• البداية
  • السابق
  • 335 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 18761 / تحميل: 6774
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 10

مؤلف:
العربية

وانما نسب الحكم إلى الرواية لقصورها(1) عنه من حيث السند فانهما روايتان في احداهما ضعف، وفي الاخرى ارسال(2) لكن عمل بها(3) جماعة، بل قيل انه اجماع ويؤيده قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا يطل دم امرء مسلم)(4) وذهب ابن ادريس إلى سقوط القصاص لاالى بدل(5) لفوات محله بل ادعى عليه الاجماع وهو غريب(6) . واعلم ان الروايتين دلتا على وجوب الدية على تقدير هرب القاتل إلى ان مات(7) . والمصنف جعل متعلق المروي هلاكه مطلقا(8) وليس كذلك مع انه في الشرح اجاب عن حجة المختلف (بوجوب الدية من حيث

___________________________________

(1) اي قصور الرواية المذكورة عن اثبات الحكم المذكور من حيث السند.

(2) اما الضعف ففي الرواية الاولى، لان في طريقها احمد بن الحسن الميثمي وهو ضعيف وأما الارسال فلم نتحققه. حيث الرواية الثانية جاء‌ت بالسند التالي: الشيخ باسناده إلى محمد بن علي بن محبوب الاشعري القمي عن العلا بن زرين عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن ابي جعفرعليه‌السلام . وهؤلاؤ كلهم ثقات وطريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح. اذن فالرواية صحيحة وليست بمرسلة كما ذكره الشهيد الثانيرحمه‌الله .

(3) اي بالرواية.

(4) اي لا يهدر دمه ولا يبطل. وبهذا المضمون احاديث كثيرة. راجع التهذيب ج 10 ص 204 205.

(5) اي لادية ايضا.

(6) لان مخالفه ايضا ادعى الاجماع.

(7) لايخفى ان التي دلت على موت القاتل الهارب هي الرواية الثانية دون الاولى.

(8) سواء هرب فمات. ام مات بلا هرب.

١٠١

انه فوت العوض مع مباشرة اتلاف العوض فيضمن البدل)(1) بانه لومات فجأة او لم يمتنع من القصاص ولم يهرب حتى مات لم يتحقق منه تفويت(2) . قال(3) : اللهم الا ان تخصص الدعوى بالهارب فيموت. وبه(4) نطقت الرواية، واكثر كلام الاصحاب، وهذا مخالف لما اطلقه هنا(5) كما لا يخفى.

___________________________________

(1) ما بين القوسين حجة العلامة في المختلف. وخلاصته: ان الجاني فوت على اولياء المقتول العوض فلا بد من البدل وهو الدية.

(2) لان التفويت فعل اختياري وهنا لم يتحقق إختيار.

(3) اي المصنف في شرح الارشاد.

(4) اي بهذا التقييد. وهو تقييد الموت بكونه عن هرب.

(5) حيث لم يقيد الهلاك بكونه عن هرب.

١٠٢

١٠٣

كتاب الديات

الديات جمع دية والهاء، عوض عن واو فاء الكلمة(1) يقال: وديت القتيل: اعطيت ديته (وفيه فصول اربعة):

___________________________________

(1) من ودى يدي وديا. ودية. وزان وعد يعد وعدا وعدة والتاء فيها عوض عن الواو المحذوفة. وهي عبارة عن المال الذي يعطى لولي المقتول عوضا عن نفس القتيل.

(الفصل الاول - في مورد الدية)

بفتح الميم وهو موضع ورودها مجازا. والمراد بيان ما تجب فيه الدية من انواع القتل (انما تثبت الدية بالاصالة في الخط) المحض (وشبهه) وهو العمد الذي يشبه الخطأ. واحترز بالاصالة عما لو وجبت صلحا فانها تقع حينئذ عن العمد (فالاول) وهو الخطأ المحض (مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انسانا، او انسانا معينا فيصيب غيره)

___________________________________

(2) اي المصنف استعمل المورد في هذا المكان من باب المجاز، لان المورد بمعنى المحل. مع ان المبحوث هنا: مايكون سببا للدية. فاستعماله في السبب مجاز.

(3) اي شبه الخطأ.

(4) كما لو قتل شخص انسانا عمدا فالمطالب به اولا وبالذات: هو القصاص ثم ينتقل إلى الدية بعد الصلح.

(5) اي الذي تثبت فيه الدية بالاصالة.

١٠٤

١٠٥

ومرجعه إلى عدم قصد الانسان، او الشخص. والثاني لازم للاول.

(والثاني) وهو الخط الشبيه بالعمد، وبالعكس: ان يقصدهما بما لا يقتل غالبا وان لم يكن عدوانا (مثل ان يضرب للتأديب) ضربا لا يقتل عادة (فيموت) المضروب.

(والضابط) في العمد وقسيميه: (ان العمد هو ان يتعمد الفعل والقصد) بمعنى ان يقصد قتل الشخص المعين.

___________________________________

(1) اي مرجع الخطأ المحض.

(2) كما في المثال الاول. فان الرامي لم يقصد الانسان اصلا، بل كان قاصدا للحيوان فصادف الانسان. فعدم قصد الانسان اصلا ملازم لعدم قصد الشخص المعين.

(3) كما في المثال الثاني. حيث إن الرامي لم يقصد هذا الانسان المرمي، بل كان قاصدا آخر فصادف هذا.

(4) اي عدم قصد الانسان المعين مستلزم لعدم قصد مطلق الانسان كما في المثال الاول. وهو ان يرمي حيوانا فيصيب انسانا. والمراد من الاول: عدم قصد مطلق الانسان.

(5) وهو العمد الشبيه بالخطأ.

(6) وهما: العمد الشبيه بالخطأ. والخطأ المحض.

(7) وله صورتان.

(احداهما): الايقاع به بما يقتل مع القصد.

(ثانيتهما): الايقاع به بما لا يقتل فمات مع قصد القتل.

١٠٦

وفي حكمه تعمد الفعل(1) ، دون القصد اذا كان الفعل مما يقتل غالبا كما سبق(2) .

(والخطأ المحض ان لا يتعمد فعلا ولا قصدا) بالمجني عليه وان قصد الفعل في غيره(3) .

(و) الخطأ (الشبيه بالعمد ان يتعمد الفعل) ويقصد ايقاعه بالشخص المعين (ويخطئ في القصد إلى القتل) اي لا يقصد، مع ان الفعل

___________________________________

(1) اي وفي حكم العمد تعمد الفعل القاتل. وان لم يقصد قتله كما لو اطلق شخص على آخر مسدسا على مكان قاتل مزاحا فقتله صدفة. وهذا له صورتان ايضا: (احداهما): قصده المضروب بما يقتل من دون قصد القتل مع علمه بان الموضع مقتل كالقلب. والدماغ. والرئة مثلا. (ثانيتهما): قصده المضروب بما يقتل وهو لا يعلم أن الموضع المستهدف مقتل وكذا الكلام في الآلة. فان لها صورتين.

(احداهما): قصد الضارب بالآلة القتالة مع علمه بانها تقتل.

(ثانيتهما): قصد الضارب بالآلة القتالة مع عدم علمه بأنها تقتل. فهذه الصور بتمامها داخلة في القتل العمدي.

(2) في كتاب القصاص ص 19 عند قول (المصنف: او رماه بسهم، او بحجر غامز، او خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات، او بقي المخنوق ضمنا فمات، او طرحه في النار فمات، الا ان يعلم قدرته على الخروج، او في لجة فمات، او جرحه عمدا فسرى فمات) إلى آخره. ففي هذه الامثلة لم يقصد الفاعل القتل، ولكنه سبب القتل.

(3) اي في غير المجني عليه. بان قصد آخر فاصاب المجني عليه.

١٠٧

لا يقتل غالبا(1) .

(فالطبيب(2) يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه) نفسا وطرفا(3) ، لحصول التلف المستند إلى فعله، ولا يطل(4) دم امرء مسلم، ولانه(5) قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد(6) . فكان فعله شبيه عمد (وان احتاط واجتهد واذن المريض)، لان ذلك(7) لا دخل له في عدم الضمان هنا(8) ، لتحقق الضمان مع الخطأ المحض فهنا اولى وان اختلف الضامن(9) .

___________________________________

(1) اي بشرط ان لايكون الفعل قاتلا غالبا.

(2) الفاء تفريع على الخطأ الشبيه بالعمد. اي يكون الطبيب ضامنا لو مات المريض بمباشرته.

(3) ففي تلف النفس ديتها على الطبيب. وكذلك في تلف طرف من اطراف المريض كيده. ورجله. وعينه. وأسنانه. او حاسة من حواسه. فديته عليه ايضا.

(4) بصيغة المضارع المجهول من اطل يطل من باب الافعال. بمعنى هدر دمه. اي لا يذهب دم المسلم باطلا اي بلا مقابل. فان كان عمدا اقتص من الفاعل. وان لم يكن عمدا ودي اي اخذت الدية.

(5) اي طبيب.

(6) لانه قصد العلاج، لكنه اخطأ في التشخيص.

(7) اي اجتهاد الطبيب. واحتياطه في تشخيص المرض واذن المريض له في العلاج.

(8) اي في خطأ الطبيب.

(9) فان الضامن في الخطأ المحض: العاقلة. وفي الشبيه بالعمد: الفاعل.

١٠٨

وقال ابن ادريس: لا يضمن مع العلم(1) والاجتهاد، للاصل(2) ولسقوطه(3) باذنه، ولانه(4) فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا. وفيه(5) ان اصالة البراء‌ة تنقطع بدليل الشغل. والاذن(6) في العلاج

___________________________________

(1) اي لوكان الطبيب حاذقا عالما واجتهد في المرض وشخصه وشخص الدواء لم يكن ضامنا لو مات المريض اثناء المعالجة، او اشتد مرضه. اوشل بدنه او نقص حاسة من حواسه. هذا ما ذهب اليه " ابن ادريس " من عدم الضمان واستدل على ذلك بامور ثلاث:

(الاول): أصالة البراء‌ة من الضمان اذاكان الطبيب متصفا بالصفات المذكورة.

(الثاني): اذن المريض للطبيب في العلاج والمداواة واذنه مسقط للضمان لو تلف في الاثناء، لانه لم يباشره من تلقاء نفسه حتى يكون ضامنا له، بل باذن منه.

(الثالث): ان العلاج والمباشرة فعل سائغ شرعا وعقلا. فاذا كان نفس العمل سائغا فلا يكون الطبيب ضامنا اذا تلف المريض، او اشتد مرضه. هذه هي الادلة التي اقامها " ابن ادريس " على الضمان اذا كان الطبيب متصفا بالصفات المذكورة.

(2) هذا هو الدليل الاول " لابن ادريس ".

(3) هذا هو الدليل الثاني.

(4) هذا هو الدليل الثالث.

(5) رد من " الشارح " على الدليل الاول فان أصالة البراء‌ة انما تجري لو لم يكن هناك دليل اجتهادي على الاشتغال. وما سيذكره دليل اجتهادي فهو قاطع للاصل المذكور.

(6) هذا رد من " الشارح " على الدليل الثاني " لابن ادريس ". فان الاذن من ناحية المريض انما كان في العلاج والمداواة، لا في الاتلاف.

١٠٩

لا في الاتلاف، ولا منافاة(1) بين الجواز والضمان، كالضارب للتأديب وقد روي ان اميرالمؤمنينعليه‌السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام(2) والاولى الاعتماد على الاجماع(3) فقد نقله المصنف في الشرح وجماعة لا على الرواية(4) لضعف سندها بالسكوني.

(ولوابرأه) المعالج(5) من الجناية قبل وقوعها (فالاقرب الصحة)، لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك(6) اذ لاغنى عن العلاج. واذا عرف الطبيب انه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل

___________________________________

(1) هذا رد على الدليل الثالث فإن العلاج وان كان امرا سائغا شرعا وعقلا لكنه لا يتنافي والضمان لو مات المريض اثناء المعالجة، او اشتد مرضه، لاشتغال ذمته بالضمان حين المباشرة. فهو من قبيل ضرب الضارب للتاديب فكما أن الضارب يضمن لو مات المؤدب اثناء الضرب او بعد الضرب وان كان اصل الضرب جائزا وسائغا. كذلك الطبيب يضمن لو مات المريض اثناء المعالجة وان كان اصل العمل سائغا شرعا وعقلا.

(2) (الوسائل) الطبعة القديمة. المجلد 3. باب ضمان الطبيب والبيطار الحديث 2.

(3) لعدم كفاية الوجوه المذكورة في الضمان.

(4) المذكورة عند الهامش رقم 2.

(5) بصيغة المفعول وهو: المريض يبرئ الطبيب من ضمان الجناية قبل وقوعها.

(6) اي مثل هذا العلاج والتداوي.

١١٠

مع الضرورة اليه(1) ، فوجب في الحكمة شرع الابراء(2) . دفعا للضرورة(3) ، ولرواية السكوني عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: (قال اميرالمؤمنينعليه‌السلام : من تطبب او تبيطر فليأخذ البراء‌ة من وليه والا فهو ضامن)(4) وانما ذكر(5) الولي، لانه هو المطالب على تقدير التلف(6) فلما شرع الابراء قبل الاستقرار(7) صرف(8) إلى من يتولى المطالبة. وظاهر العبارة(9) ان المبرئ المريض. وحكمه(10) كذلك للعلة الاولى(11) . ويمكن بتكلف ادخاله(12) في الولي.

___________________________________

(1) اي إلى العلاج.

(2) اي تشريعه وتجويزه بمعنى تصحيح تبرئة المريض ذمة الطبيب سلفا.

(3) وهو العلاج.

(4) المصدر السابق. الحديث 1.

(5) اي " الامام امير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام ذكر الولي في قوله: " فليأخذ البراء‌ة من وليه ".

(6) اي تلف المريض، او الدابة.

(7) اي قبل استقرار الضمان في ذمة الطبيب.

(8) اي صرف الابراء إلى من يتولى المطالبة وهو الولي.

(9) اي عبارة " المصنف " في قوله: " ولو ابرأه المعالج " وهو المريض.

(10) اي حكم إبراء المريض هو ذلك فانه يسقط الضمان عن الطبيب بابراء المريض له.

(11) وهو قول " الشارح ": لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك، اذ لا غنى عن العلاج.

(12) اي إدخال المريض في الولي في قوله عليه الصلاة والسلام: " فليأخذ البرائة من وليه "، لانه ولي نفسه ولا سيما اذا كانت الجناية دون القتل، فهو المطالب بالدية. وهذا تكلف ظاهر حيث الولي ينصرف إلى غير الشخص المجني عليه.

١١١

او(1) لان المجنى عليه اذااذن في الجناية سقط ضمانها فكيف باذنه(2) في المباح(3) المأذون في فعله. ولا يخفى عليك: ضعف هذه الادلة فان الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم(4) بمجردها(5) ، مع قيام الادلة(6) على خلافه. والخبر(7) سكوني، مع ان البراء‌ة(8) حقيقة لاتكون الا بعد ثبوت الحق، لانها اسقاط لما في الذمة من الحق(9) وينبه عليه(10) ايضااخذها من الولي اذ لاحق له قبل الجناية وقد لا يصار اليه(11) بتقدير عدم بلوغها القتل

___________________________________

(1) عطف على قوله: للعلة الاولى. والمقصود: ان المجني عليه اذا هو اقدم على تقبل الجناية على نفسه مع علمه بها سقط الضمان عن الجاني. اذن فاذنه في مباح كالطبابة يستلزم جناية احتمالية يكون مسقطا للضمان.

(2) اي باذن المجني عليه.

(3) وهي الطبابة.

(4) وهي صحة الابراء المستلزم لسقوط الضمان.

(5) اي بمجرد الحاجة.

(6) وهو الاجماع واشتغال الذمة.

(7) اي الحديث الدال علي صحة الابراء، وسقوط الضمان المشار اليه في ص 111 ينتهي إلى السكوني وهو ضعيف.

(8) المقصود منها الابراه، او براء‌ة الطبيب.

(9) وهنا قبل وقوع الجناية لم يثبت حق كي يمكن اسقاطه.

(10) لي مما يدل على ضعف الخبر المذكور ان البرائة قد أخذت فيه من الولي.

(11) اي قد لا يثبت حق للولي اذا لم تبلغ الجناية حد القتل حتى يجتاج الطبيب إلى ابراء الولي اياه.

١١٢

اذاادت إلى الاذى. ومن ثم(1) ذهب ابن ادريس إلى عدم صحتها(2) قبله. وهو حسن (والنائم يضمن) ما يجنيه(3) (في مال العاقلة) لانه مخطئ في فعله وقصده. فيكون خطأ محضا.

(وقيل) والقائل الشيخرحمه‌الله : إنه يضمنه (في ماله)(4) جعلا له(5) من باب الاسباب، لا الجنايات والاقوى الاول(6) اطرادا(7) للقاعدة.

(وحامل المتاع يضمن لو أصاب به انسانا في ماله)(8) . أما أصل الضمان فلا ستناد تلفه إلى فعله(9) ، وأما كونه في ماله فلقصده الفعل الذي هو سبب الجناية(10) .

___________________________________

(1) اي ومن اجل هذه الوجوه المذكورة في عدم صحة هذا الابراء.

(2) اي عدم صحة الابراء قبل وقوع الجناية.

(3) كما لو وقع شخص على آخر فقتله، او على شئ فكسره.

(4) اي يضمن ما يجنيه في ماله، لا في مال العاقلة.

(5) اي جعل الشارع فعل النائم سببا لضمانه في ماله.

(6) وهو الضمان في مال العاقلة.

(7) منصوب على المفعول لاجله. اي انما نقول بكون الضمان في مال العاقلة لاجل اطراد القاعدة المذكورة في الخطأ المحض وهو: أن كل فعل وقع مباشرة وسبب تلفا يسمى جناية وان لم يكن قاصدا لها.

(8) الجار والمجرور متعلق بقول المصنف: يضمن اي يضمن حامل المتاع في ماله لو اصاب به انسانا.

(9) اي إلى فعل حامل المتاع.

(10) وهي إصابته انسانا فأتلفه.

١١٣

ويشكل(1) إذا لم يقصد الفعل(2) بالمجني عليه. فانه حينئذ يكون خطأ محضا كما مر(3) ، إلا انهم أطلقوا الحكم(4) هنا.

(وكذا) يضمن (المعنف(5) بزوجته جماعا) قبلا، أو دبرا (أو ضما فيجني عليها) في ماله(6) أيضا، وهو واضح، لقصده الفعل وانما أخطأ في القصد(7) وكذا القول في الزوجة إذا اعنفت به(8) . وللشيخ قول بانهما ان كانا مأمونين(9) فلا شئ عليهما، وإن كانا

___________________________________

(1) اي يشكل الحكم بضمان حامل المتاع مطلقا في ماله لو اصاب بالمتاع انسانا فاتلفه، لان الحامل اذا لم يقصد من هذا الفعل وهي إصابته الانسان العمد لا يكون هو ضامنا، لانه خاطئ خطأ محضا فتكون الدية في مال العاقلة.

(2) وهي إصابة الانسان.

(3) في تعريف الخطأ المحض ومن انه: عدم قصد الانسان او الشخص.

(4) وهو الضمان في مسألة حامل المتاع لو اصاب به انسانا.

(5) بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل او الافعال بمعنى الاخذ بالشدة من غير رفق اصلا.

(6) الجار متفلق بقوله: يضمن اي وكذا يضمن الزوج في ماله لو عنف زوجته. و " جماعا " و " ضما " منصوبان على الحالية للزوج المعنف اي سواء كان العنف في حالة الجماع ام في حالة ضم الزوجة اليه.

(7) اي في قصد الجناية.

(8) فانها تكون ضامنة في مالها لو اعنفت زوجها حالة استيفاء اللذة.

(9) اي اذا لم يكن بينهما عداوة وضغن وحقد، ولاثارات ودماء تكون هي الموجبة للعنف.

١١٤

متهمين فالدية. استنادا إلى رواية مرسلة(1) . والاقوى الاول(2) ، لرواية(3) سليمان بن خالد عن الصادقعليه‌السلام ، ولتحقق الجناية وليست بخطأ محض، ونفي التهمة(4) ينفي العمد، لا أصل القتل.

(والصائح بالطفل، أو المجنون، أوالمريض) مطلقا(5) (أو الصحيح على حين غفلة يضمن) في ماله أيضا، لانه خطأ مقصود.

(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط: إن الضامن (عاقلته) جعلا له من قبيل الاسباب(6) .

___________________________________

(1) " الكافي ". الطبعة الجديدة سنة 1375 الجزء 7. ص 374 الحديث 12 اليك نص الحديث عن يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: سالته عن رجل اعنف على امرأته، وامرأة اعنفت على زوجها فقتل احدهما الآخر. قال: لا شئ عليهما اذا كانا مأمونين، فان أتهما الزما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل.

(2) وهو الضمان في ماله.

(3) نفس المصدر. الحديث 1.

(4) في قولهعليه‌السلام : " اذاكانا مأمونين " انما ينفي العمد المستلزم للقصاص لا ان نفي التهمة ينفي اصل القتل، لان القتل واقع من دون شك فيه.

(5) سواء كان غافلا ام لا.

(6) لا يخفى ان " الشيخ "قدس‌سره ذهب في مسألة النائم إلى ان الضمان في ماله لو اتلف. لان فعله من قبيل الاسباب، لا الجنايات. وهنا ذهب إلى أن الضمان في مال العاقلة، لكونه من قبيل الاسباب. وهذا منه عجيب، لان السببية هناك جعلت الدية في مال الجاني، وهنا في مال العاقلة. فلو كانت السببية هي التي توجب الضمان في مال الجاني فلا بد من القول بذلك في الموردين. وان كانت هي التي توجب الضمان في مال العاقلة فلا بد من القول بها في الموردين ايضا، من دون فرق بينهما.

١١٥

وهو ضعيف(1) ، ولان ضمان الغير جناية غيره على خلاف الاصل. فلا يصار اليه بمثل ذلك(2) . ولو كان الصياح بالصحيح الكامل على غير غفلة فلا ضمان لانه ليس من أسباب الاتلاف، بل هو اتفاقي، لا بسبب الصيحة، إلا ان يعلم استناده اليها فالدية.

(والصادم) لغيره (يضمن في ماله دية المصدوم)، لاستناد التلف اليه مع قصد الفعل (ولو مات الصادم فهدر) لموته بفعل نفسه ان كان المصدوم في ملكه(3) أو مباح، أو طريق واسع.

(ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف فيه) فمات الصادم بصدمه (ضمن) المصدوم (الصادم)، لتعديه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه (اذا لم يكن له) أي للصادم (مندوحة) في العدول عنه كالطريق الضيق.

(ولو تصادم حران فماتا فلورثة كل) واحد منهما (نصف ديته(4) ويسقط النصف)، لاستناد موت كل منهما إلى سببين: أحدهما من فعله، والآخر من غيره فيسقط ما قابل فعله وهو النصف.

___________________________________

(1) لان الجاني هو المباشر وانما اخطأ في القصد.

(2) اي بمثل ما ذهب اليه (الشيخ) من كونه من قبيل الاسباب.

(3) اي في ملك المصدوم نفسه.

(4) اذا كان التصادم عن عمد وقصد كما يشير " الشارح "رحمه‌الله إلى هذا المعنى بقوله: هذا اذا استند الصدم إلى اختيارهما ص 117.

١١٦

(ولو كانا فارسين) بل مطلق الراكبين (كان على كل منهما) مضافا إلى نصف الدية (نصف قيمة فرس الآخر) ان تلفت بالتصادم (ويقع التقاص) في الدية والقيمة ويرجع صاحب الفضل(1) . هذا(2) اذا استند الصدم إلى اختيارهما، أما لو غلبتهما الديتان احتمل كونه كذلك(3) . احالة(4) على ركوبهما مختارين فكان السبب من فعلهما، واهدار(5) الهالك احالة على فعل الدابتين. ولو كان أحدهما(6) فارسا،

___________________________________

(1) اذا كانت قيمة الفرسين متفاوتة. بأن كانت احداهما تساوي مائة دينار والاخرى ثمانين دينارا. فلصاحب المائة على الآخر نصف ذلك: خمسون دينارا. ولصاحب الثمانين نصف ذلك: اربعون دينارا فيتساقط الحقان إلى حد الاربعين ويبقى لصاحب المائة عشرة دنانير فيرجع بها على الآخر.

(2) اي القول بنصف الدية في تصادف الحرين. والقول بنصف قيمة فرس الآخر على كل واحد منهما.

(3) اي نصف الدية ايضا ونصف قيمة فرس الآخر على كل واحد منهما.

(4) تعليل لتعلق الدية على كل واحد من المتصادمين في صورة غلبة الدابتين على المتصادمين. فهو منصوب على المفعول لاجله. اي انما نحكم بضمانها في هذه الحالة، لان ركوبهما كان اختياريا. فالتصادم امر اختياري ايضا، لانه ناشئ من الركوب الذي صار سببا للتصادم.

(5) بالرفع عطفا على مدخول احتمل. اي احتمل إهدار دم الهالك في صورة غلبة الدابتين على الراكبين. وعدم وجوب نصف الدية، ونصف قيمة الفرس على كل واحد منهما. لصدور الفعل وهو الهلاك من الدابتين، لا منهما اختيارا كي تتعلق الدية بهما.

(6) اي احد المتصادمين بشرط كون التصادم موجبا لهلاكهما.

١١٧

والآخر راجلا ضمن الراجل نصف دية الفارس، ونصف قيمة فرسه(1) والفارس(2) نصف دية الراجل، ولو كانا(3) صبيين والركوب منهما فنصف دية كل على عاقلة الآخر، لان فعلهما خطأ مطلقا(4) ، وكذا لو أركبهما وليهما(5) ، ولو أركبهما أجنبي ضمن ديتهما معا(6) .

(ولو كانا(7) عبدين بالغين فهدر)، لان نصيب كل منهما هدر وما(8)

___________________________________

(1) اذا كان الراجل موجبا لهلاك الراكب والفرس.

(2) اي ضمن الفارس نصف دية الراجل فقط. ولا يخفى انه في مورد تساوي الدية في كل من المتصادمين يجري التقاص لعدم وجود زائد من الدية حتى يعطى لورثة كل واحد من المتصادمين. فيرجع الفارس بنصف قيمة الفرس فقط فياخذها من الراجل.

(3) اي المتصادمان.

(4) سواء وقع الفعل عنهما عن قصدهماام لا، لان عمد الصبي خطأ.

(5) فان دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر. هذا اذا كان الطفلان المتصادمان غير اخوين. واما اذا كانا اخوين فديتهما على عاقلة واحدة تعطى لورثة كل منهما. وأما اذا كانت العاقلة نفسها وارثة فتعطى من الدية لشركائها اذا كانوا موجودين.

(6) اي يعطي ديتين كاملتين لولي كل منهما.

(7) اي المتصادمان لو كانا عبدين وهلكا ليس على كل واحد منهما دية، لان نصيب كل منهما وهو النصف قد سقط بموتهما، لاقدامهما على التصادم الاختيارى. وبقي النصف الآخر لكل منهما على ذمة صاحبه وقد مات وذهب عن الوجود. والمولى لايضمن دية عبده، لانه الجاني.

(8) اعراب هذه الجملة إلى قول " الشارح: لايضمنه المولى " هكذا: " ما " موصولة مرفوعة محلا مبتدا. صلتها جملة " على صاحبه ". و " فات " جملة فعلية مرفوعة محلا خبر للمبتداء. وهي ما الموصولة وجملة (لايضمنه) تفسيرية لقوله: فات بموته.

والمعنى: ان الذي كان على صاحبه وهو النصف قد فات وذهب بموته. والفائت لا يضمنه المولى. وقد رأينا بعض الافاضل من المحشين اعرب هذه الجملة بغير ما بيناه وافاد هكذا: جملة " على صاحبه فات " صلتان للموصول ولا يضمنه خبر للمبتداء وهي " ما " الموصولة ولا يخفى ما فيه من التعسف

١١٨

على صاحبه فات بموته لا يضمنه المولى. ولو مات أحدهما خاصة تعلقت قيمته برقبة الحي. فان هلك قبل استيفائهما منه فاتت(1) ، لفوات محلها(2) ، ولو كان احدهما حرا، والآخر عبدا فماتا تعلقت نصف دية الحربرقبة العبد، وتعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر فيتقاصان(3) . ولو مات احدهما خاصة

___________________________________

(1) اي القيمة قد فاتت بهلاك صاحبه الحي.

(2) وهو الحي.

(3) بان كانت قيمة العبد خمسمائة دينار فديته تكون خمسمائة ايضا. فلو مات يكون نصف ديته مائتين وخمسين دينارا. فهذا المبلغ يقع في مقابل ربع دية الحر وبقي الربع الآخر على ذمة العبد فيدفعه إلى ورثة الحر. والعبد يتبع به بعد الحرية. وقد فات بموته. ولا يخفى عدم تمامية هذا الكلام، لان العبد ليس له مال حتى يعطى الربع الآخر من دية الحر إلى ورثته، لان بموته يسقط الربع عنه. والمولى لا يضمن الربع كما افادة آنفارحمه‌الله بقوله: (وما على صاحبه فات بموته لا يضمنه المولى). فكيف الجمع بين ما افاده هناك آنفا، وهنا اخيرا.

١١٩

تعلقت جناية بالآخر كما مر.

(ولو قال الرامي حذار) بفتح الحاء وكسر آخره مبنيا عليه(1) . هذا هو الاصل في الكلمة، لكن ينبغي ان يراد هنا مادل على معناها(2) (فلا ضمان) مع سماع المجني عليه، لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه(3) . وقال: قد اعذر من حذر(4) ، ولو لم يقل: حذار، أو قالهافي وقت لا يتمكن المرمي من الحذر، او لم يسمع فالدية على عاقلة الرامي.

(ولو وقع من علو على غيره) قاصدا للوقوع عليه (ولم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد) يلزمه الديه في ماله (اذا كان الوقوع لا يقتل غالبا)، والا فهو عامد(5) .

(وان وقع مضطرا) إلى الوقوع، (او قصد الوقوع على غيره)، او لغير ذلك(6) (فعلى العاقلة) دية جنايته، لانه خطأ محض. حيث لم يقصد الفعل الخاص المتعلق بالمجني عليه وان قصد غيره.

(اما لو القته الريح، او زلق) فوقع بغير اختياره (فهدر جنايته) على غيره (ونفسه).

___________________________________

(1) اي على الكسر وهواسم فعل بمعنى إحذر.

(2) اي معنى كلمة حذار وهو كل اسم دل على معنى التخدير. كانتبه. وتوق. وتجنب. وما شاكلها.

(3) اي في سماع المجني عليه.

(4) (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388 المجلد 19. ص 50. الحديث 1 واعذر بمعنى دفع اللوم عن نفسه.

(5) فيكون فعله محض عمد كما سبق في قول الشارح في تعريف العمد: " وفي حكمه تعمد الفعل، دون القصد اذاكان الفعل مما يقتل غالبا " ص 107.

(6) كما اذا اراد الانتحار، او اللعب.

١٢٠