• البداية
  • السابق
  • 335 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 18776 / تحميل: 6791
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 10

مؤلف:
العربية

لاصالة براء‌ة ذمة الجاني مما زاد على الارش(1) ، ولانه باق على ملك مالكه فلا ينتقل عنه إلا بالتراضي من الجانبين. وخالف في ذلك(2) الشيخان وجماعة فخيروا المالك بين الزامة بالقيمة(3) يوم الاتلاف وتسليمه اليه(4) ، وبين مطالبته بالارش نظرا إلى كونه مفوتا لمعظم منافعه فصار كالتالف. وضعفه ظاهر(5) (ولو اتلفه لا بها(6) فعليه قيمته يوم تلفه ان لم يكن غاصبا)(7) ، لانه يوم تفويت ماليته الموجب للضمان(8) (ويوضع(9) منها ماله(10) قيمة من الميتة) كالشعر والصوف والوبرو الريش وفي الحقيقة

___________________________________

(1) وهو التفاوت ما بين كونه صحيصا ومذبوحا.

(2) اي في اخذ الارش.

(3) اي بالقيمة اجمع.

(4) اي دفع الحيوان إلى الذابح.

(5) اي وضعف ما ذهب اليه الشيخان ظاهر، لانه ليس تلفا كليا حقيقة. وكونه كالتلف تشبيه محض. وهذا لايقتضي الحكم بالتغريم اجمع.

(6) اي لا بالتذكية، بل اتلفه رأسا.

(7) لان الغاصب يضمن اعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الاتلاف، لانه يؤخذ باشد الاحوال.

(8) لانه مع وجود عينه لاضمان الابها. فبعد التلف ينتقل الضمان إلى القيمة وهو يوم التلف.

(9) اي يحط من القيمة التي يجب دفعها إلى المالك.

(10) (ماله): ما موصولة. و (له) جار ومجرور صلة لها. اي يحط من كل ما للحيوان التالف من اجزاء ذات قيمة.

٣٢١

ما وجب هنا غير الارش(1) ، لكن لما كان المضمون اكثر القيمة اعتبرها(2) ولو كان المتلف غاصبا فقيل: هو كذلك(3) . وقيل يلزمه اعلى القيم من حين الغصب إلى حين الاتلاف. وهو اقوى وقد تقدم(4) ، فمن ثم(5) اهمله (ولو تعيب بفعله) من دون ان يتلف كأن قطع بعض أعضائه، او جرحه، او كسر شيئا من عظامه (فلمالكه الارش) ان كانت حياته مستقرة، وإلا فالقيمة على ما فصل(6) وكذا(7) لو تلف بعد ذلك بالجناية.

(وأما) لو اتلف (ما لا تقع عليه الذكاة(8) ففي كلب الصيد اربعون درهما) على الاشهر رواية(9) وفتوى.

___________________________________

(1) لان التلف يضمن ما عداهذه الاشياء من الميتة. فكان بمعنى ضمان الارش اي التفاوت.

(2) اي انما ذكر (المصنف): القيمة مع ان المضمون هو الارش حقيقة لان المضمون حيث كان اكثر القيمة عبر بها تسامحا.

(3) اي يضمن القيمة يوم الاتلاف.

(4) في (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة. (كتاب الغصب) من ص 40 إلى 44 راجع هناك نفس المتن والشرح والتعاليق.

(5) اي من جهة ان حكم الغاصب قد تقدم ذكره.

(6) عند قول المصنف: ولو اتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه.

(7) اي يضمن قيمته على مافصل.

(8) من اقسام الكلاب الجائزة التداول، او الخنزير للذمي، بناء على ما ياتي شرحه من (الشارح)رحمه‌الله .

(9) (الكافي) طبعة سنة 1379. الجزء 7. ص 368. الحديث 5 6.

٣٢٢

وقيل: قيمته كغيره من الحيوان القيمي إما لعدم ثبوت المقدار(1) او لرواية السكوني عن الصادقعليه‌السلام ان امير المؤمنينعليه‌السلام : حكم فيه بالقيمة(2) . وبين التعليلين(3) بون بعيد، وخصه(4) الشيخ بالسلوقي. نظرا إلى وصفه(5) في الرواية، وهو نسبة إلى سلوق قرية باليمن اكثر كلابها معلمة، والباقون حملوه(6) على المعلم مطلقا للمشابهة(7) .

(وفي كلب الغنم كبش) وهو ما يطلق عليه اسمه، لعدم تحديد سنه شرعا ولا لغة، لرواية ابي بصير عن احدهما(8) .

___________________________________

(1) اي شرعا. وكل ما لا تقدير له شرعا فالمضمون هي القيمة.

(2) المصدر السابق. الحديث 7.

(3) وهما: عدم ثبوت المقدار. ورواية السكوني المشار اليها في الهامش 2 لان التعليل الاول وهو قوله: لعدم ثبوت المقدار يقتضي عدم الاستناد إلى دليل شرعي خاص. والتعليل الثاني وهو قوله: رواية السكوني يقتضي الاستناد إلى دليل شرعي خاص.

(4) اي ضمان اربعين درهما.

(5) اي وصف الكلب بالسلوقي في رواية ابي بصير عن (الامام الصادق)عليه‌السلام . قال: دية الكلب السلوقي اربعون درهما راجع (الوسائل) طبعة سنة 1388 الجزء 19. ص 167. الحديث 2.

(6) اي الكلب الوارد في الرواية المشار اليها في الهامش 5 على المعلم مطلقا سواء كان سلوقيا ام غير سلوقي.

(7) اي لاجل الاشتراك بين السلوقي وغيره في الوجه وهو كونه من الكلاب المفيدة الجائز بيعها شرعا. فله قيمة.

(8) المشار اليها في الهامش 5 في قولهعليه‌السلام : ودية كلب الغنم كبش ولا يخفى ان الرواية المذكورة مروية عن (الامام الصادق)عليه‌السلام لاعن احدهما. راجع نفس المصدر.

٣٢٣

(وقيل) والقائل الشيخان وابن ادريس وجماعة: في قتله (عشرون درهما)، لرواية ابن فضال(1) عن بعض اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام وهي ضعيفة مرسلة(2، والعجب من ابن ادريس المانع من الخبر الواحد مطلقا(3) كيف يذهب هنا(4) إلى ذلك، لكن لعله استند إلى ما توهمه من الاجماع، لا إلى الرواية(5) . وفي قول ثالث ان الواجب فيه(6) القيمة كما مر(7) .

(وفي كلب الحائط) وهو البستان او ما في معناه(8) (عشرون درهما) على المشهور، ولم نقف على مستنده والقول بالقيمة اجود.

___________________________________

(1) نفس المصدر. الحديث 4.

(2) لانهامروية عن بعض الاصحاب. ولم يدر من هذا البعض.

(3) سواء كان صحيح الاسناد ام لا. فهورحمه‌الله لايعمل بالخبر الواحد ابدا.

(4) اي في كلب الغنم إلى تضمين عشرين درهما مع ان مدركه الخبر الواحد الضعيف المرسل كما عرفت في الهامش 2.

(5) رواية ابن فضال المشار اليها في الهامش 1.

(6) اي في كلب الغنم مثل ما كان في كلب الصيد من تقويمه كما وردت في رواية السكوني المشار اليها في الهامش 2 ص 323. حيث قالعليه‌السلام فيمن قتل كلب الصيد: يقومه، وكذلك كلب الغنم.

(7) اي في كلب الصيد.

(8) كالدار مثلا.

٣٢٤

(وفي كلب الزرع قفيز من طعام) وهو في رواية ابي بصير(1) المتقدمة، وخصه(2) بعض الاصحاب بالحنطة. وهو حسن (ولا تقدير لما عداها(3) ، ولا ضمان على قاتلها)(4) وشمل اطلاقه(5) كلب الدار وهو(6) اشهر القولين فيه، وفي رواية ابى بصير 7) عن احدهما ان في كلب الاهل قفيز من تراب واختاره بعض الاصحاب.

(اما الخنزير فيضمن للذمي مع الاستتار به بقيمته(8) عند مستحليه) ان اتلفه. وبارشه(9) كذلك ان اعابه وكذا لو اتلف المسلم عليه) اي على الذمي المستتر. وترك التصريح بالذمى لظهوره، ولعل التصريح كان اظهر (خمرا، او آلة لهو مع استتاره) بذلك، فلو اظهر شيئا منهما

___________________________________

(1) المشار اليها في الهامش 8 ص 323 في قولهعليه‌السلام : ودية كلب الزرع جريب من بر.

(2) اي الزرع.

(3) اي لما عدا الكلاب المذكورة. كلب الصيد. كلب الغنم. كلب الحائط كلب الزرع. كالكلب الهراش.

(4) اي قاتل ما عدا الكلاب المذكورة.

(5) اي اطلاق قول (المصنف): ما عداها.

(6) اي شمول اطلاق المصنف كلب الدار اشهر القولين. فان القول الآخر هو الضمان في كلب الدار.

(7) المشار اليها في الهامش 5 ص 323. في قولهعليه‌السلام : وديه كلب الاهل قفيزمن تراب لاهله.

(8) الجار والمجرور متعلق بقوله: فيضمن اي يكون المتلف ضامنا قيمة الخنزير(9) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) اي يضمن المتلف ارش عيبه مع الاستتار به.

٣٢٥

فلا ضمان على المتلف مسلما كان ام كافرا فيهما(1) .

(ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية)(2) ، لانه مؤاخذ باشق الاحوال(3) . وجانب المالية معتبر في حقه(4) مطلقا (بخلاف الجاني)(5) فانه لا يضمن الا المقدر الشرعي، وانما يضمن الغاصب القيمة (ما لم تنقص(6) عن المقدر الشرعي) فيضمن المقدر(7) . وبالحملة فيضمن الغاصب اكثر الامرين من القيمة والمقدر الشرعي(8) .

(ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا، لانهارا) على المشهور، والمستند رواية السكوني عن ابي عبداللهعليه‌السلام عن ابيه قال: كان عليعليه‌السلام لا يضمن ما افسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما افسدته ليلا(9) ، وروي ذلك عن النبي

___________________________________

(1) اي في الخمر، وآلة اللهو.

(2) نعت للقيمة. اي يضمن الغاصب القيمة السوقية.

(3) فاربعون درهما مختص بغير الغاصب.

(4) اي في حق الغاصب مطلقا في الكلب وغيره.

(5) اي على انسان.

(6) اي القيمة.

(7) اذا نقصت القيمة السوقية عن المقدر الشرعي كما اذا كانت القيمة السوقية ثلاثين درهما. والمقدر الشرعي اربعين درهما. ففي هذه الصورة يضمن الغاصب الاربعين، لا الثلاثين.

(8) اذاكانت القيمة السوقية اكثر من المقدر الشرعي فهي المضمون على الغاصب. واذا كان المقدر الشرعي اكثر من القيمة السوقية فهو المضمون على الغاصب.

(9) (وسائل الشيعة) طبعة سنة 1388. الجزء 19. ص 208. الحديث 1.

٣٢٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله (1) .

(ومنهم) وهم جلة المتأخرين كابن ادريس. وابن سعيد. والعلامة (من اعتبر التفريط) في الضمان (مطلقا) ليلا ونهارا. إما استضعافا للرواية(2) ، او حملا لها(3) على ذلك.

قال المصنف: والحق ان العمل ليس على هذه الرواية(4) ، بل اجماع الاصحاب. ولما كان الغالب حفظ الدابة ليلا، وحفظ الزرع نهارا اخرج الحكم عليه(5) وليس في حكم المتأخرين رد لقول القدماء(6) فلا ينبغي ان يكون الاختلاف هنا(7) الا في مجرد العبارة عن الضابط(8) اما المعنى فلا خلاف فيه. انتهى(9) .

___________________________________

(1) (مستدرك الوسائل). المجلد 3. ص 272. الباب 29 الحديث 1.

(2) اي رواية السكوني المشار اليها في الهامش 9 ص 326.

(3) اي حملا لهذه الرواية على ذلك وهو التفريط.

(4) وهي رواية السكوني المشار اليها في الهامش 9 ص 326.

(5) اي عبر بالليل كناية عن تفريط المتلف. فانه اذا اتلفت دابته مال الغير ليلا كان ذلك من تفريط مالكها لا محالة فيكون ضامنا لما اتلفه. بخلاف ما اتلفته نهارا. فحيث كان الزرع محفوظا ومراقبا فتلفه مستند إلى صاحب الزرع، لانه مفرط.

(6) لان قيد (التفريط) في كلام المتاخرين (كابن ادريس وابن سعيد والعلامة) لم يكن منافيا لاطلاق القدماء القائلين بالضمان من دون اعتبار التفريط. حيث إنهم عبروا بالليل. وهذا التعبير كناية عن التفريط.

(7) اي في باب الزرع.

(8) وهو (التفريط).

(9) اي ما افاده (المصنف)رحمه‌الله في هذا الباب.

٣٢٧

ولا يخفى ما فيه(1) وكيف كان فالاقوى اعتبار التفريط وعدمه.

(وروى) محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام (في بعير بين اربعة عقله احدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء ضمان حصته، لانه حفظ وضيعوا(2) روى) ذلك ابوجعفرعليه‌السلام (عن اميرالمؤمنين) صلوات الله وسلامه عليه وهو مشكل(3) على اطلاقه، فان مجرد وقوعه اعم من تفريطهم فيه، بل من تفريط العاقل(4) ، ومن ثم(4) اوردها المصنف كغيره بلفظ الرواية. ويمكن حملها(6) على ما لو عقله وسلمه اليهم ففرطوا، او نحو ذلك والاقوى ضمان المفرط منهم، دون غيره، والرواية(7) حكاية في واقعة محتملة للتأويل.

___________________________________

(1) اي في توجيه (المصنف). فان جعل التعبير بالليل كناية عن تفريط صاحب الدابة. والتعبير بالنهار كناية عن تفريط صاحب الزرع تسامح ظاهر، لعدم الاحتياج إلى هذه الكناية البعيدة، بل كانوا يعبرون بلفظ التفريط الذي هو اصرح واشمل.

(2) (الوسائل). الجزء 19. ص 207. الحديث 1.

(3) اي العمل باطلاق هذه الرواية مشكل. نظراالى ضعف سندها فربما لم يكن التفريط من الثلاثة، او كان التفريط من الذي عقل البعير. وعلى اية حال فليس ما في الرواية المشار اليها في الهامش 2 مطابقا لما لدينا من القواعد.

(4) حيث عقله في موضع محتمل الوقوع في البئر بسبب العقل.

(5) اي ومن اجل امكان التفريط من ناحية العاقل.

(6) اي حمل هذه الرواية المشار اليها في الهامش 2.

(7) وهي المشار اليها في الهامش 2.

٣٢٨

(وليكن هذا آخر اللمعة، ولم نذكر سوى المهم) من الاحكام (وهو المشهور بين الاصحاب). هذا بحسب الغالب، والا فقد عرفت أنه ذكر اقوالا نادرة غير مشهورة، وفزوعا غير مذكورة.

(والباعث عليه) اي على المذكور المدلول عليه بالفعل، او على تصنيف الكتاب وان كان اسمه مؤنثا (اقتضاء) اي طلب (بعض الطلاب) وقد تقدم بيانه(6) (نفعه الله وايانا به) وجميع المؤمنين، ونفع بشرحه كما نفع باصله بحق الحق واهله (والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد النبي، وعترته المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا).

هذا آخر كلام المصنف قدس الله روحه، ونحن نحمد الله تعالى على توفيقه وتسهيله لتأليف هذا التعليق، ونسأله من فضله وكرمه ان يجعله خالصا لوجهه الكريم. موجبا لثوابه الجسيم، وان يغفر لنا ما قصرنا فيه من اجتهاد، ووقع فيه من خلل في ايراد إنه هو الغفور الرحيم. وفرغ من تسويده مؤلفه الفقير إلى عفو الله ورحمته (زين الدين بن علي بن احمد الشامي العاملى) عامله الله تعالى بفضله ونعمه وعفى عن سيئاته وزلاته بجوده وكرمه على ضيق المجال، وتراكم الاهوال الموجبة لتشويش البال خاتمة ليلة السبت وهي الحادية والعشرون من شهر جمادى الاولى سنة سبع وخمسين وتسعمائة من الهجرة النبوية حامدا مصليا. اللهم صلى على محمد وآل محمد، واختم لنا بالخير.

___________________________________

(6) في (الجزء الاول) من طبعتنا الجديدة ص 23 عند قول (المصنف)رحمه‌الله : (اجابة لالتماس بعض الديانين) وهذا البعض: هو شمس الدين محمد الآوي كما افاده (الشارح) هناك.

٣٢٩

٣٣٠

(الاستدراكات)

٣٣١

٣٣٢

فاتتنا تعليقة في الجزء الاول ص 228 السطر 10 عندقول (الشارح) (وبه خرج عن اصله). اي وبالنص الصحيح المذكور في الهامش رقم 1 خرج القرطاس اصله الاولي وهو (عدم جواز السجود عليه). وفي قوله في نفس الصفحة: (وهذا الشرط). اي كونه غير متخذ من الحرير. وفي قوله في نفس الصفحة: (على هذه الاشياء). اي القطن والكتان والحرير. وفي ص 229 في تعليقنا رقم 1. لم نشر إلى مصدر الاخبار واليكم الآن المصدر. راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة. الجزء 3 ص 100. باب 7. كتاب الصلاة. الاخبار. وفي ص 260 السطر 10 في قول (الشارح): (اذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها). لادليل على حرمة استماع صوت النساء الاجنبيات اذا لم تكن هناك ريبة، او خوف الوقوع في الفتنة. فحكم (الشارح)رحمه‌الله بالتحريم مطلقا لا وجه له.

* * *

فاتتنا تعليقة في الجزء الثاني ص 182. السطر 3 عند قول (الشارح): (مشترك). هو خبر للمبتدء المذكور في قوله: (وتوجيهه). اي وتوجيه القيام في المعبر. هذا دفع وهم حاصل الوهم: أن متعلق النذر شيئان: القيام وحركة

٣٣٣

الرجلين اللذين بهما يتحقق المشي الذي هو متعلق النذر. فاذا انتفت فائدة حركة الرجلين في السفينة سقطت الحركة وبقي الآخر وهوالقيام على وجوبه. فاجاب (الشارح)رحمه‌الله عن هذا الوهم وحاصله: ان السبب في سقوط حركة الرجلين وهو عدم الفائدة موجود بعينه في القيام في السفينة فيجب ان يسقط ايضا مع انه لا يسقط. وفي ص 167. السطر 6 عند قول (الشارح): (ويعتبر فيها القصد).

مرجع الضمير: (ما يعم الكسوة ونحوها). والمراد من القصد: الاقتصاد وهو ضد الافراط في النفقة اي التوسط بين الافراط والتقتير. ومنه قوله تعالى عز من قائل: واقصد في مشيك اي لا تكن مسرعا ولا بطيئا. فالمعنى: أنه يشترط في صورة الاستطاعة، اوالبذل أن يكون للحاج ما يقوم به كفاية معاش عياله الواجبي النفقة من حين الذهاب إلى حين الرجوع من الاكل والشرب واللبس وغيرهما. فاذا لم يكن قادرا من النفقة فليس بمستطيع. وفي ص 181. السطر 9 في قول المصنف: (وفي المعبر): هو بكسرالميم وسكون العين وفتح الباء وزان منبر اسم آلة وهي السفينة والباخرة اي الناذر ماشيا إلى الحج لو اتفق في طريقه البحر يجب عليه ان يقف على رجليه في السفينة.

* * *

فاتتنا تعليقة من الجزء 4 ص 77 س 7 عند قوله: " فلا يصح الرهن على المؤجر عينه " حيث كانت العبارة مغلقة اردنا توضيحها كما يلي: اي لو آجر شخص داره مثلا لزيد في وقت محدد معين. فبما أن المؤجر لا يملك منفعة داره في ذلك الوقت فلذلك لا يصح له أن يرهن تلك المنفعة الخاصة المحدودة، لانه يجب في الرهن أن يكون الراهن مالكا للشئ الذي يريد رهنه، عينا او منفعة. كلا بحسبه.

٣٣٤

الفهرس

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء العاشر زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني ( قدس‌سره ) 1

كتاب القصاص 5

(الفصل الاول - في قصاص النفس) 5

كتاب الديات 104

(الفصل الاول - في مورد الدية) 104

(مسائل) 121

(الفصل الثاني - في التقديرات)(7) 175

(الفصل الثالث - في الشجاج) 267

(الاستدراكات) 331

الفهرس 335

٣٣٥