كما في اموال المفلس. وبيع المقاص مال المدين. حيث إن البايع لا يحتاج إلى اذن المالك، لان " الشارع " هو الذي قد اذن في بيع اموالهما.

(٥) أي البهيمة.

٣١٥

احدهما: انه بمجرد الفعل(١) ، لانه السبب التام في الغرم(٢) فيكون هو الناقل، ولاعتبار(٣) قيمتها عنده. والثاني: كونه(٤) وقت دفع العوض ليتحقق به(٥) المعاوضة الاجبارية. وتظهر الفائدة(٦) فيما لو تلفت قبل دفع العوض. فعلى الاول(٧) يكون من مال الفاعل، وعلى الثاني(٨) من مال المالك.

___________________________________

(١) أي بمجرد ذلك العمل الشنيع الفظيع وقبل الغرامة للمالك.

(٢) أي الفعل الشنيع هو السبب التام في غرامة الفاعل بدل الحيلولة للمالك فيكون هذا الفعل الشنيع هو الناقل لهذه البهيمة من المالك إلى الفاعل.

(٣) دليل ثان لانتقال البهيمة إلى الفاعل بمجرد الفعل. حاصلة: أن قيمة البهيمة الموطوء‌ة ودفع بدل الحيلولة إلى المالك: وقت الفعل الشنيع وهو مجرد الادخال فعند ذلك تكون ذمة الفاعل مشغولة بالعوض للمالك.

(٤) أي كون انتقال البهيمة إلى الفاعل وقت دفع العوض من الفاعل إلى المالك.

(٥) أي بدفع العوض إلى المالك، وانتقال البهيمة إلى الفاعل.

(٦) أي الفائدة بين القولين المذكورين.

(٧) أي فعلى القول الاول في قول الشارح: احدهما وهو انتقال البهيمة إلى الفاعل بمجرد الفعل الشنيع يكون التلف من مال الفاعل.

(٨) أي فعلى القول الثاني وهو انتقال البهيمة إلى الفاعل وقت دفع العوض يكون التلف من مال المالك. ومن المؤسف جدا عدم ترتب ثمرة على هذه الفائدة، لوجوب ذبح البهيمة واحراق لحمها فور ان كانت مأكولة اللحم، او اخراجها من البلد وبيعها فورا ايضا نعم تترتب فائدة على القولين هكذا: لو بيعت البهيمة قبل دفع العوض من الفاعل إلى المالك، فثمن المبيع على " القول الاول " وهو تملك البهيمة بمجرد الوطي - للفاعل. وعلى " القول الثاني " وهو تملك البهيمة عند العوض للمالك يكون الثمن للمالك، لعدم دفع الفاعل العوض.

٣١٦

وفيما(١) جني عليها قبله. فالارش(٢) للفاعل على الاول، وللمالك على الثاني(٤) . واما مؤنتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وارشها ونماؤها فللفاعل(٥) ان قلنا بملكه بدفع العوض، وكذا تلفها قبل البيع(٦) فانه عليه(٧) على كل حال. واحترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون فلا يتعلق بهما جميع هذه

___________________________________

(١) أي وتظهر فائدة القولين المذكورين ايضا فيما لو جني على البهيمة.

(٢) الارش عبارة عن دفع مابين القيمتين أي قيمة الصحيح والفاسد. راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الجديدة كتاب البيع من ص ٤٧٤ إلى ص ٤٩٤. حيث اشبعنا الكلام بحمد الله حول الارش فلا تغفل عن المراجعة فان التعاليق القيمة هناك تفيدك جدا وطالعها بامعان وكن من الشاكرين لانعم الله.

(٣) أي على القول الاول.

(٤) أي على القول الثاني.

(٥) أي جميع هذه الاشياء من المصاريف التي صرفها على البهيمة، والنماآت الحاصلة منها. فعلى الفاعل. وللفاعل. فاللام في وللفاعل استعملت مجازا للاعم من الضرر والنفع وان كان وضعها الاصلي للنفع.

(٦) وبعد دفع العوض.

(٧) أي على الفاعل على كل حال. أي سواء قلنا بانتقال البهيمة إلى الفاعل عند الوطئ، او عند دفع العوض.

٣١٧

الاحكام(١) وان تعلق بهما بعضها. اما التحريم(٢) فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر كما سلف(٣) . واما الحد فينتفي عن غير المكلف(٤) وان ادب، ويلزم من تحريمها(٥) : وجوب اتلافها، لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه فيستوى فيه الجميع أيضا(٦) . وبقي ما لا يقصد لحمه(٧) واخراجه وهو(٨) منفي في فعل الصغير، لان الحكم(٩) معلق في النصوص على فعل الرجل(١٠) ، وظاهر

___________________________________

(١) من باب نفي العموم، لا عموم النفي. فان بعض الاحكام يترتب على الصبي والمجنون.

(٢) أي تحريم البهيمة من حرمة لحمها وشعرها ووبرها وصوفها من الموجود والمتجدد.

(٣) في " الجزء السابع " من طبعتنا الجديدة كتاب الاطعمة والاشربة ص ٢٩٤ إلى ص ٢٩٨ راجع.

(٤) وهو الطفل والمجنون.

(٥) أي من تحريم البهيمة اذا وطأها الطفل والمجنون.

(٦) الصغير. والكبير. والعاقل. والمجنون.

(٧) بل قصد ظهره.

(٨) أي البيع والاخراج في هذا الحيوان الذي قصد ظهره.

(٩) وهو بيع الحيوان الذي لا يقصد لحمه اولا وبالذات، بل يقصد ظهره.

(١٠) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨ الجزء ١٨ ص ٥٧٠ الاحاديث. اليك نص بعضها. عن اسحاق بن عمار عن " ابي ابراهيم موسى "عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة فقال: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار، ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني. وان لم تكن البهيمة له قومت، واخذت ثمنها منه، ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطا. فقلت: وما ذنب البهيمة. فقال: لا ذنب لها، ولكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجترئ الناس بالبهائم، وينقطع النسل. الحديث ١. فان الحديث وارد في الرجل. اي سئل الراوي عن الرجل.

٣١٨

الفتوى يوافقه(١) . واما المجنون فان الرجل(٢) يتناوله، والتقييد(٣) بالبالغ العاقل يخرجه. ولعل اقتران الحكم(٤) في النصوص المعبر فيها بالرجل بالحد

___________________________________

(١) اي يوافق تعليق الحكم في النصوص على الرجل.

(٢) أي لفظ الرجل الوارد في النصوص المذكورة كما في الحديث الاول المشار اليه في الهامش رقم ١٠ ص ٣١٨، وغيره من الاحاديث الاخر نفس المصدر يشمل الرجل المجنون. فيكون حكمه حكم العاقل في الاخراج والبيع فيما يقصد ظهره فورا.

(٣) أي تقييد " المصنف " الحكم بالعاقل البالغ يخرج المجنون عن الحكم المذكور. هذا استدراك عن شمول النص للمجنون.

(٤) وهو البيع والاخراج في الحيوان الذي يقصد ظهره اي ولعل اقتران هذا الحكم في النصوص المشار اليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣١٨ بالحد: دليل على أن المراد من الرجل المذكور بالنص المشار اليه في الهامش رقم ١٠ ص ٣١٨ في قول السائل: الرجل يأتي البهيمة - الرجل العاقل، لا الرجل المجنون.

٣١٩

قرينه ارادة المكلف فيخرج المجنون، وهذا(١) اجود. وقوفا فيما خالف(٢) الاصل على موضع اليقين(٣) . اما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم وهو وارد على تعبير المصنف فيما سبق الحكم بالتحريم على وطء الانسان(٤) . ولافرق في الموطوء(٥) بين الذكر والانثى ولا بين وطئ القبل والدبر. ولو انعكس الحكم بان كان الآدمي هوالموطوء فلا تحريم للفاعل(٦) ولا غيره من الاحكام(٧) ، للاصل. وحيث يحكم بتحريم موطوء(٨) الطفل والمجنون يلزمهما(٩) قيمته

___________________________________

(١) أي ترتب الاحكام المذكورة في قول " المصنف " الواردة في النص المشار اليه في الهامش رقم ١٠ ص ٣١٨ على الرجل العاقل هو الاجود والاحسن.

(٢) وهو إتلاف مال الغير مخالف للاصل الاولي. فان الذبح. والاحراق والاخراج من البلد، والبيع مخالف للاصل لولا الدليل فيقتصر على موضع اليقين وهو العاقل.

(٣) وهو ترتب الاحكام المذكورة على الرجل العاقل.

(٤) راجع " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة. كتاب الاطعمة والاشربة ص ٢٩٤ في قول المصنف: " ويحرم موطوء الانسان " فيشمل الخنثى. أي تعبير المصنف هناك بما ذكره آنفا يشمل الخنثى. لكن الواجب إخراجه عن هذا الشمول، للاتفاق على عدم ترتب الاحكام المذكورة على وطئ الخنثى، لاحتمال كون الآلة التي وطأ بها زائدة.

(٥) وهو الحيوان.

(٦) وهو الحيوان الواطئ اذا كان مأكول اللحم.

(٧) من الذبح. والاحراق. والاخراج. والبيع.

(٨) أي الحيوان الذي وطأه الطفل والمجنون.

(٩) أي الطفل والمجنون.

٣٢٠

لانه(1) بمنزلة الاتلاف، وحكمه(2) غير مختص بالمكلف فان كان لهما مال(3) ، وإلا اتبعا به(4) بعد اليسار. ولو كان المقصود منه(5) الظهر فلا شئ عليهما، إلا أن يوجب نقص القيمة. لتحريم لحمه، او لغيره(6) فيلزمها الارش. ولو كان الواطء بالغا وبيع في غير البلد لغير العالم بالحال فعلم احتمل قويا جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم، لانه حينئذ عيب.

(والتعزير) الثابت على الفاعل (موكول إلى نظر الامامعليه‌السلام ) او من قام مقامه(7) كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا. وقد

___________________________________

(1) أي هذا الوطء، لانه سبب الاتلاف.

(2) أي وحكم الضمان في الاتلاف لايخص البالغ العاقل، بل يشمل الطفل والمجنون.

(3) أي ان كان للطفل والمجنون مال فيؤخذ منه، ويدفع إلى صاحب البهيمة.

(4) أي يطالبان بالمال. بمعنى انهما لايطالبان في حالة الاعسار، بل في حالة اليسار.

(5) أي من الحيوان الذي وطأه المجنون والطفل الظهر فلا شئ عليهما من الغرامة.

(6) كالوهن الذي يصيب المشتري حيث يقال في حق الحيوان: هذا الحيوان موطوء.

(7) وهو الوالي النائب من قبلهعليه‌السلام في زمن حضوره. والمجتهد المطلق الجامع للشرائط المبسوط اليد في زمن الغيبة. راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء. ص 62 عند قول " المصنف ": وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الافتاء.

٣٢١

ورد(1) مطلقا في كثير من الاخبار.

(وقيل) والقائل الشيخ: إن قدره(2) (خمسة وعشرون سوطا) لحسنة(3) عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، ورواية(4) اسحاق بن عمار عن الكاظمعليه‌السلام ، والحسن بن خالد(5) عن الرضاعليه‌السلام .

(وقيل): يحد (كمال الحد) مائة جلدة حد الزاني، لصحيحة ابي بصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال:

___________________________________

(1) التعزير ورد مطلقا من دون تقدير في الاخبار. راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 584. الحديث 3. اليك نصه عن حماد بن عثمان عن " ابي عبدالله "عليه‌السلام " قال: قلت: له كم التعزير. فقال: دون الحد. قال: قلت: دون ثمانين. قال: لا ولكن دون اربعين فانها حد المملوك. قلت: وكم ذاك. قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ". فان التعزير في هذا الحديث ورد مطلقا من دون تقدير. حيث قالعليه‌السلام : على قدر ما يراه الوالي.

(2) أي التعزير.

(3) نفس المصدر السابق. ص 570. الحديث 1.

(4) نفس المصدر.

(5) نفس المصدر.

٣٢٢

(عليه الحد(1) )، وفي اخرى(2) (حد الزاني).

(وقيل: القتل) لصحيحة جميل بن دراج عن ابي عبداللهعليه‌السلام في رجل اتى بهيمة قال: يقتل(3) . وجمع الشيخ في الاستبصار بين هذه الاخبار(4) بحمل التعزير(5) على ما اذا كان الفعل دون الايلاج، والحد(6) اذا اولج حد الزاني

___________________________________

(1) نفس المصدر. ص 572. الحديث 8.

(2) أي وفي صحيحة أخرى. راجع نفس المصدر.

(3) نفس المصدر. الحديث 6.

(4) أي هذه الاخبار المتخالفة وهي المشار اليها في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 322 وقم 1 - 2 - 3 ص 323. الدالة بعضها على التعزير كالخبر 3 - 4 - 5 ص 322. والدالة بعضها على الحد كالخبر 1 - 2 ص 323. والدالة بعضها على القتل كالخبر 3 ص 323.

(5) كالخبر 3 - 4 - 5 ص 322.

(6) اليك ماافاده " الشيخ "قدس‌سره في " الاستبصار " طبعة " النجف الاشرف " سنة 1376. الجزء 3. القسم الثاني ص 224. قال: فالوجه في هذه الاخبار احد الشيئين. احدهما: ان نحملهما على انه اذا كان الفعل دون الايلاج كان عليه التعزير. واذا كان ذلك كان عليه حد الزني ان كان محصنا إما الرجم. او القتل حسب ما يراه الامام اصلح في الحال. والجلد ان لم يكن محصنا. ويمكن هذا الوجه ان كان مرادا بهذه الاخبار ان تكون خرجت مخرج التقية. لان ذلك مذهب العامة، لانهم يراعون في كون الانسان زانيا: ايلاج فرج في فرج، ولا يفرقون بين الانسان وغيره من البهائم.

ولا يظهر من مذهب الطائفة المحقة: الفرق. ويمكن ان نحمل هذه الاخبار على من تكرر منه الفعل واقيم عليه الحد بالتعزير في كل دفعة. فانه اذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة. إلى هنا كلام " الشيخ " قدس الله نفسه. ثم اشار إلى حديث اهل الكبائر. فقال: يدل على ذلك ما رواه يونس بن عبدالرحمان عن " ابي الحسن الماضي "عليه‌السلام . قال: اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

٣٢٣

وهو الرجم او القتل إن كان محصنا، والجلد اذا لم يكن محصنا، وبحمل اخبار(1) القتل على ما اذا تكرر منه الفعل ثلاثا مع تخلل التعزير لما روي من قتل اصحاب الكبائر مطلقا(2) اذا اقيم عليهما الحد مرتين(3) والتعزير يطلق عليه الحد(4) . لكن يبقى على الثاني(5) خبر الحد(6) منافيا للتعزير(7) بما دونه.

___________________________________

(1) وهي صحيحة جميل بن دراج المشار اليها في الهامش رقم 3 ص 323.

(2) أي اية كبيرة كانت، سواء كانت اتيان البائم ام غيره. وسواء كانت مما يوجب الحد ام لا.

(3) قد اشير إلى هذا الخبر آنفا في كلام " الشيخ " في الهامش رقم 6 ص 323. في خبر يونس بن عبدالرحمان عن " ابي الحسن الماضي "عليه‌السلام .

(4) اي الحد الناقص. فان للحد اطلاقين اطلاقا على التعزير. فاذا عزر مرتين يقتل في الثالثة بناء على هذا الاطلاق.

(5) وهو حمل " الشيخ " اخبار القتل على تخلل التعزير مرتين.

(6) وهوالمشار اليه في الهامش رقم 1 - 2 ص 323.

(7) فان التعزير مرتين على ذلك يسبب القتل في الثالثة، بخلاف الحد فانه لايسبب القتل على الجمع الذي افاده " الشيخ "قدس‌سره .

٣٢٤

(ويثبت) هذا الفعل(1) (بشهادة عدلين، وبالاقرار مرة) في جميع الاحكام(2) (إن كانت الدابة له)، لعموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز(3) خرج منه(4) ما افتقر إلى التعدد(5) بنص خاص فيبقى غيره(6) ، (وإلا) تكن الدابة له (ف‍) الثابت بالاقرار مطلقا(7) (التعزير) خاصة دون غيره من الاحكام المذكورة(8) ، لانه(9) اقرار في حق الغير فلا يسمع (إلا أن يصدقه المالك) فتثبت باقي الاحكام، لزوال المانع من نفوذه حينئذ. هذا(10) بحسب الظاهر. اما في نفس الامر(11)

___________________________________

(1) اي اتيان البهيمة.

(2) من الذبح. والحرق. والبيع. والاخراج.

(3) " الوسائل " الطبعة القديمة. المجلد 3. ص 216. الحديث 2.

(4) اي من عموم اقرار العقلاء.

(5) أي تعدد الاقرار اما مرتين كما في الشرب والقذف، او اربع مرات كالزنا واللواط.

(6) وهو اتيان البهيمة وغيره داخل في العموم المذكور.

(7) سواء صدقة المالك في انه وطء دابته ام لم يصدقه في دعواه.

(8) من الذبح. والحرق. والاخراج. والبيع. فان هذه منوطة ومتوقفة بتصديق المالك على الفعل.

(9) لان هذا الاقرار في اتيان بهيمة الغير.

(10) اي ترتب هذه الاحكام المذكورة من التعزير والذبح والاحراق في الاقرار والشهادة.

(11) مع قطع النظر عن الثبوت وعدمه في الظاهر، بل كان العمل بينه وبين الله.

٣٢٥

فان كانت له، هل يجب عليه(1) فعل ما ذكر من الذبح والاحراق؟(2) : الظاهر ذلك(3) ، لقولهم عليهم السلام في الرواية السابقة(4) : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت. فاذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها. ولو لم تكن مأكولة ففي وجوب بيعها(5) خارج البلد وجهان. اجودهما العدم، للاصل، وعدم دلالة النصوص عليه(6) ، وللتعليل(7) بأن بيعها خارجة ليخفى خبرها. وهو مخفي هنا(8) . ولو كانت لغيره(9) فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة باذن المالك ولو بالشراء منه: الظاهر العدم(10) نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه(11) وجب عليه اتلاف المأكولة، لتحريمها في نفس الامر.

___________________________________

(1) أي على الفاعل.

(2) اذا كان مأكول اللحم.

(3) أي وجوب الذبح والاحراق.

(4) المشار اليها في الهامش رقم 3 ص 322.

(5) أي بحسب نفس الامر والواقع.

(6) أي على البيع والاخراج. فان النصوص المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 322 تدل على اخراج البهيمة من البلد وبيعها اذا عرف العمل باقرار منه، او بالبينة. وليس فيها دلالة على ان الفعل لو وقع سرا يجب عليه الاحكام المذكورة.

(7) بقولهعليه‌السلام : لئلا يعير.

(8) لكون العمل وقع سرا.

(9) أي لغير الفاعل.

(10) أي عدم وجوب دفع العوض للمالك، وعدم ذبح المأكولة.

(11) كالهبة والارث والانتقال بالملك.

٣٢٦

وفي وجوب كونه(1) بالذبح ثم الاحراق وجه قوي، ولو لم تنتقل إلى ملكه ذبحها المالك، او غيره لم يحل للفاعل الاكل من لحمها لعلمه بتحريمه. وكذا القول في نسلها، ولبنها(2) ، ونحوه(3) .

(ومنها(4) وطء الاموات) زنا ولواطا (وحكمه حكم الاحياء) في الحد(5) والشرائط(6) (و) يزيد هنا انه (تغلظ عليه العقوبة) بما يراه الحاكم (إلا ان تكون) الموطوأة (زوجته)، او امته المحللة له(7) (فيعزر) خاصة، لتحريم وطئها، ولا يحد لعدم الزنا اذ لم تخرج بالموت عن الزوجية ومن ثم(9) جاز له تغسيلها.

(ويثبت) هذا الفعل (بأربعة) شهود ذكور (على الاقوى)

___________________________________

(1) أي هذا الاتلاف الواجب.

(2) أي لايحل للفاعل لحم نسل الحيوان الموطوء. وشرب لبنه. واستعمال شعره.

(3) من ما يتجدد من شعره ووبره وبيضته.

(4) أي من العقوبات المتفرقة. هذه ثانية العقوبات.

(5) اذا كان محصنا فالرجم. وان لم يكن محصنا فالجلد. هذا اذا زنى بامرأة ميتة. وأما اذا لاط بذكر ميت فحكمه إما القتل بالسيف. أو الرجم. او الاحراق او القائه من شاهق. او القاء جدار عال عليه. والجمع بين الحكمين منها.

(6) كالبلوغ. والعقل. والاختيار.

(7) بان لم تكن زوجة الغير، ولم تكن في العدة بان طلقها الغير وهي في العدة وماتت.

(8) أي وطء زوجته. والامة المحللة له بعد الموت.

(9) أي ومن اجل انها زوجته وامته يجوز للرجل او المولى تغسيل هذه الزوجة والامة.

٣٢٧

كالزنا واللواط، لانه زنا ولواط في الجملة(1) ، بل افحش فيتناوله عموم ادلة توقف(2) ثبوته على الاربعة. وقيل: يثبت بشهادة عدلين، لانه شهادة على فعل واجد يوجب حدا واحدا كوطء البهيمة(3) ، بخلاف الزنا واللواط بالحي فانه يوجب حدين(4) فاعتبر فيه الاربعة، لانها(5) شهادة على اثنين. وفيه(6) نظر، لانتقاضه بالوطء الاكراهي والزنا بالمجنونة فانه كذلك(7)

___________________________________

(1) انما قال: في الجملة، لان الزنا واللواط غالبا على الاحياء، دون الاموات. ومع ذلك لا يخرج هذا العمل عن صدق الزنا واللواط.

(2) قرائته بصيغة باب التفعل. ومعناه: ان الادلة المذكورة في باب الزنا واللواط تمنع ثبوت الزنا واللواط في الميت الا بالاربعة.

(3) فان العقوبة فيها من طرف واحد فلا يحتاج إلى اربعة رجال فيكتفى فيها بشهادة عدلين.

(4) للفاعل والمفعول.

(5) اي الاربعة شهادة على الاثنين فاحتيج لكل واحد اثنان.

(6) أي في تعليل ماقيل: من انه يثبت بشهادة عدلين لانه شهادة على فعل واحد.

(7) أي الزنا واللواط من طرف واحد يوجب حدا واحدا حيث إن المكره بالفتح زانيا كان ام مزنيا، لائطا كان ام ملوطا لاحد عليه. وكذلك من زنى بها مجنون فالحد على المزنى بها فقط. وكذلك الزنا بالشبهة اذا كان احد الفاعلين مشتبها. فان الحد على غير المشتبه

٣٢٨

مع اشتراط الاربعة اجماعا. والمتحقق(1) اعتبار الاربعة من غير تعليل، بل في كثير النصوص ما ينافي تعليله(2) ، وأن(3) توقف الزنا على الاربعة، والقتل على الاثنين مع انه(4) اعظم، دليل على بطلان القياس(5) .

___________________________________

(1) أي المتحقق الثابت في الاخبار والفتاوي اعتبار اربعة شهود، ولم تعلل الاربعة بأنها توجب حدين فلذا نحتاج إلى اربعة شهود.

(2) أي تعليل هذا القول: وهو وجوب اربعة رجال، لانها توجب حدين راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 371. الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5. اليك نص الحديث 3.

(عن ابي عبدالله)عليه‌السلام قال: (لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الاربع أنهم رأوه يجامعها). وجه منافاة هذه الاخبار مع التعليل المذكور وهو وجوب اربعة رجال لانها توجب حدين: أن الشهود في هذه الرواية وما في مضمونها على طرف واحد وهو الزاني، لجواز ان تكون المزني بها مكرهة، او مشتبهة.

(3) عطف على " ما الموصولة " في قوله: بل في كثير من النصوص ماينافي تعليله. والمعنى: أن في كثير من النصوص توقف حد الزنا على شهود اربعة. والقتل على اثنين.

(4) أي مع أن القتل اعظم من الزنا. لكنه يثبت بشهادة عدلين. فيحكم بقتل القاتل ان اراد ولي المقتول القصاص.

(5) وهو قياس وطأ الاموات على وطئ البهيمة. حيث قال: ان وطأها موجب لحد واحد فيثبت بشهادة عدلين. كذلك ما نحن فيه. حيث ان وطأ الاموات موجب لحد واحد.

٣٢٩

الاقرار فرع الشهادة. فحيث اعتبرنا الاربعة(1) يثبت(2) بها (او اقراره اربع مرات) بشرائطها السابقة(3) . ومن اكتفى بالشهادين اكتفى بالاقرار مرتين(4) . وحيث الحقنا الميت بالحي(5) فما يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحية يثبت هنا(6) على الاقوى، للعموم(7) مع احتمال العدم(8) لقيام الشبهة الدارئة للحد، وما تقدم.

(ومنها(9) الاستمناء) وهو استدعاء اخراج المني (باليد) اي يد المستمني (وهو) حرام (يوجب التعزير) بما يراه الحاكم لقوله

___________________________________

(1) أي في الشهادة.

(2) أي يثبت الاقرار بالاربعة ايضا، لانه فرع الشهادة.

(3) من كمال المقر. واختياره. وحريته.

(4) مر في قول القائل: وقيل: يثبت بشهادة عدلين، لانها شهادة على فعل واحد فيوجب حدا واحدا.

(5) في اعتبار اربعة شهود اذا شهدوا، والاقرار اربعة لو اقر.

(6) وهو وطأ الاموات زنا ولواطا. راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات ". ص 140.

(7) أي للعموم الوارد في شهادة النساء في الزنا الموجب للرجم، او للجلد كما هو المذكور في نفس المصدر.

(8) أي عدم قبول شهادة النساء في وطئ الاموات. فاذا قامت الشبهة درء الحد، اذ الحدود تدفع بالشبهات.

(9) أي ومن العقوبات المتفرقة. هذه ثالثة العقوبات.

(10) الظاهر: خروج المني، بدل الاخراج، لان الاخراج لاينسجم مع الاستدعاء.

٣٣٠

تعالى:( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم ) إلى قوله:( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) (1) وهذا الفعل(2) مما وراء ذلك، وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه لعن الناكح كفه(3) . وفي معنى اليد اخراجه بغيرها من جوارحه. وغيرها(4) مما عدا الزوجة، والمملوكة. وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحللة له وجهان من(5) وجود المقتضي للتحريم وهو اخراج المني، وتضييعه(6) بغير الجماع. وبه(7) قطع العلامة في التذكرة. ومن(8) منع كون ذلك هو المقتضي، وعدم(9) تناول الآية والخبر له، اذا لم تخص(10) حفظ

___________________________________

(1) المؤمنون: الآية 7.

(2) وهو الاستمناء.

(3) " بحار الانوار " الطبعة القديمة طبعة المرحوم الحاج محمد حسين امين الضرب. الجزء 23. ص 99.

(4) أي غير جوارحه من جوارح شخص آخر، او من جوارح حيوان اوجماد.

(5) دليل للتحريم.

(6) أي وتضييع المني بيد الزوجة والمملوكة.

(7) أي وبالتحريم.

(8) دليل لجواز هذا الاستمناء. أي ومن منع كون تضييع المني هو المقتضي للتحريم.

(9) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة ". اي ومن عدم تناول الآية الكريمة المشار اليها في الهامش رقم 1 ص 331، والخبر المشار اليه في الهامش رقم 3 لمثل هذا الاستمناء.

(10) بصيغة المضارع المعلوم. وفي جميع النسخ الموجودة عندنا: الخطية والمطبوعة بصيغة المضارع المجهول والصحيح: ما اثبتناه. أي لم تخص الآية الشريفة:( إلا على ازواجهم ) حفظ الفرج في الزوجة، وملك اليمين بالجماع فقط. بل نفت وجوب حفظ الفرج عنهن. فعليه يجوز للرجل الاستمناء بفرجه في سائر اعضائهن ومنها: " الكف ".

٣٣١

الفرج في الزوجة، وملك اليمين بالجماع فيتناول محل النزاع.(1) وفي تعدي التحريم(2) إلى غير ايديهما من بدنهما غير الجماع احتمال. واولى بالجواز هنا(3) لو قيل به ثم(4) ، لانه ضرب من الاستمتاع(5) (وروي) بسند ضعيف عن ابي جعفر وابي عبداللهعليهما‌السلام (ان علياعليه‌السلام ضرب يده) اي يد رجل استمى بيده(6) ، وفي الاخرى(7) عبث بذكره إلى ان انزل (حتى احمرت) يده من الضرب (وزوجه من بيت المال) وهو مع ما في سنده(8) حكم في واقعة مخصوصة

___________________________________

(1) وهو الاستمناء بالكف.

(2) بناء على القول بالتحريم.

(3) في سائر البدن غير الكفين.

(4) أي لو قيل بالجواز في الكفين.

(5) بالزوجة والمملوكة المحللة.

(6) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 574. الحديث 1.

(7) أي وفي رواية أخرى. راجع نفس المصدر ص 574. الحديث 2.

(8) أي مع ما في سند هذا الحديث من الضعف.

٣٣٢

بما رآه، لا ان ذلك(1) تعزيره مطلقا.

(ويثبت) ذلك(2) (بشهادة عدلين والاقرار مرة) واحدة، لعموم الخبر(3) الا ما اخرجه الدليل من اعتبار العدد(4) وهو(5) هنا منفي. وقال ابن ادريس يثبت بالاقرار مرتين وظاهره انه لا يثبت بدونه(6) فان اراد ذلك(7) فهو ضعيف، لما ذكرناه(8) .

(ومنها(9) الارتداد. وهو الكفر بعد الاسلام اعاذنا الله مما يوبق(10) الاديان) والكفر يكون بنية، وبقول كفر، وفعل مكفر(11)

___________________________________

(1) أي الضرب حتى تحمر يده تعزير المستمني مطلقا في جميع الحالات. أي تعزير المعين هو هذا.

(2) أي الاستمناء.

(3) وهو " اقرار العقلاء على انفسهم جائز ".

(4) وهو الزنا. واللواط. والشرب. والقذف.

(5) أي الدليل على اعتبار العدد.

(6) أي بدون مرتين.

(7) أي ان اراد (ابن ادريس)رحمه‌الله ماهو ظاهر كلامه من عدم ثبوت الاستمناء الا بالاقرار مرتين فهو قول ضعيف.

(8) وهو منافاة هذا القول لعموم الخبر المذكور. وهو اقرار العقلاء على انفسهم جائز.

(9) أي ومن العقوبات المتفرقة هذه رابعة العقوبات.

(10) من وبق يبق وبقا. الثلاثي المجرد. ويوبق من باب الافعال. بمعنى الاهلاك. والمراد هنا الافساد والاذهاب. أي يفسد الدين ويذهبه.

(11) اسم فاعل من باب التفعيل. بمعنى ان الفاعل الصادر من الشخص يكون سببا لكفره.

٣٣٣

فالاول(1) العزم على الكفر ولو في وقت مترقب. وفي حكمه(2) التردد فيه. والثاني(3) كنفي الصانع لفظا، او الرسل، وتكذيب رسول، وتحليل محرم بالاجماع كالزنا، وعكسه(4) كالنكاح، ونفي وجوب مجمع عليه(5) كركعة من الصلوات الخمس، وعكسه(6) كوجوب صلاة سادسة يومية(7) . والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة. ولا فرق في القول بين وقوعه(8) عنادا، او اعتقادا، او استهزاء حملا(9) على الظاهر ويمكن رد هذه الامثلة(10) إلى الاول(11) .

___________________________________

(1) وهو كفاية بالنية.

(2) أي وفي حكم العزم على الكفر: التردد في الكفر. فان التردد في الكفر كفر.

(3) وهو الكفر بالقول.

(4) أي تحريم النكاح الثابت تحليله.

(5) أي قام الاجماع على ثبوته فينفيه.

(6) أي اثبات ما قام الاجماع على نفيه.

(7) او زيادة ركعة علاوة على المقرر في الشرع.

(8) أي الانكار.

(9) قيد الاستهزاء. أي يحمل الاستهزاء على الظاهر أن لم يمكن حمله على المزاح.

(10) وهو نفي الصانع. او الرسل. وتكذيب رسول ولو كان واحدا. وتحليل حرام. وتحريم حلال الثابتين بالاجماع. ونفي وجوب ما اجمع عليه وعكسه.

(11) وهو الكفر بنية.

٣٣٤

حيث يعتقدها(1) من غير لفظ. والثالث(2) ما تعمده استهزاء(3) صريحا بالدين، او جحودا له(4) كالقاء مصحف، او بعضه في قاذوره(5) قصدا، او سجود لصنم. ويعتبر فيما خالف الاجماع: كونه مما يثبت حكمه في دين الاسلام ضرورة كما ذكر(6) لخفاء كثير من الاجماعيات على الآحاد(7) ، وكون الاجماع من اهل الحل والعقد من المسلمين فلا يكفر المخالف في مسألة خلافية(8) وان كان نادرا. وقد اختلفت عبارات الاصحاب وغيرهم في هذا الشرط(9) فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الاجماع(10) ، وآخرون على اضافة ما ذكرناه(11)

___________________________________

(1) أي هذه الامثلة المذكورة.

(2) وهو الكفر بصدور فعل مكفر.

(3) أعم من أن يكون باللفظ، او بعمل من الجوارح.

(4) أي للدين.

(5) لا اختصاص لهتك القرآن الشريف بالقاء‌ه في القاذورة. بل يحصل ولو برميه، او سحقه، او جعل شئ قذر عليه.

(6) في القول " الشارح "رحمه‌الله : انكار ماعلم من الدين ضرورة.

(7) أي افراد المسلمين.

(8) بين فرق المسألة وان كان الخلاف نادرا كبعض الفرق المعتزلة، او فرق المسلمين البائدة.

(9) وهو كون المسألة ضرورية أي يعلم ضروريتها في دين الاسلام.

(10) أي لم يقيد الاجماع بكونه: مابلغ حد الضرورة، او مطلق الاجماع وان لم يبلغ هذا الحد.

(11) وهو ما علم من الدين ضرورة.

٣٣٥

وهوالاجود، وقد يتفق للشيخرحمه‌الله الحكم بكفر مستحل ما خالف اجماعنا خاصة كما تقدم نقله(1) عنه في باب الاطعمة. وهو(2) نادر وفي حكم الصنم ما يقصد به العبادة للمسجود له(3) . فلو كان(4) مجرد التعظيم مع اعتقاد عدم استحقاه(5) للعبادة لم يكن كفرا، بل بدعة قبيحة وان استحق التعظيم بغير هذا النوع(6) ، لان(7) الله تعالى لم ينصب السجود تعظيما لغيره.

___________________________________

(1) أي نقل الحكم بكفر مستحل ما خلف اجماعنا عن (الشيخ). راجع (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة (كتاب الاطعمة والاشربة) من ص 262 إلى ص 265 حول حرمة الجري. والمار ماهي. والزهو عند ذكر كلام (الشيخ) عن النهاية. واليك نص كلام (الشارح): ويمكن حمل النهي على الكراهة كما فعل الشيخ في موضع من النهاية الا انه رجع في موضع آخر وحكم بقتل مستحلها) اي رجع الشيخ عن الكراهة وحكم بالحرمة. ولايمكن الحكم بالقتل الا بعد ارتداده.

(2) أي الحكم بكفر مستحل ماخالف اجماعنا نادر لم يقل به احد سوى الشيخ في هذا المورد.

(3) كما لو سجد للشئ بقصد العبادة له فانه كفر.

(4) أي السجود.

(5) أي المسجود له كسجود الملائكة لابينا " آدم " على نبينا وعليه‌السلام (6) وهو السجود.

(7) تعليل لكون السجود تعظيما ولغير قصد العبادة بدعة قبيحة.

٣٣٦

(ويقتل) المرتد (ان كان ارتداده) (عن فطرة)(1) الاسلام لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (من بدل دينه فاقتلوه)(2) وصحيحة محمد ابن مسلم عن الباقرعليه‌السلام (من رغب(3) عن الاسلام وكفر بما انزل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد اسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما تركه على ولده)(4) وروى عمار عن الصادقعليه‌السلام قال: (كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه)(5) (ولا تقبل توبته) ظاهرا لما ذكرناه(6) ، وللاجماع(7) فيتعين قتله مطلقا(8) . وفي قبلوها باطنا قول قوي. حذرا من تكليف ما لايطاق لو كان مكلفا بالاسلام، او خروجه عن التكليف(9) ما دام

___________________________________

(1) بان كان احد ابويه مسلما.

(2) " مستدرك الوسائل ". المجلد 3. ص 242. الحديث 2.

(3) أي اعرض.

(4) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 544 الحديث 2.

(5) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 257 الحديث 11.

(6) من الاخبار الواردة في ذلك. وقد اشير اليها في الهامش رقم 1. و 4 و 5 ص 337.

(7) في ان توبته لا تقبل.

(8) سواء تاب لم لم يتب.

(9) أي تكليف الاسلام.

٣٣٧

حيا كامل العقل. وهو باطل بالاجماع. وحينئذ(1) فلو لم يطلع احد عليه(2) ، او لم يقدر على قتله(3) ، او تأخر قتله بوجه(4) وتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى، وصحت عباداته ومعاملاته، وطهر بدنه، ولا يعود ماله وزوجته اليه بذلك(5) عملا بالاستصحاب(6) ، ولكن يصح له تجديد العقد عليها بعد العدة، وفي جوازه(7) فيها وجه، كما يجوز للزوج العقد على المعتدة عنه بائنا. وبالجملة فيقصر(8) في الاحكام(9)

___________________________________

(1) اي حين ان تاب وقلنا بقبول توبته باطنا.

(2) أي على كفره وارتداده.

(3) ككونه مقتدرا، او في مكان لايمكن الوصول اليه.

(4) أي لعلة.

(5) أي بهذه التوبة فلا يجوز له ان يقارب زوجته وان لم يطلع على ارتداده احد، وكذلك لايجوز للزوجة التمكين له اذا اطلعت على ارتداء‌ه.

(6) وهو بقاء البينونة بارتداده. فنشك في رجوع الزوجة بعد التوبة فنستصحب العدم.

" وكذا في رجوع المال اليه بعد انتقاله إلى الورثة فنتصحب بقاء المكية لهم.

(7) أي في جواز تجديد العقد وهي العدة.

(8) بصيغة المضارع المجهول. أي يقتصر في حق هذا المرتد الذي كان ارتداده بينه وبين الله ولم يقتل. إما لفراره من القتل إلى صقع آخر، وإما لعدم العلم بارتداده، أولعدم القدرة على قتله.

(9) المذكورة في قول المصنف: تبين منه زوجته. وتعتد عدة الوفاة. وتورث امواله. أما هو فيبني على أن زوجته قد بانت منه بارتداده فلا يجوز له مقاربتها، والمضاجعة معها، الا بعقد جديد بعد العدة، اوفي اثنائها على الخلاف في ذلك. وأما بالنسبة إلى امواله في للوارث ولا يجوز له التصرف فيها. وأما بالنسبة إلى غيره ممن علم بارتداده وتوبته فيبني على بينونة الزوجة فيجوز له العقد عليها بعد انقضاء العدة. ويبني ايضا على الاموال إلى ورثته، وانه يجوز له المعاملة مع المرتد في هذه الاموال.

٣٣٨

بعد توبته على الامور الثلاثة(1) في حقه، وحق غيره وهذا(2) امر آخر وراء القبول(3) باطنا.

(وتبين منه(4) زوجته، وتعتد للوفاة) وان لم يدخل على الاصح لما تقدم(5) (وتورث امواله) الموجودة حال الردة (بعد قضاء ديونه) السابقة عليها(6) (وان كان حيا باقيا(7) ، لانه في حكم الميت

___________________________________

(1) كما عرفت في الهامش رقم 9 ص 338.

(2) وهو ترتب هذه الاحكام في حقه. وحق غيره.

(3) أي قبول توبته. فلا منافاة بين ترتب الاحكام المذكورة في الهامش رقم 9 ص 338، وبين قبول توبته في الواقع ونفس الامر، لان ترتب تلك الاحكام عقوبة له.

(4) أي من المرتد، تاب ام لم يتب.

(5) في صحيحة محمد بن مسلم المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 337. ورواية عمار المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 337.

(6) أي على الردة.

(7) ولم يقتل بعد لسبب من الاسباب المذكورة في الهامش رقم 8 ص 338.

٣٣٩

في ذلك(1) . وهل يلحقه باقي احكامه(2) من انفاذ وصاياه السابقة على الردة، وعدم قبوله التملك بعدها(3) نظر من(4) مساواته له في الاحكام، وكونه(5) حيا ولا يلزم من مساواته الميت في جملة من الاحكام الحاقة به مطلقا(6) . ولو ادخلنا المتجدد في ملكه كالاحتطاب والاحتشاش صار ارثا(7) ، وعلى هذا(8) لا ينقطع ارثه مادام حيا. وهو بعيد(9)

___________________________________

(1) أي في هذه الاحكام. وهي بينونة الزوجة واعتداد المرأة عدة الوفاة. وتقسيم امواله.

(2) أي من احكام الميت.

(3) أي بعد الردة.

(4) دليل لالحاق المرتد بالميت. أي من مساواة المرتد مع الميت في تلك الاحكام المذكورة.

(5) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " دليل لعدم الحاق المرتد بالميت. أي ومن كون المرتد حيا وليس بميت.

(6) أي في جميع احكام الميت حتى في عدم التملك وانفاذ وصاياه.

(7) أي لورثته حال حياة المرتد. هذا على القول بان المرتد يتملك. وأما على القول بعدمه. لايكون المال ارثا لهم. وأما لو وهب شخص للمرتد شيئا. فعلى القول بعدم تملكه لها يصح له التصرف فيها.

(8) أي على القول بانه كلما دخل في ملكه صار ارثا وان الموجود عنده للورثة.

(9) وهو عدم اجتماع القول بتملكه. وخروج الملك منه قهرا. فانه اذا صح تملكه لزمه استقرار الملك فهو ينافي خروج الملك منه قهرا.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356