• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17479 / تحميل: 6103
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 9

مؤلف:
العربية

(او قصاص) في نفس(1) ، او طرف(2) او جرح، بل يستوفى منه جميع ما تقرر.

(وصلبه على تقدير اختياره(3) ، او وجود مرتبته(4) في حالة كونه (حيا(5) او مقتولا على اختلاف القولين) فعلى الاول(6) ، الاول، وعلى الثاني(7) الثاني.

(ولا يترك) على خشبته حيا(8) ، او ميتا(9) ، او بالتفريق(10) (ازيد من ثلاثة ايام) من حين صلبه ولو ملفقة(11) . والظاهر ان الليالي غير معتبرة. نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا

___________________________________

(1) فكما أن القصاص لا يسقط بالتوبة قبل فعدم سقوطه بالظفر به لولى، لانه واجب القتل على كل حال. ان حدا فحد، وان قصاصا فقصاص.

(2) كقطع اصبع، اورجل. او يد. اوشفة.

(3) أي اختيار الحاكم بناء على التخيير.

(4) بناء على كون الاحكام المذكورة على الترتيب كما ذهب اليه الشيخ وجماعة.

(5) أي يصلب في حالة كونه حيا، او بعد قتله.

(6) وهو القول بالصلب حيا أي فعلى القول الاول فيصلب حيا.

(7) وهو القول بالصلب ميتا أي فعلى القول الثاني يصلب ميتا بعد القتل.

(8) لو قلنا بان يصلب حيا.

(9) لو قلنا بانه يصلب بعد القتل.

(10) بان يصلب حيا على القول به، ثم يموت في اثناء ثلاثة ايام فتكمل الثلاثة بعد موته.

(11) كما لو كان الصلب في اثناء نهار اليوم الاول فينزل في الوقت الذي صلب فيه من اليوم الرابع. فتكون المدة يومين كاملين، ويوما ملفقا من نصف ونصف.

٣٠١

للايام، لتوقفها عليهما، فلو صلب اول النهار وجب انزاله عشية الثالث(1) مع احتمال اعتبار ثلاث ليال مع الايام بناء على دخولها(2) في مفهومها.

(وينزل) بعد الثلاثة او قبلها (ويجهز) بالغسل، والحنوط، والتكفين، ان صلب ميتا او اتفق موته في الثلاثة، والا جهز(3) عليه قبل تجهيزه.

(ولو تقدم غسله وكفنه) وحنوطه قبل موته (صلي عليه) بعد انزاله (ودفن).

(وينفى) على تقدير اختيار نفيه(4) ، او وجود مرتبته(5) (عن بلده) الذي هو بها إلى غيرها (ويكتب إلى كل بلد يصل اليه بالمنع من مجالسته، ومؤاكلته، ومبايعته) وغيرها من المعاملات إلى ان يتوب فان لم يتب استمر النفي إلى ان يموت (ويمنع من دخول بلاد الشرك فان مكنوه) من الدخول (قوتلوا حتى يخرجوه) وان كانوا اهل ذمة او صلح.

(واللص محارب) بمعنى انه بحكم المحارب في انه (يجوز دفعه) ولو بالقتال (ولو لم يندفع الا بالقتل كان) دمه (هدرا) أما لو تمكن

___________________________________

(1) ولا يستمر مصلوبا في الليلة الثالثة.

(2) أي دخول الليالي في الايام. حيث إن اليوم لا يصدق الا بليله اذا اليوم عبارة عن اربعة وعشرين ساعة. وعلى كل حال اذا صلب اول الليل. فلا بد من اكمال ثلاث ليال.

(3) بصيغة الماضي المجهول اللازم الثلاثي المجرد. وزان منع يمنع بمعنى اجهز عليه. أي قضى عليه. واتم قتله.

(4) أي اختيار الحاكم بناء على ان الاحكام المذكورة على وجه التخيير.

(5) أي وجود مرتبة النفي بناء على القول بالترتيب كما ذهب اليه الشيخ وجماعة.

٣٠٢

الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا(1) وانما اطلق عليه اسم المحارب تبعا لاطلاق النصوص(2) . نعم لو تظاهر بذلك(3) فهو محارب مطلقا(4) وبذلك(5) قيده المصنف في الدروس. وهو حسن.

(ولو طلب) اللص (النفس(6) وجب) على المطلوب نفسه (دفعه ان امكن) مقتصرا فيما يندفع به على الاسهل فالاسهل، فان لم يندفع الا بقتله فهدر(7) (والا) يمكن دفعه (وجب الهرب)، لانه احد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها. وفي حكم طلبه(8) النفس طلبه الفساد بالحريم(9) في وجوب دفعه

___________________________________

(1) لا القتل، ولا الصلب، ولا القطع. ولا النفي.

(2) أي لتعبير النصوص الواردة في الاخبار عن السارق بالمحارب راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388. الجزء 18. ص 543 الاحاديث اليك نص بعضها عن منصور عن (أبي عبدالله)عليه‌السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي.

(3) أي يدخل البيت علنا قهرا وقسرا.

(4) سواء اراد السرقة ام لا.

(5) أي وبالتظاهر.

(6) أي اراد قتل انسان.

(7) أي دمه مهدور. يقال: اهدر دمه أي اباحه.

(8) أي طلب اللص.

(9) هو الحرام الذي لا يمس. او ما يحرم على غير صاحبه التصرف فيه كما اذا اراد التعرض بناموس الرجل. وفي بعض النسخ المطبوعة عندنا: (التحريم) والمراد واحد.

٣٠٣

مع الامكان(1) . ويفهم منه انه لو اقتصر على طلب المال لم يجب دفعه ان جاز. وسيأتي(2) البحث في ذلك كله.

(ولا يقطع المختلس) وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز (ولا المسلب) وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب (ولا المحتال على) اخذ (الاموال بالرسائل(3) الكاذبة) ونحوها(4) (بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم)، لانه فعل محرم لم ينص الشارع على حده(5) . وقد روى ابوبصير عن احدهماعليهما‌السلام قال قال امير المؤمنينعليه‌السلام : لا اقطع في الدغارة(6) المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره(7) وفي حسنة الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قطع(8)

___________________________________

(1) فاذا لم يمكن دفعه بالقتل وامكن منه الهربوجب.

(2) في مبحث الدفاع عن النفس في آخر الفصل السابع الآتي.

(3) جمع رسالة بفتح الراء وكسرها. والرسالة اسم مصدر من ارسل يرسل ارسالا. والمراد هنا تزوير شخض عن لسان شخص على شخص آخر ويقول: إن فلانا ارسلني باخذ نقود منك فيعطيه.

(4) كالتزوير بالكتابة بان يكتب عن لسان شخص إلى شخص آخر بان يدفع إلى فلان مبلغا، ثم يرسل المزور ذلك الكتاب إلى المزور عليه.

(5) أي دغر يدغر دغرا. وزان منع يمنع منعا. بمعنى المهاجمة. والمراد هنا: الهجوم على الرجل علنا ليأخذ ما عنده.

(7) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 225. الحديث 1.

(8) بالرفع مبتداء مؤخر خبره وفي حسنة الحلبي.

٣٠٤

من اخذ المال بالرسائل الكاذبة وان حملته عليه الحاجة "(1) وحملها(2) الشيخ على قطعه(3) حدا، لا فساده(4) ، لا لانه سارق، مع ان الرواية(5) صريحة في قطعه للسرقة (ولو بنج غيره) اي اطعمه البنج(6) حتى ذهب عقله، عبثا(7) او لغرض (او سقى(8) مرقدا وجنى(9) على المتناول بسببه(10) (شيئا ضمن) ما جناه(11) (وعزر) على فعله المحرم(12)

___________________________________

(1) المصدر السابق ص 227. الحديث 1.

(2) أي الحسنة المذكورة.

(3) أي قطع يد من اخذ المال بالرسالة الكاذبة.

(4) أي قطع يد من اخذ المال بالرسائل الكاذبة لاجل إفساده في الارض فتشمله الآية الكريمة:( انما جزاء الذين يحاربون الله ) .

(5) وهي حسنة الحلبي المشار اليها في الهامش رقم 1.

(6) نبات يذهب بالحس.

(7) منصوب على انه مفعول لاجله للتبنيج. أي سواء كان التبنيج لغير غرض عقلائي كاللعب ام لغرض عقلائي كالدواء وعدم شعور بالالم فيما اذا اصيب بجراح، ام بكسر.

(8) أي سقى غيره مرقدا. والمرقد بصيغة اسم الفاعل من ارقد يرقد ارقادا: عقار يوجب النوم.

(9) أي جنى الساقي على الراقد الذي تناول المرقد.

(10) أي بسبب الرقاد وهو سقي المرقد.

(11) من جرح، او سرقة.

(12) وهو سقيه المرقد وان لم يجن على الراقد. وفيما اذا جنى على الراقد يجتمع الامران: الضمان. والتعزير.

٣٠٥

ويستثنى من ذلك(1) ما لو استعلمه للدواء. فانه جائز حيث يتوقف(2) عليه، لمكان الضرر(3) ، اويكون(4) قدرا لايضر بالمزاج.

___________________________________

(1) أي من تحريم تناول البنج مالو استعمله لنفسه، او للغير.

(2) أي الشفاء على استعمال البنج.

(3) أي عدم استعمال البنج يكون مستلزما للضرر. وهو المرض.

(4) أي يكون البنج مقدرا لا يضر بالمزاج وهي السلامة العامة في البدن المعبر عنها في عصرنا الحاضر " بالصحة " او ان المستعمل لو تناول هذا المقدار من البنج لايضره.

(الفصل السابع - في عقوبات متفرقة)

(فمنها إتيان البهيمة(5) ) وهي ذات الاربع من حيوان البر والبحر. وقال الزجاج: هي ذات الروح التي لا تميز سميت بذلك(6) لذلك(7) وعلى الاول(8) فالحكم مختص بها(9) فلا يتعلق الحكم بالطير

___________________________________

(5) أي عقوبة اتيان البهيمة.

(6) أي بالبهيمة.

(7) أي لاجل انها ناقصة الفهم لاتميز. فعلى ما أفاده الزجاج في تعريف البهيمة تكون الحشرات داخلة فيها.

(8) أي التعريف الاول وهو كون البهيمة من ذوات الاربع من الحيوان البر والبحر.

(9) أي بالبهيمة. والمعنى ان حكم اتيان البهيمة من العقوبة ومايترتب عليها من الاحكام الآتية مختص بالبهيمة بما انها من ذوات الاربع.

٣٠٦

والسمك ونحوهما(1) وان حرم الفعل(2) ، وعلى الثاني(3) يدخل. والاصل(4) يقتضي الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة(5) . والعرف يشهد له(6) .

(اذا وطء البالغ العاقل بهيمة عزر واغرم ثمنها) وهو قيمتها حين الوطء لمالكها ان لم تكن ملكا للفاعل (وحرم اكلها ان كانت مأكولة) اي مقصودة بالاكل عادة (كالنعم) الثلاثة(7) (ونسلها) المتجدد بعد الوطء(8) ، لا الموجود حالته وان كان حملا على الاقوى.

___________________________________

(1) كالدجاجة والبط.

(2) ولا يحرم لحم الموطؤ وان وجب تعزير الفاعل.

(3) وهو تعريف الزجاج: ان البهيمة من ذوات الروح التي لاتميز. أي على هذا التعريف يدخل الطير والسمك في التعريف.

(4) وهو عدم شمول لفظ " البهيمة " لغير ذوات الاربع من حيوان البر والبحر. فالقدر المتيقن هي البهيمة من ذوات الاربع.

(5) وهي البهيمة من ذوات الاربع. فغيرها من الطير السمك خارج عنها موضوعا، لانها ليست بهيمة.

(6) أي لهذا الاقتصار على ماتحقق دخوله في تعريف البهيمة.

(7) الابل. البقر. الغنم.

(8) تقدم في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة ص 294 ما يتعلق بموطوء الانسان ونسله من الذبح والاحراق بالنار بعد الذبح وحرمة اكل لحمه وشرب لبنه فراجع. ويظهر من العبارة: ان الحكم وهي حرمة اكل النسل المتجدد مختص بالانثى دون الذكر.

٣٠٧

وفي حكمه(1) ما يتجدد من الشعر، والصوف، واللبن، والبيض (ووجب ذبحها واحراقها)(2) ، لا لكونه عقوبة لها(3) ، بل إما لحكمة خفية(4) ، او مبالغة في اخفائها لتجتنب(5) اذ يحتمل اشتباه لحمها بغيره لولا الاحراق فيحل على بعض الوجوه(6) .

(وان كانت غير مأكولة) اصلا(7) ، او عادة والغرض الاهم غيره(8) كالفيل. والخيل. والبغال. والحمير (لم تذبح) وان حرم لحمها على الاقوى (بل تخرج من بلد الواقعة) إلى غيره قريبا كان ام بعيدا على الفور. وقيل: يشترط بعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادة، وظاهر

___________________________________

(1) أي وفي حكم النسل المتجدد من حيث حرمة اللحم: الشعر والصوف واللبن والبيض. فهذه الاشياء ايضا يحرم استعمالها فيما اذا تجددت.

(2) أي بعد الذبح.

(3) لانها لاتجرى عليها العقوبة. حيث إنها غير مكلفة.

(4) لا يعلمها إلا الله عزوجل.

(5) أي لتجنب جميع استعمالات البهيمة الموطوء‌ة من لحمها. ووبرها. وشعرها.

(6) كما اذا اشتبهت الموطوء‌ة بشبهة غير محصورة. بناء على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة.

(7) كالكلب والخنزير والسباع الضارية.

(8) أي غير الاكل. فان الغاية المترتبة على الخيل. والبغال. والحمير. والفيل ركوبها. وحمل الاثقال عليها. وجر العربات بها. وسحب المياه من الانهر والآبار لسقي الدور والبساتين.

٣٠٨

التعليل(1) يدل عليه، ولو عادت بعد الاخراج إلى بلد الفعل لم يجب اخراجها، لتحقق الامتثال(2) (وتباع) بعد إخراجها، او قبله ان لم يناف(3) الفورية إما تعبدا(4) ، اولئلا يعير فاعلها بها(5) ، او مالكها.

(وفي الصدقة به) اي بالثمن الذي بيعت به، المدلول عليه(7) بالبيع، عن المالك ان كان هو الفاعل، والا عن الفاعل(8) (او اعادته على الغارم) وهو المالك، لكونه غارما للبهيمة(9) ، او الفاعل، لكونه

___________________________________

(1) وهو قول " الشارح ": لئلا يعير فاعلها: يدل على لزوم بعد البلدة بحيث لا يظهر فيها خبرها.

(2) المراد من تحقق الامتثال: اطاعة الامر الوارد في الاخراج. وقد تحقق في المرة الاولى ولا يحتاج إلى التعدد. ولايخفى عدم تحقق الامتثال بهذا النحو من الخروج والاعادة بمقتضى التعليل المذكور في كلام " الشارح ": لئلا يعير فاعلها. فانها لو عادت إلى بلد الوطي ء وقلنا بعدم اخراجها ثانيا يصدق التعليل المذكور.

(3) أي البيع لم يناف فورية اخراج البهيمة.

(4) أي الاخراج إما تعبدي.

(5) أي بالبهيمة بان يقال: هذه هي البهيمة التي وطأها فلان.

(6) أي يعير مالكها بان يقال: هذه البهيمة الموطوء‌ة لهذا الرجل اذا لم يكن هو وطأها.

(7) أي الثمن الذي دل عليه لفظ البيع في قول " المصنف ": وتباع.

(8) حيث إن الفاعل يغرم قيمة الموطوء للمالك فتباع حينئذ عن الفاعل ويتصدق بثمنها عن الفاعل.

(9) لانه وطأها فغرمها أي خسرها فحينئذ تباع ويعطى ثمنها للمالك.

٣٠٩

غارما للثمن(1) (وجهان)، بل قولان(2) ووجه الاول(3) كون ذلك(4) عقوبة على الجناية فلو اعيد اليه الثمن لم تحصل العقوبة، ولتكون الصدقة مكفرة لذنبه(5) . وفيه(6) نظر، لان العقوبة بذلك(7) غير متحققة، بل الظاهر خلافها(8) لتعليل بيعها في الاخبار في بلد لا تعرف فيه كي لا يعيربها(9)

___________________________________

(1) أي لان الفاعل يغرم بثمن البهيمة بعد وطئها للمالك.

(2) قول بالتصرق إما عن المالك لو كان هو الواطي، او عن الفاعل. وقول باعادته على المالك، اوالفاعل.

(3) وهو التصدق بالقيمة.

(4) أي بيع البهيمة.

(5) وجه ثان للقول الاول.

(6) أي في الوجه الاول والثاني للقول الاول.

(7) أي بالبيع.

(8) أي الظاهر من الاخبار خلاف العقوبة، بل البيع لصالح المالك او الفاعل.

(9) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " الحديثة سنة 1388. الجزء 18 ص 571. الحديث 4 -. اليك نصه. عن سدير عن " أبي جعفر "عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانه افسدها عليه، وتذبح، وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه، وان كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها، وجلد دون الحد، واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخر حيث لاتعرف فيبيعها فيها لكي لايعير بها صاحبها. فالحديث يدل على ان بيع البهيمة انما هو لصالح مالكها، وليس عقوبة.

٣١٠

وعقوبة الفاعل حالصلة بالتعزير، وتكفير الذنب متوقف على التوبة وهي كافية ووجه الثاني(1) اصالة بقاء الملك على مالكه(2) ، والبراء‌ة من وجوب الصدقة. والاخبار خالية عن تعيين ما يصنع به(3) ، وكذا عبارة جماعة من الاصحاب. ثم ان كان الفاعل هو المالك فالاصل(4) في محله، وان كان غيره فالظاهر ان تغريمه القيمة يوجب ملكه لها، والا لبقي الملك بغير مالك، او جمع للمالك بين العوض والمعوض(5) وهو غير جائز. وفي بعض الروايات (ثمنها)(6) كما عبر المصنف(7) وهو(8) عوض

___________________________________

(1) وهي اعادة الثمن على المالك، او الفاعل.

(2) فيجب ارجاع الثمن إلى مالكه.

(3) أي بالثمن. راجع نفس الحديث المذكور في الهامش رقم 9 ص 310. وفي نفس المصدر احاديث اخر.

(4) وهوبقاء الملك على مالكه. والمراد من الاصل الاستصحاب. فانه يشك في ان البهيمة بعد هذا العمل الشنيع هل خرجت عن ملك المالك ام لا فتستصحب الملكية السابقة.

(5) فيما اذا أعطيت القيمة إلى المالك من قبل الفاعل وردت البهيمة له اذا لم تنتقل إلى ملك الفاعل فيجمع العوض وهو الثمن والمعوض وهي البهيمة للمالك.

(6) أي يغرم الفاعل ثمنها للمالك. وهذا دليل على ان المثمن هي البهيمة والمثمن ينتقل إلى من خرج منه الثمن. بناء على القاعدة المعروفة المشهورة من ان المثمن لابد ان يدخل في ملك من خرج عنه الثمن. راجع نفس المصدر. ص 570. الحديث 1.

(7) في قوله: واغرم ثمنها.

(8) أي الثمن. فاذا ثبت الثمن والمثمن ثبتت المعاوضة. والمعاوضة ليست الا خروج كل من الثمن والمثمن عن ملك مالكه.

٣١١

المثمن المقتضي لثبوت معاوضة، وهو(1) السر في تخصيص المصنف لهذه العبارة(2) . وفي بعض الروايات (قيمتها)(3) وهي ايضا عوض. وهذا(4) هو الاجود. ثم ان كان(5) بمقدار ما غرمه للمالك او أنقص فالحكم واضح(6)

___________________________________

(1) أي كون غرامة الفاعل للمالك معاوضة.

(2) وهو قوله: اغرم ثمنها.

(3) أي يغرم الفاعل للمالك قيمة البهيمة. راجع الحديث المشار اليه في الهامش رقم 9 ص 310. حيث إن فيها كلمة (غرم قيمتها). فالقيمة تدل على ان اعطاء الفاعل الثمن للمالك معاملة ومعاوضة. اذن يملك الفاعل البهيمة فان باعها يرجع ثمنها له. لانه لابد من دخول الثمن في مكان خرج منه المثمن. ولا يخفى: انه لو سلمنا دلالة لفظ الثمن على كون مثل هذا معاوضة ومعاملة لكنه لا نسلم دلالة كلمة قيمتها في الرواية على كونه معاوضة، لان لكل شئ قيمة في حد نفسه حتى اللؤلؤة في البحر بخلاف الثمن فانه يدل على المعاوضة، لكونه ملازما للمثمن.

(4) أي كون البهيمة ملكا للفاعل بعد دفع ثمنها للمالك، ورجوع الثمن بعد بيع البهيمة للفاعل اجود.

(5) أي ثمن البهيمة التي بيعت.

(6) أي يرجع إلى الفاعل من دون اشكال.

٣١٢

ولو كان ازيد فمقتضى المعاوضة ان الزيادة له(1) لاستلزامها(2) انتقال الملك إلى الغارم كما يكون النقصان عليه(3) ، ويحتمل دفعها(4) إلى المالك، لان الحيوان ملكه(5) وانما اعطي عوضه للحيلولة فاذا زادت قيمته كانت له لعدم تحقق الناقل للملك، ولان اثبات الزيادة للفاعل اكرام ونفع لايليقان بحاله(6) . وفي المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد(7) عما غرم وان لم نوجبها(8) في الاصل، لانتقالها(9) عن ملك المالك باخذ العوض،

___________________________________

(1) أي للفاعل.

(2) أي لاستلزام المعاوضة انتقال الحيوان إلى الغارم، ثم استلزم انتقال ثمنه ايضا اليه.

(3) أي على الغارم الذي هو الفاعل. فانه لو باع البهيمة الموطؤة باقل من قيمتها الحقيقية فالناقص عليه ويجب تداركه.

(4) أي دفع الزيادة. بناء على عدم انتقال البهيمة إلى الفاعل.

(5) أي ملك المالكوان كان قد اخذ العوض. فان اخذه العوض لاجل ان الوطي سبب الحيلولة بين البهيمة وصاحبها. فالعوض بدل الحيلولة، لانه ثمن شراء.

(6) من حيث فعله الشنيع الفظيع.

(7) أي بالزائد عما غرمه الفاعل للمالك بان بيعت البهيمة باكثر مما غرمه الفاعل ودفعه إلى المالك.

(8) أي وان لم نقل بوجوب الصدقة في اصل ثمن البهيمة المبيعة. وهو مايساوى ماغرمه، بل قلنا بوجوب دفعه إلى الفاعل.

(9) أي لخروج البهيمة عن ملك المالك بسبب اخذه العوض من الفاعل. هذا تعليل لعدم وجوب الصدقة باصل الثمن.

٣١٣

وعدم انتقالها(1) إلى ملك الفاعل، لعدم وجوب سبب الانتقال(2) ، ورد(3) ما غرم اليه لا يقتضي ملك الزيادة. فتتعين الصدقة. ويدل على عدم ملكهما(4) عدم اعتبار اذنهما في البيع. ويضعف(5) باستلزامه(6) بقاء الملك بلا مالك،

___________________________________

(1) أي البهيمة.

(2) لعدم وجود صيغة للبيع هنا، ولاتراض في البين. وانما خرجت البهيمة من ملك المالك رغما وقهرا عليه. كما وان خروج الثمن عن ملك الفاعل كان قهرا وجبرا عليه. ولا يخفى عدم انحصار اسباب الانتقال بماذكر، بل هناك انتقلات قهرية.

(3) دفع وهم حاصل الوهم: انه بناء على دفع اصل الثمن إلى الفاعل لابد من دفع الزائد اليه. اذ كيف يمكن القول بوجوب دفع اصل الثمن اليه، وعدم دفع الزائد اليه. وحاصل الدفع: ان دفع اصل الثمن إلى الفاعل لايقتضي ملكية الفاعل للزائد لعدم الملازمة بينهما. فرد الفاعل قيمة البهيمة إلى المالك، ثم رد قيمة البهيمة المبيعة إلى الفاعل لا يدل على رد زيادة القيمة إلى الفاعل لو بيعت باكثر مما غرمه للمالك.

(4) أي المالك والفاعل.

(5) أي الاحتمال الثالث في مسألة بيع الحيوان الموطوء وهو: التصديق بالزائد.

(6) أي باستلزام هذا الاحتمال بقاء الملك بلا ملك في موردين:

(الاول) في البهيمة بعد غرامة الفاعل قيمتها للمالك. فانها تخرج عن ملك المالك، لكنها لا تدخل في ملك الفاعل. فتبقى بلا مالك لو لم تدفع إلى الفاعل.

(الثاني) في الزائد. فانه لو بيعت البهيمة بازيد مما غرمه الفاعل للمالك وقلنا بعدم رده اليه بقي بلا مالك ايضا.

٣١٤

وأصالة(1) عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة وان لم يتعين(2) ، وعدم استأذانها(3) بحكم الشارع لا ينافي الملك كما في كثير من موارد المعاوضات الاجبارية(4) . وعلى تقدير انتقالها(5) إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان.

___________________________________

(1) بالنصب عطفا على مفعول المصدر وهو باستلزامه بقاء الملك أي ويضعف هذا الاحتمال الثالث ايضا باستلزامه إجراء الاصل في اطراف الشبهة المحصورة مع عدم جوازه. بيان ذلك: ان القول بعدم ملك الفاعل والمالك للزائد مستلزم لاجراء أصالة عدم الانتقال إلى ملك المالك الاصلي. وكذا يستلزم إجراؤه في حق الفاعل ايضا، مع العلم بحصول الانتقال إلى احدهما قطعا، لعدم امكان الملك بلا مالك. ومعلوم ايضا: ان الاصل في اطراف العلم الاجمالي غير جار البتة، لتعارض الاصلين. وهما: اصل عدم انتقال الزائد إلى المالك. واصل عدم وجوب دفعه إلى الفاعل.

(2) أي وان لم يثبت الملك للفاعل، لانه بيع الحيوان رغما عليه.

(3) أي وعدم اخذ الاذن من المالك والفاعل في البيع انما كان لاجل اذن الشارع في البيع. هذا رد على الاحتمال الثالث القائل باعطاء الزائد صدقة، لعدم ملكها للزائد لعدم اذن المالك والفاعل في البيع.

(4) كما في اموال المفلس. وبيع المقاص مال المدين. حيث إن البايع لا يحتاج إلى اذن المالك، لان " الشارع " هو الذي قد اذن في بيع اموالهما.

(5) أي البهيمة.

٣١٥

احدهما: انه بمجرد الفعل(1) ، لانه السبب التام في الغرم(2) فيكون هو الناقل، ولاعتبار(3) قيمتها عنده. والثاني: كونه(4) وقت دفع العوض ليتحقق به(5) المعاوضة الاجبارية. وتظهر الفائدة(6) فيما لو تلفت قبل دفع العوض. فعلى الاول(7) يكون من مال الفاعل، وعلى الثاني(8) من مال المالك.

___________________________________

(1) أي بمجرد ذلك العمل الشنيع الفظيع وقبل الغرامة للمالك.

(2) أي الفعل الشنيع هو السبب التام في غرامة الفاعل بدل الحيلولة للمالك فيكون هذا الفعل الشنيع هو الناقل لهذه البهيمة من المالك إلى الفاعل.

(3) دليل ثان لانتقال البهيمة إلى الفاعل بمجرد الفعل. حاصلة: أن قيمة البهيمة الموطوء‌ة ودفع بدل الحيلولة إلى المالك: وقت الفعل الشنيع وهو مجرد الادخال فعند ذلك تكون ذمة الفاعل مشغولة بالعوض للمالك.

(4) أي كون انتقال البهيمة إلى الفاعل وقت دفع العوض من الفاعل إلى المالك.

(5) أي بدفع العوض إلى المالك، وانتقال البهيمة إلى الفاعل.

(6) أي الفائدة بين القولين المذكورين.

(7) أي فعلى القول الاول في قول الشارح: احدهما وهو انتقال البهيمة إلى الفاعل بمجرد الفعل الشنيع يكون التلف من مال الفاعل.

(8) أي فعلى القول الثاني وهو انتقال البهيمة إلى الفاعل وقت دفع العوض يكون التلف من مال المالك. ومن المؤسف جدا عدم ترتب ثمرة على هذه الفائدة، لوجوب ذبح البهيمة واحراق لحمها فور ان كانت مأكولة اللحم، او اخراجها من البلد وبيعها فورا ايضا نعم تترتب فائدة على القولين هكذا: لو بيعت البهيمة قبل دفع العوض من الفاعل إلى المالك، فثمن المبيع على " القول الاول " وهو تملك البهيمة بمجرد الوطي - للفاعل. وعلى " القول الثاني " وهو تملك البهيمة عند العوض للمالك يكون الثمن للمالك، لعدم دفع الفاعل العوض.

٣١٦

وفيما(1) جني عليها قبله. فالارش(2) للفاعل على الاول، وللمالك على الثاني(4) . واما مؤنتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وارشها ونماؤها فللفاعل(5) ان قلنا بملكه بدفع العوض، وكذا تلفها قبل البيع(6) فانه عليه(7) على كل حال. واحترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون فلا يتعلق بهما جميع هذه

___________________________________

(1) أي وتظهر فائدة القولين المذكورين ايضا فيما لو جني على البهيمة.

(2) الارش عبارة عن دفع مابين القيمتين أي قيمة الصحيح والفاسد. راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الجديدة كتاب البيع من ص 474 إلى ص 494. حيث اشبعنا الكلام بحمد الله حول الارش فلا تغفل عن المراجعة فان التعاليق القيمة هناك تفيدك جدا وطالعها بامعان وكن من الشاكرين لانعم الله.

(3) أي على القول الاول.

(4) أي على القول الثاني.

(5) أي جميع هذه الاشياء من المصاريف التي صرفها على البهيمة، والنماآت الحاصلة منها. فعلى الفاعل. وللفاعل. فاللام في وللفاعل استعملت مجازا للاعم من الضرر والنفع وان كان وضعها الاصلي للنفع.

(6) وبعد دفع العوض.

(7) أي على الفاعل على كل حال. أي سواء قلنا بانتقال البهيمة إلى الفاعل عند الوطئ، او عند دفع العوض.

٣١٧

الاحكام(1) وان تعلق بهما بعضها. اما التحريم(2) فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر كما سلف(3) . واما الحد فينتفي عن غير المكلف(4) وان ادب، ويلزم من تحريمها(5) : وجوب اتلافها، لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه فيستوى فيه الجميع أيضا(6) . وبقي ما لا يقصد لحمه(7) واخراجه وهو(8) منفي في فعل الصغير، لان الحكم(9) معلق في النصوص على فعل الرجل(10) ، وظاهر

___________________________________

(1) من باب نفي العموم، لا عموم النفي. فان بعض الاحكام يترتب على الصبي والمجنون.

(2) أي تحريم البهيمة من حرمة لحمها وشعرها ووبرها وصوفها من الموجود والمتجدد.

(3) في " الجزء السابع " من طبعتنا الجديدة كتاب الاطعمة والاشربة ص 294 إلى ص 298 راجع.

(4) وهو الطفل والمجنون.

(5) أي من تحريم البهيمة اذا وطأها الطفل والمجنون.

(6) الصغير. والكبير. والعاقل. والمجنون.

(7) بل قصد ظهره.

(8) أي البيع والاخراج في هذا الحيوان الذي قصد ظهره.

(9) وهو بيع الحيوان الذي لا يقصد لحمه اولا وبالذات، بل يقصد ظهره.

(10) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 الجزء 18 ص 570 الاحاديث. اليك نص بعضها. عن اسحاق بن عمار عن " ابي ابراهيم موسى "عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة فقال: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار، ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني. وان لم تكن البهيمة له قومت، واخذت ثمنها منه، ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطا. فقلت: وما ذنب البهيمة. فقال: لا ذنب لها، ولكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجترئ الناس بالبهائم، وينقطع النسل. الحديث 1. فان الحديث وارد في الرجل. اي سئل الراوي عن الرجل.

٣١٨

الفتوى يوافقه(1) . واما المجنون فان الرجل(2) يتناوله، والتقييد(3) بالبالغ العاقل يخرجه. ولعل اقتران الحكم(4) في النصوص المعبر فيها بالرجل بالحد

___________________________________

(1) اي يوافق تعليق الحكم في النصوص على الرجل.

(2) أي لفظ الرجل الوارد في النصوص المذكورة كما في الحديث الاول المشار اليه في الهامش رقم 10 ص 318، وغيره من الاحاديث الاخر نفس المصدر يشمل الرجل المجنون. فيكون حكمه حكم العاقل في الاخراج والبيع فيما يقصد ظهره فورا.

(3) أي تقييد " المصنف " الحكم بالعاقل البالغ يخرج المجنون عن الحكم المذكور. هذا استدراك عن شمول النص للمجنون.

(4) وهو البيع والاخراج في الحيوان الذي يقصد ظهره اي ولعل اقتران هذا الحكم في النصوص المشار اليها في الهامش رقم 10 ص 318 بالحد: دليل على أن المراد من الرجل المذكور بالنص المشار اليه في الهامش رقم 10 ص 318 في قول السائل: الرجل يأتي البهيمة - الرجل العاقل، لا الرجل المجنون.

٣١٩

قرينه ارادة المكلف فيخرج المجنون، وهذا(1) اجود. وقوفا فيما خالف(2) الاصل على موضع اليقين(3) . اما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم وهو وارد على تعبير المصنف فيما سبق الحكم بالتحريم على وطء الانسان(4) . ولافرق في الموطوء(5) بين الذكر والانثى ولا بين وطئ القبل والدبر. ولو انعكس الحكم بان كان الآدمي هوالموطوء فلا تحريم للفاعل(6) ولا غيره من الاحكام(7) ، للاصل. وحيث يحكم بتحريم موطوء(8) الطفل والمجنون يلزمهما(9) قيمته

___________________________________

(1) أي ترتب الاحكام المذكورة في قول " المصنف " الواردة في النص المشار اليه في الهامش رقم 10 ص 318 على الرجل العاقل هو الاجود والاحسن.

(2) وهو إتلاف مال الغير مخالف للاصل الاولي. فان الذبح. والاحراق والاخراج من البلد، والبيع مخالف للاصل لولا الدليل فيقتصر على موضع اليقين وهو العاقل.

(3) وهو ترتب الاحكام المذكورة على الرجل العاقل.

(4) راجع " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة. كتاب الاطعمة والاشربة ص 294 في قول المصنف: " ويحرم موطوء الانسان " فيشمل الخنثى. أي تعبير المصنف هناك بما ذكره آنفا يشمل الخنثى. لكن الواجب إخراجه عن هذا الشمول، للاتفاق على عدم ترتب الاحكام المذكورة على وطئ الخنثى، لاحتمال كون الآلة التي وطأ بها زائدة.

(5) وهو الحيوان.

(6) وهو الحيوان الواطئ اذا كان مأكول اللحم.

(7) من الذبح. والاحراق. والاخراج. والبيع.

(8) أي الحيوان الذي وطأه الطفل والمجنون.

(9) أي الطفل والمجنون.

٣٢٠