• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 18316 / تحميل: 6967
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وقال: « وإن سرقت أضحية رجل أجزأته ».

[١١٥٧٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه(١) في رحله، فقد بلغ محله.

٢٦ -( باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد منيتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره، ويعلمه بما يدل على أنه هدي، ويجوز لمن مر به الأكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب)

[١١٥٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله، قال: « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم، ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي(١) فيأكل منها إن أحب » الخبر.

٢٧ -( باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله، ثم وجد الأول تخير ذبح ما شاء، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين)

[١١٥٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده، فإن كان

__________________

٢ - المقنع ص ٨٩.

(١) قال الطريحي في معنى الحديث: أي شددتها بالقماط بالكسر وهو حبل يشد به الاخصاص وقوائم الشاة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٧٠ ).

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

(١) في المصدر: ذكية.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

١٠١

( قد )(١) أوجب الثاني نحرهما جميعا، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار ».

[١١٥٨٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في البدنة تضل عن صاحبها قال: « إذا كان موسرا اشترى مكانها، وإن كان طلبها بعد تحريمها ( نحرهما )(١) جميعا، فإن لم يصبها وكان معسرا أجزأه عنه من بدنته أضحيته التي منها، وأن الله يقبل الصدقات، وقرأ إلى آخر الآية.

٢٨ -( باب أن من اشترى هديا فذبحه، ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما)

[١١٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء، ولم يجزئ عن الذي نحره ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٨

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٧.

١٠٢

٢٩ -( باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنهيجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضر به أو بولده)

[١١٥٨٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: وأي رجل(١) ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها، كان عليه بدلها وبدل ولدها ».

[١١٥٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال في قول الله عز وجل:( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال: « هي الهدي يعظمها فإذا(٢) احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا(٣) لا ينكيها(٤) به ».

[١١٥٨٤] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام في قوله تعالى:( ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ ) (١) قال: « تعظيم البدن

__________________

الباب ٢٩

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧.

(١) في المصدر: ورجل.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) الحج ٢٢: ٣٢ - ٣٣

(٢) في نسخة. فان. ( منه قده ).

(٣) في المصدر: حلبا.

(٤) في نسخة. ينكي. ( منه قده )، وفي المصدر: ينكها. قال الطريحي: لا شئ أنكى: أي أوجع وأضر ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢١ ).

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٨٤.

(١) الحج ٢٢: ٣٢.

١٠٣

جودتها( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ) (٢) ، قال: البدن يركبها المحرم من موضعه(٣) الذي يحرم فيه غير مضر بها ولا معنف عليها، وإن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر » الخ.

٣٠ -( باب استحباب نحر الإبل قائمة معقولة عن يمينها، ويطعن في لبتها)

[١١٥٨٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كن البدن إذا قربت إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قربن على(١) ثلاث قوائم معقولات ».

[١١٥٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحبس من أبي حسان جمالا، فعقلهن على ثلاث قوائم فلما قربن إليه، وشمر عن جمته، وأخذ الحربة ازدلفن(١) إليه أتاهن بيده بها، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء منكم اقتطع فأكل ».

__________________

الحج ٢٢: ٣٢.

(٣) في المخطوط. موضعها. وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) في المخطوط والمصدر: عليه، وما أثبتناه استظهار المصنف ( قده ).

٢ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) وفي حديث الضحية. يزدلفن إليه. أي يقربن منه ( النهاية ج ٢ ص ٣٠٩ ).

١٠٤

[١١٥٨٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّـهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ) (١) .

قال: صواف: « اصطفافها حين تصف للمنحر(٢) ، وتنحر قياما معقولة قائمة على ثالث قوائم قوله فإذا وجبت جنوبها: أي سقطت إلى الأرض قال: وكذلك نحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هديه من البدن قياما، فأما البقر والغنم فتضجع وتذبح ».

[١١٥٨٨] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة، وتشعرها وهي باركة ».

٣١ -( باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعليد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته وجواز ذبح هدي الغير بإذنه)

[١١٥٨٩] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٦.

(٢) وفي المصدر: للنحر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ٣١

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.

١٠٥

[١١٥٩٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأزواجه وبناته: لير أضاحيكن بأيديكن، فمن لم يستطع منكن الذبح فلتقم قائمة فلتكبر، ولتدع الله عز وجل عند الذبح ».

[١١٥٩١] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشرك علياعليه‌السلام في هديه، و ( نحر )(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده ثلاثا وستين بدنة، وأمر علياعليه‌السلام فنحر باقيهن.

ورواه في موضع(٢) آخر وفيه وأمر علياعليه‌السلام فنحر باقي البدن، وكانت مائة نحرها كلها يوم النحر.

[١١٥٩٢] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ( ذبحه وأضحيته )(١) بيده إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر، فإن لم يستطع فليقم قائما عليه حتى ينحر ويكبر الله عند ذلك ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ٧٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: وكانت مائة بدنة فنحر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) في المصدر: ذبح أضحيته.

١٠٦

وعنهعليه‌السلام (٢) أنه قال: « لا يذبح نسك المسلم إلا المسلم ».

[١١٥٩٣] ٥ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يحمل السكين بيد الصبي، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ».

[١١٥٩٤] ٦ - البحار، عن مصباح الأنور، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر، حتى دخل على فاطمةعليها‌السلام ، فقال: يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك، فإن لك بكل قطرة من دمها كفارة كلّ ذنب، أما إنها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك، مثل ما هي سبعين ضعفا، قال: فقال له المقداد بن الأسود: يا رسول الله ( لآل محمدعليهم‌السلام (١) هذا خاصة أم لكل مؤمن عامة؟ فقال بل لآل محمدعليهم‌السلام وللمؤمنين ».

٣٢ -( باب وجوب التسمية واستقبل القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور)

[١١٥٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قوله تعالى:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ ) (١) يعني التسمية عند

__________________

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٥.

٥ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ ح ٤.

٦ - البحار ج ٩٩ ص ٣٠٠ ح ٣٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

١٠٧

النحر والذبح، وأقل ذلك أن يقول: بسم الله، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدي والضحايا، ونحر ما ينحر منها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله ».

[١١٥٩٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة - إلى أن قال - فإذا أردت ذبحه أو نحره، فقل: وجهت - وساق إلى قوله - المسلمين اللهم إن هذا منك، وبك، ولك، وإليك، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، ومحمد حبيبك ( صلى الله عليهم )، ثم أمر السكين عليها، ولا تنخعها حتى تموت ».

[١١٥٩٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال على ذبيحته: « بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد -صلى‌الله‌عليه‌وآله - ».

[١١٥٩٨] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا اشتريت هديك فانحره أو اذبحه، وقل: وجهت وجهي، الآية، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٥٨.

٤ - المقنع ص ٨٨.

١٠٨

٣٣ -( باب أن من نسي التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته،واستحب التسمية عند الأكل، ووجوب نحر الإبل وذبح غيرها)

[١١٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل ».

[١١٦٠٠] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « والنحر في اللبة، والذبح في الحلق ».

٣٤ -( باب وجوب الابتداء بالرمي ثم الذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأ)

[١١٦٠١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه ذكر الدفع من المزدلفة، فقال: « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك، واحلق رأسك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ».

[١١٦٠٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم احلق رأسك ».

[١١٦٠٣] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نسي أن يذبح حتى زار فاشترى

__________________

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٧.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

١٠٩

بمكة فذبح بها أجزأه عنه ».

[١١٦٠٤] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا تحلق رأسك حتى تذبح، فإن الله عز وجل يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) .

وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محله، وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شئ، وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة وانحر بها وليس عليك شئ، وقد أجزأت عنك وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة، فإن كان جاهلا فلا شئ عليه.

٣٥ -( باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه، من هديه المندوب والواجب)

[١١٦٠٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام في قوله تعالى:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (١) قال: « كلوا ثلاثة أرباعها، وأطعموا ربعها ».

[١١٦٠٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما جعل الله تعالى هذا الأضحى، ليشبع منه مسكينكم من اللحم فأطعموه ».

[١١٦٠٧] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام في قول

__________________

٤ - المقنع ٨٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٣٥

١ - ٢ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

٣ - الجعفريات ص ١٦٧.

١١٠

الله تبارك وتعالى:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (١) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج إليك من زمانته ».

[١١٦٠٨] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول في قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) قال: القانع: الذي يقنع في دخله، والمعتر: الذي يعتر من المسألة و، قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : البائس: الفقير الذي لا يستطع أن يخرج من زمانته ».

[١١٦٠٩] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أكل من هديه قال: « إن كان تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ».

[١١٦١٠] ٦ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات - إلى أن قال - وقوله تعالى:( فَكُلُوا مِنْهَا ) فمن شاء أكل من أضحيته، ومن شاء لم يأكل ».

[١١٦١١] ٧ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

وعنهعليه‌السلام (١) : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما

__________________

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

٤ - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) الحج ٢٢: ٣٦.

٥ - الجعفريات ص ٧٤.

٦ - الجعفريات ص ١٧٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٨

١١١

نحر هدية، أمر من كلّ بدنة بقطعة فطبخت فأخذ فأكل وأمرني فأكلت، وحسى من المرق وأمرني فحسوت منه، كان أشركني في هديه، وقال: من حسي من المرق فقد أكل من اللحم ».

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : كذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا، أو ضحى أن يأكل من هديه أو أضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق، قال الله عز وجل(٢) :( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) .

[١١٦١٢] ٨ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) و( الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (١) فقال: القانع: السائل الذي يقنع بما أعطي، ولا يلوي شدقه(٢) ولا يكلح وجهه استصغارا واستقلالا لما يعطاه، والمعتر: المعترض للسؤال، والفقير: الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أشدهم حالا وأجهدهم.

قال: وكان أبي ربما اختبر السؤال(٣) ليعلم القانع من غيره، وإذا وقف به السائل أعطاه الرأس، فإن قبله قال: دعه وأعطاه من اللحم، وإن لم يقبله ولم يعطه شيئا ».

__________________

(٢) في المصدر زيادة: « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير »وقال تعالى.

(٣) الحج ٢٢: ٣٦.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٧٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

(٢) الشدق: جانب الفم. جاء في لسان العرب، المتشدق: المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم ( ج ١٠ ص ١٧٣ ).

(٣) الفقير يسمى سائلا. جمع السائل: سؤال. ( لسان العرب ج ١١ ص ٣١٩ ).

١١٢

[١١٦١٣] ٩ - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه(١) عليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشرك علياعليه‌السلام : في هديه، وكان مائة بدنة فأمر بقطعة من كلّ بدنة فطبخ ذلك، ودعا علياعليه‌السلام ، فأكلا من اللحم، وحسيا من المرق، فيستحب الأكل من الضحايا والهدايا اقتداء برسول ( اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ).

[١١٦١٤] ١٠ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين، ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، يفرقان ثلثها على الجيران، وثلثها على السؤال، ويمسكان الثلث على أهل البيت، وليس في ذلك توقيت، وما تصدق به منها فهو أفضل ».

[١١٦١٥] ١١ - وعنهعليه‌السلام : ( أنه كره )(١) أن يطعم المشرك من الأضحية، لأنها قربة إلى الله عز وجل.

[١١٦١٦] ١٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر، قال: « ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه وإن كان تطوعا فلا شئ عليه وما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كله، وما كان تطوعا أكل منه وأطعم وتصدق ».

[١١٦١٧] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا نحرت أضحيتك أكلت

__________________

دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧٢.

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤.

(١) في المصدر: أنه قال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٢.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨ وعنه في البحار ج ٩٨ ص ٢٨٩ ح ٦١.

١١٣

منها وتصدقت بالباقي ».

وقال في موضع(١) آخر: « وكل من أضحيتك وأطعم القانع والمعتر، القانع: الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر: الذي يعتريك(٢) ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته(٢) فإنه من تمام حجك ».

[١١٦١٨] ١٤ - بعض نسخه: « وإذا أهدى الرجل هديا فانكسر في الطريق، فإن كانت مضمونا - والمضمون ما كان في نذر أو جزاء - فليس له أن يأكل منه(١) إذا بلغ النحر ».

قال: « وقال(٢) تعالى:( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) والصواف إذا صفت للنحر( فإذا وجبت جنوبها) قال: إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها، يقول الله:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) والقانع: الذي يقنع، والمعتر: الذي يعتريك والسائل: الذي يسألك في يده، والبائس: هو الفقير ».

__________________

(١) نفس المصدر ص ٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: ولا تعطي الجزار منها شيئا.

(٣) أثبتناه من البحار، وفي المخطوط والمصدر: اضطرته.

١٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ٩٩ ص ٣٦١.

(١) في المصدر زيادة: وعليه فداؤه وله أن يأكل منه.

(٢) نفس المصدر ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣.

(٣) الحج ٢٢: ٢٣.

١١٤

٣٦ -( باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها)

[١١٦١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، من أجل حاجة الناس يومئذ، فأما اليوم فلا بأس به ».

[١١٦٢٠] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن زيارة القبور.

ثم قال بعد ذلك: « إن الناس يتحفون ضيفهم، ويخبون لغائبهم، فكلوا وامسكوا ما شئتم ».

[١١٦٢١] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: المتمتع كم يأكل من أضحيته؟ قال: « يومين، وبالمصر ثلاثة أيام ».

٣٧ -( باب كراهة اخراج لحوم الأضاحي من منى إلا السنام)

[١١٦٢٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من ضحى أو أهدى هديا، فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشئ، ولا بأس باخراج السنام للدواء ».

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤ ( عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥ ح ٦٢.

٣ - بل كتاب محمد المثنى الحضرمي ص ٨٩.

الباب ٣٧

١ - دعائم الأسلم ج ١ ص ٣٢٨.

١١٥

[١١٦٢٣] ٢ - بعض نسج الرضوي: « ولا يخرج من لحم الهدي شيئا ».

[١١٦٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز اخراج اللحم منه.

٣٨ -( باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي،وقلائدها وجلودها، والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه)

[١١٦٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تعطي الجزار منها شيئا ».

[١١٦٢٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قل: « ولا بأس باخراج السنام للدواء، والجلد، والصوف، والشعر، والعصب، والشئ ينتفع به، ويستحب أن يتصدق بالجلد، ولا بأس بأن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته ».

[١١٦٢٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه نهى أن يبيع الرجل شيئا من أضحيته، ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف، وفي أن يعطي من ذلك حق سلخها.

[١١٦٢٨] ٤ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وينتفع بجلد

__________________

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٢.

٣ - المقنع ص ٨٨.

الباب ٣٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ص ٣٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٥.

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٨٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٤٩ ٣.

١١٦

الأضحية ويشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى ».

٣٩ -( باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن، وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة، وإلا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام)

[١١٦٢٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها إلى قابل ذي الحجة، فإنها أيام الذبح ».

[١١٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم، أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر، فليس عليه إلا الصوم ».

٤٠ -( باب أن من صام بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل، يستحب)

[١١٦٣١] ١ - الصدوق في المقنع: فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، فقد أجزأه صيامه، وليس عليه شئ.

__________________

الباب ٣٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ٩١.

١١٧

٤١ -( باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أياممتوالية في الحج، ويستحب كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله)

[١١٦٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: «( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (١) يصوم يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله أن يصوم متى شاء إذا دخل ( في )(٢) الحج ».

[١١٦٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان متمتعا ولم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة ».

وقال(١) عليه‌السلام : « إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك، صمت قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك ».

بعض نسخه(٢) : « ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي، لم يصم حتى يتحول الشهر، وإذا تحول الشهر صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة ».

__________________

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) أثبتناه من المصدر. ٢ - فقه الرضا ص ٣٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٥.

(١) نفس المصدر ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.

(٢) بعض نسخه ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١١٨

[١١٦٣٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ومن كان متمتعا ولم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية، ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

٤٢ -( باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمهدم شاة، ولا يجزئه الصوم، ومع العذر يصومها بعده في الطريق، أو في أهله، أو يبعث بالهدي)

[١١٦٣٥] ١ - الصدوق في المقنع: وروي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أن يبعث بدم، ومن لم يتهيأ له صيام الثلاثة أيام بمكة فليصمها بالمدينة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

[١١٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن فاتك صوم هذه الثلاثة، صمت صبيحة ليلة الحصبة(١) ، ويومين بعدها ».

[١١٦٣٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق، فإن لم يصم في الطريق وجهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ».

[١١٦٣٨] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه، عن أبي عبد الله

__________________

٣ - المقنع ص ٩٠.

الباب ٤٢

١ - المقنع ص ٩١.

٢ - فقه الرضا ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

(١) ليلة الحصبة: بالفتح بعد أيام التشريق، وهو صريح بأن يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشر لا يوم النفر ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٤ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

١١٩

عليهم‌السلام قال: المتمتع إذا لم يجد أضحية، ففاته الصوم حتى يخرج ولم يكن له مقام، قال: فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق، السبعة في أهله ».

[١١٦٣٩] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن فاته ذلك وكان له مقام، صام بمكة ثلاثة أيام، وإن لم يكن له مقام، صام في الطريق أو في أهله.

٤٣ -( باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات،وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة، وحكم الصبي)

[١١٦٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع لا يجد هديا ويموت قبل أن(١) يصوم، قال: « يصوم عنه وليه ».

[١١٦٤١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج، ولم يكن له هدي، وصام ثلاثة أيام في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة، فليس على وليه أن يقضي عنه.

وروى معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات ولم يكن له هدي لمتعته، فليصم عنه وليه ».

[١١٦٤٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ومن كان معكم من الصبيان - إلى أن قال - ومن لم يجد منهم هد يا فليصم عنه، قال(١) عليه‌السلام :

__________________

٥ - المقنع ص ٩٠.

الباب ٤٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) في المصدر زيادة: يجد هديا أو يموت قبل أن.

٢ - المقنع ص ٩١.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

(١) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ومعه(١) ففي اختصاص وارثه عند ارتداده به(٢) او عند التكسب(٣) وجهان(٤) ويعتبر في تحقق الارتداد البلوغ. والعقل. والاختيار.

(ولا حكم لارتداد الصبي. والمجنون. والمكره) لكن يؤدب الاولان. والسكران في حكم المجنون فلا يرتد بتلفظه حالته بكلمة الكفر، او فعله(٥) ما يوجبه، كما لا يحكم باسلامه بكلمة الاسلام لو كان كافرا والحاقه(٦) بالصاحي في وجوب قضاء العبادات لايوجب الحاقه به

___________________________________

(١) أي ومع القول بانه كلما يتملكه صار ارثا.

(٢) أي بما يتجدد بمعنى ان الورثة كما يرثون من المرتد ماهو الموجود عنده، كذلك يتملكون منه ماهو المتجدد بعد الارتداد.

(٣) بمعنى عدم تملك الورثة للمال المتجدد الا عند التكسب.

(٤) قد افاد " الشارح "رحمه‌الله في منشأ القولين وهما: استحقاق الوارث للمال عند الارتداد. وعند التكسب: كون سبب الانتقال هو الارتداد. فيكون المعتبر هو الوارث عنده. " هذا هو الوجه الاول ". وان التكسب تمام سبب الملك فيعتبر الوارث عنده " هذا هو الوجه الثاني " وتظهر الفائدة فيما لو كان للمرتد ولدان عند الارتداد ومات احدهما عن ولد قبل التكسب. فعلى الاول يكون المال المكتسب بين الولد وعمه. وعلى الثاني يختص به العم، لانه الوارث حينئذ كما لو ارتد عن ولد وحفيد.

(٥) أي فعل السكران.

(٦) أي والحاق السكران بغيره في وجوب قضاء العبادات الفائتة منه حالة السكر.

٣٤١

مطلقا مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب. وكذا لاحكم لردة الغالط. والغافل. والساهي. والنائم. ومن رفع الغضب قصده وتقبل دعوى ذلك كله(٢) ، وكذا الاكراه مع القرينة كالاسر. وفي قبول دعوى عدم القصد إلى مدلول اللفظ مع تحقق الكمال نظر من(٣) الشبهة الدارئة للحد، وكونه(٤) خلاف الظاهر.

(ويستتاب) المرتد (ان كان) ارتداده (عن كفر) اصلي (فان تاب، وإلا قتل، ومدة الاستتابة ثلاثة ايام في المروي)(٥) عن الصادقعليه‌السلام بطريق ضعيف. والاقوى تحديدها بما يؤمل معه(٦) عوده. ويقتل بعد اليأس منه(٧) وان كان من ساعته. ولعل الصبر عليه ثلاثة ايام اولى رجاء لعودته. وحملا للخبر(٨)

___________________________________

(١) أي لايوجب الحاقه بالصاحي مطلقا حتى في كفره وسلامه.

(٢) بأن قال: اني سكران. او غضبان. او غافل.

(٣) دليل لقبول دعواه.

(٤) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة ". أي ومن كون دعواه خلاف الظاهر. حيث إن عقله كامل، وشعوره عنده. فلا يكون تكلمه بالارتداد من غير قصد وارادة.

(٥) " الوسائل " طبعه " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٥٤٨. الحديث ٥.

(٦) مرجع الضمير: " ما الموصولة " المراد منها المدة.

(٧) أي من العود.

(٨) وهو المشار اليه في الهامش رقم ٥. وقد ضعف " الشارح " الخبر المذكور، لكنه استدل به هنا على الاستحباب للتسامح في ادلة السنن.

٣٤٢

على الاستحباب. (و) المرتد عن ملة (لا يزول ملكه عن امواله الا بموته) ولو بقتله لكن يحجر عليه بنفس الردة عن التصرف فيها فيدخل في ملكه ما يتجدد ويتعلق به الحجر وينفق عليه منه(١) ما دام حيا (و) كذا (لا) تزول (عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة) التي تعتدها زوجته من حين ردته (وهي عدة الطلاق)(٢) فإن خرجت ولما يرجع بانت منه (وتؤدى نفقة واجب النفقة) عليه من والد، وولد، وزوجة، ومملوك (من ماله) إلى ان يموت (ووارثهما) اي المرتدين فطريا ومليا ورثتهما (المسلمون، لا بيت المال) عندنا، لما تقدم(٣) (ولو لم يكن) لهما(٤) (وارث) مسلم (فالامام) ولا يرثهما الكافر مطلقا(٥) ، لانهما مرتبة فوق الكافر(٦) ودون المسلم.

(والمرأة لاتقتل وان كانت) ردتها (عن فطرة، بل تحبس

___________________________________

(١) أي من ماله.

(٣) في كتاب الارث. " الجزء الثامن " من طبعتنا الحديثة ص ٣٠ ابتداء من قوله " المصنف ": والمرتد عن فطرة إلى قول الشارح: وسيأتي بقية حكمه ان شاء الله تعالى في كتاب الحدود. وقوله هناك: " وسيأتي " اشارة إلى هذا الكلام.

(٤) أي للمرتد الفطري والملي.

(٥) سواء كان له وارث مسلم ام لا.

(٦) أي المرتد الفطري والملي اقرب إلى الاسلام من الكافر الاصلي فلا يمكن للكافر ارثه منهما.

٣٤٣

دائما، وتضرب اوقات الصلوات) بحسب مايراه الحاكم (وتستعمل) في الحبس (في أسوأ الاعمال(١) ، وتلبس اخشن الثياب) المتخذة لللبس عادة (وتطعم اجشب الطعام) وهو ما غلظ منه. وخشن(٢) قاله ابن الاثير، ويعتبر فيه(٣) عادتها فقد يكون الجشب حقيقة في عادتها صالحا، وبالعكس(٤) يفعل بها ذلك كله (إلى ان تتوب، او تموت) لصحيحة الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام وغيرها في المرتدة عن الاسلام قالعليه‌السلام : (لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع عن الطعام والشراب إلاما يمسك نفسها، وتلبس اخشن الثياب، وتضرب على الصلوات(٥) ) وفي خبر آخر عنهعليه‌السلام (المرأة تستتاب فإن تابت، وإلا حبست في السجن واضربها(٦) )) ولا فرق فيها(٧) بين الفطرية

___________________________________

(١) والمعبر عنها اليوم " بالاعمال الشاقة ". ولايخفى: ان الاعمال الشاقة بحسب الاشخاص من حيث الصحة والمرض. والشباب والشيخوخة. والقوة والضعف. والرفعة والضعة. والاعتياد وعدمه.

(٢) كالخبز اليابس.

(٣) أي في الطعام الجشب.

(٤) وهو كون الطعام الصالح جشبا عندها حسب اقتضاء بيئتها.

(٥) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨ ج ١٨ ص ٥٤٩. ذيل الحديث ١.

(٦) نفس المصدر ص ٥٥٠. الحديث ٤.

(٧) أي المرتدة.

٣٤٤

والمليلة. وفي الحاق الخنثى بالرجل، اوبالمرأة وجهان تقدما في الارث(١) وأن الاظهر الحاقة بالمرأة(٢) .

(ولوتكرر الارتداد) والاستتابة من الملي (قتل في الرابعة)، او الثالثة على الخلاف السابق(٣) ، لان الكفر بالله تعالى اكبر الكبائر وقد عرفت ان اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة(٤) ، ولا نص هنا بالخصوص والاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة.

(وتوبته الاقرار بما انكره) فان كان الانكار لله، وللرسول فاسلامه بالشهادتين ولا يشترط التبري من غير الاسلام وان كان آكد، وان كان مقرا بهما منكرا عموم نبوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم تكف الشهادتان، بل لابد من الاقرار بعمومها(٥) وان كان بجحد فريضة علم ثبوتها من الدين ضرورة فتوبته

___________________________________

(١) راجع " الجزء الثامن " من طبعتنا الحديثة. ص ٣٠ عند قول " المصنف ": وكذا الخنثى.

(٢) نفس المصدر عند قول " الشارح ": للشك في ذكوريته المسلطة على قتله.

(٣) مرت الاشارة إلى الخلاف في الفصل الثاني في اللواط في من ارتكب دون الايقاب عند قول " المصنف ": ولو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرار الحد قتل في الثالثة. والاحوط في الرابعة.

(٤) نفس الموضوع عند قول " الشارح ": واصحاب الكبائر مطلقا اذا اقيم عليهم الحد مرتين. إلى آخره.

(٥) أي بعموم نبوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله على البشر جميعا من دون اختصاص بطائفة كما قال عز من قال: " وما ارسلناك إلا كافة للناس ".

٣٤٥

الاقرار بثبوتها على وجهها(١) ، ولو كان(٢) باستحلال محرم فاعتقاد تحريمه(٣) مع اظهاره(٤) ان كان اظهر الاستحلال. وهكذا(٥) (ولا تكفي الصلاة) في اسلام الكافر مطلقا(٦) وان كان يجحدها، لان فعلها اعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل عليه وان كان كفره بجحد الالهية، او الرسالة وسمع تشهده فيها(٨) ، لانه لم يوضع شرعا(٩) ثم للاسلام، بل ليكون جزء من الصلاة وهي(١٠) لا توجبه. فكذا

___________________________________

(١) كما ورد في الشرع. وجوبا. ندبا.

(٢) أي ارتداده.

(٣) أي توبته اعتقاد تحريمه.

(٤) أي مع اظهار اعتقاد التحريم في الخارج.

(٥) بأن يعتقد حرمة ما يثبت في الشرع حليته ضرورة. فاللازم عليه في التوبة: اعتقاد حليته واظهار ذلك ان كان قد اظهر خلافه.

(٦) مرتدا كان ام اصليا.

(٧) أي على الاعتقاد بالوجوب.

(٨) أي في الصلاة ومع ذلك فلا تدل صلاته على اسلامه.

(٩) أي التشهد في الصلاة لم يوضع من الشارع. فلو قاله فيها لم يدل على اسلامه. ولا يخفى ان الحكم بذلك وهو عدم قبول الشهادة في الصلاة: مشكل جدا كما أن التشهد في غير الصلاة ايضا لا يدل على الاسلام، لامكان وقوعه لحقن دمه.

(١٠) أي الصلاة لا توجب الاسلام.

٣٤٦

جزؤها(١) ، بخلاف قولها(٢) منفردة، لانها(٣) موضوعة شرعا له.

(ولو جن(٤) بعد ردته) عن ملة (لم يقتل) مادام مجنونا، لان قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم(٥) لامتناع المجنون، أما لو كان عن فطرة قتل مطلقا(٦) .

(ولا يصح له تزويج ابنته)(٧) المولى عليها، بل مطلق ولده(٨) لانه محجور عليه في نفسه. فلا تثبت ولايته على غيره، ولانه كافر وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم(٩) .

(قيل: ولا امته) مسلمة كانت الامة ام كافرة، لما ذكر

___________________________________

(١) أي جزء الصلاة وهو التشهد. فاذا كان الكل لايدل على الاسلام فالجزء بطريق أولى.

(٢) أي قول الشهادة منفردة من دون اتيانها في الصلاة.

(٣) أي لان الشهادة وضعت شرعا للاسلام فمن اقر بها يحكم باسلامه. ولانسلم هذه الدعوى على الاطلاق.

(٤) أي المرتد عن ملة.

(٥) أي لايترتب على امتناع المجنون قتل.

(٦) أي لو كان الارتداد عن فطرة يقتل مطلقا، سواء جن ام لا.

(٧) لعدم ولايته عليها حينئد.

(٨) سواء كانوا صليبيين ام احفادا واولاد احفاد.

(٩) لقوله تعالى:( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) .

(١٠) أي ولا يصح تزويج امته ايضا.

٣٤٧

في البنت(١) ، واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقا(٢) مع جزمه في القواعد بزوالها(٣) كالولد. وحكايته(٤) هنا قولا يشعر بتمريضه. نظرا إلى الاصل(٥) ، وقوة الولاية المالكية مع الشك في المزيل، وثبوت(٦) الحجر يرفع ذلك كله.

(ومنها(٧) الدفاع عن النفس والمال والحريم) وهو جائز في الجميع مع عدم ظن العطب. وواجب في الاول والاخير (بحسب القدرة) ومع العجز(٨) يجب الهرب مع الامكمان، اما الدفاع عن المال فلا يجب

___________________________________

(١) من أن المرتد محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره: هذا في المرتد الملي. وأما المرتد الفطري فلا اشكال في انتقال امواله كلها إلى وارثه، وليس له تزويج امته قطعا.

(٢) سواء كانت الامة مسلمة ام كافرة.

(٣) أي بزوال الولاية من المولى المرتد الملي عن الامة.

(٤) أي وحكاية المصنف زوال الولاية عن الامة بنسبته إلى القيل.

(٥) وهو استصحاب بقاء الولاية قبل الردة فنشك في زوالها بالردة فنستصحب الولاية.

(٦) هذه الجملة مستأنفة ومرفوعة بناء على انها مبتدأ وخبرها: " يرفع ذلك كله " وهو رد على المصنف. أي ثبوت حجر اموال المرتد الملي يرفع قوة الولاية المالكية. فاذا رفعت القوة المالكية فلا مجال لجريان الاصل المذكور وهو الاستصحاب.

(٧) أي ومن العقوبات المتفرقة.

(٨) أي ومع العجز عن الدفاع يجب الفرار بالنفس فقط.

٣٤٨

إلا مع اضطراره اليه(١) . و كذا يجوز الدفع عن غير من ذكر(٢) مع القدرة، والاقرب وجوبه مع الضرورة، و ظن السلامة (معتمدا) في الدفاع مطلقا(٣) (على الاسهل) فالاسهل كالصياح، ثم الخصام، ثم الضرب، ثم الجرح، ثم التعطيل(٤) ، ثم التدفيف(٥) .

(ودم المدفوع هدر حيث يتوقف) الدفاع على قتله، وكذا ما يتلف من ماله(٦) اذا لم يمكن بدونه.

(ولو قتل) الدافع (كان كالشهيد) في الاجر، أما في باقي الاحكام من التغسيل والتكفين فكغيره(٧) (ولا يبدأ(٨) إلا مع العلم)

___________________________________

(١) أي الدفاع كما لو كان المال لغيره. لانعرف معنى لوجود الاضطرار هنا، لان المهاجم ان كان يريد نفسه اضافة على المال فالدفاع واجب. وان اراد المال فقط من دون تعرض للنفس فلا ضرورة في دفعه فيجوز له التخلي عن المال.

(٢) وهي النفس. والمال. والحريم.

(٣) سواء كان يخصه ام يخص الغير، وسواء كان عن النفس، ام المال ام الحريم.

(٤) بان يشل حركة المهاجم بضربه في مكان معطل.

(٥) من دف يدف. وزان مد يمد بمعنى الاجهاز على المريض. يقال: دف عليه أي اتمه واراحه. والمراد هنا قتل المهاجم والقضاء عليه.

(٦) أي مال المهاجم.

(٧) أي لابد من غسله وتكفينه.

(٨) أي المدافع.

٣٤٩

او الظن (بقصده) ولو كف كف عنه. فان عاد عاد، فلو قطع يده مقبلا(١) ورجله مدبرا ضمن الرجل. فان سرتا(٢) ضمن النصف(٣) قصاصا، او دية(٤) ،

___________________________________

(١) أي لو قطع المدافع يد المهاجم حين اقباله على المدافع لم يكن المدافع ضامنا لتلك اليد المقطوعة وان سرت الجراحة إلى سائر بدنه فسببت هلاكه. بخلاف الرجل فانها لو قطعها المدافع ضمنها، لان المهاجم في مقام الادبار عن المدافع. وكذا يضمن سرايتها لو سببت هلاك المهاجم.

(٣) أي ضمن النصف، لان نصف السبب كان مباحا، ونصفه الآخر غير مضمون. أي ضمن نصف دية المهاجم، لان نصف السبب وهو قطع اليد مقبلا كان مباحا، والنصف الآخر. وهو قطع الرجل حالكون المهاجم مدبرا غير مباح.

والمراد من النصف في القصاص: هو قتل المدافع قصاصا، واخذ نصف الدية من ولي المهاجم الذي مات بسبب سراية جرح يده ورجله، واعطائها إلى ولي المدافع المقتول. هذا اذا كان سبب هلاك المهاجم متساويا بين الرجل واليد. بان كان كل واحد منهما مساويا في هلاكه. واما اذا اختلف سبب الهلاك نقيصة وزيادة بين الرجل واليد فيختلف الضمان ايضا. كما لو كانت اليد ثلثي السبب في هلاكه، والرجل ثلث والسبب، او بالعكس فيختلف الضمان نقيصة وزيادة.

(٤) بان إنصراف ولي المهاجم المقتول من القصاص واراد الدية فليس له اكثر من نصف الدية، ونصفها الاخر كان مباحا للمدافع. وكذلك في باقي الفروض.

٣٥٠

ولو اقبل بعد ذلك فقطع عضوا ثالثا رجع الضمان إلى الثلث.

(ولو وجد مع زوجته، او مملوكته، او غلامه) او ولده (من ينال دون الجماع فله دفعه) بما يرجو معه الاندفاع كما مر (فإن اتى الدفع عليه، وافضى إلى قتله) حيث لم يمكن دفعه بدونه (فهو هدر، ولو قتله في منزله فادعى) القاتل (ارادة) المقتول) (نفسه، او ماله) او ما يجوز مدافعته عنه(٣) وانه لم يندفع إلا بالقتل (فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف(٤) مشهور مقبلا على رب المنزل)(٥) وان لم تشهد(٦) بقصده القتل، لتعذر العلم به(٧) فيكتفى بذلك(٨)

___________________________________

(١) أي بعد ان قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم قطع عضوا آخر في حالة اقبال المهاجم ضمن ثلث الدية اذا اشترك العضو الثالث في هلاكه. بان سرت جراحته. لان المدافع كان ماذونا في الدفاع عن نفسه في الثلثين وهما: اليد والعضو الثالث اللذان قطعهما في اقبال المهاجم. وأما الرجل فلم يكن للمدافع اذن في قطعنا، لان المهاجم كان مدبرا عن الهجوم فعليه ديتها.

(٢) آنفا في قول " المصنف ": معتمدا على الاسهل فالاسهل.

(٣) كالحريم.

(٤) او غيره كالمسدس. والبندقية. والرشاش. والقنبلة.

(٥) أومايجب الدفاع عنه كالحريم، او من يجوز الدفاع عنه كالضيف مثلا.

(٦) أي البينة.

(٧) أي بالقصد.

(٨) أي باقباله على رب المنزل مع حمله السلاح.

٣٥١

لدلالة القرائن عليه المرجحة لصدق المدعي.

(ولو اطلع على عورة قوم) ولو إلى وجه امرأة ليس بمحرم للمطلع (فلهم زجره، فان امتنع) وأصر على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به، فإن فعلوا (فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا) ولو بدروه(٣) من غير زجر ضمنوه (والرحم) الذي يجوز نظره للمطلع(٤) عليهم (يزجر لا غير(٥) إلا ان يكون) المنظور امرأة (مجردة(٦) فيجوز رميه بعد زجره) كالاجنبي، لمساواته(٧) له في تحريم نظر العورة. ويجب التدرج في المرمي به(٨) من الاسهل إلى الاقوى على وجه ينزجر به، فان لم يندفع إلا برميه بما يقتله فهدر. ولا فرق

___________________________________

(١) أي على قصد القتل.

(٢) أي لم يرتدع عن هذا العمل.

(٣) من بدر بمعنى المبادرة وهي المعالجة. والمعنى: ان القوم لو سبقوا الناظر بالرمي دون الزجر ضمنوه بكل ما تلف منه.

(٤) بصيغة اسم المفعول.

(٥) أي بلا زيادة.

(٦) أي عارية عن الملابس.

(٧) أي المساواة الرجل المحرم مع الاجنبي في عدم جواز النظر إلى عورتها حينئذ.

(٨) وهي الاحجار التي ترمى نحو الناظر. او الحصاة، او العصا. فالمعنى: ان هذه الاشياء لابد ان تستعمل مرتبة الاخف فالاشد بان يرمى الناظر بالحجارة، او الحصاة، او العصا الصغيرة، ثم باكبرمنها، ثم بالاكبر فالاكبر. وهكذا.

٣٥٢

بين المطلع من ملك المنظور وغيره(١) حتى الطريق، وملك الناظر، ولو كان المنظور في الطريق(٢) لم يكن له رمي من ينظر اليه، لتفريطه(٣) نعم له زجره، لتحريم نظره مطلقا(٤) (ويجوز دفع الدابة الصائلة(٥) عن نفسه، فلو تلفت بالدفع) حيث يتوقف عليه (فلا ضمان) ولو لم تندفع الابالقتل جاز قتلها ابتداء، ولا ضمان عليه (ولو ادب الصبي). بل مطلق الولد الصغير (وليه، او الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول) جزم به في الدروس، لاشتراط التأديب بالسلامة. ويحتمل عدم الضمان، للاذن فيه(٦) فلا يتعقبه ضمان حيث لا تفريط(٧) كتأديب الحاكم(٨) وكذا معلم الصبية(٩) (ولو عض على يد غيره فانتزعها(١٠)

___________________________________

(١) أي وغير ملك المنظور كما لو نظر من داره المشرفة على دار المنظور.

(٢) كالنساء السافرات الكاشفات في عصرنا الحاضر اعاذنا الله من شرهن. ولا يخفى ان كل ما قيل في هذه الموارد هو بالنسبة إلى المنظور اليهم من جواز الدفاع لهم. وهو غير التعزير الشرعي الثابت على الناظر.

(٣) أي لتفرط المنظور اليه الموجب للنظر.

(٤) سواء كان في الطريق ام في غيره.

(٥) من صال يصول صولا. وزان قال يقول. بمعنى الوثوب وهو الهجوم.

(٦) من قبل " الشارع ".

(٧) وهو المفروض هنا، بخلاف مالو فرط واكثر من اللازم. فانه لاشك حينئذ في الضمان.

(٨) حيث إنه لايضمن لو لم يفرط.

(٩) مثلثة الصاد جمع الصبي. أي وكذا لايضمن معلم الاطفال.

(١٠) فاعل انتزع: المعضوض. والمعنى ان المعضوض لو اخرج يده من فم العاض فسقطت اسنان العاض لا يكون المعضوض ضامنا.

٣٥٣

فندرت اسنانه) بالنون اي سقطت (فهدر) لتعديه (وله) اي للمعضوض (التخلص) منه (باللكم(١) . والجرح. ثم السكين. والخنجر) ونحوها(٢) (متدرجا) في دفعه(٣) (إلى الايسر). فان انتقل(٤) إلى الصعب مع امكان مادونه ضمن، ولو لم يندفع إلا بالقتل فعل، ولا ضمان.

___________________________________

(١) هو ضرب العاض باليد.

(٢) كالسيف والمسدس.

(٣) أي في دفع العاض من باب اضافة المصدر إلى المفعول والفاعل: " المعضوض ".

(٤) أي المعضوض.

٣٥٤

بسم الله الرحمن الرحيم

انتهى الجزء التاسع. ويليه الجزء العاشر انشاء الله تعالى أوله (كتاب الديات) مع الفهارس العامة ومواضيع الكتاب ومسائله. تمت بعون الله عزوجل مقابلة الكتاب. وتصحيحه. وستخراج احاديثه. والتعيلق عليه بقدر الوسع والامكان في اليوم الاحد الخامس من شهر جمادي الاول سنة ١٣٨٩ في بهو مكتبة (جامعة النجف الدينية) العمرة حتى ظهور (الحجة البالغة) عجل الله تعالى له الفرج. ولعمر الحق لاارى ذلك الا افاضة من بركات صاحب هذا القبر المقدس (العلوي) على من حل فيه آلاف التحية والثناء. فشكرا لك يالهي على نعمك وآلائك. ونسألك التوفيق لاتمام الجزء الاخير من هذا المشروع الديني. وبقية المشروعات الدينية النافعة. انك ولي ذلك. والقادر عليه.

جامعة النجف الدينية

السيد محمد كلانتر

٣٥٥

الفهرس

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء التاسع زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني ( قدس‌سره ) ١

كتاب الحدود ٩

(الفصل الاول - في حد الزنا) ٩

(الفصل الثاني - في اللواط)(١) ١٤١

(الفصل الثالث - في القذف) ١٦٦

(مسائل) ١٨٨

(الفصل الرابع - في الشرب) ١٩٧

(مسائل) ٢٤٠

(الفصل السادس - في المحاربة) ٢٩٠

(الفصل السابع - في عقوبات متفرقة) ٣٠٦

الفهرس ٣٥٦

٣٥٦