• البداية
  • السابق
  • 335 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 20008 / تحميل: 7875
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

الروضة البهية في

شرح اللمعة الدمشقية

الجزء العاشر

زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني (قدس‌سره )

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما‌السلام ) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

_____________________________

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

محمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الاول)قدس‌سره

٧٨٦ - ٧٣٤

الجزء العاشر

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)قدس‌سره

٩١١ - ٩٦٥

٢

الاهداء

إن كان الناس يتقربون إلى الاكابر بتقديم مجهوداتهم فليس لنا أن نتقرب إلى أحد سوى سيدناو مولانا إمام زماننا وحجة عصرنا (الامام المنتظر) عجل الله تعالى فرجه. فاليك يا حافظ الشريعة بألطافك الخفيه، واليك ياصاحب الامر وناموس الحقيقة أقدم مجهودي المتواضع في سبيل إعلاء كلمة الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبائك الانجبين دينا قيما لاعوج فيه ولا امتا. ورجائي القبول والشفاعة في يوم لاترجى إلا شفاعتكم أهل البيت.

عبدك الراجي

٣

(عند الصباح يحمد القوم السرى) كان أملي وطيدا بالفوز فيما اقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف الاقصى للدراسات الدينية (الفقه الاسلامي الشامل). فاردت الخدمة بهذا الصدد لا زيل بعض مشاكل الدراسة والآن وقد حقق الله عزوجل تلك الامنية باخراج الجزء الاول من هذا الكتاب الضخم إلى الاسواق. فرأيت النجاح الباهر نصب عيني: انهالت الطلبة على اقتناء‌ه بكل ولع واشتياق.

فله الشكر على ما انعم والحمد على ما وفق. بيد أن الاوضاع الراهنة، وما اكتسبته الايام من مشاكل إنجازات العمل وفق المراد احرجتني بعض الشئ. فان الطبعة بتلك الصورة المنقحة المزدانة بأشكال توضيحية، وفي اسلوب شيق كلفتني فوق ماكنت اتصوره من حساب وارقام مما جعلتني اء‌ن تحت عبئه الثقيل، ولا من مؤازر أومساعد. فرأيت نفسي بين امرين: الترك حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، أوالاقدام المجهد مهما كلف الامر من صعوبات. فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين، والاشادة بشريعة (سيد المرسلين)، وإحياء آثار (أئمة الهدى المعصومين) صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين. فاتبعت بعون الله عزوجل (الجزء التاسع) (بالجزء العاشر) بعزم قوي، ونفس آمنة. وكل اعتمادي على الله سبحانه وتعالى وتوسلي إلى صاحب الشريعة الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات الملك العلام. ولا سيما ونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام.

فبك يامولاي استشفع إلى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه.

السيدمحمد كلانتر

٤

كتاب القصاص

القصاص بالكسر. وهو اسم لا ستيفاء(١) مثل الجناية من قتل او قطع، او ضرب، اوجرح. واصله إقتفاء الاثر. يقال: قص اثره اذا تبعه فكأن المتقص(٢) يتبع اثر الجاني فيفعل مثل فعله.

(وفيه فصول:)

___________________________________

(١) بناء على كون (القصاص) اسم مصدر لقص يقص بمعنى المتابعة ثم استعمل في الاستيفاء المذكور. والاظهر: أنه مصدر باب المفاعلة، يقال: قاصة مقاصة وقصاصا: اذا اوقع به القصاص اي جازاه وفعل به مثل ما فعل.

(٢) اسم فاعل. أصله: مقتصص. ثم ادغمت احدى الصادين في الاخرى فاشترك اسم الفاعل واسم المفعول في اللفظ، لكن الفاعل بالكسر، والمفعول بالفتح.

(الفصل الاول - في قصاص النفس)

(وموجبه: ازهاق النفس) اي اخراجها، قال الجو هري: زهقت نفسه زهوقااي خرجت، وهو هنامجاز في اخراجها عن التعلق بالبدن اذ ليست داخلة فيه حقيقة كما حقق في محله(٣) (المعصومة)

___________________________________

(٣) لعل هذا اشارة إلى مذهب الفلاسفة في تجرد النفس فتكون آبية عن الزمان والمكان. ولذا قالوا: ان تعلق النفوس بالابد ان تعلق تصرف وتدبير.

أما دخولها فيها فلا، لمكان تجردها. وقد يعترض معترض: إن هذا المذهب يتنافى وظواهر الآيات والاخبار المأثورة. اما الآيات فقوله تعالى: (فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعواله ساجدين). الحجر: الآية ٢٩. وقال عز من قائل: (فلولا اذا بلغت الحلقوم) الواقعة: الآية: ٨٣. وقال جل وعلا: (كلا اذا بلغت التراقي) القيامة: الآية ٢٦.

وأما الروايات فجاء في تعبيرها مثل الآيات. قالعليه‌السلام : الروح بمنزلة الريح في الزق. (بحار الانوار) طبعة (طهران) سنة ١٣٨٧. الجزء ٦١ ص ٣٤.

وقالعليه‌السلام : (اذا خرج من البدن نتن البدن وتغير) نفس المصدر ص ٣٥.

وقالعليه‌السلام : ان روح آدم لما أمرت ان تدخل فيه كرهته. فامرها ان تدخل كرها، وتخرج كرها. نفس المصدر. ص ٣٠.

ولذلك ذهب المتكلمون إلى " ان الروح جسم رقيق مخالف بالماهية للبدن. نوراني علوى خفيف حي لذاته. نافذ في جواهر الاعضاء. سار فيها سريان الماء في الورد. والنار في الفحم. بقاؤه في الاعضاء حياة. وانتقاله عنها إلى عالم الارواح موت ". وهناك مذهب روحاني حديث يختلف عن المذهبين السابقين. يقول: " إن الانسان مركب من اصول ثلاثة.

الاول: النفس او الروح وهو العنصر العقلي.

الثاني: الجسد العنصري الغليظ الذي تكتسي به الروح مؤقتا لاتمام المقاصد الربانية فيها.

الثالث: الجسم الروحاني، وهوالوثاق اللطيف الرابط للنفس بالجسد.

فبالموت تخلع النفس عنها الكساء الغليظ ويبقى لها جسمها الروحاني. وهذا مركب من المادة الاثيرية الاصلية التي لا تقع لخفتها تحت الحواس الظاهرة. وصورته هي صورة الجسم العنصري، لكنه لرقته يقبل اشكالا والوانا لمكان السهولة في ضغطه او تمديده. فقد تلخص هذا المذهب في أن الداخل في الجسم العنصري هو الجسم الروحاني. وهما معا كساء ان للروح. الاول غليظ. والثاني رقيق. ولكن يبقى أن جوهر النفس العاقلة هل هو داخل الجسم ام خارجه فهذا مجهول لحد الآن. ولعله لرقة مادته البالغة قد تعلق بالبدن تعلق إحاطة وشمول وان كان مركز ارتباطه مع الجسد هو المخ.

وفي حديث الامام الصادقعليه‌السلام ما يوضح هذا الرأي: قالعليه‌السلام : إن الارواح لاتمازج البدن، ولا تداخله، وانما هي كلل محيطة به. نفس المصدر. ص ٤١. والتعبير بالكلة وهي غشاء رقيق كناية عن الاحاطة والشمول.

٥

٦

٧

٨
٩

١٠

١١

١٢

التي لا يجوز اتلافها، مأخوذ من العصم وهو المنع (المكافئة) لنفس المزهق لها في الاسلام، والحرية، وغيرهما من الاعتبارات الآتية(١) (عمدا) قيد في الازهاق اي ازهاقها في حالة العمد، وسيأتي تفسيره (عدوانا) احترز به عن نحو المقتول قصاصا فانه يصدق عليه التعريف، لكن لا عدوان

___________________________________

(١) من البلوغ. والعقل. وغيرهما.

١٣

فيه فخرج به(١) . ويمكن اخراجه(٢) بقيد المعصومة، فإن غير المعصوم اعم من كونه بالاصل كالحربي، والعارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص، ولكنه اراد بالمعصومة: ما لا يباح ازهاقها للكل(٣) . وبالقيد الاخير(٤) اخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر. فإن القاتل معصوم بالنسبة إلى غير ولي القصاص.

ويمكن ان يريد بالعدوان: إخراج فعل الصبي والمجنون. فان قتلهما للنفس المعصومة المكافئة لا يوجب عليهما القصاص، لانه لا يعد عدوانا، لعدم التكليف وان استحقا التأديب. حسما للجرئة. فإن العدوان هنا بمعنى الظلم المحرم وهو منفي عنهما. ومن لا حظ في العدوان المعني السابق(٥) احتاج في اخراجهما(٦) إلى قيد آخر فقال: هو ازهاق البالغ العاقل النفس المعصومة انتهى.

___________________________________

(١) اي خرج المقتول قصاصا عن تعريف القصاص بقيد (عدوانا).

(٢) اي إخراج المقتول قصاصا عن تعريف القصاص بقيد المعصومة. فانه لا عصمة له بالنسبة إلى ولي المقتول وان كان مصونا بالنسبة إلى آخرين

(٣) اي ازهاق النفس لكل احد، بل لافراد مخصوصة كولي المقتول فالقاتل محقون الدم بالنسبة إلى أفراد آخرين وليس لهم ازهاق دمه.

(٤) اي ويمكن إخراج المقتول قصاصا بالقيد الاخيروهو (عدوانا). فان المقتول قصاصا لا يكون مظلوما.

(٥) وهو القتل لا عن حق وموجب.

(٦) اي الصبي والمجنون.

١٤

ويمكن اخراجهما(١) بقيد العمد، لما سيأتي من تفسيره(٢) بانه قصد البالغ إلى آخره. وهو اوفق بالعبارة(٣) (فلا قود بقتل المرتد) ونحوه من الكفار الذين لا عصمة لنفوسهم. والقود بفتح الواو: القصاص سمي قودا، لانهم يقودون الجاني بحبل وغيره، قاله الازهري.

(ولا يقتل غير المكافئ) كالعبد بالنسبة إلى الحر.(٤) وازهاق(٥) نفس الدابة المحترمة بغير اذن المالك. وان كان محرما، الا انه يمكن اخراجه(٦) بالمعصومة حيث يراد بها: ما لا يجوز اتلافه مطلقا(٧) ولو اريد بها(٨) : ما لا يجوز اتلافه لشخص دون آخر كما

___________________________________

(١) اي اخراج الصبي والمجنون.

(٢) المصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل محذوف. اي ومن تفسير المصنف العمد.

(٣) اي بعبارة (المصنف) الآتية بقوله: والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالبا.

(٤) اي لا يقتل الحر بالعبد بمعنى ان الحر لو قتل عبدا لم يقتل الحر لاجله وفي العبارة تسامح، او قلب.

(٥) بالجر عطفا على العبد اي لا يقتل الانسان بقتله حيوانا محترما.

(٦) اي اخراج (ازهاق نفس الدابة).

(٧) وهو المعنى الاول الذي ذكره الشارح عند قول المصنف " المعصومة ". اي اذا كان المراد بالمعصومة: ما لا يجوز ازهاق نفسه لكل أحد على الاطلاق فعند ذلك يخرج ازهاق نفس الدابة عن مورد القصاص. حيث يجوز ذبحها لصاحب الدابة وكذا للماذون من طرفه. فليست نفسها معصومة على الاطلاق. بل بالنسبة. فلا يقتص من قاتلها.

(٨) اي بالمعصومة.

١٥

تقدم(١) خرجت(٢) بالمكافئة. وخرج بقيد (العمد) القتل خطأ وشبهه(٣) فإنه لا قصاص فيها.

(والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما(٤) يقتل غالبا) وينبغي قيد (العاقل) ايضا، لان عمد المجنون خطأ، كالصبي، بل هو اولى بعدم القصد من الصبي المميز. وبعض الاصحاب جعل العمد هو القصد إلى القتل الخ من غير اعتبار القيدين(٥) نظرا إلى امكان قصدهما الفعل، فاحتاج إلى تقييد ما يوجب القصاص بازهاق البالغ العاقل(٦) كمامر.(٧)

(قيل: او) يقتل (نادرا)(٨) اذا اتفق به القتل نظرا إلى ان

___________________________________

(١) وهو المعنى الثاني الذي ذكره الشارح للمعصومة عند الهامش رقم ٣ ص ١٤.

(٢) اي الدابة خرجت عن مورد القصاص بقيد " المكافئة " حينئذ. وكان قيد " المكافئة " كافيا في اخراج الدابة من غير حاجة إلى هذا التطويل.

(٣) اي شبه العمد او شبه الخطاء وسيأتي توضيح كل من القتل الخطائي. والعمدي. والشبيه بهما.

(٤) المراد بالموصول: كل وسيلة كانت معدة للقتل.

(٥) وهما: العقل. والبلوغ.

(٦) اي جعل بعض الاصحاب وهو " المحقق " قدس الله نفسه قيد العقل والبلوغ من شرائط القصاص. ولم يجعلهما من أجزاء تعريف " العمد "، وذلك لانه لو جعلا جزء‌ين من تعريفه لا صبحا مقومين لماهية العمد اي العمد لا يتحقق خارجا إلا بهما. مع العلم أن العمد يتحقق من الصبي، ومن المجنون بلا شك.

(٧) في عبارة " المصنف والشارح " رحمهما الله.

(٨) اي ولو كانت الآلة لم تعد للقتل، لكنها تصلح للقتل نادرا. كالسكين الصغير.

١٦

العمد يتحق بقصد القتل من غير نظر إلى الآلة فيدخل في عموم ادلة العمد(١) وهذا اقوى.

(واذا لم يقصد القتل بالنادر) اي بما يقع به القتل نادرا (فلا قود وان اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف، او العصا) الخفيفة في غير مقتل(٢) بغير قصد القتل، لانتفاء القصد إلى القتل، وانتفاء القتل بذلك عادة، فيكون القتل شبيه الخطأ. وللشيخ قول بأنه هنا عمد استنادا إلى روايات ضعيفة او مرسلة(٣) لا تعتمد في الدماء المعصومة.

___________________________________

(١) وهي الآية الشريفة. والاخبار. أما الآية فقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. النساء: الآية ٩٣. وأما الاخبار فراجع " الوسائل " الطبعة الحديثة. الجزء ١٩ ص ٦. الحديث ١٢ ١٥ اليك نص الحديثين. عن " ابي عبداللهعليه‌السلام " انه سئل عمن قتل نفسا معتمدا. قال: جزاؤه جهنم. الحديث ١٢. وعن هشام عن سليمان بن خالد قال: سمعت " اباعبدالله "عليه‌السلام يقول: اوحى الله إلى موسى بن عمران ان ياموسى قل للملا من بني اسرائيل: اياكم وقتل النفس الحرام بغير حق. فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته مائة الف قتلة مثل قتل صاحبه. الحديث ١٥.

(٢) كالضرب على الايدي والارجل مثلا، لا في الشقيقة والخاصرة فانهما مقتلان.

(٣) راجع " التهذيب " طبعة " النجف الاشرف " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٠ ص ١٥٦. الحديث ٥ وص ١٥٧ الحديث ٧ - ٨ - ٩ اليك نص الحديث ٥.

عن ابي بصير. قال: قال " ابوعبدالله "عليه‌السلام : لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة، او آجرة او بعود فمات كان عمدا. وعن يونس عن بعض اصحابه عن " ابي عبدالله "عليه‌السلام . قال: ان ضرب رجل رجلا بالعصا او بحجر. فمات من ضربته قبل ان يتكلم فهو شبيه العمد، والدية على القاتل. الحديث ٧ ص ١٥٧.

وعن موسى بن بكر عن " عبد صالح "عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات. قال: يدفع إلى اولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يحاز عليه بالسيف. الحديث ٨.

١٧

(اما لو كرر ضربه بما لا يحتمل(١) مثله بالنسبة إلى بدنه)، لصغره، او مرضه، (وزمانه) لشدة الحر او البرد (فهو عمد)، لانه حينئذ يكون الضرب بحسب العوارض ممايقتل غالبا.

(وكذا(٢) لو ضربه دون ذلك) من غيران يقصد قتله (فاعقبه مرضا فمات)، لان الضرب مع المرض مما يحصل معه التلف، والمرض مسبب عنه(٣) ، وان كان(٤) لا يوجبه منفردا.

___________________________________

(١) اي المضروب لا يحتمل مثل هذا الضرب عادة.

(٢) اي وكذا يعد مثل هذا القسم من الضرب عمدا وان لم يقصد الضارب قتله.

(٣) اي عن الضرب.

(٤) اي وان كان مثل هذا الضرب بالاستقلال لم يوجب التلف، بل هو مع المرض.

١٨

ويشكل(١) بتخلف الامرين معا، وهما: القصد إلى القتل وكون الفعل مما يقتل غالبا، والسببية(٢) غير كافية في العمدية، كما اذا اتفق الموت بالضرب بالعود الخفيف، ولو اعتبر هنا(٣) القصد لم يشترط ان يتعقبه المرض (او رماه بسهم، او بحجر غامز) اي كابس(٤) على البدن لثقله (او خنقه بحبل ولم يرخ(٥) عنه حتى مات، اوبقي المخنوق ضمنا) بفتح الضاد وكسر الميم اي مزمنا(٦) (ومات) بذلك (او طرحه في النار فمات) منها (إلا ان يعلم قدرته على الخروج) لقلتها(٧) ، او كونه

___________________________________

(١) اي ويشكل إلحاق مثل هذاالضرب الذي اعقبه المرض فمات بالقتل العمدي ولم يقصد الضارب قتله.

(٢) وهوالضرب الذي صار سببا للمرض الموجب للتلف.

(٣) اي في جواز القصاص، وفي تحقق العمد. هذا اشكال من " الشارح على المصنف " رحمهما الله. حاصلة: إما ان نعتبر في تحقق العمد القصد إلى القتل. او نكتفي بمجرد السببية. وعلى كلا التقديرين لا معنى لقيد " المرض ". لان القصد إلى القتل مع تحقق القتل كاف في العمدية. وكذا يحصل العمد لو قلنا بالسببية. فانها متحققة لو مات المضروب، فان الضرب صار سببا للمرض الموجب للقتل. فاين موقع المرض؟.

(٤) من كبس يكبس كبسا. وهو الضغط الشديد. ومنه كبس التمر.

(٥) اي لم يوسع له.

(٦) اي صار مبتلى باستمرار.

(٧) اي لقلة النار، فيمكنه الخروج منها ولم يخرج.

١٩

في طرفها يمكنه الخروج بادني حركة فيترك(١) . لانه حينئذ قاتل نفسه.

(او) طرحه (في اللجة(٢) فمات منها ولم يقدر على الخروج ايضا إلى آخره(٣) . ربما فرق بينهما(٤) واوجب ضمان الدية في الاول(٥) ، دون الثاني(٦) ، لان الماء لا يحدث به ضرربمجرد دخوله(٧) ، بخلاف النار(٨) ويتجه وجوبها(٩) مع عدم العلم باستناد الترك إلى تقصيره(١٠) ، لان النار قد تدهشه(١١) وتشنج اعضائه بالملاقاة فلا يظفر بوجه المخلص.

___________________________________

(١) اي الملقى في النار يترك الخروج منها.

(٢) مجمع الماء الكثير.

(٣) اي إلى آخر ما ذكره في النار: من الاستثناء المذكور. وهو امكان الخروج منها لقلته، او كان الملقى في طرف اللجة بحيث يمكنه الخروج فما خرج حتى مات. ففي هاتين الصورتين لا يكون الملقي ضامنا كما لم يكن ضامنا في القائه في النار في الصورتين المذكورين.

(٤) بين النار واللجة، في صورة امكان خروجه منها ولم يخرج.

(٥) وهي النار.

(٦) وهي اللجة.

(٧) فاذا بقي ولم يخرج فقد قتل نفسه باختياره.

(٨) فان مجرد القائه في النار موجب لضر ره على اي حال وان امكن الخروج منها لقلتها، او كان في طرفها.

(٩) اي وجوب الدية.

(١٠) اي تقصير الملقي في النار. فلو علم الملقي أن الملقى قصر في الخروج منها مع امكان الخروج ولم يخرج حتى مات لم يتجه وجوب الدية نحوه وحينئذ.

(١١) اي تذهب بشعوره.

٢٠

ولو لم يمكنه الخروج من الماء إلا إلى مغرق آخر فكعدمه، وكذا من احدهما إلى الاخر(1) ، او ما في حكمه(2) . ويرجع في القدرة وعدمها إلى اقراره(3) بها وقرائن الاحوال(4) .

(او جرحه عمدا فسرى) الجرح عليه (ومات) وان امكنه المداواة لان السراية مع تركها من الجرح(5) المضمون، بخلاف الملقى في النار مع القدرة على الخروج فتركه تخاذلا، لان التلف حينئذ مستند إلى الاحتراق المتجدد، ولولا المكث لما حصل. واولى منه ما لو غرق بالماء(6) ، ومثله(7) ما لو فصده فترك المفصود شده، لان خروج الدم هو المهلك والفاصد سببه. ويحتمل كونه كالنار، لان التلف مستند إلى خروج الدم المتجدد الممكن قطعه بالشد.

(او القى نفسه من علو على انسان) فقتله قصدا، او كان مثله(8)

___________________________________

(1) اي من الماء إلى النار، أو من النار إلى الماء.

(2) اي مهلك آخر اي شئ كان.

(3) اي إقرار القاتل بعدم قدرة المقتول على الخروج، او إقرار المقتول قبل موته بقدرته على الخروج.

(4) الدالة على عدم قدرة المقتول على الخروج، أو قدرته على الخروج.

(5) الجار والمجرور مرفوع محلا خبر " ان ". و " من " تبعيضية. و " المضمون " مجرور على انه صفة " للجرح ".

(6) لان النار كان فيها كلام. حيث انه لم يشترط بعضهم فيها عدم القدرة على الخروج منها. أما الماء فالقدرة مشروطة فيه على الخروج اتفاقا.

(7) اي مثل الجرح الساري في ايجابه القصاص.

(8) اي مثل هذا الالقاء يقتل غالبا ولو لم يقصد قتله.

٢١

يقتل غالبا. ولو كان الملقي له غيره(1) بقصد قتل الاسفل قيد به مطلقا(2) وبالواقع(3) ان كان الوقوع مما يقتل غالبا، والا(4) ضمن

___________________________________

(1) هذه العبارة إلى قوله: " قيد به " تحتاج " إلى شرح مفرداتها اولا. ثم تفسير معناها. فنقول: الملقي بصيغة الفاعل من باب الافعال من ألقي يلقي إلقاء. ومرجع الضمير في له وغيره: " الملقى " بصيغة المفعول. وغيره منصوب على انه خبر لكان. وقيد فعل ماض مجهول وزان قيل. من قاد يقود وزان قال يقول. بمعنى القود. وهو القصاص. ومرجع الضمير في به: " الملقى عليه " بالفتح. والمعنى: انه لو القى شخص زيدا على عمرو بقصد قتله فمات الاسفل الذي هوعمرو ويقال له: الملقى عليه اقتص من الملقي بالكسر بسبب موت الملقى عليه وهو عمرو.

(2) سواء كان الالقاء مما يقتل غالبا ام لا.

(3) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح: " قيد " اي قيد بالواقع وهو الملقى بالفتح. والمعنى: انه يقتص من الملقي بالكسر لو قصد قتل الشخص الملقى بالفتح دون الملقى عليه وان كان الالقاء مما لايقتل غالبا. كما انه يقتص من المقي بالكسر لو قصد قتل الاسفل كما عرفت في الهامش رقم 1.

(4) اي ان لم يكن الالقاء مما يقتل غالبا لا يقتص من الملقي بالكسر، بل يضمن الدية فقط. فخلاصة الكلام في الهامش رقم 1 - 2 - 3 - 4: ان الملقي بالكسر زيدا على عمرو لو قصد قتل الاسفل وهو عمرو فمات يقتص من الملقي مطلقا، سواء كان الالقاء مما يقتل غالبا ام لا. وكذالو كان قصد الملقي بالكسر من الالقاء قتل الملقى بالفتح فقط ومات يقتص من الملقي ان كان الالقاء مما يقتل غالبا. واما اذا لم يكن مما يقتل غالبا ولم يقصد القتل لكنه مات فلا يقتص منه، بل يضمن الدية خاصة.

٢٢

S ديته، ولو انعكس انعكس(1) .

(او القاه من مكان شاهق) يقتل غالبا، او مع قصد قتله (او قدم اليه طعاما مسموما يقتل مثله) كمية وكيفية (ولم يعلمه) بحاله (او جعله) اي الطعام المسموم (في منزله ولم يعلمه به). ولو كان السم مما يقتل كثيره خاصة فقدم اليه قليله بقصد القتل فكالكثير(2) ، والا فلا، ويختلف(3) باختلاف الامزجة(4) والخليط(5) أما لو وضعه في طعام نفسه، او في ملكه، فأكله غيره بغير إذنه فلا ضمان. سواء قصد بوضعه قتل الآكل كما لو علم دخول الغير داره كاللص ام لا، وكذا(6) لو دخل باذنه وأكله بغيراذنه.

___________________________________

(1) اي لو قصد قتل الملقى بالفتح دون الملقى عليه. فيقتص من الملقي بالواقع اي الملقى مطلقا، سواء كان ذلك مما يقتل غالبا ام لا. ويقتص منه بالملقى عليه ان كان ذلك يقتل غالبا.

(2) اي يقتص منه ان قتله ذلك القليل.

(3) اي القلة والكثرة.

(4) فرب مزاج حار يقتله قليل السم أما ذو المزاج البارد فلا يؤثر فيه ذلك مثلا.

(5) اي الممتزج مع السم. فرب خليط مع السم يكسر من صولته اذا كان قليلا. وآخر يزيد في فعله.

(6) اي لا ضمان.

٢٣

(او حفر بئرا بعيدة القعر في طريق)، او في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا، او قصده(1) (ودعا غيره إلى المرور عليها(2) مع جهالته(3) بها (فوقع فمات). اما لو دخل بغير إذنه فوقع فيها فلاضمان وان وضعها لاجل وقوعه(4) كما لو وضعها لللص.

(او القاه في البحر فالتقمه الحوت اذا قصد إلقام الحوت(5) ) او كان وجوده(6) والتقامه غالبا في ذلك الماء (وان لم يقصد) إلقامه(7) ولا كان غالبا فاتفق ذلك (ضمنه ايضا على قول) لان الالقاء كاف في الضمان، وفعل الحوت امر زائد عليه(8) ، كنصل(9) منصوب في عمق البئرالذي يقتل غالبا، ولان البحر مظنة الحوت، فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد القامه الحوت. ووجه العدم(10) ان السبب الذي قصده لم يقتل به(11) والذي

___________________________________

(1) اي قصد القتل.

(2) اي على البئر.

(3) اي مع جهالة المار بالبئر.

(4) اي الداخل.

(5) اي قصد الملقي بالكسر القام الحوت الملقى بالفتح.

(6) اي الحوت.

(7) اي لم يقصد الملقي القام الحوت الملقى بالفتح.

(8) اي على الالقاء.

(9) هي حديدة حادة تجعل في رأس الرمح.

(10) اي عدم الضمان.

(11) اي لم يقتل بذلك السبب وهو الالقاء.

٢٤

قتل به(1) غير مقصود فلا يكون عمدا(2) وان اوجب الدية. وحكاية المصنف له قولا يشعر بتمريضه، وقد قطع به(3) العلامة، وهو حسن، لان الغرض كون الالقاء موجبا للضمان كما ظهر من التعليل(4) . وكذا الخلاف(5) لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء(6) من حيث(7) ان الالقاء في البحر اتلاف في العادة. وعدم(8) قصد اتلافه بهذا النوع والاول(9) اقوى.

(اواغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه(10) التخلص) منه. فلو امكن(11) بالهرب او قتله(12) او الصياح به(13) ونحوه فلا قود،

___________________________________

(1) وهو القام الحوت اياه.

(2) لان القتل الذي قصده لم يقع. والقتل الذي وقع لم يكن قاصده.

(3) اي بالقول بالضمان في هذه الصورة.

(4) اي التعليل المذكور في كلام الشارح تعقيبا على كلام المصنف. وهو قوله: " لان الالقاء كاف في الضمان " وان لم يكن من قصده القام الحوت.

(5) في الضمان وعدمه.

(6) كما لو كان رأس الحوت خارجا من الماء فصاده قبل وصول الملقى إلى الماء.

(7) تعليل للضمان.

(8) تعليل لعدم الضمان. وعدم مجرور عطفا على مدخول (من الجارة).

(9) وهو الضمان. لانه قاصد للاتلاف والالقاء بنفسه يقتل غالبا.

(10) اي المقتول لم يمكنه التخلص من الكلب العقور.

(11) اي التخلص.

(12) اي او امكنه التخلص من الكلب بقتله.

(13) اي او امكنه التخلص بالصياح بالكلب.

٢٥

لانه اعان على نفسه بالتفريط(1) . ثم ان كان التخلص الممكن من مطلق اذاه فكالقائه في الماء فيموت مع قدرته على الخروج(2) وان لم يمكن الا بعد عضة لا يقتل مثلها فكالقائه في النار كذلك(3) فيضمن(4) جناية لا يمكنه دفعها(5) .

(او القاه إلى اسد بحيث لا يمكنه(6) الفرار منه) فقتله، سواء كان في مضيق ام برية(7) (او انهشه حية قاتلة فمات(8) او طرحها عليه فنهشته فهلك) او جمع بينه(9) وبينها في مضيق، لانه مما يقتل غالبا.

(او دفعه في بئر حفرها الغير) متعديا(10) بحفرها ام غير متعد

___________________________________

(1) اي التقصير. لانه هو الذي قصر في تخليص نفسه.

(2) اي لاضمان.

(3) اي فيموت مع قدرته على الخروج ولم يخرج.

(4) أي المغري.

(5) أي المقدار الذي كان خارجا عن قدرة المقتول. فهذا المقدار مضمون على المغري دون الزائد عليه.

(6) أي الملقى.

(7) المضيق: هو المكان الضيق الذي لا يمكن التخلص منه فورا. والبرية هي الصحراء الواسعة. أي سواء كان الالقاء في مضيق أم برية.

(8) أي جعل الحية تلسعه وتعضه. ولم يستعمل اللفظ من باب الافعال. راجع لسان العرب، وتاج العروس وغيرهما.

(9) أي بين الانسان وبين الحية.

(10) أي بغير سبب مجوز.

٢٦

في حالة كون الدافع (عالما بالبئر)(1) ، لانه مباشر للقتل فيقدم على السبب لو كان(2) (ولو جهل) الدافع بالبئر (فلا قصاص عليه) لعدم القصد إلى القتل حينئذ لكن عليه الدية، لانه شبيه عمد.

(او شهد عليه زورا بموجب(3) القصاص فاقتص منه) لضعف المباشر(4) باباحة الفعل بالنسبة اليه فيرجح السبب(5) (الا ان يعلم الولي التزوير ويباشر) القتل (فالقصاص عليه)(6) ، لانه حينئذ قاتل عمدا بغير حق.

___________________________________

(1) فيقتص منه.

(2) أي لو وقع القتل.

(3) أي بما يوجب القصاص.

(4) وهو الحاكم.

(5) وهوالشاهد الزور.

(6) أي على الولي.

(مسائل)

(وهنا مسائل الاولى: لواكرهه على القتل فالقصاص على المباشر) لانه القاتل عمدا ظلما، اذ لا يتحقق حكم الاكراه في القتل عندنا، ولو وجبت الدية كما لو كان المقتول غير مكافئ(7) فالدية على المباشر ايضا (دون الآمر) فلا قصاص عليه، ولا دية (ولكن يحبس الآمر) دائما (حتى يموت) ويدل عليه مع الاجماع صحيحة زرارة عن الباقرعليه‌السلام في رجل امر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: (يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت)(8) هذا(9) اذا كان المقهور(10)

___________________________________

(7) كما لو كان القاتل مسلما والمقتول كافرا. أو القاتل حرا. والمقتول عبدا.

(8) (الكافي) طبعة (طهران). الجزء 7. ص 285.

(9) وهو الحكم المذكور آنفا.

(10) أي المكره بالفتح.

٢٧

بالغا عاقلا.

(ولو اكره الصبي غير المميز، اوالمجنون فالقصاص على مكرههما) لان المباشر حينئذ كالآلة. ولا فرق في ذلك(1) بين الحر والعبد.

(ويمكن الاكراه فيما دون النفس)(2) عملا بالاصل(3) في غير موضع النص(4) كالجرح وقطع اليد(5) فيسقط القصاص عن المباشر (ويكون القصاص على المكره) بالكسر على الاقوى، لقوة السبب بضعف المباشر بالاكراه خصوصا لو بلغ الاكراه حد الالجاء(6) . ويحتمل عدم الاقتصاص منه(7) ، لعدم المباشرة فتجب الدية(8) . ويضعف(9) بان(10) المباشر أخص من سببية

___________________________________

(1) أي في ان المكره بالكسر يقتص منه.

(2) أي يجوز للمكره بالفتح الاقدام على ما اكرهه المكره بالكسر عليه.

(3) وهي قاعدة ارتفاع التكليف عند الاكراه.

(4) وهو القتل فانه لا يتصور فيه الامكان الذي هوالجواز.

(5) مثالان لغير موضع النص مما يتحقق فيه الاكراه بارتفاع التكليف عن المكره بالفتح.

(6) بحيث سلب الختيار من المكره بالفتح. وهذا هو الفرق بين الاكراه والاجبار، حيث إن الاكراه لم يبلغ سلب الاختيار من المكره بالفتح سوى الخوف على النفس، أو من يلوذ به.

(7) أي من المكره بالكسر الذي هو السبب.

(8) على المكره بالكسر.

(9) أي هذا الاحتمال وهو القول بسقوط القصاص واعطاء الدية.

(10) الباء بيان لوجه الضعف.

٢٨

القصاص(1) فعدمها(2) اعم من عدمه.

(الثانية لواشترك في قتله جماعة) بأن القوه من شاهق، او في بحر. او جرحوه جراحات مجتمعة(3) ، او متفرقة(4) ولو مختلفة كمية(5) وكيفية(6) فمات بها (قتلوا به)(7) جميعا ان شاء الولي (بعد ان يرد عليهم ما فضل عن ديته) فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته(8)

___________________________________

(1) لان القصاص قد يثبت مع عدم المباشرة كحافر البئر، أو ملقي السم في الطعام. ونحوهما. إذن يكون ثبوت القصاص أعم من المباشرة. فلا يلزم من عدم المباشرة عدم القصاص. لان عدم الاخص لا يستلزم عدم الاعم. نعم لو كان هناك تلازم بينهما وجودا وعدما لكان الاستدلال المذكور صحيحا وحيث لم تثبت الملازمة فلا وجه للاحتمال المذكور.

(2) أي عدم المباشرة أعم من عدم القصاص كما عرفت في الهامش رقم 1.

(3) حال للجراحات أي حال كون الجراحات مجتمعة في المضروب.

(4) حال للجراحات أي حالكون الجراحات متفرقة في المضروب بأن وقعت كل جراحة في مكان غير مكان الاولى.

(5) أي ولو كانت هذه الجراحات مختلفة من حيث المقدار كما إذا اورد أحد الجارحين جراحة اكبر وأوسع من الآخر.

(6) كما إذ أورد أحد الجارحين جراحة بالسيف، والآخر بالرمح.

(7) أي قتل الجميع بسبب المقتول.

(8) بأن كانوا خمسة فقتلوا جميعا قصاصا عن المقتول فحصة كل واحد من دية المقتول تساوي مائتي دينار فاذا قتلهم الولي جميعا يجب عليه أن يدفع إلى ولي كل واحد من هؤلاء ثمانمائة دينار. فيصير مجموع المدفوع للاولياء أربعة آلاف دينار.

٢٩

(وله قتل البعض فيرد الباقون) من الدية (بحسب جنايتهم(1) فان فضل للمقتولين فضل) عما رده شركاؤهم (قام به الولي)(2) . فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليه قتلهم ادى اليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية ويسقط ما يخصه من الجناية وهو الثلث الباقي. ولو قتل(3) اثنين ادى الثالث ثلث الدية عوض ما يخصه من الجناية(4) ويضيف الولي اليه(5) دية كاملة، ليصير لكل واحد من المقتولين(6) ثلثا ديه. وهو(7) فاضل ديته عن جنايته(8) ، ولان الولي استوفى نفسين بنفس(9) فيرد دية نفس(10) .

___________________________________

(1) فلو قتل ولي المقتول أحد القاتلين، دون الآخرين وجب على الآخرين بنسبة حصتهم من الدية وهو مائتا دينار فيدفع ثمانمائة دينار لولي المقتول الذي قتل قصاصا.

(2) ففي المثال المذكور في الهامش 8 ص 29. لو قتل الولي اثنين من الخمسة. فيجب عليه أن يدفع إلى وليهما الفا وستمائة دينار. فالستمائة يأخذها من الثلاثة الباقين، والالف يعطيها هو.

(3) أي ولي المقتول.

(4) فان ما يخصه بسبب جنايته هو ثلث الدية.

(5) أي إلى هذاالثلث دية كاملة وهو الف دينار.

(6) بصيغة التثنية أي لكل واحد من ولي المقتولين.

(7) أي ثلثا الدية.

(8) أي الثلث. حيث أن جنايته كانت توجب ثلثا.

(9) أي بنفس واحدة. وهو المقتول.

(10) وهوالف دينار.

٣٠

ولوقتل واحد ادى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ولا شئ على الولى. ولوطلب(1) الدية كانت عليهم بالسوية(2) ان اتفقوا على ادائها(3) وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل. هذا(4) كله مع اتحاد ولي المقتول، او اتفاق المتعدد على الفعل الواحد(5) ، ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص، وبعض الدية قدم مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها(6) . وكذا لو عفا البعض(7) إلا ان الرد هنا على القاتل. وستأتي الاشارة اليه.

(الثالثة لو اشترك في قتله) اي قتل الذكر (امرأتان قتلتا به

___________________________________

(1) أي ولي المقتول.

(2) فلو كانوا ثلاثة كان الواجب على كل واحد ثلث الدية، ولو كانوا أربعة فالواجب على كل واحد ربع الدية. ولو كانوا خمسة فالواجب على كل واحد خمس الدية وهكذا.

(3) بأن وافقوا على دفع الدية إلى الولي.

(4) أي ماقيل في هذه الصور المذكورة.

(5) من القصاص أو الدية.

(6) أي من الدية. والراد هو الولي الذي اختار القصاص. والمعنى: ان مختار القصاص يرد على مختار الدية مقدار نصيبه من الدية. فان كان ولي المقتول اثنين فاختار أحدهما القصاص، والآخر الدية يدفع مختار القصاص إلى أخيه خمسمائة دينار.

(7) أي يقدم مختار العفو. فيرد على باقي الاولياء نصيبهم من الدية. لكن الراد هنا هو القاتل، لا العافي.

٣١

ولا رد) اذ لا فاضل لهما عن ديته(1) ، وله(2) قتل واحدة وترد الاخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها(3) ولا شئ للمقتولة (ولواشترك) في قتله (خنثيان) مشكلان (قتلا به) ان شاء الولي كما يقتل الرجلان والمرأتان المشتركتان(4) (ويرد عليهما(5) نصف دية الرجل بينهما نصفان)(6) لان دية كل واحد(7) نصف دية رجل ونصف دية امرأة وذلك ثلاثة ارباع دية الرجل(8) فالفاضل لكل واحد(9) من نفسه عن جنايته ربع دية الرجل(10) . ولو اختار قتل احدهما رد عليه ربع دية(11) هوثلت

___________________________________

(1) أي عن دية الرجل، لان دية كل واحد منهما نصف دية الذكر. فديتهما معا مساوية لدية الرجل.

(2) أي لولي المقتول.

(3) وهو ديتها كاملة التي تساوي نصف دية الرجل فتعطى للولي.

(4) في قتل الرجل الواحد.

(5) أي على وليهما.

(6) أي لكل واحد منهما ربع الدية وهي مائتان وخمسون دينارا.

(7) أي دية كل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا.

(8) وهي سبعمائة وخمسون دينارا، لان نصف دية الرجل خمسمائة دينارا، ونصف دية المرأة مائتان وخمسون دينارا. فالمجموع سبعمائة وخمسون دينارا.

(9) أي لكل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا.

(10) فربع دية الرجل مائتان وخمسون دينارا. فالمجموع خمسمائة دينار.

(11) اي ربع دية الرجل وهي مائتان وخمسون دينارا.

٣٢

ديته(1) ودفع الباقي(2) نصف دية الرجل(3) فيفضل للولي ربع ديته(4) .

(ولو اشترك) في قتل الرجل (نساء‌قتلن) جمع ان شاء الولي (ويرد عليهن ما فضل عن ديته)(5) فلو كن ثلاثا فقتلهن رد عليهن دية امرأة(6) بينهن بالسوية، اواربعا(7) فدية امرأتين(8) كذلك(9) وهكذا(10) . ولو اختار في الثلاث(11) قتل اثنتين ردت الباقية(12) ثلث ديته(13) .

___________________________________

(1) أي هذاالربع ثلث دية الخنثى.

(2) أي الآخرالذي لم يقتل ولم يقتص منه.

(3) وهي خمسمائة دينار.

(4) أي للولي ربع دية الرجل وهي مائتان وخمسون دينارا. حيث إن الولي قتل واحدا من الخنثيين فدفع لولي المقتول ربع الرجل واخذ من الخنثى الثاني نصف دية الرجل فزاد له ربع دية الرجل.

(5) أي عن دية الرجل المقتول.

(6) وهي خمسمائة دينار.

(7) أي لو كن أربعا في قتل الرجل فقتلهن الولي.

(8) وهي الف دينار.

(9) أي تقسم هذه الدية بين أولياء النسوة المقتولات بالسوية.

(10) فلو كن ستا فقتلهن قصاصا فعليه دية أربع نساء. ولو كن ثماني فقتلهن قصاصا فعليه دية ست نساء. ولو كن عشرا فقتلهن قصاصا فعليه دية ثماني نساء.

(11) كالمثال الاول.

(12) أي التي لم تقتل.

(13) أي ثلث دية الرجل المقتول.

٣٣

بين المقتولتين بالسوية، لان ذلك(1) هو الفاضل لهما عن جنايتهما. وهو(2) ثلث ديتهما، او قتل واحدة ردت الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها(3) . وعلى الولي(4) نصف دية الرجل. وكذا قياس الباقي(5) .

(ولواشترك) في قتل الرجل (رجل وامرأة) واختار الولي قتلهما (فلا رد للمرأة) اذ لا فاضل لها من ديتها عما يخص جنايتها(6) (ويرد على الرجل نصف ديته) لانه الفاضل من ديته عن جنايته(7) والرد (من الولي ان قتلهما)، او من المرأة لو لم تقتل، لانه مقدار جنايتها.

(ولو قتلت المرأة) خاصة فلا شئ لها(8) و (ردالرجل علي الولي نصف الدية) مقابل جنايته(9) . هذا هو المشهور بين الاصحاب وعليه العمل.

___________________________________

(1) أي ثلث دية الرجل.

(2) أي الجناية.

(3) وهو سدس دية الرجل أي 6 / 4 166 دينارا.

(4) أي ردت المرأتان الباقيتان على الولي نصف دية الرجل وهي خمسمائة دينار.

(5) فلو كن أربعا فقتل واحدة منهن ردت الثلاث الباقيات على المقتولة كل واحدة ربع ديتها، وعلى ولي المقتول نصف ديته ولوقتل اثنتين منهن ردت الباقيتان على كل واحدة ربع الدية ولا شئ لولي المقتول. وهكذا.

(6) لان ديتها نصف دية الرجل فتشمل جنايتها التي هي النصف تمام ديتها.

(7) لان ديته كاملة ويخص من جنايته نصف دية المقتول. فاذا قتله الولي فعليه أن يرد نصف ديته.

(8) لان ديتها نصف دية الرجل.

(9) لان جنايتها كانت بالنصف فله نصف ديته.

٣٤

وللمفيدرحمه‌الله قول بأن المردود على تقدير قتلهما يقسم بينهما اثلاثا: للمرأة ثلثه(1) بناء على ان جناية الرجل ضعف جناية المرأة لان الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس(2) فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك(3) . وضعفه ظاهر(4) ، وانما هما نفسان جنتا على نفس فكان على كل ذلك(3) . وضعفه ظاهر(4) ، وانما هما نفسان جنتا على نفس فكان على كل واحدة نصف، ومع قتلهما(5) فالفاضل للرجل خاصة، لان القدر المستوفى اكثر قيمة من جنايته بقدر ضعفه، والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها فلا شئ لها كما مر(6) . وكذا على تقدير قتله(7) خاصة.

(الرابعة لو اشترك عبيد في قتله) اي قتل الذكرالحر فللولي قتل الجميع، او البعض، فإن قتلهم اجمع (رد عليهم ما فضل من قيمتهم عن ديته ان كان) هناك (فضل ثم) على تقدير الفضل لا يرد على الجميع كيف كان بل (كل عبد نقصت قيمته عن جنايته(8) او ساوت) قيمته

___________________________________

(1) اي ثلث المردود.

(2) لان الرجل نفس كاملة، والمرأة نصف نفس.

(3) اي بحسب كون الجاني نفسا ونصفها.

(4) لان القول بان المرأة نصف نفس لا دليل عليه.

(5) اي الرجل والمرأة القاتلان.

(6) في القول المشهور.

(7) اي القتل الرجل. فترد المرأة نصف الدية عليه.

(8) اي عما يخصه من الجناية. مثلا لو اشترك خمسة عبيد في قتل حر. وكانت قيمة احدهم تساوي مأة دينار. والثاني مائة وخمسين، والثالث مائتين. وهكذا. فيخص كل واحد منهم من الجناية خمسها وهو مبلغ مأتي دينار. فالذي تساوي قيمته اكثر من ذلك يستحق مولاه رد هذا الفاضل. ومن ساوت قيمته مقدار جنايته فلا شئ له. وكذا الناقص.

٣٥

جنايته (فلا رد له، وانما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته) ما لم تتجاوز دية الحر(1) فترد اليها(2) . فلو كان العبيد ثلاثة قيمتهم عشرة آلاف درهم فما دون بالسوية وقتلهم الولي فلا رد(3) ، وان زادت قيمتهم عن ذلك فعلى كل واحد ثلث دية الحر، فمن زادت قيمته عن الثلث رد على مولاه الزائد ومن لا فلا(4) .

(الخامسة لواشترك حر وعبد في قتله فله) اي لوليه (قتلهما) معا (ويرد على الحر نصف ديته) لانها الفاضل عن جنايته (وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية ان كان له فضل) ما لم تتجاوز دية الحر فترد اليها(5) (وان قتل احدهما فالرد على الحر من مولى العبد اقل الامرين من جنايته(6) وقيمة عبده) ان اختار قتل الحر، لان الاقل ان كان هو الجناية وهو نصف دية المقتول فلا يلزم الجاني سواها، وان كان هو قيمة العبد فلا يجني الجاني على اكثر من نفسه ولا يلزم مولاه

___________________________________

(1) اي لم تتجاوز دية العبد دية الحر فلو كانت قيمته اكثر من الف دينار لا يستحق هذا الاكثر. بل الفاضل من جنايته إلى حد الالف فقط.

(2) اي دية العبد إلى دية الحر وهي الف دينار.

(3) لان دية الحر الف دينار وهو يساوى عشرة الآف درهم قيمة العبيد فلا فضل لهم عن دية الحر.

(4) اي من لم تزد قيمته عن الثلث بأن ساوت، او نقصت فلا شئ له.

(5) اي قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر. فاذا زادت ترد إلى دية الحر.

(6) اي ما يخص جناية العبد وهو نصف دية المقتول.

٣٦

الزائد. ثم ان كان الاقل هو قيمة العبد فعلى الولي اكمال نصف الدية لاولياء الحر.(1)

(والرد على مولى العبد من) شريكه (الحر) ان اختار الولي العبد (وكان له فاضل) من قيمته عن جنايته بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر، ثم ان استوعبت قيمته الدية(2) فله جميع المردود من الحر(3) وان كانت اقل(4) فالزائدمن المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايته لولي المقتول.

(والا) يكن له فضل بان كانت قيمة العبد نصف دية الحر او انقص (رد) الحر عوض جنايته وهونصف الدية (على المولى) ان شاء. هذا هو المحصل في المسألة(5) وفيها اقوال اخر مدخولة(6) (ومنه(7) يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة) في قتل الحر (وغير ذلك) من الفروض كاشتراك كل من الحر والعبد والمرأة مع الخنثى و اجتماع الثلاثة وغيرها.

___________________________________

(1) خلاصته: ان الولي لو اختار قتل الحر فلولي الحر نصف ديته. وهذا النصف يجب رده من مولى العبد إلى ولي الحر ان كانت قيمة عبده اكثر، أو مساوية له. وان كانت قيمته أقل دفع هذا الاقل. والباقي إلى ان يكمل النصف يجب على ولي المقتول رده.

(2) أي كانت قيمته الف دينار.

(3) وهو مبلغ خمسمائة دينار.

(4) أي كانت قيمة العبد أقل من النصف.

(5) أي مسألة اشتراك حر وعبد في قتل حر.

(6) أي فيها إشكال.

(7) اي من الحكم المذكور في العبد والحر.

٣٧

وضابطه: اعتبار دية المقتول(1) ان كان حرا. فان زادت عن جنايته دفع اليه الزائد، وان ساوت، او نقصت اقتصر على قتله، وقيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحر(2) ورد الشريك الذي لا يقتل ما قابل جنايته من دية المقتول(3) على الشريك، ان استوعبت فاضل ديته او قيمته للمردود، والا رد الفاضل إلى الولي. وكذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة، او خنثى، ويجب تقديم الرد على الاستيفاء في جميع الفروض.

___________________________________

(1) أي يلحظ دية الذي قتل قصاصا.

(2) إن ساوت جنايته، أو نقصت عنها فلا شئ له. ولكن ان زادت قيمته عن جنايته وكانت الزيادة فوق دية الحر فالمردود عليه انما هو التفاوت ما بين جنايته إلى دية حر. دون ما زاد.

(3) أي الذي قتل قصاصا.

(4) أي رد الفاضل عن جناية الذي يراد قتله.

(القول في شرائط القصاص)

وهي خمسة (فمنها التساوي في الحرية اوالرق فيقتل الحر بالحر) سواء كان القاتل ناقص الاطراف(5) ، عادم الحواس(6) والمقتول صحيح، ام بالعكس، لعموم الآية(7) ، سواء تساويا في العلم.

___________________________________

(4) أي رد الفاضل عن جناية الذي يراد قتله.

(5) بأن كان ناقص اليد، او الرجل.

(6) بأن كان اعمى اواصم.

(7) هو قوله تعالى: ياايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. والعبد بالعبد. والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. البقرة: الآية 178

٣٨

والشرف. والغنى. والفقر. والصحة. والمرض. والقوة. والضعف والكبر. والصغر، ام تفاوتا وان اشرف المريض على الهلاك، او كان الطفل مولودا في الحال.

(و) الحر (بالحرة مع رد) وليها عليه (نصف ديته)، لان ديته ضعف ديتها، وبالخنثى مع رد ربع الدية، والخنثى بالمرأة مع رد الربع عليه كذلك.

(والحرة بالحرة) ولا رد اجماعا (والحر(1) ولا يرد) اولياؤها على الحر شيئا (على الاقوى)، لعموم (النفس بالنفس)(2) وخصوص صحيحتي الحلبي، وعبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام (3)

___________________________________

(1) أي تقتل الحرة بالحر اي تقتل المرأة بالرجل.

(2) وهو قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. المائدة الآية: 45(3) راجع (التهذيب) طبعة (النجف الاشرف) سنة 1382 الطبعة الثانية ج 10 ص 180. اليك نص صحيحة الحلبي: عن ابن أبي عمير عن الحبلي عن (أبي عبدالله)عليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوه. قال: ذلك لهم ان أدوا إلى اهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها.

واليك صحيحة عبدالله بن سنان. عن عبدالله ابن سنان قال: سمعت (أباعبدالله)عليه‌السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا. فقال: إن شاء أهلها ان يقتلوه يردوا إلى اهله نصف الدية، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم. وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة. فقال: إن شاء أهلها ان يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد اكثر من جنايته على نفسه. نفس المصدر. ص 181. الحديث 4.

٣٩

الدالتين على ذلك صريحا، وان الجاني لا يجني على اكثر من نفسه. ومقابل الاقوى رواية ابي مريم الانصارى عن الباقرعليه‌السلام في امرأة قتلت رجلا قال: (تقتل ويؤدي وليها بقية المال)(1) وهي مع شذوذها لا قائل بمضمونها من الاصحاب. قال المصنف في الشرح(2) : وليس ببعيد دعوى الاجماع على هذه المسألة. واولى منه(4) قتل المرأة بالخنثى، ولا رد. وقتل الخنثى

___________________________________

(1) نفس المصدر ص 183. الحديث 14. وهي شاذة، لمخالفتها الاخبار الكثيرة المصرحة بأن لا يجني الجاني على اكثر من نفسه.

(2) اي في شرح الارشاد.

(3) اي في مسألة قتل المرأة الرجل فتقتل ولا شئ سواه.

(4) اي من قتل المرأة بالرجل، لانه لو كانت تقتل بإزاء قتلها الرجل ولا شئ سوى قتلها ففي قتلها الخنثى يكون ذلك بطريق اولى.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335