تعلقت جناية بالآخر كما مر.
(ولو قال الرامي حذار) بفتح الحاء وكسر آخره مبنيا عليه
. هذا هو الاصل في الكلمة، لكن ينبغي ان يراد هنا مادل على معناها
(فلا ضمان) مع سماع المجني عليه، لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه
. وقال: قد اعذر من حذر
، ولو لم يقل: حذار، أو قالهافي وقت لا يتمكن المرمي من الحذر، او لم يسمع فالدية على عاقلة الرامي.
(ولو وقع من علو على غيره) قاصدا للوقوع عليه (ولم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد) يلزمه الديه في ماله (اذا كان الوقوع لا يقتل غالبا)، والا فهو عامد
.
(وان وقع مضطرا) إلى الوقوع، (او قصد الوقوع على غيره)، او لغير ذلك
(فعلى العاقلة) دية جنايته، لانه خطأ محض. حيث لم يقصد الفعل الخاص المتعلق بالمجني عليه وان قصد غيره.
(اما لو القته الريح، او زلق) فوقع بغير اختياره (فهدر جنايته) على غيره (ونفسه).
___________________________________